قانون
17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر
بالقانون 46 لسنة 1976
وقوانين
الهيئات القضائية بإسم الشعب
( الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون
الآتى نصه وقد أصدرتاه
المادة
الأولى
تستبدل عبارة " سبعين عاما " بعبارة " ثمان وستين سنة " فى كل من
المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
بإصدار قانون السلطة القضائية ، (123)
من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة ، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ،
والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة
الإدارية ، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة
القضائية ، ( 14 و24 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 .
المادة
الثانية
يسرى
حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا
القانون ، وكذلك على كل من بلغ هذا السن
وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة
القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة .
المادة
الثالثة
يستبدل
بنصى المادتين : 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة
القضائية ، النصان الآتيان :
مادة
65
"
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس
الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب
العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولايجوز أن تزيد مدة
الإعارة على أربع سنوات متصلة .
ومع
ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا
إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
مادة
66:
تعتبر
المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى
يقل عن خمس سنوات.
ويجوز
شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لاتقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى
عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة
الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية
بصفة شخصية على أن تسوى حالته على
أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى
جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .
المادة
الرابعة
يشترط
فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات
القضائية المشار إليها فى المادة الأولى
أو يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص
عليها فى البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك النسبة للوظائف
التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
المادة
الخامسة
ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر
برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1428 هــ
(
الموافق 8 مايو سنة 2007 م )
حسنى مبارك
17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر
بالقانون 46 لسنة 1976
وقوانين
الهيئات القضائية بإسم الشعب
( الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون
الآتى نصه وقد أصدرتاه
المادة
الأولى
تستبدل عبارة " سبعين عاما " بعبارة " ثمان وستين سنة " فى كل من
المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
بإصدار قانون السلطة القضائية ، (123)
من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة ، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ،
والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة
الإدارية ، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة
القضائية ، ( 14 و24 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 .
المادة
الثانية
يسرى
حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا
القانون ، وكذلك على كل من بلغ هذا السن
وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة
القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة .
المادة
الثالثة
يستبدل
بنصى المادتين : 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة
القضائية ، النصان الآتيان :
مادة
65
"
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس
الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب
العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولايجوز أن تزيد مدة
الإعارة على أربع سنوات متصلة .
ومع
ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا
إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
مادة
66:
تعتبر
المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى
يقل عن خمس سنوات.
ويجوز
شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لاتقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى
عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة
الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية
بصفة شخصية على أن تسوى حالته على
أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى
جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .
المادة
الرابعة
يشترط
فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات
القضائية المشار إليها فى المادة الأولى
أو يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص
عليها فى البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك النسبة للوظائف
التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
المادة
الخامسة
ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر
برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1428 هــ
(
الموافق 8 مايو سنة 2007 م )
حسنى مبارك
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب