أحكام نقض بشأن طلاق الارثوذكس
الطعن رقم 0001 لسنة25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها منالأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فىالدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامهإلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .
( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) =================================
الطعن رقم0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى وفى حدودسلطته الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة الأقباط الإنجيلين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وكلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجتهبإرادته المنفردة ، فإنه- و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالفالقانون أو أخطأ فىتطبيقه .
( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )
=================================
الطعن رقم0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فىشريعة الأقباط الأرثوذكسبحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .
( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )
=================================
الطعن رقم0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحدالزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنينمتوالية .
( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
=================================
الطعن رقم025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكسبأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دونمباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابسائغة .
( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوجمصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاًبأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانونالمدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق والبائقة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لانعقاد الزواجفى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانعو إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثلسائر الشرائع المسيحية فى مصر
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهنعقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست من شروطهالموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب علىإغفالها بطلانه .
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواجعند الطوائف المسيحية من رجال الدينالذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب لهإلمام بالأحكامالدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، وإنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ماأوردته المذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 629 لسنة 1955.
( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
=================================
الطعن رقم0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعدالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارةالزوجة بأن ادعتأنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجةيجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاءالزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هوأن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أماممحكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كانيبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالةبإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوجأنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصيةللأقباط الأرثوذكسأن استحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحدالزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ،على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و استحالتالحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياةالزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيةللإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا استمرالخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصةالقانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعينالحكم بالتطليق .
( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
=================================
الطعن رقم0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحدالزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمنالأرثوذكس على أنه" إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السببالمنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق، و فى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ،و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فىالمادة 52 ، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمةلسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولةللتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .
( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
=================================
الطعن رقم0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوىالسابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساسأن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لماكان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسسدعواه ابتداء على اختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا استخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية أنالطاعنة [ الزوجة ] قد انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و استمرت كذلك حتى انعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التىقدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و استندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغةلا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعىلا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غيرالمسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانونفتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكامطبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصرمدلوله على ماجاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهاتالقضاء الملى قبلإلغائها باعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعدالواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاًالوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فىتلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر علىما جاء بالكتب السماوية.
=================================
الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائهبالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالتى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها وأطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قدخلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الاستناد إلى الأحكام التىحوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع منالدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بماكانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، وعلى ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 باعتبار أنالمحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
=================================
الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكسعلى أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و انغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فىإصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوزالحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أنيعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دامقد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السيئ.
=================================
الطعن رقم0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنهغلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمهبالغش ، على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .
( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
=================================
الطعن رقم0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أولا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .
=================================
الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعةتختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليقلاختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليقأن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعونعليها للضرر و استحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعىالهجر قد استدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائلالواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
=================================
الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكسالصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالمؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب معحالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالةالمنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعهانقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعاموكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لايشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرةالمالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقامالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنه الطاعنكان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباطالأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكامالنفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقامقضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاءالطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليهالزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أنيؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها منالأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فىالدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامهإلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .
( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) =================================
الطعن رقم0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى وفى حدودسلطته الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة الأقباط الإنجيلين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وكلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجتهبإرادته المنفردة ، فإنه- و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالفالقانون أو أخطأ فىتطبيقه .
( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )
=================================
الطعن رقم0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فىشريعة الأقباط الأرثوذكسبحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .
( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )
=================================
الطعن رقم0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحدالزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنينمتوالية .
( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
=================================
الطعن رقم025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكسبأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دونمباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابسائغة .
( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوجمصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاًبأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانونالمدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق والبائقة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لانعقاد الزواجفى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانعو إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثلسائر الشرائع المسيحية فى مصر
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهنعقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست من شروطهالموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب علىإغفالها بطلانه .
=================================
الطعن رقم0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواجعند الطوائف المسيحية من رجال الدينالذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب لهإلمام بالأحكامالدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، وإنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ماأوردته المذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 629 لسنة 1955.
( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
=================================
الطعن رقم0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعدالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارةالزوجة بأن ادعتأنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجةيجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاءالزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هوأن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أماممحكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كانيبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالةبإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوجأنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصيةللأقباط الأرثوذكسأن استحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحدالزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ،على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و استحالتالحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياةالزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيةللإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا استمرالخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصةالقانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعينالحكم بالتطليق .
( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
=================================
الطعن رقم0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحدالزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمنالأرثوذكس على أنه" إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السببالمنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق، و فى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ،و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فىالمادة 52 ، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمةلسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولةللتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .
( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
=================================
الطعن رقم0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوىالسابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساسأن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لماكان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسسدعواه ابتداء على اختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا استخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية أنالطاعنة [ الزوجة ] قد انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و استمرت كذلك حتى انعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التىقدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و استندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغةلا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعىلا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غيرالمسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانونفتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكامطبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصرمدلوله على ماجاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهاتالقضاء الملى قبلإلغائها باعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعدالواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاًالوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فىتلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر علىما جاء بالكتب السماوية.
=================================
الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائهبالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالتى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها وأطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قدخلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الاستناد إلى الأحكام التىحوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع منالدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بماكانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، وعلى ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 باعتبار أنالمحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
=================================
الطعن رقم0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكسعلى أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و انغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فىإصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوزالحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أنيعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دامقد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السيئ.
=================================
الطعن رقم0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنهغلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمهبالغش ، على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .
( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
=================================
الطعن رقم0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أولا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .
=================================
الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعةتختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليقلاختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليقأن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعونعليها للضرر و استحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعىالهجر قد استدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائلالواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
=================================
الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية للأقباط الأرثوذكسالصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسالمؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب معحالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالةالمنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعهانقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعاموكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لايشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرةالمالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقامالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنه الطاعنكان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباطالأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكامالنفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقامقضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاءالطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليهالزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أنيؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .
=================================
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب