حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    تطور أحكام قضاء الدول العربية فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    Empty تطور أحكام قضاء الدول العربية فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 4:59 pm

    تطور أحكام قضاء الدول العربية


    فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    { قضايا مختارة تعكس اتجاهات
    حديثة
    }




    أولاً - من حيث محل الحماية وشروطها :-




    المبدأ الأول
    التفرقة بين الفكرة والتعبير عنها :-




    1. ( القضية المعروفة باسم فوازير
    المناسبات ) حكم محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية فى القضية رقم 4426/88 مدنى كلى
    جنوب المؤيد استئنافيا من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 11 يناير سنة 1996 .



    الوقائع :





    اتفق التليفزيون المصرى مع
    المؤلف يوسف عبد الخالق عوف على تأليف مسلسل فكاهى نقدى لإذاعته فى شهر رمضان
    1408هـ ( إبريل / نيسان
    مايو / أيار ) عام 1988 بمعدل
    تمثيلية يومياً وطلب التليفزيون من المؤلف البدء فوراً فى التنفيذ والتأليف بغير
    ترقب تحرير العقد . وإزاء عدم إبرام التليفزيون المصرى لعقد معه رغم انتهائه من
    العمل وبث المسلسل بالفعل أقام دعواه مطالباً بالتعويض عن استغلال فكرة الفوازير
    وقدر للفكرة عشرة آلاف جنية مصرى بخلاف مستحقاته الأخرى عن المسلسل .






    رفض التليفزيون المصرى ادعاءات
    المؤلف وأكد أن هناك آخر وهو اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى قد اشترك مع المؤلف
    فى وضع فكرة الفوازير ، حيث كانت الفكرة نتاج جلسات عمل مشتركة ، وجحد بذلك حق
    المؤلف فى تقاضى أى مقابل عن الفكرة .






    الحكم :





    قضت المحكمة بدايةً بإحالة
    الدعوى إلى الخبير الذى انتهى إلى أحقية المدعى فى تقاضى ستة آلاف جنية مصرى مقابل
    ابتكار الفكرة ، وأخذت محكمة أول درجة بهذا التقدير وقضت بإلزام المدعى عليه بسداد
    المبلغ سالف البيان ، وأكدت المحكمة : " أن العبرة فى الإنتاج الجديد بالفكرة
    نفسها فى تكوينها وطريقة عرضها ، وأن الفكرة المجردة يصعب حمايتها حيث أنها
    بطبيعتها تتوارثها الأجيال ومن العسير معرفة أول من أخرجها إلى عالم الوجود وعبر
    عنها بأى وسيلة تحملها إلى علم الجمهور ، ذلك أن العبرة بالشكل الذى تظهر به
    الفكرة ، وهذا الشكل هو ما يميز شخصية كل مؤلف عن الآخر " .






    وأضافت المحكمـة : " أن
    القول بأن الفكرة هى نتائج جلسات مشتركة ، " هو قـول لم يتأثر بشئ " (
    أى لا دليل عليه ) " ولو كان التليفزيون لديه الفكرة لتعاقد مع المدعى متفقاً
    ـ أو عاقداً ذلـك باتفـاق ( ... ) لكنه لم يفعل وكانت الدعوى قد أوضحت أن الذى
    أنيط به تأليف الفوازير ( ... ) يكون هو صاحب الفكرة ومبتكرها وبالتالى يستحق عنها
    ذلك الذى أورده التقرير " .






    وبطرح الأمر على محكمة
    الاستئناف أيدت المحكمة حكم أول درجة على أساس أن هذا الحكم أستند إلى رأى أهل
    الخبرة ورفضت ندب خبير آخر لأن فى التقرير الأول الرد الكافى على ما أثاره
    المستأنف ، كما رفضت المحكمة استئناف المحكوم له " المؤلف " بهدف
    المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد حيث رأت
    المحكمة انعدام موجبها .







    2.
    ) قضية المازنى ) :-


    حكم محكمة مصر الابتدائية
    الأهلية
    الأمور المستعجلة الصادر فى 13 يناير سنة 1943 .





    الوقائع :





    فوجئ الأديب محمد عبد القادر
    المازنى بإعلان آخر هو ( إبراهيم بك رمزى ) عن إنشائه شركة لصناعة السينما كما
    أعلن أنه ألف رواية لها سماها " خفايا الدنيا " وأخرجت هذه الرواية
    السينمائية " وأشد ما كانت دهشته ( أى المازنى ) عند مشاهدته الشريط
    السينمائى " أن رأى موضوع الرواية وفكرتها وعقدتها هى موضوع قصة سبق أن ألفها
    بعنوان " سر أم " ونشرت فى مجلة شهر زاد بالعدد 340 فى 17 مارس / آذار
    سنة 1936م بعد تحوير وإضافة تفاصيل استلزمها طول الفيلم ، إلا أن هذا التحوير وتلك
    التفاصيل لم تغير شيئاً ، حيث أن الفكرة والحادث وما يسمى فى لغة الفن بعقدة
    الرواية وطريقة حلها تتفق اتفاقاً تاماً فى كل من الرواية والقصة ، وتتلخص الفكرة
    والعقدة فى أن فتى وفتاة تحابا واتفقا على الزواج وما كاد هذا الزواج يتم حتى قامت
    عقبة أمام هذا الزواج إذ ظهر أنهما أخوان فافترقا ، ثم ظهر بعد ذلك أنهما لم يكونا
    أخوين وانتهى الأمر بزواجهما ،
    وبما أن شريط سينمائى يعرض لحسابه الخاص فيحق إذن
    مطالبة المدعى عليه بتعويض انتوى المدعى أن يطالب به فى دعوى موضوعية ، وبما أن
    الأمر يقتضى إثبات حالة موضوع الرواية السينمائية وفكرتها وعقدتها فلهذا رفع
    الدعوى الحالية المستعجلة بطلب ندب خبير سينمائى لحضور الفيلم وتلخيص موضوعه
    ومقارنته بالقصة التى ألفها المدعى وتقديم تقريره بذلك بما يتضمن تقدير التعويض عن
    أجرة الفكرة والعقدة وعما فاته من الكسب الأدبى لعدم وضع اسمه فى الشريط السينمائى
    على أنه المؤلف وواضع الفكرة .






    وحيث أن المدعى عليه دفع
    الدعوى بعدم قبوله لاستحالة المقارنة بين أفكار الناس ولعدم إمكان المضاهاة بين
    عملين مختلفين أحدهما تأليف فى فيلم سينمائى يستمر عرضه ثلاث ساعات وثانيهما تأليف
    لقصة قصيرة لا تتجاوز قراءتها بضع دقائق ، هذا فضلا عن أن الدعوى قد قصد بها
    التشهير بشيخ شيوخ الأدب بعد أن قطع من زهرة عمره الأربعين عاما فى عمله مؤلفا
    لروايات مسرحية واستساغ الجمهور من تأثيرها أثرا حسنا بعيد المدى ، ولم ينل أحد منه
    ومن فنه بالانتقاد غير المشروع سوى المدعى ، وهو فتى نشأ حديثا فى أحضان ما زعمه
    من تأليف فى مجلة لم يقرأها ولم يطلع عليها المدعى عليه حتى الآن .






    طرح الأمر على القضاء لبيان
    حدود الحماية المطلوبة : هل هى حماية للفكرة فحسب أو تمتد إلى مضمون الفكرة من
    خلال حماية تسلسل الأحداث فى الرواية ؟






    الحكم :





    قضت المحكمة بأن الفكرة لا
    تحمى وكانت حيثيات الحكم كالآتى :-



    " أن الفكرة فى عالم الآراء حرة وليس لأحد أن يستأثر
    بملكيتها والموضوع الذى يبرز به المؤلف هذه الفكرة ويجلوها ويصقلها للقراء فهو ما
    لا يمكن أن يكون محلا للملكية الأدبية".






    وأكدت المحكمة : " سواء
    أكان موضوع القصة تافها سقيما أو كانت فكرتها مبدأ ساميا جليلا فإن حادث الرواية
    evenement حر طليق
    والفكرة فيها مباحة ليست مملوكة لأحد ، وما قيل عنه بأنه عقدة القصة وحلها للوصول
    إلى خاتمتها فليس إلا فرعاً من أصل وجزءاً من كل الحادث وفكرته ، وليس بممنوع على
    أحد خلق فكرة أو تصوير حادث أو تعميم موضوع أو إنشاء مبدأ أو رأى ولو تشابهت جميعا
    بطريق المصادفة أو الاقتباس أو القياس مع أفكار القائلين السابقين إذ ما ترك الأول
    للآخر شيئا من مجهود العقل والعلم والفكر ، ومن المعلوم أن الناس من مبدأ الخلق قد
    أتاهم الله عقلاً من نعمه ومهما كان اختلاف مستوى التفكير فإن الإدلاء بالفكرة ليس
    إلا ثمرة لهذا المجهود ولذلك قيل إن التفكير حر فى حدود القانون لعدم إمكان قيد
    ملكية الأفكار لأحد دون الأخر بقيد أو حد هذه الملكية بحد إلا ما تجاوز منها الآداب
    أو النظام العام أو القانون ، فعندئذ يمكن الحد منها فليس بمستساغ إذن القول بأن
    شخصا استولى على فكرة آخر عند بحث نطاق الملكية الأدبية لأن ما منع الاستيلاء عليه
    فقط ووجب حمايته هو طريقة البيان والإنشاء .






    " وحيث أنه مسلم بين الطرفين أن طريقة الحوار والإنشاء
    بين الروايتين مختلفة ".



    وحيث أن الذى يؤيد وجهة النظر
    السالف ذكرها أن أقصوصة المدعى بعد أن كتب عنها أنها من قلمه وبعد أن نشرها فى
    مجلة شهرزاد وبعد أن ذيلها بإمضاء محمد عبد القادر المازنى قد ذكر فى أخرها
    العبارة الآتية ( حاشية لا بد منها روى لى هذه القصة صديق ضخم الجسم يدعى فى
    المدرسة على إلى آخر ما جاء من العبارات بالصحيفة 34 ) ووقع على الحاشية بإمضاء ،
    محمد ، ثم علقت المجلة بانتقاد على قصة المدعى وسواء أكان كاتب الحاشية هو المدعى
    نفسه أو شخص يدعى محمد فإن ذلك دليل واضح والمفهوم منه بداهة أن موضوع القصة ليس من
    عمله تحقيقا للمبدأ السالف بيانه بأن الفكرة عند المؤلف ليست ملكا له خاصة .






    بناء على ذلك انتهت المحكمة
    إلى أنه :



    " لا ينصـب التأليـف علـى مجرد فكرة idée أو رأى أو موضوع مما يطرأ للجميع ولا على نظريات
    أو مبادئ عامة لأنها ملك للناس والكافة " .





    المبدأ الثانى
    معيار الحماية : الابتكار





    قضية كتاب صحيح الامام مسلم
    بشرح النووى :



    نقض مدنى 7 يوليه سنة 1964
    مجموعة المكتب الفنى 1 سنة 25 ..... رقم 141ص 920.









    الوقائع :





    قام ( أ ) بإعداد وطبع كتاب
    صحيح الإمام مسلم بشرح النووى
    وهو من أكبر كتب السنة النبوية
    ويقع فى خمسة آلاف صفحة
    وأخرجه فى صورة مبتكرة لم
    يسبقه إليها أحد وبذل فى ذلك جهداً كبيراً فوضع للكتاب تراجم للإمام مسلم والإمام
    النووى ( شرح الكتاب ) استقى عناصرها من بطون أمهات كتب التراجم ، كما قام بترتيب
    الكتاب ترتيباً خاصة وأحرف ممتازة استوردها من الخارج ، وبعد أن قام بنشر هذا
    الكتاب علم بأن ( ب ) قام بتقليده بطريقة الزنكوغراف ووضع أكليشيهات له وطبع عليها
    عدة طبعات متماثلة ، وقد بلغ التقليد إلى حد أن الطاعن نقل فى هذه الطبعات خاتمة
    الكتاب وهى قصيدة لأحد كبار العلماء فى تقريظ الكتاب ومخرجه ( أ ) ، وبالجملة فإن الكتاب
    الذى أخرجه ( ب ) جاء صورة مطابقة تماماً لكتابه فيما عدا ما لجأ إليه ( ب ) من
    رفع أسم ( أ ) واسم مطبعته من على الكتاب ووضع اسمه هو واسم مطبعته بدلاً منها .






    وطالب ( أ ) بالحصول على تعويض
    مالى عن ما قام ( ب ) من اعتداء على حقه على أساس إصدار ( ب) لأربع طبعات بلغ عدد
    نسخ الطبعة الواحدة منها ثلاث آلاف نسخة محققا بذلك ربحاً يناهز ثلاثة من الجنيهات
    عن كل نسخة .






    رفض ( ب ) ادعاءات ( أ ) وتمسك
    بأن ( أ ) ليس مؤلفاً وأن الكتاب المدعى بتقليده هو من الكتب القديمة التى أصبحت
    ملكاً للمجتمع ومباحاً طبعها ونشرها .






    الحكم :





    قضت المحكمة لصالح ( أ ) وأكدت
    أن ما قام به من مجهود ملحوظ فى شأن تحقيق كتاب صحيح مسلم بشرح النووى من حيث
    ترتيبه ترتيباً خاصاً غير مسبوق إليه حيث قدمه بتراجم للإمام مسلم والإمام النووى
    ( شارح الكتاب ) استقاها على ما هو ثابت فى عنوانها من كتاب تهذيب الأسماء
    والمؤلفات وتذكره الحفاظ تم تصحيحه ومراجعته بمعرفة علماء مختصين ثم وضع فهرساً
    منظماً له وطبعه بأحرف ممتازة ولم يثبت للمحكمة وجود عهد ل ( ب ) من قبل فى مثل
    هذه الكتب الدينية .









    وأكـدت المحكمة أن " كل
    أولئك يعتبر من قبيل الابتكار والمجهود الشخصى الذى بذله ( أ ) ليخرج للناس كتاباً
    تسهل قراءته ويرتاح إليه النظر فإذا عدا معتد على هذا الكتاب بوضعه المشار إليه
    وصور صفحاته بالزنكوغراف وطبع عليه مصنفاً نسبة إلى نفسه فإن هذا الفعل يندرج ولا
    شك تحت الصور التى تستأهل تدخل القانون لحماية واضع عليه مصنفاً نسبه إلى نفسه فإن
    هذا الفعل يندرج ولا شك تحت الصور التى تستأهل تدخل القانون لحماية واضع المصنف فى
    صورته المعتدى عليها إذ أن المصنفات الأصلية تشمل كافة صور إعادة إظهار المصنفات
    الموجودة فى شكل جديد ذلك أنه وأن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القديمة التى آلت
    إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية
    المنقولة عنها بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب فى التنسيق أو بأى مجهود آخر
    ذهنى يتسم بالطابع الشخصى فن صاحب الطبعة الجديدة يكون له عليها حق المؤلف ،
    ويتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق ، إذ لاي لزم لإضفاء هذه نوعه ومتميزاً بطابع
    شخصى خاص بما يضفى عليه وصف الابتكار " .






    2- قضية الشيخ عبد الباسط عبد
    الصمد :
    -


    نقض
    مدنى 12 مارس سنة 1984 مجموعة المكتب الفنى السنة 35 .... رقم 121 ص 640.






    الوقائع :





    اتفقت شركة للتسجيلات الصوتية
    ( أ ) مع القارئ الشيخ " عبد الباسط عبد الصمد " على أن يسجل لها وحدها
    القرآن الكريم كاملاً بصوته وبالتجويد وأن يكون لها حق استغلال هذا التسجيل وذلك
    فى كافة أنحاء العالم سواء تم على اسطوانات أو أشرطة صوتية أو بأى طريقة أخرى
    للتسجيل وذلك مقابل 30% من صافى قيمة بيع التسجيلات يحصل عليها القارئ الشيخ ، على
    أن يمتنع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته على اسطوانات أو أشراطة لحساب الغير بقصد
    الاستغلال التجارى.



    فوجئت الشركة ( أ ) بأن القارئ
    الشيخ سجل عدة سور من القرآن الكريم بصوته لحساب شركة أخرى ( ب ) .









    وإزاء فشل الحلول الودية ،
    رفعت الشركة ( أ ) النزاع إلى القضاء طالبة منع القارئ الشيخ من تسجيل القرآن
    لشركة أخرى احتراماً للعقد المبرم معها .






    وبطرح النزاع على القضاء
    بالدعوى رقم 403 لسنة 1976م تجارى كلى شمال القاهرة ( أعطت المحكمة للقارئ الشيخ
    الحق فيما فعل وتأيد الحكم استئنافياً ( بالاستئناف رقم 39 لسنة 1994م ) بتاريخ 30
    من يناير / كانون الثانى عام 1978م على أساس أن القرآن الكريـم لا يعـد مصنفاً
    بالمعنى المقصود فى قانون حماية حق المؤلف وأن تلاوته تقليد متبع لا محل للابتكار
    فيه وليست حكراً لأحد فليس لأى قارئ أن يمنع غيره من التلاوة ، فطعنت الشركة (أ)
    على الحكم بالنقض لخطأ فى تطبيق القانون على أساس أن ما أثبته الحكم يعد مسخاً
    لعبارة العقد وابتعاداً عن مناط الفصل فى الدعوى حيث تصلح التلاوة أن تكون محلاً
    لالتزام مدنى يمكن تقويمه بالمال ، ومن ثم يكون تسجيل الصوت فى تلاوة القرآن على
    أشرطة واسطوانات وبيعها للجمهور هو حق ذو قيمة مالية يستطيع أن يستغله صاحب الحق
    بنفسه أو ينقله للغير ، فإذا تصرف فيه للغير امتنع عليه أن يتصرف فى هذا الحق مرة
    أخرى التزاماً بشروط العقد .






    الحكم :





    نقضت محكمة النقض حكم محكمة
    الاستئناف وأسندت حكمها فى أحقية الطاعنة فى طعنها إلى أن .. " من حق كل
    إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله به من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن
    غيره من سائر البشر ومنها صوته ، فيكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز
    له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالى فى استغلال الصوت بما يشتمل عليه من الحق فى
    النشر حتى ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت فى تلاوة القرآن ، إذ أن محل التعاقد فى
    هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم فى حد ذاته أو مجرد تلاوته ، وإنما هو صوت القارئ
    ومدى إقبال الجمهور على سماعه ، فإذا نزل الشخص عن حقه فى استغلال صوته مادياً
    للغير امتنع عليه القيام بأى عمل أو تصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق
    المتصرف فيه، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المتصرف إليه فى استغلال هذا الصوت
    بالطريقة المتفق عليها فى عقد التنازل " .









    وأضافت المحكمة أن " ..
    مثل هذا العقد ليس من شأنه أن يمنع القارئ الشيخ من تلاوة القرآن الكريم بصوته فى
    أى مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض أخر غير
    الاستغلال التجارى وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو التزام القـارئ
    الشيخ بعدم تسجيل القرآن الكريم مجودا بقصد الاستغلال التجارى لغير الشرعة الطاعنة
    .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 5:01 pm

    قضية كتاب سيرة
    الظاهر بيبرس (محكمة استئناف مصر جلسة 3 فبراير سنة 1932).






    الوقائع :





    نشر ( أ ) كتابا بعنوان سيرة
    الظاهر بيبرس (
    Chronique Elzaher
    Bibars ) عام 1908 م لأول مرة فى مصر بمعرفته وفؤجئ بقيام
    ثلاثة من الناشين ( ب ، ج ، د ) بنشره وبيعه فى صورة كتب وملازم منفصلة فى عامى
    1925 م و1926 م وتمسك ( ب ، ج ، د ) بأنهم قد استقوا مادة الكتاب من مكتبة أحمد
    باشا تيمور وأن ( أ ) لا يملك مخطوطتها الأصلية المحررة باللغة المغربية ، فضلاً
    عن أن هذه الكتب ليست لها منفعة ، وهو ما رفضه ( أ ) بقوله إن الكتب حازت على
    إقبال عامة الجمهور لدى نشرها عام 1908م لما تنطوى عليه من سيـر وطرائف وأن مصدرها
    ثلاثة كتب لثلاثة من العلماء هم ( الدويدارى وكاتم السر والدينارى ) .






    صـدر حكـم محكمة أول درجة (
    محكمة الإسكندرية التجارية المختلطة فى 9 من يونيو / حزيران سنة 1928م ) لصالح
    المؤلف بإلزام ناشرى الكتاب
    فى صورة كتاب وملازم منفصلة بأن يسددوا بالتضامن فيما
    بينهم مبلغاً قدره 35 جنيهاً مصرياً ، وألزم ناشر الكتاب فى صورة ملازم منفصلة
    بسداد 35 جنيهاً مصرياً أخرى وذلك على سبيل التعويض عن نشر الأجزاء 48 و 49 و 50
    من هذا الكتاب .






    طعن المؤلف فى هذا الحكم على
    أساس أن قاضى أول درجة أنكر حقه كمؤلف على باقى أجزاء الكتاب 47 ( جزءاً ) مفترضاً
    أنها سقطت فى الملك العام منذ وقت بعيد .






    الحكم :





    قضت المحكمة بقبول الاستئناف
    شكلاً وفى الموضوع بمسئولية المستأنف ضدهم عن نسخ الخمسين كتاباً كلها ، وألزمت
    الناشرين بأن يسددوا إلى ورثة المؤلف تعويضاً قدرته المحكمة وفقاً لقواعد العدالة
    بأربعمائة جنية بواقع النصف لناشرى الكتاب والنصف الآخر لناشر الملازم . وقسمت
    المحكمة مبلغ التعويض على الورثة طبقاً للشريعة الإسلامية ، كما ألزمت المستأنف
    ضدهم بعدم استخدام المصنف عن طريق إعادة الطبع أو طرحه للبيع تحت غرامه تهديديه
    قدرها 30 قرشاً عن كل جزء من الخمسين جزءاً .



    وأسنـدت المحكمـة حكمها إلى أن
    عدم صدور تشريع مخصوص لحماية حق المؤلف لا يحول دون حمايته إعمالاً لمبادئ العدالة
    والقانون الطبيعى ، " وأن الحق الاستشارى على مصنف فكرى لا يجب بالضرورة أن
    يكون لمصنف جديد جدة مطلقة حيث يمكن أن ينطبق على التعديل فى مصنف سابق أو ترجمته
    إلى لغة مغايرة ( ولو كان المصنف قد سقط فى الملك العام فى بلد آخر ) وتنسب الحقوق
    فى هذه الحالة إلى " ناشره " ( يقصد من نشر المصنف منسوباً إليه ) حيث
    العبرة دائماً هى بالجهد الذهنى الشخصى الذى بذله المؤلف " .






    وأبرزت المحكمة أنه لا يحول
    دون حماية المصنف أن يستهدف طائفة بعينها من الجمهور أو أن تكون له غاية نفعية .






    المبدأ الثالث :- قائمة المصنفات المحميـة
    الـواردة فى التشريعات ذات طابع تمثيلى غير حصرى ( قضية أفلام الفيديو المستوردة )
    ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 يناير سنة 1988 مجموعة المحكمة الإدارية
    العليا فى 16 يناير سنة 1988 مجموعة المكتب الفنى السنة 33 ج1 ص 621 .






    الوقائع :





    استورد ( أ ) مائتى فيلم أجنبى
    " فيديو " وفؤجئ بامتناع السلطات فى وزارة الثقافة عن الموافقة على
    دخولها البلاد تنفيذاً لقرار من وزير الثقافة فى شأن تنظيم استيراد أفلام الفيديو،
    وهـو قرار صدر تطبيقاً للقانون رقم 13 لسنة 1971م الخاص بتنظيم عرض الأفلام
    السينمائية .






    تمسك ( أ ) بأن هذا القرار لا
    ينطبق عليه حيث يقتصر على الأفلام السينمائية وحدها فى حين أن أفلام الفيديو لم
    تعرض فى مصر إلا سنة 1982م ، ومن ثم فلم يكن تحت نظر المشرع فى ذلك الوقت موضوع
    أفلام الفيديو ، وانتهى إلى أن القرار الصادر بتنظيم استيراد هذه الأفلام قرار
    معيب حيث وضع قيوداً على استيراد ما لم يضع القانون قيوداً على استيراده ، وكان
    السؤال المطروح هل تعتبر أفلام الفيديو أفلاماً سينمائية ينطبق عليها قانون تنظيم
    عرض الأفلام السينمائية ، ومن ثم يكون القرار الصادر بتنظيم استيرادها متفقاً مع
    صحيح القانون ، أم أنها ليست كذلك فيكون القرار الوزارى جديراً بالإلغاء ؟






    صدر حكم محكمة القضاء الإدارى
    ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 27 من يناير / كانون الثانى عام 1987م )
    بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف القرار المطعون فيه استناداً إلى خلو
    القانون الخاص بتنظيم عرض الأفلام السينمائية من الإشارة إلى أفلام الفيديو.






    طعنت وزارة الثقافة فى هذا
    الحكم على أساس أن قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية ينطبق على أفلام الفيديو
    أيضاً لأن الأخيرة لا تعدو أن تكون أفلاماً سينمائية وبات الأمر مطروحاً على
    المحكمة الإدارية العليا لحسم هذا الخلاف .









    الحكم :





    حكمت المحكمة الإدارية العليا
    بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأسندت حكمها إلى عمومية
    لفظ الأفلام السينمائية وقالت " حيث أن القانون رقم 13 لسنة 1971م صدر حسب
    صريح عنوانه لتنظيم عرض الأفلام السينمائية ، وخول فى المادة 7 منه وزير الثقافة
    سلطة وضع القواعد الخاصة باستيراد وتصدير هذه الأفلام ، وجاءت إشارته إلى الأفلام
    السينمائية بصيغة عامة مطلقة ، وبذلك ينبسط إلى جميع هذه الأفلام أياً كان نوعها
    أو طريقة إنتاجها أو وسيلة عرضها أو مسمياتها أو تصنيفها ، فلا يقتصر على الأفلام
    التى تعد للعرض بواسطة أجهزة السينما وإنما يمتد أيضاً إلى الأفلام التى تعد للعرض
    بواسطة أية أجهزة أخرى مثل أفلام الفيديو ، فكلها أفلام سينمائية وإن اختلفت فى
    طريقة الإنتاج بما يلائم وسيلة العرض سواء بأجهزة السينما أو بأجهزة الفيديو أو
    بما بما يخرجه التطور العلمى ، إذ ورد لفظ السينمائية كصفة للأفلام ذاتها موضحة طبيعتها
    ومنفكة عن وسيلة عرضها وحاوية صنوفها عامة سواء عند إناجها حالاً أو بأساليب
    التقنية المتطورة مالا، ومن ثم فقد صدر صحيحاً فى حد ذاته كل من القرار الوزارى
    رقم 459 لسنة 1983م بقواعد استيراد الأفلام الأجنبية بصفة عامة ابتداءً والقرار
    الوزارى رقم 65 لسنة 1984م بقواعد استيراد الأفلام الفيديو بصفة خاصة انتهاء ً .






    المبدأ الرابع :- اشتراط الحصول
    على إذن مكتوب مسبق من مؤلف المصنف الأصلى كشرط ضرورى لحماية المصنف المشتق .



    ) قضية الأرملة
    الطروب ) نقص مدنى 18 فبراير سنة 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 .... رقم 28 ص
    178 .






    الوقائع :





    طرح فنان مصرى ( حلمى رفلة )
    للتداول فيلماً بعنوان " الأرملة الطروب " ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً ،
    وما أن حدث ذلك حتى لجأ الحارس القضائى على تركة الفنان ( أنور وجدى ) إلى القضاء
    طالباً الحجز التحفظى على النسخة الأصلية للفيلم تحت يد المودع لديهم النسخة
    الأصلية وتحت يد أصحاب دور السينما التى أوردها حصراً على جميع المبالغ المحصلة
    والتى ستحصل مستقبلاً من عرض الفيلم تأٍسيساً على أن الفيلم ملك للفنان "
    أنور وجدى " الذى كان قد اقتبس قصة الأرملة الطروب وحورها فى ثوب شرقى يحمل
    طابعه وطريقته الخاصة فى التمثيل والابتكار وتعاقد مع الفنان حلمى رفلة لإخراجها
    إلا أن الأخير بعد أن قبض مبلغ ألف جنيه مصرى نظير إخراجه الفيلم اغتال حق ملكية
    أنور وجدى بعد وفاته ووزع القصة وعرضها فى دور السينما لحسابه الخاص .






    حجد الفنان حلمى رفلة الاتهام
    وتمسك بأن تعاقده على الإخراج مع " أنور وجدى " لم يكن عن فيلم " الأرملة الطروب " وإنما عن
    فيلم أخر هو فيلم " بنت الأكابر " وأن العقد والإيصال الذين قدمهما
    المدعى سنداً لدعواه فيهما كشط ظاهر يدل على استبدال عنوان فيلم بأخر .






    الحكم :





    قضت محكمة أول درجة فى 12 من
    مارس / أذار سنة 1959م لصالح الفنان حلمى رفلة لعدم تمتع الأقتباس الذى أجراه حلمى
    رفلة بحماية القانون ، فضلاٍ عن انكشاف التزوير فى العقد المقدم للمحكمة حيث كان
    عقد الإخراج منصباً على فيلم " ليلى بنت الأكابر " إلا أن الحارس
    القضائى استأنف الحكم ، ولقى استئنافه مصير حكم أول درجة ، فطعن بالنقض ، فما كان
    من محكمة النقض إلا أن أيدت قضاء محكمة الموضوع وأكدت بعبارات واضحة على "
    أنه مما لا نزاع فيه أن قصة الأرملة الطروب وهى قصة عالمية سقطت فى الملك العام
    دار حولها الصراع ونقل منها الكثير وسبق عرضها على مسارح مختلفة وفى جملة أفلام أجنبية
    واقتبس منها أنور وجدى وحلمى رفلة . ورأت المحكمة " .. أن مطالعة اقتباس
    الطرفين من القصة موضوع النزاع تبين
    دون حاجة إلى تعيين خبير فنى أن أياً منهما لا يستمتع
    بالحماية المنصوص عليها فى القانون إذ لم يأتيا به فى صورة يظهر اقتباسها فى شكل
    جديد حيث لا يكفى أن يتم التغيير أو التحوير من ثوب إلى أخر ومن لون غربى إلى شرقى
    .. بل يجب أن ينطبق التحويل أو التحوير على فكرة أدبية مبتكرة لا سابقة لها ، يضاف
    إلى ذلك أنه لا يوجد تشابه بين الاقتباسيين ، لأن أنور وجدى لم يكن قد وضع
    السيناريو ولا أعد الرواية للسينما بل اكتفى باقتباس ملخص يدور فى إمارة شرقية
    وهمية .. بينما أن فكرة حلمى رفلة تدور فى مصر وقد وضع لها سيناريو يختلف بكثير عن
    الأصل " .






    وانتهت المحكمة إلى أن ..
    " حكم ثانى درجة وقد انتهى إلى خلو العمل الذى قام به أنور وجدى اقتباساً عن
    الرواية الأصلية من الابتكار الذى يستأهل حماية القانون وعدم وجود تماثل بين ذلك
    العمل وبين اقتباس حلمى رفلة يكون قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى
    النتيجة التى انتهى إليها ، ولا يكون على المحكمة بعد ذلك إذ هى لم تستجب إلى طلب
    الحارس القضائى بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال
    المحكمة لسماع الأداء العلنى مادامت قد وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما
    يكفى لتكوين رأيها فيها بنفسها " .






    وأضافت المحكمة .. " أن
    الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق أن العقد المبرم بين أنور وجدى وحلمى
    رفله والإيصال الذى وقعه أنور وجدى حررا فى الأصل بخصوص فيلم آخر وأدخل أخر عليهما
    تغييراً فى أسم الفيلم الذى تم التعاقد عليه ليبدو أنه قد صدر فى خصوص الفيلم
    المتنازع عليه .






    ثانياً من حيث حقوق المؤلفين :-


    أ الحقوق الأدبية


    المبدأ الأول :- للمؤلف وحده دون
    سواه
    تحديد زمان وطريقة نشر مصنفه لأول مرة .


    ( قضية مطعم المشربية ) حكمت محكمة الجيزة الابتدائية فى 22
    مايو سنة 1991 القضية رقم 8610 لسنة 1989 مدنى كلى الجيزة .









    الوقائع :





    فوجئت جمعية المؤلفين
    والملحنين والناشرين " ساسيرو " بأحد المطاعم ويدعى المشربية يقوم باستعمال
    المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والأجنبية والداخلة فى نطاق حماية جمعيات
    المؤلفين والملحنين فى أنحاء العالم وذلك عن طريق أداء بعازفين وأخر مسجل بتسجيلات
    صوتية . وإزاء فشل محاولات الجمعية فى الحصول على حقوقها رضاء رفعت دعواها إلى
    القضاء مطالبة بها.






    انحصر دفاع المدعى عليه فى عدم
    قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث أن المختصم ليس هو المدير المسئول .






    ردت " ساسيرو " على
    ذلك بأن طلبت أجلاً أدخلت فيه المدير المسئول الذى حدده المطعم فى دفاعه ، وتمسكت
    بانتهاك إدارة المطعم لحق المؤلف فى تقرير نشر مصنفه حيث يملك وحده تحديد توقيت
    النشر وطريقته ومكانه .






    الحكم :





    قضت المحكمة بعد أن أكدت
    أنعقاد الخصومة صحيحة بإدخال المدير المسئول بأحقية المؤلف وحده فى تقرير نشر
    مصنفه وبررت ذلك بأنه " ما نصت عليه تلك المادة هو من أهم مشتملات الحق
    الأدبى للمؤلف ، فالمؤلف وحده دون سواه الذى يحدد ما إذا كان مصنعه قد تم وأصبح
    قابلاً للنشر ، وهو الذى يختار الوقت الذى ينشره فيه ويعين طريقة النشر فالمصنف هو
    نتاج فكره ولصيق لشخصه وقد لا يرضى عنه فيؤثر ألا ينشره ومن ثم لا يجوز لأحد أن
    يجبره على نشره ، وإذا رضى عن عمله وقرر نشره فقد يختاران بنشره فى وقت معين يكون
    فى نظره هو أنسب الأوقات لنشره فى معرض أو بيعه إلى شخص معين أو يهديه إياه ،
    وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة فى اختيار وقت النشر ، وله كذلك أن يعين طريقة
    النشر وقد يختار أن يهدى مصنفه لصفوة مختارة من الناس دون أن يعرضه على الجمهور
    للبيع " .


    المبدأ
    الثانى:-








    وجوب ذكر أسم المؤلف قرين
    مصنفه كلما ذكر هذا المصنف ولو لم يوجد اتفاق على ذلك .



    ( قضية مسرحية شاهد ما شفش حاجة ) نقض مدنى 7 يناير
    سنة 1987 مجموعة المكتب الفنى السنة 38 الطعن رقم 21 ص 78 .






    الوقائع :





    تعاقد مؤلفان مع فرقة مسرحية
    على استغلال قصتهما " شاهد ما شفش حاجة " ( سهرة إذاعية أعدت بداية
    بعنوان حدوتة الأرنب سفروت )
    وهى مسرحية تصور محنة مقدم
    برامج أطفال يتهم فى جريمة قتل ثم تتبين براءته
    وذلك نظير مقابل مالى ، وارتضيا بتواضع هذا
    المقابل طمعا فى الشهرة بذكر اسميهما إلى جوار اسم بطل الفرقة المسرحية ( عادل
    أمام ) ولدى طرح المصنف للتداول فوجئا بأن اسميهما غير واردين فى وسائل الدعاية
    بالمخالفة لقانون حماية حق المؤلف ، فأقاما دعواهما امام محكمة جنوب القاهرة
    الأبتدائية بطلب الحكم لهما بمبلغ ستين الف جنية مصرى على سبيل التعويض عما لحقهما
    من أضرار أدبية ومالية من جراء قيام فرقة مسرحية بعرض مسرحيتهما " حدودة
    الأرنب سفروت "
    والتى تحولت فيما بعد إلى " شاهد ما شفش حاجة
    "
    حيث أغفلت هذه الفرقة أسميهما في مواد الدعاية من إعلانات ، وأشارا إلى
    أنهما لم يحصلا إلا على ثلاثمائة جنية مصرى فقط لا غير نظير منح الفرقة الحق فى
    العرض المسرحى ، وروعى فى تقدير هذا المبلغ الزهيد أنه باكورة إنتاجهما الذى سيعمم
    اسميهما فى ذهن الجمهور كمؤلفين مسرحيين وهو ما لم يتحقق نتيجة مسلك إدارة الفرقة
    المسرحية .






    الحكم :





    لبت محكمة أول درجة طلب
    المدعين من حيث المبدأ وحكمت لهما بتعويض قدرة عشرة آلاف جنية مصرى عما لحقهما من
    أضرار ادبية ومالية , وهو حكم لم يلق قبولا من طرفى الدعوى وفى الأستئناف كان
    للمحكمة رأى أخر فرفضت الدعوى كليا مرتضية دفاع الفرقة المسرحية بأن المؤلفين لم
    يشترطا على الفرقة كتابة اسميهما على مواد الدعاية والإعلانات ، ولم تعتد بمطالبة
    المؤلفين المتكررة للفرقة بتدارك هذا الأمر وهو ما ثبت بمحضر حرر بقسم شرطة "
    عابدين " إثباتا للحالة .






    ولدى طرح الدعوة على محكمة
    النقض , رأت أن حكم الأستئناف أخطأ فى تطبيق القانون فيما أنتهى إليه من نتيجة
    خاطئة مفادها " أن القانون ذهب الى ان المحظور هو نسبة المصنف إلى غير من قام
    بوضعه ، أما عدم ذكر إسم المؤلف قرين عنوان المصنف فلا يعد بذاته خطأً مؤديا إلى
    المسئولية إلا إذا دلت الظروف الملابسة
    على الرغبة فى إغفال إسم صاحب المصنف أو التقليل من شأنه " .






    وأكدت محكمة النقض أن "
    هذا النص لا يدل على ذلك وإنما يوجب ذكر اسم المؤلف قرين المصنف الذى وضعه كلما
    ذكر هذا المصنف بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك " .






    وبنقـض الحكم طرح من جديد على
    محكمة استئناف القاهرة التى قضت
    استناداً إلى ما انتهت إليه
    محكمة النقض من فهم صحيح للحق فى الأبوة
    إلى إلزام الفرقة المسرحية
    بسداد ثلاثين ألف جنية مصرى إلى المؤلفين مناصفة بينهما لتعويضهما عما لحقهما من
    أضرار أدبية ومالية تمثلت أساساً فى رفض وضع اسميهما فى مواد الدعاية والإعلانات .






    المبدأ الثالث :- للمؤلف وحده
    الحق فى إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا يجوز لغيره إجراء ذلك إلا
    بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه .



    ( قضية
    مصنفات سيد درويش ) نقص مدنى 16 يناير سنة 1979 مجموعة المكتب الفنى السنة 30
    الطعن رقم 53 ص 224 .






    الوقائع :





    اتفق ورثة الفنان سيد درويش مع
    الإذاعة المصرية على إنتاج وبث ثلاثة من مصنفات مورثهم وهى ( العشرة الطيبة ، وشهر
    زاد ، والباروكة ) ، وفوجئ الورثة بأن الإذاعة قد عدلت فى المصنفين الأول والثانى
    ونكلت عن إنتاج المصنف الثالث ، فرفع الحارس القضائى على تركة الفنان سيد درويش
    دعواه للتعويض عما لحق بالورثة من أضرار من جراء العبث بمسرحيتى العشرة الطيبة
    وشهر زاد أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الممثل القانونى للإذاعة والتليفزيون
    وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 6500 ( ستة آلف وخمسمائة جنيه مصـرى )
    للتعـويـض عن هذا العبث وفسخ العقد المبرم بينهما بالنسبة فيما يتعلق بمسرحية
    " الباروكة " التى لم يبدأ استغلالها بعد ، وأضاف شارحا دعواه أنه كان
    قد تعاقد مع الإذاعة على أن تنتج وتبث
    خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
    التعاقد
    ثلاث مسرحيات غنائية من تأليف والده وهى العشرة الطيبة وشهر زاد والباروكة
    مقابل 550 جنيهاً مصرياً عن كل مسرحية ، ونفاذاً لما ألتزم به قدم المدعى إلى
    الإذاعة كل النصوص والنوت الموسيقية الخاصة بتلك المسرحيات مدونة تدويناً صالحاً ،
    وكان أن عبثت الإذاعة بمسرحيتى العشرة الطيبة وشهر زاد فأحدثت بهما تغييرات بالحذف
    والإضافة مما أساء إلى سمعة ملحنهما الفنية ، وفضلاً عن أنها لم تقم أساساً بإخراج
    مسرحية البروكة رغم انقضاء الأجل الاتفاقى المحدد لذلك .






    الحكم :


    قضت محكمة أول درجة بتعويض
    قدره خمسة آلاف جنيه مصرى لورثة الفنان خالد الذكر لجبر ما لحق بمورثهم من أضرار
    أدبية ومالية ، ولكن الحكم لم يلق قبولاً من المحكوم عليه فاستأنفه ، وجاءت محكمة
    الاستئناف فعدلت الحكم المستأنف وجعلت التعويض ألفى جنيه مصرى فقط ، فطعن الحارس
    القضائى على تركه الفنان سيد درويش على هذا الحكم بالنقض .



    ولـدى عرض الأمر على محكمة النقض أكدت أن القانون
    يعطى للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا يجيز
    لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابى منه أو من يخلفه ، إلا أن سلطة المؤلف
    فى ذلك وخلفه من بعده مقيدة فى حالة تحويل المصنف من لون إلى أخر ، فليس لأيهما أن
    يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول
    الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف ويفترض قبولهما مقدماً بهذا التحوير .






    وأضافت المحكمة " أن من
    حق ورثة الفنان التمسك بعدم أحقية هيئة الإذاعة فى تعديل المصنف أو تحويره على
    أساس أن التراث الفنى يجب تقديمه دون العبث به ، وأن تقديم العمل بصورة معينة
    مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره حيث يصم ما تقدم حكم محكمة الاستئناف بالخطأ فى
    القانون باعتبار أن الحكم قد حجب نفسه بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع المستأنف
    واستظهار مدى صحة القول بأن ما أجراه من تحوير كان من مقتضيات عملية تحويل المصنف
    إلى مصنف إذاعى " .



    ونقضت المحكمة بذلك الحكم
    باعتباره معيباً بالقصور فى التسبيب واعادته لتنظره دائرة جديدة لدى محكمة
    الاستئناف مقيدة بهذا الرأى القانونى .





    ب- الحقوق
    المالية :-





    المبدأ الأول :- الدراسات التحليلية
    والاقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار لا تنطوى على
    اعتداء على حق المؤلف مالم يقم الدليل على أن مجريها قد اشترك فى عملية نشرها أى
    فى الاستغلال المالى للمصنف .



    ( قضية كتاب الإسلام وأصول الحكم ) نقض مدنى نوفمبر
    سنة 1988 مجموعة المكتب الفنى السنة39 طعن رقم 199 ص 1183 .






    الوقائع :


    فؤجى ورثة الشيخ على عبد
    الرازق
    مؤلف كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) بنشر مصنف مورثهم للتداول
    بمعرفة ناقد أدبى ومؤسسة الأهرام والمؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت دون سبق
    الحصول على إذن كتابى منهم ، فلجأوا إلى القضاء طلباً للتعويض .






    صدر حكم أول درجة بإلزام
    المدعى عليهم متضامنين بتعويض الورثة بمبلغ 10.700 جنيه يقسم بالتساوى فيما بينهم
    .






    قضت محكمة استئناف القاهرة
    بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به على المستأنفة
    مؤسسة الأهرام وبعدم قبول الدعوى قبلها
    لرفعها على غير ذى صفة ، وفى الاستئناف الثانى برفض وتأييد الحكم المستأنف .






    طعن الناقد الأدبى بطريق النقض
    ، ونعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى
    الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه على أنه اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين فى نشر
    المؤلف المشار إليه دون إذن من ورثة مؤلفه فى حين أنه تمسك فى دفاعه بأن دوره كان
    مقصوراً على عمل مباح وهو مجرد إعداد دراسة نقدية عرض خلالها للظروف السياسية
    والاجتماعية التى صدر فيها المؤلف ، وقد طرح الحكم هذا الدفاع بالرغم من ثبوته
    بتقريرى الخبيرين المندوبين ( أستاذة الأدب العربى الدكتورة سهير القلماوى وأحد
    خبراء وزارة العدل ).



    الحكم :


    نقضت المحكمة الحكم وأبرأت
    ساحة الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه وفى الموضوع برفض الدعوى قبله
    على أساس أن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، فلم ترده إليها مرة أخرى كما تجرى
    القاعدة ، وأسندت حكمها إلى نص المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادر
    بالقانون رقم 354 لسنة 1954م الذى يشير إلى أنه " لا يجوز للمؤلف بعد نشر
    المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو
    الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف وأسم المؤلف إذا كان معروفاً ، وما ورد فى
    المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه " جاء بقيود على حق المؤلف
    يبررها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً فى تيسير سبل الثقافة والتزود من
    ثمار العقل البشرى فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين ، ذلك لأن
    الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات
    " يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو
    المناقشة أو الإخبار هى من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوى على اعتداء على حق
    النشر ، ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها ، وكان مجرد القيام
    بها لا يعد اشتراكاً فى الاعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد
    اشترك فى عملية النشر ذاتها
    أى فى الاستغلال المادى أو
    المالى للمصنف
    حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها لما كان ذلك ، وكان الثابت من
    تقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى أن دور الناقد الطاعن
    اقتصر على مجرد توضيح
    الملابسات السياسية والاجتماعية التى ظهر فيها الكتاب ، وعلى تقديم دراسة تخدم
    القارئ العربى لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه وأنه تقاضى من مجلة الطليعة
    نظير ذلك عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابع مائة وخمسين جنيهاً مما
    مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً فى النشر ، وإنما تقاضى أجر ما قدمه من
    دراسة تحليلية علمية مجردة عن عملية النشر ذاتها وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى
    سالف الذكر ، فإنه لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه
    قد خالف هذا النظر -
    وأقام قضاءه على أن الطاعن بما أعده من دراسة تحليلية
    قد اشترك مع المطعون ضدهما
    الأخيرين فى نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون خالف القانون
    وأخطأ فى تطبيقه وشابه فساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
    لمناقشة باقى أوجه الطعن .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 5:01 pm

    المبدأ الثانى:- العبرة فى علانية
    الاداء ليست بنوع أوصفه المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذى يحصل فيه هذا
    الاداء وأنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل
    ( نقص مدنى 25فبراير سنة 1965
    مجموعة المكتب الفنى السنة 16 الطعن رقم 36 ص 227 ) .



    ( قضية فندق سان استيفانو ).





    الوقائع :


    أسسـت الشركـة المالكـة لفندق سان استيفانو
    بالإسكندرية " ملهى " بالفندق أطلقت عيه أسم " سان ستيفانو نايت
    كلوب " ، وتمسكت بأن هذا النادى هو ناد خاص لا يرتاده غير أعضائه ومن يدعونهم
    من أصدقائهم ولا تتوافر فيه من ثم العلانية التى هى شرط لاستحقاق المقابل عن أداء
    المصنفات الموسيقية التى تعزف فيه ، تمسك المكتب المصرى لحقوق التأليف وجمعية
    المؤلفين والملحنين والناشرين " ساسيرو " باعتبارها خلفاً خاصاً
    للمؤلفين والملحنين الأعضاء فيها بأن العلانية متوافرة لأن الملهى يستغل استغلالاً
    تجارياً كمحل عام وأن ارتياده غير مقصور على أعضائه بل يشمل غيرهم من الزوار
    والعملاء ، وأن إطلاق أسم " ناد خاص " عليه لا ينفى عن حفلاته صفة
    العمومية حيث يرتاده عملاء عاديون يسمح لهم بالدخول بغير إجراءات سوى التوقيع على
    ورقة عضوية مزعومة لتغطية موقف الملهى تجاه جهات الإدارة ودللت " ساسيرو
    " على صحة ما تتمسك به بالنشرات العديدة التى يعلن فيها النادى فى الصحف
    السيارة عن برامج حفلاته اليومية المنوعة ويدعو فيها الجمهور إلى حجز محلات مقدماً
    ، وأشير فى بعض النشرات إلى أن الدخول حر ومباح للجمهور ، كما تضمنت المادة نفسها
    دعوة لرواد الكازينو عامة بأن يكملوا سهراتهم فى ناديه الليلى .



    صدر حكم محكمة الإسكندرية
    الابتدائية فى 14من يناير / كانون الثانى سنة 1956م برفض الدعوى على اساس أن هذا
    النادى خاص .






    ولم يلق هذا الحكم قبولاً من
    المدعيين ، فاستانفوه برقم 105 لسنة 15 قضائية تجارى ورددا فى استئنافهما دفاعهما
    السابق ، فقضت محكمة استئناف الإسكندرية فى 7 من إبريل / نيسان سنة 1960م بتأييد
    الحكم المستأنف ، فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض على أساس أنه أخطأ فى
    تطبيق ، القانون ذلك أنه أحال فى أسبابه إلى أسباب الحكم الابتدائى التى تقوم على
    انتفاء ركن العلانية فى الأداء المطالب بمقابل حقوق التأليف والتلحين عنه وذلك على
    أساس أن نادى سان استيفانو الليلى يعتبر بحسب قانون إنشائه وتنظيمه محلاً خاصاً مع
    أنه ليس هناك تلازم بين الصفة الخاصة للنادى أو الغرض من إنشائه وبين صفة الحفلات
    التى يحييها وتؤدى فيها بعض المصنفات الموسيقية والغنائية ، فليس ثمة ما يمنع من
    أن يقيم ناد خاص حفلات عامة بمعنى الكلمة لا يقتصر حضورها على أعضائه وأصدقائهم
    وضيوفهم بل يتاح لغيرهم من الجمهور حضورها بمقابل أو بدونه ، وفى هذه الحالة فإن
    أى أداء لمصنفات موسيقية أو غنائية يحصل فى مثل هذا الحفل أو يعتبر أداءً علينا
    يستحق عنه المقابل لحق المؤلف .






    الحكم :





    نقضت المحكمة الحكم الاستئنافى
    وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف " لعدم تكامل العناصر اللازمة لتقدير
    التعويض أمامها " حيث كانت قد رأت أن الموضوع غير صالح للحكم فيه وكانت
    الحيثيات كالآتى :-






    "
    ولما كانت العبرة فى علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من
    المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل
    الذى يحصل فيه هذا الأداء وأنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل فإذا
    توافرت صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذى أنعقد فيه علينا
    الاجتماع خاصا بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه ، ولا تلازم بين صفة المكان وصفة
    الاجتماع من حيث الخصوصية والعمومية ، إذ قد يقام حفل عام فى مكان خاص لمناسبة ما
    تستدعى السماح للجمهور بحضوره ، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص
    ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مناط الفصل فى علانية وعدم
    علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان نادى سان استيفانو الليلى الذى بوشر
    فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً ورتب انتفاء
    العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادى يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون
    إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادى الخصوصية فإن الحكم يكون قد
    أخطأ فى القانون " .






    المبدأ الثالث :- حق المترجم فى
    ذكر اسمه قرين أسم المؤلف باعتبار أن المترجم يعتبر مؤلفا للترجمة العربية .



    ( قضية كتاب نهضة مصر ) حكم محكمة جنوب القاهرة
    الابتدائية فى 29ديسمبر سنة 1990 فى القضية رقم 3465 السنة 88 مدنى .



    الوقائع :





    تعاقدت دار نشر مع أستاذ للأدب
    الفرنسى بإحدى الجامعات المصرية على ترجمة أحد مؤلفات الكاتب الدكتور أنور عبد
    الملك وهو كتاب " نهضة مصر " من اللغة الفرنسية
    وهى اللغة الاصلية التى ألف
    بها المصنف
    إلى اللغة العربية ، وكافأته على ذلك بمكافأة مالية ، فؤجى المترجم بأن
    الكتاب ينشر باللغة العربية دون إشارة إلى اسمه ، فطالب بالتعويض عما لحقه من
    أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الفعل ومنعه من إدارج هذا المصنف ضمن سوابق أعماله
    ، فضلاً عن جبر ما لحقه من أضرار نفسية من جراء ما حدث .






    الحكم :





    أكدت المحكمة " الحق
    الأدبى لأستاذ الأدب الفرنسى فى أن يذكر اسمه قرين اسم المؤلف باعتباره مؤلفاً
    للترجمة العربية " وقضت له بتعويض نقدى عما لحقه من جراء إغفال وضع اسمه على
    المصنف المترجم إلى اللغة العربية .






    المبدأ الرابع : حق المؤلف فى تحوير مصنفة
    ليظهر فى شكل جديد



    ( قضية الخماسية الإذاعية غرام
    فى الطريق الزراعى ) حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 26 يناير سنة 1975 فى
    القضية رقم 2095 السنة 1971 .






    الوقائع :


    اتفق المؤلف ( يوسف عبد الخالق
    عوف ) مع إذاعة البرنامج العام على تأليف تمثيلة إذاعية من خمس حلقات ( خماسية )
    بعنوان غرام فى الطريق الزراعى لتذاع فى الفترة من السبت 27 من سبتمبر / أيلول سنة
    1969م حتى الأربعاء الأول من أكتوبر / تشرين الأول سنة 1969م ، وتنازل المؤلف
    بموجب هذا العقد عن حق استغلال التمثيلية ، بجميع صوره ، ثم أغراه نجاح الخماسية
    الإذاعية بتحويلها إلى فيلم سينمائى فأقامت الإذاعية دعواها ضده على سند من القول
    بأنها مالكة المصنف بموجب عقد الاستغلال الموقع معه واستهدفت بدعواها التعويض عما لحقها
    من أضرار نتيجة استغلال المصنف عدواناً واغتصاباً وهو ما أدى
    فيما تدعى إلى انفضاض الجمهور عن التمثيلية ، وقدرت الإذاعة قيمة الضرر الذى
    لحقها بمبلغ ألفى جنيه .



    تمسك المدعى عليه بأنه قام
    بتحوير الخماسية الإذاعية إلى فيلم سينمائى بعد إذاعتها ، وأن منعه من معالجة
    مصنفه سينمائياً فيه افتئات على حقه كمؤلف لأن الإعداد السينمائى " يعد
    ابتكاراً جديداً " لا يشمله العقد المحرر مع المدعية ( الإذاعة المصرية ) .






    الحكم :





    أعطت المحكمة الحق للمؤلف
    ورفضت دعوى الإذاعة ، وكان سند الحكم فى ذلك أن " للمؤلف الحق فى استغلال
    مصنفه وأن القانون صريح فى أن نقل أى حق لا يترتب عليه مباشرة أى حق أخر ، وأن
    المشرع حرص على أن يكون محل التصرف محدداً صراحة وبالتفصيل مع بيان مداه ، ووسيلته
    والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه ، وهو ما يقتضى أن " يكون للمؤلف الحق فى
    التحوير ليظهر المؤلف فى شكل جديد وهو الشكل السينمائى ، وانتهت المحكمة إلى
    " أن الشكل المحور يختلف عن الشكل المتعاقد عليه مع المدعى ، ومن ثم يكون
    الحق فى الاستغلال ثابتاً للمؤلف لا سيما وأن المشرع جعل الحق فى التحوير مادة
    منفصلة فى القانون عن الحق فى الاستغلال وهو ما يؤكد أحقية المؤلف وحده فى التحوير
    " .





    ثالثاً : من
    حيث المخاطبين بحقوق المؤلف





    المبدأ الأول:- الاعتراف بحق المؤلف للجهة التى أصدرت المصنف
    الجماعى



    ( قضية كتاب تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن ) حكم
    محكمة استئناف مصر فى 11 يناير سنة 1942م .






    الوقائع :





    نورد وقائع هذه القضية فى
    إيجاز بعد أن عرضنا لها فيما سبق فى مقام أخر ، ونذكر بأنها كانت تتعلق بإصدار دار
    الكتب تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) طبعة حديثة استقتها من بين عشر نسخ
    خطية روجعت على بعضها البعض وصحح ما فيها من تحريف وتصحيف بالاسترشاد بالكتب التى
    نقل عنها المؤلف ، وعنى بضبط الألفاظ والحواشى والهوامش ، وصدرت الطبعة بفهرس أعد
    خصيصاً لها وبمقدمة من وضع نقيب الأشراف ومراقب إحياء الآداب العربية بدار الكتب
    وكان أن قام آخر بأخذ صورة بالزنكوغراف من الجزء الأول وطبعة وباعه للجمهور .






    وفى المقابل أكد المدعى عليه
    أن ما فعلته دار الكتب من مجهود مهم وعظيم لا يمكن أن ينقلب إلى حق تأليف للكتاب ،
    وأنه مع التسليم جدلاً بأن هناك تأليفً فإنه متى آل إلى الدولة سقط فى الملك العام
    وكان لكل إنسان حق إعادة طبعه .






    وما يعنينا فى هذا المقام هو
    إبراز موقف القضاء من مصنف ( الجامع لأحكام القرآن ) من حيث المخاطب بحقوق المؤلف
    عليه .






    الحكم :





    أكدت المحكمة ثبوت حقوق المؤلف
    لدار الكتب على هذا المصنف بعد أن ثبت بإطلاعها على الكتاب " أن دار الكتب لم
    تكتف فى طبعتها بمجرد النقل عن النسخ الخطية ومراجعة صحة هذا النقل بل أنها جاءت
    فيها بزيادات ذات فائدة لا يستهان بها منقولة عن الكتب التى أشار إليها المؤلف ،
    وعن كتب لم توضع إلا بعد عصر المؤلف بمئات السنين ، وقد استلزم وضع ذلك مجهوداً
    صالحاً من موظفى دار الكتب المصرية فى الاطلاع على تلك الكتب التى اقتبسوا منها ،
    وانتهت تلك المحكمة إلى أنها لا تستطيع بحال أن تقر هذا الاستغلال لهذا الجهد
    العظيم وحرمان صاحبه من ثمره جهده أو حرمان المصلحة العامة من ثمرة جهد الحكومة
    ممثلة فى دار الكتب التى تمثل تلك المصلحة العامة ولا تعمل إلا فى سبيلها " .






    ولم يفت المحكمة التأكيد على
    أن تملك الدولة أملاكاً مادية يعنى أن لها أيضاً أن تتملك أملاكاً أدبية أو فنية
    وأن تستغلها بمعرفتها وتستأثر بعائدها .






    والواضح الجلى مما تقدم أن
    المحكمة قد كيفت المصنف بأنه " مصنف جماعى " . ومن ثم جعلت دار الكتب
    مخاطبة وحدها دون غيرها بحقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه .






    المبدأ الثانى:- قيام الموظفين بابداع مصنف
    بايعاز من جهه عملهم يثبت لهم حق المؤلف عليه .



    ( قضية الكتب المدرسية ) حكم محكمة استئناف مصر فى 11
    مارس سنة 1937.









    الوقائع :





    رفعت وزارة المعارف العمومية
    دعواها ضد ناشرين نشروا كتباً مدرسية كانت قد وضعتها بمعرفة لجنة من أفراد من موظيفها
    يتقاضون منها مرتبات ومكافآت ، وطلبت من القضاء تعويضها عما لحقها من اعتداء على
    مؤلفاتها .



    تمسك المدعى عليهم .. "
    بأنهم يساعدون بعملهم وزارة المعارف على أداء وظيفتها من نشر التعليم وتعميم مبادئ
    التربية ، وأن العلم والقضاء يميلان الآن إلى الاكتفاء فى صدد حماية المؤلفات بمنع
    البيع فى المستقبل إذا كان المؤلف قد أهمل فى الإعلان عن حقه .






    الحكم :


    قضى بثبوت نسبة حقوق المؤلف
    إلى الأشخاص الطبيعين الذين أبدعوا العمل ، وأكدت المحكمة على عدم ملكية الوزارة
    للكتب الدراسية وأشارت إلى .. " أن إثبات أسم الوزارة على الكتب وطبعها
    بمعرفتها وتوزيعها وبيعها دون اعتراض المؤلفين أو الورثة لا يثبت لها الملكية
    ويمكن صرفه دون عناء إلى تعفف واضعيها عن الاستفادة منها من الجهة المادية وإلى
    رغبتهم فى ذيوعها ، وكثيراً هم المؤلفين الذين يكتفون من عملهم بما يعود عليهم فى
    حياتهم ويكتفون بما يحصلون عليه من مجد وفخر وتخليد ذكرى " .






    وأضافت المحكمة " أن ثبوت
    تكليف الوزارة لأفراد من موظفيها بوضع هذه المؤلفات ليس من شأنه أن ينقل ملكية
    المؤلفات من واضعيها إلى الوزارة حتى ولو كانوا موظفيها الذين يتقاضون منها
    مرتباتهم ومكافآت على قيامهم بوضعها ، ذلك أن انتقال الحق لا يكون إلا بتعاقد صريح
    أو ضمنى موضوعه الانتقال ذاته ، وليس فى قبول التكليف أو قبض مرتب مقابل الوظيفة
    الأصلية أو فى قبض مكافأة اختيارية للوزارة تقدرها هى بمحض إرادتها ، معنى للتعاقد
    على انتقال الحق إلى الوزارة ، على أنه من المقرر عملاً أن إثبات أسم واضع الكتاب
    عليه يدل على عدم تنازله عن حقه كمؤلف إلى من كلفه بإنشائه ، وبالرجوع إلى جميع
    المؤلفات التى يحميها القانون فى هذه القضية نجد أسماء مؤلفيها مثبتة عليها فهم
    إذن لم يتنازلوا للوزارة وليس لها أن تدعى فى هذه المؤلفات بحق " .









    المبدأ الثالث :- المنتج
    السينمائى نائبا قانونيا عن المؤلفين فى المصنف المشترك مالم يوجد اتفاق مخالف .



    ( قضية
    فيلم حرب وسلام ) نقض مدنى نوفمبر سنة 1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 الطعن
    رقم 231 ص 1638 .






    الوقائع :


    عرضت دار سينما هليوبوليس
    " فيلم حـرب وسـلام " وموسيقاه التصويرية للموسيقـار الايطالـى (
    جيوفانى روتا ) ، وأعرض مالك الدار ومديرها عن الالتفات إلى اعتراض جمعية المؤلفين
    والملحنـيـن " ساسـم " فـى باريـس والتـى يمثلهــا المكتـب المصـرى
    لحقـوق التأليـف ( حـل محله جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "
    ساسيرو" ) على هذا الأداء العلنى دون إذنها الكتابى المسبق .






    تمسك المالك والمدير لدار
    العرض بأن لديهما إذنا بالأداء العلنى لموسيقى الفيلم من شركة بارامونت التى تقوم
    بتوزيع الفيلم ، وأن المكتب المصرى لحقوق التأليف لم يثبت صفته فى المطالبة بحقوق
    الأداء العلنى عن مؤلف الموسيقى .






    ارتضـت محكمـــة أول درجـة
    فــى 14 مــن يونيــه / حزيــران سنــة 1964م
    دفاع المالك والمدير ورفضت الدعوى .






    طعنت " ساسيرو " بالاستئناف على أساس أن
    محكمة أول درجة أطلقت نيابة المنتج عن مؤلف الشطر الموسيقى فى الفيلم وتجاهلت
    الدليل الذى قدم من أن ذلك المؤلف قد احتفظ للمستأنفة بمباشرة حقوقه المقابلة
    للأداء العلنى .






    وبات السؤال المطروح هو مدى
    نيابة المنتج السينمائى عن المؤلف الموسيقى الشريك فى الفيلم السينمائى ؟






    الحكم :





    قضت محكمة الاستئناف بأن
    " .. الإذن الصادر من واضع المصنف الموسيقى بنشر ألحانه فى الفيلم لا يغنى عن
    الإذن بالأداء العلنى مع فرض أن الأداء العلنى يجرى من خلال عرض الفيلم خصوصاً إذا
    كان الأصل ( مع عدم وجود اتفاق مخالف ) أن واضع المصنف الموسيقى المشترك فى عضوية
    جمعية المؤلفين والملحنين وناشر الموسيقى يفوض عادة الجمعية المذكورة فى اقتضاء حقوقه
    المقابلة للأداء العلنى من أصحاب دور العرض .






    وبتطبيق ذلك على الدعوى أكدت
    المحكمة " أن الشهادة الصادرة من شركة بارامونت موزعة الفيلم بالإذن بالأداء
    العلنى هى شهادة صادرة ممن لا يملك إصدارها حيث لم يثبت أن الشركة الذكورة قد حصلت
    من منتج الفيلم على مثل هذا الحق أو حتى ما يدل على أن ذلك المخرج كان مفوضاً من
    المؤلف الموسيقى فى الإذن لأصحاب دور العرض بالأداء العلنى لإنتاجه الموسيقى ، بل
    العكس مستفاد من تنازل الموسيقار الإيطالى للجمعية الإيطالية ومن ثم للجمعية
    الفرنسية التى يمثلها المكتب المصرى لحقوق التأليف فى مصر ، وهو ما يعنى التزام
    مالك دار العرض ومديرها بسداد مقابل عن الأداء العلنى عن الشطر الموسيقى
    للمستأنفين بوصفهما ممثلين لمؤلفه ، وندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليندب
    أحد خبرائه المحاسبين لتحديد ما يجب تحصيله حال ثبوت عرف يعطى للمستأنفين الحق فى تقاضى
    ما يطالبون به " .






    طعن مالك دار العرض مستغلها فى
    الشق القطعى من الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف على أساس أن المحكمة قد
    قطعت بهذا الحكم بمسئوليتها عن سداد حقوق الأداء العلنى دون المنتج السينمائى .






    وفى 8 من نوفمبر / تشرين
    الثانى سنة 1966م نقضت محكمة النقض حكم الاستئناف على أساس أن " هدف المشرع
    بجعل المنتج السينمائى نائباً عن المؤلفين الشركاء " للتوفيق بين مصلحة
    المؤلفين الذين يشتركون فى المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ
    الحقيقى للمصنف " ، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين
    فى المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية
    أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم
    المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء
    المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية ، فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34
    سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، وأناب
    المشرع المنتج عن جميع مؤلفى الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى
    والمخرج ، كما أناب المشرع المنتج محل مؤلفى المصنف السينمائى جميعاً بما فيهم
    واضع موسيقاه الذى وضعها خصيصاً له فأصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم فى ممارسة حق
    الاستغلال بمضمونه الذى كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون
    المشار إليه ، وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق
    الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ، فإن مؤدى
    ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر
    المنتج نائباً عن المؤلفين فى استغلال المصنف السينمائى وعرضه بطريق الأداء العلنى
    ، وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصاً للمصنف السينمائى واندمجت فيه
    ، ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 34 الذى نص فيه
    على أن حق المنتج فى استغلال الشريط باعتباره نائباً عن مؤلفى المصنف يكون "
    دون إخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة " ذلك أن هذا
    التحفظ وقد تعلق بمؤلفى المصنفات المقتبسة
    فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدى نيابة المنتج إليهم ، وإذ لم يشترك
    هؤلاء فى المصنف السينمائى بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 31 التى تضمنت
    اعتبار مؤلف الموسيقى الموسيقى الذى يقوم بوضعها خصيصاً لمصنف السينمائى مشتركاً
    فيه ، فان مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائماً باعتبار المنتج نائباً عن مؤلف
    الموسيقى التى وضعت خصيصاً للمصنف واندمجت فى عرض الشريط واستغلاله ، لما كان ذلك
    الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف الموسيقى الذى
    وضع خصيصاً للمصنف السينمائى لا تسلب حق هذا الأخير فى استغلال مصنفه بطريق الأداء
    العلنى ، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهما بصفتهما فى اقتضاء الأداء العلنى
    لموسيقى فيلم ( حرب وسلام ) لمصلحة مؤلف هذه الموسيقى باعتباره عضواً فى الجمعية
    التى يمثلانها فإن الحكم المطعون فيه ـ والحال هذه ـ يكون قد خالف القانون بما
    يستوجب نقضه ، ولما كانت المادة 34 السالف الإشارة إليها وإن أنابت المنتج عن
    مؤلفى المصنف السينمائى فى نشر الفيلم واسغلاله إلا أنها فى فقرتها الأخيرة أجازت
    أن يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، كأن يتفق مؤلف المصنف الموسيقى مع المنتج على أن
    يحتفظ الأول بحقه فى الأداء العلنى وهو ما تمسك به المطعون ضدهما أمام محكمة
    الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القانون على النحو المتقدم فقد حجب نفسه عن
    بحث هذا الدفاع " .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    تطور أحكام قضاء الدول العربية  فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  { قضايا مختارة تعكس اتجاهات حديثة }    Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 5:02 pm

    المبدأ الرابع :- الاتفاق بين
    المؤلف والناشر على نشر المصنف لا يغنى عن الحصول على الأذن الكتابى الذى استلزمه
    القانون لقيام غير المؤلف بنشر المصنف واستغلاله ماليا.






    ( قضية
    مسرحية البطانة ) نقض جنائى جلسة 16 أكتوبر سنة 1980 مجموعة المكتب الفنى السنة 31
    الطعن رقم 17 ص 899 .






    الوقائع :





    اتفق مؤلف لمسرحية بعنوان
    " البطانة " على عرض نصها على دار ( ... ) يملكها أخر بغرض بحث قيام
    الأخير بنشرها ، فؤجى المؤلف بنشر المسرحية بمعرفة مالك الدار دون الاتفاق معه على
    ذلك النشر .






    أقام المؤلف بطريق الادعاء
    المباشر جنحة ضد مالك الدار وطابع المسرحية لنشرهما مصنفه بالمخالفة لقانون حماية
    حق المؤلف .






    صدر حكم محكمة عابدين الجزئية
    بمعاقبة المتهمين غيابياً بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا
    للمدعى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وعارض الطاعن وقضى فى
    المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنفا ،
    ففضت محكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) بقبول الاستئناف شكلاً وفى
    الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن المحكوم عليه بطريق النقض على سند من
    القول بأنه لم يتيسر له الحصول على الإذن الكتابى من المؤلف بسبب فقد بصره وأن
    فيما ورد بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه منه ما يفيد أن المؤلف قد أذن بنشر
    مصنفه ، وأنه لا مجال للحكم بالتعويض لأن المحكمة افترضت أن الكتابة هى مصدر رزق
    المطعون ضده حال أنه لا يحترف الكتابة ولم يصبه أى ضرر من جراء نشر المصنف .






    الحكم :





    رفضت محكمة النقض الطعن وصادرت
    الكفالة وألزمت الطاعن بالمصاريف المدنية استناداً إلى " أن الحكم المطعون
    فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الطاعن قد قام بنشر مصنف المطعون ضده
    وعرضه للتداول دون الحصول على إذن كتابى سابق منه ، تأسيسا على أن الاتفاق بين
    المؤلف والناشر على نشر المصنف
    بفرض حصوله لا يغنى عن الحصول على الإذن
    الكتابى الذى استلزمه القانون لقيام غير المؤلف بنشر المصنف واستغلاله مالياً .






    وأضافت المحكمة " أن
    التمسك بعدم تيسر الحصول على إذن كتابى من المؤلف بسبب فقد بصره لـم يطرح أمام
    محكمة الموضوع ومن ثم فغير مقبول التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .





    رابعاً من حيث
    انفاذ الحقوق :-





    المبدأ الأول:- الأمر على عريضه
    وسيلة فعالة لاتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية ( العاجلة ) لوقف التعدى على
    المصنف .



    ( قضية كتاب الدكتور النجار )
    محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " أمر وقتى " رقم 143 لسنة 1985 فى 10
    فبراير سنة 1985 .






    الوقائع :





    نشر الأستاذ الدكتور / عبد
    الحليم النجار كتاباً بعنوان " العربية " دراسات فى اللغة واللهجات
    والأساليـب ، بعد أن ترجمه من اللغة الألمانية وهى اللغة التى استخدامها المستشرق
    الألمانى ( يوهان فك ) حيث أرخ للعربية منذ صدور الإسلام حتى العصر الحالى وشرح
    تدرج اللفظ والأساليب من أول الهجرة العربية إلى القرن الرابع الهجرى ، وكان باعث
    الباحث المصرى على وضع الترجمة هو تيسير قراءة هذا المرجع المتميز فى مجاله باللغة
    العربية ، وقدم للطبعة الأولى هذا الكتاب الذى نشر لأول مرة بالعربية عام 1951م
    الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى . والأستا ذ
    الدكتور أحمد أمين . ونوه بأن " الترجمة جاءت دقيقة واضحة مع صعوبة أصلها
    وكثرة ما فيها من جمل معترضة تدخلها عادة فى باب الغموض ، فاستطاع المترجم مع دقة
    الأصل ومع هذه التراكيب الملتوية بعض الألتواء أن يكشف غامضها ، ويذهب التواءها
    ويعرضها فى ثوب واضح " كما نوه الدكتور محمد يوسف موسى بأن هذه الترجمة قد
    تميزت بعلو الكعب ورسوخ القدم ، وأنها لا تكاد تجعل القارئ يلمس أثر التنقل إلى لغة
    أجنبية ، فجاءت كما لو جاءت تأليفاً لا ترجمة ، مما ينم عن تخصص إحاطة بالناحية
    التى عرض لها الكتاب ، بما قام به من تحقيق دقيق ، ودرس للنصوص والنقول عميقاً .






    وفى عام 1980 م فؤجئ ورثة
    المترجم المؤلف ( د . عبد الحليم النجار ) بمن ينشر نفس كتاب مورثهم المتوفى فى عام
    1963 بنفس العنوان " العربية : دراسات فى اللغة العربية واللهجـات والأساليب
    " ، ونسب إلى نفسه أنه ترجمه ، وقدم له ، وعلق عليه ، ووضع فهارسه " ،
    وحصل المترجم المزعام على جائزة آل بصير العالمية لعام 1984م وقيمتها ثلاثون ألف
    دولار أمريكى عن هذا الكتاب ، رفع الورثة أمرهم للقضاء مؤكدين تطابق هذا الكتاب مع
    كتاب مورثهم الذى يقع فى مائتين وتسعين صفحة تضم ستة وتسعين ألف وستمائة كلمة مع
    فهرس تحليلى فى أربع عشرة صفحة ، مع بيان للمصادر والهوامش والفهرس التحليلى
    لموضوعات الكتاب وفهرس الإعلام ، وبينوا
    بما لا يدع مجالاً للشك أمثلة على النقل الحرفى والدور
    المحدود للمترجم المزعام والمتمثل فى صفحات سبعة من (12:5) ودللوا على سوء نيته
    بما أدرجه فى مقدمة كتابة من أن دوره تمثل فى نشر ملاحظاته وتصحيح شئ من التصحيف
    وبعض الأخطاء التى وقعت فى ترجمته " .






    وطلب الورثة إصدار أمر على
    عريضة بوقف نشر المصنف وعرضه وتوقيع الحجز عليه وعلى نسخه ، وحصر الإيراد الناتج
    عن النشر وتوقيع الحجز على هذا الإيراد بما فى ذلك المقابل المالى لجائزة آل
    البصير العالمية لعام 1984م .






    الحكم :





    أمر القاضى بما يلى :


    1.
    وقف نشر وعرض مصنف ( العربية دراسات فى اللغة
    واللهجات والأساليب ) للمستشرق الألمانى يوهان فك ، والمنسوب ترجمة للمعروض ضده
    الأول ( المترجم المزعام ) والمنشور بمعرفة المعروض ضده الثانى ( مكتبة ... ) .



    2.
    توقيع الحجز على نسخ هذا المصنف لدى الناشر وغيره من
    المكتبات ودور العرض الأخرى .



    3.
    حصر الإيراد الناتج عن النشر وفيه الجائزة التى حصل
    عليها المعروض ضده الأول نتيجة النشر ( جائزة آل البصير العالمية لعام 1984م )
    وتوقيع الحجز على هذا الإيراد .






    وذيل الأمر بالصيغة التنفيذية
    المخولة لاستعمال القوة
    إن لزمت فى تنفيذه .





    وجدير بالذكر أن النيابة
    العامة حركت ضد المعروض ضدهما الجنحة رقم 1533 قسم عابدين لسنة 1987م وصدر ضدهما
    الحكم فى 2 من مايو / أيار سنة 1988م بتغريم كل منهما مائة جنية مع إلزامهما بأن
    يردا للمدعيين بالحق المدنى مبلغاً وقدره خمسون جنيهاً أتعاب محاماة ، وتأيد الحكم
    استئنافياً .






    وفى هذه القضية يتجلى الدور
    الحيوى للأمر على عريضة حيث وفر للنيابة العامة الدليل الدامغ على الإدانة وجنب
    المدعى بالحقوق المدنية تلمس الأدلة الجديرة بقناعة المحكمة بها .






    المبدأ الثانى :- الحكم الصادر فى
    التظلم من الأمر الوقتى يعتبر حكماً قضائياً وليس مجرد أمراً ولائياً ( قضية كتابى
    (مشاهد الطبيعة الحديثة ومبادئ العلوم الجديدة
    ) نقض مدنى 6 ديسمبر سنة 1962 مجموعة المكتب
    الفنى س 13 الطعن رقم 172 ص 1092 .






    الوقائع :





    استصدر شخص أمراً من رئيس
    محكمة القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية بتوقيع الحجز على كتابين
    أصدرهما أخر ( مشاهد الطبيعة الحديثة ) و( مبادئ العلوم الجديدة ) وعلى المواد
    التى تستعمل فى طباعة كتاب ثالث ونفذ أمر الحجز وتظلم منه الطاعن إلى رئيس
    المحكمـة ، الـذى قضـى بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه
    وجميع ما ترتب عليه واعتباره كأن لم يكن . استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام
    محكمة استئناف القاهرة طالباً قبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
    المستأنف وبرفض تظلم الطعن ، ودفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه إلى محكمة
    الاستئناف بدلاً من رفعه إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، فقضت محكمة
    الاستئناف حضورياً برفض الدفع وباختصاصها بنظر الاستئناف ثم قضت فى الموضوع بإلغاء
    الحكم المستأنف ورفض تظلم الطاعن وتأييد أمر الحجز ، فطعن الطاعن فى هذين الحكمين
    بطريق النقض على أساس أن الاختصاص بنظر الاستئناف هو للمحكمة الابتدائية لأن الفصل
    فى التظلم حينئذ يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية إما بصفته قاضياً للأمور الوقتية
    فيكون عملاً ولائياً صادراً فى أمر على عريضه ويكون استئنافه أمام المحكمة
    الابتدائية التى يتبعها القاضى الآمر وإما بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ، فيرفع
    الاستئناف عنه أمام المحكمة الابتدائية ، كما أضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد
    أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى على أن " النظرة السطحية والمقارنة بين
    الكتابين توحى بوجود شبهة التقليد والنقل وليس الثبوت " وهو ما يجعل حكمه
    معيباً بالتناقض بين المنطوق والأسباب ".






    الحكم :





    قضت محكمة النقض بأنه يجوز
    بوجه عام التظلم من الأمر الوقتى الذى يصدر فى غيبة الخصم الآخر ، وأن "
    الحكم الصادر فى التظلم يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضى الآمر محل المحكمة
    الابتدائية وليس مجرد أمر ولائى ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس
    المحكمة فى التظلم إلى محكمة الاستئناف ، ولا يمنع من هذا النظر ( القول بأن )
    رئيس المحكمـة الابتدائيـة يحكـم فى التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك
    لأن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون التى تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام
    العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما
    عهد به إلى قاضى الأمور الوقتية " . وانتهت المحكمة إلى أنه " متى كان
    ذلك ، فإن الاستئناف من الحكم الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية فى التظلم يرفع
    إلى محكمة الاستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر غير مخالف للقانون
    " .






    وفى شأن شبهة التقليد التى
    استند إليها الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائى بتوقيع الحجز، نقضت المحكمة
    الحكم :






    لأن القاضى الآمر بالحجز بنى
    حكمه على مجرد شبهة التقليد والنقل وليس الثبوت حيث لا يجوز أن يبنى القاضى حكمه
    على مجرد الشبهة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على
    مجرد شبهة التقليد بين كتابى الطاعن وكتابى المطعون عليه الأول ثم قضى فى منطوقه
    بتأييد أمر الحجز على كتابين للطاعن وعلى مواد كتاب ثالث مع خلوه من الأسباب فى
    خصوص قضائه بالنسبة للكتاب الثالث المذكور فإنه يكون معيباً أيضاً من هذه الناحية
    " .






    المبدأ الثالث :- ( جنائى ) عدم
    توافر أى مستندات تعطى الحق فى تداول المصنف المقلد تعد دليلاً على علم المتهمين
    بالتقليد .



    ( قضية كتاب تفسير المراغى
    للقرآن الكريم ) حكم محكمة جنح الجمالية فى 10 نوفمبر سنة 1996 الجنحة رقم 2669
    لسنة 1995 جنح الجمالية .






    الوقائع :





    أصدر شيخ الإسلام أحمد مصطفى
    المراغى كتاباً من ثلاثين جزءاً بعنوان " تفسير للقرآن العظيم " وصدرت
    الطبعة الأولى من هذا المصنف عام 1945 م قبل وفاته فى يوليه عام 1952م ، وظل
    المصنف يطبع حتى كانت طبعته السادسة فى عام 1979م . وفى عام 1955م فؤجى الورثة
    بطبعة مقلدة منشورة
    دون إذنهم الكتابى فى الأسواق ، فقدموا بلاغاً
    للشرطة التى قامت بزيادة تفقدية لعدد من المكتبات فوجدت فيها بالفعل نسخاً من هذا
    المصنف مطروحة للبيع، فضبطت مستغل المكتبة وشخصين أخرين أرشد عنهما باعتبارهما
    مصدر حصيلة ما لديه من نسخ ، أكد المتهم الأول أنه حصل على ما لديه من نسخ من
    المتهمين الثانى والثالث ، وأنكر المتهمان أى صلة بالنزاع .



    باشرت النيابة التحقيق وتحققت
    من صحة الواقعة وقدمت المتهمين جميعاً إلى القضاء بتهمة نشر مصنف محمى واستغلاله
    مالياً دون إذن خلف المؤلف ، وكذلك طرح مصنف مقلد للتداول مع العلم بذلك .






    الحكم :





    برأت المحكمة المتهم الأول حيث
    لم تجد فى الأوراق مايدل على علمه بالتقليد لا سيما وأنه أرشد على المتهمين الثانى
    والثالث اللذين حصل منهما على النسخ التى ضبطت لديه ، وأدانت المتهمين الثانى
    والثالث
    بعد أن ثبت لديها أنهما من زود المتهم الأول حسن النية بما ضبط لديه من نسخ
    مع علمها بتقليدها ب " غرامة قدرها عشرة آلاف جنية لكل منهما مع مصادرة النسخ
    المضبوطة ونشر الحكم بالإدانة فى جريدة يومية على نفقة المحكوم عليهما وغلق
    المكتبة الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث لمدة ستة أشهر وإلزام المتهمين بالمصاريف
    .



    ودللت المحكمة على علم
    المتهمين بالتقليد " بعدم توافر أى مستندات لديهما تعطيهما الحق فى تداول
    المصنف المقلد .



    المبدأ الرابع :- جنائى القصد
    الجنائى فى جريمة تقليد المصنف بحسبانها جريمة عمدية
    يقتضى علم الجانى
    وقت ارتكاب الجريمة علماً يقيناً بتوافر اركانها ومن بينها علم البائع بتقليد
    المصنف .



    ( قضية الكتب الدراسية ) نقض
    جنائى فى 4 مارس سنة 1985 مجموعة الكتب الفنى السنة 36 الطعن رقم 56 ص 329 .






    الوقائع :





    فؤجى أحد المؤلفين بمكتبتين ،
    بإدارة شخصين ، بمدينة أسيوط ( إحدى مدن صعيد مصر ) تقومان بنسخ كتبه الدراسية ،
    فقدم بلاغاً للسلطات العامة وانتهت النيابة العامة إلى ضبط الكتب المقلدة وتقديم
    المتهمين للمحاكمة الجنائية بالعقوبة المقررة لجريمة نقل مصنف للمؤلف إلى الجمهور
    بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه دون إذن كتابى منه .






    قاطع أحد المتهمين إجراءات
    المحاكمة ، فى حين حضر الثانى وتمسك ببراءته استناداً إلى خلو الأوراق من أى دليل
    على تقليد نسخ المصنف المضبوطة .






    صدر حكم محكمة قسم أول أسيوط
    ببراءة المتهم الأول غيابياً والثانى حضورياً مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدينة
    وإلزام رافعها بالمصروفات ، وتأيد الحكم استئنافيا من محكمة أسيوط الابتدائيـة
    بهيئة استئنافية ، وكانت الأسباب هى خلو الأوراق من أى دليل على أن المصنف مقلد .






    طعن المجنى عليه بالنقض
    استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه تساند إلى أن الأوراق خلت من أى دليل على أن
    المصنف مقلد دون أن تقوم المحكمة بفحص الحرزين المضمومين لإجراء مقارنة بين المصنف
    المضبوط والأصلى المقدم من الطاعن مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .






    الحكم :


    رفضت محكمة النقض الطعن وألزمت
    الطاعن بالمصروفات باعتبار " أن سبب الطعن المتعلق بعدم فض المحكمة للحرزين
    لإجراء مقارنة بين المصنف والأصل المقدم منه ، غير منتـج ، اكتفاء بما استند إليه
    الحكم من انتفاء الركن المعنوى فى حق المطعون ضدهما والذى لا تقوم الجريمة بدونه
    " وأكد الحكم أن :



    " الثابت للمحكمة وما اطمأن إليه وجدانها أن المتهمين-
    المطعون ضدهما- استحضرا المضبوطات , بناء على طلب الطلبة لبيعها من القاهرة وقاما
    ببيعها لطلاب جامعة أسيوط وثابت عليها الأحرف الأولى لأسم المؤلف ويطلبها مريدوها
    ولمن يشترى تباع وليست قاصرة على شخص معين بدليل ما أثبته محرر المحضر من ارساله
    مرشد سرى لابتياع بعضها, فان هذا ينهض دليلآ على انتفاء ركن العلم لدى المتهمين
    لما كان ذلك وكان يكفى فى المحكمة الجنائية أن يشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة
    إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى عن بصر وبصيرة (00 ) ولئن كانت جريمة
    التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداءً على حق المؤلف دون اشتراط
    مشاركة البائع فى التقليد إلا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف
    وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب
    الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد
    المصنف ، لما كان ذلك ، فإنه حسب الحكم المطعون فيه أن نفى علم المطعون ضدهما
    بالتقليد للأسباب السائغة التى أوردها ( ... ) كما نفى عنهما القصد الجنائى العام
    اللازم توافره فى جميع الأفعال المكونة لجريمة التقليد ، ويكون النعى عليه بمقالة
    الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد
    ولما كان ذلك وكان لا يقدح فى
    سلامة الحكم القاضى بالبراءة وما يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تكون إحدى
    دعامتيه معيبة شأنه شأن ما يثيره الطاعن بشأن الحكم المطعون فيه إلى خلو الأوراق
    من أى دليل على أن المصنف مقلد
    دون أن تقوم المحكمة بفض
    الحرزين المضمومين لإجراء مقارنة بين المصنف المضبوط والأصلى المقدم منه ، يكون
    غير منتج لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم متمثلة فى انتفاء الركن المعنوى فى
    حق المطعون ضدهما والذى لا تقوم الجريمة بدونه
    تكفى وحدها لحمل قضائه ، لما
    كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .






    المبدأ الخامس :- ( مدنى
    تعويض ) امتناع الناشر عن نشر مصنف الطاعنين وحبس أصوله
    عنهم بما ضيع تسويقه خلال السنوات التالية للتعاقد هو ضرر محقق يقتضى التعويض .



    ( قضية كتاب غذائى ) نقض مدنى 14
    مارس سنة 1985 مجموعة المكتب الفنى السنة 36 الطعن رقم 86 ص 403 .






    بموجب عقد مؤرخ 24/10/1966م
    تعاقد مؤلفون مع دار القلم على طبع ونشر كتاب " غذائى " إلا أن الدار
    الأخيرة لم تقم بتنفيذ هذا الالتزام فأقام الطاعنون ضدها الدعوى رقم 9544 لسنة
    1971 م مدنى كلى شمال القاهرة التى قضى فيها نهائياً بفسخ العقد ، مع إلزام
    المطعون ضده بتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء امتناعه عن طبع مؤلفهم وحبس
    أصوله عنهم خلال سنتى 67/68و1969م ، ولما كان الحكم المشار إليه قد أثبت خطأ
    المطعون ضده وما لحقهم من أضرار فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بالتعويض عن أضرار
    التى لحقت بهم عن السنوات التالية للسنتين سالفتى الذكر ، بتاريخ 27/1/1981م قضت
    محكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهم .






    استأنـف المطعون ضده هذا الحكم
    لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1762 سنة 98 ق طالباً إلغاءه والحكم
    برفض الدعوى ، وبتاريخ 23 من يناير / كانون الثانى لعام 1982 م أجابته المحكمة
    لطلباته ، فطعن المؤلفون فى الحكم بطريق النقض على أساس أن رفض محكمة الموضوع
    الدعوى كان استناداً إلى أن الضرر الذى يطالبون بجبره هو ضرر احتمالى فى حين أنه
    ضرر محقق وفى بيان ذلك قالوا إن الضرر الذى أقاموا الدعوى بطلب التعويض عنه هو ضرر
    محقق ، وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على سند من أنه ضرر احتمالى لم يقع فإنه
    يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما يستوجب نقضه .






    الحكم :





    نقضت محكمة النقض الحكم
    الاستئنافى وردت الدعوى لتقضى فيها محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة وكانت حيثيات
    الحكم " أن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر حال محقق ولو كانت الإفادة
    منها أمراً محتملاً ، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن
    الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال
    السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر
    محقق فإن الحكم إذا قضى برفض طلب طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالى
    يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقصه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
    " .








    المستشار
    الدكتور / حسن البدراوى





    مساعد وزير العدل


    لشئون مجلسى الشعب والشورى


    نائب رئيس محكمة النقض

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 2:37 am