دراسة مقارنة لأوضاع تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية
ندوة تشريعات حماية
الملكية الصناعية في الدول العربية التي ينظمها
المجمع العربي لحماية
الملكية الصناعية بالتعاون مع
غرفة تجارة قطر
22/5/1990
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
ظهرت
بوادر حقوق الملكية الصناعية خلال العصور الوسطى بادئ الأمر في شكل قانونية
العلاقات التجارية التي اتخذها المنتج رمزاً لمهارته ليميز منتجاته عن منتجات
منافسيه. وفي بداية القرن الخامس عشر ظهرت هذه الحقوق بحماية المخترعات في ظل
قانون البندقية الصادر عام 1474. وتأكد وجودها وبرزت نظمها القانونية في منصف
القرن التاسع عشر حين بدأت الثورة التكنولوجية.
ولهذه
الحقوق أهمية اقتصادية وسياسية وحربية حيث ان انتقال التكنولوجيا إلى الدول
النامية يؤدي إلى تغييرها من النواحي السالفة الذكر ، ذلك ان الاختراعات التي ظهرت
في الحضارات القديمة غيرت مجرى التاريخ فاكتشاف الكتابة والورق والطباعة وكذلك
اكتشاف وسائل النقل البحرية والبرية ثم الجوية مثل السفينة والقطار والطائرة
واكتشاف الطاقة عموماً كل ذلك أدى إلى ثورات متعاقبة أثرت في مسيرة الانسانية
جمعاً.
ولاشك
أن ظهور الاختراعات يؤدي إلى تطور الحياة الاقتصادية حيث يتوسع الانتاج ويتحسن
فيرتفع مستوى المعيشة، وزيادة الانتاج في حاجة إلى توسع رقعة الأسواق الأسواق
لتصريف المنتجات فتزدهر التجارة الخارجية بالاضافة إلى تطور الأفكار السياسية
وسيطرة الدول الصناعية الكبرى على الدول الصغيرة لجعلها أسواقاً لمنتجاتها.
ولا
شك أيضاً أن أوروبا استفادت في نهضتها الصناعية من الاختراعات والاكتشافات التي
قدمها العرب في الفترة بين القرنين السادس والسادس عشر الميلادي، وبعد ذلك تركزت
الثورة التكنولوجية في أوروبا وأمريكا واليابان، ولكن هذه الثورة أدت إلى ثورة
اقتصادية في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة وكان لزاماً ان تتبعها ثورة
قانونية.
اتضح
لنا ان الثورة التكنولوجية اعقبتها ثورة اقتصادية شاملة أدت إلى ظهور مصالح
اقتصادية جديدة في حاجة إلى تنظيم الأمر الذي تطلب سن تشريعات برزت في اطارها حقوق
اقتصادية من طبيعة جديدة هي الحقوق الملكية الصناعية.
أهمية حماية
الملكية الصناعية في الدول العربية
لقد
شهدت الأسواق الصناعية والاستهلاكية في الدول العربية تطوراً متميزاً نتيجة التحول
في الاقتصاد العالمي، والذي نجم عن زيادة أسعار النفط بعد عام 1974 الأمر الذي أدى
إلى نقل السيولة في الأسواق المالية العالمية إلى أعضاء منظمة الأقطار المصدرة
للبترول (أوابيك) الغالبية العظمى منهم.
هذا
التحول المفاجيء أدى إلى جذب العديد من الشركات والصناعيين من جميع أنحاء العالم
إلى مناقشة حادة بغية الحصول على حصة لهم في السوق، الأمر الذي أسفر عن إيجاد
أسواق يمكن ان يشكل الأسم المشهور لسلعة معينة فيها الفارق الأساسي في جعل السلعة
قابلة للتسويق، بحيث تتيح العلامة المميزة منح صاحب السلعة السبق في الأسواق ...
وبالتالي فإن أصحاب المنتجات سيخسرون الكثير في حال عدم ممارستهم لحق الأسبقية في
التسجيل أو عليهم أن يؤمنوا حماية متواصلة لملكيتهم وذلك بتسجيلها. ومن هنا جاء
الاهتمام بحماية الملكية الصناعية والذي تمثل بإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات
العالمية كالاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية والاتحاد الدولي لمستشاري حماية
الملكية الصناعية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وتم ايضاً إنشاء
العديد من الهيئات والمؤسسات العربية كجمعية المجمع العربي لحماية الملكية
الصناعية في الأردن وفي مصر وفي لبنان التي ساعد على تأسيسها المجمع العربي لحماية
الصناعية والذي تأسس في 23 شباط 1987 لتحقيق الأهداف التالية :
1.
تعزيز الوعي بضرورة
حماية الملكية الصناعية في الوطن العربي من خلال تشجيعه لتطوير القوانين التي تحكم
نشاط هذا الحقل كقوانين العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع وقوانين
الحماية الفكرية والاكتشافات والاختراعات.
2.
تعزيز الوعي بضرورة
الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية في هذا المجال
وتطوير المواثيق بما يتلائم مع نصوص اتفاقية باريس لعام 1883 وما تلاها من مواثيق
في مجال حماية الملكية الصناعية.
3.
التوعية والتثقيف في
مجال الحماية بوسائل الاعلام التخصصي والمؤتمرات والندوات والأبحاث والدراسات لهدف
حماية المستهلك والمنتج على السواء.
4.
تنظيم هذه المهنة
وتنشيطها ورفع مكانتها بما يخدم منتسبيها والمجتمعين المحلي والدولي بالاضافة إلى
تدريب الكوادر العربية في حقل الملكية الصناعية.
ولكي
تستطيع هذه الهيئات والمؤسسات العربية والدولية من الاضطلاع بمهامها فإنه لابد من
تطوير القوانين المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج
الصناعية، وكذلك قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر والحماية من المنافسة
غير المشروعة، والتي في مجموعها تضع الأسس المتكاملة اللازمة لتحقيق أهداف هذه
المؤسسات والهيئات.
استعراض
التشريعات القائمة لحماية الملكية الصناعية في الدول العربية
إن
قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع التي تمنح الحماية عند التسجيل موجودة
في معظم الدول العربية، فالدول العربية التي يجري العمل فيها بموجب قوانين
العلامات التجارية هي :
الكويت،
لبنان، الأردن، البحرين، السعودية، رأس الخيمة (الامارات العربية المتحدة)،
الجمهورية العربية اليمنية(اليمن الشمالي)، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
(اليمن الجنوبي)، الجزائر، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، الصومال، سوريا، تونس،
قطر، مصر، موريتانيا، عمان وجيبوتي.
وفيما
يتعلق بمتطلبات تسجيل العلامة التجارية ، فإنها تختلف من دولة عربية إلى أخرى. ففي
حين تطلب بعض الدول العربية وكالة فقط، فإن دولاً أخرى تطلب أما نسخة عن تسجيل
العلامة التجارية في موطنها أوفي الخارج أو نسخة عن شهادة تسجيل الشركة، بالاضافة إلى
طلب وكالة.
وينطبق
نفس الوضع المذكور أعلاه على تسجيل براءات الاختراع. فالدول العربية التي يعمل
فيها بقوانين براءات الاختراع هي:
الكويت،
لبنان، الأردن، البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، مصر،
الجزائر، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، الصومال، سوريا، تونس، موريتانيا،
السعودية وحديثاً اليمن الشمالي.
وبخصوص
الاعلانات التحذيرية، فإن الطريقة الوحيدة لحماية الملكية الصناعية في الدول التي
لا يوجد بها قانون للعلامات التجارية أو براءات الاختراع تتمثل في نشر إعلانات
تحذيرية في المطبوعات التي توزع محلياً. فالاعلانات التحذيرية تحدد مصالح مالك
العلامة التجارية المعلن عنها، وتعلن عن المالك وتحذر الجمهور من أي احتمال لإساءة
استعمال العلامة. ومع غياب قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع الذي يتم
بموجبه الحصول على تسجيل رسمي فإن الإعلان التحذيري يعتبر الوسيلة الوحيدة
المتوفرة للاثبات في حال حصول نزاع قانوني. ولذا فإن نشر الاعلانات التحذيرية
باللغتين العربية والانجليزية في الدول العربية التي لا يوجد بها قوانين العلامات
التجارية وبراءات الاختراع، يؤمن أقصى
حماية. ولكن الاعلانات التحذيرية ليست فعالة
كالتسجيل، وهي لا تودع عادة للحفظ لدى أي دائرة حكومية، ولذلك ينصح بإعادة نشر
الاعلانات التحذيرية على فترات زمنية متلاحقة نظراً لما لذلك من فائدة في تذكير
الجمهور بالحقوق كما تحذر من إساءة الاستعمال لمن لم يطلعوا على النشرة الأولى.
ولا يوجد قانون يحدد الفترة التي يجب فيها إعادة نشر الاعلان التحذيري، إلا أنه
ينصح بإعادة نشر الإعلان التحذيري مرة كل سنتين لما لذلك من فائدة على صاحب
العلامة ... وأما الدول العربية التي يعتبر فيها نشر الإعلان التحذيري الطريقة
الوحيدة لحماية الملكية الصناعية فهي :
الامارات
العربية المتحدة (دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القوين ورأس الخيمة، وتنشر الاعلانات التحذيرية في رأس
الخيمة فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط). عمان ( بخصوص براءات الاختراع فقط)، قطر ( فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط)، الجمهورية
العربية اليمنية (براءات الاختراع).
وبالنسبة
لقوانين علامات الخدمة فإن طلبات تسجيل علامات الخدمة تقبل في الدول العربية
التالية :
الجزائر،
البحرين، مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، قطر، رأس الخيمة، السعودية،
السودان، سوريا، تونس، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن
الجنوبي)، جيبوتي، عمان والصومال.
وفيما
يخص الملكية الفكرية فإن العديد من الدول العربية قد حصل على عضوية المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وهي :
الأردن،
الامارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، قطر مصر، المغرب،
السعودية ، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي)، لبنان، الصومال
وموريتانيا.
في
حين أن الدول العربية الموقعة على اتفاقية باريس هي :
الجزائر،
مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس، سوريا والسودان.
وفيما
يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية فيعمل بها في الدول التالية : ليبيا، مصر، العراق، الكويت، تونس،
السودان، سوريا، المغرب، الأردن، البحرين، لبنان، اليمن الشمالي، الجزائر، الصومال
وموريتانيا. وفي قطر ، الامارات (رأس الخيمة)، السعودية، اليمن الشمالي وعمان يعمل
بالاعلانات التحذيرية حيث لا توجد قوانين رسوم ونماذج صناعية.
هذا
وتتبع معظم الدول العربية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات باستثناء دولة واحدة هي
العراق حيث يوجد تصنيف محلي. وتقبل بعض الدول العربية طلبات تسجيل علامات تجارية
لمشروبات كحولية، ويرفض البعض الأخر ذلك كالسعودية والكويت على سبيل المثال. ففي
السعودية تم حذف الفئة 33. وفي الامارات العربية (رأس الخيمة) تم حذف الفئة 33
أيضاً. وكذلك ليبيا حيث توقف التسجيل للمشروبات الكحولية دون تعديلها أو شطبها
رسمياً.
وفيما
يتعلق بمقاطعة إسرائيل فقد صدرت عدة إجراءات تقضي بمنع الأشخاص الطبيعيين
والمؤسسات من التعامل بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أشخاص أو شركات مقرها
إسرائيل أو تحمل الجنسية الاسرائيلية أو تعمل في خدمة الأهداف والمصالح
الاسرائيلية داخل أو خارج اسرائيل. وتنطبق إجراءات المنع هذه على مختلف جوانب
الملكية الصناعية بما فيها تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية أو التصاميم
الصناعية وأية إجراءات أخرى متعلقة بتحديد تسجيل أو قيد التنازل عن الممتلكات
والتراخيص، وبغرض تدعيم المقاطعة ضد إسرائيل فقد تم وضع قانون متعدد الجوانب كما
انشئ مكتب مقاطعة إسرائيل لتطبيق إجراءات المقاطعة بواسطة فروعه في مختلف الدول
العربية.
التشريعات
القائمة في الدول العربية الوضع التشريعي في كل موضوع
تنقسم
الدول العربية من حيث معالجتها لحماية عناصر الملكية الصناعية إلى ثلاث مجموعات هي
:
أ.
المجموعة الأولى : وهي تلك الدول التي وضعت تشريعات للحماية في فترة سابقة على عام 1960
والتي كانت غالبيتها تحت السيطرة الأجنبية أو الحماية مثل مصر 1949 والمغرب 1916
ولبنان 1946 وسوريا 1946 والأردن 1953 وتونس 1888 واليمن الجنوبي 1939 ولذلك فإن
تشريعاتها هي على نمط قوانين الدول المستعمرة ولم تراعي الحاجات الوطنية لأبناء
تلك الدول ومن هنا يبدو قصور هذه التشريعات في تحقيق أهدافها.
ب.
المجموعة الثانية : وهي تلك الدول التي وضعت تشريعات لحماية الملكية الصناعية بعد حصولها على
الاستقلال مثل الكويت والجزائر والعراق والسودان وقد استقت هذه التشريعات احكامها
من القانون النموذجي لحماية الاختراعات الذي وضعه الاتحاد الدولي لحماية حقوق
الملكية الفكرية.
جـ. المجموعة الثالثة : وهي
التي وضعت تشريعات لحماية الملكية الصناعية حديثاً مثل المملكة العربية التي وضعت
نظاماً لحماية الاختراعات عام 1989.
تشريعات
حماية الاختراعات في الدول العربية
1.
التشريع المصري :
وضع المشرع المصري قانوناً لحماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية
هو القانون رقم 132 لسنة 1949 وهذا القانون تأثر المشرع في أحكامه بالقانون
الفرنسي للاختراعات الصادر سنة 1844 رغم ان فرنسا ذاتها عدلت من قانونها في هذا
الصدد. وعن القانون المصري أخذت الكثير من تشريعات الدول العربية.
لقد كان عدم وضع تعريف لما يعد ابتكاراً قابلاً للحماية سبباً في تضارب
الفقه وأحكام القضاء في التحديد. ولقد أخذ المشرع المصري بمبدأ الجدة النسبية في
الزمان والمكان ... وكذلك أخذ بالبراءة كشكل وحيد للحماية.
وفيما يتعلق بالبراءات فإن المشرع المصري لم ينظم العقود كعقد الترخيص
الاختياري بل نظم صورة واحدة فقط هي الترخيص الاجباري لعدم الاستغلال خلال ثلاثة
سنوات من تاريخ منح البراءة وبشرط عدم وجود اعذار مشروعة لدى صاحب البراءة تبرر
تأخير الاستغلال ولذلك يكون التشريع المصري قد اقتفى الفكر التقليدي الذي ساد نظم
البراءات خلال القرن التاسع عشر باعتبارها حق ملكية ولم تعد متناسبة بحال مع
التطورات الحديثة في نظم البراءات.
2.
تشريع اليمن الجنوبي الصادر
سنة 1939 والتشريع الليبي الصادر سنة 1956، والكويتي الصادر سنة 1926، والأردني
الصادر سنة 1953 والعراقي رقم 65 سنة 1970
هذه التشريعات لم تخرج عن نمط القانون المصري في الاختراعات رقم 132 لسنة
1949 فكلها تأخذ بالفحص الشكلي عند إيداع طلبات الحماية ولا تجري أي فحص موضوعي للتحقق من جدة الاختراع وتصدر البراءة بمجرد الاصدار
والنشر.
3.
القانون السوداني لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1971 :
لا ينفرد التشريع السوداني لحماية الاختراعات بأحكام جديدة ومستحدثة رغم
صدوره عام 1971. فالبراءة تسلم تلقائياً وبمجرد تقديم الطلب ولا يجري لألا فحص
شكلي لها.
وواقع الحال ان المشرع السوداني وإن كان قد استقى أحكامه من القانون
النموذجي الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) إلا أن الواقع
العملي يختلف في التطبيق ذلك لأن المادة 17 من القانون قد تضمنت النص على منح
البراءة بمجرد فحص شكلي للطلب دون التعرض للفحص الموضوعي لها للتحقق منجدتها
وأصالتها.
4.
القانون الأردني لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1953 :
يسمى هذا القانون بقانون امتيازات الاختراعات والرسوم وتمنح البراءة وتسمى
امتياز اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون بمجرد تسليم الطلب وبمجرد فحص شكلي
لمحتوياته ودون التعرض لمضمونه وإن كان يجوز لمسجل البراءات أن يطلب من صاحب الطلب
تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع أو عينات ونماذج كان الاختراع كيماوياً سواء عند
تقديم مواصفات الطلب أو في أي وقت قبل قبول الطلب ومنح امتياز البراءة ومدته ستة عشر سنة من تاريخ .
5.
القانون الكويتي للاختراعات
رقم 4 لسنة 1962
يجمع هذا القانون بين حماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، أما
العلامات التجارية فينظمها المشرع الكويتي ضمن القانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن
التجارة، ولا تمنح البراءات في الكويت، وانما تقدم طلبات للحصول على البراءات ولكن
هذه الطلبات يحتفظ بها لدى مكتب البراءات الكويتي. وتعتبر الوثائق المحفوظة في هذه
الملفات حجة للاعتداد بمحتوياتها وتواريخها عندما يثور أي نزاع حول ملكية البراءة
أو موضوعها، ويكون ذلك لدى المحكمة التي غالباً ما تعين لجنة لكي تعد لها تقريراً,
والتشريع الكويتي في مجمله هو القانون المصري رقم 132 لسنة 1949 ولذلك
توجه ذات الانتقادات التي توجه للقانون المصري.
6.
القانون الجزائري لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1969
استوحى المشرع الجزائري أحكامه من القانون النموذجي لحماية الاختراعات
الصادر سنة 1965 ، وان كان قد أخذ بشهادة المخترع ونموذج المنفعة بدلاً من البراءة
كسند لحماية الاختراعات، إلا ان ذلك يرجع إلى فلسفة هذا النظام ونزعته الاشتراكية
والتي تعتبر ان البراءة ليست احتكاراً وانما هي حق مصدره الجماعة وإلى الجماعة يجب
ان يعود هذا الحق ولذلك فإنه لا يجوز للمخترع ان يستغل اختراعه بنفسه وانما يؤول
هذا الحق إلى الدولة مقابل منح المخترع بعض المزايا الأدبية ، وفي هذا يتفق المشرع
الجزائري مع تشريعات الدول الاشتراكية كالاتحاد السوفيتي والمجر والمانيا مثلاً.
ورغم حداثة التشريع الجزائري فإن احكامه لا تتضمن فحصاً موضوعيا لطلبات إجازات
المخترعين من قبل وإنما تسلم الإجازة دون فحص سابق لمضمونها شأن التشريع الجزائري
في ذلك شأن بقية تشريعات الدول النامية.
7.
قانون المملكة العربية
السعودية :
يعتبر التشريع السعودي للبراءات من التشريعات الحديثة لحماية الاختراعات
في الدول العربية والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 بتاريخ 10/6/1409 هـ
لإرساء دعائم هذه الحماية. وقد استقى المشرع السعودي أحكام نظامه من المشرع
النموذجي لحماية الاختراعات الذي أعده المركز العربي للتنمية الصناعية " إيدكاس "
بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية " ويبو ".
كما نظم المشرع السعودي حقوق والتزامات مالك البراءة وأخضع مالك البراءة
لجملة من العقود بهدف حثه على إستغلال اختراعه ... وعلى أية حال فإن التشريع
السعودي يعتبر نظاماً متميزاً بين تشريعات الدول العربية رغم وجود بعض الملاحظات
عليه.
8.
القانون البحريني لحماية
الاختراعات :
ويسمى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لعام 1955
المعدل بالقانون لسنة 1977، ومدة الامتياز خمسة عشر سنة ويتم منح الامتياز دون فحص
ودون الاعتداد بأي معارضة من الغير أي بمجرد الايداع وعلى ذلك فإن القانون
البحريني شأنه شأن غالبية تشريعات الدول العربية لا يتضمن أية نصوص تقرر الفحص الموضوعي للاختراع بل يمنح
الامتياز بمجرد تقديم الطلب وبذلك يرتب لصاحبه احتكاراً بالاستغلال بمجرد تقديم
طلب التسجيل.
9.
القانون التونسي لحماية
الاختراعات الصادر عام 1888 :
لا يخرج القانون التونسي في أحكامه عن التشريع الفرنسي للاختراعات الصادر
عام 1844 والذي عدلته فرنسا أكثر من مرة حتى صدر قانون 1968 ولذلك فإن أحكام
القانون التونسي بوضعه الحالي تبدو تقليدية فالبراءة أو الاختراع تمنح لمدة خمسة عشر سنة بعد أداء الرسوم عليها
وبمجرد تقديم الطلب يجوز تمديد هذه المدة لخمس سنوات أخرى. وعلى ذلك فإن حجة
الاختراع تمنح دون فحص سابق وبمجرد تقديم الطلب.
10.
القانون السوري لحماية الاختراعات :
يرجع تاريخ التشريع السوري إلى عام 1946 ويتم منح البراءة بمجرد تقديم
الطلب وفحص شكلي لمرفقاته ويتشابه القانون السوري مع القانون الفرنسي للاختراعات
الصادر عام 1844.
ومدة البراءة طبقاً للقانون السوري هي خمسة عشر سنة، تبدأ من تاريخ
الإيداع ويتم تجديدها في مقابل دفع رسوم تصاعدية سنة بعد أخرى.
11.
القانون اللبناني للاختراعات
الصادر سنة 1924 :
لا تختلف أحكام القانون اللبناني للبراءات عن الأحكام المعمول بها في
قوانين الدول العربية فالبراءة تسلم بمجرد تقديم الطلب وبفحص شكلي لمرفقاته ومدة
البراءة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب.
12.
القانون العراقي لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1970 :
رغم حداثة التشريع العراقي فإن أحكامه هي الأحكام التقليدية، ويوجد اتجاه
جدي لفحص الطلبات بالتفصيل، حيث يقوم الفاحص بتوجيه العديد من الأسئلة إلى المخترع
ويطلب جواباً مقنعاً لها. ويأخذ المشرع العراقي بمبدأ الجدة النسبية في المكان
والزمان وذلك بألا يكون الاختراع قد سبق تقديم طلب براءة عنه خلال الخمسين سنة
السابقة على تقديم طلب براءة في العراق.
ينظم المشرع العراقي اختراعات العاملين التي تتم أثناء العمل وفي نطاق عقد
العمل، وفي هذا الصدد يتفق هذا التشريع مع القانون المصري للاختراعات وهذه تسجل باسم رب العمل على أن يذكر اسم
المخترع في البراءة، ومدة البراءة في
التشريع العراقي خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وتجدد سنوياً بدفع الرسوم
المقررة لها.
13.
القانون الليبي لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1961 :
لا يختلف هذا التشريع عن القانون المصري ويوجه إليه كل الانتقادات التي
توجه إلى القانون المصري، فالبراءة تمنح لمدة خمسة عشر سنة وبمجرد فحص شكلي
لمرفقات الطلب وتفاصيله وتجدد سنوياً مقابل دفع الرسوم المستحقة عليها، وينظم
المشرع الليبي التراخيص الاجبارية العامة وذلك بحق الدولة في استغلال الاختراع
الذي تراه إلا انه لم يتم منح أي ترخيص إجباري حتى تاريخه.
ندوة تشريعات حماية
الملكية الصناعية في الدول العربية التي ينظمها
المجمع العربي لحماية
الملكية الصناعية بالتعاون مع
غرفة تجارة قطر
22/5/1990
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
ظهرت
بوادر حقوق الملكية الصناعية خلال العصور الوسطى بادئ الأمر في شكل قانونية
العلاقات التجارية التي اتخذها المنتج رمزاً لمهارته ليميز منتجاته عن منتجات
منافسيه. وفي بداية القرن الخامس عشر ظهرت هذه الحقوق بحماية المخترعات في ظل
قانون البندقية الصادر عام 1474. وتأكد وجودها وبرزت نظمها القانونية في منصف
القرن التاسع عشر حين بدأت الثورة التكنولوجية.
ولهذه
الحقوق أهمية اقتصادية وسياسية وحربية حيث ان انتقال التكنولوجيا إلى الدول
النامية يؤدي إلى تغييرها من النواحي السالفة الذكر ، ذلك ان الاختراعات التي ظهرت
في الحضارات القديمة غيرت مجرى التاريخ فاكتشاف الكتابة والورق والطباعة وكذلك
اكتشاف وسائل النقل البحرية والبرية ثم الجوية مثل السفينة والقطار والطائرة
واكتشاف الطاقة عموماً كل ذلك أدى إلى ثورات متعاقبة أثرت في مسيرة الانسانية
جمعاً.
ولاشك
أن ظهور الاختراعات يؤدي إلى تطور الحياة الاقتصادية حيث يتوسع الانتاج ويتحسن
فيرتفع مستوى المعيشة، وزيادة الانتاج في حاجة إلى توسع رقعة الأسواق الأسواق
لتصريف المنتجات فتزدهر التجارة الخارجية بالاضافة إلى تطور الأفكار السياسية
وسيطرة الدول الصناعية الكبرى على الدول الصغيرة لجعلها أسواقاً لمنتجاتها.
ولا
شك أيضاً أن أوروبا استفادت في نهضتها الصناعية من الاختراعات والاكتشافات التي
قدمها العرب في الفترة بين القرنين السادس والسادس عشر الميلادي، وبعد ذلك تركزت
الثورة التكنولوجية في أوروبا وأمريكا واليابان، ولكن هذه الثورة أدت إلى ثورة
اقتصادية في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة وكان لزاماً ان تتبعها ثورة
قانونية.
اتضح
لنا ان الثورة التكنولوجية اعقبتها ثورة اقتصادية شاملة أدت إلى ظهور مصالح
اقتصادية جديدة في حاجة إلى تنظيم الأمر الذي تطلب سن تشريعات برزت في اطارها حقوق
اقتصادية من طبيعة جديدة هي الحقوق الملكية الصناعية.
أهمية حماية
الملكية الصناعية في الدول العربية
لقد
شهدت الأسواق الصناعية والاستهلاكية في الدول العربية تطوراً متميزاً نتيجة التحول
في الاقتصاد العالمي، والذي نجم عن زيادة أسعار النفط بعد عام 1974 الأمر الذي أدى
إلى نقل السيولة في الأسواق المالية العالمية إلى أعضاء منظمة الأقطار المصدرة
للبترول (أوابيك) الغالبية العظمى منهم.
هذا
التحول المفاجيء أدى إلى جذب العديد من الشركات والصناعيين من جميع أنحاء العالم
إلى مناقشة حادة بغية الحصول على حصة لهم في السوق، الأمر الذي أسفر عن إيجاد
أسواق يمكن ان يشكل الأسم المشهور لسلعة معينة فيها الفارق الأساسي في جعل السلعة
قابلة للتسويق، بحيث تتيح العلامة المميزة منح صاحب السلعة السبق في الأسواق ...
وبالتالي فإن أصحاب المنتجات سيخسرون الكثير في حال عدم ممارستهم لحق الأسبقية في
التسجيل أو عليهم أن يؤمنوا حماية متواصلة لملكيتهم وذلك بتسجيلها. ومن هنا جاء
الاهتمام بحماية الملكية الصناعية والذي تمثل بإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات
العالمية كالاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية والاتحاد الدولي لمستشاري حماية
الملكية الصناعية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وتم ايضاً إنشاء
العديد من الهيئات والمؤسسات العربية كجمعية المجمع العربي لحماية الملكية
الصناعية في الأردن وفي مصر وفي لبنان التي ساعد على تأسيسها المجمع العربي لحماية
الصناعية والذي تأسس في 23 شباط 1987 لتحقيق الأهداف التالية :
1.
تعزيز الوعي بضرورة
حماية الملكية الصناعية في الوطن العربي من خلال تشجيعه لتطوير القوانين التي تحكم
نشاط هذا الحقل كقوانين العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع وقوانين
الحماية الفكرية والاكتشافات والاختراعات.
2.
تعزيز الوعي بضرورة
الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية في هذا المجال
وتطوير المواثيق بما يتلائم مع نصوص اتفاقية باريس لعام 1883 وما تلاها من مواثيق
في مجال حماية الملكية الصناعية.
3.
التوعية والتثقيف في
مجال الحماية بوسائل الاعلام التخصصي والمؤتمرات والندوات والأبحاث والدراسات لهدف
حماية المستهلك والمنتج على السواء.
4.
تنظيم هذه المهنة
وتنشيطها ورفع مكانتها بما يخدم منتسبيها والمجتمعين المحلي والدولي بالاضافة إلى
تدريب الكوادر العربية في حقل الملكية الصناعية.
ولكي
تستطيع هذه الهيئات والمؤسسات العربية والدولية من الاضطلاع بمهامها فإنه لابد من
تطوير القوانين المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج
الصناعية، وكذلك قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر والحماية من المنافسة
غير المشروعة، والتي في مجموعها تضع الأسس المتكاملة اللازمة لتحقيق أهداف هذه
المؤسسات والهيئات.
استعراض
التشريعات القائمة لحماية الملكية الصناعية في الدول العربية
إن
قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع التي تمنح الحماية عند التسجيل موجودة
في معظم الدول العربية، فالدول العربية التي يجري العمل فيها بموجب قوانين
العلامات التجارية هي :
الكويت،
لبنان، الأردن، البحرين، السعودية، رأس الخيمة (الامارات العربية المتحدة)،
الجمهورية العربية اليمنية(اليمن الشمالي)، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
(اليمن الجنوبي)، الجزائر، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، الصومال، سوريا، تونس،
قطر، مصر، موريتانيا، عمان وجيبوتي.
وفيما
يتعلق بمتطلبات تسجيل العلامة التجارية ، فإنها تختلف من دولة عربية إلى أخرى. ففي
حين تطلب بعض الدول العربية وكالة فقط، فإن دولاً أخرى تطلب أما نسخة عن تسجيل
العلامة التجارية في موطنها أوفي الخارج أو نسخة عن شهادة تسجيل الشركة، بالاضافة إلى
طلب وكالة.
وينطبق
نفس الوضع المذكور أعلاه على تسجيل براءات الاختراع. فالدول العربية التي يعمل
فيها بقوانين براءات الاختراع هي:
الكويت،
لبنان، الأردن، البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، مصر،
الجزائر، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، الصومال، سوريا، تونس، موريتانيا،
السعودية وحديثاً اليمن الشمالي.
وبخصوص
الاعلانات التحذيرية، فإن الطريقة الوحيدة لحماية الملكية الصناعية في الدول التي
لا يوجد بها قانون للعلامات التجارية أو براءات الاختراع تتمثل في نشر إعلانات
تحذيرية في المطبوعات التي توزع محلياً. فالاعلانات التحذيرية تحدد مصالح مالك
العلامة التجارية المعلن عنها، وتعلن عن المالك وتحذر الجمهور من أي احتمال لإساءة
استعمال العلامة. ومع غياب قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع الذي يتم
بموجبه الحصول على تسجيل رسمي فإن الإعلان التحذيري يعتبر الوسيلة الوحيدة
المتوفرة للاثبات في حال حصول نزاع قانوني. ولذا فإن نشر الاعلانات التحذيرية
باللغتين العربية والانجليزية في الدول العربية التي لا يوجد بها قوانين العلامات
التجارية وبراءات الاختراع، يؤمن أقصى
حماية. ولكن الاعلانات التحذيرية ليست فعالة
كالتسجيل، وهي لا تودع عادة للحفظ لدى أي دائرة حكومية، ولذلك ينصح بإعادة نشر
الاعلانات التحذيرية على فترات زمنية متلاحقة نظراً لما لذلك من فائدة في تذكير
الجمهور بالحقوق كما تحذر من إساءة الاستعمال لمن لم يطلعوا على النشرة الأولى.
ولا يوجد قانون يحدد الفترة التي يجب فيها إعادة نشر الاعلان التحذيري، إلا أنه
ينصح بإعادة نشر الإعلان التحذيري مرة كل سنتين لما لذلك من فائدة على صاحب
العلامة ... وأما الدول العربية التي يعتبر فيها نشر الإعلان التحذيري الطريقة
الوحيدة لحماية الملكية الصناعية فهي :
الامارات
العربية المتحدة (دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القوين ورأس الخيمة، وتنشر الاعلانات التحذيرية في رأس
الخيمة فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط). عمان ( بخصوص براءات الاختراع فقط)، قطر ( فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط)، الجمهورية
العربية اليمنية (براءات الاختراع).
وبالنسبة
لقوانين علامات الخدمة فإن طلبات تسجيل علامات الخدمة تقبل في الدول العربية
التالية :
الجزائر،
البحرين، مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، قطر، رأس الخيمة، السعودية،
السودان، سوريا، تونس، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن
الجنوبي)، جيبوتي، عمان والصومال.
وفيما
يخص الملكية الفكرية فإن العديد من الدول العربية قد حصل على عضوية المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وهي :
الأردن،
الامارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، قطر مصر، المغرب،
السعودية ، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي)، لبنان، الصومال
وموريتانيا.
في
حين أن الدول العربية الموقعة على اتفاقية باريس هي :
الجزائر،
مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس، سوريا والسودان.
وفيما
يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية فيعمل بها في الدول التالية : ليبيا، مصر، العراق، الكويت، تونس،
السودان، سوريا، المغرب، الأردن، البحرين، لبنان، اليمن الشمالي، الجزائر، الصومال
وموريتانيا. وفي قطر ، الامارات (رأس الخيمة)، السعودية، اليمن الشمالي وعمان يعمل
بالاعلانات التحذيرية حيث لا توجد قوانين رسوم ونماذج صناعية.
هذا
وتتبع معظم الدول العربية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات باستثناء دولة واحدة هي
العراق حيث يوجد تصنيف محلي. وتقبل بعض الدول العربية طلبات تسجيل علامات تجارية
لمشروبات كحولية، ويرفض البعض الأخر ذلك كالسعودية والكويت على سبيل المثال. ففي
السعودية تم حذف الفئة 33. وفي الامارات العربية (رأس الخيمة) تم حذف الفئة 33
أيضاً. وكذلك ليبيا حيث توقف التسجيل للمشروبات الكحولية دون تعديلها أو شطبها
رسمياً.
وفيما
يتعلق بمقاطعة إسرائيل فقد صدرت عدة إجراءات تقضي بمنع الأشخاص الطبيعيين
والمؤسسات من التعامل بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أشخاص أو شركات مقرها
إسرائيل أو تحمل الجنسية الاسرائيلية أو تعمل في خدمة الأهداف والمصالح
الاسرائيلية داخل أو خارج اسرائيل. وتنطبق إجراءات المنع هذه على مختلف جوانب
الملكية الصناعية بما فيها تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية أو التصاميم
الصناعية وأية إجراءات أخرى متعلقة بتحديد تسجيل أو قيد التنازل عن الممتلكات
والتراخيص، وبغرض تدعيم المقاطعة ضد إسرائيل فقد تم وضع قانون متعدد الجوانب كما
انشئ مكتب مقاطعة إسرائيل لتطبيق إجراءات المقاطعة بواسطة فروعه في مختلف الدول
العربية.
التشريعات
القائمة في الدول العربية الوضع التشريعي في كل موضوع
تنقسم
الدول العربية من حيث معالجتها لحماية عناصر الملكية الصناعية إلى ثلاث مجموعات هي
:
أ.
المجموعة الأولى : وهي تلك الدول التي وضعت تشريعات للحماية في فترة سابقة على عام 1960
والتي كانت غالبيتها تحت السيطرة الأجنبية أو الحماية مثل مصر 1949 والمغرب 1916
ولبنان 1946 وسوريا 1946 والأردن 1953 وتونس 1888 واليمن الجنوبي 1939 ولذلك فإن
تشريعاتها هي على نمط قوانين الدول المستعمرة ولم تراعي الحاجات الوطنية لأبناء
تلك الدول ومن هنا يبدو قصور هذه التشريعات في تحقيق أهدافها.
ب.
المجموعة الثانية : وهي تلك الدول التي وضعت تشريعات لحماية الملكية الصناعية بعد حصولها على
الاستقلال مثل الكويت والجزائر والعراق والسودان وقد استقت هذه التشريعات احكامها
من القانون النموذجي لحماية الاختراعات الذي وضعه الاتحاد الدولي لحماية حقوق
الملكية الفكرية.
جـ. المجموعة الثالثة : وهي
التي وضعت تشريعات لحماية الملكية الصناعية حديثاً مثل المملكة العربية التي وضعت
نظاماً لحماية الاختراعات عام 1989.
تشريعات
حماية الاختراعات في الدول العربية
1.
التشريع المصري :
وضع المشرع المصري قانوناً لحماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية
هو القانون رقم 132 لسنة 1949 وهذا القانون تأثر المشرع في أحكامه بالقانون
الفرنسي للاختراعات الصادر سنة 1844 رغم ان فرنسا ذاتها عدلت من قانونها في هذا
الصدد. وعن القانون المصري أخذت الكثير من تشريعات الدول العربية.
لقد كان عدم وضع تعريف لما يعد ابتكاراً قابلاً للحماية سبباً في تضارب
الفقه وأحكام القضاء في التحديد. ولقد أخذ المشرع المصري بمبدأ الجدة النسبية في
الزمان والمكان ... وكذلك أخذ بالبراءة كشكل وحيد للحماية.
وفيما يتعلق بالبراءات فإن المشرع المصري لم ينظم العقود كعقد الترخيص
الاختياري بل نظم صورة واحدة فقط هي الترخيص الاجباري لعدم الاستغلال خلال ثلاثة
سنوات من تاريخ منح البراءة وبشرط عدم وجود اعذار مشروعة لدى صاحب البراءة تبرر
تأخير الاستغلال ولذلك يكون التشريع المصري قد اقتفى الفكر التقليدي الذي ساد نظم
البراءات خلال القرن التاسع عشر باعتبارها حق ملكية ولم تعد متناسبة بحال مع
التطورات الحديثة في نظم البراءات.
2.
تشريع اليمن الجنوبي الصادر
سنة 1939 والتشريع الليبي الصادر سنة 1956، والكويتي الصادر سنة 1926، والأردني
الصادر سنة 1953 والعراقي رقم 65 سنة 1970
هذه التشريعات لم تخرج عن نمط القانون المصري في الاختراعات رقم 132 لسنة
1949 فكلها تأخذ بالفحص الشكلي عند إيداع طلبات الحماية ولا تجري أي فحص موضوعي للتحقق من جدة الاختراع وتصدر البراءة بمجرد الاصدار
والنشر.
3.
القانون السوداني لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1971 :
لا ينفرد التشريع السوداني لحماية الاختراعات بأحكام جديدة ومستحدثة رغم
صدوره عام 1971. فالبراءة تسلم تلقائياً وبمجرد تقديم الطلب ولا يجري لألا فحص
شكلي لها.
وواقع الحال ان المشرع السوداني وإن كان قد استقى أحكامه من القانون
النموذجي الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) إلا أن الواقع
العملي يختلف في التطبيق ذلك لأن المادة 17 من القانون قد تضمنت النص على منح
البراءة بمجرد فحص شكلي للطلب دون التعرض للفحص الموضوعي لها للتحقق منجدتها
وأصالتها.
4.
القانون الأردني لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1953 :
يسمى هذا القانون بقانون امتيازات الاختراعات والرسوم وتمنح البراءة وتسمى
امتياز اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون بمجرد تسليم الطلب وبمجرد فحص شكلي
لمحتوياته ودون التعرض لمضمونه وإن كان يجوز لمسجل البراءات أن يطلب من صاحب الطلب
تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع أو عينات ونماذج كان الاختراع كيماوياً سواء عند
تقديم مواصفات الطلب أو في أي وقت قبل قبول الطلب ومنح امتياز البراءة ومدته ستة عشر سنة من تاريخ .
5.
القانون الكويتي للاختراعات
رقم 4 لسنة 1962
يجمع هذا القانون بين حماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، أما
العلامات التجارية فينظمها المشرع الكويتي ضمن القانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن
التجارة، ولا تمنح البراءات في الكويت، وانما تقدم طلبات للحصول على البراءات ولكن
هذه الطلبات يحتفظ بها لدى مكتب البراءات الكويتي. وتعتبر الوثائق المحفوظة في هذه
الملفات حجة للاعتداد بمحتوياتها وتواريخها عندما يثور أي نزاع حول ملكية البراءة
أو موضوعها، ويكون ذلك لدى المحكمة التي غالباً ما تعين لجنة لكي تعد لها تقريراً,
والتشريع الكويتي في مجمله هو القانون المصري رقم 132 لسنة 1949 ولذلك
توجه ذات الانتقادات التي توجه للقانون المصري.
6.
القانون الجزائري لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1969
استوحى المشرع الجزائري أحكامه من القانون النموذجي لحماية الاختراعات
الصادر سنة 1965 ، وان كان قد أخذ بشهادة المخترع ونموذج المنفعة بدلاً من البراءة
كسند لحماية الاختراعات، إلا ان ذلك يرجع إلى فلسفة هذا النظام ونزعته الاشتراكية
والتي تعتبر ان البراءة ليست احتكاراً وانما هي حق مصدره الجماعة وإلى الجماعة يجب
ان يعود هذا الحق ولذلك فإنه لا يجوز للمخترع ان يستغل اختراعه بنفسه وانما يؤول
هذا الحق إلى الدولة مقابل منح المخترع بعض المزايا الأدبية ، وفي هذا يتفق المشرع
الجزائري مع تشريعات الدول الاشتراكية كالاتحاد السوفيتي والمجر والمانيا مثلاً.
ورغم حداثة التشريع الجزائري فإن احكامه لا تتضمن فحصاً موضوعيا لطلبات إجازات
المخترعين من قبل وإنما تسلم الإجازة دون فحص سابق لمضمونها شأن التشريع الجزائري
في ذلك شأن بقية تشريعات الدول النامية.
7.
قانون المملكة العربية
السعودية :
يعتبر التشريع السعودي للبراءات من التشريعات الحديثة لحماية الاختراعات
في الدول العربية والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 بتاريخ 10/6/1409 هـ
لإرساء دعائم هذه الحماية. وقد استقى المشرع السعودي أحكام نظامه من المشرع
النموذجي لحماية الاختراعات الذي أعده المركز العربي للتنمية الصناعية " إيدكاس "
بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية " ويبو ".
كما نظم المشرع السعودي حقوق والتزامات مالك البراءة وأخضع مالك البراءة
لجملة من العقود بهدف حثه على إستغلال اختراعه ... وعلى أية حال فإن التشريع
السعودي يعتبر نظاماً متميزاً بين تشريعات الدول العربية رغم وجود بعض الملاحظات
عليه.
8.
القانون البحريني لحماية
الاختراعات :
ويسمى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لعام 1955
المعدل بالقانون لسنة 1977، ومدة الامتياز خمسة عشر سنة ويتم منح الامتياز دون فحص
ودون الاعتداد بأي معارضة من الغير أي بمجرد الايداع وعلى ذلك فإن القانون
البحريني شأنه شأن غالبية تشريعات الدول العربية لا يتضمن أية نصوص تقرر الفحص الموضوعي للاختراع بل يمنح
الامتياز بمجرد تقديم الطلب وبذلك يرتب لصاحبه احتكاراً بالاستغلال بمجرد تقديم
طلب التسجيل.
9.
القانون التونسي لحماية
الاختراعات الصادر عام 1888 :
لا يخرج القانون التونسي في أحكامه عن التشريع الفرنسي للاختراعات الصادر
عام 1844 والذي عدلته فرنسا أكثر من مرة حتى صدر قانون 1968 ولذلك فإن أحكام
القانون التونسي بوضعه الحالي تبدو تقليدية فالبراءة أو الاختراع تمنح لمدة خمسة عشر سنة بعد أداء الرسوم عليها
وبمجرد تقديم الطلب يجوز تمديد هذه المدة لخمس سنوات أخرى. وعلى ذلك فإن حجة
الاختراع تمنح دون فحص سابق وبمجرد تقديم الطلب.
10.
القانون السوري لحماية الاختراعات :
يرجع تاريخ التشريع السوري إلى عام 1946 ويتم منح البراءة بمجرد تقديم
الطلب وفحص شكلي لمرفقاته ويتشابه القانون السوري مع القانون الفرنسي للاختراعات
الصادر عام 1844.
ومدة البراءة طبقاً للقانون السوري هي خمسة عشر سنة، تبدأ من تاريخ
الإيداع ويتم تجديدها في مقابل دفع رسوم تصاعدية سنة بعد أخرى.
11.
القانون اللبناني للاختراعات
الصادر سنة 1924 :
لا تختلف أحكام القانون اللبناني للبراءات عن الأحكام المعمول بها في
قوانين الدول العربية فالبراءة تسلم بمجرد تقديم الطلب وبفحص شكلي لمرفقاته ومدة
البراءة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب.
12.
القانون العراقي لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1970 :
رغم حداثة التشريع العراقي فإن أحكامه هي الأحكام التقليدية، ويوجد اتجاه
جدي لفحص الطلبات بالتفصيل، حيث يقوم الفاحص بتوجيه العديد من الأسئلة إلى المخترع
ويطلب جواباً مقنعاً لها. ويأخذ المشرع العراقي بمبدأ الجدة النسبية في المكان
والزمان وذلك بألا يكون الاختراع قد سبق تقديم طلب براءة عنه خلال الخمسين سنة
السابقة على تقديم طلب براءة في العراق.
ينظم المشرع العراقي اختراعات العاملين التي تتم أثناء العمل وفي نطاق عقد
العمل، وفي هذا الصدد يتفق هذا التشريع مع القانون المصري للاختراعات وهذه تسجل باسم رب العمل على أن يذكر اسم
المخترع في البراءة، ومدة البراءة في
التشريع العراقي خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وتجدد سنوياً بدفع الرسوم
المقررة لها.
13.
القانون الليبي لحماية
الاختراعات الصادر سنة 1961 :
لا يختلف هذا التشريع عن القانون المصري ويوجه إليه كل الانتقادات التي
توجه إلى القانون المصري، فالبراءة تمنح لمدة خمسة عشر سنة وبمجرد فحص شكلي
لمرفقات الطلب وتفاصيله وتجدد سنوياً مقابل دفع الرسوم المستحقة عليها، وينظم
المشرع الليبي التراخيص الاجبارية العامة وذلك بحق الدولة في استغلال الاختراع
الذي تراه إلا انه لم يتم منح أي ترخيص إجباري حتى تاريخه.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب