حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون 7 لسنة 1991, فى شأن   بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

    مُساهمة من طرف Admin الأحد ديسمبر 04, 2011 11:42 am

    قانون 7 لسنة 1991, فى شأن


    بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة



    الجريدة الرسمية في 13 مارس سنة 1991 – العدد 10 (مكرر).


    باسم الشعب


    رئيس الجمهورية


    قرر مجلس الشعب
    القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه
    :


    مادة1


    تسرى أحكام هذا
    القانون على أملاك الدولة الخاصة




    مادة2


    تكون إدارة
    واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون
    رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
    وفقا للأوضاع والإجراءات

    الآتية


    ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء
    على عرض وزير

    الدفاع قرار بتحديد
    المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى
    الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان
    القواعد الخاصة بهذه

    المناطق


    ( ب ) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ )
    يصدر رئيس الجمهورية

    بعد موافقة مجلس الوزراء
    بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال
    - قرارا
    بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى ، أو مناطق
    إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو
    المناطق السياحية



    وتنشأ
    هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للتنمية السياحية " يصدر بتنظيمها
    قرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى إدارة
    واستغلال والتصرف فى الأراضى التى

    تخصص لأغراض إقامة
    المناطق السياحية




    وتتولى
    الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال
    والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض
    الاستصلاح والاستزراع ، كما تتولى

    هينة المجتمعات
    العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى
    تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية
    الجديدة




    وتمارس
    كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق
    بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر
    مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة

    الدفاع وبمراعاة ما
    تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
    .





    مادة3


    فى
    جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسباحات التى يتم تجفيفها مناطق
    استصلاح واستزراع ، وتتولى الهيئة العامة
    لمشروعات التعمير والتنمية

    الزراعية إدارة واستغلال
    والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر ،
    وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق
    مع وزارة الأشغال

    العامة والموارد المائية
    بالنسبة لأراضى طرح النهر



    مادة4


    تتولى
    وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف
    فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو
    للدولة ، أو الأراضى القابلة

    للاستزراع داخل الزمام .
    ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى
    للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء
    قواعد التصرف فى

    هذه الأراضى على أن تعطى
    الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين
    فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز أن تنظم هذه القواعد
    الحالات التى يتم

    فيها التصرف فى هذه
    الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع
    وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء


    وفيما
    يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة بخارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين
    فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة
    استصلاح الأراضى وتتولى

    تنفيذها بنفسها أو عن
    طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة
    المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير
    والتنمية الزراعية إدارة

    هذه الأراضى واستغلالها
    والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصبب المحافظة
    فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى . ويسرى
    فى شأن إدارة

    واستغلال والتصرف مما
    تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل
    بالخطة المشار إليها ، أحكام الفقرة الأولى من هذه المال .


    وتسرى
    أحكام المادة ( 36 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار
    بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، على ما يؤول إلى
    المحافظة وغيرها من وحدات

    الإدارة المحلية من
    حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها
    فى الفقرتين السابقتين


    مادة5


    يحظر
    استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة
    من اجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس
    الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء

    بناء على عرض الوزير
    المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى
    أو لأى غرض آخر


    وعند الخلاف
    بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين
    هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة
    المختصة بإدارة واستغلال والتصرف

    فى أية أراض أو عقارات
    من المشار إليها ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء ،
    ويكون قراره فى هذا الشأن أن ملزما للجميع ويسرى هذا
    الحكم على الخلافات

    القائمة بين الجهات
    المذكورة عند العمل بهذا القانون









    مادة6


    تكون قرارات
    مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها فى المادة الثانية من
    هذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة فى
    القوانين والقرارات الخاصة

    بإنشائها وتنظيمها وذلك
    عدا



    ( أ ) القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو
    هيئة عامة - أو أية

    جهة إدارية أخرى فيتعين
    إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته عشرة
    أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها ، وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من
    تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها



    ( ب ) القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة
    واستغلال والتصرف

    فى الأراضى والعقارات
    المخصصة للهيئات المذكورة ، فلا تكون نافذة الا بعد
    موافقة مجلس الوزراء عليها


    مادة7 ( مستبدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1997


    تعد
    حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من
    الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
    الزراعية وهيئة المجتمعات

    العمرانية الجديدة
    والهيئة العامة للتنمية السياحية ، ويتم الصرف منه فى
    الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية
    للموازنة العامة للدولة ،

    وذلك وفقا لما يقرره
    رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه
    الإنفاق المطلوب


    مادة8


    يلغى
    كل نص يخالف أحكام هذا القانون




    مادة9


    ينشر
    هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره



    يبصم
    هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    .


    صدر
    برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م
    ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 9:43 am