حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) Empty أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى )

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 13, 2010 3:15 pm

    أتعـــاب المحـــامي - دراسة مقارنــــة ( بحث فى القانون المغربى )










    ذ. خالد المروني


    محامي بهيئة القنيطرة





    إن
    الحديث عن أتعاب المحامي في الوقت الراهن لم يعد ترفا فكريا، كما لم يعد الخوض فيه
    اقتراب من إحدى الطابوهات المسيجة للمهنة .



    فبالنظر
    لكون مهنة المحاماة تعتبر مهنة حرة ومستقلة فان الأتعاب التي يؤديها الموكلون
    تعتبر المصدر الوحيد لدخل المحامي، والذي غالبا ما يخصص لضمان أداء المتطلبات
    المالية لحسن السير العادي للمكتب ، وكذا لتغطية مصاريف عيش المحامي بشكل لائق .



    لأجل
    ذلك يعتبر التعامل، في الواقع، مع مسألة الأتعاب من أصعب القضايا التي تجعل
    المحامي منزعجا من التعامل معها، لكنه مضطر لفعل ذلك بالنظر لكون مكتب المحامي
    أصبح مقاولة حقيقية تهدف الى تسويق خدماتها بشكل جيد، يمكنها من ضمان تغطية تكاليف
    المكتب وتحقيق ا
    لربح .


    وتستحق
    أتعاب المحامي عن كل قضية او خدمة قانونية يؤديها المحامي لفائدة موكله، حيث نصت
    المادة 44 من قانون المحاماة على أن تحدد
    الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله، وبذلك فان الأعمال القانونية التي يستحق عنها
    المحامي أتعابه تم التنصيص عليها في المادة 30 من قانون المحاماة وهي : الترافع
    ومؤازرة الأطراف والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام جميع المحاكم والمؤسسات القضائية
    والتأديبية للإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية






    والهيئات المهنية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة
    كل ما يصدر عن هذه الجهات، وتقديم



    كل عرض أو قبوله،
    واعلان كل إقرار أو رضى ورفع اليد عن كل حجز، والقيام في كتابات ضبط المحاكم
    وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية ومباشرة جميع الإجراءات
    أمامها،
    وإبرام صلح، وقبض ما يجب قبضه ، واعداد الدراسات والأبحاث، وإعطاء الاستشارات
    القانونية ، وتمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود ،وتحرير العقود .



    والمحامي غير ملزم بالتوفر على
    وكالة مكتوبة ليمكنه المطالبة بأتعابه، اذ انه بمقتضى المادة 30 من قانون المحاماة
    فان المحامي يمارس مهامه من غير الإدلاء بوكالة ، غير انه يتعين عليه ان يحتفظ
    بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس
    الأول لمحكمة الاستيناف ، مع الاشارة الى ضرورة الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر
    باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها
    ( المادة 30 / فقرة أخيرة ) .



    كما وجبت الإشارة الى ان الحق
    في الأتعاب يمثل تكريسا لمبدأ استقلالية المحامي، حيث لا يجوز له ان يحدد مسبقا مع
    موكله الأتعاب المستحقة عن أية قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها، كما
    لا يجوز له ان يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها قضائيا أو أن يستفيد هو أو
    زوجه او فروعه بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها، خاصة وان كل هذه
    الاتفاقات تعتبر مشاركة في الحق المتنازع فيه
    (
    Pacte de quota lias ) وتكون باطلة بصريح
    الفصل 45 من قانون المحاماة.





    -المبحث الأول : تقدير أتعاب
    المحاماة



    إن
    تقدير أتعاب المحامي يخضع لعدة معايير متعددة ومتداخلة، لكن التشريع المغربي لم
    ينص على أية معايير يمكن الاستئناس بها في هذا المجال خلافا للعديد من الأنظمة
    المقارنة، ولأجل ذلك ارتأينا إبداء بعض الملاحظات بخصوص عناصر التقدير .






    إن المحامي غير ملزم بتقدير أتعابه بصفة قبلية
    ودونما انتظار الانتهاء من القضية او الخدمة القانونية المكلف بها، ذلك انه يتعذر
    عليه في جل الحالات التكهن بحجم الخدمات التي سيقدمها لموكله، وكذا درجة تعقد الإجراءات التي سيباشرها في
    القضية، وبالتالي فان المحامي غير ملزم قانونا بتحديد أتعابه مسبقا، خاصة ان
    المادة 44 من قانون المهنة تفيد هذا المعنى ما دامت تتحدث عن المبلغ المسبق في
    الفقرة الاولى، ثم عن مبلغ التسبيق الجديد في الفقرة الثانية .



    وبالرغم
    من ذلك فانه يتعين على المحامين الاجتهاد في وضع معايير موضوعية لتحديد الأتعاب،
    استحضارا لتزايد مطالبة الموكلين بفهم بنود القيمة التي يطلب منهم سدادها وحاجتهم
    للشعور بأنهم يحصلون على قيمة مناسبة مقابل الأموال التي يدفعونها(1)
    .


    وبالرجوع
    إلى القوانين المقارنة التي أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليها نستطيع القول ان هناك
    جملة من المعايير في ميدان تحديد الأتعاب، حيث نصت مثلا المادة 69 من قانون
    المحاماة اللبناني على انه في حالة عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء
    تحديدها بعد أخد رأي النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه
    المحامي وحالة الموكل، كما تنص المادة 46 من قانون المحاماة الاردني على انه يراعى
    في تحديد الأتعاب جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى، وهي نفس المعايير
    التي أوردتها المادة 30 من قانون المحاماة في دولة البحرين...



    أما القانون المصري فقد نص في الفصل 82 على ان ما
    يدخل في التقدير هو أهمية الدعوى والجهد المبذول وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد
    المحامي والنتيجة المحققة، كما ينص الفصل 61 من قانون المحاماة السوري على أن مجلس
    فرع النقابة يفصل في الخلاف حول الأتعاب مع مراعاة اهمية القضية والجهد المبذول
    ومكانة المحامي .



    كما يمكن الإشارة الى المادة 26
    من نظام المحاماة السعودي والمادة 33 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الكويتي،
    وكلتاهما تشيران الى أن أتعاب المحامي تحدد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي
    والنفع الذي عاد على الموكل.



    أما بالنسبة للتشريع الفرنسي الذي يعتبر المصدر
    الرئيسي لجل القوانين المغربية، فقد نص الفصل 10 من قانون 10/07/1991 على انه في
    حالة عدم وجود اتفاق بين المحامي وموكله، فان الأتعاب تحدد حسب العرف، أخدا بعين
    الاعتبار الوضعية المالية للموكل، وصعوبة القضية، وقيمة المصاريف المبينة من طرف
    المحامي، وشهرته، ودرجة عنايته بالقضية .



    وإذا
    تساءلنا عن نظام تحديد الأتعاب في الأنظمة الانكلوسكسونية استطعنا القول ان الأساس الرئيسي الذي يحسب بموجبه المحامون أتعابهم
    يتمثل في الرجوع الى مقدار الوقت الذي استغرقوه في تقديم الخدمة القانونية الى
    الموكل ، وتتم المحاسبة بالنظر لعدد الساعات المستهلكة في شؤون كل موكل ولحساب
    التكلفة الكلية، على المحامي أن يضرب عدد الساعات التي استغرقها العمل في تكلفة



    الساعة
    (2)، وهكذا مثلا وفي الولايات المتحدة
    الامريكية تصل أتعاب المحامي من 150 الى 600 دولار للساعة الواحدة في 250 مؤسسة
    مصنفة ضمن الأوائل(3)



    لكن
    وبالرغم من ذلك فانه وحتى في ظل الأنظمة الانكلوسكونية، قد يسمح باعتماد معايير
    أخرى الى جانب معيار الوقت في تحديد الأتعاب، وهكذا وعلى سبيل المثال تسمح جمعية
    القانون في انجلترا ومنطقة ويلز لأعضائها ( محامي المرافعات) بأن يأخذوا في
    اعتبارهم عددا من المعايير نذكر منها حجم ودرجة تعقد المسألة موضوع البحث ، ومدى
    الإلحاح في طلب النصيحة القانونية الخ(4)
    لكن وجبت الإشارة الى انه بالرغم من خلو قانون
    المحاماة المغربي الجديد من الإشارة الى أية معايير يمكن الاستئناس بها في ميدان
    تقدير الأتعاب، فان القضاء المغربي دأب على إعمال العديد من المعايير من مثيل تلك
    التي أقرتها القوانين المقارنة، ويمكن الإشارة في هذا الصدد مثلا للقرار الصادر عن
    محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 04/06/1986 والذي نص على انه
    » يراعى في تقدير الأتعاب، المجهود، وقيمة العمل ، والعناية التي
    استلزمها العمل ، والزمن الذي قضاه في ذلك المحامي، وكذلك كسب الدعوى
    « (5)، كما جاء في القرار عدد 991 الصادر عن محكمة الاستيناف باسفي بتاريخ
    17/05/1995 انه
    » عند تحديد أتعاب المحامي، ينبغي مراعاة ما قام
    به هذا الأخير من اجراءات وما بذله من مجهودات في هذه الإجراءات وما تكبده من
    مصاريف
    « (6)أما القرار عدد 33 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ
    22/05/2003 فقد جاء فيه ان
    » أتعاب المحامي تكون مناسبة
    لما بذله من مجهود كبير في قضية موكله وما أحاطه من عناية فائقة بها
    « (7)

    بينما نص القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالجديدة بتاريخ
    27/06/2006 في الملف رقـــم





    21/03/2006، انه من » المستقر عليه فقها وقضاء أن أتعاب المحامي يراعى في تقديرها الجهد





    الفعال المبذول من طرفه والزمن
    المستغرق في القضية او القضايا التي ناب فيها وأهمية النزاع وتعقده والقيمة الفنية
    للعمل الذي قام به والفائدة التي حققها لموكله
    «.
    (Cool



    وحيث انه إذا ثبت ما سبق
    استطعنا القول ان أهم المعايير التي وضعها القانون والفقه المقارنيين
    هي :


    -
    المجهوذ الذي يبذله
    المحامي .



    -
    الوقت المستغرق في
    القضية .



    -
    أهمية وصعوبة القضية .


    -
    الوضعية المالية للموكل
    .



    -
    أقدمية المحامي ومكانته
    وشهرته .



    -
    قيمة الشيء المتنازع
    فيه .



    -
    النتيجة المحققة .


    -
    أتعاب المثل المحددة في
    القضايا المتشابهة .



    -
    تقديم خدمة غير
    اعتيادية او تتطلب كفاءة خاصة .



    -
    الظروف الخاصة كفقدان
    قضايا أخرى ، وطابع الاستعجال .



    لكن وبالرغم من هذه المعايير،
    فقد وجب التنبيه الى ان المحامي عند تقديره للأتعاب ملزم بمراعاة التوسط
    والموضوعية لكي لا تتحول مهنة المحاماة الى وسيلة للإثراء على حساب الموكلين، خاصة
    وأن المحامي ملزم بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة
    والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة بصريح المادة 3 من قانون مهنة
    المحاماة، ولأجل ذلك فانه اذا كان من



    واجب المحامي تفادي كل الطرق
    والسلوكات التي قد تضفي على مهنته طابع الربحية والروح التجارية، فيمنع عليه كليا
    العمل مجانا او مقابل أتعاب هزيلة قد تؤدي الى إلحاق الضرر بكرامة المهنة (9)













    (1) ذ . أندرو هود ج
    : « تحصيل الاتعاب من الموكلين » عرض القي في اطار فعاليات البرنامج الدولي لتدريب
    المحامين العرب المنظم من طرف جمعية انجلترا وبلاد الغال للقانون بشراكة مع اتحاد
    المحامين العرب تحت شعار : محامون للألفية الجديدة ، وذلك خلال الفترة من 25 إلى
    29 يونيو 2001 بالدار البيضاء .












    (2) المرجع السابق






    (3) المحامون الكبار في امريكا: من هم؟ كيف يشتغلون؟ مجلة » الاكسبريس « عدد
    2573، منشور كذلك بجريدة



    »الاتحاد
    الاشتراكي
    « العدد 6360 بتاريخ 7 يناير 2000






    (4) ذ. اندرو هودج – مرجع سابق -






    (5) قرار
    منشور بمجلة : المحامي العدد 10 الصفحة 81 .






    (6) قرار منشور بمجلة : المحامون العدد 5 الصفحة 75
    .






    (قرار (7) منشور بمجلة : رسالة المحاماة العدد 21 الصفحة 145






    (Cool قرار منشور بمجلة :« الملف » العدد 9 الصفحة 234
    .






    (9) خالد خالص : »
    المحامي ، ما فائدته ؟ دفاعا عن مهنة المحاماة II أتعاب المحامي » –
    مجلة القصر العدد 5 صفحة 13.


    عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء يوليو 13, 2010 3:21 pm عدل 2 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 13, 2010 3:18 pm

    - المبحث الثاني : استحقاق أتعاب المحاماة



    قدمنا
    ان أتعاب المحاماة تستحق عن كل قضية أو خدمة قانونية يؤديها المحامي لفائدة موكله،
    وذلك بالنظر لكون مجانية الوكالة لا تفترض إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في
    حرفته او مهنته بصريح الفصل 888 ق.ل.ع، كما هو الشأن بالنسبة للمحامي . لكن قانون
    المحاماة المغربي نص على حالة خاصة في المادة 40 حيث يصبح لزاما على المحامي
    المعين في اطار المساعدة القضائية القيام بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام
    من دون أتعاب تحت طائلة المتابعة التأديبية، غير انه يمكن للمحامي المعين في نطاق
    المساعدة القضائية أن يتقاضى أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة
    مالية او عينية للموكل بناء على قرار تحديد الأتعاب الذي يصدره السيد النقيب ، كما يتقاضى المحامي في
    الأحوال الأخرى أتعاب من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص
    تنظيمي لم يصدر بعد ( المادة 41 ).



    وعلى
    ضوء ما تقدم فان الأصل ان وكالة المحامي تكون مقابل الأتعاب، سواء كانت هذه
    الأتعاب اتفاقية بمقتضى اتفاق شفوي أو كتابي، أو غير اتفاقية بمقتضى قرار النقيب
    بشأن تحديد الأتعاب، او قرار الرئيس الأول لدى محكمة الاستيناف.



    * الفرع الأول : استحقاق
    الأتعاب في حالة وجود اتفاق بشأنها



    ان القانون المغربي لم يشترط
    وجود اتفاق كتابي بخصوص تحديد الأتعاب بين المحامي وموكله، انسجاما مع ما أقرته
    المادة 30 من كون المحامي يمارس مهامه من غير الإدلاء بوكالة، وهو ما يستوجب القول
    انه يمكن تحديد الأتعاب شفويا أو كتابيا .



    -
    المطلب الأول
    : الاتفاق
    الشفوي حول الأتعاب



    ان الغالب في الممارسة المهنية
    بالمغرب ان يكون الاتفاق بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب اتفاقا شفويا ، حيث
    يقوم هذا الاتفاق مقام القانون بالنسبة للطرفين معا طبقا للفصل 230 ق.ل.ع، ذلك






    انه وكما سلف الذكر فان
    القانون المغربي لم يجعل الكتابة ركنا شكليا في الاتفاق على أتعاب الاستشارة
    والمرافعة بدليل ورود عبارة
    »اتفاق «بالمادة 44 من قانون المهنة دون تحديد
    طبيعة هذا



    الاتفاق : هل هو شفوي أو كتابي
    ؟ والقانون المغربي في ذلك يخالف العديد من التشريعات المقارنة كالتشريع المصري
    الذي نص على ان المحامي يتفق مع موكله على مقدار الأتعاب كتابة، حيث نصت المادة
    84 منه على انه عند عدم الاتفاق على
    الأتعاب كتابة يقدر مجلس النقابة هذه الأتعاب، فتكون الكتابة ركنا شكليا في
    الاتفاق على مقدار الأتعاب، ويكون الاتفاق الشفوي على هذا المقدار باطلا(10)كما نصت المادة 67 من قانون المحاماة
    اللبناني على أنه في حال عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها
    بعد أخذ رأي النقابة .



    كما نحى القانون السوداني نفس
    المنحى حيث نصت المادة 42 منه على ان كل اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون
    ملزما لأي من الطرفين إلا إذا كان مكتوبا، وهو ما اكده القانون البحريني عندما نص
    في المادة 30 منه على ان للمحامي أن يتقاضى أتعابا من موكله وفق العقد المحرر



    بينهما، ونشير الى أن الاتفاق
    الشفوي حول الأتعاب عادة ما يصعب إثباته خاصة في حالة إنكار أحد



    طرفيه وجود هذا الاتفاق، وفي
    هذه الحالة فان عبء الإثبات يقع على عاتق الطرف الذي يدعي وجود هذا الاتفاق (11)،
    وهو ما يمكن للمحامي تفاديه باللجوء ما أمكن الى إبرام اتفاق كتابي مع الموكل
    بخصوص تحديد الأتعاب في أفق وضع حد
    للمنازعات التي تنشأ بشأن تحديد الأتعاب.
    (12)











    - المطلب الثاني :
    الاتفاق الكتابي حول الأتعاب



    ان الاتفاق الكتابي حول
    الأتعاب يعتبر عقدا بين المحامي وموكله، يكون موضوعه تحديد أتعاب الاستشارة
    والمرافعة، ويخضع كغيره من العقود للمبادئ العامة للقانون المدني .



    ولم يحدد القانون المغربي شكلا
    معينا للكتابة، مما يسمح بالقول أن وجود اتفاق كتابي حول الأتعاب يمكن استنباطه من
    المراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله
    (13) أو فاتورة أو غير ذلك من
    المكتوبات .



    ويعتبر الاتفاق الكتابي حول
    الأتعاب بمثابة قانون بالنسبة لطرفيه، ويكون خاضعا لمبدأ كون حسن النية يفترض
    دائما ما دام العكس لم يثبت .



    لكن الاتفاق حول الأتعاب ليس
    مطلقا بالمرة، ذلك انه بالرجوع للمادة 45 من قانون المهنة سيتضح جليا انه لا يجوز
    للمحامي أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي
    يقع التوصل إليها، كما لا يجوز للمحامي أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها
    قضائيا أو أن
    يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان
    من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها، ويكون كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات باطلا
    بحكم القانون ، وفي هذا الصدد فقد سبق للمجلس الأعلى ان قضى بنقض القرار المطعون
    فيه لكونه اغفل الجواب عن الدفع المثار من طرف الطالبين بخصوص بطلان عقد البيع
    المبرم بين موروثهم ومحاميه الموكل من طرفه للدفاع عنه في النزاع المتعلق بالعقار
    المفوت له، وذلك استنادا للفصل 44 من ظهير 10/03/1993(14).






    لكن يجوز الاتفاق كتابة على أن تكون الأتعاب
    مبالغ دورية تدفع على رأس كل شهر او سنة
    مثلا (15)
    كتلك
    الاتفاقيات التي يبرمها المحامون مع بعض الشركات والمؤسسات العمومية والجماعات
    المحلية ...



    وفي حالة الاتفاق الكتابي حول
    الأتعاب فانه يحق للمحامي المطالبة باستخلاصها دون حاجة لتدخل النقيب، وذلك
    باللجوء الى القضاء العادي لاستصدار حكم قضائي في إطار دعوى شخصية لتنفيذ
    الالتزام. (16)



    وإذا كان الاتفاق بين المحامي
    وموكله انحصر بأعمال معينة تحدد عنها البدل، وقام المحامي بأعمال زائدة عن حدود
    الاتفاق ، فيستحق له بدل إضافي عن هذه الأعمال الزائدة (17)
    ، وهذا ما نصت عليه المادة 70 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني، وكذا المادة
    42 من قانون المحاماة السوداني، والمادة 46 من قانون المحاماة الاردني، والمادة 26
    من قانون المحاماة السعودي، والمادة 82 من القانون المصري .



    لكن وفي حالة وجود اتفاق كتابي
    حول الأتعاب، فان التساؤل الذي يثار يتعلق بإمكانية مراجعة هذا الاتفاق المكتوب ؟



    فبالرجوع الى القواعد العامة
    للقانون المدني نقول أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام
    القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا او في الحالات
    المنصوص عليها في القانون ، لكن قانون المحاماة الجديد نص في المادة 51 على ان
    نقيب الهيئة مختص في مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله ، وهو ما
    سارت عليه العديد من التشريعات المقارنة التي نصت على انه يجوز للقضاء تخفيض
    الأتعاب المتفق عليها اذا بدت له مبالغ فيها، وهكذا نصت المادة 67 من قانون
    المحاماة اللبناني على انه إذا تجاوزت قيمة الأتعاب في المواد المدنية عشرون
    بالمائة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضها، كما نصت المادة 82 من القانون المصري على انه يجوز للقضاء تخفيض
    مقدار الأتعاب إذا وجد هذا المقدار مبالغ فيه، وقد سار في نفس الاتجاه القانون
    البحريني (المادة 33) والقانون الكويتي (المادة 32) والقانون السوداني (المادة
    42).



    أما بالنسبة للقانون الفرنسي
    فانه لم يتناول هذه الإشكالية لكن وبالمقابل فان محكمة النقض أقرت للقضاء إمكانية
    تخفيض الأتعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله إذا بدت له مبالغ فيها بالنظر
    لطبيعة الخدمات المقدمة للموكل(18)



    وبخصوص القانون التونسي فانه
    لم يتعرض لإشكالية معرفة إمكانية مراجعة الاتفاق المكتوب بين المحامي وموكله بخصوص
    الأتعاب، لكن القضاء التونسي سار في منحى القول بعدم إمكانية مراجعة الاتفاق
    المكتوب، حيث جاء في القرار التعقيبي عدد 40003 المؤرخ في 03/01/1997 انه
    » إذا كان الأجر متفقا عليه
    بين المحامي وحريفه من حيث أصله ومبلغه فلا صلاحية للهيئة القومية للمحامين للتدخل
    والحسم فيما ينشأ بين الطرفين من خلاف بشان عدم الوفاء بالأجرة لأي سبب كان
    « . (19)


    وتجدر الإشارة في هذا الصدد
    انه حتى بالنسبة للتشريعات المقارنة التي أقرت جواز تعديل الاتفاق المكتوب حول
    الأتعاب، فإنها قيدت من هذه الإمكانية، حيث نص القانون المصري في المادة 83 على
    انه لا يجوز التعديل إذا كان الاتفاق على الأتعاب قد تم بعد الانتهاء من العمل،
    كما نصت المادة 33 من قانون المحاماة البحريني على انه
    » لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ
    الوكالة
    «، أما
    المادة 32 من قانون المحاماة الكويتي فقد نصت على انه
    » لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء
    من العمل
    « .


    وهو نفس الاتجاه الذي سارت
    عليه محكمة النقض الفرنسية حيث نصت على تقييد سلطة القضاء في مراجعة الاتفاقات
    الكتابية حول الأتعاب، عندما منعت جواز مراجعة الأتعاب المتفق عليها بعد إنجاز
    الخدمة المطلوبة .
    (20)


    وفي اعتقادنا الشخصي فإننا نرى انه لا يجوز
    إطلاقا مراجعة الاتفاق الكتابي حول الأتعاب المبرم بين المحامي وموكله، ما دام هذا
    الاتفاق يعتبر عقدا كسائر العقود، وانه كلما كان مستوفيا للأركان اللازمة لصحة
    الالتزامات من أهلية ورضى ومحل وسبب
    (21) ولم يكن معيبا بعيب من عيوب الرضى (22) ، فانه يكون منتجا لكافة الآثار
    القانونية في مواجهة طرفيه وورثتهما وخلفائهما، ولا يجوز إلغائه إلا برضاهما معا
    أو في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القانون .(23)













    (10) عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون
    المدني الجديد المجلد السابع قسم اول صفحة 533 .






    (11 M .Antoine Steff « les contestations
    en matièr d' honoraires d' avocat
    دراسة منشورة على شبكة الانترنيت بالموقع WWW. cour de cassatio . fr / article 5799 . html









    (12) انظر في نفس المعنى :
    خالص خالص : مرجع سابق .









    (13) قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر عن الغرفة
    المدنية الاولى بتاريخ 19/05/1999 اورده . M
    .Antoine Steff مرجع سابق






    (14) قرار المجلس الاعلى عدد
    1998 بتاريخ 06/07/2005 في الملف
    المدني عدد 3827/1/7/2002 ، منشور بمجلة
    القضاء والقانون


    العدد 152 الصفحة 154 .






    (15) المادة 46 من
    النظام الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة والمادة 47 من النظام الداخلي لهيئة
    الرباط.









    (16) ) انظر في هذا الصدد : قرار محكمة الاستيناف
    بالرباط بتاريخ 25/05/1995 في الملف عدد 6909/91 والمنشور بمجلة الاشعاع


    العدد 8 الصفحة 106 وما بعدها.






    (17) مسلم محمد جودت اليوسف : المحاماة في ضوء الشريعة الاسلامية
    والقوانين العربية بحث مقارن الطبعة الاولى 2001
    الصفحة 217















    (18) قرار صادر عن الغرفة المدنية
    الاولى بتاريخ 03/03/1998 ، اورده M .Antoine Steff مرجع سابق






    (19) أورده ذ. شوقي الطبيب في
    دراسة حول علاقة المحامي بمنوبه ، المنشور على شبكة الانترنيت بالموقع : WWW. CHAWKITABIB . INFO









    (20) قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر عن الغرفة المدنية
    الاولى بتاريخ 02/04/1997 النشرة رقم 113 وكذا القرار الصادر


    بتاريخ
    15/12/1999، أوردهما Avoine Steff مرجع سابق






    (21) الفصل 2 ق.ل.ع






    (22) انظر الفصل 39 وما بعده من ق.ل.ع .






    (23) الفصل 230 ق.ل.ع
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 13, 2010 3:23 pm

    * الفرع الثاني : استحقاق
    الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق بشأنها



    إذا لم يكن هناك اتفاق صريح
    بين المحامي وموكله حول الأتعاب، ولم يتمكنا من التوصل الى اتفاق بشأنها، أمكن لأي
    منهما اللجوء الى نقيب هيئة المحامين، والذي له سلطة تحديد الأتعاب والمصاريف التي
    يستحقها المحامي، غير أن قرار النقيب خاضع لمراقبة الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف
    بصفته الجهة المخول لها قانونا صلاحية البث في الطعون المنصبة حول قرارات النقيب
    المتعلقة بتحديد الأتعاب.



    المطلب الأول : اختصاص النقيب للبث في منازعات الأتعاب


    إن مقرر نقيب هيئة المحامين
    الصادر في ميدان الأتعاب يمكن تعريفه بأنه : قرار يتخذه نقيب كل هيئة من هيئات
    المحامين بالمغرب يحدد فيه الأتعاب التي يرى أنها مناسبة لنوع الأعمال التي قام
    بها المحامي الطالب أو المطلوب ضده الذي ينتمي لنقابته في نازلة معروضة على القضاء
    أو على أية جهة يحق للمحامي، أن يؤازر أو يمثل الأطراف فيها أو أية استشارة تدخل
    في نطاق اختصاصه القانوني وكذا في تحرير كل عقد أو تمثيل الأطراف في عقود أخرى
    بتوكيل خاص عندما يعرض عليه ذلك (24) ويكون
    النقيب مختصا في تحديد الأتعاب عند عدم حصول اتفاق عليها بين الطرفين (25) وفي حالة وجود اتفاق مكتوب على مقدار
    الأتعاب، فان السبيل الوحيد لتمكين المحامي كوكيل من أتعابه ومختلف الأداءات
    المستحقة له هو استصدار حكم قضائي من طرف القضاء العادي المختص وحده وظيفيا بما له
    من ولاية عامة في مثل هذه الدعوى كدعوى شخصية لتنفيذ الالتزام (26)ويمكن لكل موكل وطبقا للمادة 51 من
    قانون المحاماة المغربي أن ينازع في بيان الحساب المبلغ اليه داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت
    طائلة سقوط الحق بالتقادم.(27) كما
    يمكن للمحامي أن يطلب من النقيب تحديد ما يجب الوفاء به من أتعاب ومصروفات.



    ويمكن للنقيب إذا ارتأى ذلك لازما
    أن يستمع الى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج ،
    أما إذا توفرت له عناصر الفصل في النزاع فانه لا يكون ملزما بذلك الإجراء الذي لم
    يرتب القانون عن عدم إنجازه
    أي أثر.(28)
    ويصدر النقيب في ظرف شهر واحد قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات المستحقة للمحامي،
    وهو أجل قصير ، في نظرنا، بالنظر لتعدد مهام النقيب وجسامة المسؤولية المنوطة به،
    ونعتقد انه من المناسب رفع هذا الأجل على غرار ما هو معمول به في فرنسا، حيث نصت
    الفقرة الثالثة في الفصل 175 من المرسوم
    الصادر بتاريخ 27/11/1991 على
    أن اجل البث في طلبات تحديد الأتعاب هو ثلاثة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة
    ثلاثة اشهر أخرى بناء على قرار معلل للنقيب .



    لكن القانون المغربي لم يتطرق
    للحالة التي لا يبث فيها النقيب رغم انصرام اجل الشهر، وذلك خلافا للقانون الفرنسي
    الذي نظم هذه الحالة عندما نص في الفصل 176 على أن عدم بث النقيب خلال الأجل
    المحدد له، يجعل الرئيس الأول لدى محكمة الاستيناف هو المختص قانونا للبث في طلبات
    تحديد الأتعاب خلال الشهر الموالي .



    وقد اعتبرت محكمة الاستيناف
    بالرباط أن الأجل المحدد للنقيب لإصدار القرار بشأن طلب تحديد الأتعاب المرفوع
    إليه، لم يرتب عنه قانون المحاماة أي جزاء، ولم يرد في الفصل 51 منه وما بعده أي
    مقتضى يجعل فوات الأجل المحدد للنقيب بمثابة رفض ضمني للطلب الموجه إليه على عكس
    ما تمت الإشارة إليه بشكل صريح في المادة 96
    من نفس القانون .(29)



    ونعتقد انه لزاما على المشرع
    المغربي التدخل لتنظيم هذه الحالة، إذ من غير المعقول أن تظل طلبات تحديد الأتعاب
    من غير بث فيها الى أجل غير مسمى، رغم تعلق المصالح المالية للمحامين بها.



    ويبلغ قرار النقيب بتحديد
    الأتعاب والمصروفات الى المحامي والموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره، ولم يشر
    قانون المهنة الى طريقة التبليغ، مما يسمح بالقول أن التبليغ ممكن بواسطة رسالة
    مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وكذا عن طريق كتابة الضبط وفقا لمقتضيات الفصول 37 و
    38 و 39 من قانون المسطرة المدنية .



    واذا قبل الطرفان مقرر النقيب
    بعدم الطعن فيه بالاستيناف، فانه يصبح قابلا للتنفيذ، ويذيل بالصيغة التنفيذية من
    طرف رئيس المحكمة الابتدائية للمدينة التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي ( المادة 52
    ) ، خلافا لما كان ينص عليه القانون السابق من جعل ذلك الاختصاص موكول لرئيس
    المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر الهيئة
    (المادة 51).



    أما إذا تعلق الأمر بأتعاب
    ومصروفات النقيب الممارس، فان اختصاص البث فيها يعود الى النقيب السابق للهيئة
    وعند عدم وجوده يتولى ذلك اقدم عضو بمجلسها( المادة 51 ) ، اما القانون الفرنسي
    فقد أسند الاختصاص في مثل هذه الحالة الى رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى
    (الفصل179) .



    وعلى ضوء ما تقدم نقول ان
    المشرع المغربي قد اسند الى النظر الفردي اختصاص البث في قضايا



    الأتعاب، فالنقيب يبث وحده (30) خلافا للعديد من التشريعات المقارنة
    كالتشريع المصري الذي أوكل الاختصاص للجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة
    من أعضائه (المادة 84)، اما القانون الاردني فقد خص مجلس النقابة بصلاحية تحديد
    الأتعاب الغير المتفق عليها (المادة46)، بينما أسند القانون البحريني الاختصاص
    للمحكمة الكبرى المدنية(المادة33)، كما اسند القانون الكويتي هذا الاختصاص للمحكمة
    التي نظرت القضية (المادة32)، في حين نص القانون اللبناني على إسناد الاختصاص
    للقضاء بعد أخد رأي النقابة(المادة 67).



    - المطلب الثاني : اختصاص الرئيس الأول لمحكمة
    الاستيناف في مادة الأتعاب



    اذا رفض المحامي والموكل أو
    أحدهما مقرر النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب، فله حق الطعن فيه أمام الرئيس الأول
    لمحكمة الاستيناف، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكم
    ة الاستيناف داخل اجل خمسة عشر
    يوما من تاريخ التبليغ ( المادة 96 ) تحث
    طائلة عدم قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني، علما بأن جميع الآجال
    تعتبر تامة أي لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير(31)



    وقد أثير إشكال قانوني يتعلق
    بجواز تفويض الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف لاختصاص البث في استئنافات قرارات
    تحديد الأتعاب لمن ينوب عنه، وهو ما لم يجب عنه قانون المحاماة الجديد ، وهكذا نجد المجلس الأعلى قد اصدر عدة قرارات
    متناقضة في الموضوع، حيث اقر بعضها بشخصية الاختصاص الموكول للرئيس الاول في مادة
    الطعون المنصبة على قرارات تحديد الأتعاب، ونذكر منها القرار عدد 166 الذي نص على
    انه لا يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف تفويض اختصاصه للبث في طلبات الطعون
    الموجهة ضد طلبات تحديد أتعاب المحامي لمن ينوب عنه(32)،
    وكذا القرار عدد 102 الذي أكد على أن الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف وحده دون
    غيره، هو الذي أعطاه المشرع الاختصاص للبث في الإحالة المتعلقة بتحديد أتعاب
    المحامي، وانه لا يوجد أي نص قانوني يخول هذا الاختصاص الى قاضي آخر دون الرئيس
    الأول شخصيا (33)



    لكن الملاحظ أن قرارات أخرى
    صادرة عن المجلس الأعلى أصبحت تجيز تفويض اختصاص الرئيس الأول لمن ينوب عنه، ونذكر
    منها القرار عدد 1512 الذي نص على أن من حق الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف أن يفوض
    لمن ينوب عنه البث في استيناف قرار نقيب هيئة المحامين المتعلق بتحديد الأتعاب(34) وهذا التوجه الأخير هو الذي تتبناه
    وتسير على هديه جل محاكم الاستيناف بالمغرب.



    ويلاحظ كذلك أن القضاء المغربي
    لم يتبنى موقفا موحدا بخصوص إمكانية الطعن الشخصي من طرف الموكل في قرار تحديد
    الأتعاب، وهكذا فقد نص قرار صادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة على ضرورة تقديم
    مقال الطعن بالاستيناف بواسطة محام (35)،
    لكن نفس المحكمة عادت وتبنت قرارات مخالفة تسمح للموكل بمباشرة الطعن بالاستيناف
    بصفة شخصية ومن غير حاجة الى المحامي، ونذكر منها القرار الصادر بتاريخ 14/11/2007
    الذي جاء فيه ان الطعن في القرار المتعلق بتحديد الأتعاب والصادر عن النقيب يخضع
    لمسطرة خاصة المنصوص عليها في المادة 92



    من القانون المنظم لمهنة
    المحاماة وبالتالي لا يمكن أن تسري عليه الإجراءات المطبقة على الطعن بالاستيناف
    لاختلاف طبيعة الطعنيين (36)



    ونعتقد ان هذا التوجه فيه
    مخالفة صريحة للمادة 32 من قانون المهنة، التي أقرت مبدءا عاما يتعلق بضرورة
    الاستعانة بمحام باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة
    أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية
    بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات والواضح ان الطعن في مقرر تحديد الأتعاب ليس من
    ضمن هذه الاستثناءات مما يفرض إلزامية مباشرة هذه المسطرة بواسطة محام مقيد بجدول
    إحدى هيئات المحامين بالمغرب.



    ويمارس
    الطعن بالاستيناف من طرف المحامي وموكله بمقتضى مقال مؤداة عنه الرسوم القضائية
    وقدرها خمسون درهما بمقتضى المادة 40 من قانون المصاريف القضائية ، وفي حالة أداء
    المعني بالأمر للرسم القضائي أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التابع لها محل
    سكناه، فانه يكون لزاما عليه ان يتولى بنفسه توجيه العريضة والمستندات الى كتابة
    ضبط المحكمة المختصة تحث طائلة تحميله المسؤولية المباشرة عن عدم تقديم الطعن داخل
    الأجل (37) ويبث الرئيس الأول بمقتضى أمر بعد
    استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما وإجراء كل بحث
    مفيد عند الاقتضاء ( المادة 96 / فقرة2) ، وهكذا يمكن للرئيس الأول أن يطلب من
    المحامي الإدلاء بملف المكتب ليتمكن من معرفة الأعمال والخدمات التي قام بها
    لفائدة الموكل، وفي حالة عدم الإدلاء بالمطلوب فقد صدرت قرارات قضت بإلغاء مقرر
    تحديد الأتعاب كما قضى بذلك القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء
    بتاريخ 26/05/2000 في الملف رقم 80/99 .(38)



    بقي أن نشير الى أن الأوامر
    الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف المتعلقة بتحديد الأتعاب قابلة للطعن
    بالتعرض والنقض بصريح المادة 97، وذلك خلافا لما كان ينص عليه القانون القديم من
    عدم قابليتها لأي طعن عاد او غير عاد بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 92 ، وهو ما
    كان قد أكده المجلس الاعلى في عدة قرارات نذكر منها القرار عدد 27 الصادر بتاريخ
    04/01/1996(40)
    .















    (24) ذ. محمد النجاري :» حول مقرر نقيب المحامين بتحديد الأتعاب « منشور بمجلة المحامي،
    عدد 19 صفحة 62.






    (25) راجع
    القرار رقم 1360 الصادر عن الرئيس الاول
    لمحكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 17/06/1992 في الملف عدد 1379/92 ،


    منشور بمجلة » المحامي « العدد 22 الصفحة 129 وكذا القرار رقم 556 الصادر عن
    الرئيس الاول لمحكمة الاستيناف بمراكش


    بتاريخ 11/02/1987في القضية عدد 22/87 ،
    منشور بمجلة »
    المرافعة«
    العدد 11 الصفحة 177






    (26) انظر القرار المشار اليه انفا بالهامش 16









    (27) راجع في نفس المعنى قرار الغرفة الادارية بالمجلس
    الاعلى عدد 19 الصادر بتاريخ 12/08/1983 في الملف المدني عدد 90350،


    منشور بمجلة»المحاكم
    المغربية«
    العدد 27 الصفحة 53












    (28) قرار
    محكمة الاستيناف بالرباط عدد 8721 بتاريخ 11/11/1999 في الملف عدد 1084/99 ، أورده
    ذ. الطيب بن لمقدم في كتابه » المحاماة
    في العمل القضائي « الصفحة
    101.









    (29) قرار
    محكمة الاستيناف بالرباط عدد 1964 بتاريخ 11/3/1999 منشور بمجلة « رسالة المحاماة
    » العدد 13 الصفحة 96 ..












    (30) ذ. علي العلوي الحسيني : نظرات في أتعاب المحامي دراسة
    وتعليق ، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 67 الصفحة 90.












    (31) ذ. محمد النجاري : مرجع سابق






    (32) قرار
    المجلس الأعلى بتاريخ 13/06/1990 في الملف عدد 10190/89 ، منشور بمجلة المعيار
    العدد 18 – 19 الصفحة 230






    (33) قرار
    المجلس الأعلى بتاريخ 04/04/1991 في الملف عدد16189/89 ، أورده ذ. الطيب بن
    المقدم،مرجع سابق الصفحة 93 – 94












    (34) قرار المجلس الاعلى بتاريخ 25/4/2002 ، منشور بمجلة
    القضاء والقانون العدد 146 الصفحة 146 .






    (35) قرار محكمة الاستيناف
    بالقنيطرة رقم 29 ، صادر بتاريخ
    09/11/1999 في الملف عدد 29 ، منشور بمجلة الاشعاع العدد 24 الصفحة 152






    (36) قرار محكمة الاستيناف بالقنيطرة عدد44 بتاريخ 14/11/2007
    في ملف تحديد الاتعاب عدد 17/07 غير منشور .













    (37) انظر الحكم الصادر عن المحكمة الادارية
    بالرباط بتاريخ 03/04/2003 في الملف عدد 44/02 ، اورده ذ. الطيب بن المقدم ،


    مرجع سابق الصفحة 108 .






    (38) قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية : العدد : 83 الصفحة
    151 .






    (40) قرار منشور بمجلة : رسالة المحاماة العدد 13 الصفحة
    73 .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أتعاب المحامي - دراسة مقارنة ( بحث فى القانون المغربى ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 13, 2010 3:24 pm

    - المبحث
    الثالث :
    تقادم الأتعاب


    ان قانون المحاماة السابق لم
    يتطرق بنص خاص لموضوع تقادم المطالبة بالأتعاب من طرف المحامي، حيث نصت الفقرة
    الثانية من الفصل 50 منه على أن للمحامي أن يطلب من النقيب تحديد ما يجب الوفاء به
    من أتعاب ومصروفات، دون أن تقرن ذلك بأجل معين لممارسة هذا الحق، وهو ما
    كان يسمح بالقول ان الفقرة الثانية
    رفعت القيد عن المحامي حينما أجازت له أن يقدم طلبه في كل وقت وآن (41)، وذلك بخلاف طلب الموكل الذي نصت
    المادة 50 بشأنه على ضرورة تقديمه الى النقيب داخل اجل الثلاثة اشهر التالية
    لانتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب إليه .



    ونتيجة لذلك الفراغ التشريعي
    فقد فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات المتضاربة للمحاكم، حيث اعتبرت بعض الاجتهادات
    القضائية أن دعوى المطالبة بأتعاب المحامي تسقط بالتقادم العام المنصوص عليه في
    الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود والمحدد في خمسة عشرة سنة، والواقع ان هذا
    الاتجاه القضائي كان مكرسا منذ عهد الحماية، حيث اعتبرت محكمة النقض في قرار لها
    بتاريخ 09/12/1938 انه لا يطبق على المحامين تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل
    389 من ظهير الالتزامات والعقود، وان دعوى أداء الأتعاب المقامة من طرف محام ضد
    زبونه تخضع لاجل التقادم المنصوص عليه في القانون العام نظرا لعدم وجود مقتضيات
    خاصة في هذا الشان



    بالظهير المتعلق بمهنة
    المحاماة (42)، كما ورد في قرار آخر بتاريخ
    17/02/1938 أن تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود
    والذي يشير الى دعوى وكلاء الخصومة لاجل أتعابهم ومصاريفهم لا يطبق في حق المحامين
    (43)



    وقد استمر جزء كبير من القضاء
    المغربي بعد الاستقلال في تبني نفس الاتجاه حيث جاء في إحدى قرارات محكمة
    الاستيناف بمراكش بتاريخ 15/04/1982 في الملف 673/82 أن التقادم حسب مقتضيات الفصل
    389 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بالوكلاء غير المحامين كالوكلاء الشرعيين،
    وان دعوى المطالبة بأتعاب المحامي تسقط بالتقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387
    من ق.ل.ع (44)



    ومقابل هذا الاتجاه كان هناك
    جزء آخر من القضاء المغربي مستقر على القول بان تقادم أتعاب المحامي محدد في سنة
    كاملة، حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستيناف بأكادير بتاريخ 25/09/2002 في الملف عدد 38/02 ان
    دعوى وكلاء الخصومة من اجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها تتقادم بمرور سنة
    ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوكالة.(45)



    وقد كانت آخر محطة في مسلسل
    النقاش المثار حول أجل تقادم أتعاب المحامي، صدور قرار المجلس الاعلى بغرفه
    المجتمعة بتاريخ 22/05/2006 في الملف التجاري رقم 785/3/1/2004 والذي جاء فيه انه
    يدخل في صميم وظيفة الرئيس الأول القضائية، القول ما إذا كانت المطالبة بأتعاب
    المحامي تتقادم بسنة عملا بالفصل 389 من ق.ل.ع أو تخضع للتقادم الطويل الأمد
    المحدد في 15 سنة تطبيقا للفصل 387 من نفس القانون، ولا يشكل تجاوزا لسلطاته حسب
    مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لاعتماده لنص قانوني قابل للتأويل بأكثر
    من وجه.(46)



    والواقع أن هذا القرار قد جانب
    الصواب فيما قضى به عندما اعتبر أن تعليل قرار الرئيس الأول لدى محكمة الاستيناف
    بالرباط المطعون فيه بالنقض قد صادف الصواب، وان تأويله للفصل 389 ق.ل.ع لا يعتبر
    تجاوزا لسلطاته، وبيان ذلك انه من المستقر عليه فقها وقضاءا التمييز بين وكلاء
    الخصومة والمحامون لاختلاف المهام المنوطة بكل منهما، بل ان قانون الالتزامات
    والعقود قد تضمن التنصيص في بعض فصوله على هذا التمييز كما ورد في الفصل 731 الذي
    نص على انه
    » لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام ان يعقدوا،
    بأنفسهم او بواسطة غيرهم مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى
    المتنازع عليها او على الأشياء التي تتعلق بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك
    «.


    بل والاكثر من ذلك فان الفصل
    389 ق.ل.ع يتحدث عن دعوى وكلاء الخصومة من اجل الأتعاب، بينما يتحدث الفصل
    50 من قانون المهنة عن طلب تحديد الأتعاب الذي يقدمه المحامي للنقيب، وهو ما يؤكد
    القول بكون المعنيين بالفصل المومأ إليه أعلاه هم وكلاء الخصومة وليس المحامون،
    هذا فضلا عن كون قانون المهنة هو نص خاص يقدم في الترجيح على قانون الالتزامات
    والعقود الذي يعتبر نصا عاما، وما دام النص الخاص لم يحدد أجلا للتقادم فانه من
    غير الممكن إخضاع تقادم طلبات المحامين الرامية الى تحديد الأتعاب للأجل المنصوص
    عليه في الفصل 389 ق.ل.ع .



    والواقع أن هذا الجدل حول
    تقادم أتعاب المحامي فرض تدخل المشرع لتنظيم المسألة بنص صريح ضمن قانون المهنة،
    حيث نصت الفقرة الاخيرة من المادة 51 على انه تتقادم جميع الطلبات والمنازعات
    المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل كما سارت على ذلك العديد من التشريعات المقارنة
    كالقانون المصري الذي نص في المادة 86 على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو
    ورثته بالأتعاب بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل
    حسب الأحوال، وهي نفس المدة التي نص عليها قانون المحاماة الكويتي في المادة 34
    منه، أما قانون المحاماة بسلطنة عمان فقد نص في المادة 51 على ان حق المحامي في
    مطالبة موكله بالأتعاب يسقط بمضي ثلاث سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ انتهاء
    العمل موضوع الوكالة، كما يمكن الإشارة الى المادة 45 من القانون السوداني التي
    نصت على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشر سنين من تاريخ انتهاء
    العمل الموكل فيه.



    أما في فرنسا فان المرسوم
    الصادر بتاريخ 27 نونبر 1991 لم يحدد أجلا معينا لتقادم المطالبة بأتعاب المحامين،
    مما تبقى معه خاضعة للقواعد العامة للقانون المدني والتي حددت مدة التقادم في ثلاثين
    سنة طبقا للفصل 2262 من القانون المدني الفرنسي، وهو ما أكدته محكمة النقض
    الفرنسية في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بتاريخ 27 مارس 2003، مضيفة
    أن اجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 2273 من القانون المدني لا يتعلق بالأتعاب (47)



    ويبدأ سريان التقادم ابتداء من
    تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، وإذا كان المحامي موكلا في قضايا متعددة يقوم
    بينها ارتباط يجعلها كلا لا يقبل التجزئة، أو اتفق صراحة أو ضمنا على ألا تستحق
    الأتعاب إلا بعد الانتهاء منها كليا، فالتقادم لا يسري إلا بعد الانتهاء من آخر
    قضية من هذه القضايا.(48)



    وينقطع التقادم بالطلب الذي
    يقدمه المحامي للنقيب بقصد تحديد الأتعاب، كما ينقطع التقادم بإقرار الموكل بحق
    المحامي، كما إذا جرى حساب على الأتعاب أو أدى الموكل قسطا منها وكان هذا الأداء
    ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء ( الفصل 382ق.ل.ع)



    - المبحث الرابع :
    ضمانات أداء الأتعاب



    ان قانون المحاماة المغربي لم
    ينص على كافة الضمانات اللازمة لأداء
    أتعاب المحامي، وذلك خلافا للعديد من التشريعات العربية المقارنة، وهكذا لم ينص
    ظهير 06/11/2008 على حق المحامي في قبض
    كامل أتعابه عن تمام المهمة الموكولة إليه ولو قبل القيام بها، في حالة عزله من
    طرف الموكل استنادا الى سند غير مشروع، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون
    الاردني، والمادة 69 من القانون اللبناني ، والمادة 42 من القانون التونسي،
    والمادة 27 من القانون السعودي، والمادة 83 من القانون المصري، والمادة 22 من
    القانون الليبي .



    كما نسجل ان ظهير 06/11/2008
    قد نص لاول مرة على اعتبار أتعاب المحامي من الديون الممتازة، وذلك سيرا على هدي
    ما نصت عليه العديد من التشريعات العربية كالقانون اللبناني (المادة 70) والقانون
    المصري (المادة88)، والقانون الاردني (المادة51)، والقانون السوداني (المادة 44).



    لكن وجبت الاشارة الى ان هذا
    التنصيص التشريعي كان قد سبقه اجتهاد محمود لمحكمة الاستيناف التجارية بالدار
    البيضاء حيث اعتبرت في أحد قراراتها ان أتعاب المحامي دين امتيازي يؤدى في تاريخ
    استحقاقه مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية وبالتالي لا يخضع لمسطرة
    التصريح بالديون وانما يطلب مباشرة من رئيس المقاولة أو السنديك ان كان هو المسير،
    كما أن هذا الدين لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان
    الفوائد وبالتالي يمكن المطالبة به وفق القواعد العادية .(49)



    والجدير بالذكر ان القانون المغربي نص في المادة
    49 على انه لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ولو في حالة
    عدم أداء ما وجب له عن المصروفات والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى
    قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات، خلافا لما نصت عليه الكثير من
    التشريعات العربية، حيث نصت المادة 50 من قانون المحاماة بسلطنة عمان على انه يجوز
    للمحامي أن يحتفظ بالأوراق والمستندات الأخرى الخاصة بالعمل الذي وكل فيه حتى يؤدي
    له الموكل ما قد يكون مستحقا له من أتعاب، كما نصت المادة 90 من القانون المصري
    على انه :
    » عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق
    والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من
    الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق
    « ، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 50 من القانون الأردني مضيفة
    انه
    »في حال عدم وجود اتفاق كتابي
    فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود
    وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل
    حتى تظهر نتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب
    « .


    واعتبارا لكون القانون المنظم
    لمهنة المحاماة بالمغرب لا ينص على ضمانات خاصة لأداء أتعاب المحامي، فان ذلك لا
    ينفي كونها مشمولة بالضمانات العامة المنصوص عليها في القانون حماية لحقوق
    الدائنين .



    ختاما وعلى هدي ما تقدم من دراسة وتمحيص لأتعاب
    المحامي يمكن القول أن القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب لم يأت بتصور
    جديد للأتعاب، كما أن المستجدات القليلة التي تضمنها لا تجعله قادرا على مواكبة
    التحولات المتسارعة التي تعرفها المهنة عبر العالم، كما انه لا يسعف في الحصول على
    الإجابات الضرورية عن الإشكاليات المنبثقة من تطور أشكال الممارسة المهنية، وكذا
    تشعب وتعقد مجالات تدخل المحامي، وتغير طبيعة العلاقة التي تجمع بين المحامي
    والموكل .



    ان قانون المهنة تضمن أحكاما
    عامة تحكم تقدير أتعاب المحامين وطرق حل ما قد ينشأ من منازعات بشأنها، لكنه لم
    يولي أية أهمية للبعد الاقتصادي لها، بالنظر لكون مكتب المحامي اصبح مقاولة
    حقيقية، وبالنظر كذلك لكون الأتعاب هي المورد الوحيد لعيش المحامي، وبالتالي فان
    المطالبة بالمزيد من الضمانات لاستخلاصها سيساهم لا محالة في الحفاظ على شرف
    المهنة ونبلها وسيقوي ثقة المتقاضين في المشتغلين بها.



    منقول









    (41) ذ . علي العلوي الحسيني ، مرجع سابق .






    (42) اورده
    الاستاذان : ابراهيم زعيم ومحمد فركت في
    كتابهما » وكالة الخصام، المحاماة :
    نصوص واجتهادات 1919 – 1959



    الجزء الاول
    1991 ، الصفحة 46










    (43) نفس المرجع السابق ، الصفحة
    45 .









    (44) اورده
    ذ. محمد بلهاشمي التسولي في كتابه : رسالة المحامي عبر التاريخ – الطبعة الاولى
    1991 الصفحة 182 .






    (45) قرار
    منشور بمجلة » القضاء والقانون « العدد 147 الصفحة 256 .






    (46) قرار منشور بجريدة » العلم« العدد 20487 بتاريخ 02/08/2006
    الصفحة 10 ، ومنشور كذلك بمجلة القصر العدد 15



    الصفحة164 ،
    ومجلة
    » قضاء المجلس الاعلى « العدد 67 الصفحة 435 .






    (47) قرار منشور على شبكة الانترنيت بالموقع WWW.
    DICTIOUNAIRE - Juridique . com









    (48) عبد الرزاق السنهوري – مرجع سابق ، الصفحة 546









    (49) قرار رقم
    2062/2000 بتاريخ 10/10/2000 في الملف رقم 1510/2000/11 منشور بمجلة « المحاكم
    المغربية » العدد 88 الصفحة 168

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 10:22 am