أحكام نقض جنائى حديثة
ومتنوعة
اتفاق جنائى وانتفاء المصلحة
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص
المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة
إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل
العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
إعدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأى مفتى الجمهورية فى قضايا
الإعدام التى سبق اخذ راية فيها فى المحاكمة الأولى
غير لازم اساس ذلك .
من حيث انة ولئن كان نص الفقرة
الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "على انة " ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بالإعدام ألا باجماع اراء اعضائها ويجب
عليها ان تأخذ راى مفتى الجمهورية ويجب ارسال
القضية الية فإذا لم يصل الى المحكمة خلال عشرة ايام التالية
لأرسال الأوراق الية حكمت المحكمة فى الدعوى " ومن المقرر انة لاتلتزم محكمة الجنايات بان تنتظر راى المفتى اكثر من عشرة ايام وانها غير
مقيدة راية ولا تلتزم بتنفيذة واذا خالفتة بل انها
لاتلتزمببيانة فى حكمها وكان اخذ راى المفتى على هذا النحو وعلى
ماجاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على تلك الفقرة انة من اجل ان يدخل فى روع المحكوم علية بالإعدام الإطمئنان الى ان
الحكم الصادر باعدامة انما يجيئ وفقا لأحكام الشريعة
الإسلامية الى جانب مالهذا من وقع لدى الراى العام الذى الف
هذا الإجراء ومؤدى ماسبق ان اخذ راى المفتى لايجعل لأحكام الأعدام طريقا خاصا فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الإحكام ومن ثم
فإن راية لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر
الحكم باإعدام لما كان ذلك وكانت الواقعة قيد الإتهام
والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة وتكييفها القانونى مايغير من عناصرها بالحذف او بالإضافة التى تفرض
جديدا يستوجب اخذ راى المفتى على ضوئة وبات راى المفتى
فى المحاكمة الأولى واقعا مسطورا فى اوراق الدعوى فإنة
لامحل لمعاودة اخذ راية .
الطعن 23121 لسنة 67 ق جلسة 4/12/2001
إعلان
من حيث انه
يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس
المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى
المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه
جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل
نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب
للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره
ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل "
إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا
لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير
وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان
المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه
المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن
وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في
تقرير
الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة
أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
استئنــــــاف
1- إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على
هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون
أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى
الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف
الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بعدم جواز المعارضة
قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى
الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى
عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع
فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما
قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
2 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في
يوم
الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون
بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )
3 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم .
مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم
المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
ميعاد الاستئناف
وكان من المستقر عليه
في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على
بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قرر
بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا
كان المطعون ضده قد أبدى عذراً ودليله وقبولها له من
عدمه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على
وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من
جديد مشكلة بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره
المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد الاستئناف،
وذلك بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن
طعن رقم24 لسنة 65ق
استجـــواب
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من
قانون
الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة
إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى
يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته
فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من
أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما
أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً
ولا يخرج عن حدود ما نبط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة
4/5/2000
استيقــــاف
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا
اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ،
وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا
الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن
حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه
دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر
التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو
القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا
يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
اشتــــــــراك
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون
العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على
ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب
الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت
الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى
عنه مقالة القصور فى التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة
الدعوى الأخرى ، مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر
القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن
بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد
.
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة
بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
اعتراف الطاعنين لدى النظر في
أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002)
اقتـــــران
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة
الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها
فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو
ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة
ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم
الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد
كما هما معرفان به فى القانون ، فإنه يكون قد
أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من
قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
مراقبة
الشرطــة
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها
فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة
مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة
بالمتشردين " فإن مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
يتعين نقضه نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها
مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .
( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)
بلاغ كاذب
لما كان من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب
هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء
منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت
للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في
حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ
في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه
الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا
عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء
مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون
الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً
بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ،
وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير
الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان
الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه
بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر
المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك
الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك
مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان
قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه
والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000
تبديد
(1) أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف
نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي
فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه
لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأن احتفاظه
بالمنقولات قبل تسليمها كان بنية تملكها، فإنه
يكون قاصر البيان مما يعييبه ويستوجب نقضه والإعادة
طعن رقم 6423 لسنة 65 ق
(2) إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه دان
الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح
بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا إستناداً
للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق
في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري
عن طريق مندوبيها، والتي قضت المحكمة الدستورية
العليا في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 – بعد صدور الحكم المطعون – بعدم دستوريتها، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بتاريخ
20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات
الحجز التي تتخذها هذه البنوك، ويجعلها والعدم
سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذا لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم
تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق،
الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن الذي عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة
1959 وذلك دون حاجة لبحث أسباب طعنه
طعن رقم 16263 لسنة 64 ق
(3) مجرد الامتناع عن رد
المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته
.
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
إمساك المحكمة عن النظر في أي
دفاع جوهري –أثره
إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال محل الاتهام بيد أن المحكمة
الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن
دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لم كان ذلك، وكان هذا
الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له
استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه
وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن
ذلك فإن حمكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
طعن رقم 431 لسنة 65 ق
تجمهـــــــــر
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين
الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو
العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب
على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
تحقيق
دخول الدعوى
في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد
أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق
التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو
المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان
قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال
المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
التزوير
(1) للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية المقدمة
فيها ولو كان ذلك امام محكمة النقض في حدود تحقيق
تجربة في اوجه الطعن المقدمة اليها متى رأت ان هذا التحقيق
لازم للفصل في الطعن .
( نقض جلسة 27/2/1968 مجموعة احكام النقض 19 ق 53 ص 288 )
(2) نظمت المواد 295 ومابعدها من قانون الاجراءات
الجنائية احكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى
الاصلية وقد توخى الشارع تبسط الاجراءات ولم يشا الاخذ بما
ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويتبين من هذه المواد والمذكرة الايضاحية المصاحبة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية
ان الطعن بالتزوير في ورقة من الاوراق المقدمة في
الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة
الموضوع وتلتزم هذه المحكمة باجابته لان الاصل ان لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى
الخبير الاعلى في كل ماتستطيع هى ان تفصل فيه بنفسها او
بالاستعانة بخبير يخضع راية لتقديرها مادامت المسالة
المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لاتستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء الراى فيها .
( نقض جلسة 21/10/1963 مجموعة احكام النقض سنة 14 ص 662
)
(3) ان المتهم عندما يدعى اثناء المحاكمة بتزوير ورقة من
الاوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لايصح
قانونا مطالبته – ولو كانت الورقة من الاوراق الرسمية – بان
يسلك طريق الطعن بالتزوير والا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه عدا ماورد بشان نص خاص .
( الطعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/9158 )
(4) الاصل في اجراءات انها روعيت جحد ما اثبته الحكم من
طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه الا بالطعن
بالتزوير
.
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة
27/10/1987
)
(5) مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية
في
خصوص دعوى التزوير الفرعية ان للنيابة العامة وسائر
الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى امام
القضاء الجنائى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية بشرط ان يكون قد قدمت فيها فعلا وهو غير الشان في دعوى التزوير الفرعية التى
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية اجراءاتها .
( الطعن رقم 487 سنة 30ق جلسة 27/6/1960 )
(6) من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر
تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما
يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما
كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على
نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار
فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط
هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار
. فإن
مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما
ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية
قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة
لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
(الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة
6/12/1995 السنة 46 ص 1162)
(7) ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى
فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .
(الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636)
( ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة
مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة
اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او
الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
(الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .)
(9) العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم
هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب
ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما
كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة
امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة
المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
(طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 9/1/1950 )
(10) ان جريمة استعمال الورقة المزورة
لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا
كان الحكم حين ادان الطاعن فى
هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
(طعن رقم 442 سنة 23 ق جلسة
12/5/1953
)
(11) ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق
المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات
لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد
استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية
المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان
يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية
فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
(طعن 1127 سنة 24 ق . جلسة 23/11/1954 )
(12) مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين
ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل
استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .
(طعن 1442 سنة 15 ق جلسة 5/11/1945 )
(13) متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان
لابد يعلم بانها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
(14) اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم
عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة
30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
(15)لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها
امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو
الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة
52 ق جلسة 1/6/1982 .
(16) لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم
بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية
القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى
تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم
بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة
مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى
قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير
يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية
استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا
على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة
17/11/1981
.
(17) من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان
الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيرة فى هذا الصدد
لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه
الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر
انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم
عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور
لان المحكمة فى اصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى
حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان
الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من
الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى
الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع
الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على
مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما
لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة
اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض
لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على
الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
(18) اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب
اليه
معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر
ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في
حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )
(19) لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل
بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع
فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات
الى مايطرا فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )
(20) من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى
الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة
التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير
الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
(21) تقدير الضرر من
اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
(22) لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا
للموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في
المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا
مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على
نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من
الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين
وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام
ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة
215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة
16/2/1960
)
(23)ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير
بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد
ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
(24) وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها
تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة
12/6/1977)
(25) وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )
(26) فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة
اساس ذلك
.
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )
(27) اكتساب المحرر العرفى حجية في
الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في
جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
(28) لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من
قانون
العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع
غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات
المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق
كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية
اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى
الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات
يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة
تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها
منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير
المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون
استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية
بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )
(29) من المقرر ان مجرد تمسك
المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له
( الطعن رقم 7768 لسنة
59 ق جلسة 10/1/1990 )
(30) أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا
تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث
وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير تخضع رأيه لتقديرها وما دامت المسألة المطروحة ليست
من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة
بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها وإنه لما كان طلب
المتهمة تمكينها من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط
بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى
ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان يشترط لقيام جريمة
خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إليه المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكانت الطاعنة
قد جحدت استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعه
التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعنة وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على
الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق
القول بأن السند - إيصال الأمانة- صادر من الطاعنة وعلى
الرغم مما أثارته الأخيرة من تزوير السند وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغيير وجه
الرأي فيها فكان على المحكمة أنت تعرض في حكمها لهذا
الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم أجابته إن هي رأت
إطراحه أما إنها لم تفعل والتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة
طعن رقم 17026 لسنة 61 ق
(31) إن عدم وجود المحرر المزور لا
يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك
بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم
يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور
الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة
21/2/2000)
(32) القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
تطبيق القانون الأصلح للمتهم
بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ
20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة
الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه – ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص
عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن
يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات
تصلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من
الجريمة، ولئن كانت المادة 18 مكرراً
"أ" سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية
للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا
القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات،
باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذا أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق، ولما كانت
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة
النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح
للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم
174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
طعن رقم 3093 لسنه 65 ق
ومتنوعة
اتفاق جنائى وانتفاء المصلحة
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص
المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة
إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل
العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
إعدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأى مفتى الجمهورية فى قضايا
الإعدام التى سبق اخذ راية فيها فى المحاكمة الأولى
غير لازم اساس ذلك .
من حيث انة ولئن كان نص الفقرة
الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "على انة " ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بالإعدام ألا باجماع اراء اعضائها ويجب
عليها ان تأخذ راى مفتى الجمهورية ويجب ارسال
القضية الية فإذا لم يصل الى المحكمة خلال عشرة ايام التالية
لأرسال الأوراق الية حكمت المحكمة فى الدعوى " ومن المقرر انة لاتلتزم محكمة الجنايات بان تنتظر راى المفتى اكثر من عشرة ايام وانها غير
مقيدة راية ولا تلتزم بتنفيذة واذا خالفتة بل انها
لاتلتزمببيانة فى حكمها وكان اخذ راى المفتى على هذا النحو وعلى
ماجاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على تلك الفقرة انة من اجل ان يدخل فى روع المحكوم علية بالإعدام الإطمئنان الى ان
الحكم الصادر باعدامة انما يجيئ وفقا لأحكام الشريعة
الإسلامية الى جانب مالهذا من وقع لدى الراى العام الذى الف
هذا الإجراء ومؤدى ماسبق ان اخذ راى المفتى لايجعل لأحكام الأعدام طريقا خاصا فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الإحكام ومن ثم
فإن راية لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر
الحكم باإعدام لما كان ذلك وكانت الواقعة قيد الإتهام
والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة وتكييفها القانونى مايغير من عناصرها بالحذف او بالإضافة التى تفرض
جديدا يستوجب اخذ راى المفتى على ضوئة وبات راى المفتى
فى المحاكمة الأولى واقعا مسطورا فى اوراق الدعوى فإنة
لامحل لمعاودة اخذ راية .
الطعن 23121 لسنة 67 ق جلسة 4/12/2001
إعلان
من حيث انه
يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس
المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى
المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه
جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل
نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب
للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره
ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل "
إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا
لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير
وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان
المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه
المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن
وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في
تقرير
الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة
أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
استئنــــــاف
1- إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على
هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون
أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى
الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف
الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بعدم جواز المعارضة
قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى
الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى
عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع
فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما
قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
2 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في
يوم
الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون
بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )
3 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم .
مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم
المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
ميعاد الاستئناف
وكان من المستقر عليه
في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على
بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قرر
بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا
كان المطعون ضده قد أبدى عذراً ودليله وقبولها له من
عدمه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على
وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من
جديد مشكلة بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره
المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد الاستئناف،
وذلك بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن
طعن رقم24 لسنة 65ق
استجـــواب
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من
قانون
الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة
إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى
يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته
فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من
أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما
أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً
ولا يخرج عن حدود ما نبط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة
4/5/2000
استيقــــاف
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا
اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ،
وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا
الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن
حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه
دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر
التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو
القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا
يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
اشتــــــــراك
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون
العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على
ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب
الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت
الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى
عنه مقالة القصور فى التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة
الدعوى الأخرى ، مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر
القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن
بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد
.
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة
بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
اعتراف الطاعنين لدى النظر في
أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002)
اقتـــــران
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة
الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها
فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو
ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة
ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم
الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد
كما هما معرفان به فى القانون ، فإنه يكون قد
أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من
قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
مراقبة
الشرطــة
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها
فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة
مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة
بالمتشردين " فإن مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
يتعين نقضه نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها
مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .
( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)
بلاغ كاذب
لما كان من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب
هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء
منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت
للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في
حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ
في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه
الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا
عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء
مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون
الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً
بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ،
وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير
الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان
الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه
بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر
المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك
الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك
مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان
قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه
والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000
تبديد
(1) أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف
نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي
فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه
لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأن احتفاظه
بالمنقولات قبل تسليمها كان بنية تملكها، فإنه
يكون قاصر البيان مما يعييبه ويستوجب نقضه والإعادة
طعن رقم 6423 لسنة 65 ق
(2) إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه دان
الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح
بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا إستناداً
للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق
في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري
عن طريق مندوبيها، والتي قضت المحكمة الدستورية
العليا في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 – بعد صدور الحكم المطعون – بعدم دستوريتها، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بتاريخ
20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات
الحجز التي تتخذها هذه البنوك، ويجعلها والعدم
سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذا لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم
تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق،
الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن الذي عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة
1959 وذلك دون حاجة لبحث أسباب طعنه
طعن رقم 16263 لسنة 64 ق
(3) مجرد الامتناع عن رد
المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته
.
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
إمساك المحكمة عن النظر في أي
دفاع جوهري –أثره
إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال محل الاتهام بيد أن المحكمة
الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن
دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لم كان ذلك، وكان هذا
الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له
استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه
وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن
ذلك فإن حمكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
طعن رقم 431 لسنة 65 ق
تجمهـــــــــر
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين
الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو
العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب
على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
تحقيق
دخول الدعوى
في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد
أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق
التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو
المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان
قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال
المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
التزوير
(1) للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية المقدمة
فيها ولو كان ذلك امام محكمة النقض في حدود تحقيق
تجربة في اوجه الطعن المقدمة اليها متى رأت ان هذا التحقيق
لازم للفصل في الطعن .
( نقض جلسة 27/2/1968 مجموعة احكام النقض 19 ق 53 ص 288 )
(2) نظمت المواد 295 ومابعدها من قانون الاجراءات
الجنائية احكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى
الاصلية وقد توخى الشارع تبسط الاجراءات ولم يشا الاخذ بما
ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويتبين من هذه المواد والمذكرة الايضاحية المصاحبة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية
ان الطعن بالتزوير في ورقة من الاوراق المقدمة في
الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة
الموضوع وتلتزم هذه المحكمة باجابته لان الاصل ان لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى
الخبير الاعلى في كل ماتستطيع هى ان تفصل فيه بنفسها او
بالاستعانة بخبير يخضع راية لتقديرها مادامت المسالة
المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لاتستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء الراى فيها .
( نقض جلسة 21/10/1963 مجموعة احكام النقض سنة 14 ص 662
)
(3) ان المتهم عندما يدعى اثناء المحاكمة بتزوير ورقة من
الاوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لايصح
قانونا مطالبته – ولو كانت الورقة من الاوراق الرسمية – بان
يسلك طريق الطعن بالتزوير والا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه عدا ماورد بشان نص خاص .
( الطعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/9158 )
(4) الاصل في اجراءات انها روعيت جحد ما اثبته الحكم من
طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه الا بالطعن
بالتزوير
.
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة
27/10/1987
)
(5) مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية
في
خصوص دعوى التزوير الفرعية ان للنيابة العامة وسائر
الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى امام
القضاء الجنائى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية بشرط ان يكون قد قدمت فيها فعلا وهو غير الشان في دعوى التزوير الفرعية التى
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية اجراءاتها .
( الطعن رقم 487 سنة 30ق جلسة 27/6/1960 )
(6) من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر
تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما
يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما
كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على
نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار
فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط
هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار
. فإن
مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما
ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية
قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة
لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
(الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة
6/12/1995 السنة 46 ص 1162)
(7) ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى
فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .
(الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636)
( ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة
مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة
اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او
الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
(الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .)
(9) العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم
هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب
ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما
كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة
امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة
المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
(طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 9/1/1950 )
(10) ان جريمة استعمال الورقة المزورة
لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا
كان الحكم حين ادان الطاعن فى
هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
(طعن رقم 442 سنة 23 ق جلسة
12/5/1953
)
(11) ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق
المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات
لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد
استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية
المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان
يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية
فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
(طعن 1127 سنة 24 ق . جلسة 23/11/1954 )
(12) مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين
ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل
استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .
(طعن 1442 سنة 15 ق جلسة 5/11/1945 )
(13) متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان
لابد يعلم بانها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
(14) اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم
عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة
30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
(15)لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها
امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو
الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة
52 ق جلسة 1/6/1982 .
(16) لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم
بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية
القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى
تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم
بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة
مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى
قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير
يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية
استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا
على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة
17/11/1981
.
(17) من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان
الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيرة فى هذا الصدد
لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه
الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر
انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم
عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور
لان المحكمة فى اصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى
حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان
الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من
الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى
الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع
الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على
مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما
لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة
اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض
لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على
الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
(18) اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب
اليه
معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر
ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في
حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )
(19) لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل
بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع
فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات
الى مايطرا فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )
(20) من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى
الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة
التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير
الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
(21) تقدير الضرر من
اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
(22) لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا
للموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في
المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا
مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على
نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من
الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين
وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام
ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة
215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة
16/2/1960
)
(23)ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير
بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد
ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
(24) وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها
تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة
12/6/1977)
(25) وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )
(26) فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة
اساس ذلك
.
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )
(27) اكتساب المحرر العرفى حجية في
الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في
جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
(28) لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من
قانون
العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع
غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات
المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق
كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية
اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى
الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات
يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة
تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها
منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير
المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون
استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية
بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )
(29) من المقرر ان مجرد تمسك
المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له
( الطعن رقم 7768 لسنة
59 ق جلسة 10/1/1990 )
(30) أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا
تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث
وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير تخضع رأيه لتقديرها وما دامت المسألة المطروحة ليست
من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة
بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها وإنه لما كان طلب
المتهمة تمكينها من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط
بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى
ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان يشترط لقيام جريمة
خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إليه المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكانت الطاعنة
قد جحدت استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعه
التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعنة وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على
الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق
القول بأن السند - إيصال الأمانة- صادر من الطاعنة وعلى
الرغم مما أثارته الأخيرة من تزوير السند وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغيير وجه
الرأي فيها فكان على المحكمة أنت تعرض في حكمها لهذا
الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم أجابته إن هي رأت
إطراحه أما إنها لم تفعل والتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة
طعن رقم 17026 لسنة 61 ق
(31) إن عدم وجود المحرر المزور لا
يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك
بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم
يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور
الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة
21/2/2000)
(32) القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
تطبيق القانون الأصلح للمتهم
بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ
20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة
الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه – ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص
عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن
يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات
تصلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من
الجريمة، ولئن كانت المادة 18 مكرراً
"أ" سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية
للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا
القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات،
باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذا أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق، ولما كانت
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة
النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح
للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم
174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
طعن رقم 3093 لسنه 65 ق
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب