حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


2 مشترك

    مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين Empty مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 17, 2009 12:27 pm

    مذكرة بدفاع


    ج


    السادة / 00000000 0
    " مستأنفين "0


    ضد


    السادة / 00000000000 0
    " مستأنف ضدهم "


    وذلك


    فى الدعوى رقم 0000000 لسنة 2006م مدنى مستأنف رشيد ، المحدد لنظرها جلسة
    يوم الأربعاء الموافق 0/0/2008م 0



    الطلبات


    يلتمس المستأنفون القضاء لهم بالطلبات الآتية :


    أولا
    : قبول الاستئناف شكلا0



    ثانيا
    : وفى الموضوع
    : بإلغاء حكم محكمة أول درجة
    المطعون فيه الصادر فى الدعويين رقمي 0 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد ، 0 لسنة 2003 مدني
    جزئي رشيد والقضاء مجددا بالأتى :



    أصليا
    : برفض الدعويين وإلزام رافعيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى
    التقاضى 0



    واحتياطيا
    : ندب لجنة ثلاثية من خبيراء وزارة العدل بدمنهور ليس من بينها الخبير السابق ندبه
    أمام محكمة أول درجة ، تكون مهمتها - بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومعاينة العقار
    موضوع النزاع - بيان ما إذا كان ورثة المرحومين / 00000000000 قد تملكوا الجزء من الأرض
    من الأرض موضوع عقد البيع المسجل رقم 0 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور مشترى المستأنفين
    مفرز أو محددا بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلفا عن سلف منذ عام 1959 م مع إنكار أى حق للغير
    عليه أم لا وكذلك بيان ما إذا كان هناك قسمة قد جرت بين ورثة المرحومين / 0000000
    لأرض النزاع من عدمه ، وفى الحالة الأولى بيان الجزء الذي أختص به كل واحد منهم
    ومقداره وحدوده وفى الحالة الثانية بيان مدى جواز إمكان قسمة أرض النزاع على أربعة
    أنصبة بين ورثة المرحومين المذكورين وهم / 00000000000 واختصاص ورثة كل منهم بنصيب
    مورثه دون قسمته على ورثته و تحديد كل نصيب من الأنصبة الأربعة وذلك بذات أمانه
    أول درجة أو بأمانة على عاتق المستأنف ضدهم0



    أولا : الوقائع
    :



    نحيل بشأنها إلى ما
    جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة
    الموقرة حرصا على وقت عدالتها الثمين 0



    ثانيا : الدفاع :


    أولا: فيما يتعلق بطلب إلغاء الحكم المطعون
    فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 000 لسنة 2003م مدني جزئي رشيد
    :


    يؤسس
    المستأنفون طلبهم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 0000لسنة 2003 مدني جزئي رشيد على للأسباب
    الآتية:



    السبب
    الأول
    : أخطأت محكمة أول درجة في الحكم المطعون عليه
    الصادر في دعوى القسمة رقم 0000لسنة 2003 مدني جزئي رشيد حينما قضت ببيع العقار
    موضوع الدعوى بما فيه الجزء الغربي منه ذلك أن هذا الجزء البالغ مساحته 525.90م
    والمحاط بسور والقائم على جزء منه منزل دورين مساحته 147.24م ، وهو الجزء موضوع عقد البيع المسجل رقم
    0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور 0 هذا الجزء هو ما يعادل نصيب ورثة المرحومين / 00000000
    ، وكان يخص الأول منهما مساحة قدرها
    350.88م وتخص المرحومة الثانية مساحة قدرها 175.44م وكان كل منهما يمتلك المساحة
    التي تخصه ملكية مفرزة وليست ملكية شائعة ، إذ كان كل منهما يضع يده ويحوز الجزء الذي يخصه
    على سبيل الانفراد والاستئثار دون غيره من باقي ورثة المرحومين / 000000000 ، بنية
    تملكه مفرزا منكرين أي حق لورثة المرحومين المذكورين على هذا الجزء وكانت باقي
    مساحة العقار موضوع الدعوى في حيازة ووضع يد باقي الورثة كل حسب نصيبه الشرعي 0



    أي أن المرحومين / 000000000000
    كانا يملكان الجزء الغربي من ارض النزاع ملكية مفرزة بالحيازة للمدة الطويلة
    المكسبة للملكية إذ كانا يحوزان ويضعان
    اليد على الجزء من الأرض الذي يخصهما ميراثا عن والديهما تحديدا منذ عام 1959 م وحدهما دون باقي
    الورثة وانتقلت إلى ورثتهما من بعدهما حيازة هذه الأرض وملكيتها ( الجزء الغربي من
    ارض النزاع ) واستمر هذا الحال حتى عام 2003م ، حيث قام ورثتهما وهم/ 00000000000000
    ، ببيع هذا الجزء الذي يخصهما ويضعان اليد عليه منذ 1959م للمستأنفين بموجب عقد البيع المسجل تحت رقم 000000000 لسنة
    2003 شهر عقاري دمنهور ثم قام المستأنفون ببيعه بعد ذلك إلى المدعو/ 0000000000
    الغير ممثل في الدعوى0



    مفاد ذلك أنهم
    حينما باعوا هذه الجزء من الأرض للمستأنفين
    باعوا ما يملكونه ملكية مفرزة وليست ملكية
    شائعة إذ أنهم قد تملكوا هذا الجزء مفرزا بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
    خلفا عن سلف منذ عام 1959م حيث كانوا يضعون اليد على هذا الجزء بنية تملكه مفرزا
    دون باقي الورثة منكرين أي حق لباقي الورثة على هذا الجزء وقد تملكوه مفرزا ومحددا
    بالتقادم الطويل المكسب للملكية طبقا للمادة 968 من القانون المدني وقد حدث لهم
    ذلك بموجب قسمة كانت قد أجريت بين ورثة
    المرحومين/ 000000000000 عام 1959م 0



    ويؤكد
    ذلك أن المستأنف ضده رقم ( 7 ) فى ثانيا قد قدم طلبا بإعادة الدعوى الماثلة
    للمرافعة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 0/0/2006 م مرفقا به صورة من عقد اتفاق وقسمة
    مؤرخ في 0/0/1959 م محرر بين ورثة المرحومين 00000000000، ثابت فيه اختصاص كل وارث
    بجزء مفرز من الأرض موضوع النزاع في الدعوى الماثلة يعادل حصته الميراثية فيها
    0



    وعلى ذلك فانه ما كان يصح أو يجوز
    اعتبار الجزء الذي اشتراه المستأنفين على النحو السابق من ضمن الملكية الشائعة
    للمدعي في دعوى القسمة رقم 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد ذلك أن ملكية هذا المدعي
    الشائعة تكون بينه وبين أشقائه ورثة المرحوم/ 00000000 والتي تعادل 350.88م
    والقسمة يجب أن تجرى على هذا الجزء فقط أما الجزء مشترى المستأنفين فانه قد تملكه
    البائعين لهم مفرزا على نحو ما ذكرنا وبالتالي لا يجـوز اعتبار ملكيته شائعة
    وبالتالي لا يصـح بحث ما إذا كان تجـوز قسمته أم لا 0



    وقد تجاهل تقرير
    الخبير الذي استندت إليه محكمة أول درجة في قضائها تلك الحقيقة الهامة التي من شأنها
    أن تهدم دعوى القسمة من أساسها وهي أن الجزء الغربي من ارض النزاع الذي اشتراه المستأنفين
    كانت ملكيته مفرزة ومحددة وليست شائعة منذ عام 1959 م حتى الآن حيث تملكه
    البائعين للمستأنفين مفرزا بالتقادم الطويل المكسب للملكية طبقا للمادة 968مدني
    واعتبر الخبير على خلاف الحقيقة أن ارض
    النزاع كلها مملوكة ملكية شائعة وبحث مدى أمكان قسمتها في حين أنه لو كان قد بحث
    تلك الحقيقة لكان قد انتهى في تقريره إلى إخراج هذا الجزء مشترى المستأنفين من
    نطاق دعوى القسمة باعتباره مملوكا ملكية مفرزة وليست ملكية شائعة ، كما انه لم يعني
    بدفاع المستأنفين الثابت بمحاضر مناقشاته المؤسس على كون الجزء من الأرض مشتراهم
    في حيازة البائعين لهم خلف عن سلف وحدهم دون غيرهم من باقي الورثة 0



    وعلى ذلك فإن حكم
    محكمة أول درجة وقد انتهى إلى بيع ارض النزاع جميعها - بما فيها الجزء من الأرض الذى يخص المستأنفين
    والمملوك ملكية مفرزة خلف عن سلف على النحو السابق - معتبرا هذا الجزء مملوك ملكية
    شائعة لورثة المرحومين /00000000000 ، فإنه يكون قد لحقه البطلان المطلق لمخالفته
    الثابت بالأوراق وإخلاله بحق الدفاع ولخطأه في تطبيق القانون مما يتعين معه والحال
    كذلك إلغاؤه 0



    السبب الثانى
    :
    أنه حتى لو فرض جدلا أن ارض النزاع مازالت
    مملوكة ملكية شائعة بين ورثة المرحومين /0000000000 فإن قسمتها يجب أن تجرى على أربعة أنصبة فقط ؛ النصيب
    الأول مساحة قدرها 350.88متر مربع ويخص ورثة المرحوم/ 00000000000 ، والنصيب الثاني مساحة قدرها 176م تخص ورثة
    المرحومة / 0000000000 ، والنصيب الثالث
    مساحة قدرها 176متر مربع يخص ورثة المرحومة/ 00000000000 ، والنصيب الرابع يخص
    المدعي /000000000000 وشقيقيه 000000000 ورثة 00000000000000 ومساحته 350.88متر
    مربع0



    فأرض
    النزاع -
    على فرض ملكيتها شائعة وهو فرض جدلي - يجب أن تجرى قسمتها على أربعة أنصبة فقط على
    نحو ما ذكرنا والمدعي نفسه في الدعوى لم يمانع في ذلك بدليل ما ذكره بصحيفة دعواه
    من أنه يخصه حصته في العقار موضوع الدعوى قدره 352.42 متر مربع وطلب إفراز وتحديد هذا الجزء له من ارض النزاع
    و ذلك رغم أن هذا القدر من الأرض لا يخصه وحده وإنما يخصه هو وباقي ورثة المرحوم/00000000000
    وقد اثبت الخبير ذلك في تقريره المودع بالأوراق 0



    وقسمة
    أرض النزاع على أربعة أنصبة على هذا النحو ليس بالصعب أو بالأمر المستحيل بل إنها
    ممكنه دون أن يلحقها أي تعص في قيمتها خاصة وقد سبق وذكرنا أن ورثة المرحومين / 00000000000
    أنفسهم قد اجروا القسمة لأرض النزاع على هذا النحو منذ عام 1959م0



    ولما
    كان الخبير المنتدب في الدعوى - والذي
    عولت محكمة أول درجة على تقريره في قضائها- قد اعتبر ارض النزاع شائعة بين جميع
    خصوم الدعوى وهم عدد كبير وبحث مدى أمكان
    قسمتها عليهم جميعا ولم يعتبرها شائعة بين أربعة أفراد فقط هم مورثي خصوم الدعوى
    على نحو ما أسلفنا ولم يبحث مدى أمكان قسمتها على هؤلاء الآخرين فقط ، فانه يكون
    قد وقع باطلا ومشوبا بالقصور والخطأ والذي يلحق بحكم محكمة أول درجة الذي عول عليه
    في قضاءه خاصة وأن دفاع المستأنفين أمام السيد الخبير بمحاضر أعماله كان منصبا على
    إجراء القسمة على هذا النحو الذي ذكرنا بيد انه لم يلتفت إليه وتجاهله تماما 0



    السبب الثالث
    : أن
    دعوى القسمة رقم 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد يجب أن يقتصر موضوعها على
    الجزء من أرض النزاع الذى يخص المدعى / 0000000000000 وشقيقيه / 00000000000000
    فقط وذلك أن باقى أرض النزاع مملوكة ملكية مفرزة ومحددة منذ عام 1959 م حيث أختص كل وارث من
    ورثة المرحومين / 000000000000 بالجزء الذي يخصه ووضع اليد عليه وحازه الحيازة
    القانونية الهادئة بنية تملكه مفرزا على
    نحو ما أشرنا 0



    فالمرحوم / 00000000000
    قد أختص بجزء من الأرض قدرة 350.88 متر مربع و اختصت شقيقته 00000000 بجزء
    مفرز قدرة 175.44 متر مربع
    ملاصق له ووضع كل منهما اليد على الجزء الذي
    يخصه مفرزا على سبل الانفراد والاستئثار دون باقي الورثة وآل كل جزء بعد ذلك إلى
    ورثة صاحبة وقام ورثتهما بعد ذلك ببيع هذين الجزأين اللذين يشكلان تحديد واحد على
    الطبيعة وهو الجزء الغربى من أرض النزاع إلى الطالبين الذين باعوه بدورهما إلى
    المدعو / 0000000000000



    والمرحوم / 0000000000
    أختص مساحة قدرها 350.88
    متر مربع وهو الجزء الشرقي من أرض النزاع وقد آل إلى ورثته
    وهم المدعى وشقيقاه / 00000000



    واختصت
    المرحومة 0000000000 بمساحة قدرها 175.44 متر مربع
    ملاصقة للجزء الذي اشتراه الطالبين من الناحية الشرقية وقد آل إلى ورثتهما من
    بعدها وباعوه بدورهم إلى السيدة 00000000000 ( الخصم المتدخل فى الاستئناف )0



    وقد قدم المستأنف
    ضده رقم ( 7 ) فى ثانيا صورة من عقد القسمة المؤرخ فى 0/0/1959م والذي يؤكد أن هناك قسمة قد جرت بين الشركاء
    لأرض النزاع وقد قدمه رفق طلبه بإعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 0/0/2006 م أمام
    محكمة أول درجة إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا العقد ولم تشير إليه فى قضاءها
    وتجاهلته تماما رغم أنه قاطع فى الدعوى ومن شأنه أن يهدم دعوى القسمة من أساسها وانساقت
    وراء تقرير الخبير المودع بالأوراق مع ما شابه من عيوب وما لحقه من بطلان على نحو
    ما أوضحنا بمذكرة دفاعنا المقدمة أما محكمة أول درجة والتي نحيل إليها فى هذا
    الشأن 0



    وعلى ذلك فإن حكم
    محكمة أول درجة الصادر في الدعوى القسمة يكون قد شابه عيب البطلان والقصور والفساد
    في الاستدلال مما يتعين معها إلغاءه0



    ثانيا
    : فيما يتعلق بطلب إلغاء الحكم
    المطعون فيه والقضاء مجددا برفض

    الدعوى رقم 000 لسنة 2003 مدنى جزئى رشيد
    :


    يؤسس المستأنفون طلبهم بإلغاء الحكم المطعون فيه
    والقضاء مجددا برفض
    الدعوى رقم 000 لسنة 2003 مدنى جزئى رشيد على الأسباب
    التالية :



    السبب الأول
    : أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون
    فيه الصادر فى الدعوى 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد حينما قضت بعدم نفاذ التصرف
    الوارد بالعقد المسجل رقم 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور على سند من أن البائعين
    في هذا العقد وهم ورثة المرحومين / 0000000000 يمتلكون على الشيوع في الأرض موضوع
    دعوى القسمة رقم 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد وأنهم باعوا جزء من هذه الأرض
    للطالبين مفرزا وأن المدعيين وهم شركاء فى العقار محل الدعوى لم يجيزوا هذا البيع 0



    وهذا الذي ذهبت إليه
    محكمة أول درجة فى قضاءها فى الدعوى 0000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد وما استندت إليه
    لتبرير هذا القضاء لا أساس له من الصحة ومخالفا للواقع والقانون0



    فقطعة الأرض موضوع
    العقد المسجل 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور مشترى المستأنفين ليست مملوكة ملكية
    شائعة لورثة المرحومين / 00000000000 حتى يصح ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى
    حكمها المطعون فيه وإنما مملوكة ملكية مفرزة ومحددة للمرحومين / 0000000000 منذ
    عام 1959م واللذين منذ ذلك التاريخ يضع كل منهما اليد على ما يخصه منفردا بنية
    تملكه مفرزا وآلت بعد ذلك ملكية كل جزء إلى ورثة صاحبه وقام الورثة بعد ذلك ببيع
    هذه القطعة موضوع ذلك العقد للطالبين مفرزة ، لأن ملكيتها بالفعل مفرزة لهم وليست شائعة مع باقي
    ورثة المرحومين / 0000000000000 ، إذ أنهم تملكوها مفرزة ومحددة خلف عن سلف منذ
    عام 1959م ، طبقا للمادة 968 من القانون المدنى دون غيرهم منكرين أى حق للغير
    عليها 0



    وعلى ذلك فإن أى من
    المدعيين في الدعوى 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد أو غيرهم ليس لهم أى ملكية شائعة
    أو أى حق على الأرض موضوع العقد المسجل رقم 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور وبالتالي
    فإن التصرف الوارد بهذا العقد يسرى وينفذ في حق المدعيين وفى حق الكافة لعدم تعلق
    أى حق لهم أو للغير على الأرض موضوعه
    0


    ومن ثم فإن حكم
    محكمة أول درجة وقد خالف هذا النظر فإنه يكون قد شابه عيب البطلان ومخالفة القانون
    والخطأ في تطبيقه مما يتعين معه والحال كذلك إلغاءه 0



    السبب الثانى
    : أنه حتى لو افترضنا جدلا أن قطعة الأرض
    موضوع عقد البيع المسجل رقم 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور ضمن الأرض موضوع دعوى
    القسمة رقم 0000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد وأنها مملوكة على الشيوع فإن إنتهاء
    المحكمة إلى عدم جواز قسمة الأرض لا بمنع من نفاذ عقد البيع المذكور فى حق باقي
    الشركاء واعتبار المشترين ( المستأنفين ) قد حلوا محل البائعين لهم وأنهم يحق لهم أن
    يحصلوا على ثمن الجزء الذي اشتروه من أرض النزاع من حصيلته بيع هذه الأرض 0



    فالمادة
    826 /2 مدني تنص على انه :



    " وإذا كان التصرف
    منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف
    انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة
    وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن التصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في
    إبطال التصرف "0



    فهذا النص قد واجه
    فرضين عند تصرف الشريك في حصته مفرزة من حيث نفاذه فى مواجهة باقى الشركاء ؛ الفرض الأول : أن يقع الجزء المفرز
    المبيع فى نصيب الشريك البائع 0الفرض الثاني : ألا يقع الجزء المفرز المبيع
    فى نصيب الشريك البائع0وفى الفرضين افترض المشرع إمكانية القسمة وجوازها0 إلا أن المشرع لم ينظم أو ينص على فرض أهم هو
    تصرف الشريك فى حصته مفرزة ويتعذر القسمة بعد ذلك أو تكون غير ممكنة وفى هذه
    الحالة سيتم بيع العقار بالمزاد العلني وقسمته قسمة تصفية ويوزع ثمنه على الشركاء
    كل حسب نصيبه في المال الشائع 0



    وفى هذه حالة تكون
    العلة في عدم نفاذ تصرف الشريك فى حصته مفرزة فى حق باقي الشركاء والتي توخاها
    المشرع عند تقريره نص المادة 826/2 مدنى
    غير متوافرة وبالتالي فلا محل للقول بعدم نفاذ التصرف فى حالة عدم إمكان القسمة عينيا
    ويكون عقد البيع نافذ فى حق البائع المالك على الشيوع وفى حق باقى الشركاء ويكون
    من حق المشترى أن يحصل من ثمن بيع العقار على جزء منه يعادل حصته التى اشتراها
    مفرزة فى العقار دون أن يحاج عليه بعدم نفاذ عقده لانتفاء العلة التي توخاها
    المشرع على نحو ما ذكرنا0



    وعلى ذلك فإنه
    يتعين القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه الصادر فى الدعوى 0000000
    لسنة 2003 مدني جزئي رشيد والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام رافعيها المصروفات و
    الأتعاب 0



    فلهذا


    ولما تراه عدالة
    المحكمة الموقرة من أسباب اعدل وإسناد احكم يصمم المستأنفون على طلباتهم الواردة بصدر
    هذه المذكرة 0



    والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل



    وكيل
    المستأنفين







    المحامى
    mousalawyer
    mousalawyer


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 101
    تاريخ الميلاد : 29/06/1975
    تاريخ التسجيل : 18/11/2009
    العمر : 48
    الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/index.htm

    مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين Empty رد: مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين

    مُساهمة من طرف mousalawyer الخميس ديسمبر 17, 2009 1:03 pm

    مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين 5IL09435

    مذكرة دفاع فى استئناف حكم صادر فى دعوى قسمة وعدم نفاذ تصرف منضمين 24878_1192042884

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 7:30 am