مذكرة دفاع فى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع
مذكرة بدفاع
السيد / 000000000000000 0
" مدعى
عليه رقم (9) "0
ضد
السيدات/ 000000000000000000000 0
" مدعيات "0
و ذلك
فى الدعوى
رقم 0 لسنة 2010م مدنى جزئى المحمودية ،
المحجوزة للحكم من جلسة 0/0/2010م ليصدر بجلسة 0/0/2010م
مع التصريح بمذكرات فى خلال أسبوع لمن يشاء من
الخصوم 0
الطلبات
يلتمس المدعى عليه رقم (9) من عدالة المحكمة الموقرة القضاء
له بالطلبات الأتية :
أولا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى طبقا للمواد
أرقام 37 بند 7 و 42 و47 من قانون
المرافعات ، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيميا بنظرها 0
ثانيا : عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة تصحيح شكل الدعوى
عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 65 مرافعات 0
ثالثا :القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعيها المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة0
أولا : الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق
منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا على
وقت عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع
أولا : عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى :
تنص المادة 37 بند 7 من قانون المرافعات على أن ؛
" يراعى فى
تقدير قيمة الدعوى ما يلى :
0000000
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة
عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل
تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة "0
وحيث أن
طلبات المدعية فى الدعوى الماثلة هى صحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ
30/9/2009م والمتضمن بيع قطعة الأرض الزراعية المبينة فيه نظير مبلغ قدره 150000
جنيه ، فإن قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى البند رقم 7
من المادة 37 مرافعات هى التى تنطبق على الدعوى0
ولما كان عقد
البيع سالف الذكر ( على فرض صحته ) قد اثبت فيه طرفيه انه تم نظير مبلغ 150000 جنيه
، فإن قيمة الدعوى الماثلة تقدر بقيمة ذلك المقابل المتعاقد
عليه فتكون قيمتها 150000جنيه0
وحيث تنص المادة 42 /1 من قانون المرافعات على أنه
؛ " تختص محكمة المواد
الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين
ألف جنيه ، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه "0
وحيث تنص المادة 47
من قانون المرافعات على أنه ؛ " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا
فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون
حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه "0
ولما كانت قيمة الدعوى الماثلة 150000 جنيه، أى تجاوز قيمتها أربعين ألف
جنيه، فإن المحكمة الجزئية لا تكون مختصة قيميا بنظرها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة
الابتدائية لكونها هى المختصة بنظرها طبقا للمادتين 42 و 47 مرافعات لكون قيمة الدعوى تجاوز أربعين ألف
جنيه0
وعلى ذلك فإن الدفع بعدم اختصاص
المحكمة قيميا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية يكون قد صادف صحيح
الواقع والقانون متعينا القضاء به0
ثانيا : عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة تصحيح شكل الدعوى عملا بالفقرة
الأخيرة من المادة 65 مرافعات :
تنص
المادة 65 فقرة أخيرة من قانون المرافعات على أنه : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها "0
والحكم الوارد فى هذا النص مما
يتعلق بالنظام العام و بالتالى يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى و
لو لم يطلبه أحد من الخصوم 0
ولما كانت الدعوى الماثلة هى دعوى
صحة تعاقد ( صحة و نفاذ ) ، فإنها لا تكون مقبولة إلا إذا أشهرت صحيفتها طبقا
للفقرة الأخيرة من المادة 65 مرافعات0 ولما كان المدعيات قد أقمن الدعوى الماثلة
بطلب الحكم على المرحومة 0000000000000 ، بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 30/9/2009م
وذلك فى مواجهة المدعى عليه رقم (9) وآخرين ، وحال تداول الدعوى ترك الخصومة
بالنسبة للمدعى عليهم من الخامس حتى الأخير 0
وقد حضر المدعى عليه رقم (9) بجلسة 28/4/2010م
وقرر بأن المرحومة المذكورة متوفية بتاريخ 9/11/2009م أى قبل رفع الدعوى الماثلة
بشهرين كاملين وقد صورة من شهادة وفاتها 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل
لجلسة 0/0/2010م لتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المرحومة المذكورة وقد اختصم
المدعيات المدعى عليه رقم (9) مرة أخرى باعتباره ابن المرحومة سالفة الذكر وهن
بناتها 0
غير أن المدعيات
لم يقمن بشهر صحيفة تصحيح شكل الدعوى ، حين أنه يتعين عليهن أن يشهرن صحيفة تصحيح
شكل الدعوى كما تستلزم الفقرة الأخيرة من
المادة 65 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه القضاء – والحال كذلك - بعدم
قبولها0
ثالثا : رفض الدعوى وإلزام رافعيها المصروفات
والأتعاب :
يؤسس
المدعى عليه رقم (9) طلبه برفض الدعوى و إلزام رافعيها المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة على ما يلى :
المدعى
عليه/ 000000000 ، والمدعيات هم ورثة المرحومة / 000000000000، والمتوفية بتاريخ
9/11/2009م والتى كانت تمتلك حال حياتها قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها واحد
فدان والكائنة بالقطعة رقم - من واحد أصلية بحوض - ، قسم - نظارة - ، سيدى - ،
مركز المحمودية ، محافظة البحيرة والمبينة بصحيفة الدعوى الماثلة0
و كانت
المورثة المرحومة / ---- ، مريضة مرض موت حيث كانت مصابة قبل وفاته بفيروس الكبد
الوبائى والفشل الكلوى و كانت حالتها الصحية فى تدهور مستمر وإشتد عليه المرض قبل
وفاتها بعدة أشهر و لازمت الفراش و كانت عاجزة عن قضاء مصالحها العادية المألوفة وتوفيت
بسبب هذا المرض فى 9/11/ 2009م وهى تبلغ
من العمر واحد وتسعون عاما 0
وقبل وفاة
المورثة المذكورة وهى فى مرض موتها وحينما علمت بدنو واقتراب أجلها وتحايلا منها على قواعد الميراث
الآمرة المتعلقة بالنظام العام و بقصد حرمان المدعى عليه رقم (9) وهو ابنها من
الميراث ، فقد إتفقت مع المدعيات على تحرير عقد بيع صورى لهن موضوعه قطعة الأرض الزراعية
المذكورة 0
وتنفيذا
لهذه الاتفاق والتواطؤ ، قامت المورثة
المرحومة سالفة الذكر بعمل التوكيل الرسمى العام رقم - لسنة 2009م (أ) توثيق
المحمودية لحفيدها المدعو/ -- ، وأوكلته فيه بالبيع والذى قام نيابة عنها بتحرير
عقد البيع المؤرخ 30 / 9 / 2009م ، بينها وبين المدعيات ، موضوعه قطعة الأرض
الزراعية التى تمتلكها المورثة المذكورة و التى لا تملك أى أموال أخرى غيرها وذكروا
- فيه على خلاف الحقيقة - أن البيع تم
نظير ثمن قدره مائة وخمسون ألف جنيه مصرى ، حين أنه لم يدفع فى هذا العقد أى ثمن
على الإطلاق و قد تم هذا البيع تبرعا بدون مقابل 0 وبعد تحرير ذلك العقد بتسعة
وثلاثين يوما فقط وتحديدا فى 9/11/2009م توفيت المرحومة المذكورة بسبب المرض الذى
كانت فى صراع مرير معه0
وحيث تنص المادة
477 مدنى على أنه :
" (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو
لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا
كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته
0
(2) أما
إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة ، فإن المبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى
فى حق الورثة إلا إذا أقره أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملة الثلثين0
(3) يسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916 "0
وتنص
المادة 916 من القانون المدنى على أنه ؛
" 1- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى
ما بعهد الموت و تسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف
0
2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل
القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج
على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا0
3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من
مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا ً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر إليه
التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه " 0
وهذا النص يضع قرينة مؤداها أن كل تصرف
صادر فى مرض الموت هو تصرف على سبيل التبرع وأن البيع فى حقيقته هبة وأن المريض لم يقبض ثمنا من
المشترى وأن الثمن المذكور فى العقد إنما هو ثمن صورى و يأخذ التصرف حكم الوصية
فلا يكون جائزا إلا فى حدود ثلث التركة ،
أما ما زاد عـن الثلث فإنه لا يكون نافذا فى حق الورثة0
والمقرر قانونا أن مرض الموت هو المرض الذى يغلب فيه الموت و يتصل به الموت فعلا وأنه
يلزم توافر شروط ثلاثة ليكون المرض مرض موت هى : 1- أن يقعد المرض المريض عن قضاء
مصالحه 0 2- أن يغلب فيه الموت 0 3- و أن ينتهى بالموت فعلا 0 فهذه العلامات
مجتمعة من شانها أن تقيم فى نفس المريض حالة نفسية هى أنه مشرف على الموت فيفسر
تصرفه فى ضوء هذه الحالة و يفترض أنه إنما يوصى فيجعل تصرفه حكم الوصية0
انظر : د/ عبد الرزاق السنهورى ، الوسيط فى
شرح
القانون المدنى ،
فى البيع و المقايضة ، الجزء الرابع ، دار
إحياء
التراث العربى ، بيروت ، لبنان ، فقرة رقم 175 ، ص 314
ومرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات و منها البينة
والقرائن ، وقد قضت محكمة النقض بأن
: "
محكمة الموضوع قد استخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمـرض يغلب فيه
الهلاك وانتهى فعلا بوفاتها وهذا يكفى
"0
نقض مدنى فى 8 مايو 1952م ، مجموعة
أحكام النقض ، السنة الثالثة ، رقم 158 ، ص
1048
ومن القرائن على صدور التصرف فى مرض الموت أن
يكون العقد قد تحرر قبل الوفاة بأيام قليل0
استئناف وطنى فى 25
نوفمبر 1914م ، الشرائع 2 ، رقم 118 ، ص
116 ،
مشار إليه فى الدكتور / السنهورى ، المرجع السابق ، ص 323
وقد
قضت محكمة النقض بأن : " الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة
للتصرف الصادر من المورث إلى وارث أخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه كان
فى ظاهره بيعا منجزا إلا انه فى حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو انه
صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد
الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على
قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام "0
نقض 16 / 6 / 1976م
، مجموعة أحكام النقض ، السنة 27 ، ص 1391 ،
و نقض 31 / 1 /
1979م ، طعن 461 لسنة 47 ق0 و نقض 12 / 6 / 1978م ،
طعن رقم 756 لسنة 45 ق و نقض 28 / 11 / 1978م
، طعن 855 لسنة 45 ق
وقضت محكمة النقض كذلك بأن ؛ " متى
طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن
الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة ،
على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون وهذه
الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى
قصده المتعاقدان وترتيب الآثار التى يجب أن تترتب على القيمة الحقيقية له واعتبار
العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا
يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن "0
جلسة
20/3/1969م ، الطعن رقم 98 لسنة 35 ق ، س 20 ، ص 450 –
جلسة
10/4/1973م ، مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 577 ، مشار إليهما
فى
مؤلف الدكتور / عبد الرزاق السنهورى ، سالف الذكر ، ص 818 ، هامش رقم 4
وحيث أن عقد البيع المؤرخ 30 / 9/ 2009م ، موضوع الدعوى الماثلة ، قد صدر
من المورثة المرحومة/ ----- ، و هى فى مرض الموت - على نحو ما أوضحنا - تبرعا وبدون مقابل بقصد حرمان المدعى عليه رقم
(9) من الميراث بالتحايل على قواعد الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتى
لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، حيث أنه لم يدفع فى هذا العقد أى ثمن على
الإطلاق وقد تم هذا البيع تبرعا بدون مقابل ، ذلك أن المدعيات فقيرات معدمات لا
يملكن أى مال حتى يدفعن منه مبلغ مائة وخمسون جنيها للمورثة المذكورة ، فضلا عن
أنه عند وفاة المرحومة المذكورة لم يعثر معها على أى مبالغ نقدية يمكن أن تورث
عنها مما يدل على أن هذا البيع قد تم تبرعا فى مرض الموت دون مقابل 0 و يستحيل أن
تكون المرحومة المذكورة قد تصرفت فى مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه فى التسعة
والثلاثين يوما السابقة على وفاتها ( وهى المدة من تاريخ عقد البيع حتى وفاتها )
وهى طريحة الفراش لا تقوى على الحركة0
وعلى ذلك فإن عقد البيع موضوع الدعوى يأخذ حكم الوصية ولا يكون نافذا فى حق
المدعى عليه رقم (9) ابن المرحومة سالفة الذكر
إلا فى حدود الثلث فقط لكونه صادرا من مورثته المرحومة المذكورة، و هى فى
مرض الموت و دون مقابل بقصد الإضرار بحقوقه وحرمانه من الميراث تحايلا على قواعد
الميراث الآمرة ويكون بالتالى يكون للمدعى عليه رقم (9) الحق على ثلثى قطعة الأرض موضوع عقد البيع المذكور0
وقد قضت محكمة النقض بان ؛ " لا تستطيع محكمة الموضوع البت فى أمر صحة ونفاذ
العقد الصادر من المورث سواء باعتباره بيعا أو باعتباره وصية إلا بعد أن تحدد نوعه
، إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة
والنفاذ ، ولا يجوز للمحكمة حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن
تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه وهل هو بيع أو وصية "0
نقض 2/1/1969م ، مجموعة المكتب الفنى ، س 20 ،
ص 22
والمدعى عليه رقم (9) ----------- –
إثباتا لدعواه – يلتمس القضاء ، وقبل
الفصل فى الموضوع ، بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات القانونية
بما فيها شهادة الشهود أن عقد البيع المؤرخ- 30
/ 9 / 2009م قد صدر من مورثته المرحومة / ----
وهى فى مرض الموت تبرعا وبدون مقابل بقصد الإضرار بحقوقه وحرمانه من
الميراث بالتحاليل على قواعد الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام 0
فلهذا
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة
من أسباب اعدل وإسناد احكم يصمم المدعى على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة 0
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المدعى عليه رقم (9)
عطا سعد حواس
المحامى
ملحوظة :
مرفق
بهذه المذكرة حافظة مستندات0
مذكرة بدفاع
السيد / 000000000000000 0
" مدعى
عليه رقم (9) "0
ضد
السيدات/ 000000000000000000000 0
" مدعيات "0
و ذلك
فى الدعوى
رقم 0 لسنة 2010م مدنى جزئى المحمودية ،
المحجوزة للحكم من جلسة 0/0/2010م ليصدر بجلسة 0/0/2010م
مع التصريح بمذكرات فى خلال أسبوع لمن يشاء من
الخصوم 0
الطلبات
يلتمس المدعى عليه رقم (9) من عدالة المحكمة الموقرة القضاء
له بالطلبات الأتية :
أولا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى طبقا للمواد
أرقام 37 بند 7 و 42 و47 من قانون
المرافعات ، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيميا بنظرها 0
ثانيا : عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة تصحيح شكل الدعوى
عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 65 مرافعات 0
ثالثا :القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعيها المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة0
أولا : الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق
منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا على
وقت عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع
أولا : عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى :
تنص المادة 37 بند 7 من قانون المرافعات على أن ؛
" يراعى فى
تقدير قيمة الدعوى ما يلى :
0000000
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة
عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل
تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة "0
وحيث أن
طلبات المدعية فى الدعوى الماثلة هى صحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ
30/9/2009م والمتضمن بيع قطعة الأرض الزراعية المبينة فيه نظير مبلغ قدره 150000
جنيه ، فإن قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى البند رقم 7
من المادة 37 مرافعات هى التى تنطبق على الدعوى0
ولما كان عقد
البيع سالف الذكر ( على فرض صحته ) قد اثبت فيه طرفيه انه تم نظير مبلغ 150000 جنيه
، فإن قيمة الدعوى الماثلة تقدر بقيمة ذلك المقابل المتعاقد
عليه فتكون قيمتها 150000جنيه0
وحيث تنص المادة 42 /1 من قانون المرافعات على أنه
؛ " تختص محكمة المواد
الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين
ألف جنيه ، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه "0
وحيث تنص المادة 47
من قانون المرافعات على أنه ؛ " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا
فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون
حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه "0
ولما كانت قيمة الدعوى الماثلة 150000 جنيه، أى تجاوز قيمتها أربعين ألف
جنيه، فإن المحكمة الجزئية لا تكون مختصة قيميا بنظرها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة
الابتدائية لكونها هى المختصة بنظرها طبقا للمادتين 42 و 47 مرافعات لكون قيمة الدعوى تجاوز أربعين ألف
جنيه0
وعلى ذلك فإن الدفع بعدم اختصاص
المحكمة قيميا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية يكون قد صادف صحيح
الواقع والقانون متعينا القضاء به0
ثانيا : عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة تصحيح شكل الدعوى عملا بالفقرة
الأخيرة من المادة 65 مرافعات :
تنص
المادة 65 فقرة أخيرة من قانون المرافعات على أنه : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها "0
والحكم الوارد فى هذا النص مما
يتعلق بالنظام العام و بالتالى يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى و
لو لم يطلبه أحد من الخصوم 0
ولما كانت الدعوى الماثلة هى دعوى
صحة تعاقد ( صحة و نفاذ ) ، فإنها لا تكون مقبولة إلا إذا أشهرت صحيفتها طبقا
للفقرة الأخيرة من المادة 65 مرافعات0 ولما كان المدعيات قد أقمن الدعوى الماثلة
بطلب الحكم على المرحومة 0000000000000 ، بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 30/9/2009م
وذلك فى مواجهة المدعى عليه رقم (9) وآخرين ، وحال تداول الدعوى ترك الخصومة
بالنسبة للمدعى عليهم من الخامس حتى الأخير 0
وقد حضر المدعى عليه رقم (9) بجلسة 28/4/2010م
وقرر بأن المرحومة المذكورة متوفية بتاريخ 9/11/2009م أى قبل رفع الدعوى الماثلة
بشهرين كاملين وقد صورة من شهادة وفاتها 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل
لجلسة 0/0/2010م لتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المرحومة المذكورة وقد اختصم
المدعيات المدعى عليه رقم (9) مرة أخرى باعتباره ابن المرحومة سالفة الذكر وهن
بناتها 0
غير أن المدعيات
لم يقمن بشهر صحيفة تصحيح شكل الدعوى ، حين أنه يتعين عليهن أن يشهرن صحيفة تصحيح
شكل الدعوى كما تستلزم الفقرة الأخيرة من
المادة 65 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه القضاء – والحال كذلك - بعدم
قبولها0
ثالثا : رفض الدعوى وإلزام رافعيها المصروفات
والأتعاب :
يؤسس
المدعى عليه رقم (9) طلبه برفض الدعوى و إلزام رافعيها المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة على ما يلى :
المدعى
عليه/ 000000000 ، والمدعيات هم ورثة المرحومة / 000000000000، والمتوفية بتاريخ
9/11/2009م والتى كانت تمتلك حال حياتها قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها واحد
فدان والكائنة بالقطعة رقم - من واحد أصلية بحوض - ، قسم - نظارة - ، سيدى - ،
مركز المحمودية ، محافظة البحيرة والمبينة بصحيفة الدعوى الماثلة0
و كانت
المورثة المرحومة / ---- ، مريضة مرض موت حيث كانت مصابة قبل وفاته بفيروس الكبد
الوبائى والفشل الكلوى و كانت حالتها الصحية فى تدهور مستمر وإشتد عليه المرض قبل
وفاتها بعدة أشهر و لازمت الفراش و كانت عاجزة عن قضاء مصالحها العادية المألوفة وتوفيت
بسبب هذا المرض فى 9/11/ 2009م وهى تبلغ
من العمر واحد وتسعون عاما 0
وقبل وفاة
المورثة المذكورة وهى فى مرض موتها وحينما علمت بدنو واقتراب أجلها وتحايلا منها على قواعد الميراث
الآمرة المتعلقة بالنظام العام و بقصد حرمان المدعى عليه رقم (9) وهو ابنها من
الميراث ، فقد إتفقت مع المدعيات على تحرير عقد بيع صورى لهن موضوعه قطعة الأرض الزراعية
المذكورة 0
وتنفيذا
لهذه الاتفاق والتواطؤ ، قامت المورثة
المرحومة سالفة الذكر بعمل التوكيل الرسمى العام رقم - لسنة 2009م (أ) توثيق
المحمودية لحفيدها المدعو/ -- ، وأوكلته فيه بالبيع والذى قام نيابة عنها بتحرير
عقد البيع المؤرخ 30 / 9 / 2009م ، بينها وبين المدعيات ، موضوعه قطعة الأرض
الزراعية التى تمتلكها المورثة المذكورة و التى لا تملك أى أموال أخرى غيرها وذكروا
- فيه على خلاف الحقيقة - أن البيع تم
نظير ثمن قدره مائة وخمسون ألف جنيه مصرى ، حين أنه لم يدفع فى هذا العقد أى ثمن
على الإطلاق و قد تم هذا البيع تبرعا بدون مقابل 0 وبعد تحرير ذلك العقد بتسعة
وثلاثين يوما فقط وتحديدا فى 9/11/2009م توفيت المرحومة المذكورة بسبب المرض الذى
كانت فى صراع مرير معه0
وحيث تنص المادة
477 مدنى على أنه :
" (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو
لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا
كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته
0
(2) أما
إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة ، فإن المبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى
فى حق الورثة إلا إذا أقره أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملة الثلثين0
(3) يسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916 "0
وتنص
المادة 916 من القانون المدنى على أنه ؛
" 1- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى
ما بعهد الموت و تسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف
0
2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل
القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج
على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا0
3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من
مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا ً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر إليه
التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه " 0
وهذا النص يضع قرينة مؤداها أن كل تصرف
صادر فى مرض الموت هو تصرف على سبيل التبرع وأن البيع فى حقيقته هبة وأن المريض لم يقبض ثمنا من
المشترى وأن الثمن المذكور فى العقد إنما هو ثمن صورى و يأخذ التصرف حكم الوصية
فلا يكون جائزا إلا فى حدود ثلث التركة ،
أما ما زاد عـن الثلث فإنه لا يكون نافذا فى حق الورثة0
والمقرر قانونا أن مرض الموت هو المرض الذى يغلب فيه الموت و يتصل به الموت فعلا وأنه
يلزم توافر شروط ثلاثة ليكون المرض مرض موت هى : 1- أن يقعد المرض المريض عن قضاء
مصالحه 0 2- أن يغلب فيه الموت 0 3- و أن ينتهى بالموت فعلا 0 فهذه العلامات
مجتمعة من شانها أن تقيم فى نفس المريض حالة نفسية هى أنه مشرف على الموت فيفسر
تصرفه فى ضوء هذه الحالة و يفترض أنه إنما يوصى فيجعل تصرفه حكم الوصية0
انظر : د/ عبد الرزاق السنهورى ، الوسيط فى
شرح
القانون المدنى ،
فى البيع و المقايضة ، الجزء الرابع ، دار
إحياء
التراث العربى ، بيروت ، لبنان ، فقرة رقم 175 ، ص 314
ومرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات و منها البينة
والقرائن ، وقد قضت محكمة النقض بأن
: "
محكمة الموضوع قد استخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمـرض يغلب فيه
الهلاك وانتهى فعلا بوفاتها وهذا يكفى
"0
نقض مدنى فى 8 مايو 1952م ، مجموعة
أحكام النقض ، السنة الثالثة ، رقم 158 ، ص
1048
ومن القرائن على صدور التصرف فى مرض الموت أن
يكون العقد قد تحرر قبل الوفاة بأيام قليل0
استئناف وطنى فى 25
نوفمبر 1914م ، الشرائع 2 ، رقم 118 ، ص
116 ،
مشار إليه فى الدكتور / السنهورى ، المرجع السابق ، ص 323
وقد
قضت محكمة النقض بأن : " الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة
للتصرف الصادر من المورث إلى وارث أخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه كان
فى ظاهره بيعا منجزا إلا انه فى حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو انه
صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد
الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على
قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام "0
نقض 16 / 6 / 1976م
، مجموعة أحكام النقض ، السنة 27 ، ص 1391 ،
و نقض 31 / 1 /
1979م ، طعن 461 لسنة 47 ق0 و نقض 12 / 6 / 1978م ،
طعن رقم 756 لسنة 45 ق و نقض 28 / 11 / 1978م
، طعن 855 لسنة 45 ق
وقضت محكمة النقض كذلك بأن ؛ " متى
طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن
الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة ،
على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون وهذه
الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى
قصده المتعاقدان وترتيب الآثار التى يجب أن تترتب على القيمة الحقيقية له واعتبار
العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا
يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن "0
جلسة
20/3/1969م ، الطعن رقم 98 لسنة 35 ق ، س 20 ، ص 450 –
جلسة
10/4/1973م ، مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 577 ، مشار إليهما
فى
مؤلف الدكتور / عبد الرزاق السنهورى ، سالف الذكر ، ص 818 ، هامش رقم 4
وحيث أن عقد البيع المؤرخ 30 / 9/ 2009م ، موضوع الدعوى الماثلة ، قد صدر
من المورثة المرحومة/ ----- ، و هى فى مرض الموت - على نحو ما أوضحنا - تبرعا وبدون مقابل بقصد حرمان المدعى عليه رقم
(9) من الميراث بالتحايل على قواعد الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتى
لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، حيث أنه لم يدفع فى هذا العقد أى ثمن على
الإطلاق وقد تم هذا البيع تبرعا بدون مقابل ، ذلك أن المدعيات فقيرات معدمات لا
يملكن أى مال حتى يدفعن منه مبلغ مائة وخمسون جنيها للمورثة المذكورة ، فضلا عن
أنه عند وفاة المرحومة المذكورة لم يعثر معها على أى مبالغ نقدية يمكن أن تورث
عنها مما يدل على أن هذا البيع قد تم تبرعا فى مرض الموت دون مقابل 0 و يستحيل أن
تكون المرحومة المذكورة قد تصرفت فى مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه فى التسعة
والثلاثين يوما السابقة على وفاتها ( وهى المدة من تاريخ عقد البيع حتى وفاتها )
وهى طريحة الفراش لا تقوى على الحركة0
وعلى ذلك فإن عقد البيع موضوع الدعوى يأخذ حكم الوصية ولا يكون نافذا فى حق
المدعى عليه رقم (9) ابن المرحومة سالفة الذكر
إلا فى حدود الثلث فقط لكونه صادرا من مورثته المرحومة المذكورة، و هى فى
مرض الموت و دون مقابل بقصد الإضرار بحقوقه وحرمانه من الميراث تحايلا على قواعد
الميراث الآمرة ويكون بالتالى يكون للمدعى عليه رقم (9) الحق على ثلثى قطعة الأرض موضوع عقد البيع المذكور0
وقد قضت محكمة النقض بان ؛ " لا تستطيع محكمة الموضوع البت فى أمر صحة ونفاذ
العقد الصادر من المورث سواء باعتباره بيعا أو باعتباره وصية إلا بعد أن تحدد نوعه
، إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة
والنفاذ ، ولا يجوز للمحكمة حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن
تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه وهل هو بيع أو وصية "0
نقض 2/1/1969م ، مجموعة المكتب الفنى ، س 20 ،
ص 22
والمدعى عليه رقم (9) ----------- –
إثباتا لدعواه – يلتمس القضاء ، وقبل
الفصل فى الموضوع ، بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات القانونية
بما فيها شهادة الشهود أن عقد البيع المؤرخ- 30
/ 9 / 2009م قد صدر من مورثته المرحومة / ----
وهى فى مرض الموت تبرعا وبدون مقابل بقصد الإضرار بحقوقه وحرمانه من
الميراث بالتحاليل على قواعد الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام 0
فلهذا
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة
من أسباب اعدل وإسناد احكم يصمم المدعى على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة 0
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المدعى عليه رقم (9)
عطا سعد حواس
المحامى
ملحوظة :
مرفق
بهذه المذكرة حافظة مستندات0
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب