حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


2 مشترك

    أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس Empty أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء سبتمبر 08, 2010 3:06 pm

    أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس
    الطعن رقم 0001 لسنة25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
    بتاريخ 26-06-1956
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها منالأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فىالدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامهإلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .
    ( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) =================================
    الطعن رقم0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
    بتاريخ 26-05-1965
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى وفى حدودسلطته الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة الأقباط الإنجيلين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وكلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجتهبإرادته المنفردة ، فإنه- و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالفالقانون أو أخطأ فىتطبيقه .
    ( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
    بتاريخ 27-05-1970
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فىشريعة الأقباط الأرثوذكسبحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .
    ( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
    بتاريخ 22-04-1970
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحدالزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنينمتوالية .
    ( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
    =================================
    الطعن رقم025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
    بتاريخ 01-12-1971
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكسبأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دونمباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابسائغة .
    ( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
    =================================
    الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوجمصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاًبأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانونالمدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
    =================================
    الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق والبائقة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لانعقاد الزواجفى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانعو إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثلسائر الشرائع المسيحية فى مصر
    =================================
    الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهنعقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست من شروطهالموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب علىإغفالها بطلانه .
    =================================
    الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 15-11-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواجعند الطوائف المسيحية من رجال الدينالذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب لهإلمام بالأحكامالدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، وإنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ماأوردته المذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 629 لسنة 1955.
    ( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
    =================================
    الطعن رقم0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
    بتاريخ 03-05-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعدالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارةالزوجة بأن ادعتأنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجةيجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاءالزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هوأن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أماممحكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كانيبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالةبإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوجأنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    =================================
    الطعن رقم0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
    بتاريخ 10-05-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصيةللأقباط الأرثوذكسأن استحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحدالزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ،على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و استحالتالحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياةالزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيةللإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا استمرالخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصةالقانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعينالحكم بالتطليق .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
    بتاريخ 24-05-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحدالزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
    =================================
    الطعن رقم0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
    بتاريخ 27-12-1972
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمنالأرثوذكس على أنه" إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السببالمنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق، و فى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ،و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فىالمادة 52 ، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمةلسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولةللتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .
    ( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
    بتاريخ 18-04-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوىالسابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساسأن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لماكان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسسدعواه ابتداء على اختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .
    =================================
    الطعن رقم0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
    بتاريخ 18-04-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذا استخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية أنالطاعنة [ الزوجة ] قد انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و استمرت كذلك حتى انعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
    [ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التىقدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و استندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغةلا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعىلا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .
    =================================
    الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
    بتاريخ 06-06-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غيرالمسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانونفتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكامطبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصرمدلوله على ماجاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهاتالقضاء الملى قبلإلغائها باعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعدالواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاًالوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فىتلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر علىما جاء بالكتب السماوية.
    =================================
    الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
    بتاريخ 06-06-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائهبالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالتى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها وأطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قدخلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الاستناد إلى الأحكام التىحوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع منالدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بماكانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، وعلى ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 باعتبار أنالمحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
    =================================
    الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
    بتاريخ 06-06-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكسعلى أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و انغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فىإصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوزالحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أنيعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دامقد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السيئ.
    =================================
    الطعن رقم0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
    بتاريخ 12-06-1974
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنهغلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمهبالغش ، على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .
    ( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أولا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .
    =================================
    الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
    بتاريخ 05-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعةتختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليقلاختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليقأن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعونعليها للضرر و استحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعىالهجر قد استدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائلالواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
    =================================
    الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
    بتاريخ 05-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكسالصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالمؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب معحالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالةالمنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعهانقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعاموكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لايشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرةالمالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقامالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنه الطاعنكان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    =================================
    الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
    بتاريخ 05-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباطالأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكامالنفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقامقضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاءالطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليهالزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أنيؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .
    =================================

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء سبتمبر 08, 2010 3:07 pm

    الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    مفاد المادة 36 من مجموعة قواعدالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 والمقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنالغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهريةيعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلافالحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.
    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    إذا كان الحكم المطعون فيه أسسقضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجةقد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش علىالزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ،الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية استناداً إلى أقوالشاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كانهذا الإقرار قد حول اعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فىذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى اتفاق على فسخ الزواج وإنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن اعتدبدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 منأنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكنمؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانىالخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصلالسادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . ولا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيهأنه استند فى قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريانالأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادةالمنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمىإليهاأن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته و أن يستوثق منصدوره عن نيةسليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله و اعتبارهكأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعونفيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمةالاستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأنتحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .
    ( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
    بتاريخ 28-01-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    تقضى المادة 1448 من القانونالمدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فىالمادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسبب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السببفى كل الأحوال.
    =================================
    الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
    بتاريخ 28-01-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    تشترط المادة 1442 من القانونالمدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأالزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح استمرارهافوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوهعنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقةالزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 28-04-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 37 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة فى1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقدبالنسبةلأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقةبالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو منالحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، ممامفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجاوز الحدالأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنصعليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعدحصوله علىالترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقدالزواج علىالبيانات الآتية : اسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصدبها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأنالتحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجههالمادة 37 على ما سلف بيانه .
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 28-04-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    تجيز المادة 57 من مجموعة سنة1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذاأساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماًأدى إلى استحكام النفور يبنهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنواتمتوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه.
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 28-04-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    دعوى النفقة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكسلاختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجةلزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلابحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و استحكام النفور و الفرقة بينالزوجين .
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    بطلان الزواج هو الجزاء على عدماستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيثيعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطهالقانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل معالاعتراف بكل أثاره فى الماضى .
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 4
    النص فى المادة 37 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيماإذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجةيجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيبالإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلافالحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لميكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 5
    النص فى المادة 38 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغشفى بكارةالزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة منالحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقعفى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الاختلاط الزوجى بعداكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قداتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلمالزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعهاخلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغو له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
    =================================
    الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
    بتاريخ 17-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 15 من مجموعةقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و امرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوينأسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعةالأقباطالأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاد توافر الشروطالموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع دائماًو إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومةو بعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحلالنساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .
    =================================
    الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
    بتاريخ 17-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادة الثالثة منقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية منرجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبةللمصرين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب لهإلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبةللمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و اقتصر على جعله من قبيل إعدادالدليللإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أوعدم مراعاةالإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فىصحة الزواج ،اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد و ليسمن أركانهالشكلية أو الموضوعية .


    =================================
    الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
    بتاريخ 17-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد ولا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتةعلى لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميانأو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأنإقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بائتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لاينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قديكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أوالطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .
    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
    بتاريخ 10-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بينالزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصةللأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحدالزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانبطالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
    بتاريخ 10-11-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    العقم طالما كان مستقلاً بذاتهلا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأنقواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و أكتفت بذكر الموانع التى تحول دونالاتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيقالغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ،لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فىالدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذىينتفىمعه اشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيرهالطاعن - الزوج -لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقديرالدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
    =================================
    الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    دعوى الطلاق لا تسمع من أحدالزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقعالطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لوتوقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عنداختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .
    =================================
    الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
    بتاريخ 26-01-1977
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيدبالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بإبطال عقد الزواجإلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباطالأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه استدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة استهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً ولم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
    =================================
    الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
    بتاريخ 26-01-1977
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 3
    مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكاملالذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحدالطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة علىالزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع انعقاده يتصل بأمر واقعيتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقدباطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرءمنه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعته لاحقة للزواج فهى لاتؤثر فى صحته طالما انعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليقمتى مضى على الإصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فىسن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه منأن عنه الطاعن مصاحبة لانعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجزالجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرةالطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنة الحاصلةبعد الزواج لا قبله.
    =================================
    الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
    بتاريخ 14-02-1979
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنالمادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباطالأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجينمعاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفوربينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعينللقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعلحياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور ، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فىهذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجيةأو أدى إلى استحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادةمتى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلالالزوجطالب التطليق بواجباته الجوهرية .
    =================================
    الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
    بتاريخ 14-02-1979
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    مفاد المادة 149 من مجموعةالقواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعدادالمسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لايشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التىجعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلانتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة علىعاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم استفحال النزاع بينها و بينأهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
    بتاريخ 23-05-1973
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 27 من مجموعةسنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيهعلى أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضلا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة "و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانتحالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً منمواد انعقاده ، لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكمالحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوتأن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه ، فإذا بريء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كانتقديرما إذا كان العجز الجنسى قد بريء منه الشخص أم لا بمايدخل فى سلطته محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقضمتى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
    ( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
    بتاريخ 30-12-1980
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 1
    مفاد الفقرة الثانية من المادةالسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فىالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الابتدائىالمؤيدبالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق إلىمجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباطالأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى اضطرت المجالس المليةعلى تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعةالواجبة التطبيق.
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
    بتاريخ 30-12-1980
    الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
    الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
    فقرة رقم : 2
    إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت علىالتطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هوما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فى المادة56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و أنغمس فى خمارةالرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوجالآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورةبحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنامرجعهإلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقبعليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، و هى غيرمقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوجسيء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليقبل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .
    ( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
    hany hesham
    hany hesham


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 1
    تاريخ الميلاد : 10/01/1976
    تاريخ التسجيل : 24/03/2011
    العمر : 48

    أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس Empty رد: أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس

    مُساهمة من طرف hany hesham الخميس مارس 24, 2011 7:51 am

    مشكورررررر

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 5:44 am