حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة Empty قانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مارس 09, 2011 12:58 pm

    قانون رقم
    10 لسنة 2005

    بتعديل بعض أحكام
    القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة






    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
    :




    (
    المادة الأولى) :




    يستبدل بنصي المادتين ( 8 ,9) من القانون رقم 38
    لسنة 1967 في شأن النظافة العامة , النصان التاليان :




    مادة 8 : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي
    الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية
    :




    أ- من جنيه إلي عشرة جنيهات للوحدة السكنية في
    عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة
    .




    ب- من جنيه إلي أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة
    السكنية في المدن غير عواصم المحافظات .




    جـ- من عشرة جنيهات إلي ثلاثين جنيها بالنسبة
    للمحلات التجارية والصناعية
    والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن
    والأعمال
    الحرة
    .




    د- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم
    .




    ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية
    المختصة – بذاتها أو بواسطة
    الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية
    والأراضي الفضاء
    التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا
    الغرض ,
    والتخلص منها بطريقة آمنة
    .




    ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما
    تبرمه الوحدة المحلية من
    تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت علي المقابل الذي تؤديه عن تقديم
    كل أو بعض
    الخدمات
    المشار إليها .




    ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها
    في البنود ( أ, ب , ج) مع
    هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص , بناء علي
    موافقة
    المجلس
    الشعبي المحلى للمحافظ , وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي
    للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون , ويراعي في تحديده
    مقداره الظروف
    الاقتصادية
    والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .




    وينشأ صندوق للنظافة بكل وحده من وحدات الإدارة
    المحلية والهيئات العامة
    للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما
    يلي :




    1 –
    حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها
    في هذه المادة .




    2 –
    حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ
    المقررة بمقتضي حكم المادة (9)
    من هذا
    القانون , وذلك استثناء مما تقضي به المادة ( 18 مكررا ) من قانون
    الإجراءات الجنائية
    .




    3 –
    عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة
    .




    4 -
    الاعتمادات التي تدرج في ميزانية محافظة
    للصرف علي أعمال النظافة .




    ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض
    التي خصصت من أجله .




    وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوي
    المواطنين في حالة تضررهم
    من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون , وإحالتها إلي جهات
    الاختصاص لاتخاذ
    اللازم بشأنها .




    مادة 9 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
    عليها في قانون آخر , يعاقب
    مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
    بغرامة لا تقل
    عن
    عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .




    وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة
    أسباب المخالفة في المدة
    التي تحددها له وإلا أزالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات
    بالطريق الإداري .




    ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم
    الالتزام بأحكام المادتين ( 1 , 4 )
    من هذا
    القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة وعشرة
    جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال اسبوع من تاريخ ضبط
    المخالفة ,
    وتنقضي الدعوي الجنائية بناء
    علي هذا التصالح .




    (
    المادة الأولى) :




    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به
    من اليوم التالي لتاريخ نشره .




    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من
    قوانينها .




    صدر برئاسة الجمهورية في 20من صفر سنة 1426 هـ




    الموافق 30 من مارس سنة 2005 م
    ) .




    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:17 am