حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المشكلات العمليةَ المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Empty المشكلات العمليةَ المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين ديسمبر 21, 2009 3:10 pm

    المشكلات العمليةَ



    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة
    العامة بالتفتيش








    المشكلة الأولي : وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط
    القضائي لتنفيذ الأمر بالتفتيش.








    المشكلة الثانية :
    تحديد المخول قانوناً حق تنفيذ
    الأمر بالتفتيش.








    المشكلة
    الثالثة
    : حدود الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القائم
    بتنفيذ إذن التفتيش.








    المشكلة
    الرابعة

    : طريقة إجراء التفتيش.








    المشكلة
    الخامسة

    : حضور المتهم والشهود .








    المشكلة السادسة : نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة
    بالتفتيش.







    المشكلة السابعة : تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة.

    المشكلة الثامنة :
    فقد إذن النيابة العامة بالتفتيش.








    المشكلة التاسعة : تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش.







    المشكلة العاشر : تفتيش
    السيارات الخاصة والعامة.








    المشكلة الأولي



    وجود إذن
    النيابة العامة بيد




    مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الأمر
    بالتفتيش








    لا يلزم وجود
    ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت
    إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة.






    : من المقرر أنه لا يلزم وجود
    ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت
    إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل
    الطاعنة فى حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها
    - فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .



    ( الطعن رقم 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )


    : وفى حاله السرعة إذا طلب صدور
    الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى
    يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه
    عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس فى القانون ما يمنع أن
    يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من
    وسائل الاتصال المعروفة .



    ( الطعن رقم 646 سنه 61 ق - جلسة
    22/4/1989)



    : تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم
    بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش
    وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة فى
    محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما
    بهذا الإذن قبل إجـراء التفتيش .



    ( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق - جلسة
    3/12/1934 )




    :
    من المقرر أن القانون لا يشترط
    إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور
    الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .



    (الطعن رقم 843 لسنه 31 ق - جلسة
    25/12/1961)




    :
    يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه
    مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من
    أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط
    الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش
    يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم
    ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .



    (الطعن رقم 1404 سنه 15 ق - جلسة
    15/10/1945 )


    تحرير
    محضر بالتفتيش





    : لا ينال من سلامة التفتيش عدم
    قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
    لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية
    إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما
    يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .



    [ الطعن رقم
    6049 لسنة 53
    بجلسة 19/ 2/1984 ]



    : لا ينال من سلامة التفتيش عدم
    قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
    لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .



    ( الطعن رقم
    412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]




    :
    إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
    لصحته ، ولا يترتب على مخالفته البطلان . ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة
    المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى في الميعاد وأسفر عما قيل أنه تحصل عنه
    .


    ( الطعن رقم
    1244 لسنة 28 ق - جلسة 9/12/1958)




    :
    الغرض من تحرير محضر بإجراءات
    التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما
    عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا
    المحضر.


    ( الطعن رقم
    441 لسنه 27 ق - جلسة 10/6/1957)




    :
    إن قيام المخبر بكتابة محضر
    التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة
    الحكم القاضي بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير
    المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور
    الضبطية القضائية وتحت إشرافه .


    ( الطعن رقم
    1479 سنة 3 1 ق - جلسة 21/6/1943)




    :
    إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن
    يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .



    ( الطعن رقم
    14814 سنة 11 ق - جلسة 19/5/1941)


    المشكلة الثانية




    المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش

    القاعدة




    إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط
    القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه
    بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة
    إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه




    :
    من المقرر أنه إذا كان الإذن
    بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو
    ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى
    حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له
    بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه
    بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري
    الضبط القضائي فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به
    يكون وقع صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد
    ( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق
    جلسة 7/11/1991 )




    :
    لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر
    ممن يملكه إلى من أختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ....... ومن يعاونه من
    مأموري الضبط القضائي فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب
    المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون
    سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين
    من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش
    منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن
    عبارة الإذن - كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون
    بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .



    ( الطعن رقم 15066 لسنة 59 ق
    جلسة 4/ 2/1990 )




    :
    لما كانت المادة 49 من القانون
    رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت
    لمديري إدارة مكافحة المخدرات .... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط
    والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى
    جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومن ثم فإن من صدر
    إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية
    والضابط الذى ندبة للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش
    الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام



    [ الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق جلسة
    16/11/1989 ]




    :
    الأصل أن اختصاص مأموري الضبط
    القضائي مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون
    الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة
    العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه
    لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم
    المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة
    أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه أعتمد
    فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع
    الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .



    [ طعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 ]



    :
    من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء الضبط
    والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .



    [ طعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 14/
    2/1989 ]



    : لما كان الحكم المطعون فيه قد
    رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، وأطرحه
    استنادا إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء
    الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر للعقيد
    ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وكان نص المادة 49 من القانون
    رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى
    على أنه : " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها
    وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين
    صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين " .... " فإن ضابط
    الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكاني
    الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .



    [ طعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/
    1/1989 ]




    :
    من المقرر أنه لا تثريب على
    مأموري الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري على الجرائم بقصد
    اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن
    جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون
    ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام
    أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة .



    [ طعن رقم 594 لسنة 58 ق جلسة 17/
    4/1988 ]




    :
    لما كان الثابت من الإطلاع على
    محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد ............... عن سبب
    اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من
    الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد
    المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد .......... عن وصف مزرعة
    الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك
    ، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى
    أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور
    الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين
    بظهور الحقيقة فى الدعوى ، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر
    يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج
    فى إجراءاته على القانون ، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له
    بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم
    المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله .



    ( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/
    3/1988 )




    :
    لما كان القانون لا يوجب حتماً
    أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن
    له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل أن يستعين فنياً بجريمة
    من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة
    والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع
    شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأوامر هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .



    ( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق
    جلسة 5/ 3/1987 )




    :
    لئن كان
    القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من
    المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية
    القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي
    أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة
    بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق
    الإست دلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط
    البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة .



    ( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/
    1/1985 )




    :
    من المقرر فى القانون أنه إذا
    كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه ، فإن
    انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر
    الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم
    يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة
    إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى أستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة
    بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه ، وكان البين من
    المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم ...... أو لمن
    يعاونه وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط ...... لتنفيذ إذن التفتيش فى شقه
    الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثانى وذلك
    ضمن خطة رتباها سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدي من
    الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استنادا إلى
    حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد ألتزم صحيح
    القانون .



    ( الطعن رقم 675 لسنة 54 ق جلسة
    6/11/1984 )




    :
    متى كان تنفيذ إذن التفتيش
    موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا
    يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر
    له الإذن منزل الطاعن ، ويضحي تعيب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .



    ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق
    بجلسة 8/10/1984 )




    :
    لما كان القانون لم يشترط شكلاً
    معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً
    بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً
    مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن
    عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى
    واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان
    الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم ..........
    بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم
    يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع
    ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
    الخصوص غير سديد .



    (
    الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )




    :
    لا يشترط فى أمر الندب الصادر
    من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من
    يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة
    العامة الآمرة .



    ( الطعن رقم 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )



    :
    من المقرر فى القانون انه إذا
    كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ،
    فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه ، فى حدود
    الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام من إذن بالتفتيش
    لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لابتعاده بالاجازة إلى
    غيره ، وإذا كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون
    له قد انتقل وفى صحبته الضابط الذى اشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع
    بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم
    بمعرفته يكون قد وقع صحيحا لإسناده إليه من المأذون أصلا بالتفتيش



    ( الطعن رقم 1837 لسنة 48 بجلسة 5/ 3/1979 )



    :
    متى كان مأمورو الضبط القضائي
    قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن
    الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون .



    ( طعن رقم 986 لسنة
    47 ق جلسة 27/ 2/1978 )




    :
    لما كان إذن النيابة العامة
    بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب
    غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب
    الأصيل لغيره من مأمور الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ، لأن من يجرى
    التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة
    الآمرة .



    ( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/
    1/1978 )




    :
    لما كان تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى
    سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط
    بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما فى ذلك
    أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط
    القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو
    أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو
    ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ومن
    يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه
    إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا
    يكون له محل .



    ( الطعن رقم 1190 لسنة 46 بجلسة 3/ 4/1977 )



    :
    الأصل أن تفتيش المنازل إجراء
    من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ولا يجوز أجراؤه إلا
    بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمور
    الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، لما كان ذلك ،
    وكانت المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو
    الاستهلاك على الكحول - تنص على " أن يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين
    الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما
    يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . وفى سبيل ذلك يجوز لهم
    ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت ولملون إجراءات سابقة معاينة المعامل
    والمصانع والمحال المرخص لها وتفتيشها . كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي
    في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية
    تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 ، ولا يجوز القيام
    بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابعة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج
    المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة
    البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة
    لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات وتقدير حالة الاشتباه فى هذا الخصوص شأنه
    شأن تقدير الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم
    الحاضر وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون بداءة
    لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
    الموضوع التى لها القول الفصل فى توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم
    توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه وكان من المقرر أن حرمه المنازل وما أحاطها
    به الشارع من رعاية تقتضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن النيابة
    العامة أن يكون هذا الرضاء حرا صريحا حاصلا منهم قبل التفتيش وبعد إلمامهم بظروفه
    وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، وتقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون
    محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى . لما كان ذلك وكانت محكمة
    الموضوع قد استخلصت من وقائع الدعوى فى منطق سليم عدم توافر حالة الاشتباه التى
    تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم بغير إذن من سلطة التحقيق ، ولم
    تطمئن إلى صحة الرضاء الصادر منه بإجراء ذلك التفتيش لما رأته من اتصال هذا الرضاء
    اتصالا وثيقا بالضبط الباطل ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه الطعن ينحل فى الواقع
    إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة
    النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .



    [ الطعن رقم 1226 لسنة 45 بجلسة
    23/11/1975 ]




    :
    أن كان الأصل انه لا يجوز لغير
    من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان
    المأذون قد ندبه لذلك - سند من الإذن - بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى
    المأمور المأذون فى تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من
    وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري
    الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يقومون تحت بصره ، وإذ ما كان
    الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض
    والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة -
    بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر فى شأنه الإذن - والتحفظ عليه ابان قيامه هو
    بتفتيش آخر ، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده التى الشرطيين متحفظين عليه
    أمام حانوت ، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده وكان الحكم قد أنتهي إلى بطلان
    إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها - تأسيسا منه على وقوع القبض من شرطيين غير
    مأذون لهما فى ذلك ، فى حين انهما من رجال السلطة العامة من مرؤوسى المأمور
    المأذون له بالقبض والتفتيش دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ
    الإذن أو مجاوزته ذلك ، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك
    الحق ، ويكون قد انطوى على خطأ فى تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .



    [ الطعن رقم 201 لسنة 45 بجلسة 24/
    3/1975 ]




    :
    أن التفتيش المحظور هو الذى يقع
    على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله
    بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو
    كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق
    القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من
    صحيح القانون .



    [ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة
    22/12/1974 ]




    :
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد
    اثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن
    يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن
    الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة
    ، وإذا أنتهي الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها
    إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .



    [ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة
    22/12/1974 ]




    :
    من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
    التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ،
    هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة -
    جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية
    والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى
    سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات
    التى صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها - تفيد أن التحريات السرية دلت
    أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه ، وكان
    الاتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله
    القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، كما أن التوزيع
    مظهر لنشاطه فى الاتجار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد
    صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - فضلا عن فساد
    استدلاله بما يستوجب نقضه - لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
    الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .



    [ الطعن رقم 643 لسنة 44 بجلسة 23/
    6/1974 ]




    :
    إذا كان يبين من محضر جلسة
    المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالبا البراءة تأسيسا على ما مفاده
    انه يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذي يهدف دائما إلى
    الوشاية فهي كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضا ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي
    وختم مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض والتفتيش . لعدم
    جدية التحريات فإن المستفاد عن سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان
    الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها
    ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عباراته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ
    العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظه . ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه
    .



    [ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]



    :
    من المقرر أن شمول التحريات
    لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن
    عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما
    تضمنته التحريات عن متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه ما دام هذا الجزء
    من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع
    يقتضي إثبات الحكم له فى مدوناته .



    [ الطعن رقم 537 لسنة 44 بجلسة 27/
    5/1974 ]




    :
    من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
    التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة
    معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات
    الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه
    فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم فى
    مدونته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة
    مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه
    الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد اثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم به إلى
    النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحتفظ
    بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون إذن التفتيش قد
    صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه
    أن الأمر صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة - ويكون
    الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى
    الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
    الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .



    [ الطعن رقم 305 لسنة 44 بجلسة 17/
    3/1974 ]




    :
    إذا كان الطاعن لم يثر أمام
    محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محليا بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا
    يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .



    [ الطعن رقم 1006 لسنة 43 بجلسة 9/12/1973 ]



    :
    إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى
    أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه فلا محل
    لتعيب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة
    السرين طالما انه يصبح بهذه المثابة دفعا ظاهر البطلان .



    [ الطعن رقم 89 لسنة 43 بجلسة 25/
    3/1973 ]




    :
    لمأمور الضبط القضائي وفقاً
    للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى
    توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة ومنها
    الجنايات ، وأن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه
    وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . وتقدير هذه الدلائل التى تسوغ
    لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي
    على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كان
    الحكم المطعون فيه أقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث
    لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها ، إذ لو
    توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام
    حالة التلبس . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذى حجبه عن فحص
    موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها .



    [ طعن رقم 236 ، للسنة القضائية 40 ،
    بجلسة 13/ 4/1970 ]




    :
    إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط
    قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو
    تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ،
    وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه
    وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً . ولما كان الحكم قد أثبت
    أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معاً وأن العثور على
    المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، فإنه لا
    تصح المجادلة فى ذلك .



    [ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39
    ، بجلسة 26/ 1/1970 ]




    :
    من المقرر أن الأمر الصادر من
    النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين " للبحث
    عن سلاح " لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا
    إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة " فى إحدى حالات
    التلبس " . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط
    متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا
    يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب
    صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر .
    فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون
    فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن
    تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك وليس فى الأوراق ما يشير إلى
    أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على
    حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن
    التفتيش وذلك بالسعي فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر
    بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .



    [ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39
    ، بجلسة 26/ 1/1970 ]




    :
    لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
    رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له
    بتفتيش الشخص أو أن كون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجربه
    من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة
    والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد
    أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .



    [ الطعن رقم 1717 ، للسنة القضائية
    39 ، بجلسة 18/ 1/1970 ].




    :
    البين من استقراء نصوص المواد
    26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين
    أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش
    الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق
    الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب
    فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون
    سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها ، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو
    منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن
    والبضائع بحثاً عن مهربات .



    [ طعن رقم 1357 ، للسنة القضائية 36
    ، بجلسة 21/2/1967 ]




    :
    من المقرر أن القيود الواردة
    على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما
    تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها
    إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها .



    [ طعن رقم 1761 ، للسنة القضائية 35 ،
    بجلسة 3/ 1/1966 ]




    :
    تنفيذ
    إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه
    . فلمأمور الضبط القضائي فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرءوسيه
    على الوجه الذى يراه محققا للغرض من التفتيش . ومن ثم فإن إطلاق الشرطي السري
    النار على إطارات السيارة لاستيقافها تنفيذا لأوامر رئيسه الضابط عندما شاهدها
    تحاول الفرار بعد أن أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانونا.
    فإذا ما توقفت السيارة وانطلق منها الطاعن حاملا لفافة محاولا إلقاءها فى الترعة
    المجاورة، فإن تعرض الشرطي المذكور له للحيلولة دون فراره والتخلص من جسم الجريمة
    وإكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع
    الشبهات والريب ، لا يكون باطلا وإذا ما شاهد الضابط كل ذلك وأدرك ما تدل عليه تلك
    الظروف التى تنبئ بذاتها عن صله الطاعن بالجريمة - فإن من حقه والجريمة تعد فى
    حاله تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن وأن يضبط المخدر الذى ألقى
    به.


    (الطعن رقم 774 لسنة 33 ق- جلسة
    28/10/1963)



    :
    إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده -
    وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي ، فإنه لا محل لحمل هؤلاء
    الأعوان على المرءوسين وحدهم .


    (الطعن رقم 1459 لسنة 30ق - جلسة
    28/10/1963 )




    :
    متى كان
    الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة، فإن
    ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من
    قانون الإجراءات الجنائية لا محل له . ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبط
    القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما
    التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق
    فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على
    إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والمادة 99 الخاصة
    بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق ،
    والمادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض
    الأعمال التى من خصائصها - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير
    حضور المتهم لا يترتب عليه بطلان قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، فإن
    إجراءاته تكون صحيحه .


    [ طعن رقم 1994 ، للسنة القضائية 32
    ، بجلسة 10/12/1962 ]




    :
    عدم
    تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن ، فإذا كان إذن التفتيش لم
    يعين مأمورا بعينه لإجرائه ، فإنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي .


    (الطعن رقم 3434 لسنة 31 ق - جلسة
    11/6/1962)




    :
    المعنى
    المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا
    الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد مؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين
    ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا
    تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا
    الإجراء.


    (الطعن رقم
    1742 لسنة 35 ق - جلسة 14/3/1961)




    :
    إذا صدر
    الإذن بالتفتيش ممن يملكه إلى أحد مأموري الضبط القضائي " أو " من يندبه
    من مأموري الضبط القضائي، فان دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف
    المشار إليه هو الإباحة لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، وهو ما يقطع بإطلاق الندب
    وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك .


    (الطعن رقم
    1308 لسنه 35 ق - جلسة 15/11/1960 )


    دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر
    إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل ، بدعوى التحفظ على
    المطلوب تفتيشه تحقيقا للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص
    بها قانونا نظرا إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يصم هكذا الإجراء بالبطلان الذى
    يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط .





    (الطعن رقم
    1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960 )



    :
    مأمور الضبط
    القضائي المأذون له بالتفتيش وان كان له أن يستعين فى تنفيذ الأمر بمرءوسيه - ولو
    لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط
    والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة فى أن
    التفتيش والقبض الذى قام به المخبر لم لكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش ،
    فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع
    ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضبط (الحشيش ) صحيحا فى القانون .





    (القبض رقم
    1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960)



    :
    إذا كان
    الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل المتهم يقوم
    بتفتيشه ، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكي - اللذين استعان بهما الضابط فى
    تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان " تحت إشرافه - وجود باب مغلق بفناء المنزل ،
    فأنهيا إليه بما لاحظاه ، فطلب الضابط من المتهم فتح الباب وفتحه فعلا بوجوده وأمرهما
    الضابط بالدخول فى الحديقة فدخلاها، ثم اخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروسا
    بها، فقام .الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس
    الملكي ، حيث شاهد الضابط . بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التى وصفها، فإن تفتيش
    المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفى وقت واحد فى حضور المتهم .





    (الطعن رقم
    1606 لسنه 27 ق - جلسة 2/6/1959 )



    :
    لا محل
    لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر النيابة بالندب
    ثابتا بالكتابة لان من يجرى التفتيش فى هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة
    الآمرة لا باسم من ندبه له - فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذى
    ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية
    لإجرائه ، فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من
    المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح فى القانون .





    ( الطعن رقم
    1869 لسنة 28 ق - جلسة 9/2/1959 )



    :
    [
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين ديسمبر 21, 2009 3:12 pm

    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image001المشكلة الثالثة

    حدود
    الاختصاص المكاني لتنفيذ إذن التفتيش








    القاعدة


    متى صدر إذن النيابة العامة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي
    المنتدب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت
    إجراء التفتيش في مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان في
    دائرة اختصاص من قام بإجراءات الضبط والتفتيش، لأن حرمه المكان التي كفلها القانون
    بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه ، فمباشرة مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة
    قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء
    على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من
    أعمال التحقيق المختص هو به . وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود
    مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعتـه .




    :
    من المقرر أنه متى صدر أمر من
    النيابة العامة بتفتيش شخص، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه
    أينما وجده ، ما دام ، المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر
    الأمر ومن نفذه .



    (الطعن 2091
    لسنة 48 ق - جلسة 23/2/1979 )




    :
    من المقرر أنه متى صدر إذن
    النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه عليه
    أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى مكان غير
    المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص من قام
    بإجراءات الضبط والتفتيش، لأن حرمه المكان التى كفلها القانون بالحماية إنما شرعت
    لمصلحة صاحبه والمكان الذى ضبط فيه الطاعن طريق عام من حق رجال الشرطة أن يراقبوا
    فيه تنفيذ القوانين واللوائح .



    ( الطعن رقم
    747 لسنه 33 ق - جلسة 2/12/1963)




    :
    مباشرة مأمور الضبط القضائي
    التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى
    فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه وذلك على أساس أن
    التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به . وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها
    لا يقتضي قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعتـه .



    ( الطعن رقم
    461 لسنة 33 ق
    جلسة 27/5/1963)



    :
    الأصل أن اختصاص مأموري الضبط
    القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون
    الإجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة
    وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع
    فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفه
    مأمور الضبط القضائي ولا يسبغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه
    ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه ، هذا هو الأصل فى القانون - إلا
    أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانونا بتفتيش المتهم فى دائرة
    اختصاصه - ذلك المتهم فى أثناء توجهه للتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع
    خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما
    ينم على أحرزه مخدرا ومحاولته التخلص منه - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ - وهو
    محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو
    الذى أوجد حاله الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط .المتهم فى غير دائرة اختصاصه المكاني
    للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون
    هذا الإجراء منه صحيحا موافقا للقانون - إذ لا يسوغ فى هذه الحال أن يقف الضابط
    مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه فى غير دائرة اختصاصه ، وفى
    ظروف إحرازه للجواهر المخدرة .



    (الطعن رقم
    1594 لسنه 29 ق-جلسة 10/5/1960 )



    إذا
    كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها
    وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه
    إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم - المأذون له قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه
    تنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه
    ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص
    منه ، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ جعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة
    بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ
    مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به
    تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف تؤكد إحرازه
    الجواهر المخدرة . فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التى وصفها الحكم المطعون
    فيه - قد أوجبتها المتهمة "الطاعنة
    بصنعها وهى التى دعت إلى القيام بضبطها وتفتيشها فإن ما اتخذه من إجراءات
    قبلها يكون صحيحا وبالتالي يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون .



    ( الطعن رقم
    1736 لسنه 31 ق - جلسة 2/4/1962)




    :
    من المقرر فى صحيح القانون أنه
    متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى، ثم
    استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة،
    فإن هذه الإجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها - فإذا كانت
    محاولة المتهمين الهرب - بما معهما من المواد المخدرة - بعد صدور إذن النيابة
    بضبطهما وتفتيشهما - هي التي أوجدت حاله الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة
    حدود اختصاصهم المكاني للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، ولم
    تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقتهما المتهمين وضبطهما، فيكون
    صحيحا ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .



    (الطعن رقم
    1221 السنة 29 ق -جلسة 8/12/1959 )




    :
    من المقرر فى صحيح القانون أنه
    متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى، ثم
    استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ،
    فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها، وإذا كان
    التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ، وقد صدر الأمر به من وكيل نيابة فى حدود
    اختصاصه ، وندب لإجرائه مفتش مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه ، فندب هذا الأخير
    ضابط مباحث لتنفيذ الأمر، وكان الظرف الاضطراري المفاجئ - وهو محاولة المتهمين
    الذين صدر الأمر بضبطهما وتفتيشهما ، الهرب
    بما معهما من المواد المخدرة - هو الذى دعا الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه
    المكاني للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير
    ملاحقتهما وضبطهما، فإن هذا الإجراء منه يكون صحيحا موافقا للقانون .



    ( الطعن رقم
    555 لسنة 9 2 ق -جلسة 30/6/1959)




    :
    إذا كان من قام بالتفتيش ضابطا
    من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها و حكمدارها ، فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط بوجه عام
    بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية ، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان
    إجراؤها سليما، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط
    بالتحري فى نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحرى فى جرائم المخدرات
    بذاتها، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه
    . لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير
    الدقهلية فى جرائم المخدرات التى تقع فى دائرة مديريته ، وتكليف بعض مأموري الضبط
    القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل فى صميم
    تقديره هو.



    ( الطعن رقم
    824 لسنه 23 ق - جلسة 9/7/1953 )




    :
    ما دام الطاعن مسلما فى طعنه أن
    ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذى قام بالتحريات وأنه ، يخصص شخصا بذاته
    لتنفيذ هذا الإجراء وما دام الثابت أن الذى قام بالتفتيش . بناء على ذلك الإذن هو
    معاون البوليس الذى يتبعه مسكن الطاعن - فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحه .



    ( الطعن رقم
    967 سنة 22 ق - جلسة 24/11/1952 )




    :
    إذ كان المتهم قد دفع ببطلان
    إجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصا بها بحسب
    المكان ، ولم يقدم دليلا على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة
    الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فان الأصل أن ضابط البوليس إنما
    يباشر أعماله فى دائرة اختصاصه .



    ( الطعن رقم
    518 سنة 22 ق - جلسة 11/11/1952 )




    :
    إن مباشرة ضابط البوليس التفتيش
    بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاص هذا الضابط بالتحقيق مع المتهم الذى
    فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بالجريمة بدائرة اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش
    عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .



    ( الطعن رقم
    2259 سنة 17 ق - جلسة 12/1/1948 )




    :
    من المقرر متى صدر أمر النيابة
    بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط المنتدب لإجرائه تنفيذه أينما وجده ما دام المكان
    الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .



    ( الطعن رقم
    4152 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 )



    من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان
    لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذى تم
    فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه .



    ( الطعن رقم
    696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 )







    :
    لما كان الإذن بضبط الطاعن
    وتفتيشه جاء مطلقة من قيد إجراءه بمسكنه وقد تم ضبط الطاعن فى محل تجارته ، وكان
    من المقرر انه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب
    لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من أصدر
    الإذن ومن بإجراءات تنفيذه - وهو ما يجحده الطاعن فى طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره
    فى هذا الصدد يكون على غير أساس .



    ( طعن رقم
    1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )




    :
    لما كان الإذن بضبط الطاعن
    وتفتيشه جاء مطلقة من قيد إجراءه بمسكنه وقد تم ضبط الطاعن فى محل تجارته ، وكان
    من المقرر انه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب
    لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من أصدر
    الإذن ومن بإجراءات تنفيذه - وهو ما يجحده الطاعن فى طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره
    فى هذا الصدد يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم
    1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )




    :
    من المقرر أنه متى صدر إذن
    النيابة بتفتيش متهم كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده
    طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .



    ( الطعن رقم
    1422 لسنة 57 ق جلسة 20/10/1987 )




    :
    الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها
    ملحقة به



    ( الطعن رقم
    1606 لسنة 28 ق - جلسة 2/6/1959)



    متى
    كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه
    لضبط ما لديه من مخدرات ، دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو بهذا يشمل كل مسكن
    له مهما تعدد.



    ( الطعن رقم 0
    7 لسنة 28 ق - جلسة 12/5/1958 )




    :
    متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه
    يضمهما منزل واحد ويقيمان معا فيه وان استقل كل منهما بقسم منه ، فان دخول الضابط
    هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو إجراء سليم مطابق
    للقانون .



    (الطعن رقم
    1708 لسنة 27 ق - جلسة 4/3/1958)




    :
    الأصل أن تفتيش المكان ينصب
    عليه وعلى ما به من منقولات فحسب ، ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن
    حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن أباح القانون استثناء فى المادة 49 من
    قانون الإجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهما أم غير
    متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة وهذا الحق استثنانى، فيجب عدم التوسع فيه .



    ( الطعن رقم
    438 لسنه 27ق - جلسة 19/6/1957 )



    متى
    كانت المتهمة موجودة فى منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور الضبطية
    القضائية فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها تحت إبطها، ولما
    عرفته أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها، فإن هذه المظاهر التى بدت من المتهمة
    أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة إنما كانت تخفى معها شيئا يفيد فى
    كشفت الحقيقة . ومن ثم فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحا طبقا للمادة 49
    من قانون الإجراءات الجنائية .



    ( الطعن رقم 4
    88 لسنة 26 ق - جلسة 5/11/1956)




    :
    ما دام إذن التفتيش الصادر من
    وكيل النيابة لم يكن مقصورا على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضا ضبطه وتفتيشه ، فان
    ضبطه وتفتيشه فى دائرة اختصاص وكيل النيابة الذى اصدر الإذن يكونان سليمين . فإذا
    ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم كون عندئذ فى حالة تلبس
    تجيز للضباط تفتيش مسكنه أينما كان وبغير حاجة إلى إذن النيابة .



    ( الطعن رقم
    1312 سنة 20 ق - جلسة 28/11/1950)




    :
    إذا كان المكان الذى فتشه ضابط
    البوليس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخا قائما فى ناحية من الحديقة التى يستغلها
    المتهم ، وكان هذا الكوخ - على ما شهد به الضابط فى جلسة المحكمة - هو المسكن الذى
    يقيم به المتهم والذي دلت التحريات على أنه يبيع المخدرات فيه فإن الأمر الصادر من
    النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذا الكوخ .



    ( الطعن رقم 1508 سنه 14 ق - جلسة 16/10/1944 )


    إذا استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش
    أنه صدر مطلقا غير معين فيه من يقوم بتنفيذه من رجل الضبطية القضائية ، ولا محدد
    فيه منزل المتهم الذى يجرى فيه التفتيش ، فإن الإذن يكون منصبا على منزل المتهم
    حيث يوجد هذا المنزل ، والتفتيش يكون صحيحا إذا أجراه أى واحد من مأموري الضبطية
    القضائية .



    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image002( الطعن رقم 1922 سنة 12 ق - جلسة 2/1/1944)


    المشكلة الرابعة

    طريقة
    إجراء التفتيش





    لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم ن من النيابة العامة بإجراء
    تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها
    ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة
    مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة
    بالإذن .




    :
    من المقرر انه متى كان التفتيش
    الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى
    القائم به وما دام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى
    استطاعته أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
    للدفع المبدي من الطاعن ببطلان التفتيش ، ورد عليه ردا سائغا أوضح به اطمئنان المحكمة
    إلى الإجراءات التى قام بها الضابط لتنفيذ الإذن الصادر له ، فإن ما ينعاه الطاعن
    فى هذا الصدد لا يكون سديدا .



    ( الطعن رقم 10909 لسنة 61 بجلسة 15/ 1/1994 )



    :
    لما كان الحكم المطعون فيه قد
    دلل على قيام الشرطي .......... بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال
    الرائد ................ بالتحقيقات ، وكان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما
    نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما
    يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط وخلو
    شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه - بفرض صحته - لا
    ينال من سلامة استدلال الحكم .



    ( الطعن رقم 11347 لسنة
    60 ق جلسة 11/12/1991 )




    :
    إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش
    موكلة إلى رجل الضبط القضائي المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة
    محكمة الموضوع ، وأن له أن يستعين فى ذلك بأعوانه . من رجال الضبط القضائي .



    ( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )



    :
    من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن
    موكولة إلى المأمور المأذون له . فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة
    الموضوع . فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش المأذون له به
    وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة
    بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .



    ( الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )



    :
    من المقرر أن لمأمور الضبط
    القضائي أن يستعين فى إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من
    رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه .



    ( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 16/10/1989 )



    :
    من المقرر أنه متى كان التفتيش
    الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به
    ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد
    المخدرة معه فى مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي
    على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .



    ( الطعن رقم
    4248 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/1988 )




    :
    من المقرر أنه متى كان التفتيش
    الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به
    ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون
    له به ، أن يتظاهر - كشخص عادى - برغبته فى شراء نقد بعملة محلية .



    ( الطعن رقم
    3741 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )







    :
    لما كان الحكم لم يورد فى
    مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل حركة من فيه ، فإن تحفظه على المسكن
    دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط
    المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به ، وهو ما لا ينال من سلامة
    التفتيش وصحة الاستناد إلى الدليل الذى يسفر عنه .



    ( الطعن رقم
    5930 لسنة 56 ق جلسة 18/ 2/1987 )




    :
    لما كان مأمور الضبط القضائي
    المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة ،
    وفى الوقت الذى يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، فإنه
    لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد ستة أيام من صدوره ، ولا يتأدى منه
    بطريق اللزوم الشك فى صدق شهادته ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها ووثقت بها ،
    ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض .
    لما كان ذلك ، وكان ضبط المخدر فى ملابس الطاعن الداخلية لا يتنافر والحرص المفترض
    فى تجار المخدرات كما أن عثور الضابط على المخدر فى موقد غاز معد للاستعمال فى
    مسكن الطاعن لا يتنافى مع وجود موقد آخر غير صالح للاستعمال عند معاينة النيابة
    العامة للمسكن ، فإن منازعة الطاعن فى هذا الخصوص بشأن تصوير الضابط لكيفية ضبط
    المخدر مع الطاعن وفى مسكنه لا يعدو أن تكون مصادرة لسلطة محكمة الموضوع وحريتها
    فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم
    5930 لسنة 56 ق جلسة 18/ 2/1987 )




    :
    متى أقتصر الأذن بالقبض
    والتفتيش على المطعون ضده الأول ، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له
    بإجرائه أن يفتش المطعون ضده الثانى إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة طبقاً
    للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ووجدت دلائل كافية على اتهامه فى جناية
    إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الآخر وفقاً للمادة 34/2 من القانون . ولما كان
    تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الأدلة على صله المتهم بالجريمة
    المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق
    وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، فلا يصح النعي على المحكمة وهى بسبيل
    ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها . ولما كان الثابت مما أورده الحكم فى
    بيان الواقعة على نحو ما سلف الإشارة إليها وفى إيراده أقوال شاهدي الواقعة أنه
    أطرح أقوالهما بصدد ما قرره من أن المطعون ضده الأول ذكر لهما عقب تفتيشه وضبط
    المخدر معه أنه هو والمتهم الثانى قد ابتاعا المخدر من آخر وتقاسما سوياً ما دفعاه
    من ثمن وأنهما هدفا من شرائه الاتجار فيه مما يفصح عن عدم اطمئنانه إليهما فى هذا
    الشق ، ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما ينبئ عن اتصاله بجريمة إحرازه لمادة المخدر
    التى ضبطت مع المأذون بتفتيشه ولم تقم به الدلائل الكافية على اتهامه بها مما يجيز
    القبض عليه وتفتيشه ، فإن ما أنتهي إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه
    وتفتيشه يكون سديداً فى القانون ، ولا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستمد من
    ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين وينحل ما تثيره
    النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.



    ( الطعن رقم
    4117 لسنة 56 ق جلسة 11/12/1986 )




    :
    من المقرر أن طريقة تنفيذ الأذن
    موكولة إلى مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش يجريها تحت إشراف سلطة
    التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق
    الغرض من التفتيش المأذون له به ، وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من مأموري الضبط
    القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.



    ( الطعن رقم
    2766 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986 )




    :
    من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن
    التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة
    محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش
    المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من
    السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .



    ( الطعن رقم
    3518 لسنة 55 ق جلسة 26/12/1985 )




    :
    من المقرر أنه متى كان التفتيش
    الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ،
    ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له
    به تكليف أحد المرشدين لاستدراج أحد المتهمين إلى خارج مسكنه بحجة عقد صفقة شراء
    المخدر .



    ( الطعن رقم
    2670 لسنة 50 ق جلسة 10/6/1981 )




    :
    من المقرر قانوناً أن لمأموري
    الضبط القضائي - إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش - أن يتخذوا ما
    يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا
    يخرجون فى إجراءاتهم على القانون ، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة
    مثمرة فى الوقت الذى يرونه ملائماً ما دام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن
    . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذى قام به الضابط فى هذه الدعوى مأذوناً به
    قانوناً فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة للغرض منه ما دام أنه قد ألتزم
    الحدود التى تضمنها إذن النيابة ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو أقتحم غرفة نوم
    المطعون ضده فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجي
    بواسطة التسور ما دام الضابط قد رأى ذلك ، ويكون ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه
    من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب
    نقضه .



    ( طعن رقم 878
    لسنة 49 ق جلسة 8/11/1979 )




    :
    من المقرر قانونا -أن لمأموري
    الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن تتخذوا ما يرونه
    كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقه بعينها ما داموا لا يخرجون فى
    إجراءاتهم على القانون ويكون نهج تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقه مثمرة وفى
    الوقت الذى يرونه ملائما ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ، لما
    كان ذلك ، وكان التفتيش الذى قام به الضابط مأذونا به قانونا فإن له أن يجريه
    بالطريقة التى يراها محققه للهدف منه بما فى ذلك مفاجأة المطعون ضده فى أى مكان
    وزمان ما دام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة، ومن ثم فلا تثريب عليه
    إن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلاً ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون
    فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه .ويستوجب
    نقضه و الإحالة .



    ( الطعن 17
    لسنه 49 ق -جلسة 29/4/1979)



    ( والطعن 878
    لسنة 49 ق - جلسة 8/11/1979)




    :
    من المقرر انه متى صدر أمر من
    النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه
    أينما وجده ، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعة فى دائرة اختصاص الأمر ومن
    نفذه .



    ( الطعن رقم
    2091 لسنة 48 ق جلسة 9/ 4/1979 )




    :
    صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى
    وصوله مستقلا قطارا معينا. تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن .
    صحيح . لأنه لرجل الضبطية القضائية المندوب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير
    الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا ما دام أن ذلك
    فى خلال الفترة المحددة بالإذن .



    ( الطعن 1881
    لسنة 48 ق -جلسة 18/3/1979)




    :
    من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
    التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو
    أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينة - جناية
    أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية
    والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل
    كشف اتصاله بتلك الجريمة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما
    استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام
    بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة
    القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذى تضمن
    هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم
    ضبط الطاعن فى كمين أعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة ، وكان يحمل
    حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت
    إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صر
    الإذن بناء عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشان وقضت بإدانته بحكمها المطعون
    فيه . فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم
    1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )




    :
    الأصل أن التفتيش الذى يحرمه
    القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على
    الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا
    بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة
    الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص . لما
    كان ذلك . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتي لا ينازع فيها الطاعن
    - أن التفتيش قد أقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها فى
    جيب معطفه الذى يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانته على
    دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه فى حدود القانون
    - لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى أن المنزل الذى فتش شخصياً فيه مملوك له أو
    فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته .



    ( الطعن رقم
    1531 لسنة 48 ق جلسة 11/ 1/1979 )




    :
    لما كان الحكم المطعون فيه برر
    قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده فى
    قوله : " بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه وهو شقيق
    المتهم ويدعى ... ... ... الذى قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقه
    المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد
    تأدية واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً . وحيث إنه على ضوء ما تقدم يتضح أن الرضا
    بالتفتيش قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم يضحى التفتيش باطلاً ومتى بطل التفتيش بطل
    كذلك كل ما ترتب عليه من آثار " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المتجر
    حرمه مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه ، وأن هذه الحرمة وما أحاطها به
    الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخوله بإذن من النيابة ما لم تكن الجريمة متلبساً
    بها أو كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحرمته رضاء صحيحاً ، وأن الرضاء بالتفتيش
    يجب أن يصدر من حائز المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه ، وإذ كان تقدير توافر
    صفة الحيازة لمن صدر عنه الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه
    بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها
    التقديرية قد اطمأنت إلى أن شقيق المطعون ضده المكلف بمراقبة المتجر لفترة مؤقتة
    إلى جانب مسئوليته عن متجره المجاور لا يعد حائزاً ، وكانت صفة الأخوة بمجردها لا
    توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخ الحائز ولا تجعل له سلطاناً على متجر شقيقه ،
    ولا تخوله أن يأذن بدخوله الغير ، لأن واجب الرقابة التى كلف بها يقتضيه المحافظة
    على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه ، فإن خالف
    ذلك أو أذن للغير بالدخول ، فإن الإذن يكون قد صدر ممن لا يملكه لما كان ذلك ، فإن
    الحكم المطعون فيه إذ أنتهي إلى تقرير بطلان تفتيش متجر المطعون ضده لعدم صدور
    الرضا بتفتيشه من صاحب الشأن فيه ، ورتب على ذلك قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى
    المدنية لا يكون مخالفاً للقانون ، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد أن
    يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها
    وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على
    غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



    ( الطعن رقم
    1302 لسنة 47 ق جلسة 26/2/1978 )




    :
    إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش
    موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة
    الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون
    له به وان يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة
    العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .



    ( الطعن رقم
    954 لسنة 47 بجلسة 23/ 1/1978 )




    :
    من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
    التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم ، أو ما يتصل بشخصه
    ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينة -
    جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل و الآمرات الكافية أو
    الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى
    سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .



    ( الطعن رقم
    1592 لسنة 39 ق جلسة 12/ 1/1970 )




    :
    لرجل الضبطية القضائية المنتدب
    لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة ، وفى الوقت
    الذى يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالإذن . ولما كان
    الثابت من ملونات الحكم . المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الضابط .استصدر
    إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده على أن يتم تنفيذ الإذن خلال سبعة
    أيام من تاريخ صدوره ، ثم قام الضابط بإجراءات الضبط والتفتيش خلال المدة المحددة
    فى الإذن عندما ترامى إلى علمه أن المطعون ضده قد اعتزم نقل المخدر إلى عملائه ، فان
    الحكم المطعون فيه إذ استند فى تبرئة المطعون ضده إلى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن
    النيابة فور صدوره ، يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال .



    (الطعن 1777
    لسنة 39 ق -جلسة 8/2/1970)




    :
    الأمر الذي يصدره الضابط إلى
    بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه
    ومنزله ومن يتواجدون معهم ، هو إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى يدخله
    مأمور الضبط القضائي حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها على اعتبار أن هذا الإجراء
    هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكينا له من أداء
    المأمورية المنوط بها .



    (الطعن 93
    لسنة 36 ق -جلسة 21/2/1966)




    :
    إن طريقة تنفيذ الإذن موكولة
    إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ،
    فله إن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ،
    وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة
    حيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .



    (الطعن رقم
    721 لسنة 35 ق -جلسة 28/6/1965)




    :
    من المقرر أنه متى كان التفتيش
    الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم
    به ، وما دام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى
    الاستطاعة أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك .



    ( الطعن رقم
    447 لسنة 34 ق -جلسة 19/10/1964 )




    :
    من المقرر قانونا أن لمأموري
    الضبطية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا
    بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقه بعينها ، ما داموا لا يخرجون فى
    إجراءاتهم على . القانون . فلا تثريب على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به
    لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن والإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل
    من خلال واجهة بابه الزجاجية ليتبين عله ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى
    مسلك المتهم - ولما كان الحكم لم يعول بصفة أصليه فى القضاء بالإدانة على دليل
    مستمد من قيام حاله التلبس بالجريمة حال ارتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما
    أسفر عنه التفتيش المأذون بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فإن النعي على
    الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فى غير محـله .



    ( الطعن رقم
    989 لسنة 22 ق
    جلسة 28/10/1963 )



    :
    إن قيام الطبيب بإخراج المخدر
    من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه لا لأثير له على صحة الإجراءات ،
    ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيرا
    ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عملا
    تحت إشراف أحد.



    (الطعن رقم
    122 لسنة 28 ق -جلسة 17/3/1958)




    :
    لمأموري الضبطية القضائية -
    ومنهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل
    تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت وأن
    يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل إلى
    النيابة مع الأوراد الدالة على الثبوت ، ولهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى
    إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك
    طريقة بعينها، ما داموا لا يخرجون فى إجراء اتهم على القانون .



    ( الطعن رقم
    1319 سنة 19 ق - جلسة 20/2/1950 )




    :
    إن المحررات التى يحررها رجال
    الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو اعترافات متهمين أو أقوال
    شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تطرح على بساط البحث أمام المحكمة .
    وهى بهذا الاعتبار خاضعة لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود
    فى الجلسة . فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة
    القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى إليه اقتناعها . والأصل فى ذلك كله الحرية
    المخولة للمحاكم فى تكوين عقيدتها . ولا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما
    استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139
    من قانون تحقيق الجنايات على اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . وإذن فإذا
    كان ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى صدر محضره أنه حرر فى الساعة
    السادسة والنصف من مساء يوم كذا ، وكان الثابت أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ
    تليفونياً إلى نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين من
    اليوم نفسه ، وأنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلى
    منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره وضبطوا به الأفيون ، واستخلصت المحكمة من
    شهادة الضابطين " ضابط البوليس وضابط السواحل " ، ومما أثبته فى
    محضريهما من أنهما لم يبدأا في تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة وأن ما حصل
    قبل ذلك كان مقصوراً على ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التى بها مسكن
    المتهم ، أن الوقت الذى أثبته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء فى الإجراءات
    التى أتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذى أجرى فيه التفتيش بالفعل ، وأنه
    ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان وما دونه ضابط السواحل فى صدر محضره ، فلا
    تصح مجادلتها فيما انتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .



    ( الطعن رقم
    13 لسنة 14 ق جلسة 20/12/1943 )




    :
    إن قيام المخبر بكتابة محضر
    التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة
    الحكم القاضى بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر أنفرد بتحرير
    المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه .



    ( الطعن رقم 1479 لسنة 13 ق جلسة 21/ 6/1943 )



    :
    متى كان التفتيش الذى قام به
    رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به .
    فإذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن يدخله من الشرفة، وكان فى
    الاستطاعة أن يدخله من بابه ، فلا تثريب عليه فى ذلك .



    ( الطعن رقم
    838 سنة 8 ق - جلسة 21/2/1938 )




    :
    إن الأصل فى دخول المنازل أن
    يكون من أبوابها ولكن إذا تعذر الدخول من تلك الأبواب لأى سبب كان جاز الدخول من
    النوافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك . فإذا أذنت النيابة
    رجل البوليس فى تفتيش منزل متهم ورفضت الإذن بكسر الباب فلا حرج على البوليس إذا
    تعذر عليه دخول المنزل من بابه فدخله من إحدى النوافذ.



    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image003(الطعن رقم
    387 1 سنه 5 ق -جلسة 20/5/1935 )


    المشكلة الخامسة




    [color:bbad=b
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين ديسمبر 21, 2009 3:13 pm

    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image001المشكلة السادسة



    نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش







    القاعدة


    الدستور هو القانون الوضعي الأسمى ، صاحب حاصل ذلك أنه عند تعارض
    أحكامه مع غيرة من القوانين وجب التزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها ، و يستوي
    في ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور ، فإذا ما أورد الدستور
    نصا صالحا بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى ، لزم أعمال هذا النص من يوم
    العمل به ، يعتبر الحكم المخالف له في هذه الحال قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه .
    لما كان ذلك ، وكان ما قضى الدستور فى المادة 44 من صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو
    تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون ، إنما هو حكم قابل للأعمال بذاته
    فيما أوجب في هذا الشأن من أمر قضائي مسبب ، ذلك بأنه ليس يجوز البتة للمشرع من
    بعد أن يهدر أيا من هذين الضمانين - الأمر القضائي والمسبب - اللذين قررهما
    الدستور لصون حرمة المسكن ، فيسن قانونا يتجاهل أحد هذين الضمانيين أو كليهما ، و
    إلا كان هذا القانون على غير سند من الشرعية الدستورية - ، أما عبارة " وفقا
    لأحكام القانون الواردة فى عجز هذا النص فإنما تعنى أن دخول المساكن ، أو تفتيشها
    لا يجوز إلا فى الأحوال المبينة في القانون ، من ذلك ما أفصح عنه المشرع فى المادة
    45 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر و خلال المسكن إلا فى الأحوال
    المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك أما ما نصت
    عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررت القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور
    هذا الدستور يبقى صحيحا نافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاءها أو تعديلها وفقا للقواعد
    والإجراءات المقررة فى هذا الدستور فإن حكمها لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذي
    لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته ، بغير حاجة إلى تدخل من المشروع
    ومن ثم فى تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه ، إجراء لا مندوحة عنه منذ العمل
    بأحكام الدستور دون تربص صدور قانون أدنى ، ويكون ما ذهبت إليه النيابة العامة من
    نظر مخالف غير سديد .




    :
    الأصل إن التفتيش الذى يحرمه
    القانون على مأمور الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على
    الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا
    بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة
    الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص .



    ( الطعن رقم
    696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 )




    :
    لما كان البين من المفردات التى
    ضمتها المحكمة تحقيقاً للطعن أن المتهمة قررت فى تحقيق النيابة أنها تتخذ من
    الحجرة التى تم فيها الضبط محلاً لتجارة بعض السلع ونفت أنها تتجر فى المواد
    المخدرة بها وإذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر
    من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فإن الحكم إذ لم يفطن
    لكون المحل الذى تم فيه الضبط يعتبر متجراً بإقرار المتهمة فى تحقيق النيابة أنتهي
    إلى بطلان تفتيشه رغم صدور إذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل معه
    بالضرورة على محل تجارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم
    2418 لسنة 50 ق جلسة 25/5/1981 )




    :
    لئن كان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التى
    أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه هذا الإجراء ماله يعير على لتفتيش لعدم
    جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذى
    يمارسه مع انه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل رخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد
    الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن لموضوعي ورد عليه - كله فى قوله ومن حيث أن
    المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى
    فإنها تطرح ما تمسك " من دفوع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن
    نفسه خشية لعقاب ، وهى عبارات قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات قضى
    به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات بقة على الإذن
    بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن لمن سلطة التحقيق مع أنها
    أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما سفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن
    الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى لاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن رقم
    1660 لسنة 37 بجلسة 3/ 4/1978 )




    :
    من المقرر أن إيجاب إذن النيابة
    فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن
    القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، وبالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار
    عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين إنتهى إلى
    التقرير بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً على بطلان
    التفتيش الذى أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة فى ذلك ودون قيام حالة
    التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق
    بمسكنه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ولما كان من شأن هذا الخطأ
    القانونى التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة
    القضية لمستشار الإحالة .



    [ الطعن رقم
    1144 لسنة 43 بجلسة 27/ 1/1974 ]




    :
    من المستقر عليه فى قضاء محكمة
    النقض أنه إذا كانت النيابة العامة - بعد التحريات التى قدمها إليها رجل الشرطة -
    قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة
    اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها فان الإذن الصادر بالتفتيش
    بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالى التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه
    ومن كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه
    أو أن يكون فى حاله تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .



    (الطعن 1127
    للسنة 41 ق - جلسة 5/12/1971)




    :
    أنه وقد اقتصر الإذن الصادر من
    النيابة العامة بالتفتيش على المطعون ضده الأول وسكنه ، فإنه ما كان يجوز لرجل
    الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش زوجته (المطعون ضدها الثانية) إلا إذا
    توافرت حاله التلبس بالجريمة فى حقها أو وجت دلائل كافية على اتهامها فى جناية إحراز
    الجوهر المخدر المضبوط .



    ( الطعن 1262
    للسنة 36 ق - جلسة 29/11/1966 )




    :
    إذا كان ضابط البوليس قد استصدر
    أمرا بتفتيش منازل عدة أشخاص إلا أنه قصر تنفيذه على أحدهم دون الآخرين الذين
    أشتمل الإذن على أسمائهم فان ذلك لا يعيب الإجراءات .



    ( الطعن رقم
    606 لسنة 24 ق - جلسة 7/6/1954 )



    متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن رجال مكتب
    المخدرات وجدوا الطاعن مع المتهمة أثناء تفتيش منزلها بناء على أمر النيابة العامة
    وهى تناوله قطعة من المواد المخدرة فقبضوا عليه وفتشوه فعثروا معه على كمية من
    المواد المخدرة ثم قاموا بتفتيش منزله - فان الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض
    على الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه يكون صحيحا.



    ( الطعن رقم
    204 لسنة 24 ق - جلسة 7/4/1954 )




    :
    إذا كانت النيابة لم تأمر بضبط
    الطاعنة وتفتيشها وإنما كان إذنها منصبا علي ضبط زوجها وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومحل
    تجارته ومن لوجد معه أثناء الضبط والتفتيش ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعنة لم تكن مع زوجها
    وقت ضبطه وتفتيشه ،. بل كانت وحدها فى
    المحل الذى ضبطت هي فيه وفتشت ، ولم تكن
    كذلك فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التى تجيز التصدي لها بالضبط والتفتيش
    ، فإن تفتيشها يكون باطلا ويبطل تبعا
    الدليل المستمد منه .



    ( الطعن رقم
    177 لسنة 22 ق - جلسة 13/5/1952 )







    :
    إذا صدر إذن فى تفتيش متهم ثم
    عند تنفيذه وجد الضابط المتهم وزوجته جالسين على كنبة، ثم لاحظ أن الزوجة مطبقة
    يدها على شىء فأجرى فتح يدها فوجد بها قطعة من الأفيون ، فان رابطة الزوجية بين
    هذه الزوجة وزوجها الصادر ضده الإذن لا تمنع من سريانه عليها باعتبارها موجودة معه
    وقت التفتيش .



    ( الطعن رقم
    89 لسنة 22 ق - جلسة 25/2/1952 )




    :
    إذا كانت النيابة بعد التحريات
    التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت
    التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه فى الجريمة التى أدن بالتفتيش من أجلها فاطن
    الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء
    عليه على الطاعن ومن كان يرافقه فى الطريق صحيحا أيضا دون حاجة لأن يكون المأذون
    بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول
    التفتيش .



    ( الطعن رقم
    552 لسنة 21 ق - جلسة 15/1/1952)




    :
    إذا كانت الواقعة الثابتة
    بالحكم هي أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذنا من النيابة بضبط متهم وتفتيشه قام
    بهذا الإجراء فوجده يحرز مادة مخدره ، وأن هذا المتهم دله على شخص باعتباره مصدر
    هذه المادة والبائع لها ، فإن انتقال الضابط إلى منزل هذا الشخص وتفتيشه بإرشاد
    المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا فى القانون . ذلك لأنه بضبط المخدر عند المتهم
    الأول تكون جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهد
    وقوعها وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته
    فى تلك الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها وأن يدخل منزله ويفتشه .



    ( الطعن رقم
    157 لسنة 21 ق - جلسة 6/3/1951 )




    :
    الإذن الصادر من النيابة فى تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على
    شخصـه .



    ( الطعن رقم
    2388 لسنة 18 ق – جلسة 10/1/1949 )




    :
    إذا كان إذن النيابة فى التفتيش
    منصوصا فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يوجدون بهما أو معه
    الخ ، وقام الضابط الذى كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم فى سيارة أتوبيس وفتشه وفتش
    من كان يجلس بجواره ، فوجد مع هذا مخدرا، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش على
    أساس أن الإذن به لم يجز ضبط الغير إلا إذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل
    عمله ، لأن عبارة الإذن عامة تنصرف إلى أى مكان .



    ( الطعن رقم
    1676 لسنة 17 ق - جلسة 3/11/1948 )




    :
    إذا كانت النيابة بعد التحريات
    التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين وتفتيش سكنه ومحل عمله ومن قد
    يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون موضع مظنة اشتراكهم معه فلا
    يعاب عليها الإذن فى هذا التفتيش فى مثل
    هذه الظروف .



    ( الطعن رقم 4
    25 للسنة 18 ق - جلسة 23/2/1948 )



    :
    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب
    إلى المنزل الذى أذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل وإنما وجد زوجته
    فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى
    جلبها وتمسكه بالأخرى فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل وإذ حضر على أثر ذلك وكيل شيخ
    الخفراء دست إليه فى يده شيئا أخرجته من جلبها فتسلمه منه الضباط فإذا به مادة
    اتضح من التحليل أنها . أفيون فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدر. إذ هذه
    الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس حتى كان
    يجوز للضابط التفتيش . والإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن
    ينصرف إلى تفتيشها هي لما في هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التى كفلها
    القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل . ثم أن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من
    جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهرا عنها.



    ( الطعن رقم
    539 لسنة 11 ق - جلسة 24/1/1941 )



    إن المادة 5 من قانون تحقيق
    الجنايات صريحة فى عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا فى
    أحوال نصت عليها تلك المادة ، فدخول المنازل بدون هذا الأمر فى غير تلك الأحوال
    جريمة منطبقة على المادة 112 ع . وهذا الضمان الذى أراده الشارع لحرمة المساكن لا
    يتحقق إلا إذا كان الإذن صادراً بشأن تفتيش منزل متهم معين . وما لم يتحقق هذا
    الشرط فلا يمكن اعتبار الإذن إذناً جدياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانونى .
    فإذا قدم لوكيل النيابة طلب إذن بتفتيش منازل أشخاص " مذكورة أسماؤهم بكشف
    مرافق للطلب " فأشر وكيل النيابة على هذا الطلب بالترخيص فى إجراء التفتيش
    ولم يكن بالطلب أية إشارة تحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم هم المقصود ون بالإذن
    فلا يعتبر هذا الإذن جدياً يبيح التفتيش



    ( الطعن رقم
    424 لسنة 5 ق جلسة 11/ 2/1935 )


    المشكلة السابعة



    تفتيش
    الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة








    القاعدة


    أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله
    لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته شفى موقع يعتبر من
    عورات المرأة .







    :
    لما كان ما ينعاه المدافع عن
    الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة
    ، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات
    المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة
    - فى إنها كانت تحمل المخدر فى لفافة تمسك بها فى يدها وإن الضابط باغتها بجذب
    اللفافة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوى على
    مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا يجوز لرجل أن يتطلع عليها ويكون النعي
    الموجه إلى إجراءات التفتيش بعيداً عن محجة الصواب .



    ( الطعن رقم
    2350 لسنة 55 ق جلسة 14/1/1986 )




    :
    من المقرر أن القانون لا يوجب
    على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام
    مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة
    الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كانت فى حيازة المطعون
    ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التى
    كانت تحتوى عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوى مخدر الحشيش .



    ( الطعن رقم
    2905 لسنة 53 ق جلسة 31/1/1984

    )



    :
    لما كان مراد الشارع من اشتراط
    تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات
    الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط
    القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا
    مست ومن ثم فلا يجدي الطاعنة الأولى النعي على الحكم بأنه أخطاء فى الإسناد وإذ
    بنى قضائه برفض الدفع المبدي منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود
    بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا
    بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى
    سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالف
    قولاً آخر أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط
    اللفافة من فوق ساقى الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش - يفرض صحة ذلك
    - لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه
    وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .



    ( الطعن رقم
    6304 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2/1983 )




    :
    من المقرر أن مراد القانون من
    اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى على نحو ما توجبه الفقرة الثانية من المادة 46 من
    قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة
    التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات
    المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته
    قوله - أن المحكمة ترى أن قيام ضابط الواقعة بفض الانتفاخ الذى لاحظه بطرحة
    المتهمة ويتدلى فوق خصرها من الناحية اليسرى فيه مساس بعورات المرأة التى تخدش
    حياءها إذا مست . وإذ كان مؤدى ذلك أن الضابط أجرى تفتيش الجزء المنتفخ المتدلى من
    غطاء الرأس التى ترتديه المطعون ضدها (الطرحة) حيث عثر على المخدر المضبوط ، فإنه
    لا يكون قد خالف القانون لعدم مساسه بأى جزء من جسمها مما يعد من العورات التى
    تخدش حياءها إذا مست . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا .النظر
    فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ بالتالي عن تقدير
    أدلة الدعوى بما يتعين معه نقضه والإحالة .



    (الطعن 270
    لسنة 51 ق - جلسة 8/11/1981)




    :
    من المقرر أن مجال إعمال الفقرة
    الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة
    أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط
    القضائى الإطلاع عليها . وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .



    ( طعن رقم
    1341 لسنة القضائية 49 ق جلسة 6/ 1/1980 )




    :
    استلزم نص المادة 46 / 2 من
    قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها
    لذلك مأمور الضبط القضائي ولم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لأن المقصود
    بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما
    يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها
    ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . بل يكتفي
    بالندب الشفوي الأمر الذى تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة
    بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات .
    لما كان ذلك ، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة
    التى أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقا للقاعدة التى
    وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .



    ( الطعن رقم
    143 لسنة 49 بجلسة 17/ 5/1979 )



    :
    أن الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة (الجانية)
    بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على صحة الإجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء
    إنما كان بوصفه خبيرا وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذى
    تستلزمه علية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة
    .



    ( الطعن
    1471 لسنة 45 ق - جلسة 4/1/1976)




    :
    لما كان مراد القانون من اشتراط
    تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا
    يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى
    تخدش حياءها إذا مست . ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون أن هو
    امسك بيد المتهمة أخذ العلبة التى كانت بها على النحو الذى أثبته الحكم ، ويكون
    النعي على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات
    الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها ، هو نعى على الحكم بما ليس
    فيه



    [ الطعن رقم
    1068 لسنة 45 بجلسة 19/10/1975 ]




    :
    من المقرر أن مجال أعمال حكم
    الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى
    بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز
    لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .



    ( الطعن رقم
    406 لسنة 42 بجلسة 29/ 5/1972 )




    :
    ما يتخذه الضابط المأذون له
    بالتفتيش من إجراءات لغسيل معده المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون
    تعرضا لها. بالقدر الذى يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس فى حقها
    بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي
    استئذان النيابة فى إجرائه .



    ( الطعن 177
    لسنة 42 ق - جلسة 12/3/1972)




    :
    مراد القانون من اشتراط تفتيش
    الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز
    لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش
    حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش
    المتهمة بل أنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر وأن الضابط إنما اصطحبها بعد
    ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها
    على شىء، فإن النعى بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله



    ( الطعن 117
    لسنه 42 ق - جلسة 12/3/1972 )




    :
    من المقرر أن مجال إعمال حكم
    المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع على شخص الأنثى
    فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من
    عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .



    ( الطعن 1993
    لسنة 35 ق - جلسة 7/3/1966)




    :
    لم يوجب القانون على مأمور
    الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن تفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام
    مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة . ولما كانت المحكمة
    قد أثبتت فى حكمها فى حدود سلطتها التقديرية أن الطاعنة هي التى أخرجت المخدر من
    جيبها فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على أن الضابط
    هو الذى أجراه بنفسه دون أن يستعين بأنثى فى ذلك ، استنادا إلى أن جذب الضابط
    المخدر من يد الطاعنة ليس فيه مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة
    أنثى . ومن ثم. فليس ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل



    ( الطعن 1993
    لسنه 35 ق - جلسة 7/3/1966)




    :
    تنص الفقرة الثانية من المادة
    46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان المتهم أنثى . وجب أن يكون
    التفتيش بمعرفة أنثى ينتدبها لذلك مأمور
    الضبط القضائي. ومراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان
    التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها
    ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ولما كان ما قام
    به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى
    فيه المخدر ينطوى بلا شك على مساس بصدر المرأة الذى يعتبر من العورات لديها لما .
    يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها. ومن ثم فان الحكم
    المطعون فيما إذ قضى بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التى
    أوردها يكون قد طبق القانون تطبيق سليما.



    (الطعن رقم
    698 لسنة 34 ق - جلسة 16/11/1964)




    :
    أن مجال إعمال حكم المادة 46/2
    من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي على
    شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته
    باعتباره من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . فإذا كانت محكمة الموضوع قد
    أثبت فى حدود سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثا عن المخدر ،
    بل أنها هى التى أخرجته من بين ملابسها طواعية واختيارا بعد أن استترت خلف
    "" بارفان"" ، كما
    أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعانا فى
    إخفاء جسمها عن الإعلان ، فانه لا تثريب على المحكمة أن هي رفضت الدفع ببطلان
    التفتيش المقول فيه أن الضابط هو الذى أجراه وأنه لم يتم بمعرفة أنثى.



    ( الطعن رقم
    822 لسنة 31 ق - جلسة 30/1/1962 )




    :
    مراد القانون من اشتراط تفتيش
    الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواقع الجسمانية التي لا يجوز
    لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش
    حياءها إذا مست ، فلا يكون ضابط البوليس فد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة
    وأخذ العلبة التى كانت بها.



    (الطعن رقم
    1485 لسنه 29 ق - جلسة 8/3/1960)



    :
    متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط لم يفتش المتهمة
    بنفسه وإنما كلفها بأن تطب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبه صفيح أخرجتها
    كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقه أخفتها فى راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل
    العلبة والورقة أفيونا وحشيشا فإن ما تنعاه المتهمة من مخالفه الضابط لمقتضى
    المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم
    1226 لسنة 27 ق - جلسة 3/12/1957 )




    :
    مراد القانون من اشتراط تفتيش
    أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل
    الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها- باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش
    حياءها إذا مست ومن ثم فأن ضابط البوليس لا يكون فد خالف القانون أن هو التقط
    لفافة المخدر التى طالعته فى وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهى عاربة



    ( الطعن رقم
    370 لسنة 27 ق جلسة 20/5/1957)




    :
    مناط ما يشترطه القانون من
    تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز
    لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش
    حياءها إذا مست ، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع ، وإذن فإذا كان الحكم
    المطعون فيه قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة أن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من
    صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها وقضى بإدانتها اعتمادا على
    الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون وفى
    تأويله مما يتعين معه نقضه.



    ( الطعن رقم
    605 سنة25 ق - جلسة 19/11/1955 )




    :
    أن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة
    أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل
    الضبطية القضائية الاطلاع عليها ومشاهدتها.



    ( الطعن رقم
    518 سنة 22 ق - جلسة 11/11/1952)




    :
    أن القول بأن الطبيب يتاح له
    بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث ، وأنه لا غضاضة عند استحالة
    تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطئ فى
    القانون .



    ( الطعن رقم
    2410 سنة 24 ق - جلسة 11/11/1955)
    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image001

    المشكلة الثامنة




    فقد إذن النيابة العامة بالتفتيش


    أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفى وحده لأن يستخلص منه
    عدم صدوره . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع
    وكيل النيابة فلمحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر
    بالتفتيش ، وذلك بسبب إرفاقه بقضية أخرى، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت فى
    صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي
    إلى القول بعدم صدوره ، أما وهى لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون
    أن تمحص الدعوى ودون أن تفطن إلى ما حوته أوراقها .




    :
    من المقرر أن عدم إرفاق محضر
    التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتما عدم وجود المحضر أو عدم سبق صدور
    الإذن ، ولما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة أن الطاعن لم ينازع فى
    صدور الإذن أمام محكمة الموضوع ولم يطلب إليها ضم أصل محضر التحريات أو الأمر
    الصادر بالتفتيش ولم يتعرض البتة لصورتيهما المرفقتين بالأوراق أو يدعى عدم
    مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه ، فإنه لا يسوغ له من بعد ذلك المجادلة فى ذلك
    لأول مرة أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم
    1169 لسنة35 ق - جلسة 15/11/1965)




    :
    عدم إرفاق إذن التفتيش بملف
    الدعوى لا يفيد حتما عدم وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذى يتعين معه على المحكمة
    أن تحققه قبل الفصل فى الدعوى فإذا كان
    الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن الضابط الذى أجرى التفتيش شهد بأنه
    استصدر من النيابة إذنا بتفتيش المتهم ومسكنه وأن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا
    المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه ، إلا أنها عادت فى نفس يرم
    الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة تنفيذ ما أمرت به - فان هذا الحكم
    يكون معيبا متعينا نقضه .



    ( الطعن رقم
    559 لسنة 31 ق - جلسة 10/10/1961)




    :
    العبرة في صحة إذن التفتيش أن
    يثبت صدوره بالكتابة. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلا
    من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس وأنه اختفى بعد ذلك
    من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق، فإن ما استظهرته
    المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها فى هذا الخصوص ، هو من صميم
    سلطتها التقديرية وتكون قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش
    وبالتالي في استنادها الى الدليل المستمد منه .



    ( الطعن رقم
    550 لسنة 31 ق - جلسة 9/10/1961)




    :
    إذا كان الثابت من الحكم
    المطعون فيه أن الإذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص
    بناء على التحريات التى أجراها ضابط المباحث ولكن لم يعثر على هذا الإذن فى ملف
    الدعوى لفقده ولم يوصل التحقيق الذى أجرى عن فقده إلى الكشف عن سبب ذلك فإن محكمة
    الموضوع لا تكون مخطئة فى رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش ولا فى استنادها إلى
    الدليل المستمد منه ما دامت قد أوردت الأدلة السائغة على سبق صدور الإذن المذكور.



    ( الطعن رقم
    582 سنة 25ق - جلسة 17/10/1955 )




    :
    الأصل فى
    الإجراءات هو حملها على جهة الصحة . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن
    فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى
    أجراها البوليس . .ولكن لم يعثر على هذا الإذن فى ملف الدعوى، إما لضياعه وإما
    لسبب آخر لم يكشفه التحقيق ، فان محكمة الموضوع لا تكون مخطئة فى رفضها دفع المتهم
    ببطلان التفتيش لعلم وجود الإذن به فى أوراق الدعوى ولا فى استنادها إلى الدليل
    المستمد من هذا التفتيش .



    ( الطعن رقم
    393 سنه 16 ق - جلسة25/2/1946)




    :
    إذا أقر وكيل
    النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة
    هذا التفتيش حاصلا وفق القانون كانت مخطئة فى رأيها . والدفع ببطلان التفتيش
    الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط لعدم إبدائه
    قبل سماع أول شاهد عملا بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات بل يجوز التمسك به فى
    أية حالة كانت عليها الدعوى .



    ( الطعن رقم
    1613 لسنة 4 ق
    جلسة 31/12/1934 )











    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image002المشكلة
    التاسعة





    تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش


    القاعدة


    خول القانون مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد
    دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن
    تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها .







    :
    لما كان البين من عموم نص
    المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط
    القضائي القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة
    معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير
    حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون
    ذاته وكان تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ
    كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة
    التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .



    ( الطعن رقم
    3778 لسنة 57 ق جلسة 7/ 2/1989 )




    :
    من المقرر أن المادتين 34 ، 35
    من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان
    حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو
    الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر
    الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش
    المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .



    [ الطعن رقم
    2905 لسنة 53 ق بجلسة 31/1/1984 ]




    :
    نص قانون الإجراءات الجنائية فى
    المادة 46 منه على انه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور
    الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه
    من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم
    الصيغة التى ورد بها النص . ولما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن
    قد وقع صحيحا فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيدا لتقديمه
    إلى سلطة التحقيق يكون صحيحا أيضا .



    [ الطعن رقم
    658 لسنة 43 بجلسة 20/11/1973 ]



    :
    القبض على المتهم لا يكون إلا فى حدود القدر اللازم لإجراء
    التفتيش فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر
    دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه ، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر
    النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه ومنزله .



    (الطعن رقم
    1391 لسنه 9 2 ق-جلسة 18/1/1960)



    صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي لتنفيذه الحد من
    حريته بالمقدر للازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمرا صريحا بالقبض لما بين
    الإجراءين من تلازم .



    (الطعن رقم
    759 1 لسنة 8 2 ق - جلسة 26/1/1959)




    :
    صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي
    لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمرا
    صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم ومن ثم فلا وجه للقول ببطلان أمر القبض
    فى هذه الحالة لعدم استيفائه الشكل المرسوم فى المادة 127 من قانون الإجراءات
    الجنائية .



    ( الطعن رقم
    427 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957)



    :
    إن الإذن الصادر من النيابة باستخراج المخدر الذى اعترف
    المتهم بإخفائه فى مكان خاص من جسمه هو إذن صحيح واستخراج المخدر من مكانه بناء
    على ذلك لكون صحيحا أيضا.



    (الطعن رقم
    122 لسنة 28 ق - جلسة 17/3/1957)




    :
    متى كان الإكراه الذى وقع على
    المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على محصلات معدته
    ،فإنه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات .



    ( الطعن رقم
    1329لسنة 6 2 ق - جلسة 4/2/1957)




    :
    ما دام الإكراه الذى وقع على المتهم كان بالقدر اللازم
    لانتزاع المخدر منه فلا بطلان فى التفتيش .



    ( الطعن رقم
    44 لسنة 26 ق - جلسة 19/3/1956)




    :
    أنه إذا كان إذن النيابة فى
    تفتيش متهم لا يخول - بحسب الأصل - القبض عليه إلا أنه إذا كان المتهم لم يذعن
    للتفتيش أو بدت منه مقاومة فى أثناء ذلك كان لمن يباشر إجراءه أن يتخذ كل ما من
    شانه أن يمكنه من القيام بمهمته ولو كان ذلك بطريق الإكراه . فإذا كان الثابت
    بالحكم أن ضابط البوليس بعد أن حصل على إذن التفتيش من النيابة أرسل رجلى البوليس
    للبحث عن المتهم فى السوق التى كان يتجول فيها لاستدعائه إليه لتنفيذ التفتيش فلما
    عثرا عليه طلبا إليه مصاحبتهما إلى مخفر البوليس حيث يوجد الضابط فلم يذعن وقاوم
    وجلس على الأرض وأخرج علبة مقفلة من جسده فاضطرا إلى انتزاعها منه عنوة واحتفظا
    بها حتى قدماها لضابط البوليس تنفيذا لأمر النيابة لجهل الضابط مكان وجوده وقتئذ،
    فإن تفتيش الضابط إياه وضبط المخدر فى أمتعته - نذلك لا يكون باطلا، لأن الإكراه
    الذي وقع عليه إنما كان بالقدر اللازم لوضع ضابط البوليس يده عليه لتفتيشه ، ولأن
    انتزاع المخبرين العلبة منه لم لكن إلا من مستلزمات الإمساك به واقتياده إلى
    الضابط ، فلهما فى تلك الظروف أن يقفا على حقيقة ما أخرجه من جيبه فى حضرتهما،
    فإذا كان قد قصد الاحتفاظ به معه فأخذه منه يكون من مستلزمات اقتياده إلى الضابط
    وان كان قد قصد التخلي عنه . فهذا ترك لكل حق له فيه .



    (الطعن رقم
    1580 سنة 8 1 ق - جلسة 11/10/1948 )




    :
    إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش
    منزل متهم فى جناية أو جنحة لا يمكن أي ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منه إلى غير
    ما أذن بتفتيشه . وذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير
    الظروف المستلزمة للتفتيش ومبلغ احتمال استفادة التحقيق منه . فإذا صدر إذن لأحد
    مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد مخدرة فتتشه
    ولم يجد فيه شيئا من ذلك ، ثم قبض على المتهم وأودعه بالمستشفى الأميري مدة يرم
    كامل بغير إذن آخر من النيابة وجمع ما خرج منه فى ذلك اليوم من بول وبراز لما عساه
    يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده ، فان هذا الإجراء الأخير يكون باطلا لعدم وجود ما
    يستند إليه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل وذلك لاختلاف الاعتبارات التى يتأثر
    بها تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس
    بحرمة المسكن وما فى الثانى من اعتداء على الحرية الشخصية، والحكم الذى يجعل عماده
    فى القضاء بإدانة هذا المتهم ما
    أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك
    المتحصلات هو حكم باطل لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانونا. وما دامت
    إدانة المتهم لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين نقض الحكم والقضاء بالبراءة بغير حاجة للإحالة
    إلى محكمة الموضوع



    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Clip_image003( الطعن رقم 1 6 سنة 9 ق - جلسة
    12/12/1938 )


    [c
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المشكلات العمليةَ    المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين ديسمبر 21, 2009 3:18 pm

    المشكلة العاشرة




    تفتيش السيارة الخاصة والعامة


    تفتيش السيارات الخاصة





    القاعدة


    إن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها
    ولما كان الحكم قد أثبت أن السيارة فى حيازة الطاعن وأنه قبيل الضبط كان يقودها
    وأوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها وبدأ يستخرج بعض محتوياتها " جركن " ومن
    ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هى حيازته لها وفى أن يوجه إليه الإذن فى
    شأن تفتشيها ، وبهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على
    الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه فى الإدانة
    .



    :
    لما كان الطاعن - لا يجادل -
    فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت - قبل ضبط الواقعة
    إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة فى غير
    الأحوال المصرح بها قانوناً . وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة
    الخاصة التى كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها - فإن هذا
    التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة
    للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى
    يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى
    مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش
    شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم
    يكون منعي الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .



    ( الطعن رقم
    6062 لسنة 53 ق جلسة 14/ 2/1984 )




    :
    لما كان التفتيش المحظور هو
    الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما السيارة الخاصة فإن
    حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة
    بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك .
    فإن منعي الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند.



    ( الطعن رقم
    2347 لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 )






    تفتيش السيارات غير الخاصة


    القاعدة


    من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير
    مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو
    حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما
    يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، ولا جناح على المحكمة أن لم تعرض إلى الدفع
    الذى أثاره الطاعن فى هذا الشأن ، باعتباره دفعا ظاهر البطلان .




    :
    الأصل أن القيود الواردة على حق
    رجال الضبط القضائي فى القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى
    السيارات العامة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى
    الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها ، إلا أنه لما
    كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل فى الأوراق - أن السيارة
    المضبوطة سيارة نقل ، فإن هذه الحماية تسقط عنها ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن
    يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها




    :
    ( الطعن رقم
    3784 لسنة 62 بجلسة 6/ 2/1994 )




    :
    القيود الواردة على حق رجل
    الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق
    العامة طالما هي في حيازة أصحابها. على خلاف السيارات المعدة للإيجار التى يحق له
    إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من علم مخالفه أحكام قانون المرور.
    تخلى أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط
    القضائي لها وهو فى حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا. كفايته سندا
    لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر.



    ( الطعن 1105
    لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 )




    :
    من المقرر أن التفتيش الذى
    يحرمه القانون على رجال الضبطية القضاء هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية
    الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم
    فيها القانون ، القبض والتفتيش بنصوص خاصة ، على أن القيود الواردة على حق رجل
    الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تتصرف إلى السيارات
    الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال
    الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات
    المعدة للإيجار - كالسيارة التى ضبط بها المخدر - فإن من حق مأموري الضبط القضائي
    إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ،
    لما كان ذلك ، وكان الثابت فن مدونات الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال رئيس قسم
    مكافحة المخدرات أن ضبط هذا الأخير للجوهر المخدر كان بعد تخلى المطعون ضده عن
    اللفافة التى كان يضعها على فخذيه أثناء ركوب السيارة - والتي التقطها رئيس القسم
    وتبين من فضه لها أنها تحرز جوهرا مخدرا - وكان ذلك أثر مشاهدته لرجال القسم عند
    فتح باب السيارة ارتباكه ولم يكن نتيجة سعى الضابط للبحث عن جريمة إحراز المخدر ،
    وان أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا
    ونتيجة لما اقتضاه البحث بين ركاب السيارة عن الشخص في قانون بتفتيشه مما جعل
    الضابط حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النظر وقضى
    ببطلان القبض والتفتيش ، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ولما
    كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن
    يكون مع النقض الإحالة .



    [ الطعن رقم
    1105 لسنة 45 بجلسة 30/11/1975 ]




    :
    من المقرر أن التفتيش المحظور
    هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة
    فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش
    شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعي
    الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس .



    (الطعن 378
    لسنة 44 ق - جلسة 28/4/1974 )




    :
    التفتيش المحظور هو الذى يقع
    على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من
    اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما
    دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون
    متصلا به والسيارة الخاصة كذلك .



    (الطعن 0 96
    لسنة 39 ق -جلسة 30/6/1969)




    :
    من المقرر أن التفتيش الذى
    يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على
    الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى
    التى منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة
    على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما
    ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال
    الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات
    المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق
    العامة للتحقق من عدم مخالفه أحكام المرور. ولما كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال
    ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث
    عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه
    أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فان الحكم يكون قد
    أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعي على الحكم
    فى هذا الخصوص فى غير محله .



    (الطعن 1017
    لسنة 36 ق - جلسة 17/10/1/1966 )




    :
    من المقرر أن القيود الواردة
    على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما
    تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها
    إلا فى الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها.



    (الطعن
    1761 لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)




    :
    مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي
    لسياره معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
    فى شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا
    ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضا فى صحيح
    القانون .



    (الطعن 1 76
    السنة 35 ق - جلسة 3/1/1966 )




    :
    إن القيود الواردة على التفتيش
    تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ،
    طالما هي في حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خاليه وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى
    صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها.



    ( الطعن رقم
    626 لسنة 32 ق - جلسة 23/12/1963 )



    : لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة
    بالطرق العامة بغير إذن من سلطه التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية
    وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .



    ( الطعن رقم
    1747 لسنة 29 ق -جلسة 4/4/1960 )



    . ^^^

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 7:54 am