حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل

    Anonymous
    ???
    زائر


    كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل Empty كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل

    مُساهمة من طرف ??? الأربعاء يناير 05, 2011 4:36 am

    موضوع: كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل الأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:35 pm
    كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل
    في إطار ما نص عليه الدستور المصري في المادة العاشرة من التزام الدولة بكفالة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لهم لتنمية ملكاتهم صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مؤكدا في المادة الثالثة على أن تكون لحماية الطفولة ومصالحها الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .



    وفي سبيل تحقيق المزيد من الرعاية والحماية للطفولة صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل المشار إليه وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 15 / 6 / 2008 وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر عنه استدراك في الجريدة الرسمية العدد 28 في 10 / 7 / 2008 حيث سقط سهوا من عجز المادة الثالثة المنشورة في الجريدة الرسمية الأولى عبارة ” كما تستبدل عبارة محكمة الطفل ” بعبارة ” محكمة الأحداث ” وعبارة ” نيابة الطفل ” بعبارة ” نيابة الأحداث ” أينما وجدت في هذا القانون أو أي قانون آخر .

    وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا أحكاما مستحدثة في شأن رعاية وحماية الطفولة ومن ثم نوجه السادة أعضاء النيابة إلى دراسة تلك الأحكام دراسة متأنية ومراعاة وإتباع ما يحويه هذا الكتاب من عناصر هامة وتعليمات خاصة بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل ، وما ستتضمنه الكتب الدورية اللاحقة في شأن الأحكام الأخرى التي تضمنها القانون .

    وتتحصل أهم الأحكام المستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل والمنصوص عليها في الباب الثامن من قانون الطفل فيما يلي :

    أولا : حدد المشرع وعلى سبيل القطع بأن أحكام المعاملة الجنائية للطفل تسري على من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر ( المادة 95)

    ثانيا : يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في أي من الحالات التي تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له والواردة على سبيل الحصر في المادة 96 من قانون الطفل وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على الحالات التي يعاقب فيها كل من عرض طفلا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    ثالثا : حصر القانون نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود وفقا لمنهج اجتماعي يهدف في المقام الأول لمنع جنوح الأطفال وإبعادهم عن دائرة الجريمة ، باعتبار أن الإجرام ليس كامنا في نفسه وعلاجه وتقويمه أولى من عقابه ، وظهر ذلك فيما يلي :

    - رفع سن امتناع المسئولية الجنائية على الطفل من سبع سنوات إلى اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومقتضى ذلك تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على الأطفال الذين بلغوا سبع سنوات ولم يتجاوزوا اثنتى عشرة سنة وارتكبوا جرائم قبل العمل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 ( المادة 94)

    - إضافة تدبير جديد إلى التدابير التي يحكم بها على الطفل والواردة في المادة 101 من القانون هو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته .

    - وضع نظام كامل لحماية الطفولة على مستوى الجمهورية في حالات التعرض للخطر من ثلاث جهات إدارية تتمثل في الآتي :

    1 – اللجنة العامة لحماية الطفولة وتشكل بكل محافظة برئاسة المحافظ .

    2 – اللجنة الفرعية لحماية الطفولة وتشكل بكل قسم أو مركز شرطة .

    3 – الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة .

    - تشكيل الجهات الثلاث سالفة البيان والمنوط بها حماية الطفولة من عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة – بحسب الأحوال – وتحديد اختصاصات كل جهة والإجراءات والتدابير المخولة لها في سبيل أداء مهامها الموكولة إليها ( المادة 97 )

    رابعا : عهد القانون إلى النيابة العامة ( نيابة الطفل ) بدور هام في حماية الطفولة في حالات التعرض للخطر يتمثل فيما يلي :

    - توجيه إنذار كتابي إلى متولي أمر الطفل لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ذلك .

    - عرض أمر الطفل الذي وجد في إحدى حالات التعرض للخطر بعد صيرورة الإنذار الموجه إلى متولي أمره نهائيا لاتخاذ احد التدابير المقررة قانونا بناء على طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ( المادة 98)

    - اتخاذ الإجراءات القانونية – في حدود اختصاصاتها المقرة قانونا – بناء على طلب لجنة حماية الطفولة أو الإدارة العامة لنجدة الطفل في الحالات الآتية :

    # إذا جرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية ف حضانة أو رؤية احد والديه أو من له الحق في ذلك ( المادة 96 / 3 )

    # إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله ( المادة 96 / 4 )

    # إذا وجد الطفل في حالة الخطر المحدق الذي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت (المادة 99 مكررا )

    خامسا : وسع القانون من مجال حق الطفل في المساعدة القانونية وأن يكون له محاميا يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، تمشيا مع ما طرأ من تعديل في بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تعزيز حق الدفاع ، فجعل هذ ا الحق شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط .

    سادسا : جعل القانون مرحلة توقيع العقوبة على الطفل مرحلة واحدة ةتبدأ من الطفل الذي تجاوزت سنه الخامسة عشرة سنة ولم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة على التفصيل الآتي :

    - لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على الطفل .

    - إذا ارتكب الطفل في هذه السن جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن .

    - إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بتدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

    - إذا كانت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس – الوجوبي أو الجوازي – يجوز الحكم بدلا من العقوبة المقررة بأحد تدابير الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ( المادة 111 )

    - يجوز عند الحكم إعمال المادة 17 عقوبات ، إذا كان ذلك أصلح للطفل على أن يكون النزول بالتخفيف من العقوبات المقررة للجريمة وليس من العقوبات المخففة الواردة بقانون الطفل .

    سابعا : حظر احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ويراعى عند تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ( المادة 112 / 1 )

    ثامنا : زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ( المادة 116 مكررا )

    تاسعا : يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع .

    ( المادة 116 مكرر د)

    عاشرا : يقوم المراقب الاجتماعي بإنشاء ملف لكل طفل متهم بجناية أو جنحة قبل التصرف في الدعوى يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والفعلية والبدنية والاجتماعية .

    ( المادة 127)


    _________________
    اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
    اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
    وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
    و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 6:27 am