النظام القانوني
للصفقات العمومية
مقدمة:
مفهوم العقد في القانون العام:
العقد هو تصرف قانوني، و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني.
تعرف المادة 54 من القانون المدني، الصادر بموجب الأمر رقم:
75/58 المؤرخ في: 26/09/1975، العقد بأنه: [ اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة
أشخاص آخرين بمنح لو فعل أو عدم فعل شيء ما].
و يعرف عقد المقاولة، حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه:
ب المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيء أو أن يؤدي
عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر].
و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة.
و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من
طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل إدارة.
و الإدارة في مجال إبرامها للعقود، قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
1/- قد
تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع
للقانون
الخاص حيث يتخذ الطرفان ( الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط و
الاتفاقات
المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
2/- و
قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات
السلطة العامة، و تخضع حينئذ للقانون العام و هنا تحدد الإدارة و بمفردها
مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع
الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من
بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها.
و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد
شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة
و المتعاقد الآخر.
و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
1. دفتر الشروط الإدارية العامة.
2. دفتر التعليمات المشتركة.
3. دفتر التعليمات الخاصة.
و يتميز العقد الإداري باحتوائه على بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي
بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلما دعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة
يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أو تعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم
يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين (إرادة الإدارة و إرادة المتعاقد
معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس من اللامساواة
القانونية.
إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على
التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التي تخضع للقانون العام و مثالها
الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيمية تتميز بعضها بأنها
من النظام العام فمثلا:
- يحكم الصفقات العمومية بتنظيم خاص: (نصوص قانونية خاصة).
- في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين (الإدارة و المتعاقد
معها).
و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقات العمومية حسن استعمال المال
العام و أولوية المصلحة العامة. ويترتب عن أي نزاع يثار بشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص
القضائي الذي ينعقد، و ذلك مهما تكن طبيعة العقد، للقضاء الإداري.
أ- تعريف الصفقات العمومية:
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة... و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو
اكتساب مواد أو خدمات. (المادة (03) من المرسوم الرئاسي: 02/250).
تبرم الصفقات العمومية و يتجدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية
المستقلة، الولايات، البلديات، و الهيئات العمومية الإداري، و مراكز البحث و
التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. عندما تكلف هذه الأخيرة
بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و هذا
طبقا للمادة (02) من المرسوم الرئاسي رقم: 02/250).
و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمة الإنجازات أو التوريدات أكثر من 6.000.000.00
دينار، أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة
(05) من المرسوم الرئاسي رقم: 03/301 المؤرخ في: 11/09/2003 (المعدل و المتمم
للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250)
[ سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوبا هي أكثر من
4.000.000.00 دينار، حسب المرسوم الرئاسي رقم: (02/205)].
ب- تطور النظام القانوني للصفقات
العمومية في الجزائر:
غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون
رقم: 62/157 المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما
يتعارض مع السيادة.
وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال
العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ:
26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي
عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67/90 المؤرخ في:
17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية. و هي أول خطوة
تشريعية في جال الصفقات العمومية.
ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في:
10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك
سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول
في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك
بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ
في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت
قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و
هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21
المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
الفصل الأول: إعداد الصفقات العمومية:
إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك
أساسا بـ:
- تحديد الحاجيات.
- ثم وضع آليات إشباع هذه الحاجيات.
المبحث الأول: تحديد الحاجيات:
إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذير للمال العام، و
أن المرسوم التنفيذي رقم: 98/22 المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع
الشروط الخاصة بتسجيل المشروع و بحسب ذلك يتم:
- تسهيل عل البائعين (المتعامل معهم).
- و إيجاد المنافسة الحقيقية الصحيحة.
و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكدها المادة (42) من المرسوم
الرئاسي 02/250 التي جاء فيها أن المناقصة appel
D’offre ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة و
مواصفاتها التقنية.
إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:
- إحصاء الحاجيات
- تحليل المعطيات.
- ضبط الحاجيات بدقة.
- إنجاز الدراسات المطلوبة.
المطلب الأول: مرحلة الإحصاء.
تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية و المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات
المطلوبة وهي تقوم على مجموعة عناصر و هي:
- إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية.
- تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة.
- الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي – الاجتماعي للمجتمع.
- ضبط مخطط التنمية.
المطلب الثاني: مرحلة التحليل.
و في هذه المرحلة تعمق الإدارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبار
النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الأطراف
المتدخلين.
المطلب الثالث: مرحلة ضبط و تحديد الحاجة.
و في هذه المرحلة تكون الإدارة قد حددت برنامجها بدقة ومحددة بوضوح: أهدافها- الصلاحيات- الجدول الزمنية للأشغال- الميزانية-
وضع آليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء- تحديد أنواع
الرقابة. و تحديد الصعوبات المحتملة.
و علاوة على ذلك و أثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجة إلى معطيات
تكميلية و منها خصوصا:
- معايير الإنتاج و النوعية.
- الوقت الخاص بالإنجاز.
- خيارات الموقع.
- الخيارات المختلفة.
- الضوابط الإجبارية.
المبحث الثاني: الدراسات المسبقة.
أن الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح
باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع كما تؤمن تنفيذ إنجاز المشروع بصفة
سليمة من الأخطاء، عليه، فإنه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل
صفقة.
وأنه يتعين أخذ الوقت اللازم الذي تقتضيه الدراسات و اتخاذ
القرارات و المخططات المطلوبة بكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات
المؤهل أو المختص بالنظر إلى طبيعة كل مشروع. و العمل على توافق الهيئة
المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.
تنصب الدراسات عموما على: النجاعة،
اللائمة، التأثير على البيئة، الدراسة الجيوتقنية للأرض (بالنسبة لمشاريع
الإنجاز)، الدراسات القبلية، الدراسات المختلفة.
المطلب الأول: دراسة النجاعة.
عن هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع و هي تسمح بالإجابة عن
التساؤلات التالية:
- هل أن المشروع قابل للإنجاز؟ - و ما هي الشروط التقنية و المالية لذلك؟
- و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟
- و في أي نسق يكون المشروع قابلا للإنجاز؟
المطلب الثاني: دراسة الملائمة:
على المستوى الاقتصادي- الاجتماعي، تسمح هذه الدراسة من قياس
أهمية و مردودية المشروع المراد إنجازه و يمكن بالتالي تحديد إيجابيات و سلبيات المشروع، كما تهدف
هذه الدراسة لتحديد أهداف التنمية وإشباع الحاجات الاجتماعية.
المطلب الثالث: دراسة تأثير المشروع على البيئة (القانون رقم 03/83 المؤرخ
في: 05/02/1983)
و تهدف هذه الدراسة إلى ضمان عدم تأثير المشروع على البيئة
و ذلك باستثناء الأشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم: 90/78 المؤرخ
في: 27/02/1990 و تنصب
هذه الدراسة على:
- تحليل و دراسة موقع إنجاز المشروع.
- تحليل و دراسة تأثير المشروع على البيئة.
- أخذ الاحتياطات الممكنة للحد أو الإنقاص من الأضرار التي يمكن أن تنجر
عن المشروع و كذا رصد الأموال الممكنة للتصدي لذلك.
- معرفة الأسباب التي من أجلها سن المشروع.
- و
تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار من وزارة البيئة
يتضمن الموافقة
أو رفض إنجاز المشروع، و عن عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرم قانونا.
المطلب الرابع: الدراسة الجيوتقنية للأرض:
تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للأرضية المراد إنجاز المشروع عليها،
و توجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الأرضية المناسبة.
المطلب الخامس: الدراسة القبلية (دراسة المشروع الأولي):
و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي العام
(A.P.S.) و المشروع التمهيدي المفصل
(A.P.D).
فأما الأول فيهدف إلى تحديد الترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم
اقتراح صورة المشروع.
بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة لحل المتوصل إليه للمشروع
و في هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع، لا سيما الأهداف
المرجوة من المشروع، المهام، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الميزانية المطلوبة،
التنظيم و المراقبة.
المطلب السادس: الدراسات المختلفة للشبكات:
و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة و من ثم
إيجاد وسائل تفاديها، و المحافظة عليها وتتم الدراسات بهذا الشأن مع الهيئات
المختصة: (سونلغاز-
البريد- مؤسسة توزيع المياه إلخ...).
و للإشارة، فإنه لا يوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعين
هذه الدراسات، و أن هذه الشبكات كثيرا ما تنجر عنها أضرار قد نجد لها حلا
بالعقد، و إن لم يوجد فيمكن إجراء خبرة لتحديده، و على كل فمن مصلحة
المصلحة المتعاقدة ألا تباشر تنفيذ المشروع، إلا إذا كانت الأرضية تسمح
بذلك بدون أي عائق.
المبحث الثالث: اكتساب الأرضية و تسجيل المشروع:
المطلب الأول: اكتساب الأرضية:
يتطلب القانون أن تكون المصلحة- صاحبة المشروع- مالكة للأرضية
المراد إنجاز المشروع عليها. و يتم اكتساب أو الحصول على الأرضية وفقا
للقانون بإحدى الطرق التالية:
- إما بالتراضي (الشراء- التبادل- الهبة...).
- أو بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.
و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الإجراءات
المنصوص عنها قانونا بموجب القانون رقم: 91/11 المؤرخ في: 27/04/1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة
العامة و منها الإشهار، تبليغ القرارات، احترام الآجال، تقدير التعويض
العادل المنصف و المسبق.
المطلب الثاني: تسجيل المشروع:
و يتم ذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم: 93/597 المؤرخ في:
27/02/1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة (المعدل و المتمم).
و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة.
إن النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها
بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج (A.P) و
تنفذ بواسطة قروض دفع (C.P).
أ/ بالنسبة للبرامج المركزية:
كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل بتسجيل، إعادة تقييم،
قفل، تغيير أحكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة
المختصة، حسب كل قطاع،أو الإدارة المختصة أو المؤسسة المستقلة ماليا و
قد يتم إتخاذ التدابير السالفة الذكر بالنسبة للإدارات المتخصصة و المؤسسات
المستقلة ماليا ن طرف وزير المالية.
ب/ بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف "الوالي":
اعتبارا من سنة 1998دخلت هذه المشاريع ضمن مجال البرامج المركزية
المسجلة على مستوى كل وزارة.
جـ/ بالنسبة للبرامج اللامركزية للقطاعات: (P.S.D.):
يتم تبليغ البرنامج القطاعي اللامركزي بقرار، و يتم توزيع
ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكل قطاعات جزئية و يشمل محتوياتها
في ملاحق.
و يخضع تقسيم هذه الترخيصات نفس القواعد المعمول بها.
د/ بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية (P.C.D):
يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى المحلي بموجب ترخيص
برنامج (A.P) عام و
يبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ.
كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية
للتنمية بموجب قرار.
تبلغ الإدارة، قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي لشروطه القانونية،
ملفا بذلك يحتوي على:
- عرض للأسباب.
- بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع- السعر- آجال التنفيذ...).
- دراسة النجاعة و الملائمة.
- استراتيجية الإنجاز طبقا للمخطط الوطني.
- الترابط بين القطاعات (التنسيق القطاعي الضروري).
- تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات.
- نتائج المناقصة بالنسبة لعمليات الإنجاز أو التجهيز.
- التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري (و تتمة المبلغ بالعملة
الصعبة احتماليا).
الفصل الثاني: الجوانب القانونية للصفقات العمومية:
المبحث الأول:مضمون العقد و الوثائق المكونة له:
المطلب الأول: دفتر الشروط:
يتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع
المترشحين مطلعا إياهم عن الشروط العامة.
و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و
تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية.
و قبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لأسلوب التراضي ينبغي على
الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المترشحين.
و تقتضي دقة دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة أو السلع المطلوبة و
مكان التسليم و التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمال الصيانة.
كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليب المطلوبة لتقدير
مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد إنجازها كما يتعين تحديد المواصفات
التقنية، كما يتعين توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.
ومن جهة أخرى، تحدد الشروط العامة التزامات المتعاقد و مبلغ
الكفالة و التعويضات و العقوبات وشروط فسخ العقد و التنسيقات التي يستفيد
منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
ومن ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزء مهما في ملف الصفقة.
المطلب الثاني: الوثائق المكونة للصفقة:
- دفتر الشروط الإدارية العامة:
(C.C.A.G):
يحدد هذا الدفتر الأحكام الإدارية العامة الخاصة بكل نوع من أنواع
الصفقات
(إنجازات- توريدات- خدمات). و يهدف
لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف
الكيفيات التنظيمية.
- دفتر التعليمات المشتركة: (C.P.C):
و يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية المشتركة الخاصة بكل طائفة
من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أنه يحدد بالنسبة
لكل طائفة من الصفقات كيفيات تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و
التخليص.
و يجب أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.
- دفتر التعليمات الخاصة: (C.P.S):
ويتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل.
و تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فإن أحكامها
ملزمة و لا تسمح الإدارة بمناقشتها.
المبحث الثاني: شروط إبرام العقد:
المطلب الأول: أطراف الصفقة العمومية:
يتحدد نطاق تطبيق الصفقات العمومية، من حيث أطرافه، حسب
المادة (02) من المرسوم الرئاسي: 02/250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات
العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية
ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
عندما تكلف هذه الخير بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية
لميزانية الدولة. (و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني
بالمصلحة المتعاقدة...).
و يمكن تعريف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة بمفهوم
التشريع الجاري به العمل و تتم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي: 02/250 المؤرخ في:
24/07/2002، و ذلك من اجل إنجاز أشغال، اقتناء مواد و
خدمات دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
- طرفا الصفقة العمومية هما:
من جهة: المصلحة المتعاقدة: و تكون إما صاحب المشروع أو زبون، مشتري.
ومن جهة ثانية: المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
- الأطراف المتدخلة في الصفقة
العمومية:
1/ من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد
يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الإنجاز.
2/ من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات
consortium.
3/ الغير: و قد يكون: متعاملا ثانويا، أو المسؤول عن الأشغال.
أ/ التعريف بصاحب المشروع:
هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها. و بهذه
الصفة فهو مكلف بـضمان نجاح المشـــروع و توفير وسائل التمويل الضرورية
و تتحد مسؤوليته في:
- وضع آجال قياسية لانجاز المشروع.
- تجسيد المشروع، تمويله، شروط تسييره، و صيانته.
كما أنه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد
إنجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء...
ب/ التعريف بمسؤول الأشغال:
و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الإنجاز
و إدارته و مراقبته (و دوره يختلف عن دور هيئة CTC للرقابة
التقنية).
و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص
التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في: 15/05/1988.
جـ/ التعريف بالمتعامل المتعاقد
معه:
وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ "المقاول" أو
"المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات...).
المبحث الثالث: أنواع الصفقات
العمومية:
يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين، حسب
المعيار المعتمد للتقسيم:
أ/ حسب الطبيعة: هناك أربع أنواع من العقود و هي:
1. الصفقة البسيطة: و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد.
2. عقد البرنامج: ( م 14 من المرسوم
الرئاسي: 02/250)، هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو
متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
و أهم خصائص عقد البرنامج:
- أنه ينصب حول عمليات معقدة.
- و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية
و ذلك في حدود القروض المتاحة.
3. صفقة الطلبات: (م 15 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و
نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و/ أو
قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/ أو
الخدمات، موضوع الصفقة.
تحدد مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد
على ألا تتجاوز (05) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء
اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر.
و تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد
بمقتضاها الكميات و الآجال...
4. الصفقة المجزأة: م 12 من المرسوم الرئاسي: 02/250.
م 49 من المرسوم الرئاسي: 03/301.
و هي تكون عبارة مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد
بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد بتنفيذ قسم من
المشروع، و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر
الشروط و هيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار
تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.
ب- تقسيم الصفقات حسب
موضوع الصفقة:
تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى:
1. صفقة التوريدات: و تنصب على الحصول على المواد
المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف).
2. صفقة الإنجاز: و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية
لانجاز العمارات و البنايات... و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
3. صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات.
4. صفقات الدراسات: و تنصب حول موضوعات الدراسات
(المخططات، التقديرات...).
المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقات
العمومية:
يتعين على أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا
لعدة أهداف و هي:
- ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من أجل
الحصول على الصفقة.
- مساواة المترشحين.
- التسيير الحسن للمال العام.
- أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
- الحفاظ على توازن مصالح الطرفين (الإدارة و
المتعاقد معها).
يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:
- المناقصة: وهي تمثل دعوة للمنافسة و هي القاعدة
العامة، و تتخذ عدة أشكال.
- التراضي: و يأخذ شكلين (التراضي بعد الاستشارة أو
التراضي البسيط).
أ- المناقصة: م 21، م 24 من
المرسوم الرئاسي: 02/250): و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة، و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم
"أحسن عرض" تقنيا و اقتصاديا.
و تكون المناقصة وطنية و / أو دولية و لها خمسة
(05) أشكال:
1. المناقصة المفتوحة.
2. المناقصة المحدودة.
3.الاستشارة الانتقائية.
4.المزايدة.
5.المسابقة.
1. المناقصة المفتوحة: ( م 24 من المرسوم
الرئاسي: 02/250).
و هي الإجراء الذي يمكن أي مترشح من تقديم عرضه، و
يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة
المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح
العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما
يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة (لجنة تقييم العروض).
2. المناقصة المحدودة: ( م 25 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوى للذين
تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقائي أولي و يتم الإعلان عن هذا الاقتناء
الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة
عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة،
و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة ويوضح المترشحون في قائمة تسمى:
(« Short List ») و هي القائمة التي تتميز
بطابع السرية، و يتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة
المفتوحة.
الاستشارة الانتقائية: و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا
الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحة
المتعاقدة مستقبلا.
و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأن العمليات المعقدة و
الهامة. و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة («
Short List »).
و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتها للمنافسة بموجب رسالة. و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة
للمترشح بنفس كيفيات المناقصة المفتوحة.
4. المزايدة: ( م 27 من المرسوم
الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، و تنصب على العمليات البسيطة و العادية
و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب
المقيمين بالجزائر.
و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق
القانونية و بالتعليق. و ذلك قبل ثلاثين (30) يوما من آخر أجل
لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات
الاستعجال.
و يحدد الإعلان موضوع الصفقة، مكان استلام دفتر
الشروط و آخر أجل لتاريخ إيداع العروض، النوعية، و
المؤهل، بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض.
و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين
لا يستوفون الشروط، ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر.
و نكون أمام حالتين: (بخصوص تسليم الصفقة):
- إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد:
تعلن المزايدة بدون جدوى.
- إذا كانت الأسعار المقترحة اقل أو تساوي السعر
المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة.
5. المسابقة: ( م 28 من المرسوم الرئاسي: 02/250):
و هي إجراء يضع رجال الفن
في منافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية و فنية خاصة.
و قد تنصب المسابقة على:
- فكرة المشروع.
- تنفيذ المشروع.
- أو فكرة المشروع و تنفيذه معا.
و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص
الخدمات المطلوبة، بينما في هذا الإجراء فإن المترشح
هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار
العرض الذي يستجيب و احتياجاتها.
و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية.
و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن
الأجل المحدد بالإعلان، و تدرس العروض من طرف لجنة تعد
بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد
تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث
تغييرات على عروضهم، في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فإن التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما
على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و
الجمالية.
2. التراضي: ( المواد 22،37، 38 من الرسوم الرئاسي:
02/250).
هو الإجراء الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض
مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى ذلك مجديا معهم
بدون دعوة للمنافسة و بالتالي، يستفيد من الصفقة
المترشح الذي تراه كفؤا لذلك.
وهو إجراء استثنائي. و لا تلجأ إليه المصلحة
المتعاقدة إلا إذا كان هو الأفيد، و يتخذ التراضي شكلين:
Ø التراضي،
بعد الاستشارة.
Ø و
التراضي البسيط.
Ø التراضي
بعد الاستشارة: و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية:
- عندما تكون الدعوة للمنافسة غير مجدية.
- في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات و اللوازم و
الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك
بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم السالف الذكر،
فإن أسلوب التراضي في إبرام الصفقات يمكن المصلحة
المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارة
محدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات، و
تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحين المحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة، و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط انجازها و
يوضع هذا الدفتر تحت تصرف المترشحين و ليس
إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراء لإشهار.
التراضي البسيط: وØ هو إجراء يتم بمقتضاه منح
الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ إليه
إلا في حالات محددة حصرا بالقانون (المادة: 37 من المرسوم الرئاسي: 02/250) و
هي أربع حالات.
و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناء على
دفتر الشروط المعد مسبقا لهذا الغرض، و لا تختلف
الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عن باقي الأساليب.
للصفقات العمومية
مقدمة:
مفهوم العقد في القانون العام:
العقد هو تصرف قانوني، و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني.
تعرف المادة 54 من القانون المدني، الصادر بموجب الأمر رقم:
75/58 المؤرخ في: 26/09/1975، العقد بأنه: [ اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة
أشخاص آخرين بمنح لو فعل أو عدم فعل شيء ما].
و يعرف عقد المقاولة، حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه:
ب المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيء أو أن يؤدي
عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر].
و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة.
و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من
طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل إدارة.
و الإدارة في مجال إبرامها للعقود، قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
1/- قد
تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع
للقانون
الخاص حيث يتخذ الطرفان ( الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط و
الاتفاقات
المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
2/- و
قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات
السلطة العامة، و تخضع حينئذ للقانون العام و هنا تحدد الإدارة و بمفردها
مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع
الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من
بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها.
و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد
شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة
و المتعاقد الآخر.
و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
1. دفتر الشروط الإدارية العامة.
2. دفتر التعليمات المشتركة.
3. دفتر التعليمات الخاصة.
و يتميز العقد الإداري باحتوائه على بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي
بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلما دعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة
يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أو تعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم
يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين (إرادة الإدارة و إرادة المتعاقد
معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس من اللامساواة
القانونية.
إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على
التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التي تخضع للقانون العام و مثالها
الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيمية تتميز بعضها بأنها
من النظام العام فمثلا:
- يحكم الصفقات العمومية بتنظيم خاص: (نصوص قانونية خاصة).
- في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين (الإدارة و المتعاقد
معها).
و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقات العمومية حسن استعمال المال
العام و أولوية المصلحة العامة. ويترتب عن أي نزاع يثار بشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص
القضائي الذي ينعقد، و ذلك مهما تكن طبيعة العقد، للقضاء الإداري.
أ- تعريف الصفقات العمومية:
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة... و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو
اكتساب مواد أو خدمات. (المادة (03) من المرسوم الرئاسي: 02/250).
تبرم الصفقات العمومية و يتجدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية
المستقلة، الولايات، البلديات، و الهيئات العمومية الإداري، و مراكز البحث و
التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. عندما تكلف هذه الأخيرة
بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و هذا
طبقا للمادة (02) من المرسوم الرئاسي رقم: 02/250).
و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمة الإنجازات أو التوريدات أكثر من 6.000.000.00
دينار، أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة
(05) من المرسوم الرئاسي رقم: 03/301 المؤرخ في: 11/09/2003 (المعدل و المتمم
للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250)
[ سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوبا هي أكثر من
4.000.000.00 دينار، حسب المرسوم الرئاسي رقم: (02/205)].
ب- تطور النظام القانوني للصفقات
العمومية في الجزائر:
غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون
رقم: 62/157 المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما
يتعارض مع السيادة.
وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال
العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ:
26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي
عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67/90 المؤرخ في:
17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية. و هي أول خطوة
تشريعية في جال الصفقات العمومية.
ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في:
10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك
سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول
في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك
بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ
في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت
قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و
هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21
المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
الفصل الأول: إعداد الصفقات العمومية:
إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك
أساسا بـ:
- تحديد الحاجيات.
- ثم وضع آليات إشباع هذه الحاجيات.
المبحث الأول: تحديد الحاجيات:
إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذير للمال العام، و
أن المرسوم التنفيذي رقم: 98/22 المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع
الشروط الخاصة بتسجيل المشروع و بحسب ذلك يتم:
- تسهيل عل البائعين (المتعامل معهم).
- و إيجاد المنافسة الحقيقية الصحيحة.
و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكدها المادة (42) من المرسوم
الرئاسي 02/250 التي جاء فيها أن المناقصة appel
D’offre ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة و
مواصفاتها التقنية.
إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:
- إحصاء الحاجيات
- تحليل المعطيات.
- ضبط الحاجيات بدقة.
- إنجاز الدراسات المطلوبة.
المطلب الأول: مرحلة الإحصاء.
تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية و المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات
المطلوبة وهي تقوم على مجموعة عناصر و هي:
- إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية.
- تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة.
- الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي – الاجتماعي للمجتمع.
- ضبط مخطط التنمية.
المطلب الثاني: مرحلة التحليل.
و في هذه المرحلة تعمق الإدارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبار
النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الأطراف
المتدخلين.
المطلب الثالث: مرحلة ضبط و تحديد الحاجة.
و في هذه المرحلة تكون الإدارة قد حددت برنامجها بدقة ومحددة بوضوح: أهدافها- الصلاحيات- الجدول الزمنية للأشغال- الميزانية-
وضع آليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء- تحديد أنواع
الرقابة. و تحديد الصعوبات المحتملة.
و علاوة على ذلك و أثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجة إلى معطيات
تكميلية و منها خصوصا:
- معايير الإنتاج و النوعية.
- الوقت الخاص بالإنجاز.
- خيارات الموقع.
- الخيارات المختلفة.
- الضوابط الإجبارية.
المبحث الثاني: الدراسات المسبقة.
أن الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح
باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع كما تؤمن تنفيذ إنجاز المشروع بصفة
سليمة من الأخطاء، عليه، فإنه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل
صفقة.
وأنه يتعين أخذ الوقت اللازم الذي تقتضيه الدراسات و اتخاذ
القرارات و المخططات المطلوبة بكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات
المؤهل أو المختص بالنظر إلى طبيعة كل مشروع. و العمل على توافق الهيئة
المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.
تنصب الدراسات عموما على: النجاعة،
اللائمة، التأثير على البيئة، الدراسة الجيوتقنية للأرض (بالنسبة لمشاريع
الإنجاز)، الدراسات القبلية، الدراسات المختلفة.
المطلب الأول: دراسة النجاعة.
عن هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع و هي تسمح بالإجابة عن
التساؤلات التالية:
- هل أن المشروع قابل للإنجاز؟ - و ما هي الشروط التقنية و المالية لذلك؟
- و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟
- و في أي نسق يكون المشروع قابلا للإنجاز؟
المطلب الثاني: دراسة الملائمة:
على المستوى الاقتصادي- الاجتماعي، تسمح هذه الدراسة من قياس
أهمية و مردودية المشروع المراد إنجازه و يمكن بالتالي تحديد إيجابيات و سلبيات المشروع، كما تهدف
هذه الدراسة لتحديد أهداف التنمية وإشباع الحاجات الاجتماعية.
المطلب الثالث: دراسة تأثير المشروع على البيئة (القانون رقم 03/83 المؤرخ
في: 05/02/1983)
و تهدف هذه الدراسة إلى ضمان عدم تأثير المشروع على البيئة
و ذلك باستثناء الأشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم: 90/78 المؤرخ
في: 27/02/1990 و تنصب
هذه الدراسة على:
- تحليل و دراسة موقع إنجاز المشروع.
- تحليل و دراسة تأثير المشروع على البيئة.
- أخذ الاحتياطات الممكنة للحد أو الإنقاص من الأضرار التي يمكن أن تنجر
عن المشروع و كذا رصد الأموال الممكنة للتصدي لذلك.
- معرفة الأسباب التي من أجلها سن المشروع.
- و
تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار من وزارة البيئة
يتضمن الموافقة
أو رفض إنجاز المشروع، و عن عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرم قانونا.
المطلب الرابع: الدراسة الجيوتقنية للأرض:
تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للأرضية المراد إنجاز المشروع عليها،
و توجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الأرضية المناسبة.
المطلب الخامس: الدراسة القبلية (دراسة المشروع الأولي):
و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي العام
(A.P.S.) و المشروع التمهيدي المفصل
(A.P.D).
فأما الأول فيهدف إلى تحديد الترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم
اقتراح صورة المشروع.
بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة لحل المتوصل إليه للمشروع
و في هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع، لا سيما الأهداف
المرجوة من المشروع، المهام، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الميزانية المطلوبة،
التنظيم و المراقبة.
المطلب السادس: الدراسات المختلفة للشبكات:
و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة و من ثم
إيجاد وسائل تفاديها، و المحافظة عليها وتتم الدراسات بهذا الشأن مع الهيئات
المختصة: (سونلغاز-
البريد- مؤسسة توزيع المياه إلخ...).
و للإشارة، فإنه لا يوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعين
هذه الدراسات، و أن هذه الشبكات كثيرا ما تنجر عنها أضرار قد نجد لها حلا
بالعقد، و إن لم يوجد فيمكن إجراء خبرة لتحديده، و على كل فمن مصلحة
المصلحة المتعاقدة ألا تباشر تنفيذ المشروع، إلا إذا كانت الأرضية تسمح
بذلك بدون أي عائق.
المبحث الثالث: اكتساب الأرضية و تسجيل المشروع:
المطلب الأول: اكتساب الأرضية:
يتطلب القانون أن تكون المصلحة- صاحبة المشروع- مالكة للأرضية
المراد إنجاز المشروع عليها. و يتم اكتساب أو الحصول على الأرضية وفقا
للقانون بإحدى الطرق التالية:
- إما بالتراضي (الشراء- التبادل- الهبة...).
- أو بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.
و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الإجراءات
المنصوص عنها قانونا بموجب القانون رقم: 91/11 المؤرخ في: 27/04/1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة
العامة و منها الإشهار، تبليغ القرارات، احترام الآجال، تقدير التعويض
العادل المنصف و المسبق.
المطلب الثاني: تسجيل المشروع:
و يتم ذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم: 93/597 المؤرخ في:
27/02/1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة (المعدل و المتمم).
و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة.
إن النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها
بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج (A.P) و
تنفذ بواسطة قروض دفع (C.P).
أ/ بالنسبة للبرامج المركزية:
كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل بتسجيل، إعادة تقييم،
قفل، تغيير أحكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة
المختصة، حسب كل قطاع،أو الإدارة المختصة أو المؤسسة المستقلة ماليا و
قد يتم إتخاذ التدابير السالفة الذكر بالنسبة للإدارات المتخصصة و المؤسسات
المستقلة ماليا ن طرف وزير المالية.
ب/ بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف "الوالي":
اعتبارا من سنة 1998دخلت هذه المشاريع ضمن مجال البرامج المركزية
المسجلة على مستوى كل وزارة.
جـ/ بالنسبة للبرامج اللامركزية للقطاعات: (P.S.D.):
يتم تبليغ البرنامج القطاعي اللامركزي بقرار، و يتم توزيع
ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكل قطاعات جزئية و يشمل محتوياتها
في ملاحق.
و يخضع تقسيم هذه الترخيصات نفس القواعد المعمول بها.
د/ بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية (P.C.D):
يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى المحلي بموجب ترخيص
برنامج (A.P) عام و
يبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ.
كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية
للتنمية بموجب قرار.
تبلغ الإدارة، قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي لشروطه القانونية،
ملفا بذلك يحتوي على:
- عرض للأسباب.
- بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع- السعر- آجال التنفيذ...).
- دراسة النجاعة و الملائمة.
- استراتيجية الإنجاز طبقا للمخطط الوطني.
- الترابط بين القطاعات (التنسيق القطاعي الضروري).
- تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات.
- نتائج المناقصة بالنسبة لعمليات الإنجاز أو التجهيز.
- التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري (و تتمة المبلغ بالعملة
الصعبة احتماليا).
الفصل الثاني: الجوانب القانونية للصفقات العمومية:
المبحث الأول:مضمون العقد و الوثائق المكونة له:
المطلب الأول: دفتر الشروط:
يتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع
المترشحين مطلعا إياهم عن الشروط العامة.
و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و
تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية.
و قبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لأسلوب التراضي ينبغي على
الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المترشحين.
و تقتضي دقة دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة أو السلع المطلوبة و
مكان التسليم و التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمال الصيانة.
كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليب المطلوبة لتقدير
مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد إنجازها كما يتعين تحديد المواصفات
التقنية، كما يتعين توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.
ومن جهة أخرى، تحدد الشروط العامة التزامات المتعاقد و مبلغ
الكفالة و التعويضات و العقوبات وشروط فسخ العقد و التنسيقات التي يستفيد
منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
ومن ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزء مهما في ملف الصفقة.
المطلب الثاني: الوثائق المكونة للصفقة:
- دفتر الشروط الإدارية العامة:
(C.C.A.G):
يحدد هذا الدفتر الأحكام الإدارية العامة الخاصة بكل نوع من أنواع
الصفقات
(إنجازات- توريدات- خدمات). و يهدف
لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف
الكيفيات التنظيمية.
- دفتر التعليمات المشتركة: (C.P.C):
و يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية المشتركة الخاصة بكل طائفة
من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أنه يحدد بالنسبة
لكل طائفة من الصفقات كيفيات تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و
التخليص.
و يجب أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.
- دفتر التعليمات الخاصة: (C.P.S):
ويتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل.
و تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فإن أحكامها
ملزمة و لا تسمح الإدارة بمناقشتها.
المبحث الثاني: شروط إبرام العقد:
المطلب الأول: أطراف الصفقة العمومية:
يتحدد نطاق تطبيق الصفقات العمومية، من حيث أطرافه، حسب
المادة (02) من المرسوم الرئاسي: 02/250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات
العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية
ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
عندما تكلف هذه الخير بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية
لميزانية الدولة. (و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني
بالمصلحة المتعاقدة...).
و يمكن تعريف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة بمفهوم
التشريع الجاري به العمل و تتم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي: 02/250 المؤرخ في:
24/07/2002، و ذلك من اجل إنجاز أشغال، اقتناء مواد و
خدمات دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
- طرفا الصفقة العمومية هما:
من جهة: المصلحة المتعاقدة: و تكون إما صاحب المشروع أو زبون، مشتري.
ومن جهة ثانية: المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
- الأطراف المتدخلة في الصفقة
العمومية:
1/ من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد
يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الإنجاز.
2/ من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات
consortium.
3/ الغير: و قد يكون: متعاملا ثانويا، أو المسؤول عن الأشغال.
أ/ التعريف بصاحب المشروع:
هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها. و بهذه
الصفة فهو مكلف بـضمان نجاح المشـــروع و توفير وسائل التمويل الضرورية
و تتحد مسؤوليته في:
- وضع آجال قياسية لانجاز المشروع.
- تجسيد المشروع، تمويله، شروط تسييره، و صيانته.
كما أنه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد
إنجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء...
ب/ التعريف بمسؤول الأشغال:
و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الإنجاز
و إدارته و مراقبته (و دوره يختلف عن دور هيئة CTC للرقابة
التقنية).
و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص
التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في: 15/05/1988.
جـ/ التعريف بالمتعامل المتعاقد
معه:
وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ "المقاول" أو
"المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات...).
المبحث الثالث: أنواع الصفقات
العمومية:
يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين، حسب
المعيار المعتمد للتقسيم:
أ/ حسب الطبيعة: هناك أربع أنواع من العقود و هي:
1. الصفقة البسيطة: و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد.
2. عقد البرنامج: ( م 14 من المرسوم
الرئاسي: 02/250)، هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو
متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
و أهم خصائص عقد البرنامج:
- أنه ينصب حول عمليات معقدة.
- و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية
و ذلك في حدود القروض المتاحة.
3. صفقة الطلبات: (م 15 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و
نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و/ أو
قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/ أو
الخدمات، موضوع الصفقة.
تحدد مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد
على ألا تتجاوز (05) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء
اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر.
و تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد
بمقتضاها الكميات و الآجال...
4. الصفقة المجزأة: م 12 من المرسوم الرئاسي: 02/250.
م 49 من المرسوم الرئاسي: 03/301.
و هي تكون عبارة مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد
بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد بتنفيذ قسم من
المشروع، و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر
الشروط و هيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار
تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.
ب- تقسيم الصفقات حسب
موضوع الصفقة:
تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى:
1. صفقة التوريدات: و تنصب على الحصول على المواد
المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف).
2. صفقة الإنجاز: و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية
لانجاز العمارات و البنايات... و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
3. صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات.
4. صفقات الدراسات: و تنصب حول موضوعات الدراسات
(المخططات، التقديرات...).
المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقات
العمومية:
يتعين على أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا
لعدة أهداف و هي:
- ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من أجل
الحصول على الصفقة.
- مساواة المترشحين.
- التسيير الحسن للمال العام.
- أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
- الحفاظ على توازن مصالح الطرفين (الإدارة و
المتعاقد معها).
يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:
- المناقصة: وهي تمثل دعوة للمنافسة و هي القاعدة
العامة، و تتخذ عدة أشكال.
- التراضي: و يأخذ شكلين (التراضي بعد الاستشارة أو
التراضي البسيط).
أ- المناقصة: م 21، م 24 من
المرسوم الرئاسي: 02/250): و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة، و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم
"أحسن عرض" تقنيا و اقتصاديا.
و تكون المناقصة وطنية و / أو دولية و لها خمسة
(05) أشكال:
1. المناقصة المفتوحة.
2. المناقصة المحدودة.
3.الاستشارة الانتقائية.
4.المزايدة.
5.المسابقة.
1. المناقصة المفتوحة: ( م 24 من المرسوم
الرئاسي: 02/250).
و هي الإجراء الذي يمكن أي مترشح من تقديم عرضه، و
يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة
المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح
العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما
يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة (لجنة تقييم العروض).
2. المناقصة المحدودة: ( م 25 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوى للذين
تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقائي أولي و يتم الإعلان عن هذا الاقتناء
الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة
عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة،
و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة ويوضح المترشحون في قائمة تسمى:
(« Short List ») و هي القائمة التي تتميز
بطابع السرية، و يتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة
المفتوحة.
الاستشارة الانتقائية: و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا
الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحة
المتعاقدة مستقبلا.
و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأن العمليات المعقدة و
الهامة. و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة («
Short List »).
و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتها للمنافسة بموجب رسالة. و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة
للمترشح بنفس كيفيات المناقصة المفتوحة.
4. المزايدة: ( م 27 من المرسوم
الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، و تنصب على العمليات البسيطة و العادية
و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب
المقيمين بالجزائر.
و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق
القانونية و بالتعليق. و ذلك قبل ثلاثين (30) يوما من آخر أجل
لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات
الاستعجال.
و يحدد الإعلان موضوع الصفقة، مكان استلام دفتر
الشروط و آخر أجل لتاريخ إيداع العروض، النوعية، و
المؤهل، بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض.
و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين
لا يستوفون الشروط، ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر.
و نكون أمام حالتين: (بخصوص تسليم الصفقة):
- إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد:
تعلن المزايدة بدون جدوى.
- إذا كانت الأسعار المقترحة اقل أو تساوي السعر
المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة.
5. المسابقة: ( م 28 من المرسوم الرئاسي: 02/250):
و هي إجراء يضع رجال الفن
في منافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية و فنية خاصة.
و قد تنصب المسابقة على:
- فكرة المشروع.
- تنفيذ المشروع.
- أو فكرة المشروع و تنفيذه معا.
و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص
الخدمات المطلوبة، بينما في هذا الإجراء فإن المترشح
هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار
العرض الذي يستجيب و احتياجاتها.
و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية.
و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن
الأجل المحدد بالإعلان، و تدرس العروض من طرف لجنة تعد
بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد
تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث
تغييرات على عروضهم، في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فإن التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما
على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و
الجمالية.
2. التراضي: ( المواد 22،37، 38 من الرسوم الرئاسي:
02/250).
هو الإجراء الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض
مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى ذلك مجديا معهم
بدون دعوة للمنافسة و بالتالي، يستفيد من الصفقة
المترشح الذي تراه كفؤا لذلك.
وهو إجراء استثنائي. و لا تلجأ إليه المصلحة
المتعاقدة إلا إذا كان هو الأفيد، و يتخذ التراضي شكلين:
Ø التراضي،
بعد الاستشارة.
Ø و
التراضي البسيط.
Ø التراضي
بعد الاستشارة: و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية:
- عندما تكون الدعوة للمنافسة غير مجدية.
- في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات و اللوازم و
الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك
بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم السالف الذكر،
فإن أسلوب التراضي في إبرام الصفقات يمكن المصلحة
المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارة
محدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات، و
تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحين المحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة، و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط انجازها و
يوضع هذا الدفتر تحت تصرف المترشحين و ليس
إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراء لإشهار.
التراضي البسيط: وØ هو إجراء يتم بمقتضاه منح
الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ إليه
إلا في حالات محددة حصرا بالقانون (المادة: 37 من المرسوم الرئاسي: 02/250) و
هي أربع حالات.
و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناء على
دفتر الشروط المعد مسبقا لهذا الغرض، و لا تختلف
الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عن باقي الأساليب.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب