حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية Empty من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 3:36 pm

    من أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية








    جلسة 15 إبريل سنة 1937






    القضية رقم 54 سنة 6 القضائية






    ( أ ) نقض وإبرام. إعلان الطعن. حصوله في المحل الأصلي للمطعون
    ضدّه المقيم خارج القطر المصري في مكان معروف. صحته. متى يتم هذا الإعلان؟
    (المادتان 7 مرافعات و17 من قانون النقض)
    (ب) شخص غير مقيم في الديار المصرية. محل إقامته في الخارج. معروف أو غير معروف.
    إعلانه الحاصل للنيابة. جوازه. متى يتم؟ (المادة 8 مرافعات)
    (جـ) نزع ملكية للمنفعة العامة. مجلس بلدي. استيلاؤه على عقار عنوة دون اتباع
    الطريق القانوني. طلب التعويض عنه. تقديره على أساس العناصر الواقعية التي
    استخلصتها المحكمة. موضوعي.
    (د) ثمن العين المنزوعة ملكيتها. إيداعه. متى ينقطع حق صاحب العين في المطالبة
    بغلة العين المنزوعة؟ من تاريخ إحاطته رسمياً بالإيداع. (المادتان 88 و89 مدني
    وقانون نزع الملكية للمنافع العامة نمرة 5 لسنة 1907)
    1 - من يكون مقيماً خارج القطر إذا أعلن بالطعن في محله الأصلي كان إعلانه صحيحاً.
    فالإعلان الحاصل له في المحل الذي له فيه أملاك ومقرّ عمل ووكيل يقوم على أعماله
    ويمثله في دعاويه ينتج آثاره القانونية ولو كان محله في الخارج معلوماً. وهذا
    الإعلان يتم بتسليم صورته لوكيله شخصياً أو لمن يتسلمها عنه وفقاً للقانون في حالة
    غيابه أو لشيخ القسم إذا لم يوجد من هؤلاء من تسلم إليه.
    2 - إن إعلان شخص غير مقيم في الديار المصرية يصح حصوله للنيابة العامة سواء أكان
    محله في الخارج معلوماً أم غير معلوم. وهذا الإعلان يتم بمجرّد إعلان المحضر
    الورقة لممثل النيابة. ولا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد ذلك في صدد تسليم صورة
    الإعلان بالطرق السياسية للمعلن إليه، إذ أن كل هذا ليس من الشرائط الجوهرية لصحة
    الإعلان. فمهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك فإنه لا يؤثر إطلاقاً
    في الإعلان الذي تم صحيحاً بتسليم الصورة للنيابة في الميعاد القانوني.
    3 - إذا طالب المنزوعة ملكيته المجلس البلدي بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ما
    قام به المجلس من إجراء غير مشروع باستيلائه عنوة على عقار له دون اتباع الطريق
    القانوني، ونظرت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار، وضمنت المجلس نتائج عمله،
    وقدّرت المستحق عليه من التعويض على مقتضى العناصر الواقعية التي استظهرتها في
    حكمها، فقضاؤها في هذا الأمر موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
    4 - إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه في غلتها إلا من وقت
    إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هي المناط في الاحتجاع عليه
    بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن.












    المحكمة





    بما أن المدعى عليهما في الطعن قد دفعا بأنه طعن باطل لأنه لم
    يعلن لهما بالأوضاع القانونية كما قضت المادة السابعة عشرة من قانون تشكيل محكمة
    النقض والإبرام التي تشترط أن يكون الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع
    العادية. ويقول المدعى عليهما في الطعن إنه ليس في ملف الدعوى إعلان بورقة من
    أوراق المحضرين بالأوضاع التي قررها قانون المرافعات في المادة الثالثة. وكذلك ليس
    بالملف ما يثبت أن من تولى الإعلان هو محضر بمقتضى نسختين أصل وصورة كما تقضي
    المادة الرابعة من ذلك القانون.
    وأبدت النيابة العمومية في مذكرتها أن ما تمسك به المدّعى عليهما في الطعن لا أساس
    له، فإن إعلان تقرير الطعن ليس مشروطاً فيه أن يكون بأوضاع أوراق المحضرين
    المذكورة في قانون المرافعات. ولكنها في الوقت نفسه ذهبت إلى أن تقرير الطعن باطل
    لسبب آخر وهو أنه أعلن للمدّعى عليهما بعد الميعاد الذي اشترطته المادة 17 من
    قانون إنشاء محكمة النقض وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن حتى لو أضيف
    إلى هذا الميعاد تسامحاً مواعيد المسافة التي نصت عليها المادة 19/1 من قانون
    المرافعات. ثم عدلت في الجلسة عن هذا الرأي، وطلبت رفض الدفع. وظاهر أن كلا
    الدفعين المقدّمين إنما قصد بهما الإعلان الحاصل من المجلس البلدي للمدّعى عليهما
    في الطعن بتاريخ 20 يونيه سنة 1936 في مواجهة النيابة العمومية، ولا يمكن أن يكون
    قصد بهما الإعلان الذي حصل في 10 يونيه سنة 1936 في مقرّ دائرة المدّعى عليهما
    بالمنصورة وسلمت صورته لشيخ القسم لما لم يوجد أحد في مقرّ تلك الدائرة لتسلمه.
    وبما أن الفصل فيما دفع به المدّعى عليهما في الطعن والنيابة العمومية يقتضي (أوّلاً)
    بحث إعلان 10 يونيه سنة 1936، (وثانياً) بحث إعلان 20 يونيه سنة 1936
    وبما أنه فيما يتعلق بالإعلان الأوّل لا نزاع في أن المدّعى عليهما في الطعن عندما
    رفعا أمام محكمة المنصورة الابتدائية المعارضة رقم 343 سنة 1930 ذكرا في عريضتها
    أن محلهما المختار هو مدينة المنصورة على ما يؤخذ من ديباجة الحكم الصادر في تلك
    المعارضة، ثم أعلنا الحكم الصادر استئنافياً مذكوراً به هذا البيان. ولما أعلن
    لهما في 10 يونيه تقرير الطعن ذكر فيه المجلس البلدي أنهما من أهالي المنصورة، وأن
    مقرّ دائرتهما بها كائن بشارع الجامع، وأن وكيلهما هو محمود سلام أفندي، ولعدم
    وجوده وقت الإعلان أو وجود من يتسلمه عنه قد سلمت الصورة لشيخ القسم محمود سليمان
    المنزلاوي، ولا نزاع في أن محمود سلام أفندي هذا هو وكيل دائرة المدّعى عليهما،
    وأنه مثلهما في إجراءات الدعوى من وقت بدئها لحين إجراءات الطعن بطريق النقض،
    فإعلان 10 يونيه هو إعلان صحيح في الميعاد ينتج أثره إذ أنه وقع في المحل الأصلي
    بالمنصورة، وقد تمسك به المجلس البلدي عندما أعاد الإعلان بتاريخ 20 يونيه سنة
    1936 في وجه النيابة العمومية.
    وبما أنه ليس ثمت من حاجة إلى بحث إعلان 20 يونيه سنة 1936 إلا أنه يجب التقرير
    بأنه في الواقع إعلان صحيح أيضاً حصل لممثل النيابة العمومية في ميعاد الخمسة عشر
    يوماً التي تقتضيها المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض. ذلك أن إعلان شخص غير
    مقيم في الديار المصرية ومعروف له محل إقامة في الخارج أو غير معروف إذا حصل
    للنيابة العمومية يتم بمجرّد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة. ولا عبرة لما
    يحصل بعد ذلك من إجراءات لتسليم صورة الإعلان في الخارج بالطرق السياسية، إذ أن
    هذه الإجراءات ليست من الأركان الجوهرية لصحة الإعلان قانوناً. وهي إذا ما شابها
    تأخير أو قصور في الشكل أو نحو ذلك، فإنه لا يؤثر إطلاقاً على صحة الإعلان الحاصل
    للنيابة في الميعاد ويبقى أثره قائماً.
    وبما أنه يبين مما تقدّم أن الدفع ببطلان تقرير الطعن لا أساس له ويتعين رفضه.
    وبما أن الطعن قدّم صحيحاً في ميعاده عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً.
    وبما أن مبنى الطعن ثلاثة وجوه تتلخص فيما يأتي:
    الوجه الأوّل - يقول الطاعن إن الحكم الاستئنافي قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
    حين رفض ما تمسك به المجلس البلدي أمام محكمة الاستئناف من أن وقف الست فاطمة نزهت
    لم يعارض فعلاً أمام المحكمة الابتدائية في تقدير ثمن الجزء الخاص به إلا بعد فوات
    ميعاد المعارضة. ذلك أن قرار وزارة الأشغال بالاستيلاء على العقار التابع ثلثه
    لوقف الست فاطمة نزهت صدر بتاريخ 9 يوليه سنة 1931 وفي 16 من ذلك الشهر اتخذت
    الإجراءات الإدارية لإعلان هذا القرار لذوي الشأن وتم الإعلان في 22 منه، ومع ذلك
    فإن وقف الست فاطمة نزهت لم يعارض إلا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1935 حينما تمسك
    المجلس البلدي أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع، وأثيرت مناقشة ذكر فيها محامي
    المجلس أن المعارضة التي كانت رفعتها الست فاطمة نزهت في 5 يونيه سنة 1930 إنما
    رفعتها باسمها الشخصي لا باسم الوقف فهي لا تعتبر حاصلة من الوقف. ولما كانت
    المادة 20 من قانون نزع الملكية حدّدت للمعارضة في عمل الخبراء ثلاثين يوماً من
    تاريخ إعلان القرار الوزاري وإلا أصبح عمل الخبراء نهائياً، فإن معارضة الست فاطمة
    نزهت بصفتها ناظرة الوقف لم تحصل إلا في 12 نوفمبر سنة 1935 وهي إذن باطلة لحصولها
    بعد الميعاد.
    الوجه الثاني - قد خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه حين ألزم
    المجلس البلدي بمبلغ 1728 جنيهاً ريعاً عن الأرض المنزوعة ملكيتها. ذلك أن قانون
    نزع الملكية صريح في أنه متى أودع ثمن العقار المنزوعة ملكيته انقضى كل حق لمالكه
    الأصلي في ريعه. وبرغم ذلك قد قضت محكمة الاستئناف باستمرار حق المدّعى عليهما في
    الريع ابتداء من 28 يوليه سنة 1930 وهو تاريخ إيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوم 9
    يوليه سنة 1931 وهو تاريخ صدور قرار الاستيلاء.
    الوجه الثالث - أن الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً جوهرياً لعدم تسبيبه. وفي بيان
    ذلك يقول الطاعن إن المحكمة الابتدائية قضت للمدّعى عليهما بتعويض مقابل الاستيلاء
    على العقار قبل صدور القرار الوزاري بالاستيلاء عليه، وقدرت هذا التعويض على أساس
    فائدة للمبلغ المعادل لقيمته بواقع الماية خمسة، ولكن محكمة الاستئناف رجعت على
    أساس هذا التقدير وقدّرت التعويض بواقع الريع الشهري بدون أن تبين سبباً لهذا
    الرجوع. وكذلك أغفلت المحكمة الرد على ما كان المجلس البلدي تمسك به أمامها من أن
    المدّعى عليهما يطالبان بريع كل عقارهما، ما نزعت ملكيته وما لم تنزع، مع أهمية
    هذا الدفع.
    تلك هي وجوه الطعن التي تقدّم بها الطاعن.






    عن الوجه الأوّل





    وبما أنه فيما يتعلق بهذا الوجه يجب أن يلاحظ بادي الرأي أنه
    لم تحصل قط معارضة بالمعنى القانوني في تقدير ثمن العقار بتاريخ 12 نوفمبر سنة
    1935 كما زعم المجلس البلدي، وإنما هي مناقشة جرت بين طرفي الخصومة بدأها الطاعن
    بالاعتراض على الصفة التي رفعت بها الست فاطمة نزهت معارضتها فردت عليه بأن
    معارضتها في تقدير الخبير حصلت في 5 يونيه سنة 1930، وأنه كان ملحوظاً فيها صفتاها
    الشخصية والنظارة على الوقف، فليس الأمر إذن معارضة في تقرير الخبير من الوقف رفعت
    في الجلسة أمام محكمة الاستئناف وبعد الميعاد القانوني كما ذهب إليه المجلس
    البلدي.
    وبما أنه قد تبين من مراجعة مستندات طرفي الخصومة السابق عرضها على محكمة
    الاستئناف أن نزع الملكية كان وارداً على أرض ثلثها وقف نظرت عليه المدّعى عليها
    الثانية في الطعن وثلثاها الآخران ملك لها ولأخيها المدّعى عليه الأوّل، وأن
    الإجراءات من يوم المساومة على الثمن ورفع الأمر للمحكمة لندب خبير، ثم المعارضة
    من الجانبين في تقرير الخبير المعين، وما تلا ذلك من إيداع الثمن، وما ذكر في محضر
    الإيداع - كل ذلك كان ملحوظاً فيه من طرفي الخصومة أن التداعي كان للوقف وللملك
    وعليهما. وإذن فيعتبر أن الدعوى والأحكام الصادرة فيها مردّدة بين وقف الست فاطمة
    نزهت العمري وتركة مورّثها حسين حسني بك من جهة، وبين مجلس بلدي المنصورة من جهة
    أخرى. وهذا يسقط ما يقول به الطاعن من خطأ الحكم من هذه الناحية.






    عن الوجه الثاني





    وبما أنه فيما يتعلق بالوجه الثاني من وجوه الطعن يجب أن يلاحظ
    أن دعوى المعارضة المرفوعة من المدّعى عليهما في الطعن كانت تشمل على مقتضى
    طلباتهما الأخيرة شقين: (الأوّل) المطالبة بتعويض عن إجراء غير قانوني قام به
    المجلس البلدي ضدّهما ونتج عنه ضرر لهما وهو استيلاؤه على عقارهما عنوة من غير
    اتخاذ الطريق القانوني لذلك. (والثاني) المنازعة في تقدير الخبير المعين لثمن
    العقار المنزوعة ملكيته. ووجه الطعن ينصب على الجزء من الحكم الخاص بما قدّرته
    المحكمة من تعويض على الاستيلاء غير المشروع السابق على إجراءات نزع الملكية. فبحث
    هذه المحكمة يكون إذن مقصوراً على هذا التعويض.
    وبما أن محكمة الاستئناف حين قدّرت التعويض الذي قضت به للمدّعى عليهما في الطعن
    إنما استشهدت في قضائها بقواعد المسئولية التقصيرية لا بأحكام قانون نزع الملكية،
    ونظرت الدعوى على اعتبار أنها مطالبة بتعويض عن إجراء حكومي وقع مخالفاً للقانون
    فضمنت المجلس البلدي نتائج عمله، وقدّرت التعويض على مقتضى ما استخلصته من العناصر
    الواقعية التي استظهرتها في حكمها. وقضاؤها في هذا الأمر الموضوعي لا رقابة عليها
    فيه. ولم تخطئ المحكمة قانوناً عند تقدير التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي السابق
    على إجراءات نزع الملكية لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالاستيلاء بالرغم من حصول
    إيداع الثمن قبل ذلك. إذ أن شرط الإيداع الموقف لاستحقاق المنزوع ملكيته للثمرات
    والغلة أن يحاط رسمياً بحصول هذا الإيداع كيما يتمكن من صرف ما يمكن صرفه من الجزء
    الخالي عن النزاع من الثمن.
    وبما أن ما سيق غير ذلك في وجه الطعن وفي الإجابة عليه ترديداً لأحكام قانون نزع
    الملكية فمحله تقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها، والنزاع في ذلك لم يفصل فيه بعد
    من محكمة الاستئناف وليس هو محل الطعن.






    عن الوجه الثالث





    وبما أن ما جاء في هذا الوجه عن قصور الأسباب وعدم ردّ المحكمة
    على ما دفع المجلس البلدي فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد ذكر العناصر الواقعية
    التي استخلص منها مقدار التعويض الذي قدّره كما ذكر ما يفهم منه أن هذا التعويض
    إنما هو عن الأرض التي نزعت ملكيتها





















    جلسة 3 من يناير سنة 1967
    الطعن رقم 129 لسنة 33 القضائية






    ( أ ) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تقرير
    التلخيص". استئناف.
    جواز الاستدلال على تلاوة تقرير التلخيص من محاضر الجلسات.
    (ب) تنفيذ. "تنفيذ عقارى". "تنبيه نزع الملكية".
    سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل الحكم بنزعها خلال 160 يوما.
    المادة 540 مرافعات قديم. وجوب تجديده كلما أوشك على السقوط.
    1 - يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات على حصول تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو
    الحكم من هذا البيان.
    2 - تقضى المادة 540 من قانون المرافعات القديم بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل
    آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوما، ويؤشر قلم
    الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه. ومؤدى ذلك أنه يتعين على
    الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط
    بانقضاء هذا الميعاد.












    المحكمة





    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
    المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى
    أن المطعون عليه الأول أقام أصلا الدعوى رقم 242 سنة 1958 مدنى الوايلى ضد الطاعنة
    والمطعون عليه الثانى يطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38
    سنة 1949 بيوع الوايلى وشطب التسجيلات المترتبة عليه والأمر بتسجيل حكم مرسى
    المزاد الصادر له فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى. وقال شرحا لدعواه أنه
    بتاريخ 27/ 12/ 1953 صدر حكم فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى رسا عليه
    بمقتضاه مزاد 4 ط شائعة فى عدد من القطع، غير أن المدين رفع إشكالا فى تنفيذ هذا
    الحكم وتدخلت الطاعنة وهى زوجة المدين منضمة إليه فى طلباته استنادا إلى أنها تملك
    هذه القطع بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى
    بتاريخ 1/ 3/ 1950 وقضى برفض هذا الإشكال. وإذا امتنعت مصلحة الشهر العقارى عن
    تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه لتعارضه مع حكم مرسى الزاد المسجل الصادر
    لصالح الطاعنة فقد رفع دعواه للحكم له بطلباته واختصم فيها المطعون عليه الثانى
    الذى اشترى جزءا من العقار موضوع النزاع. وأضاف المطعون عليه الأول أنه يستند فى
    دعواه إلى أن تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى التى صدر
    فيها حكم مرسى المزاد لصالح الطاعنة سجل فى 3/ 11/ 1948، فى حين أن تنبيه نزع
    الملكية فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى التى صدر فيها حكم مرسى المزاد
    لصالحه سجل فى 15/ 4/ 1941. وقضت محكمة الوايلى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
    وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة 1959 مدنى
    كلى القاهرة. وبتاريخ 12/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه الأول.
    استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 217 سنة 79 ق استئناف القاهرة،
    وقضت المحكمة فى 27/ 1/ 1963 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفى 28/ 3/
    1963 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت
    فيهما رفض الطعن.
    وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لأنه لم يرد به ما يفيد حصول
    تلاوة تقرير التلخيص.
    وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد حصول تلاوة
    تقرير التلخيص، إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز الاستدلال من
    محاضر الجلسات على حصول هذه التلاوة فى حالة خلو الحكم من هذا البيان، ولما كان
    الثابت من محضر جلسة 5/ 1/ 1963 التى تمت فيها المرافعة أن التقرير تلى بهذه
    الجلسة، فإن النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
    وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك
    أنه قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنة فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع
    الوايلى وأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون عليه الأول فى الدعوى رقم
    3098 سنة 1941 بيوع الوايلى - تأسيسا على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الخاص
    بالطاعنة لا يسرى فى حق المطعون عليه الأول لأنه لاحق على تسجيل التنبيه الذى
    اتخذه الدائن مباشر الإجراءات فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى، هذا فى حين
    أن الطاعنة تمسكت فى مذكرتها أمام محكمة الاستئناف بسقوط تسجيل التنبيه فى هذه
    الدعوى الأخيرة لأنه تم فى 15/ 4/ 1941 ولم يجدد فى ميعاد مائة وستين يوما طبقا
    لما تقضى به المادة 540 من قانون المرافعات القديم وأنه بسقوط التسجيل يسقط
    التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تنفذ على العقار دون اعتداد بالتنبيه، ولكن الحكم
    المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور.
    وحيث إنه لما كانت المادة 540 من قانون المرافعات القديم الذى اتخذت فى ظله
    إجراءات نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 لسنة 1941 بيوع الوايلى - تقضى بسقوط
    تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد
    مائة وستين يوما ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش
    التنبيه - فإن مؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه
    كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد. ولما كان الثابت أن
    الطاعنة قدمت بواسطة محاميها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/ 1/ 1963 حافظة تشتمل
    على مذكرة من أحد رجال القانون تضمنت أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى أجراه
    الدائن مباشر الإجراءات فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى قد سقط وأصبح
    عديم الأثر لأن هذا التنبيه سجل فى 15/ 4/ 1941 وكان يتعين أن يجدد تسجيله فى
    ميعاد مائة وستين يوما، وإذ لم يجدد التسجيل إلا فى 22/ 11/ 1941 أى بعد الميعاد
    فإنه يترتب على ذلك سقوط التسجيل وبسقوطه يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تتخذ
    إجراءاتها بالتنفيذ على أساس عدم وجوده، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اتخذت من
    هذه المذكرة التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف أساسا لدفاعها بسقوط تسجيل التنبيه
    فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى، وإذ أعتد الحكم المطعون فيه بتسجيل
    التنبيه المشار إليه واستند للحكم فى الدعوى إلى أسبقيته على تسجيل التنبيه الخاص
    بالطاعنة دون أن يحقق دفاعها بسقوطه، وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه لو صح أن
    يغير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يعيبه بما
    يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب.









    جلسة 22 من مارس سنة 2001
    الطعن رقم 2198 لسنة 62 القضائية






    نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. دعوى "الصفة في
    الدعوى". قانون "سريان القانون". ملكية. حكم "عيوب التدليل:
    الخطأ في تطبيق القانون".
    التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة
    المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن
    نزع الملكية باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة. اعتبار الجهة المستفيدة
    ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية. ق 577 لسنة 1954. استلزم القانون
    10 لسنة 1990 قيام الخصومة مباشرة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن دون تدخل إدارة
    نزع الملكية. إدراك القانون الأخير الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم
    فيها. إقامة تلك الدعوى على الجهة المستفيدة. أثره. استقامتها بحلول الجهة الأصلية
    في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول
    الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية. خطأ.
    استقر قضاء محكمة النقض في ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة
    المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها
    الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن
    مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من
    نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه
    المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية
    سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في
    شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها فإذا جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في
    الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة
    نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/
    1990 فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية
    وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التي كان ماثلاً
    فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير. ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل
    أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 21/ 2/ 1991 فإن
    الدعوى وقد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد
    استقامت بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون
    السابق ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف
    وعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة الملكية قد خالف
    القانون.












    المحكمة





    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
    المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
    الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4890 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على
    المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون عليه وتقدير سعر المتر من أرض
    العقار المنزوع ملكيته بالقرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1971 بمبلغ 800 جنيه على سند
    من القول بأن العقار ملكهما البالغ مساحته 973.78 متراً والمبين الحدود والمعالم
    بالصحيفة قد نزعت ملكيته وقدر التعويض بمبلغ 150 جنيه للمتر الواحد فعارضا في هذا
    التقدير وأصدرت اللجنة المختصة قرارها برفض معارضتهما فأقاما الدعوى. ندبت المحكمة
    خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1991 بتعديل القرار المطعون عليه
    بجعل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها 433.09 متراً وسعر المتر 395 جنيه استأنف
    المطعون ضده "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم 5269 لسنة 108 ق
    "القاهرة" ودفع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة قضت
    المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابته إلى دفعه.
    طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
    برفضه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
    النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في
    تطبيق القانون حين اعتبر هيئة المساحة هي الجهة صاحبة الصفة التي يكون للمنزوع
    ملكيته الحق في مطالبتها بالتعويض عن نزع الملكية على الرغم من أن الجهة المستفيدة
    من نزع الملكية هي "محافظة القاهرة" وهي التي قامت باتخاذ إجراءات نزع
    الملكية من حصر للعقارات المنزوع ملكيتها وتقدير ثمنها وقد ثبت ذلك بتقرير الخبير
    مؤيداً بالمستندات التي أعرض عنها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في ظل العمل بأحكام
    القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على
    وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض من نزع ملكية
    العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي
    تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة
    التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى
    بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية
    أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع
    الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها فإذا جاء
    القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص في مادته
    التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص
    المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب
    الحقوق والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم
    الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع
    الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التي كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا
    الأخير. ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى أمام محكمة
    أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 21/ 2/ 1991 فإن الدعوى وقد رفعت على الجهة
    المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد استقامت بحلول الجهة
    الأصيلة في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ويكون
    الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى
    لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية قد خالف القانون بما يوجب
    نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، إذ قام قضاء محكمة أول درجة على تقرير خبير قائم
    على أسباب سائغة ومن ثم ترى المحكمة تأييده.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 1:15 am