حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    منشور دورى عام رقم 6 لسنة 1978 صادر فى 31/12/1978 بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة عن مدد الضمائم والمدد الإضافية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    منشور دورى عام  رقم 6 لسنة 1978  صادر فى 31/12/1978  بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة  عن مدد الضمائم والمدد الإضافية Empty منشور دورى عام رقم 6 لسنة 1978 صادر فى 31/12/1978 بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة عن مدد الضمائم والمدد الإضافية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:56 pm

    منشوردورى عام
    رقم 6 لسنة 1978
    صادر فى 31/12/1978
    بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة
    عن مدد الضمائم والمدد الإضافية

    تقرر المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعىالحق فى تعويض من دفعة واحدة لمدد الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصىللمعاش وست وثلاثين سنة .
    وتستبعد المادة المشار إليها بعض المدد منالمدد المستحق عنها هذا التعويض ومنها تلك التى تقضى القوانين والقرارات باضافتهالمدة الإشتراك فى التأمين الا اذا قضت تلك القوانين والقرارات باستحقاق هذا النوعمن التعويض عن تلك المدد .
    وقد صدر قانون التقاعد والتأمين والمعاشاتللقوات المسلحة الادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978مقرراً حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بقوانين المعاشات العسكريةالمتاقبة ضمن المدة المستحق عنها التعويض المشار إلية للفئات الآتية وذلك وفقاللأحكام الموضحة قرين كل منها :
    الفئةالآولى : الضباط العاملون بالقوات المسلحة وضباط الشرف والمساعدون وضباط الصفوالجنود المتطوعون وجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة المنقولونوالملتحقون بأعمال مدنية تدخل فى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى .
    (1) الضباط العاملون بالقواتالمسلحة المنقولون والملحقون بأحد الأعمال التى تدخل فى مجال تطبيق قانون التأمينالإجتماعى الآتى بيانهم :
    أ- الموجود منهم بالخدمة المدنية فى1/10/1975 – تاريخ العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، ومن يلتحق منهمبهذه الخدمة بعد هذا التاريخ .
    ب – اصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبلالتاريخ المذكور .
    وذلك ايا كان قانون المعاشاتالعسكرية الذى عوملوا به وسواء كانت قد ربطت لهم المعاشات وفقا لقوانين المعاشاتالعسكرية أو لم يربط لهم معاش وفقا لهذه القوانين .
    (2) ضباط الشرف والمساعدونوضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة وذوو الرواتب العالية المنقولونوالملتحقون بأعمال تدخل فى مجال نظام التأمين الإجتماعى الآتى بيانهم :
    أ- من التحق بالخدمة العسكرية اعتباراً من 1/1/1960– تاريخ العمل بالقانون رقم 236 لسنة 1959 .
    ب – من اختار الإنتفاع بالقانون رقم 236لسنة 1959 ممن كان موجودا بالخدمة العسكرية فى التاريخ المشار إليه فى (أ) .
    ج – من كان موجودا بالخدمة العسكرية أوالمدنية فى 21/3/1964 – تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1964 أو التحق بأى منالخدمتين بعد هذا التاريخ .
    د – من كان موجودا بالخدمة العسكرية أوالمدنية فى 1/10/1975 – تاريخ العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه .
    وذلك سواء كانت الخدمة المدنية قدانتهت قبل 1/10/1975 أو بعد هذا التاريخ وسواء كانت قد ربطت لهم معاشات وفقاللقوانين العسكرية أو لم تربط لهم معاشات وفقا لهذه القوانين .
    قواعد صرف مبلغ تعويضالدفعة الواحدة لهذه الفئة :
    (1) يصرف التعويض دفعة واحدةسواء لمن انتهت خدمته قبل 1/10/1975 أو بعد هذا التاريخ .
    (2) يصرف التعويض فى حالاتانتهاء الخدمة المدنية بعد 1/10/1975 لصاحب المعاش نفسه وفى حالة وفاته او انتهاءخدمة المؤمن عليه بالوفاه فيصرف المستحقين للمعاش ويوزع بينهم بنسبة انصبتهم فىالمعاش وفى حالة وجود احدهم يؤدى إليه المبلغ كله وفى حالة عدم وجود مستحقينللمعاش يؤدى إلى الورثة الشرعيين .
    (3) يصرف التعويض فى حالاتإنتهاء الخدمة المدنية قبل 1/10/1975 لصاحب المعاش نفسه اذا كان ما زال على قيدالحياة وفى حالة وفاته أو انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة يصرف لمستحقى المعاش فى1/7/1978 ويوزع بينهم بنسبة انصبتهم فى المعاش وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاشفى التاريخ المذكور فلا يستحق التعويض .

    مستندتحديد المدد المشار اليها بالنسبة تلهذه الفئة :
    تحددالمدد المشار إليها بشهادة من ادارة شئون الضباط بالقوات المسلحة .

    الفئةالثانية : الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون والمستبقون لخدمة بالقواتالمسلحة من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام :
    (1) من كان مستدعى أو مستبقىبخدمة الاحتياط فى 1/10/1975 .
    (2) من كان افراد هذه الفئةوعاد لوظيفته المدنيةقبل ذ/10/1975 واستمر بها حتى هذا التاريخ .
    (3) من استدعى أو بخدمةالاحتياط بعد التاريخ المذكور .
    (4) اصحاب المعاشات الذينانتهت خدمتهم المدنية قبل 1/10/1975 ومن انتهت خدمته قبله هذا التاريخ بالوفاة متىتوافرت فى شأنهم احد الاوصاف الآتية :-
    أ – من كان من ضباط الاحتياط فى 1/10/1959 تاريخالعمل بالقانون رقم 234 لسنة 1959 ومن التحق بخدمة الاحتياط تحت هذه الصفة بعد هذاالتاريخ .
    ب – من كان من ضباط الصف أو الجنودالاحتياط فى 21/3/1964 أو التحق بخدمة الاحتياط بأحد هذه الملفات بعد التاريخالمذكور .

    قواعد صرف تعويض الدفعةالواحدة لهذه الفئة :
    (1) يصرف التعويض لمن انتهتخدمتهم المدنية اعتبارا من 1/9/1975 – تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعىالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – دفعة واحدة ، ويؤدى لصاحب المعاش نفسه اذاانتهت خدمته وهو على قيد الحياة وفى حالة وفاته قبل الصرف أو انتهاء خدمة المؤمنعليه بالوفاة فيصرف المبلغ لمستحقى المعاش فى تاريخ الوفاة ويوزع بينهم بنسبةانصبتهم فى المعاش ، وفى حالة وجود احدهم فقط بؤدى إليه المبلغ كله ، وفى حالة عدموجود مستحقين يصرف للورثة الشرعيين .
    (2) يصرف التعويض لمن انتهت خدمته المدنية من افرادهذه الفئة قبل 1/9/1975 على دفعات تساوى عدد السنوات الكاملة المتسحق عنها التعويضوتؤدى أول دفعة اعتبارا من 1/7/1978 والدفعة التالية فى سبتمبر سنة 1979 وهكذا .
    ويصرف التعويض فى هذه الحالة لصاحبالمعاش نفسه وفى حالة وفاته قبل 1/7/1978 يصرف إلى مستحقى المعاش فى هذا التاريخوفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة1975 ، وفى حالة عدم وحود مستحقين للمعاش فلا يستحق التعويض أو دفعاته الباقيةبحسب الأحوال .

    مستندات مدة الضميمة أوالمدة الإضافية بالنسبة لهذه الفئة :
    تتحدد مدة الضميمة والمدة الإضافية بالنسبةلهذه الفئة بمستند تصدره إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة أو إدارة السجلاتالعسكرية المختصة .

    الفئة الثالية : ضباط الصفوالجنود المجندين بالقوات المسلحة من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:
    (1) الموجودين بالخدمةالعسكرية تحت هذه الفئة فى 1/10/1975 .
    (2) من يلحق بالقوات المسلحةتحت هذه الفئة بعد التاريخ المذكور .
    (3) الموجودين بالخدمةالمدنية فى التاريخ المشار إليه وكانوا قد الحقوا بالقوات المسلحة تحت احد الأوصافالمشار إليها قبله .
    (4) اصحاب المعاشات من افرادهذه الفئة الذين انتهت خدمتهم المدنية قبل 1/10/1975 ومن انتهت خدمتهم بالوفاةوذلك بالنسبة لمدة حرب يونيو 1967 .

    قواعدصرف التعويض ومستند حساب مدد الضمائمن والمدد الاضافية بالنسبة لهذه الفئة :
    يرجع للأحكام المبينه بالنسبة لفئة قواتالاحتياط .

    الفئة الرابعة :العاملون المدنيون بالقوات المسلحة وبوزارة الدفاع :
    (1) الموجودين بخدمة الواتالمسلحة أو بوزارة الدفاع فى 1/10/1975 .
    (2) من يلتحق بخدمة القواتالمسلحة أو بوزارة الدفاع بعد التاريخ المذكور .
    (3) اصحاب المعاشات من افرادهذه الفئة الذين انتهت خدمتهم قبل التاريخ المشار إليه وم انتهت خدمتهم منهمبالوفاة وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته اعتبارا من 21/3/1964 .

    قواعد صرف التعويض ومستند حسابمدد الضمائمن والمدد الاضافية بالنسبة لهذه الفئة :
    يتبع فى قواعد صرف التعويض ما سبق بيانهبالنسبة لفئة قوات الإحتياط أما مستند حساب الضمائم أو المدد الإضافيه فيرجع إلىادارة شئون العاملين المدنيين بهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة .
    ويسرى حكم هذه الفئة بشأن من خدم وزارةالدفاع أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون بالعمل بالقوات المسلحةخلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من بينافرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون اثناء الحرب العالمية الثانية أو حربفلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو خلال مدة وجودهمالفعلى بها ويعتد بالنسبة لهذه الفئة بالمستند الذى تصدره جهه عمله الاصليه وتحتمسئوليتها .
    لا يرجع إلى الجهات الموضحه بهذا المنشورلتحديد مدد الضمائم والمدد الاضافية فى حالة وجود مستند ببيان هذه المدد من أى منالأجهزة المختصه بوزارة الدفاع .
    وعلى الجهات المعنية تنفيذ احكام هذاالمنشور بكل دقه .
    وزيره
    التأمينات الاجتماعية والشئونالاجتماعية
    "دكتوره أمال عثمان"

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 8:40 am