حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق  Empty الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:16 pm

    *
    الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي :



    أولا : الأمر بدعوة المتهم للحضور :


    للمحقق أن يصدر أمره بحضور المتهم لاستجوابه أو لمواجهته
    بالشهود يصدر الأمر وينفذه أحد رجال الأمن العام ، ويشمل الأمر البيانات التالية :
    اسم المشتكى عليه لقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر
    وإمضاء المحقق والختم الرسمي وتكون الأوامر نافذة في جميع أنحاء المملكة الأردنية
    الهاشمية



    1- الأمر بالقبض والإحضار :


    للمدعي العام ( المحقق ) أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم
    اذا كان حاضرا ورفض تنفيذ أمر التكليف بالحضور وإن كان غائبا يصدر عليه أمرا
    بالضبط والإحضار وهو يشمل على القسر والإجبار والإكراه المتمثل بتكليف رجال السلطة
    بالقبض على المتهم وإحضاره اذا رفض الحضور طواعيه معهم في الحال وحامل مذكرة
    الإحضار يستطيع الإستعانة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان لديه



    2- توقيف المتهم :


    قد تتطلب المصلحة العامة ومصلحة التحقيق الابتدائي
    التحفظ على المشتكى عليه مدة طويلة نظرا لخطورته أو خوفا من هروبه أو لسلامة
    التحقيق ، فالتوقيف معناه إيداع المشتكي
    عليه مركز التأهيل والإصلاح ( السجن سابقا ) فترة محددة في أمر التوقيف
    ويصدر من المعدى العام وهو قاضي وقراره يعتبر قرار قضائي وليس إداري ولكنه لا
    يعتبر عقوبة لأن العقوبة تصدرها المحكمة في حكمها النهائي في القضية



    ( الحالات التى أجاز فيها القانون التوقيف
    ) :



    - أن يكون الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس لمدة
    تزيد عن سنتين أو بعقوبة جنائية مؤقتة



    على المدعى العام قبل أن يصدر أمره بتوقيف المشتكي عليه
    أو يقوم باستجوابه أولا بالتهمة المسندة إليه



    - إبلاغ الموقوف بامر توقيفه وأسبابه كضمانة أساسية له
    وصيانة لحق الدفاع



    - يجب أن تكون هناك أسباب تستوجب توقيف المشتكي عليه حتى
    يصح الأمر باجراءه



    - لا يجوز توقيف الحدث إحتياطيا من منطق أنه لا يعاقب
    بسبب انعدام أهليته وخاصة اذا لم يكمل سن الثانية عشره من عمره ولكن تفرض عليه
    تدابير الحماية



    3- خصم مدة التوقيف الاحتياطي :


    وقد أوجب القانون أن تبتدئ العقوبة المقيدة للحرية من
    يوم القبض على المحكوم عليه بناء على أمر المدعى العام والوارد في مذكرة التوقيف
    مع وجوب خصمها بمدتها من العقوبة المحكوم بها من المحكمة المختصة عند إصدار قرار
    الإدانة ، وتحسب مدة التوقيف من تاريخ القبض على المتهم سواء من رجال الضابطة
    العدلية أو من قبل النيابة العامة أو الضابطة الإدارية وهذا ما يتفق مع قواعد
    العدالة



    ثانيا : إخلاء سبيل المشتكى عليه :


    إن المشتكى عليه المحبوس احتياطيا لم يدن بعد فهو ما زال
    بريئا حتى يصدر حكما قضائيا بإدانته وأن حبسه احتياطيا إجراء تحقيقي وليس عقوبة
    وهو إجراء مؤقت إقتضته إعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ولكنه إجراء شاذ وخطير أجازه
    القانون لاعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ، ولهذا إذا زالت المبررات التىأوجبت حبس
    المشتكى عليه احتياطيا وجب إنهاؤه ووضع حد له عن طريق إخلاء سبيل المشتكى
    عليهوالأصل في إخلاء السبيل المؤقت أنه جوازيا لسلطة التحقيق المتمثلة في المدعي
    العام أو المحكمة المختصة متى توافرت شروطه ، وإخلاء السبيل معناه الإفراج عن
    المشتكى عليه الموقوفا احتياطيا على ذمة التحقيق الجزائية بكفالة مالية أو بدونها
    ، وإذا إنتهت مدة التوقيف دون تجديدها من السلطة المختصة فيجب إخلاء سبيل الموقوف
    فالأصل أن السلطة التى أمرت بالتوقيف هي التى تأمر باخلاء السبيل أو الإفراج وفي
    هذه الحالة يلزم مدير مركز التأهيل والإصلاح ( السجن ) ألا يظل محتفظا بالمشتكى
    عليه الذي انتهت مدة توقيفه داخل مركز التأهيل والإصلاح ، ويقدم طلب تخلية السبيل إلى :



    - المحكمة التى سيحاكم
    المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة



    - المحكمة التى يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد
    أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها



    - المحكمة التى أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف
    إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقد استئناف ضده



    * التصرف في الدعوى العمومية بعد التحقيق
    الإبتدائي :



    من صور قرارات النيابة العامة في التصرف في التحقيق ما
    يلي :



    أولا : قرارات منع محاكمة المشتكى عليه :


    وتكون :


    1- اذا وجد المدعى العام أن الفعل المسند إلى المشتكى
    عليه لا يؤلف جرما



    2- إذا لم يقم الدليل على أن المتشكى عليه إرتكب ذلك
    الجرم



    وهناك مبررات لإعادة التحقيق مرة ثانية ومن جديد وهي :


    1- وجود أدلة جديدة ضد المشتكى عليه مثل إفادات الشهود
    وبعض المحاضر المكتوبة التى لم تكن مدار بحث أو تحقيق ولم تتطرق إليها النيابة
    العامة آنذاك



    2- أن تؤدي هذه الأدلة إلى إدانة المشتكى عليه في التهمة
    المسندة إليه ومن شأنها أن تعزز أدلة الاتهام ضده ويملك المدعى العام السلطة
    التقدريرية في ترجيح هذه الأدلة والأخذ بها أو عدم الأخذ بها ولكنه يخضع لإشراف
    محكمة التمييز ومحكمة الموضوع



    3- أن لا تكون الدعوى التى صدر الحكم بمنع محاكمة المشتكى
    عليه فيها قد سقطت بالعفو العام أو بالتقادم ، لأن هذه الأسباب من القوة والحسم
    بحيث تحول دون إعادة السير في الدعوى من جديد مهما ظهرت من أدلة جديدة ومهما كانت
    قوة وحجية هذه الأدلة



    ثانيا : إسقاط الدعوى الجزائية :


    يقرر المدعى العام إسقاط الدعوى الجزائية ( دعوى الحق
    العام ) ويحول دون محاكمة المشتكى عليه إذا سقطت الجريمة بالتقادم وفق النصوص
    القانونية المقررة لتقادم المخالفات والجنح والجنايات ، أو إذا توفى المشتكى أثناء
    السير في إجراءات التحقيق طبقا لقاعدة شخصية العقوبة / أو إذا صدر عفوا عاما بحيث
    يزيل عن الفعل صفة التجريم ويمحو جميع آثار الجنائية أو أصيب المشتكى عليه بالجنون
    لأن الجنون من موانع المسؤولية



    ثالثا : الإحالة إلى المحكمة المختصة :


    عندما ينتهي المدعي العام من إجراءات التحقيق التى قام
    بها وتبين له أن الجريمة التى حقق فيها وقعت فعلا وأن المشتكى عليه الموقوف هو
    الذي ارتكبها فعلا فإنه يصدر أمره باحالته إلى المحاكمة حسب نوع الجريمة مخالفة
    كانت أم جنحة أو جناية ، فالاحالة حالة إذن تؤدي إلى خروج الدعوى من سلطة النيابة
    العامة ودخولها إلى سلطة المحكمة ففي المخالفات يقرر المدعى العام إحالة المشتكى
    عليه إلى المحكمة المختصة ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكون موقوفا على ذمة جريمة
    أخرى



    * إثبات الدعوى الجزائية :


    يعرف الإثبات بانه إقامة الدليل على وقوع الجريمة أو عدم
    وقوعها وعلى نسبتها إلى المشتكى عليه ظنينا كان أو متهما



    * مرت أدلة الاثبات عبر عدة سنوات وفق المراحل
    التالية وسوف نتحدث عن أهم مرحلة :



    أولا : مرحلة القناعة الوجدانية للقاضي :


    إن مبدأ إقتناع القاضي الجزائي كمبدأ وجداني من أهم
    المبادئ الأساسية في الإثبات بحيث يرتبط به مبدأ تحديد طرف الدعوى ومبدأ قرينة
    البراءة ، ومبدأ القناعة الوجدانية يتفق مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في
    الحياة العادية وفي طريقة الحبث العلمي ، لأن الناس لا يقيدون بأدلة معينة أثناء
    تفكيرهم وإنما يستنبطون الحقيقية من أي دليل بشرط أن تتطابق الحقيقة القضائية مع
    الحقيقة الواقعية فيكون القاضي الجزائي حرا وطليقا في البحث عن الحقيقة وتحرى الواقع
    من أي مصدر دون التقيد بدليل معين يلتزم به حيث يخالف الواقع



    ولذلك يجب أن يبن القاضي
    قناعته الوجدانية وفق الشروط التالية :



    1- الاقتناع اليقيني للقاضي الجزائي المبني على الجزم
    والثبات بعيدا عن الشك والاحتمال لأن كل شك يجب أن يفسر لمصلحة المتشكى عليه ظنينا
    أو متهما



    2- يجب أن يكون الاقتناع معتمدا على أدلة ثبوتية صحيحة
    وواضحة



    3- يجب أن تكون الأدلة مستمدة من إجراءات قانونية مشروعة
    وغير مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية بعيدة عن التعذيب والإكراه والتهديد
    والغش والبطلان



    4- يجب أن تكون الأدلة معقولة ومقبولة عقلا وقانونا
    ومنطقا



    5- يجب أن يكون للدليل أصل في ملف الدعوى وأن يكون قد
    طرح أثناء الجلسة ليتقيد القاضي بالوقائع التى وردت إليه



    القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ترد عليه عدة
    إستثناءات حددها القانون وحصرها وهي أدلة الاثبات في جريمة الزنى وشريك المرأة الزانية
    والضبوط التى منحها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قوة معينة في الإثبات
    والمسائل غير الجزائية التى تنظرها المحكمة الجزائية أثناء سير الدعوى ، وهذه الإستثناءات :



    1- شريك الزانية ( وهذه الأدلة ):


    - اتلبس بالجريمة


    - الإعتراف


    - وجود مكاتيب أو أوراق مكتوبة من شأنها اثبات وقوع
    الزنى



    2- الضبوط :


    وهي التى يعمل بها إلى أن يثبت تزويرها فهذه الضبوط لا
    تجوز إقامة البينة الشخصية على ما يخالفها وعلى القاضي التقيد بما ورد فيها إلى أن
    يثبت عدم صحتها عن طريق التزوير كمحاضر الجلسات في المحاكم وضبوطات مراقبي السير
    ومحافظو الجمارك والآثار



    ( عبء الإثبات )


    النيابة العامة كسلطة اتهام عليها عبء الإثبات


    * الشهادة :


    الشهادة لغة هو من اطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم
    من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا



    ( شروط التى يجب ان تتوافر فيها الشهادة ،
    التالية ) :



    1- إدراك الشاهد للواقعة بإحدى حواسه الرؤيا أو السمع أو
    الشم أو اللمس



    2- مطابقة الإدراك لحقيقة الواقعة


    3- أن تؤدي الشهادة بعد حلف اليمين ممن تقبل شهادتهم
    وممن يسمح لهم قانونا بأدائها



    4- أن تؤدي شفاهة وبطريقة سرية في التحقيق الابتدائي
    وعلانية في حضور الخصوم أثناء المحاكمة



    5- أن تؤدي الشهادة من مميز بحرية واختيار


    ( أنواع الشهادة ) :


    أولا : الشهادة المباشرة :


    وهي أكثر أنواع الشهادة ذيوعا وهي الصورة السائدة أمام
    المحاكم والنيابة العامة حيث يؤدي الشاهد شهادته أمام المحقق سواء كان قاضي
    التحقيق أو مدعي عام أو أمام المحكمة مباشرة ووجها لوجه دون وسيط بينهما فيلجأ
    القاضي إلى مناقشة الشاهد وسماع شهادتهعن طريق إلقاء الأسئلة عليه والتى تكون
    لازمة وضرورية لتنوير المحكمة لأن الشهود وصفوا بأنهم عيون المحكمة وآذانها لأنهم
    يقولون ما شاهدوه أو سمعوه من وقائع أو كلام وقع أمامهم



    ثانيا : الشهادة غير المباشرة :


    وتسمى بالشهادة على الشهادة بحيث يشهد الشاهد بما سمعه
    من شخص آخر أي أن الشاهد هنا لم يشاهد الواقعة أو الحادثة بنفسه بل سمع عنها من
    شخص آخر ولهذا سميت هذه الشهادة غير المباشرة بالشهادة السماعية أو شهادة بالتسامع



    ( كيفية استدعاء الشاهد لسماع شهادته ) :


    أولا : في مرحلة التحقيق الابتدائي :


    المدعي العام صلاحية إستدعاء الشهود وسماع شهادتهم في
    المادة 68 حيث نصت على ما يلي : للمدعي
    العام أن يدعوا الأشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين
    يبلغونه أن لهم معلومات بالجريمة وأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه



    - ويؤدي الشاهد شهادته أمام المدعي العام وفق الأصول
    التالية :



    1- يتأكد المدعى العام من هوية الشاهد من واقع بطاقته
    الشخصية أو ما يثبت هويته ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة
    أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة هذه القرابة



    2- يقوم المدعي العام بتحليق الشاهد اليمين بواسطة
    القرآن الكريم أو الكتاب المقدس الانجيل بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان
    ويدون كل ذلك في محضر الشهادة



    3- يستمع المدعي العام وبحضور كاتبه إلى كل شاهد منفردا
    ولوحده وبدون مواجهته بالخصوم



    4- تدون إفادة كل شاهد في محضر يشمل جميع الأسئله التى
    وجهت إلى الشاهد وأجوبتها عليها



    5- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع على كل
    صفحة من محضر الشهادة وان كان لا يعرف القراءة والكتابة يضع بصمة أصبعه عليها



    ثانيا : الشهادة أمام المحكمة في مرحلة
    التحقيق النهائي :



    المحكمة سلطة واسعة بتكليف أي شاهد للحضور أمامها وسماع
    شهادته إذا كانت لازمة وضرورية لإظهار الحقيقة في أي جلسة من جلسات المحاكمة



    - بالنسبة لسماع بعض الشهود من الرجال الرسميين وهم :


    1- رجال السلك الدبلوماسي يبلغون بمذكرات الدعوة لسماع
    شهاداتهم بواسطة وزارة الخارجية الأردنية



    2- أفراد القوات المسلحة ورجال الجيش يبلغون بمذكرات
    الدعوة بواسطة رؤساء فرقهم



    وفي حالة ما إذا كان الشاهد لا يعرف اللغة العربية فعلى
    المحكمة أن تستعين بخبير مترجم ليساعدها على ذلك ويحلف الخبير اليمين بأن يترجم
    فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة ، وبالنسبة للشاهد الأبكم الأصم الذي يعرف
    الكتابة فيطلب منه الإجابة الخطية على الأسئلة الموجهة إليه ، أما إذا كان لايعرف
    الكتابة فيم تعيين شخص خبير للترجمة بين الشاهد الأبكم الأم وبين المحكمة ممن
    لديهم الخبرة بمخاطبته أو مخاطبة



    * واجبات الشاهد :


    1- يجب على الشاهد الحضور طواعية أمام المدعى العام أو
    أمام المحكمة بمجرد أن يتسلم مذكرة الحضور ، وإذا رفض الحضور طواعية يجبر بالحضور
    بمذكرة الضبط والإحضار



    2- يجب على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية قبل سماع
    شهادته وبعد التأكد من هويته الشخصية سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء
    التحقيق النهائي



    3- الإجابة على الأسئلة التى تطرح عليه والمتعلقة
    بالدعوة المطلوب للشهادة فيها



    4- على الشاهد أن يوقع على شهادته بعد تلاوتها عليه
    بإمضائه أو بصمته أو ختمه إن كان يجيد الكتابة وفي حالة رفض الشاهد التوقيع يشير
    المدعي العام أو القاضي بذلك



    * الممنوعون من أداء الشهادة لاعتبارات معينة
    :



    اعفى المشرع الأردني بعض الفئات من الأشخاص من أداء
    الشهادة لاعتبارات متعددة منها ما يتعلق بسر بعض المهن والمحافظة على أسرارها
    ومنها ما يتعلق بوظيفة الشاهد سواء أكان موظفا في المحكمة أو في النيابة العامة أو
    الضابطة العدلية .



    أولا : الأصول والفروع والأزواج :


    باستثناء الحالات الثلاثة التى نصت عليها المادة 155 من
    قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وهذه الحالات هي :



    1- حالة الضرر الجسماني الذي يقع من أحدهم على الآخر


    2- حالة استعمال الشدة ضد بعضهم البعض لفظا أو فعلا


    3- حالة الإجراءات المتعلقة بجريمة الزنى من حيث وقوعها
    وإثباتها وأدلتها



    ثانيا : الملزمون بحفظ الأسرار :


    هناك من المهن وبعض الوظائف ما تتيح لأصحابها بمعرفة
    أسرار وخصائص الناس بحكم هذه المهن ويتوصلون إليها عن طريقهم مهنهم مثل توصل إليها
    أصحاب المهن كالمحامين والأطباء والمستشارين والأوصياء والوكلاء ورجال الدين
    المسيحي .



    القانون المتعلق بالبينات قد أجاز إفشاء السر في حالات
    ثلاثة هي :



    1- اذا كان السر المهنى مقصودا به إرتكاب جريمة فمن علم
    به عليه أن يخبر عن الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة والمراد ارتكابها قبل وقوعها



    2- اذا وافق صاحب المصلحة على إفشاء السر شريطة أن لا
    يكون هناك نص خاص في القوانين الخاصة بالمهنة ما يمنع من إفشاء السر رغم الموافقة
    كما هو الحال بالنسبة لقانون نقابة المحامين



    3- أن يكون من أفشى السر قد علم به عن طريق لا علاقة له
    بالمهنة أي ليس بحكم مهنته



    ثالثا : الممنوعون من أداء الشهادة بحكم
    الوظيفة :



    1- القاضي


    2- المدعى العام رئيس الضابطة العدلية


    3- كاتب الجلسة


    4- المشتكى عليه


    5- الصغير الذي لم يبلغ سن الخامسة عشره من عمره


    * تقدير قيمة الشهادة في الإثبات :


    يخضع تقدير الشهادة كبينة من بينات الاثبات إلى السلطة
    التقديرية لقناعة المحكمة بها وبقيمتها ، فالقناعة الوجدانية للقاضي هي التى تزن
    الشهادة وتقديرها من خلال الوقائع المعروضة وبصورة تتفق مع العقل والواقع والمنطق



    * ماهية الاعتراف ودوره في الإثبات :


    - الإعتراف : إقرار المتهم على نفسه بارتكاب
    الجريمة المسندة إليه لوحدة أو شارك بجزء في ارتكابها ، وهو الشهادة على النفس لأن
    المتهم يقر بأنه ارتكب جرما ما ، أي أنه يشهد على نفسه بأن ما تدعيه العامة أو
    المجني عليه أو المدعى الشخصي هو صحيح ، وعناصر الاعتراف
    هي :



    1- إقرار المتهم على نفسه


    2- أن يرد هذا الإقرار على الوقائع المكونة للجريمة كلها
    أو بعضها



    * أنواع الإعتراف :


    أولا : الاعتراف القضائي :


    وهو الإعتراف الذي يقع من المتهم أمام المدعى العام أو
    أمام قاضي التحقيق أو أمام قاضي الموضوع ، ويجب أن يتم بإرادة المتهم الحرة
    الصريحة بعيدا عن أي ضغط مادي أو معنوي على نفسيته



    ثانيا : الإعتراف غير القضائي :


    وهو كل إعتراف يصدر من المتهم خارج نطاق المحكمة أو قاضي
    التحقيق فيصدر أمام الشرطة أو أمام الناس العاديين أو الذي يصدر في التحقيقات نقلا
    عن أقوال منسوبة إلى المتهم خارج المحكمة



    * شروط صحة الإعتراف :


    أولا : الأهلية الإجرائية للمعترف :


    يجب أن يصدر من متهم بجريمة وأن يكون هذا المتهم متمتعا
    بالإدراك والتمييز أي قدرته على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها ونتائجها



    ثانيا : يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة :



    ويجب أن يكون الإعتراف الصادر عن إرادة حرة أهلا للثقة
    والأخذ به



    ثالثا : يجب أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا :



    يكون واضحا وصريحا وبعيدا عن أي غموض أو لبس أو تأويل ،
    فيجب أن يقع الإعتراف بعبارات صريحة بارتكابه الجريمة كلها أو بجزء منها وذلك من
    أجل الأخذ به كدليل إدانة ضد المتهم



    رابعا : يجب أن يكون الإعتراف مطابقا
    للواقع والحقيقة



    خامسا : يجب أن يستند الاعتراف إلى إجراءات
    صحيحة :



    وهذه الضمانات والإجراءات ما يلي :


    1- حق المتهم في الإستعانة بمحام


    2- حق المتهم في الإطلاع على أوراق التحقيق


    3- حق المتهم بتوضيح مركزه في الخصومة


    * القرائن :


    القرينة : أنها الصلة الضرورية التى قد ينشئها القانون
    بين وقائع معينة ونتيجة يجب على القاضي أن يستنبطها من واقعة معينة



    * العناصر المكونة للقرينة :


    1- وجود وقائع معلومة ثابتة ثبوتا يقينيا على سبيل الجزم
    والتأكيد



    2- وجود واقعة مجهولة لها صلة ضرورية بالواقعة المعلومة
    وهي المراد الكشف عنها وإثباتها



    3- إستنباط الواقعة المراد إثباتها بقواعد المنطق
    والخبرة من وقائع ثابتة ومعلومة تؤدي إليها بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي



    * أنواع القرائن :


    أولا : القرائن القانونية :


    القرينة القانونية هي التى يقرها القانون سلفا ويلزم
    القانون بأن يستخرج منها نتيجة معينة والأخذ بها أو أنه يجيز له الأخذ بها فهي كل
    صلة ضرورية ينشئها القانون بين وقائع معينة



    ومن أمثلتها :


    - إنعدام التمييز لدى الشخص الذي لم يبلغ سن السابعه من
    عمره ولدى المجنون



    - قرينة الصحة والحجية في الأحكام النهائية أو المبرمة
    حيث لا يجوز الحكم على عكسها لأنها باتت حجة على الكافة وعنوانا للحقيقة



    - قرينة الإستفزاز في قتل الزوج لزوجته وشريكها حال
    مفاجأته لهما متلبسين بالزنى أو على فراش غير مشروع



    ثانيا :القرائن القضائية :


    هي القرائن التى يقوم باستنباطها القاضي من ظروف الدعوى
    وملابساتها



    ومن أمثلتها :


    - دخول شخصين معا دارا خالية ثم خروج أحدهما وبعد برهة
    وجد الآخر مقتولا داخل الدار



    - إستعمال سلاح قاتل وتعدد الطعنات في جسم المجني عليه
    قرينة على توافر نية القتل لدى المتهم



    - ظهور علامات الثراء على المتهم الذي يعمل موظفا عاما
    في إحدى المؤسسات العامة قرينة على إختلاسه المال



    * حجية الإثبات بالقرائن :


    للقاضي الجزائي مطلق الحرية في أن يصل إلى الحقيقة من أي
    دليل قانوني يستمده سواء كان هذا الدليل شهادة شاهد أو إعتراف متهم أو ضبط أشياء
    متعلقة بالجريمة أو وثائق خطية أو ملابسات أو قرائن ولهذا أصبحت القرائن حجة في
    الإثبات أمام القضاء الجزائي






    * البينة الخطية وحجيتها في الإثبات :


    أولا : وسائل الإثبات الجزائي :


    وسائل الإثبات الجزائي متعددة ومتنوعة ، فيجوز الإثبات
    بالكتابة والأوراق لأن العبرة ليست بالورقة وقيمتها التدليلية في الإثبات من
    الناحية المدنية بحسب ما إذا كانت ورقة رسمية أو ورقة عرفية وإنما العبرة الحقيقية
    أينما وجدت وبما يطمئن إليه القاضي في إقتناعه



    ثانيا : أنواع الحاضر أو الضبوط :


    1- محاضر لا تعتبر حجة بما جاء فيها لأن كل ما تتضمنه
    إنما هو قبيل الدلائل والإستدلالات كمحاضر أعضاء الضابطة العدلية



    2- محاضر تعتبر حجة قاطعة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع
    حتى يثبت ما ينفيها بالدليل العكسي



    3- محاضر تعتبر حجة بالنسبة لما ورد فيها ولا يجوز إثبات
    عكسها إلا عن طريق الطعن بالتزوير وهذه محاضر وضبوط الجلسات والتحقيقات الإبتدائية



    * البنية الخطية وحجيتها في الإثبات :


    يجوز الإثبات بالكتابة والأوراق لأن العبرة ليست بالورقة
    وقيمتها التدليلية في الإثبات من الناحية المدنية بحسب ما إذا كانت ورقة رسمية أو
    ورقة عرفية وإنما العبرة بالحقيقة أينما وجدت وبما يطمئن إليه القاضي في إقتناعه



    * البطلان : جزاء إجرائي يلحق كل عمل
    إجرائي لا يتوافر فيه أحد العناصر الجوهرية التى يشترطها القانون



    * البطلان والجزاءات الإجرائية :


    أولا : البطلان والانعدام :


    1- البطلان : جزاء إجرائي يرد
    على العمل الإجرائي المخالف لبعض القواعد الإجرائية فيهدر آثاره القانونية ، وتيعن
    البطلان في :



    - اذا ورد نص صريح من المشرع يقرر البطلان جزاء للمخالفة



    - أن يكون العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة
    بالنظام العام



    2- الإنعدام : الإجراء ليس له
    وجود قانوني ، فالإجراء المعيب لم يقتصر على نفي أحد شروط صحته



    ثانيا : البطلان والسقوط ( الرد ) :


    السقوط جزاء مخالفة الشكل الإجرائي الخاص بالمهله التى
    تتحد بإحدى طريقتين هما :



    1- الميعاد المعين


    2- الواقعة التى تتحد بها المهلة


    السقوط يتميز بالخصائص التالية :


    - السقوط يرد على الحق في مباشرة عمل إجرائي معين وليس
    على العمل ذاته



    - السقوط يتم بقوة القانون ، بينما البطلان لا ينتج أثره
    إلا إذا تقرر الحكم



    - الإجراء الباطل يجوز تجديده طالما أن الحق في مباشرته
    ما زال باقيا ، أما السقوط باعتباره يفترض انقضاء الحق في مباشرة الإجراء ، فإنه
    لا يتصور معه تحديد ذلك الإجراء



    ثالثا : البطلان وعدم القبول :


    عدم القبول جزاء إجرائي يرد على الدعوى الجزائية أو
    غيرها من طلبات الخصوم إذا لم تستوف أحد شروط تحريكها واستعمالها في بداية كل
    مرحلة من مراحل الخصومة ، فعدم القبول لا يتناول الرابطة الإجرائية ككل أو مرحلة
    من مراحلها ولكنه يتناول الإجراء ذاته وأغلب ما يرد عدم القبول على الدعوى أو طرق
    الطعن فيه






    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 7:31 am