المشكلات العمليةَ
المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة
العامة بالتفتيش
المشكلة الأولي : وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط
القضائي لتنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثانية :
تحديد المخول قانوناً حق تنفيذ
الأمر بالتفتيش.
المشكلة
الثالثة : حدود الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القائم
بتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة
الرابعة
: طريقة إجراء التفتيش.
المشكلة
الخامسة
: حضور المتهم والشهود .
المشكلة السادسة : نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة
بالتفتيش.
المشكلة السابعة : تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة.
المشكلة الثامنة :
فقد إذن النيابة العامة بالتفتيش.
المشكلة التاسعة : تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة العاشر : تفتيش
السيارات الخاصة والعامة.
المشكلة الأولي
وجود إذن
النيابة العامة بيد
مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الأمر
بالتفتيش
لا يلزم وجود
ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت
إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة.
: من المقرر أنه لا يلزم وجود
ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت
إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل
الطاعنة فى حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها
- فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .
( الطعن رقم 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )
: وفى حاله السرعة إذا طلب صدور
الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى
يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه
عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس فى القانون ما يمنع أن
يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من
وسائل الاتصال المعروفة .
( الطعن رقم 646 سنه 61 ق - جلسة
22/4/1989)
: تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم
بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش
وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة فى
محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما
بهذا الإذن قبل إجـراء التفتيش .
( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق - جلسة
3/12/1934 )
: من المقرر أن القانون لا يشترط
إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور
الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
(الطعن رقم 843 لسنه 31 ق - جلسة
25/12/1961)
: يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه
مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من
أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط
الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش
يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم
ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
(الطعن رقم 1404 سنه 15 ق - جلسة
15/10/1945 )
تحرير
محضر بالتفتيش
: لا ينال من سلامة التفتيش عدم
قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية
إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
[ الطعن رقم
6049 لسنة 53
بجلسة 19/ 2/1984 ]
: لا ينال من سلامة التفتيش عدم
قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .
( الطعن رقم
412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]
: إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
لصحته ، ولا يترتب على مخالفته البطلان . ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة
المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى في الميعاد وأسفر عما قيل أنه تحصل عنه
.
( الطعن رقم
1244 لسنة 28 ق - جلسة 9/12/1958)
: الغرض من تحرير محضر بإجراءات
التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما
عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا
المحضر.
( الطعن رقم
441 لسنه 27 ق - جلسة 10/6/1957)
: إن قيام المخبر بكتابة محضر
التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة
الحكم القاضي بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير
المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور
الضبطية القضائية وتحت إشرافه .
( الطعن رقم
1479 سنة 3 1 ق - جلسة 21/6/1943)
:
إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن
يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .
( الطعن رقم
14814 سنة 11 ق - جلسة 19/5/1941)
المشكلة الثانية
المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش
القاعدة
إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط
القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه
بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة
إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه
: من المقرر أنه إذا كان الإذن
بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو
ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى
حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له
بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه
بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري
الضبط القضائي فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به
يكون وقع صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق
جلسة 7/11/1991 )
: لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر
ممن يملكه إلى من أختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ....... ومن يعاونه من
مأموري الضبط القضائي فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب
المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون
سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين
من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش
منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن
عبارة الإذن - كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون
بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .
( الطعن رقم 15066 لسنة 59 ق
جلسة 4/ 2/1990 )
: لما كانت المادة 49 من القانون
رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت
لمديري إدارة مكافحة المخدرات .... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط
والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى
جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومن ثم فإن من صدر
إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية
والضابط الذى ندبة للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش
الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام
[ الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق جلسة
16/11/1989 ]
: الأصل أن اختصاص مأموري الضبط
القضائي مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون
الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة
العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة
أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه أعتمد
فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع
الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
[ طعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 ]
:
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء الضبط
والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .
[ طعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 14/
2/1989 ]
: لما كان الحكم المطعون فيه قد
رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، وأطرحه
استنادا إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء
الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر للعقيد
..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وكان نص المادة 49 من القانون
رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى
على أنه : " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها
وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين
صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين " .... " فإن ضابط
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكاني
الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
[ طعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/
1/1989 ]
: من المقرر أنه لا تثريب على
مأموري الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري على الجرائم بقصد
اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن
جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون
ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام
أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة .
[ طعن رقم 594 لسنة 58 ق جلسة 17/
4/1988 ]
: لما كان الثابت من الإطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد ............... عن سبب
اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من
الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد
المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد .......... عن وصف مزرعة
الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك
، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى
أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور
الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين
بظهور الحقيقة فى الدعوى ، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر
يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج
فى إجراءاته على القانون ، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له
بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم
المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/
3/1988 )
: لما كان القانون لا يوجب حتماً
أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن
له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل أن يستعين فنياً بجريمة
من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة
والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع
شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأوامر هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق
جلسة 5/ 3/1987 )
: لئن كان
القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من
المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية
القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي
أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة
بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق
الإست دلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط
البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/
1/1985 )
: من المقرر فى القانون أنه إذا
كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه ، فإن
انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر
الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم
يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة
إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى أستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة
بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه ، وكان البين من
المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم ...... أو لمن
يعاونه وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط ...... لتنفيذ إذن التفتيش فى شقه
الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثانى وذلك
ضمن خطة رتباها سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدي من
الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استنادا إلى
حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد ألتزم صحيح
القانون .
( الطعن رقم 675 لسنة 54 ق جلسة
6/11/1984 )
: متى كان تنفيذ إذن التفتيش
موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا
يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر
له الإذن منزل الطاعن ، ويضحي تعيب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق
بجلسة 8/10/1984 )
: لما كان القانون لم يشترط شكلاً
معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً
بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً
مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن
عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى
واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم ..........
بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم
يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع
ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الخصوص غير سديد .
(
الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )
: لا يشترط فى أمر الندب الصادر
من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من
يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة
العامة الآمرة .
( الطعن رقم 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )
: من المقرر فى القانون انه إذا
كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ،
فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه ، فى حدود
الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام من إذن بالتفتيش
لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لابتعاده بالاجازة إلى
غيره ، وإذا كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون
له قد انتقل وفى صحبته الضابط الذى اشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع
بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم
بمعرفته يكون قد وقع صحيحا لإسناده إليه من المأذون أصلا بالتفتيش
( الطعن رقم 1837 لسنة 48 بجلسة 5/ 3/1979 )
: متى كان مأمورو الضبط القضائي
قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن
الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون .
( طعن رقم 986 لسنة
47 ق جلسة 27/ 2/1978 )
: لما كان إذن النيابة العامة
بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب
غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب
الأصيل لغيره من مأمور الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ، لأن من يجرى
التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة
الآمرة .
( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/
1/1978 )
: لما كان تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط
بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما فى ذلك
أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط
القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو
أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو
ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ومن
يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه
إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا
يكون له محل .
( الطعن رقم 1190 لسنة 46 بجلسة 3/ 4/1977 )
: الأصل أن تفتيش المنازل إجراء
من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ولا يجوز أجراؤه إلا
بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمور
الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، لما كان ذلك ،
وكانت المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو
الاستهلاك على الكحول - تنص على " أن يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين
الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . وفى سبيل ذلك يجوز لهم
ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت ولملون إجراءات سابقة معاينة المعامل
والمصانع والمحال المرخص لها وتفتيشها . كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي
في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية
تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 ، ولا يجوز القيام
بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابعة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج
المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة
البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة
لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات وتقدير حالة الاشتباه فى هذا الخصوص شأنه
شأن تقدير الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم
الحاضر وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون بداءة
لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع التى لها القول الفصل فى توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم
توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه وكان من المقرر أن حرمه المنازل وما أحاطها
به الشارع من رعاية تقتضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن النيابة
العامة أن يكون هذا الرضاء حرا صريحا حاصلا منهم قبل التفتيش وبعد إلمامهم بظروفه
وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، وتقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون
محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى . لما كان ذلك وكانت محكمة
الموضوع قد استخلصت من وقائع الدعوى فى منطق سليم عدم توافر حالة الاشتباه التى
تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم بغير إذن من سلطة التحقيق ، ولم
تطمئن إلى صحة الرضاء الصادر منه بإجراء ذلك التفتيش لما رأته من اتصال هذا الرضاء
اتصالا وثيقا بالضبط الباطل ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه الطعن ينحل فى الواقع
إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
[ الطعن رقم 1226 لسنة 45 بجلسة
23/11/1975 ]
: أن كان الأصل انه لا يجوز لغير
من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان
المأذون قد ندبه لذلك - سند من الإذن - بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى
المأمور المأذون فى تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من
وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري
الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يقومون تحت بصره ، وإذ ما كان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض
والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة -
بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر فى شأنه الإذن - والتحفظ عليه ابان قيامه هو
بتفتيش آخر ، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده التى الشرطيين متحفظين عليه
أمام حانوت ، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده وكان الحكم قد أنتهي إلى بطلان
إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها - تأسيسا منه على وقوع القبض من شرطيين غير
مأذون لهما فى ذلك ، فى حين انهما من رجال السلطة العامة من مرؤوسى المأمور
المأذون له بالقبض والتفتيش دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ
الإذن أو مجاوزته ذلك ، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك
الحق ، ويكون قد انطوى على خطأ فى تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
[ الطعن رقم 201 لسنة 45 بجلسة 24/
3/1975 ]
: أن التفتيش المحظور هو الذى يقع
على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله
بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو
كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق
القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من
صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة
22/12/1974 ]
: إذ كان الحكم المطعون فيه قد
اثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن
يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن
الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة
، وإذا أنتهي الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها
إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة
22/12/1974 ]
: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ،
هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة -
جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية
والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى
سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات
التى صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها - تفيد أن التحريات السرية دلت
أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه ، وكان
الاتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله
القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، كما أن التوزيع
مظهر لنشاطه فى الاتجار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد
صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - فضلا عن فساد
استدلاله بما يستوجب نقضه - لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 643 لسنة 44 بجلسة 23/
6/1974 ]
: إذا كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالبا البراءة تأسيسا على ما مفاده
انه يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذي يهدف دائما إلى
الوشاية فهي كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضا ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي
وختم مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض والتفتيش . لعدم
جدية التحريات فإن المستفاد عن سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان
الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها
، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عباراته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ
العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظه . ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه
.
[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]
: من المقرر أن شمول التحريات
لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن
عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما
تضمنته التحريات عن متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه ما دام هذا الجزء
من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع
يقتضي إثبات الحكم له فى مدوناته .
[ الطعن رقم 537 لسنة 44 بجلسة 27/
5/1974 ]
: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة
معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات
الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه
فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم فى
مدونته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة
مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه
الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد اثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم به إلى
النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحتفظ
بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون إذن التفتيش قد
صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه
أن الأمر صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة - ويكون
الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى
الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 305 لسنة 44 بجلسة 17/
3/1974 ]
: إذا كان الطاعن لم يثر أمام
محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محليا بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا
يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
[ الطعن رقم 1006 لسنة 43 بجلسة 9/12/1973 ]
: إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى
أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه فلا محل
لتعيب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة
السرين طالما انه يصبح بهذه المثابة دفعا ظاهر البطلان .
[ الطعن رقم 89 لسنة 43 بجلسة 25/
3/1973 ]
: لمأمور الضبط القضائي وفقاً
للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى
توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة ومنها
الجنايات ، وأن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه
وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . وتقدير هذه الدلائل التى تسوغ
لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي
على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كان
الحكم المطعون فيه أقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث
لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها ، إذ لو
توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام
حالة التلبس . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذى حجبه عن فحص
موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها .
[ طعن رقم 236 ، للسنة القضائية 40 ،
بجلسة 13/ 4/1970 ]
: إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط
قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو
تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ،
وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه
وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً . ولما كان الحكم قد أثبت
أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معاً وأن العثور على
المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، فإنه لا
تصح المجادلة فى ذلك .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39
، بجلسة 26/ 1/1970 ]
: من المقرر أن الأمر الصادر من
النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين " للبحث
عن سلاح " لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا
إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة " فى إحدى حالات
التلبس " . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط
متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا
يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب
صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر .
فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون
فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن
تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك وليس فى الأوراق ما يشير إلى
أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على
حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن
التفتيش وذلك بالسعي فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر
بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39
، بجلسة 26/ 1/1970 ]
: لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له
بتفتيش الشخص أو أن كون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجربه
من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة
والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد
أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 1717 ، للسنة القضائية
39 ، بجلسة 18/ 1/1970 ].
: البين من استقراء نصوص المواد
26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين
أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش
الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق
الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب
فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون
سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها ، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو
منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن
والبضائع بحثاً عن مهربات .
[ طعن رقم 1357 ، للسنة القضائية 36
، بجلسة 21/2/1967 ]
: من المقرر أن القيود الواردة
على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما
تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها
إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها .
[ طعن رقم 1761 ، للسنة القضائية 35 ،
بجلسة 3/ 1/1966 ]
: تنفيذ
إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه
. فلمأمور الضبط القضائي فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرءوسيه
على الوجه الذى يراه محققا للغرض من التفتيش . ومن ثم فإن إطلاق الشرطي السري
النار على إطارات السيارة لاستيقافها تنفيذا لأوامر رئيسه الضابط عندما شاهدها
تحاول الفرار بعد أن أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانونا.
فإذا ما توقفت السيارة وانطلق منها الطاعن حاملا لفافة محاولا إلقاءها فى الترعة
المجاورة، فإن تعرض الشرطي المذكور له للحيلولة دون فراره والتخلص من جسم الجريمة
وإكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع
الشبهات والريب ، لا يكون باطلا وإذا ما شاهد الضابط كل ذلك وأدرك ما تدل عليه تلك
الظروف التى تنبئ بذاتها عن صله الطاعن بالجريمة - فإن من حقه والجريمة تعد فى
حاله تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن وأن يضبط المخدر الذى ألقى
به.
(الطعن رقم 774 لسنة 33 ق- جلسة
28/10/1963)
:
إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده -
وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي ، فإنه لا محل لحمل هؤلاء
الأعوان على المرءوسين وحدهم .
(الطعن رقم 1459 لسنة 30ق - جلسة
28/10/1963 )
: متى كان
الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة، فإن
ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من
قانون الإجراءات الجنائية لا محل له . ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبط
القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما
التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق
فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على
إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والمادة 99 الخاصة
بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق ،
والمادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض
الأعمال التى من خصائصها - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير
حضور المتهم لا يترتب عليه بطلان قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، فإن
إجراءاته تكون صحيحه .
[ طعن رقم 1994 ، للسنة القضائية 32
، بجلسة 10/12/1962 ]
: عدم
تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن ، فإذا كان إذن التفتيش لم
يعين مأمورا بعينه لإجرائه ، فإنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي .
(الطعن رقم 3434 لسنة 31 ق - جلسة
11/6/1962)
: المعنى
المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا
الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد مؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين
، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا
تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا
الإجراء.
(الطعن رقم
1742 لسنة 35 ق - جلسة 14/3/1961)
: إذا صدر
الإذن بالتفتيش ممن يملكه إلى أحد مأموري الضبط القضائي " أو " من يندبه
من مأموري الضبط القضائي، فان دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف
المشار إليه هو الإباحة لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، وهو ما يقطع بإطلاق الندب
وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك .
(الطعن رقم
1308 لسنه 35 ق - جلسة 15/11/1960 )
دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر
إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل ، بدعوى التحفظ على
المطلوب تفتيشه تحقيقا للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص
بها قانونا نظرا إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يصم هكذا الإجراء بالبطلان الذى
يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط .
(الطعن رقم
1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960 )
: مأمور الضبط
القضائي المأذون له بالتفتيش وان كان له أن يستعين فى تنفيذ الأمر بمرءوسيه - ولو
لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط
والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة فى أن
التفتيش والقبض الذى قام به المخبر لم لكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش ،
فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع
ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضبط (الحشيش ) صحيحا فى القانون .
(القبض رقم
1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960)
: إذا كان
الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل المتهم يقوم
بتفتيشه ، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكي - اللذين استعان بهما الضابط فى
تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان " تحت إشرافه - وجود باب مغلق بفناء المنزل ،
فأنهيا إليه بما لاحظاه ، فطلب الضابط من المتهم فتح الباب وفتحه فعلا بوجوده وأمرهما
الضابط بالدخول فى الحديقة فدخلاها، ثم اخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروسا
بها، فقام .الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس
الملكي ، حيث شاهد الضابط . بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التى وصفها، فإن تفتيش
المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفى وقت واحد فى حضور المتهم .
(الطعن رقم
1606 لسنه 27 ق - جلسة 2/6/1959 )
: لا محل
لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر النيابة بالندب
ثابتا بالكتابة لان من يجرى التفتيش فى هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة
الآمرة لا باسم من ندبه له - فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذى
ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية
لإجرائه ، فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من
المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح فى القانون .
( الطعن رقم
1869 لسنة 28 ق - جلسة 9/2/1959 )
: [
المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة
العامة بالتفتيش
المشكلة الأولي : وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط
القضائي لتنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثانية :
تحديد المخول قانوناً حق تنفيذ
الأمر بالتفتيش.
المشكلة
الثالثة : حدود الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القائم
بتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة
الرابعة
: طريقة إجراء التفتيش.
المشكلة
الخامسة
: حضور المتهم والشهود .
المشكلة السادسة : نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة
بالتفتيش.
المشكلة السابعة : تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة العامة.
المشكلة الثامنة :
فقد إذن النيابة العامة بالتفتيش.
المشكلة التاسعة : تقيد حرية المتهم لتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة العاشر : تفتيش
السيارات الخاصة والعامة.
المشكلة الأولي
وجود إذن
النيابة العامة بيد
مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الأمر
بالتفتيش
لا يلزم وجود
ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت
إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة.
: من المقرر أنه لا يلزم وجود
ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت
إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل
الطاعنة فى حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها
- فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .
( الطعن رقم 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )
: وفى حاله السرعة إذا طلب صدور
الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى
يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه
عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس فى القانون ما يمنع أن
يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من
وسائل الاتصال المعروفة .
( الطعن رقم 646 سنه 61 ق - جلسة
22/4/1989)
: تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم
بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش
وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة فى
محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما
بهذا الإذن قبل إجـراء التفتيش .
( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق - جلسة
3/12/1934 )
: من المقرر أن القانون لا يشترط
إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور
الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
(الطعن رقم 843 لسنه 31 ق - جلسة
25/12/1961)
: يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه
مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من
أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط
الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش
يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم
ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
(الطعن رقم 1404 سنه 15 ق - جلسة
15/10/1945 )
تحرير
محضر بالتفتيش
: لا ينال من سلامة التفتيش عدم
قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية
إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
[ الطعن رقم
6049 لسنة 53
بجلسة 19/ 2/1984 ]
: لا ينال من سلامة التفتيش عدم
قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .
( الطعن رقم
412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]
: إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم
لصحته ، ولا يترتب على مخالفته البطلان . ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة
المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى في الميعاد وأسفر عما قيل أنه تحصل عنه
.
( الطعن رقم
1244 لسنة 28 ق - جلسة 9/12/1958)
: الغرض من تحرير محضر بإجراءات
التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما
عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا
المحضر.
( الطعن رقم
441 لسنه 27 ق - جلسة 10/6/1957)
: إن قيام المخبر بكتابة محضر
التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة
الحكم القاضي بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير
المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور
الضبطية القضائية وتحت إشرافه .
( الطعن رقم
1479 سنة 3 1 ق - جلسة 21/6/1943)
:
إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن
يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .
( الطعن رقم
14814 سنة 11 ق - جلسة 19/5/1941)
المشكلة الثانية
المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش
القاعدة
إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط
القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه
بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة
إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه
: من المقرر أنه إذا كان الإذن
بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو
ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى
حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له
بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه
بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري
الضبط القضائي فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به
يكون وقع صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق
جلسة 7/11/1991 )
: لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر
ممن يملكه إلى من أختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ....... ومن يعاونه من
مأموري الضبط القضائي فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب
المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون
سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين
من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش
منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن
عبارة الإذن - كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون
بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .
( الطعن رقم 15066 لسنة 59 ق
جلسة 4/ 2/1990 )
: لما كانت المادة 49 من القانون
رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت
لمديري إدارة مكافحة المخدرات .... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط
والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى
جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومن ثم فإن من صدر
إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية
والضابط الذى ندبة للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش
الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام
[ الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق جلسة
16/11/1989 ]
: الأصل أن اختصاص مأموري الضبط
القضائي مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون
الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة
العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة
أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه أعتمد
فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع
الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
[ طعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 ]
:
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء الضبط
والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .
[ طعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 14/
2/1989 ]
: لما كان الحكم المطعون فيه قد
رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، وأطرحه
استنادا إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء
الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر للعقيد
..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وكان نص المادة 49 من القانون
رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى
على أنه : " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها
وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين
صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين " .... " فإن ضابط
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكاني
الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
[ طعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/
1/1989 ]
: من المقرر أنه لا تثريب على
مأموري الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري على الجرائم بقصد
اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن
جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون
ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام
أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة .
[ طعن رقم 594 لسنة 58 ق جلسة 17/
4/1988 ]
: لما كان الثابت من الإطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد ............... عن سبب
اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من
الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد
المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد .......... عن وصف مزرعة
الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك
، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى
أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور
الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين
بظهور الحقيقة فى الدعوى ، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر
يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج
فى إجراءاته على القانون ، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له
بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم
المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/
3/1988 )
: لما كان القانون لا يوجب حتماً
أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن
له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل أن يستعين فنياً بجريمة
من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة
والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع
شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأوامر هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق
جلسة 5/ 3/1987 )
: لئن كان
القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من
المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية
القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي
أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة
بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق
الإست دلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط
البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/
1/1985 )
: من المقرر فى القانون أنه إذا
كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه ، فإن
انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر
الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم
يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة
إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى أستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة
بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه ، وكان البين من
المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم ...... أو لمن
يعاونه وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط ...... لتنفيذ إذن التفتيش فى شقه
الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثانى وذلك
ضمن خطة رتباها سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدي من
الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استنادا إلى
حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد ألتزم صحيح
القانون .
( الطعن رقم 675 لسنة 54 ق جلسة
6/11/1984 )
: متى كان تنفيذ إذن التفتيش
موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا
يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر
له الإذن منزل الطاعن ، ويضحي تعيب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق
بجلسة 8/10/1984 )
: لما كان القانون لم يشترط شكلاً
معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً
بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً
مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن
عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى
واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم ..........
بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم
يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع
ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الخصوص غير سديد .
(
الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )
: لا يشترط فى أمر الندب الصادر
من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من
يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة
العامة الآمرة .
( الطعن رقم 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )
: من المقرر فى القانون انه إذا
كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ،
فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه ، فى حدود
الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام من إذن بالتفتيش
لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لابتعاده بالاجازة إلى
غيره ، وإذا كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون
له قد انتقل وفى صحبته الضابط الذى اشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع
بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم
بمعرفته يكون قد وقع صحيحا لإسناده إليه من المأذون أصلا بالتفتيش
( الطعن رقم 1837 لسنة 48 بجلسة 5/ 3/1979 )
: متى كان مأمورو الضبط القضائي
قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن
الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون .
( طعن رقم 986 لسنة
47 ق جلسة 27/ 2/1978 )
: لما كان إذن النيابة العامة
بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب
غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب
الأصيل لغيره من مأمور الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ، لأن من يجرى
التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة
الآمرة .
( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/
1/1978 )
: لما كان تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط
بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما فى ذلك
أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط
القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو
أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو
ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ومن
يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه
إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا
يكون له محل .
( الطعن رقم 1190 لسنة 46 بجلسة 3/ 4/1977 )
: الأصل أن تفتيش المنازل إجراء
من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ولا يجوز أجراؤه إلا
بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمور
الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، لما كان ذلك ،
وكانت المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو
الاستهلاك على الكحول - تنص على " أن يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين
الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . وفى سبيل ذلك يجوز لهم
ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت ولملون إجراءات سابقة معاينة المعامل
والمصانع والمحال المرخص لها وتفتيشها . كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي
في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية
تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 ، ولا يجوز القيام
بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابعة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج
المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة
البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة
لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات وتقدير حالة الاشتباه فى هذا الخصوص شأنه
شأن تقدير الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم
الحاضر وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون بداءة
لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع التى لها القول الفصل فى توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم
توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه وكان من المقرر أن حرمه المنازل وما أحاطها
به الشارع من رعاية تقتضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن النيابة
العامة أن يكون هذا الرضاء حرا صريحا حاصلا منهم قبل التفتيش وبعد إلمامهم بظروفه
وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، وتقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون
محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى . لما كان ذلك وكانت محكمة
الموضوع قد استخلصت من وقائع الدعوى فى منطق سليم عدم توافر حالة الاشتباه التى
تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم بغير إذن من سلطة التحقيق ، ولم
تطمئن إلى صحة الرضاء الصادر منه بإجراء ذلك التفتيش لما رأته من اتصال هذا الرضاء
اتصالا وثيقا بالضبط الباطل ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه الطعن ينحل فى الواقع
إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
[ الطعن رقم 1226 لسنة 45 بجلسة
23/11/1975 ]
: أن كان الأصل انه لا يجوز لغير
من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان
المأذون قد ندبه لذلك - سند من الإذن - بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى
المأمور المأذون فى تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من
وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري
الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يقومون تحت بصره ، وإذ ما كان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض
والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة -
بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر فى شأنه الإذن - والتحفظ عليه ابان قيامه هو
بتفتيش آخر ، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده التى الشرطيين متحفظين عليه
أمام حانوت ، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده وكان الحكم قد أنتهي إلى بطلان
إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها - تأسيسا منه على وقوع القبض من شرطيين غير
مأذون لهما فى ذلك ، فى حين انهما من رجال السلطة العامة من مرؤوسى المأمور
المأذون له بالقبض والتفتيش دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ
الإذن أو مجاوزته ذلك ، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك
الحق ، ويكون قد انطوى على خطأ فى تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
[ الطعن رقم 201 لسنة 45 بجلسة 24/
3/1975 ]
: أن التفتيش المحظور هو الذى يقع
على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله
بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو
كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق
القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من
صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة
22/12/1974 ]
: إذ كان الحكم المطعون فيه قد
اثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن
يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن
الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة
، وإذا أنتهي الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها
إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة
22/12/1974 ]
: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ،
هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة -
جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية
والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى
سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات
التى صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها - تفيد أن التحريات السرية دلت
أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه ، وكان
الاتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله
القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، كما أن التوزيع
مظهر لنشاطه فى الاتجار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد
صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - فضلا عن فساد
استدلاله بما يستوجب نقضه - لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 643 لسنة 44 بجلسة 23/
6/1974 ]
: إذا كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالبا البراءة تأسيسا على ما مفاده
انه يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذي يهدف دائما إلى
الوشاية فهي كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضا ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي
وختم مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض والتفتيش . لعدم
جدية التحريات فإن المستفاد عن سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان
الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها
، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عباراته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ
العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظه . ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه
.
[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]
: من المقرر أن شمول التحريات
لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن
عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما
تضمنته التحريات عن متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه ما دام هذا الجزء
من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع
يقتضي إثبات الحكم له فى مدوناته .
[ الطعن رقم 537 لسنة 44 بجلسة 27/
5/1974 ]
: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة
معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات
الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه
فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم فى
مدونته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة
مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه
الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد اثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم به إلى
النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحتفظ
بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون إذن التفتيش قد
صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه
أن الأمر صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة - ويكون
الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى
الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 305 لسنة 44 بجلسة 17/
3/1974 ]
: إذا كان الطاعن لم يثر أمام
محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محليا بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا
يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
[ الطعن رقم 1006 لسنة 43 بجلسة 9/12/1973 ]
: إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى
أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه فلا محل
لتعيب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة
السرين طالما انه يصبح بهذه المثابة دفعا ظاهر البطلان .
[ الطعن رقم 89 لسنة 43 بجلسة 25/
3/1973 ]
: لمأمور الضبط القضائي وفقاً
للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى
توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة ومنها
الجنايات ، وأن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه
وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . وتقدير هذه الدلائل التى تسوغ
لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي
على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كان
الحكم المطعون فيه أقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث
لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها ، إذ لو
توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام
حالة التلبس . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذى حجبه عن فحص
موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها .
[ طعن رقم 236 ، للسنة القضائية 40 ،
بجلسة 13/ 4/1970 ]
: إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط
قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو
تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ،
وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه
وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً . ولما كان الحكم قد أثبت
أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معاً وأن العثور على
المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، فإنه لا
تصح المجادلة فى ذلك .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39
، بجلسة 26/ 1/1970 ]
: من المقرر أن الأمر الصادر من
النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين " للبحث
عن سلاح " لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا
إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة " فى إحدى حالات
التلبس " . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط
متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا
يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب
صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر .
فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون
فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن
تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك وليس فى الأوراق ما يشير إلى
أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على
حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن
التفتيش وذلك بالسعي فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر
بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39
، بجلسة 26/ 1/1970 ]
: لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له
بتفتيش الشخص أو أن كون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجربه
من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة
والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد
أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 1717 ، للسنة القضائية
39 ، بجلسة 18/ 1/1970 ].
: البين من استقراء نصوص المواد
26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين
أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش
الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق
الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب
فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون
سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها ، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو
منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن
والبضائع بحثاً عن مهربات .
[ طعن رقم 1357 ، للسنة القضائية 36
، بجلسة 21/2/1967 ]
: من المقرر أن القيود الواردة
على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما
تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها
إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها .
[ طعن رقم 1761 ، للسنة القضائية 35 ،
بجلسة 3/ 1/1966 ]
: تنفيذ
إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه
. فلمأمور الضبط القضائي فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرءوسيه
على الوجه الذى يراه محققا للغرض من التفتيش . ومن ثم فإن إطلاق الشرطي السري
النار على إطارات السيارة لاستيقافها تنفيذا لأوامر رئيسه الضابط عندما شاهدها
تحاول الفرار بعد أن أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانونا.
فإذا ما توقفت السيارة وانطلق منها الطاعن حاملا لفافة محاولا إلقاءها فى الترعة
المجاورة، فإن تعرض الشرطي المذكور له للحيلولة دون فراره والتخلص من جسم الجريمة
وإكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع
الشبهات والريب ، لا يكون باطلا وإذا ما شاهد الضابط كل ذلك وأدرك ما تدل عليه تلك
الظروف التى تنبئ بذاتها عن صله الطاعن بالجريمة - فإن من حقه والجريمة تعد فى
حاله تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن وأن يضبط المخدر الذى ألقى
به.
(الطعن رقم 774 لسنة 33 ق- جلسة
28/10/1963)
:
إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده -
وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي ، فإنه لا محل لحمل هؤلاء
الأعوان على المرءوسين وحدهم .
(الطعن رقم 1459 لسنة 30ق - جلسة
28/10/1963 )
: متى كان
الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة، فإن
ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من
قانون الإجراءات الجنائية لا محل له . ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبط
القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما
التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق
فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على
إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والمادة 99 الخاصة
بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق ،
والمادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض
الأعمال التى من خصائصها - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير
حضور المتهم لا يترتب عليه بطلان قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، فإن
إجراءاته تكون صحيحه .
[ طعن رقم 1994 ، للسنة القضائية 32
، بجلسة 10/12/1962 ]
: عدم
تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن ، فإذا كان إذن التفتيش لم
يعين مأمورا بعينه لإجرائه ، فإنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي .
(الطعن رقم 3434 لسنة 31 ق - جلسة
11/6/1962)
: المعنى
المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا
الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد مؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين
، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا
تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا
الإجراء.
(الطعن رقم
1742 لسنة 35 ق - جلسة 14/3/1961)
: إذا صدر
الإذن بالتفتيش ممن يملكه إلى أحد مأموري الضبط القضائي " أو " من يندبه
من مأموري الضبط القضائي، فان دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف
المشار إليه هو الإباحة لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، وهو ما يقطع بإطلاق الندب
وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك .
(الطعن رقم
1308 لسنه 35 ق - جلسة 15/11/1960 )
دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر
إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل ، بدعوى التحفظ على
المطلوب تفتيشه تحقيقا للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص
بها قانونا نظرا إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يصم هكذا الإجراء بالبطلان الذى
يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط .
(الطعن رقم
1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960 )
: مأمور الضبط
القضائي المأذون له بالتفتيش وان كان له أن يستعين فى تنفيذ الأمر بمرءوسيه - ولو
لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط
والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة فى أن
التفتيش والقبض الذى قام به المخبر لم لكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش ،
فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع
ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضبط (الحشيش ) صحيحا فى القانون .
(القبض رقم
1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960)
: إذا كان
الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل المتهم يقوم
بتفتيشه ، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكي - اللذين استعان بهما الضابط فى
تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان " تحت إشرافه - وجود باب مغلق بفناء المنزل ،
فأنهيا إليه بما لاحظاه ، فطلب الضابط من المتهم فتح الباب وفتحه فعلا بوجوده وأمرهما
الضابط بالدخول فى الحديقة فدخلاها، ثم اخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروسا
بها، فقام .الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس
الملكي ، حيث شاهد الضابط . بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التى وصفها، فإن تفتيش
المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفى وقت واحد فى حضور المتهم .
(الطعن رقم
1606 لسنه 27 ق - جلسة 2/6/1959 )
: لا محل
لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر النيابة بالندب
ثابتا بالكتابة لان من يجرى التفتيش فى هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة
الآمرة لا باسم من ندبه له - فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذى
ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية
لإجرائه ، فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من
المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح فى القانون .
( الطعن رقم
1869 لسنة 28 ق - جلسة 9/2/1959 )
: [
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب