حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة Empty أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 12, 2010 3:35 pm

    أحكام نقض جنائى حديثة
    ومتنوعة






    اتفاق جنائى وانتفاء المصلحة


    إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص
    المادة 48 عقوبات
    بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة
    إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن
    جرائم القتل
    العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول
    مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة
    المؤبدة
    والمؤقتة عليهم .
    ( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002
    )


    إعدام


    استطلاع محكمة الإعادة لرأى مفتى الجمهورية فى قضايا
    الإعدام التى
    سبق اخذ راية فيها فى المحاكمة الأولى
    غير لازم اساس ذلك
    .
    من حيث انة ولئن كان
    نص الفقرة
    الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "على انة " ولايجوز
    لمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بالإعدام ألا باجماع اراء اعضائها ويجب
    عليها ان
    تأخذ راى مفتى الجمهورية ويجب ارسال
    القضية الية فإذا لم يصل الى المحكمة خلال عشرة
    ايام التالية
    لأرسال الأوراق الية حكمت المحكمة فى الدعوى " ومن المقرر انة لاتلتزم
    محكمة الجنايات بان تنتظر راى المفتى اكثر من عشرة ايام وانها غير
    مقيدة راية ولا
    تلتزم بتنفيذة واذا خالفتة بل انها
    لاتلتزمببيانة فى حكمها وكان اخذ راى المفتى على
    هذا النحو وعلى
    ماجاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على تلك الفقرة
    انة من اجل ان يدخل فى روع المحكوم علية بالإعدام الإطمئنان الى ان
    الحكم الصادر
    باعدامة انما يجيئ وفقا لأحكام الشريعة
    الإسلامية الى جانب مالهذا من وقع لدى الراى
    العام الذى الف
    هذا الإجراء ومؤدى ماسبق ان اخذ راى المفتى لايجعل لأحكام الأعدام
    طريقا خاصا فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الإحكام ومن ثم
    فإن راية
    لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر
    الحكم باإعدام لما كان ذلك وكانت الواقعة
    قيد الإتهام
    والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة
    وتكييفها القانونى مايغير من عناصرها بالحذف او بالإضافة التى تفرض
    جديدا يستوجب
    اخذ راى المفتى على ضوئة وبات راى المفتى
    فى المحاكمة الأولى واقعا مسطورا فى اوراق
    الدعوى فإنة
    لامحل لمعاودة اخذ راية
    .
    الطعن 23121 لسنة 67 ق جلسة 4/12/2001



    إعلان


    من حيث انه
    يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي
    قد قضي بحبس
    المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى
    الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى
    المدنية ،
    وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه
    جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك
    الجلسة ، بل
    نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي
    فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
    لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في
    المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب
    للمستأنف في تقرير
    الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره
    ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من
    وكيل "
    إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه
    أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا
    لم ينظر
    الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير
    وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة
    وتعيين إعلان
    المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن
    تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه
    المادة 411 من
    القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون
    فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض
    استئناف الطاعن
    وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت
    من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في
    تقرير

    الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة
    أثرت فيه فيتعين نفضه
    والإعادة .
    ( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002
    )



    استئنــــــاف

    1- إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم
    جوازها أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على
    هذا الحكم
    باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون
    أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم
    الابتدائى
    الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ،
    وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف
    الصادر من محكمة
    أول درجة والذى قضى بعدم جواز المعارضة
    قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم
    الابتدائى
    الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار
    ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى
    عليها يعيبه
    بالتناقض والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع
    فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه
    نقض الحكم فيما
    قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية
    .
    ( الطعن رقم 2606 لسنة
    64ق جلسة 3/2/2000)
    2 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في
    يوم

    الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف
    .
    قضاء الحكم بسقوط
    الاستئناف دون
    بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها
    لمصلحة المتهم .
    ( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003
    )
    3 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم .
    مناطة . أثره : بدء ميعاد
    الاستئناف من يوم علم
    المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون
    .
    ( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003
    )
    ميعاد الاستئناف

    وكان من
    المستقر عليه
    في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور
    المتعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على
    بيانات دالة
    بذاتها على أن المطعون ضده قرر
    بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص
    عليها في
    الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه انتهى إلى
    قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا
    كان المطعون
    ضده قد أبدى عذراً ودليله وقبولها له من
    عدمه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي
    له الصدارة على
    وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن
    – بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من
    جديد مشكلة
    بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره
    المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد
    الاستئناف،
    وذلك بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن

    طعن رقم24 لسنة
    65ق



    استجـــواب

    من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من
    قانون

    الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة
    إليه دون أن يستجوبه ، وكان
    الاستجواب المحظور هو الذى
    يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً
    ليقول كلمته
    فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات
    المضمونة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من
    أقوال نسبها
    للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما
    أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله
    مما يعد واجباً
    ولا يخرج عن حدود ما نبط بمأمور الضبط القضائى
    .
    ( الطعن رقم
    30513 لسنة 67ق جلسة
    4/5/2000



    استيقــــاف
    الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة
    العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا
    اقتضى الحال
    على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ،
    وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل
    اتخاذ هذا
    الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الشبهات
    والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن
    حقيقته ، وإذا
    كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
    إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد
    اشتباهه فيه
    دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت
    تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر
    التى تبرر
    الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو
    القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون
    فهو باطل ولا
    يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
    بالقصور .
    ( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000
    )


    اشتــــــــراك
    من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق
    المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون
    العقوبات أن يكون
    هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على
    ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك
    عالماً بارتكاب
    الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو
    المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت
    الاشتراك
    بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى
    عنه مقالة القصور فى التسبيب، ويكون ما
    يثيره الطاعن
    فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به
    محكمة الموضوع بغير معقب .
    ( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة
    8/5/2000)



    اعتــــراف

    إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح
    فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة
    الدعوى الأخرى ،
    مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر
    القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم
    على الطاعن
    بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير
    سديد
    .
    ( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999
    )
    اعتراف المتهم بجلسة
    المحاكمة
    بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2
    عقوبات
    ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003
    )
    اعتراف الطاعنين
    لدى النظر في
    أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من
    مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
    لا ينفي حتما وقوع الإكراه
    . مادياً أو أدبيا
    ( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002
    )


    اقتـــــران
    يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من
    المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
    عن جناية
    القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة
    الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة
    المنصوص عليها
    فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل
    لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو
    ارتكابها
    بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة
    ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من
    القتل وأن تقيم
    الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده
    الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد
    كما هما
    معرفان به فى القانون ، فإنه يكون قد
    أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من
    المادة 234 من
    قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع
    عقوبة الإعدام .
    ( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000
    )


    مراقبة
    الشرطــة

    المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص
    على أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها
    فى هذا القانون وضع
    المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة
    مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام
    الخاصة
    بالمتشردين " فإن مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، فإنه
    طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
    محكمة النقض
    الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
    يتعين نقضه نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة
    المحكوم بها
    مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس
    .
    ( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999
    )



    بلاغ كاذب



    لما كان من
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة
    البلاغ الكاذب
    هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً
    لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء
    منها ، وانه
    يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت
    للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان
    تستظهر ذلك في
    حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن
    يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ
    في حقه مما
    يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه
    الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح
    القول بأنه إذا
    عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب
    البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء
    مفتقراً إلي بيان
    ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون
    الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه
    يكون مشوباً
    بعيب القصور بما يبطله
    .
    (الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5
    / 2003 )


    بنــــــــــــاء
    إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم
    المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ،
    وأن المقصود
    بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير
    الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد
    له من ذلك وكان
    الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من
    بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه
    بالإدانة على
    مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر
    المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن
    يورد مؤدى تلك
    الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
    بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك
    مبنى بالمعنى
    الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان
    قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً
    بالقصور فى
    التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون
    تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه
    والإعادة
    .

    ( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000




    تبديد

    (1) أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين،
    لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف
    نيه الجاني إلى
    إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه
    واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن
    القصد الجنائي
    فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق
    ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه
    لم يستظهر
    توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأن احتفاظه
    بالمنقولات قبل تسليمها كان بنية
    تملكها، فإنه
    يكون قاصر البيان مما يعييبه ويستوجب نقضه والإعادة

    طعن رقم 6423
    لسنة 65 ق
    (2) إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه دان
    الطاعن عن جريمة
    تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح
    بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا
    إستناداً
    للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك
    الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق
    في تحصيل
    مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري
    عن طريق مندوبيها، والتي قضت المحكمة
    الدستورية
    العليا في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 – بعد صدور
    الحكم المطعون – بعدم دستوريتها، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
    بتاريخ

    20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات
    الحجز التي تتخذها هذه
    البنوك، ويجعلها والعدم
    سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذا لا
    يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم
    تكن الجهة
    الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق،
    الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
    وإلغاء الحكم
    المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن الذي عملاً بالفقرة الثانية من المادة
    35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
    57 لسنة

    1959 وذلك دون حاجة لبحث أسباب طعنه

    طعن رقم 16263 لسنة 64 ق

    (3) مجرد
    الامتناع عن رد
    المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد
    ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
    القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما
    هيئته
    .
    ( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003
    )
    إمساك المحكمة عن
    النظر في أي
    دفاع جوهري –أثره

    إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم
    المطعون أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال محل الاتهام بيد أن المحكمة
    الاستئنافية قضت
    بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن
    دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لم كان ذلك،
    وكان هذا
    الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد
    مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له
    استقلالاً وأن
    تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه
    وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه أما
    وقد أمسكت عن
    ذلك فإن حمكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق
    الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
    طعن رقم
    431 لسنة 65 ق


    تجمهـــــــــر
    لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل
    بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين
    الآخرين جميعاً
    فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو
    العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء
    وتعديهم بالضرب
    على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى
    تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000
    )



    تحقيق



    دخول الدعوى
    في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن
    تندب لذلك أحد
    أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال
    ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
    بطلان الدليل المستمد من
    التحقيق
    التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى
    . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو
    المدافع عنه بهذا
    الأجراء .
    إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان
    قرار النيابة
    العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال
    المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع
    .
    ( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003
    )


    التزوير
    (1) للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت
    عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية المقدمة
    فيها ولو كان
    ذلك امام محكمة النقض في حدود تحقيق
    تجربة في اوجه الطعن المقدمة اليها متى رأت ان
    هذا التحقيق
    لازم للفصل في الطعن
    .
    ( نقض جلسة 27/2/1968 مجموعة احكام النقض 19
    ق 53 ص 288 )
    (2) نظمت المواد 295 ومابعدها من قانون الاجراءات
    الجنائية احكام
    الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى
    الاصلية وقد توخى الشارع تبسط الاجراءات ولم
    يشا الاخذ بما
    ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويتبين من هذه
    المواد والمذكرة الايضاحية المصاحبة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية
    ان الطعن
    بالتزوير في ورقة من الاوراق المقدمة في
    الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع
    لتقدير محكمة
    الموضوع وتلتزم هذه المحكمة باجابته لان الاصل ان لها كامل السلطة في
    تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى
    الخبير الاعلى في
    كل ماتستطيع هى ان تفصل فيه بنفسها او
    بالاستعانة بخبير يخضع راية لتقديرها مادامت
    المسالة
    المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لاتستطيع المحكمة بنفسها ان
    تشق طريقها لابداء الراى فيها .
    ( نقض جلسة 21/10/1963 مجموعة احكام النقض سنة
    14 ص 662
    )
    (3) ان المتهم عندما يدعى اثناء المحاكمة بتزوير ورقة من
    الاوراق
    المقدمة في الدعوى كدليل ضده لايصح
    قانونا مطالبته – ولو كانت الورقة من الاوراق
    الرسمية – بان
    يسلك طريق الطعن بالتزوير والا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به
    عليه عدا ماورد بشان نص خاص .
    ( الطعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/9158
    )
    (4) الاصل في اجراءات انها روعيت جحد ما اثبته الحكم من
    طلب النيابة العامة
    تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه الا بالطعن
    بالتزوير

    .
    ( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق
    جلسة
    27/10/1987

    )
    (5) مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية
    في

    خصوص دعوى التزوير الفرعية ان للنيابة العامة وسائر
    الخصوم في اية حالة كانت عليها
    الدعوى امام
    القضاء الجنائى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية بشرط
    ان يكون قد قدمت فيها فعلا وهو غير الشان في دعوى التزوير الفرعية التى
    نظم قانون
    المرافعات المدنية والتجارية اجراءاتها .
    ( الطعن رقم 487 سنة 30ق جلسة
    27/6/1960 )
    (6) من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر
    تزويرا فهو
    اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما
    يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة
    لاعقاب اذا ما
    كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ
    اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على
    نتيجتة لما
    كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار
    فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة
    كهرباء دمياط
    هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على
    الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار
    . فإن

    مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما
    ينحسر عنة وصف التزوير
    ويكون الحكم المطعون فية
    قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة
    , وكان فعل الطاعنة
    لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء
    الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
    (الطعن رقم
    11109 لسنة 61 ق جلسة
    6/12/1995 السنة 46 ص 1162
    )
    (7) ان مجرد التمسك بالورقة
    المزورة لايكفى
    فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو
    الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .
    (الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة
    8/11/1971 السنة 22 ص 636)
    (Cool ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى
    تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة
    مادام قد انكر
    توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة
    اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير
    الفاعل او
    الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها
    .
    (الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة
    31/10/1976 السنة 27 ص 792 .)
    (9) العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال
    الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم
    هذة الجريمة
    الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب
    ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى
    المتهم ولما
    كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم
    ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة
    امراءة فى هذة
    الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة
    المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون
    قاصر البيان .
    (طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 9/1/1950
    )
    (10) ان جريمة استعمال
    الورقة المزورة
    لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد
    تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا
    كان الحكم
    حين ادان الطاعن فى
    هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل
    على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
    (طعن رقم
    442 سنة 23 ق جلسة
    12/5/1953

    )
    (11) ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى
    ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق
    المزورة المنصوص
    عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات
    لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا
    كان الحكم قد
    استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة
    استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية
    المدنية التى
    رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان
    يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم
    بالنزوير لدية
    فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة
    .
    (طعن 1127 سنة 24 ق . جلسة
    23/11/1954 )
    (12) مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين
    ان المتهم
    هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل
    استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير
    .
    (طعن 1442 سنة 15 ق جلسة 5/11/1945
    )
    (13) متى كان المتهم قد ادين باعتبارة
    ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان
    لابد يعلم
    بانها مزورة .
    الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946
    .
    (14) اثبات وقوع التزوير
    من الطاعن يلزم
    عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة
    واستعمالة .
    الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181

    والطعن رقم
    96 لسنة 40 ق جلسة
    30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

    (15)لاتقوم جريمة استعمال الورقة
    المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها
    امام الجهة
    التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو
    الذى زورها او شارك فى هذا الفعل
    .
    الطعن
    رقم 1908 لسنة
    52 ق جلسة 1/6/1982
    .
    (16) لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال
    الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم
    بمجرد تقديم
    ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية
    القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة
    المزورة فى
    تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن
    المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم
    بالورقة
    بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة
    مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير
    الورقة التى
    قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون
    لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير
    يفيد حتما
    توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية
    استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم
    تدليلا كافيا
    على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد
    .
    الطعن رقم 241 لسنة 51
    ق جلسة
    17/11/1981

    .
    (17) من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر
    المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
    لما كان
    ذلك وكان
    الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض
    لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيرة فى هذا الصدد
    لا يكون
    مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه
    الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك
    وكان من المقرر
    انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن
    المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم
    عدم تعرضة
    لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور
    لان المحكمة فى اصول الإستدلال لا تلتزم
    بالتحدث فى
    حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن
    اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان
    الحكم المطعون
    فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من
    الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين
    المسندتين الى
    الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر
    جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع
    الشهود وكان
    الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على
    مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا
    ماترى لزوما
    لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية
    طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة
    اول درجة هذا
    فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض
    لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن
    النعى على
    الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة
    .
    طعن رقم 567 لسنة
    57 ق جلسة 4/2/1988
    (18) اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب
    اليه

    معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر
    ولو كان هو لم يوقع المحرر
    مادام التوقيع حاصلا في
    حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او
    مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
    ( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133
    )
    (19) لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل
    بل يكفى احتمال وقوع
    والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع
    فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة
    بغير التفات
    الى مايطرا فيما بعد
    .
    ( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977
    )
    (20) من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى
    الطرق المنصوص عليها في
    القانون يكفى لتوافر جريمة
    التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى
    وقع فيه تغيير
    الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان
    الضرر محتملا
    ( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972
    ) .
    (21) تقدير
    الضرر من
    اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى
    كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
    ( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968
    )
    (22) لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا
    للموظف العمومى الا
    انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في
    المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية
    موظفا عموميا
    مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان
    يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على
    نموذج خاص ببنك
    الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من
    الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية
    – المركز الرئيسى بامضائين
    وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته
    او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام
    ورقة عرفية
    يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة
    215 من قانون العقوبات
    .
    ( الطعن رقم
    1189 لسنة 29 ق جلسة
    16/2/1960

    )
    (23)ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ
    يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير
    بها فاذا وقع
    فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد
    ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور
    .
    ( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938
    )
    (24) وقضى بان كل اضافة على صك
    عرفى من شأنها
    تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب
    .
    ( الطعن رقم 232
    لسنة 47 ق جلسة
    12/6/1977
    )
    (25) وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى
    اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
    ( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة
    11/10/1970 )
    (26) فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة
    اساس ذلك

    .
    ( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986
    )
    (27) اكتساب المحرر
    العرفى حجية في
    الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود
    كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في
    جريمة تزوير محرر
    عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
    ( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة
    15/4/1987 )
    (28) لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من
    قانون

    العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع
    غلط العقاب على كل تزوير
    يقع في محرر لاحدى الشركات
    المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب
    فيها بأية حق
    كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120
    لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية
    اللازمة
    لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى
    الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من
    قانون العقوبات
    يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة
    يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة
    تزويرها هى
    بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها
    منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى
    جنحة التزوير
    المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم
    تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون
    استعمالا لها لاشان
    له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية
    بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان
    ذلك وكان الحكم
    المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون
    مما يوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986
    )
    (29) من المقرر
    ان مجرد تمسك
    المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في
    ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له
    ( الطعن
    رقم 7768 لسنة
    59 ق جلسة 10/1/1990
    )
    (30) أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق
    الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا
    تلتزم بإجابته
    لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في
    تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة
    على بساط البحث
    وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو
    بالإستعانة بخبير تخضع رأيه لتقديرها وما دامت المسألة المطروحة ليست
    من المسائل
    الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة
    بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها وإنه
    لما كان طلب
    المتهمة تمكينها من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ
    إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط
    بأن تستخلص
    المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى
    ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان يشترط
    لقيام جريمة
    خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إليه المتهم بمقتضى عقد من
    عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكانت الطاعنة
    قد جحدت
    استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعه
    التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده
    كدليل على ذلك.
    لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعنة وجاء
    مقصوراً على تأييد الحكم الغيابي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على
    الرغم من
    أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق
    القول بأن السند - إيصال الأمانة- صادر من
    الطاعنة وعلى
    الرغم مما أثارته الأخيرة من تزوير السند وهو دفاع جوهري لتعلقه
    بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغيير وجه
    الرأي فيها فكان
    على المحكمة أنت تعرض في حكمها لهذا
    الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم أجابته
    إن هي رأت
    إطراحه أما إنها لم تفعل والتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً، بما
    يبطله ويوجب نقضه والإعادة
    طعن رقم 17026 لسنة 61 ق

    (31) إن عدم وجود المحرر
    المزور لا
    يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى
    إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك
    بكل طرق
    الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم
    يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها
    ان تأخذ بالصور
    الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها
    .
    ( الطعن رقم
    10269 لسنة 61ق جلسة
    21/2/2000
    )
    (32) القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق
    استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
    المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير
    .
    ( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002
    )
    تطبيق القانون الأصلح
    للمتهم
    بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون
    الإجراءات
    الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ
    20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد
    نص في المادة
    الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات
    الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه – ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص
    عليها في
    المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن
    يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب
    الأحوال إثبات
    تصلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت
    مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من
    الجريمة،
    ولئن كانت المادة 18 مكرراً
    "أ" سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة
    موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية
    للصلح بدلاً
    من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا
    القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم
    تنته بحكم بات،
    باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون
    العقوبات، إذا أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق، ولما كانت
    المادة 35
    من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في
    شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    تخول محكمة
    النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم
    المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه
    يتعين نقض
    الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح
    للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام
    القانون رقم
    174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن
    .
    طعن رقم 3093
    لسنه 65 ق
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 12, 2010 3:37 pm

    تعويـــــض
    إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه
    بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل
    موضوع الدعوى
    الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة
    عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به
    الأركان
    القانونية للجريمة
    .
    ( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة
    4/1/2000)
    تقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية لا يقوم فيها
    أحد مقام
    الآخر
    وجوب تقديم الأسباب في التقرير بالطعن بالنقض – تخلفه
    يوجب رفض الطعن
    موضوعاً
    الاتفاق الجنائي – مقتضاه – شروطه

    مناط إقرار الحكم بالإعدام

    * من حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في
    الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً
    لطعنه فيكون
    الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو
    مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في
    الميعاد الذي
    حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير
    بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة
    إجرائية لا
    يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
    .
    *من المقرر في قضاء هذه
    المحكمة أن قصد
    القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة
    بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
    يضمره في نفسه
    واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل
    إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية
    وكان ما أورده
    الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل كما هي معرفة به
    في القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    *من المقرر أيضاً أن الشارع دل
    بما نص عليه في
    المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1957 بشأن حالات وإجراءات
    الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على وجه
    الوجوب تحديداً
    للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة
    بحيث يستيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول
    مهلة موطن
    مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه فإنه من غير الجائز
    قبول أية أسباب بالجلسة أو المذكرات ولما كان الطاعن قد اكتفى في طعنه
    بما ورد في
    تقرير أسبابه من الأوجه السابقة فإنه لكل
    ما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً
    .
    *من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على
    ارتكاب الجريمة لا يقتضي
    في الواقع أكثر من تقابل
    إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ومن الجائز
    عقلاًَ وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة
    تنفيذها تحقيقاً
    بقصد المشترك بين المساهمين هو الغاية
    النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد
    قصد الآخر في
    إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي
    وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص
    فاعلاً أصلياً
    في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من
    الأفعال المكونة لها وكان ما أورده الحكم في بيان
    واقعة الدعوى
    مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته على اتفاق المتهمين
    على قتل المقترن بالسرقة بإكراه من معيتهما في الزمان والمكان ونوعت
    الصلة بينهما
    وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما
    وجهة واحدة في تنفيذها وإن كل منهما قصد قصد
    الآخر في
    إيقاعها وقارف أفعال من الأفعال المكونة لكل من القتل والسرقة بإكراه فإن
    من انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهما واعتبارهما
    فاعلين
    أصليين لجريمة القتل المقترن بالسرقة .
    * من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة
    ويتبين من إعمال نص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات
    وإجراءات الطعن
    أمام محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه
    قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
    العناصر
    القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما وأورد على ثبوتها في حقهما
    أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما
    رتبه عليها كما
    أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً
    للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من
    المادة 381 من
    قانون الإجراءات الجنائية من استطلاعه رأي المفتي قبل إصدار الحكم
    وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون
    أو الخطأ في
    تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة
    وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى
    ولم يصدر بعده
    قانوناً يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على
    ما نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع
    قبول عرض
    النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام
    المحكوم عليهما


    طعن رقم 24874 لسنة 69
    ق


    تفتيــش

    (1) تفتيش


    (1) من المقرر أنه لا صفة لغير
    من وقع فى شأنه
    القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق
    المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة
    4/11/1999)

    (2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على
    الأشخاص
    والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة
    السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص
    صاحبها أو
    حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به
    شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة
    وبطلان القبض
    والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما
    ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما
    دامت الجريمة
    فى حالة تلبس

    .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة
    4/11/1999
    (2) اذن التفتيش

    لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة
    ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة
    وقوعة بدون امر
    من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس
    وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع
    لأول مرة امام
    محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع
    القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة
    النقض بة

    .
    (نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
    )
    (نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53
    ق)
    إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو
    التحريات أو التنقيب عن
    الجريمة وجوب صدوره لضبط
    جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
    معين
    .
    الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض
    له المحكمة
    بأسباب كافية وسائغة .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002
    )
    (3) الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض
    الحكم له أثره البطلان

    إن
    تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى
    سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان
    المتهم قد دفع
    ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على
    المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول
    كلمتها بأسباب
    سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان
    إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام
    قضاءه

    بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا
    الإذن فإنه يكون معيباً
    بالقصور بما يستوجب نقضه
    (طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
    )
    لما كان من المقرر ان
    الدفع بصدور
    الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان
    المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها
    بادلة الإدانة
    الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع
    وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة
    اصل فى الأوراق
    وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30
    مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة
    تحرير محضر
    الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش
    التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن
    فى التدليل على
    سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح
    لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
    (نقض 21/2/1984 _ الطعن
    6412 لسنة 53 ق)
    الموجز
    :-
    بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق
    اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
    الدفع ببطلان اذن
    التفتيش دفاع
    عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها
    اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود
    دليل فى
    الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء
    البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب
    القضاء
    ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين
    .
    القاعدة
    :-
    لما كانت المحكمة
    محكمة النقض قد
    خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى
    اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة
    بذلك

    الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
    المطعون فية لايوجد بها دليل
    سوى الدليل المستمد من
    الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر
    بالتحقيقات
    وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة
    الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض
    الصادر
    بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد
    الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة
    للطاعنين الاول
    والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى
    تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة
    بالاجراء الباطل
    ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك
    الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع
    المبدى ببطلان
    اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل
    فى الدعوى وجودا
    وعدما
    بالاشخاص
    مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين
    والذين لم يبدو
    هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة
    الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى
    للارتباط بين
    المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم
    استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال
    اثره بالنسبة
    له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون
    فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء
    الباطل بعد انكر
    ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة
    فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة
    الاولى من
    المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
    بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
    )
    الموجز
    :-
    مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى
    مسبب

    مخالفة ذلك تبطلة اساس ذلك
    .
    صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات
    وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره
    تبطلة مخالفة
    الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون
    يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن
    وعدم الاعتداد
    بشهادة من اجره علة ذلك
    .
    القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية
    وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء
    باعتباره
    يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على
    بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية
    فيباح لغيره
    الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد
    حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب
    كما جاء
    المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية
    مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه
    المراقبة
    وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص
    عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة
    الامرة
    بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود
    والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما
    يترتب عن ذلك
    عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع
    على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو
    الرقابة الادارية
    فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على
    انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا
    بعد صدور اذن
    مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن
    مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة
    وهذا القول يؤكد
    الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما
    يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة
    الادارية حرر
    محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن
    الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل
    اسمائهن
    انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص
    بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد
    عن وجود اى دور
    لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية
    للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن
    بالمراقبة
    والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور
    عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت
    عنه عملية
    التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء
    نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل
    مراقبة المحادثات
    التليفونية كوسيلة من وسائل جمع
    المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين
    ارتكابها وهو
    الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات
    التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن
    الاول الصادر
    بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة
    والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى
    الماذون له
    بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات
    النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا
    البطلان الى
    الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت
    امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن
    وماتلاه
    فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة
    وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
    فيه قد خالف
    هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة
    والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا
    فى تطبيق
    القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من
    تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان
    معلوماته استيقت
    من اجراءات مخالفة للقانون .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
    )
    الموجز
    :-
    اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او
    التحريات او
    التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط
    جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها
    لمتهم معين .
    الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان
    تعرض له
    المحكمة باسباب كافية وسائغة .
    القاعدة
    :-
    لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر
    الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على
    تقييد حريات
    سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا
    يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة
    واقعة بالفعل
    وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية
    والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة
    مسكنة فى
    سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل
    ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش
    ليس وسيلة من
    وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى
    سلطة

    التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا
    كان المتهم قد دفع ببطلان
    هذا الاجراء فانة يتعين
    على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها
    فيه باسباب
    كافية وسائغة

    .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
    )
    الموجز
    :-
    صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة
    .
    اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام
    الطاعن بالاتجار فى
    المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره
    لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة
    مستقبلة او
    محتملة
    .
    ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج
    .
    القاعدة
    :-
    ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن
    فى

    اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل
    الضبط القضائى قد علم من
    تحرياته واستدلالاته ان
    جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان
    يكون هناك من
    الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر
    تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة
    لما كان ذلك
    وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما
    اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن
    بترويج المواد
    المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء
    عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة
    محتملة او
    ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة
    مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى
    ينطوى على عنصر
    الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية
    الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى
    الماذون بتفتيشة
    وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب
    صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز
    واحرز اللتان
    تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما
    اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان
    الجريمة
    مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس
    له

    ( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة
    20/1/2002 )
    (1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض
    والتفتيش أن
    يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ،
    لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة
    فيه .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
    )
    (2) من المقرر أن
    التفتيش
    المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة
    السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح
    تفتيش شخص
    المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون
    متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه
    وتفتيشه وتفتيش
    سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما
    ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة
    تلبس
    .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
    )



    تلبــــس

    1- من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت
    النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت
    بتفتيش شخص معين
    ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على
    أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى
    أذن بالتفتيش
    من أجلها . فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً فى
    القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه
    ومن كان
    يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن
    يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن
    يكون فى حالة
    تلبس قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا
    النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التى يعتبر الإذن قد
    شملها باعتبارها
    من المتواجدين فى السيارة الذين أجاز
    الإذن تفتيشهم ، فإن منعى الطاعنة فى هذا
    الصدد لا يكون
    له محل
    .
    ( الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000
    )
    2- القول بتوافر حاله التلبس من عدمة هو من الامور التي
    تستقل بها محكمة الموضوع و لا
    معقب عليها فيه
    طالما اقامت قضائها علي اسباب سائغة
    .
    - تعويل الحكم علي شهادة
    شاهد واحد ليس
    فية مخالفة للقانون

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القول
    بتوافر حاله التلبس من عدمه هو من المسائل تالموضوعية التي تستقل بها
    محكمة الموضوع
    بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها
    علي اسباب سائغة و كان ما أورده الحكم
    تدليلا علي
    توافر حالة التلبس وردا علي ما دفع به الطاعن بعدم توافرها و بطلان
    القبض عليه كافيا و سائغا و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن
    في هذا الوجه
    ينحل الي جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام
    محكمة النقض

    .
    من المقرر ايضا في قضاء
    هذه المحكمة أن
    المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في
    الشهادة و انما ترك له حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه طالما
    أن له مأخذه
    الصحيح في الاوراق و من ثم فأن تعويل
    الحكم المطعون فيه علي شهادة شاهدة واحد ليس
    فيه ما يخالف
    القانون و ينحل نعي الطاعن في هذا الشأن الي جدل في تقدير الدليل مما
    تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
    طعن رقم 2574 لسنه 69 ق – جلسه
    9/7/2002
    3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب
    أن يتحقق
    مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة
    بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه،
    ولا يغنيه عن
    ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما
    يقر بنفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراًَ من آثارها ينبنئ بذاته
    عن وقوعها
    وإنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس
    الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى
    كفايتها لقيام
    حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً أن
    تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن
    تؤدي إلى
    النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك
    وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض
    بيانه بواقعة
    الدعوى وما حصله من أقوال الضابط لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر
    المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين في تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بأحد
    حواسه جريمة
    متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكه أن
    يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل
    كافية على
    اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها
    فيتعين ابتداءً التحقق من وقوعها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
    رغم اعتناقه
    هذا النظر في رده على الدفع بانعدام حالة
    التلبس بما قرره في قوله (ويكفي لتوافر
    حالة التلبس أن
    يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه
    سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك الإدراك
    بطريقة يقينية لا
    تحتمل شكاً) إلا أنه بعد ذلك خرج على ما
    قرره واعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه
    الضابط يشبه
    الحشيش ولا تلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على
    اليقين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد
    أقام الإدانة
    على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة
    دون أي دليل آخر مستقل عنها وكانت الفقرة
    الأولى من
    المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة
    لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه
    أو تقييد
    حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا
    بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
    المجتمع ويصدر
    هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام
    القانون وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
    1959 في شأن
    حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
    إذا تبين لها
    مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو
    في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان
    القبض الخاطئ
    الذي وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه
    والدليل المستمد منه وعدم قيام دليل آخر في
    الدعوى
    طعن رقم 53
    90 لسنة 62 ق
    القول بتوافر حاله التلبس من عدمة هو من
    الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع و لا معقب عليها فيه طالما اقامت
    قضائها علي
    اسباب سائغة. - تعويل الحكم علي شهادة
    شاهد واحد ليس فية مخالفة للقانون

    ( أ
    ) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
    القول بتوافر حاله التلبس من عدمه هو من المسائل
    تالموضوعية
    التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها
    علي اسباب سائغة و كان ما أورده الحكم تدليلا علي توافر حالة التلبس
    وردا علي ما
    دفع به الطاعن بعدم توافرها و بطلان
    القبض عليه كافيا و سائغا و يتفق و صحيح
    القانون فإن ما
    يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل الي جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام
    محكمة النقض .
    ( ب ) من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم
    يقيد

    القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في
    الشهادة و انما ترك له حرية
    تكوين عقيدته من اى دليل
    يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الاوراق و من ثم
    فأن تعويل
    الحكم المطعون فيه علي شهادة شاهدة واحد ليس فيه ما يخالف القانون و ينحل
    نعي الطاعن في هذا الشأن الي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة
    الموضوع بغير
    معقب.
    طعن رقم 2574 لسنه 69 ق – جلسه 9/7/2002

    الدفع ببطلان القبض ومدى
    جديته
    قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما
    ترتب عليه هو من
    أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة
    الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان
    الحكم قد عول
    في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم
    أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. وإذا كان ذلك،
    وكان دفاع
    الطاعن – على السياق آنف الذكر- يعد
    دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه
    الرأي في
    الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعن باطلاً لوقوعه في غير
    الحالات التي يجيزها القانون فإن التفتيش الواقع عليه وهو مقبوض عليه
    قبضاً باطلاً
    يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه يستطيل
    ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا
    التفتيش لأنه
    لم يكن يوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوعه القبض الباطل لما
    كان ذلك وكان على الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذاك ويمحصه ويسقط
    حقه أو أن
    يصل به إلى غايته فإن تبين صحته تحتم
    عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش
    لأنه وقع
    متفرعاً عن قبض باطل أسس إليه وإن تبين عدم صحته حق له استناد إلى الدليل
    المستند من التفتيش وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلياً عن الرد
    على الدفاع
    هذا على الرغم من أنه استند في قضائه
    بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه
    التفتيش ذاك
    وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال
    بحق الدفاع .
    طعن رقم 21818 لسنة 64 ق

    عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا
    في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر
    . تفتيش
    المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض
    عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات
    .
    ( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003
    )



    خبرة



    لا يسوغ
    للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى فى
    المسائل الفنية
    البحتية الى معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك
    فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من
    أهل الخبرة

    . لكون ذلك ،فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون
    مشوباً بالقصور فى التسبيب
    والفساد فى الاستدلال بما
    يعيبه
    .
    ( الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة
    26/3/2000)
    عدم وجوب متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة على
    استقلال

    للحكم أن يحيل في بيان مؤدى شهادة الشهود إلى أقوالهم
    بعضهم البعض طالما لا
    يوجد خلاف بينهم
    عدم التزام المحكمة بإيراد اقوال الشهود إلا ما تقيم
    قضاؤها
    عليه
    تقدير آراء الخبراء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة
    الموضوع

    التزام
    المحكمة في
    حكمها بالتحدث عن الأدلة المؤثرة في تكوين عقيدتها

    المحكمة غير ملزمة
    بالرد على أدلة
    النفي ما دام الرد مستفاد من الحكم بالإدانة

    القانون لا يتطلب
    شكل خاص لتنبيه
    المتهم إلى تغيير القيد والوصف

    من المقرر أن المحكمة لا تلتزم
    بمتابعة المتهم
    في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ
    الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكانت
    المحكمة قد
    اطمأنت في أقوال شهود الإثبات وصحة
    تصويرهم للواقعة فإن النعي على الحكم بالالتفات
    عما يثيره
    الطاعنان من أوجه دفاع لنفي مسئوليتهما عن الجريمة يكون غير مقبول لما
    كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد
    أقوال شاهد إلى
    ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت
    متفقة مع ما استند إليه الحكم منها فإنه لا ضير
    على الحكم إذا
    أحال يف بيان مؤدى شهادة الشاهدين الثالث والرابعة إلى ما أورده من
    أقوال الشاهد الثاني ما دام الطاعن لا يدعي اختلافاً بين هاتين
    الشهادتين ويكون منع
    الطاعن الأول في هذا الخصوص غير ثابت لما
    كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة
    الموضوع أن
    تجزأ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك
    بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال
    الشهود إلى
    ما تقيل قضاؤها عليه لما كان ذلك وكان من
    المقرر أيضاً أن تقدير آراء الخبراء
    والمفاضلة بين
    تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى حكمة الموضوع
    التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم
    إليها شأنه في
    ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما
    تطمئن إليه منها والالتفات عما عداها لما كان
    ذلك وكان من
    المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها
    إلى عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما
    يفيد ضمناً
    إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من
    الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في
    حكمها ومن ثم
    فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم لا غفالة الوقائع التي أشارا
    إليها بأسباب طعنهما وهي من بعد وقائع ثانوية لها معنى لم تسايرهما فيه
    المحكمة
    فأطرحتهما لما كان ذلك وكان من المقرر أن
    المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة
    النفي التي
    يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة
    اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذا بحسب الحكم كيفما يتم
    التدليل ويستقيم
    قضاؤه أن يولد الأدلة المنتجة التي صحت
    لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسند
    إلى المتهم ولا
    عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها
    أنه أطرحها لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أنه لا يتطلب القانون
    اتباع شكل خاص
    لتنبيه المتهم إلى تغيير القيد والوصف أو
    تعديله وكا ما يشترط هو تنبيهه إلى ذلك
    التغيير أو
    التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان صريحاً أم
    ضمنياً أو باتخاذ اجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه
    وقد يتحقق
    التنبيه إذا طلبت المحكمة من الدفاع أن
    يترافع على أساس القيد والوصف الجديد
    .
    (طعن رقم 4629 لسنة 64 ق جلسة الأحد 13/4/2003
    )



    خطف انثى



    إن النص فى
    المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون
    رقم 241 لسنة
    1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة
    غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه
    الجناية
    بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة
    المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف
    أنثى المقترنة
    بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية
    فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذى
    أخفاها فيه ، فإذا
    قام الفاعل أثناء استمرار الحالة
    الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى
    حقه ظرف
    الاقتران ، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن
    المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه فى
    جريمة الخطف
    وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص
    عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم
    بلوغ المجنى
    عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة
    توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت
    جريمة الخطف
    المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير
    رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين
    الجريمتين إلا
    أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى
    بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
    ( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة
    17/1/2000)


    جريمة خيانة الأمانة
    إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل
    التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا
    يقيدها بتلك
    القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات
    عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب الشهادة
    المقرر فى
    القانون احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء
    على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك
    الحيطة و
    استناداً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب
    برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة
    .
    ( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000
    )


    دستور


    الشرعية
    وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة
    للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة
    64 من الدستور

    .
    استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق
    والحريات . المادة 65 من
    الدستور .
    القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً
    . المادة 168
    من الدستور .
    ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002
    )


    ادعاء مدنى


    1- من المقرر أنه متى كان
    الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية
    وقضى بإلغاء
    الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى
    بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسنع
    دفاعه فى الدعوى
    إعمالاً لنص المادة 408 من قانون
    الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على
    مخالفة إجراء
    من إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى الدعوى
    المدنية والإعادة .
    ( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000
    )
    2- المرض
    من الأعذار
    التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة
    .
    قضاء الحكم بعدم قبول استئناف
    المدعي بالحقوق
    المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة
    لمرضه . يبطله .
    ( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003
    )



    دفاع شرعى

    من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر
    سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً
    بعدوان حال دون
    الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه
    .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام
    من الغرماء بل
    لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره
    الطاعن بهذا الصدد.
    ( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000
    )



    رشوة



    - توافر الاتفاق بين الموظف
    وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل
    الجعل . كفايته
    لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو
    معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
    ( الطعن رقم 30639 لسنة
    72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

    2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي
    - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً
    اصلياً في جريمة
    عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
    ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4
    / 2003 )
    رقابة إدارية

    تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة
    الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم
    تمس سلامة
    أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
    ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003
    )



    زنا



    - إن التنازل عن الشكوى من
    صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى المادة
    العاشرة من
    قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل
    ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز
    الرجوع فيه ولو
    كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من
    غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى
    الجنائية بعد
    انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا
    المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون
    أن ينال من
    الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق
    لحصوله
    .
    ( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة
    9/3/2000)
    2- الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز
    .
    عذر
    الزوج في قتل زوجته خاص
    بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه
    بمدة . غير كاف
    ( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002
    )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 12, 2010 3:38 pm

    سب وقذف


    1) الركن المادى فى جريمتى
    القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا
    تضمنت عبارات
    القذف والسب تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون المجنى
    عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة
    واقع تفصل فيها
    محكمة الموضوع بغير معقب .
    ( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة
    14/11/1999)
    (2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على
    كل سب لا
    يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى
    وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويحق
    العقاب إذا
    ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من
    يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف
    واعتبار المعنى
    بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد
    مفارقتة وظيفة القاضى
    .
    ( الطعن رقم 12952
    لسنة 60ق
    -جلسة22/2/2000
    )
    (3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون
    المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .
    فإذا تجاوز
    النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره
    مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب
    الأحوال . (
    الطعن رقم 3087 لسنة 62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة
    السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن
    المتهم سرق
    مبلغاً نقدياً من المجنى عليه بطريق
    الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة هذا المبلغ
    تكون صحيحة ولو
    كان المبلغ لم يضبط
    .
    ( الطعن رقم 22593 لسنة
    67ق-جلسة6/1/2000)
    (4) تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة
    النقض

    عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في
    الطريق العام سوى حقيقة
    الواقع وعلي نحو يتفق
    وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس
    من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه
    أو يستوجب
    عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة
    302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق
    القانون .
    ( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003
    )



    سبق اصرار



    وحيث انه عن
    ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم
    بطبيعته أن
    يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم
    يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب
    والهياج - كما هو
    الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار
    متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها
    بقتل المجني
    عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان
    ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
    ( الطعن رقم 11373 لسنة
    71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )



    حكـــم

    (1) حكم

    ( أ ) إن القانون و إن أوجب ان يكون الحكم
    موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما
    دام موقعاً
    عليه فعلاً ممن إصدره وكون الحكم ممهوراً
    بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره
    ليس فيه مخالفة
    للقانون ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع
    فعلاً من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه نعياً على الحكم فى
    هذا الصدد
    يكون غير معقول .
    ( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000
    )
    (ب) لما كان
    البين من
    الاطلاع على الحكم المطعون فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا
    أن منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان القانون لم يشترط إثبات
    هذا البيانات
    فى مكان معين ، فإن ما يثيره الطاعنون من
    قالة البطلان فى هذا الصدد لا يكون له محل
    .
    ( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000
    )
    (ج) إن نقض الحكم يترتب عليه
    إلغاء وجوده
    قانوناً واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء فى
    تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء
    بنقضه ، يكون
    قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه
    يكون معيباً

    .
    ( الطعن رقم 19642 لسنة
    64ق - جلسة 24/1/2000)
    (ء) إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة
    بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو
    الإكراه أنثى
    بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال
    الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه
    الجناية
    بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن
    جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة
    تمتد الحالة
    الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل
    فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها
    فيه ، فإذا قام
    الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها
    توافر فى حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير
    كامل لصغر
    سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة
    - كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف
    وعدم الرضاء فى
    جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم
    بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر
    بأسباب سائغة
    توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه
    حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف
    المقترنة
    بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين
    الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه
    الجريمة الأولى
    بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
    ( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة
    17/1/2000)

    (2) وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة – أثر ذلك

    " لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون
    الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل
    كل حكم
    بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة
    والظروف التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها
    وسلامة
    مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة
    التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار
    إثباتها في
    الحكم وألا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
    المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفي في بيان الدليل بالإحالة
    إلي محضر الضبط
    دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه
    استدلاله علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة
    ، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير
    حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن
    0

    الطعن رقم 59 لسنة 68 ق جلسة 10 مارس 2003

    كل حكم بالإدانة لابد أن
    يشمل على بيان
    الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف
    التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
    المتهم ومؤدى تلك
    الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها
    وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون
    الذي حكم
    بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً
    وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
    لم يبين
    الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى
    الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو
    نص القانون
    الذي أنزل العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في
    التسبيب والبطلان
    (طعن رقم 140 لسنة 62 ق
    )
    أن القانون قد أوجب في كل حكم
    بالإدانة أن
    يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
    الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة
    التطبيق
    القانوني على الواقعة كما صار إثباتها
    بالحكم وإلا كان قاصراً
    .
    (طعن رقم 624
    لسنة 62 ق)
    المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان
    يشتمل كل حكم
    بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة
    للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف
    التى وقعت فيها
    والادلة التى استخلصت منها المحكمةالادانة حتى يتضح وجه استدلالها
    بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى
    على الواقعة
    كما صار اثباتها فى الحكم والا كان قاصرا
    واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر
    على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى فى بيان الدليل
    بالاحالة الى عريضة
    الدعوى والمستندات المقدمة من وكيل
    المدعى بالحقوق المدنية دون ان يكشف عن ماهية
    هذه المستندات
    او يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها
    القانونية كافة فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه
    (الطعن رقم 4882 لسنة 65
    ق جلسة
    12/2/2001
    )
    إن القانون أوجبي في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
    الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
    وقعت فيها
    والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
    وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى
    يتضح وجه
    استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم
    بموجبه وهو بيان جوهري اقضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم
    قاصراً
    وباطلاً
    (طعن رقم 3257 لسنة 70 ق
    )
    يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام
    ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذا كان
    الحكم

    المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم يورد واقعة الدعوى
    واكتفى في بيان الدليل
    بالإحالة إلى محضر جمع
    الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على
    ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
    طعن رقم
    13608 لسنة 65 ق
    الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره
    اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به
    . ماهية تلك
    الآثار .
    ( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003
    )
    (3) وجوب اشتمال الحكم
    على أسبابه بخط
    واضح

    ومن حيث إنه تبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم
    المطعون فيه لأسبابه أنه حرر بخط غير مقروء. لما كان ذلك، وكانت المادة
    310 من
    قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل
    الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كن
    باطلاً، وكان
    الحكم المار ذكره قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف منها على
    مسوغات ما قضي به، فإنه يكون معيباً بالقصور
    طعن رقم 24174 لنة 61 ق

    (4) أركان الحكم الصحيح

    كان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو
    إبهام مما يتعذر معته تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني
    على واقعة
    الدعوى، وهو ما يكون كذلك كلما جاءت
    أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من
    وقائع سواء
    كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها و كانت بصدد الرد على
    أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة
    على وجه
    العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب
    الذي ينبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها
    في موضوع
    الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يكون معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها
    بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن
    إعمال رقابتها
    على الوجه الصحيح لما كان الحكم في
    تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة
    بعبارة مبهمة
    إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة مما ورد بمحضر ضبط الواقعة
    وتحقيقات الشرطة والنيابة من أقوال المتهم وشهود الواقعة والتقارير
    الطبية دون أن
    يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو
    التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى
    أقيمت على
    ثلاثة متهمين وخلص الحكم إلا إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت
    واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع
    من تسبيب
    الأحكام .
    (طعن رقم25168 لسنة 64 ق
    )
    (5) شروط صحة الحكم

    إن الحكم المطعون
    فيه صدر بتأييد
    الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء
    الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن
    يذكر أنه صدر
    بإجماع أراء القضاة خلافاً لما تقتضي به
    المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من
    أنه إذا كان
    الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم
    بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة ومن
    ثم يكون
    الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من
    تأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء
    البراءة وذلك
    لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك أن
    يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على
    صدوره بإجماع
    أراء القضاة لأن المعارضة في الحكم
    الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى
    بالنسبة إلى
    المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم
    الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر
    في حكمها
    أنه صدر بإجماع أراء القضاة ولأن الحكم
    في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي
    الاستئنافي إلا
    أنه في حقيقتها قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة
    أول درجة وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من
    القانون رقم

    57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أن تنقض
    الحكم لمصلحة المتهم من
    تلقاء نفسها إذا تبين لما
    مما هو ثابت فيه أن بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في
    تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
    الاستئنافي
    الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر
    ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن
    وإلزام المطعون
    ضده المصروفات المدنية
    .
    طعن رقم 17877 لسنة 64 ق

    (6) يجب
    ألا يكون الحكم
    مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر تبين مدى صحة الحكم

    أنه يتعين
    ألا يكون الحكم
    مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده
    في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه
    مجملة أو
    غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء
    كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو
    ظروفها أو كانت
    بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو متصلة
    بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذي
    ينبئ عن اختلال
    فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى
    وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص
    مقوماته سواء
    ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة
    النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم في تدليله
    على ثبوت
    الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة
    مبهمة إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الاتهام
    المسند إلى
    المتهم والوارد بمحضر الضبط من قيامه بسرقة الأشياء المبينة بالأوراق
    والمملوكة لجمعية المواساة الخيرية بالمنصورة، دون أن يحدد المتهم
    المقصود بهذه
    العبارة على الرغم أن الدعوى أقيمت ضد
    متهمين أربعة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا
    يبين منه أن
    المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض
    الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه
    يكون مشوباً
    بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه
    ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه
    الطعن لما كان
    ذلك. وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهمين الآخرين فإنهم لا يفيدون من
    نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاًُ في الخصومة الإستئنافية
    التي صدر
    فيها ذلك الحكم. ومن ثم لم يكن لهم أصلاً
    حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره
    .
    طعن رقم 242 لسنة 62 ق

    (7) التناقض بين أسباب الحكم وما ينتهي إليه
    منطوقة
    يوجب نقضه

    من حيث أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق
    الحكم المطعون فيه أسبابه . أنه بعد أن أورد مضمون محضر الضبط فيما
    أثبته محرره من
    أنه أثناء مروره على الأرض الزراعية
    المبينة بالمحضر شاهدها بدون زراعة رغم توافر
    مقومات الإنتاج
    لها وصلاحيتها للزراعة. ثم حصل الحكم بأسبابه من تقرير الخبير قوله
    " وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المودع والمقدم
    في الدعوى
    والذي انتهى في نتيجته النهائية إلى أن
    الأرض المبينة بالمحضر محل الاتهام أرض بور
    صالحة للزراعة
    لتوفر مصدر الري والصرف لها وتقع داخل الكتلة السكنية . وكانت
    المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير لأنها ترى أنه في محله . . . ومن ثم
    تأخذ به
    المحكمة وتقضي بموجبه " . لما كان
    ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أسباب على نحو ما
    سلف يؤدي إلى
    إدانة المطعون ضده ثم خلص الحكم منها إلى براءته مما يشوب الحكم
    بالتناقض في التسبيب بين ما أورده بأسبابه وما انتهى إليه بمنطوقة مما
    يعيبه ويوجب
    نقضه والإعادة .
    (طعن رقم 836 لسنة 65 ق
    )
    (Cool الخطأ في الإسناد لا يعيب
    الحكم ما لم
    يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة

    أن القانون قد أوجب في
    كل حكم
    بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
    أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
    المحكمة صحة
    التطبيق القانوني على الواقعة كما صار
    إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً
    .
    طعن رقم
    624 لسنة 62 ق
    إن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم
    ضبطه وجرى
    تحريزه وهو ما صار تحليله واطمأنت كذلك
    إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا
    تثريب عليها إن
    هي قضت في الدعوى بناءاً على ذلك وإن الطلب الذي تلتزم محكمة
    الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا
    ينفك عن
    التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية
    . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
    أن وزن أقوال
    الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها
    مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة
    الموضوع
    تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
    الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة
    النقض عليها وكان التناقض في أقوال الشهود وتضاربهم في أقوالهم بفرض حدوثه لا
    يعيب الحكم
    ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من
    أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه وإذا
    كانت المحكمة
    قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه
    واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها
    ويحرفها عن
    موضوعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها
    بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن
    في هذا المنحى
    لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به
    محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم
    المقاصد
    والمعاني لا على الألفاظ والمباني وإن
    الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول
    من الأدلة ما
    يؤثر في عقيدة المحكمة
    .
    طعن رقم 24278 لسنة 68 ق

    (9) وجوب شمول
    الحكم بالإدانة
    على وصف المحل موضوع الاتهام

    يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً
    لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه،
    وإذا كان الحكم
    المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم
    يورد واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل
    بالإحالة إلى
    محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على
    ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
    طعن رقم
    13608 لسنة 65 ق
    (10) الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الآثار المترتبة
    على

    ذلك

    كل حكم بالإدانة لابد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة
    للعقوبة بياناً
    تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
    وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
    ثبوت وقوعها من
    المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها
    وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته
    شرعية

    الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم
    الابتدائي المؤيد لأسبابه
    بالحكم المطعون فيه لم
    يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي
    استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعن
    فإن الحكم
    يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب
    والبطلان

    طعن رقم 140 لسنة 62 ق

    (11) عدم
    توقيع رئيس
    المحكمة على الحكم – أثره

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة ومن الإطلاع
    على الحكم المطعون فيه إنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته
    لما كان ذلك
    وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة
    الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا
    تخلف هذا التوقيع
    فإن الحكم يعتبر معدوماً وإذا كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد
    على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها
    فإن بطلانها
    يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ولما كان
    الحكم المطعون فيه خلا من توقيع رئيس
    المحكمة التي
    أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى
    بحث باقي أوجه الطعن
    طعن رقم 28640 لسنة 64 ق

    (12) خلو الحكم من بيان سن
    المجني عليه
    وهو ركن جوهري في الجريمة يصمه بالقصور في البيان

    من المقرر في قضاء
    هذه المحكمة أن
    سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل
    أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه
    إلا إذا كانت
    هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان
    الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني
    عليه لم يبلغ
    من العمر ستة عشر سنة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد
    المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصمه الحكم
    بالقصور في
    البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
    تطبيق القانون على الواقعة

    ( طعن رقم
    4629 لسنة 64 ق جلسة
    13/4/2003

    )
    (13) شروط الحكم بالإدانة – أثر ذلك

    إن
    المادة 310 من قانون
    الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
    الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
    وقعت فيها
    والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
    الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة
    مأخذها تمكيناً
    لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
    إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على
    الإحالة إلى
    ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام
    على ذلك قضائه بالإدانة دون أن يتحرى أوجه
    الإدانة وبين
    الأدلة التي استند إليها ويورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي
    يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
    طعن رقم 9872
    لسنة 61 ق
    (14) وجوب التزام الحكم الصادر في جريمة بلاغ كاذب لما
    فصل فيه الحكم
    الصادر في الواقعة محلها – إن لم يفعل
    كان معيباً والخطأ في تطبيق القانون

    من
    المقرر أن الحكم الجنائي
    الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في
    الدعوى التي
    ترفع للبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة
    البلاغ وكذبه فإن كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه
    الحكم

    الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت
    عدم صحة الاتهام المسند إلى
    الطاعنة أما وإنه لم يفعل
    فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
    والإعادة فيما
    قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

    (طعن
    رقم 8108 لسنة
    66 ق جلسة الأحد 13/4/2003
    )
    خطف انثى

    إن النص فى المادة 290 من
    قانون العقوبات
    المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف
    بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة
    المؤبدة
    .
    ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت
    بها جناية مواقعة
    المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن
    جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها
    ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها
    وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء
    المخطوفة فى
    الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة
    الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ،
    ولا يقدح فى
    ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر
    سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة
    - كما أن التحايل والإكراه
    فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها
    فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة
    التمييز . لما كان
    ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة
    توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه
    حسبما يتطلبها
    القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير
    رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب
    وحدة القصد
    والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى
    بما لا شائبة معه تشوب الحكم
    .
    ( الطعن
    رقم 23765 لسنة
    67ق- جلسة 17/1/2000
    )
    هــــــتـك عـــرض

    1-صدر المرأة كلا
    هما تعبير
    لمفهوم واحد ويعد من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها
    فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقص الاعتداء على عرضها هو مما يخدش
    حياء عرضها
    ويعتبر هتك عرض .
    ( الطعن رقم 11107 لسنة 61ق- جلسة 10/2/2000
    )
    2-ترك الفعل
    أثراً في جسم
    المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل
    موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض
    ( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7
    / 2002 )
    نيابة عامة

    إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى الضبط
    القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها وضبط فاعليها واتخاذ
    الإجراءات اللازمة
    لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما
    نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من قانون
    الإجراءات
    الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق
    عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على
    المحكمة إن هى
    التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة
    العامة ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً
    قانونياً ظاهر
    البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً
    .
    ( الطعن رقم 24823 لسنة
    69ق- جلسة 15/5/2000)


    1) وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك
    ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق
    جلسة 20 / 1 /
    2003
    )
    (2) إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999
    أن

    الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية منذ عام 1996 و لا
    يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
    ثابتة بالتحقيق فكان أن
    سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن
    لهما من وجوه
    الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون ان
    تلوى على أى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ،
    وكانت المحكمة قد
    استعملت حقها فى التعويل على أقوال
    الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم
    المطعون فيه
    يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص
    .
    ( الطعن رقم11051 لسنة 69ق
    جلسة 5/6/2000)
    تقدير جدية التحريات وشهادة الشهود من سلطة المحكمة ولا
    معقب

    عليها

    (3) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها
    لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل
    الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
    تحت إشراف
    محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها
    إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه
    بالموضوع لا
    بالقانون وكان عدم إيراد مهنة الطاعن أو
    محل إقامته أو الخطأ فيهما في محضر
    لاستدلال أو
    سبق وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ومبيته بقسم الشرطة(بفرض صحته لا
    يقدح أي منها بذاته في جدية التحريات) وكان يبين من الإطلاع على محضر
    جلسة المحاكمة
    أن المدافع عن الطاعن لم يثر (تدليلاً
    على عدم جدية التحريات) ما يتحدث عنه في وجه
    طعنه من أن
    ضابط الواقعة قد قرر بالتحقيقات أنه لا يعرف المتهم على خلاف ما أثبته
    بمحضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص يكون لا محل له .
    لما كان ذلك وكان
    من المقرر أن
    لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
    بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن
    تطرح ما
    يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
    سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
    والمنطق ولها
    أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
    فيها الشهادة متروكاً لقاضي محكمة الموضوع متى أخذ بشهادة شاهد فإن ذلك
    يفيد أنها
    أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
    لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت
    المحكمة قد
    اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن
    من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقولية تصويره لها ينحل إلى جدل
    موضوعي في
    تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة
    الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا
    إلا أن سكوت
    الضابط عن الإدلاء بأسماء القوات المصاحبة له ورقم السيارة التي
    استقلها وانفرد بالشهادة وعدم إجراؤه تفتيش مسكن الطاعن وعدم ضبطه له
    حال قيامه
    ببيع المواد المخدرة وبحوزته أدوات الوزن
    لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل
    في الدعوى لما
    كان ذلك وكان البين من الإطلاع على المفردات أن البرقية التي أشار
    إليها الطاعن قد حملت على خلاف ما يدعيه تاريخ 3/5/1997 فإن نعيه على
    الحكم يكون
    على غير أساس ولما كان ذلك وكان الدفاع
    عن الطاعن لم يتحدث لدى محكمة الموضوع في
    شيء عما قاله
    في طعنه بشأن اختلاف أوزان المادة المخدرة المضبوطة حال الضبط عنها
    حال إرسالها للتحليل وحال إجراء التحليل عليها وهو دفاع موضوعي ومثله
    لا يثار لأول
    مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على
    الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول


    طعن
    رقم 6438 لسنة 68ق

    تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من مسائل الموضوع التي
    تستقل بها محكمة الموضوع
    (4) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدرا أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي
    يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
    الموضوع متى اقتنعت بجدية الإستدلالات التي
    بني عليها أمر
    التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليا في ذلك لتعلقه
    بالموضوع لا بالقانون وإذا كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت
    على شواهد
    الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي
    سبقته بادلة منتجة وكان خطأ التحريات في
    مهنة الطاعن لا
    يقدح بذاته في جديتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون
    سديداً .
    طعن رقم 34475 لسنة 69 ق جلسة الثلاثاء 19/2/2002

    سقوط الطعن إذا
    لم يتقدم
    الطاعن بالتنفيذ قبل يوم الجلسة

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة ومن حيث
    أن الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة
    المقيدة للحرية
    المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة
    لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه

    طعن رقم
    9335 لسنة 63 ق جلسة
    الخميس 26/9/2002




    ضرب



    من المقرر أن
    تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة إطمأنت إلى
    ثبوت إصابة
    المجنى عليها بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا
    رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى
    الدعوى بعد
    أن اطمأن إلى ما ثبت بالتقرير الفنى
    وشهادة الطبيب من تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى
    عليها - وهى
    بتر كامل للسلامية الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة
    التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق
    الدفاع لما هو
    مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب
    سماع ما بيديه المتهم من الدفاع وتحقيقه إلا
    أن للمحكمة إذا
    كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج
    فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وهو
    ما أوضحه
    الحكم بما يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن
    انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن
    إحداث العاهة
    ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل
    تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبق عليها الفقرة
    الأولى من
    المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير
    من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17
    من هذا القانون
    ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها
    بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى
    الظروف التى
    وقعت فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى
    أكثر مما أنزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف
    الذى وصفتها به .
    ( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000
    )


    عقوبــــة
    (1) من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع
    آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا
    التقدير فى الحدود
    المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع
    ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك
    وتركه لمشيئته
    وما يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب
    ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة .
    ( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة
    3/1/2000)
    جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد
    الجنايات بعقوبات
    مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضى الأحوال
    رأفة القضاة

    (2) إنه يتبين من الحكم
    المطعون فيه
    أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة
    المطعون ضده (المحكوم عليه) بالأشغال الشاقة ست سنوات وبتغريمه خمسين
    ألف جنيه
    وبمصادرة المخدرات المضبوطة وذلك وفقاً
    للمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 ، من القانون 182
    لسنة 1960
    المعدل والبند رقم 2 من الجدول رقم 1 لما كان ذلك كانت المادة 38 / 2 من
    القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 تقضي بأن يعاقب
    كل من حاز أو
    أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو
    استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان
    ذلك بغير قصد
    الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها
    قانوناً وبالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف
    ولا تجاوز
    خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر
    محل الجريمة من الكوكايين أو الهروين لما
    كان ذلك وكانت
    المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه استثناءً من أحكام
    المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة
    38 النزول عن
    العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة
    للجريمة وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من
    قانون العقوبات
    جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات لعقوبات
    مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى
    عقوبة الغرامة
    التي يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون
    فيه إذا لم يلتزم عقوبة الغرامة الحد الأدنى
    المقرر لها في
    الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان وهو مائة ألف جنيه
    (باعتبار
    أن الخدر محل الجريمة هروين) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يجوب
    تصحيحه بجعل الغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة
    لمدة ست
    سنوات والمصادرة المقضي بها على المحكوم
    عليه
    .
    طعن رقم 13913 لسنة
    68ق


    غرامـــــــة
    (3) لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها
    المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا يقل عن ألف
    جنيه – وهو
    ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه – فإن
    النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن
    وقائع الدعوى
    تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة
    ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف وخمسمائة جنيه فقط يكون غير
    قويم
    .
    ( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000
    )
    عدم جواز إنزال عقوبة الغرامة في مواد
    الجنايات
    (4) إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة
    الجنايات بإدانة
    المطعون ضده، إلا أن النيابة العامة قد
    أفصحت – بكتابة المرافق- عن هذا الحكم ما
    زال قائماً لم
    يسقط بالقبض على المحكوم عليه إعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم
    فيها لما أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق
    النقض في
    الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة
    المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً وقد
    استوفى الشكل
    المقرر في القانون
    .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة
    الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر
    بقصد الإتجار
    التي دان المطعون ضده بها وأورد على
    ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه
    طبقاً للمواد
    1، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
    122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق به. ثم أوقع عليه
    عقوبة

    الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه
    ومصادرة المضبوطات. لما كان
    ذلك وكانت العقوبة المقررة
    لجريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار طبقاً ما تنص عليه
    الفقرة (أ) من
    المادة 34 من القانون سالف الذكر هي الإعدام أو الأشغال الشاقة
    المؤبدة والغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه . . . وكانت
    المادة 36 من
    ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من
    قانون العقوبات على الجريمة التي دين بها
    المطعن ضده ألا
    تقل المدة المحكوم بها عليه عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم
    المطعون فيه ، وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون
    العقوبات عند
    إعمالها، كما لا يبطله خطؤه في تطبيقه
    المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    طالما أن الحكم
    قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان عنها بما ينطبق عليه حكم
    المادة 34 فقرة (أ) ما دامت العقوبة المقيدة للحرية التي أنزلها الحكم
    المطعون فيه
    على المطعون ضده تدخل في الحدود المقررة
    لهذه المادة

    .
    وكان مقتضى تطبيق المادة
    17 من قانون العقوبات جواز
    تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال
    المؤقتة
    بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك
    المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد
    الجنايات بعقوبات
    مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحول
    الأحوال رأفة القضاة لما كان ذلك, فإن الحكم
    المطعون فيه إذ
    لم يلتزم – الحد الأدنى لعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال
    الشاقة والمصادرة المقضي بهما بأقل منه، فإنه يكون قد خالف القانون
    طعن رقم
    4200 لسنة 62 ق


    جريمة الفعل
    الفاضح العلني . مناط تحققها ؟

    اكتفاء الحكم في
    بيان الواقعة
    والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه
    استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
    ( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24
    / 9 / 2003 )



    قتل عمد



    - لما كان الحكم المطعون
    فيه قد فدان الطاعن لارتكابه جريمة القتل
    العمد مع سبق
    الإصرار التى كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه العقاب
    المنصوص عليه فى المواد 317،234،231،230 رابعاً من قانون العقوبات .
    وكان لا يوجد
    فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة
    القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها
    فى المادتين
    231،230 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص
    عليها فى المادة 234 من ذات القانون متى توافرت أركانها فإن منعى
    الطاعن فى هذا
    الخصوص يكون قد جانب الصواب .
    ( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة
    10/5/2000)
    2- تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل
    الوسيلة
    التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا
    مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص
    المادة 233
    عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار
    . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار
    ( الطعن رقم 17310 لسنة
    71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )



    قضـــاة

    (1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد القضاة
    محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على أن مد
    أجل النطق
    بالحكم .ومن ثم ،فإن دور المستشار
    ........ إذ اقتصر على مجرد التأجيل ، لأن الحكم
    من ثم يضحى
    بريئاً من عيب البطلان
    .
    ( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة
    16/2/200
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض جنائى حديثة ومتنوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 12, 2010 3:39 pm

    محامــاة
    1- إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده
    موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ولا
    وجه لما
    يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب
    لم يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم
    إجراءات
    المحاكمة فى موجهته ، ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على
    الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تضمن سوى قرارات
    بتأجيل نظر الدعوى
    لإعلان الشهود أو لعدم حضور المتهمين أو
    أحدهما بالجلسة ، لما هو مقرر من أن القرار
    تحضرياً لا
    تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق
    .
    ( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000
    )
    2- دفع الحاضر عن المتهم الأول
    ببطلان اعترافه
    وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه
    .
    إقرار بما ورد في مرافعته
    . يغنيه عن تكراره .
    ( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002
    )


    محلات تجارية
    إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 453
    لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة
    للراحة
    والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون
    رقم 359 لسنة 1956 على أنه " تسرى أحكام
    هذا القانون
    على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده
    أنه يشرط لتأثيم الأفعال الوارة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال
    المنصوص
    عليها فى الجدول المشار إليه ، وكان
    البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن
    المحل موضوع
    الاتهام " معرض للساعات " لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول
    بقسيمة فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة ، وكان قضاء الحكم
    المطعون فيه
    براءة المطعون ضده يلتقى فى نتيجته مع
    هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة
    على الحكم يكون
    غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً
    .
    ( الطعن
    رقم 26896 لسنة
    64ق- جلسة 5/6/2000




    مسئولية جنائية

    (1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح
    الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك
    مستفاداً من
    الوقائع التى أثبتها كما أنه ليس لازم أن
    يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم
    على حدة ما دام
    قد أثبت فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على مغادرة
    البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه
    نشاطهم الإجرامى
    إلى ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع
    المتهمين الآخرين فى المسئولية باعتبارهم
    فاعلين أصليين
    .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على غير أساس
    .
    ( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999
    )
    (2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره
    إلى ارتكاب الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن أفعال
    الاختلاس والرشوة
    التى أتاها الطاعن واتجهت إليها إرادته
    واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت المحكمة
    إلى إدانته بها
    ، هى أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من
    المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى الارتكاب الجرائم وأنه ليس
    على مرءوس أن
    يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب
    فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ومن ثم
    ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن
    يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان
    مما لا يستأهل
    من المحكمة رداً

    .
    ( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة
    15/5/2000)
    (3) الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من
    ممثليها من
    جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
    إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية
    . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
    و إطراحه برد غير
    سائغ الدفع
    بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه
    والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
    ( الطعن رقم 24480
    لسنة 64 ق جلسة
    28 / 5 / 2003

    )



    مواد
    مخــــدرة


    1- إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم
    ليس جوهرياً لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة
    من المادة أو
    النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما
    كان المقدار ضئيلاً متى كان له كياناً
    محسوساً أمكن
    تقديره
    .
    ( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000
    )
    2- اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد
    المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت
    الواقعة في حقه
    من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان
    عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
    ( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق
    جلسة 6 / 3 /
    2003
    )


    نصــــــــب
    واحتيال


    (1) ركن الاحتيال

    جريمة النصب كما
    هى فى المادة
    336 من قانون العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من
    المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى
    عليه ضحية هذا
    الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق
    احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير
    صحيحة يكفى
    وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات
    دون حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق
    الاحتيالية

    .
    ( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000
    )
    (2) شروط قيام جريمة النصب بطريقة
    الاحتيال للاستيلاء على أموال الغير
    أنه من المقرر أن جريمة النصب بطريقة
    الاحتيال القائم على التصرف في أن يكون ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق
    التصرف فيه
    لا يتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون
    العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن
    لا يكون
    للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار وأنه يجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة
    في هذه الحالة بيان توافر تحقق الشرطين سالفي الذكر معاً وإذا كان
    الحكم المطعون
    فيه قد دان الطاعن على مجرد كونه غير
    مالك للعقار المبيع دون أن يستظهر ما إذا كان
    له حق التصرف
    فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي له من الورثة والتي آلت
    إليهم ملكية هذا العقار بعقود مسجلة كما لم يعرض لدفاع الطاعن بانتقاء
    عنصر

    الاحتيال كما أن أفعلا التعدي الواقعة على العقارات
    المملوكة للدولة والورادة حصراً
    بالمادة 372
    مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 يجب أن
    تكون قائمة على غصب تلك العقارات أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت
    ممن يحوز تلك
    العقارات فإنه لا يعد غصباً ولا تسري في
    شأنه أحكام المادة 372 مكرراً ولا يعد ما
    وقع منه أفعال
    إلا مخالفة لشروط حيازتها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلال بالتزام
    مدني يطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني
    طعن رقم 14493
    لسنة64ق

    (3) أركان الطرق الاحتيالية في جريمة النصب

    أن جريمة النصب كما
    هي معرفة في
    المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع
    على المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني
    عليه ضحية
    هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق
    احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة
    غير صحيحة أو
    وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن
    الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بمشروع
    كاذب أو
    واقعة مزورة أو احداث الأمل لحصول ربح
    وهمي أو غير ذلك من الأمور المبنية على سبيل
    الحصر في
    المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان المقرر
    كذلك أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد
    صحتها لا تكفي
    لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق
    هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب
    مصحوباً بأعمال
    مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني على الاعتقاد بصحته
    .
    كان
    الحكم لم يبين الطرق
    الاحتيالية التي استخدمها الطاععن والصلة بينها وبين تسليم
    المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور
    ( طعن رقم 18643/64
    ق)
    (4)جريمة النصب

    1- جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك
    للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
    تصرف الولي الطبيعي في العقار
    المرهون
    المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك

    ( الطعن رقم
    46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 /
    2003
    )
    2- لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب
    يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة
    الحاصل طبق
    احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق
    البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل

    جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص
    1070

    3- جريمة
    النصب بطريق
    الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق
    التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف
    فية غير مملوك
    للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق
    التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى
    حكم الإدانة فى
    هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة
    حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى
    المطروحة

    – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق
    القانون على الواقعة الثابتة
    بالحكم الأمر الذى يتعين
    معة نقض الحكم المطعون فية
    .
    الطعن 12168 لسنة 61 ق
    جلسة 14/5/2001



    نــــقـــــض

    (1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من
    المادة 35 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض الصادر
    بالقرار بقانون
    رقم 57 لسنة 1959 هو أنه لا يجوز إبداء
    أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة
    العامة أو من
    أى خصم - غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من
    ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد
    فوات

    الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول
    .
    ( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة
    18/4/2000)
    (2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط
    توافر هذه
    الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون
    فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى ليس طرفاً
    فى الحكم
    المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة
    أول درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما
    قضت محكمة أول
    درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة
    المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من
    قانون
    الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة
    ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
    محكمة النقض
    الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 .
    ( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة
    12/1/2000)
    (3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة
    المحاكم الجنائية
    فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن منعى
    الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات
    الدالة على
    ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين المطعون ضدهم فى القضاء المدنى
    بأحقيته فى الأرض موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير
    منتج
    .
    ( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000
    )
    (4) إباحة الطعن بالنقض في الحكم
    للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
    مصلحة المدعي بالحقوق
    المدنية قائمة
    متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب
    .
    خلو الحكم
    الابتدائي من
    تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن
    ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في
    الدعوى
    المدنية
    ( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003
    )



    هتك عرض



    -صدر المرأة كلا هما تعبير
    لمفهوم واحد ويعد من العورات التى تحرص
    دائماً على عدم
    المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقص الاعتداء على
    عرضها هو مما يخدش حياء عرضها ويعتبر هتك عرض .
    ( الطعن رقم 11107 لسنة 61ق
    - جلسة 10/2/2000)
    2-ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في
    جريمة هتك
    العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي
    غير مقبول أمام محكمة النقض

    ( الطعن رقم
    1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7
    / 2002
    )










































      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 1:45 am