حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998

    مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 05, 2010 3:49 pm




    التقرير العربي
    الأول عن العدالة في عام 1998






    ويتعرض
    التقرير لحالة العدالة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية :



    ·
    بيان إعلان تقرير العدالة في المنطقة العربية لعام 1998
    – 20 يوليو 1999



    ·
    تقديم


    ·
    المقدمـة القانونية


    ·
    التقارير القطرية ( مصر - الأردن - البحرينتونس - السودانفلسطيناليمن )


    ·
    التوصيــات





    القاهرة فى 20يوليو 1999


    فى
    مؤتمر صحفى بالمركز العربى يعلن التقرير السنوى عن :



    أوضاع العدالة واستقلال القضاء
    والمحاماة فى المنطقة العربية لعام 1998



    يعقد المركز العربى لاستقلال القضاء
    والمحاماة الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 25/7/1999 مؤتمرا صحفيا
    لإعلان تقريره السنوى المعنون بتقرير العدالة لعام 1998 عن أوضاع العدالة واستقلال
    القضاء والمحاماة فى المنطقة العربية ويشمل بلدان : تونس
    فلسطين الأردن البحرين اليمن السودان مصر .


    وكان المركز العربى قد أصدر تقرير عن حالة العدالة واستقلال
    القضاء والمحاماة فى مصر فى العام 1997 ، ويعد هذا هو التقرير الأول عن أوضاع
    العدالة فى المنطقة العربية .



    وينقسم التقرير الذي يعلن
    بالمؤتمر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :



    1. مقدمة قانونية عن
    الأوضاع الدستورية والتشريعية لاستقلال القضاء والمحاماة .



    2. التقارير القطرية
    .



    3. التوصيات.


    يتناول التقرير
    التطور الدستوري والتشريعي الماس باستقلال القضاء فى هذه الدول سلبا أو إيجابا ،
    وأهم التعديلات التشريعية الماسة باستقلال المحاماة فى عام 1998 ، وأهم الاتفاقيات
    العربية المؤثرة على سيادة القانون كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .



    كما يشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التى حدثت فى
    الأقطار التى تضمنها التقرير الماسة باستقلال القضاء لاسيما المحاكمات
    الاستثنائية، وكذلك الانتهاكات الواقعة على حق المحامين فى تنظيم الروابط المهنية
    كإغلاق أو حل نقابات المحامين فى عدد من هذه الدول .



    و ينتهي التقرير بالعديد من التوصيات التى تشتمل على تعديل
    الدساتير العربية ، وخاصة العديد من النصوص التى تخل باستقلال القضاء ، ولا سيما
    فيما يتعلق بإسباغ الصفة القضائية على المحاكم الاستثنائية .



    ملحوظة :


    1. توزع نسخ
    التقرير فى المؤتمر الصحفي .



    2. كما يوزع إعلان بيروت الصادر
    عن مؤتمر العدالة العربى الأول الذي عقد فى بيروت من 14 إلى 16 يونيو 1999 تحت
    عنوان : "القضاء فى المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" .








    تقــديــم :-




    أصبح
    مبدأ استقلال القضاء والمحاماة جزءاً من الضمير الإنساني ، بحيث لم يعد من المقبول
    إنكاره ، بل غدا تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة ، وكفالة
    الحقوق والقضاء على القفز فوق القوانين وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة .
    وأصبح ارتباط القضاء والمحاماة بحقوق الإنسان وحرياته ارتباطاً عضوياً لا ينفصم .
    فكل اعتداء على استقلال القضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداء
    على حقوق وحريات المواطنين .



    وإدراكاً
    لهذه الحقائق عنيت المواثيق الدولية من إعلانات واتفاقات وعهود بالنص على استقلال
    كل من القضاء والمحاماة وكفالة ضمانات جدية لهذا الاستقلال ، واستمرت الجهود
    الدولية قدماً من أجل صياغة تفصيلية لمبادئ استقلال القضاء والمحاماة ، وكان آخر
    هذه الجهود " المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية " والتى
    اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 ،
    حيث نصت المادة الأولى من هذه المبادئ على أن " تكفل الدولة استقلال السلطة
    القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها
    من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية "



    كذلك
    فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1990 " مبادئ الأمم المتحدة
    الأساسية بشأن دور المحامين " .



    وعلى
    المستوى العربي قد حرص المشرع الدستوري العربي على النص على استقلال القضاء
    ومبادئه في صلب مواد الدستور ، إلا أن هذه الدساتير لم تحدد على وجه قاطع المقصود
    بجهات القضاء ، تاركة تحديد وتنظيم جهات القضاء إلى المشرع العادي .



    وعلى
    ذلك فإن للمشرع العادي العربي سلطة تنظيم جهات القضاء وبيان كيفية تشكيلها وكذلك
    الشروط والإجراءات الخاصة بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم ...... الخ بالإضافة إلى أن
    غالبية الدساتير العربية لم تتضمن تحديد اختصاص جهات القضاء وبالتالي يملك المشرع
    العادي الأساليب التي يهيمن فيها على مقدرات القضاء ومن أكثر هذه الأساليب شيوعاً
    فى الدول العربية ، تدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه ، وذلك
    عن طريق إصدار قرارات بقوانين أو قوانين تنظيم السلطة القضائية ، ومثل هذه
    القوانين تتيح للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنظيم السلطة القضائية وإقصاء العناصر
    التي لا ترضى عنها السلطة وهذا الأسلوب هو المتبع في كل من



    (
    مصر - الأردن - سوريا - السودان - لبنـان – الجزائر – فلسطين ) على سبيل المثال :



    كما
    تملك السلطة التنفيذية بواسطة السلطة التشريعية فى غالبية الدول العربية السيطرة
    على مقدرات المحامين والتدخل فى شئونهم ونقاباتهم بشكل يمثل إخلالاً بضمانات
    الدفاع ، كما أصبح موضوع وضع نقابات المحامين تحت الحراسة أو إغلاقها يمثل منهجاً
    مشتركاً لدى العديد من الحكومات العربية تجاه الحق فى حرية العمل النقابي بما
    يمثله ذلك من انتهاكات تقع على المحامين أثناء وبسبب تأدية مهام مهنتهم بداية
    بالتحرش والضرب ومروراً بالقبض أو الاعتقال وانتهاءً بالإحالة إلى المحاكمات
    الاستثنائية .



    ولكل
    هذه الممارسات التي يعانى الحقوقيون منها في جميع دول الوطن العربي ومن أجل تعزيز
    استقلال القضاء والمحاماة عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ،
    فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يصدر تقريره السنوي عن حالة
    استقلال كل من السلطة القضائية ومهنة المحاماة في مصر وبعض الدول العربية عن العام
    1998 . متناولاً بالرصد والمتابعة التطورات الماسة بمنظومة العدالة فى بعض البلدان
    ، متمثلة على وجه الخصوص ، فى جناحيها السلطة القضائية ومهنة المحاماة لا سيما كل
    ما يمس استقلال القضاء والمحاماة من إضافة وتقدم أو افتئات ونقصان وسواء كان ذلك
    المساس عن طريق الإطار الدستوري والقانوني أو على صعيد الممارسة المتعلقة باحترام
    مقومات ومفترضات استقلال السلطة القضائية ، واحترام أهم الحقوق التي يمكن القول
    إزاء توافرها باستقلال مهنة المحاماة ، وحرية ممارسة الدفاع .



    ويجدر التنويه إلى أن
    حجم التقرير سواء عن مصر أو عن بعض الدول العربية - إسهاباً أو إيجازاً – لا يعبر
    بالضرورة عن حجم الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة ، بل يرتبط أساساً
    بمدى توافر المعلومات ، كما أن ما أورده التقرير يعكس ما أمكن تدقيقه مما بلغ وحدة
    الرصد والمتابعة بالمركز وليس بالضرورة كل ما وقع من انتهاكات .



    ويأمل المركز العربي
    لاستقلال القضاء والمحاماة أن يكون ما ورد بهذا التقرير بداية لتشكيل رأى عام ضاغط
    وقوى من الحقوقيين ورجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين ، ومن المؤسسات
    والنقابات الوطنية والعربية المعنية بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاماة
    باعتبار الأولى الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات والثانية شريكة السلطة القضائية
    في تحقيق و تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حقوق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم
    ، وأن يشهد الإطار الناظم لاستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة – والممارسة في
    ظل هذا الإطار – تطوراً إيجابياً على صعيد الاستقلال الحقيقي لهما فى دولة سيادة
    القانون واحترام حقوق الإنسان .



    وأخيراً أتوجه بخالص
    الشكر إلى أسرة عمل المركز العربي ، وكذلك إلى كافة من ساهم فى إعداد هذا التقرير
    ، والهيئات والنقابات المهنية في مصر والدول العربية التي ساعدت في إنجاز هذا
    التقرير الذي أتمنى أن يلقى اهتماماً لدى دوائر السلطة القضائية والمحامين ،
    والمشرع والعربي ورجال السلطة العامة لعله يلقى الضوء على مناطق مظلمة منع من
    النظر إليها الانشغال الدائم بهموم الحركة اليومية .





    المدير العام
    : ناصر
    أمين



    المحامى












    المقدمـــــــــة القانونيــة :



    أصبح من أهم مهام الدولة القانونية ، تأمين المواطنين على
    حقوقهم وحرياتهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأ
    المشروعية الذي يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين ، على الدولة والأفراد على
    حد سواء وعلى ذلك فقد تضمنت الدساتير العربية للعديد من الحقوق والحريات للمواطنين
    .



    إلا أن هذه الدساتير والقوانين لن تبلغ الغاية منها إلا إذا
    توافر على تطبيقها قضاء مستقل ومحاماة تحاكيه في الاستقلال ، ذلك لكون القضاء
    والمحاماة جناحي العدالة وحصن الحقوق والحريـات ، وأن أي اعتداء على استقلال
    القضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين
    .



    وسعياً إلى حماية استقلال القضاء والمحاماة يتولى تقرير
    العدالة العربي رصد الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة من خلال رصد
    لنوعية الانتهاكات ومصادرها سواء كانت هذه المصادر متمثلة في تشريعات مخلة
    بالاستقلال أو من خلال تعطيل التشريعات التي تكفل ضمانات الاستقلال أو من خلال
    التطبيق الخاطئ لهذه التشريعات ، ذلك أن النظر فى الضمانات الدستورية العربية
    المتعلقة بضمانات استقلال القضاء والمحاماة على المستوى النظري وحدة أمر خادع إذا
    لا يمكن فهم وضعية استقلال القضاء والمحاماة دون رصد تطبيق ضمانات هذا الاستقلال
    على أرض الواقع .



    ويعمل تقرير العدالة العربي 1998 في إطار مرجعية فكرية تشمل
    أحكام الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وخاصة الإعلان
    العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 217 ألف ( د.3 ) في 10
    ديسمبر 1948 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد بقرار
    الجمعية العامة رقم 2200 ( ألف ) فى 16 ديسمبر 1966 ومبادئ الأمم المتحدة
    بشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرت بقرارى الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ
    29 نوفمبر 1985 و 40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسى
    بشأن دور المحامين والمعتمدة 1990 .



    وسوف يتناول التقرير النصوص المتعلقة بضمانات وحقوق الدفاع ،
    وضمانات استقلال القضاء ( الطبيعي ) والمحاماة ، والنصوص المتعلقة بكفالة حقوق
    الأفراد في الحرية وعدم اعتقالهم تعسفياً وذلك كنص المادة ( 8 ) من الإعلان
    العالمى لحقوق الإنسان التي نصت على أن " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم
    الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها
    إياه الدستور أو القانون " ونص المادة ( 9 ) التي نصت على أن " لا يجوز
    اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " كذلك نص المادة ( 10 ) التي نصت
    على أن " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق فى أن تنظر
    قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل فى حقوقه والتزاماته
    وفى أية تهمة جزائية توجه إيه "



    ونصت المادة ( 11 ) فقرة 1 على أن " كل شخص متهم بجريمة
    يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له
    فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه " وعن حق تكوين الجمعيات
    والنقابات نصت المادة 20/1 على أن " لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى
    الاجتماعات والجمعيات السلمية " .



    وقد كفل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
    ضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة كمقوم أساسي من مقومات استقلال القضاء والمحاماة
    فقد نصت المادة ( 9 ) على أن "



    1. لكل فرد حق فى
    الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحداً واعتقاله تعسفاً ولا يجوز
    حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
    "



    2. يتوجب إبلاغ أى
    شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة
    توجه إليه .



    3. يقدم الموقوف
    أو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين
    قانوناً مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج
    عنه ، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة
    ، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى أية
    مرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية ، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .



    4. لكل شخص حرم من
    حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاء
    فى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانـونى .



    وتضمنت المادة ( 14 ) العديد من الضمانات
    الخاصة بحقوق الدفاع و التقاضي حيث نصت المادة 14 على أن "



    1. الناس جميعاً سواء أمام القضاء ، ومن حق
    كل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية
    دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،
    منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها
    لدواعي الآداب العامة أو النظام أو الأمن القومى فى مجتمع ديمقراطى ، أو لمقتضيات
    حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو فى أدنى الحدود التى تراها المحكمة ضرورية
    حين يكون من شأن العلنية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، إلا
    أن أى حكم فى قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان
    الأمر يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين
    أو تتعلق بالوصاية على أطفال .



    2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر
    بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً .



    3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر
    فى قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :



    أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل ، وفى لغة يفهمها ، بطبيعة
    التهمة الموجهة إليه وأسبابها ؛



    ب- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه
    وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛



    ج- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛


    د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام
    من اختياره ، وأن يخطر بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،
    وأن تزوده المحكمة حكماً ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضى ذلك ، بمحام يدافع عنه
    دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ؛



    هـ- أن يناقش شهود الاتهام ، بنفسه أو من قبل غيره ، وأن يحصل
    على الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام ؛



    و- أن يزود بترجمان إذا كان لا يفهم أولاً يتكلم اللغة
    المستخدمة فى المحكمة ؛



    ز- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .


    4- فى حالة الأحداث ، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم
    ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم .



    5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون ، إلى محكمة
    أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه .



    66- لا يجوز تعريض أحد مجدداً لمحاكمة أو للعقاب على جريمة
    سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائى وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية فى كل
    بلد .



    وفى مجال ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات نصت المادة 22
    على أن "



    1. لكل فرد حق فى
    حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من
    أجل حماية مصالحه .



    2. لا يجوز أن
    يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير
    ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام
    العام أو حماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذه
    المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا
    الحق " .



    وتتمثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة
    القضائية والتى أقرت بقراري الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 و
    40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين
    والمعتمدة 1990 مرجعية أساسية فى تقرير العدالة العـربى ، حيث نصت المادة الأولى
    بشأن استقلال السلطة القضائية على أن "



    1. تكفل الدولة
    استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ، ومن واجب جميع
    المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ..



    وفى مجال استقلال القضاء وحريته فى إصدار الأحكام نصت المادة
    الثانية على أن " تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز ،
    على أساس الوقائع ووفقاً للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سلمية أو أية
    اغراءات أو ضغوط او تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أو
    لأى سبب " .



    وفى مجال استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء نصت المادة
    الثالثة على أن " تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع
    القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها
    تدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد بالقانون " .



    وكرست المادة الرابعة احترام تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصت
    على أن " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فى
    الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر .
    ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقاً
    للقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية ".



    وحظرت المادة الخامسة المحاكم الاستثنائية وانتزاعها اختصاص
    المحاكم العادية حين نصت على أنه " لكل فرد الحق أن يحاكم أمام المحاكم
    العادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة . ولا يجوز
    إنشاء هيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة
    بالتدابير القضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو
    الهيئات القضائية " وبشان حرية التعبير وتكوين الجمعيات نصت المادة التاسعة
    على أن " تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات
    لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفى الانضمام
    إليها "



    كذلك تضمنت هذه المبادئ عدم اعتداء على استقلال القضاء بطريق
    العزل أو الإيقاف حيث نصت المادة 18 على أن " لا يكون القضاة عرضه للإيقاف أو
    للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم
    . "



    وتعد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين
    المرجعية الأساسية بشان استقلال مهنة المحاماة وكفالة ضمانات حقوق الدفاع سواء
    بالنسبة للمتهمين أو المحامين من جهة ومن أخرى كفلت حرية المحامين فى تكوين روابط
    مهنية مستقلة ، فقد نصت المادة الأولى على أن " لكل شخص الحق فى طلب المساعدة
    من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءات
    الجنائية " .



    وبشأن الضمانات المتعلقة بالعدالة الجنائية نصت المادة
    الخامسة على أن " تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فوراً بإبلاغ جميع
    الأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم
    أو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .



    ونصت المادة السابعة على أن " تكفل الحكومات أيضاً لجميع
    الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية
    الاستعانة بمحام فوراً بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت
    القبض عليهم أو احتجازهم " .



    ونصت المادة الثامنة على أن " توفر لجميع المقبوض عليهم
    أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه
    ويستشيروه ، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة ، ويجوز أن تتم هذه
    الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم
    " .



    كذلك تضمنت هذه المبادئ مجموعة من الضمانات بشأن أداء
    المحامين لمهام مهنتهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 16 والتى نصت على أن "



    أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون
    تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .



    ب- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم
    بحرية داخل البلد وخارجه على السواء .



    ج- عدم تعرضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة
    القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع
    واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.



    وحثت المادة 17 السلطات توفير حماية للمحامين حيث نصت على
    " أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من
    جراء تأدية وظائفهم "



    ونصت المادة 18 على أنه " لا يجوز نتيجة لأداء المحامين
    لمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين " .



    وعن حق المحامين فى المثول نصت المادة 19 على أنه " لا
    يجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض
    الاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قد
    فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ .



    وبشأن حصانة المحامين أثناء مرافعتهم نصت المادة ( 20 ) على
    أن " يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التى
    يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى
    مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية "



    وتضمنت المادة ( 21 ) حق المحامين فى الإطلاع حيث نصت على أن
    " من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات
    والملفات والوثائق التى هى فى حوزتها وتحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من
    تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصر
    مهلة ملائمة "



    وعن كفالة اتصالات المحامين بموكليهم نصت المادة (22) على أن
    " تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بين
    المحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية "



    وكفلت المادة (24) للمحامين الحق فى إنشاء وتكوين الرابطات
    المهنية حيث نصت على أن " للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات
    مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم
    المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها
    دون تدخل خارجى " .



    أما المرجعية الأخرى فى تقرير العدالة العربي فتتمثل فى
    الدساتير العربية ، والتى حرص فيها المشرع الدستوري على النص على استقلال القضاء
    ومبادئه فى صلب مواد الدستور ، بيد أن السلطة التشريعية فى الوطن العربى لها
    أساليب عدة تستطيع بواسطتها أن تنفذ إلى القضاء كما هو الحال فى مصر ، الكويت ،
    سوريا ، السودان ، الأردن ، لبنان ، ويلاحظ أن بعض الدساتير العربية ، ذهبت إلى
    النص فى دساتيرها على المبادئ الأساسية المنظمة للقضاء متأثرة فى ذلك بنظام
    المبادرة القضائية ، ومن ذلك الدستور الجزائري لعام 1976 فى المواد 164 : 182
    وكذلك دستور جمهورية اليمن الديمقراطية .



    أما عن استقلال المحاماة وضمانات الدفاع وحقوقه فإن معظم
    الدساتير العربية تضمنت حق الدفاع وتشمله عادة فى الفقرة التي تنص على افتراض
    البراءة وعلى الحق فى المحاكمة العادلة ، حيث ترد تلك الحقوق عادة فى مادة واحدة ،
    أو حتى جملة واحدة .



    وتحدد صيغة بعض الدساتير أن إثبات الذنب لابد أن
    يتم بمقتضى إجراءات قضائية حيث



    " تكفل للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ( مصر ، مادة ، 67
    ) ، " بالأصالة أو بالوكالة " ( قطر ، المادة 11 ) تقضى بعض الدساتير
    بعقد " محاكمة قانونية تؤمن له ( المتهم ) الضمانات الضرورية لممارسة حق
    الدفاع " ( دستور الكويت مادة 34 ) ويضيف دستور البحرين فى المادة 20 ج أن
    تلك الضمانات مكفولة فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانـون " .



    وتؤكد عدة دساتير على حق الدفاع فى مواد أو فقرات فرعية
    مستقلة بذاتها ، مستخدمة فى ذلك لغة فيها الكثير من الوضوح ؛ فعلى سبيل المثال تنص
    المادة 142 من الدستور الجزائري على أن " الحق فى الدفاع مضمون فى القضايا
    الجزائية " أما الدستور المصرى ، فينص فى المادة 69 ، علاوة على المادة 67 ،
    على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " وتطابق المادة ( 11 ) من
    الدستور القطرى تلك المادة فى الدستور المصرى ، وفى الدستور العراقى " حق
    الدفاع مقدس فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون " ( مادة 20ب
    ) ، وفى سوريا " حق التقاضى وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
    " ( مادة 28-4 ) .



    ويمنح الدستور اليمنى للفرد " الذى تقيد حريته "
    حقاً إضافياً وهو " الحق فى الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامين
    " ( مادة 32ب ) .



    أما دستور الأردن والمغرب ، فلا يذكران أى شئ بتاتاً عن
    افتراض البراءة أو عن حق الدفـاع .



    وتجدر الإشارة إلى أنه فى معظم الدساتير العربية ، لا يتضح
    فيها مدى ما تعنيه ألفاظ



    " ضمانات " و " ضرورية " كما أن مفهوم
    " تكفل " ليس مشفوعاً بشروط أو تفاصيل توضحه .



    من ناحية أخرى لا تتضمن الدساتير العربية العناصر الضرورية
    لحقوق المتهم الذى يواجه المحاكمة وعلى ذلك لا يوجد إعلان صريح أو ضمان واضح
    لمحاكمة " عادلة " إلا فى دستور الإمارات العربية المتحدة ( ماد 28 ) ،
    وفى دستور قطر ( مادة 11 ) ، يحق للمتهم " محاكمة عادلة " والقاعدة فى
    الدساتير العربية أنه لا توجد ضمانات دستورية عربية محددة تضمن للأفراد المتهمين
    حق المثول أمام محاكم " مختص ، مستقلة ، وحيادية " لكن هناك ضمانات
    لمبدأ استقلالية القضاء ككل فى جميع الدساتير دون استثناء ولكن هذه الضمانات مصاغة
    بتعابير عامة . فعلى سبيل المثال ، تنص جميع الدساتير تقريباً على أن القضاة
    " يخضعون للقانون فقط " وأنه " ليس مسموحاً لأى سلطة بالتدخل فى عمل
    القضاء " أو أن " السلطة القضائية مستقلة " وعلى ذلك فإن العامل
    الرابط بين الضمانات ذات الطبيعة العامة وتلك التى تقدم بصفتها حقوقاً للمتهمين فى
    بعض المواد الدستورية التى تنص على أنه " شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان
    لحقوق الناس وحرياتهم " ( سوريا المادة 133 - 2 ) أو أن " شرف القضاء
    ونزاهة القضاه وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات " ( الكويت ، مادة
    126 ) وهو ما نجد مثله فى دستور البحرين ، مادة 101 ( أ ) ، أما جميع الأمور
    الأخرى المتعلقة بالمحاكمات إجرائياً وقانونياً فيرجع فيها إلى القانون لتنظيمها
    ووضع قواعدها .



    وعن افتراض البراءة كضمانة من ضمانات وحقوق الدفاع ، فإنه
    يتوفر فى جميع الدساتير العربية افتراض البراءة إلى حين الإدانة فى " محاكمة
    " أو " محاكمة قانونية " وهذا فى دساتير البحرين ( مادة 20ج ) ،
    مصر ( مادة 67 ) ، العراق ( مادة 20أ ) موريتانيا ( مادة 13 ) الكويت ( مادة 34 )
    الإمارات العربية الذى يضيف فى مادته رقم ( 28 ) النص على " محاكمة قانونية
    وعادلة " والدستور التونسى ( المادة 12 ) ويفترض كل من الدستور اليمنى فى
    المادة ( 31 ) ، والدستور السورى فى المادة ( 28-1 ) البراءة حتى الإدانة بحكم
    قضائى " بات " فى الأول و " مبرم " فى الثانى على أن هناك بعض
    الدساتير لا تضمن افتراض براءة المتهم ، لكن الدستور اللبنانى ينص ضمن أحكامه
    العامة على أن القانون يحدد " للقضاة وللمتقاضين الضمانات أما شروط الضمانة
    القضائية وحدودها فيعينها القانون " ( مادة 20 ) وعلى ذلك لا يشمل الدستور
    اللبنانى أى ضمانات محددة للمتهم غير تلك التى قد توجد فى التشريع نفسه . من جهة
    أخرى ، يصمت الدستوران الأردنى والمغربى تماماً عن ذكر افتراض براءة المتهم .



    وعن اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة إخلالاً بحقوق
    الدفاع وضماناته من جهة وخروجاً على أحكام القضاء من الأخرى ، فإن كل الدساتير
    العربية - عدا دستور قطر - تحتوى على تدابير تتناول اعتقال الأشخاص واحتجازهم ،
    لكن قلة من هذه الدساتير تراع حقوق وضمانات الدفاع .



    وعلى سبيل المثال يضمن عدد من الدساتير الحرية الشخصية وعدم
    الاعتقال دون إذن قضائـى ، مثل دستور الكويت ( مادة 30 ) ، والبحرين ( مادة 19 أ )
    ، الإمارات ( مادة 26 ) ، تونس ( المادة 5) مصر ( المادة 241 ) ، سوريا ( المادة
    25-1 ) .



    لكن هناك بعض الدساتير العربية تسمح باعتقال الأشخاص
    واحتجازهم وفق القانون المحلى ، إلا أن بعض الدساتير الأخرى كدستور الجزائر ،
    البحرين ، مصر ، اليمن توفر حماية أكبر ضد الاعتقال لا سيما عندما أسندت إلى
    السلطة القضائية دوراً فى تأكيد ضمان هذه الحماية ، حيث يميز الدستور الجزائرى بين
    الحالات التى يجب أن يحدد فيها التشريع الأسلوب الذى يجب إتباعه فى مطاردة شخص ما
    أو اعتقاله واحتجازه ( المادة 44 ) وحالات التحريات الجزائية التى لابد من إخضاعها
    لسيطرة السلطة القضائية ( مادة 45 ) ، ويسمح الدستور البحرينى بالاعتقال والاحتجاز
    والسجن بما يتفق مع القانون ، " وتحت إشراف السلطات القضائية " ، دون
    تمييز بين الحالات الجنائية وغير الجنائية ( المادة 19 ب ) .



    يزيد الدستور المصري اشتراطه لوجود أمر اعتقال واحتجاز "
    تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع " على أن يصدر ذلك الأمر " من
    القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، ولا تنطبق
    هذه الضمانات فى حالة التلبس ( مادة 41 ) ، وتحدد المادة 71 من الدستور المصرى أنه
    يتوجب أن " " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو
    اعتقاله فوراً ........ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .....
    وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتماً
    " .



    وتتطابق المادة ( 32 ب ) من الدستور اليمنى فعلياً مع
    التدابير المصرية ، تدعمها الفقرة



    ( 32 أ ) التى تسند إلى القانون مهمة تحديد " الحالات
    التى تقيد فيها حرية المواطن " لكنها تشترط فى نفس الوقت عدم جواز "
    تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة "



    وتوفر المادة ( 32 ج ) من الدستور اليمنى حداً زمنياً معنياً
    لحالات البحث الجنائى .



    تشير المادة أولاً إلى " كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة
    بسبب الاشتباه فى ارتكابه جريمة "، ثم تنتقل لتشترط أن يقدم ذلك الشخص إلى
    القضاء " خلال 24 ساعة من القبض عليه على الأكثر " ، وتضيف أن على
    القاضى أو النيابة العامة " أن تعلمه بأسباب القبض " ويظل الأمر متروكاً
    للقاضى فى " إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه " وفى جميع
    الأحوال ، لا يحق للنيابة العامة " الاستمرار فى الحجز لأكثر من سبعة أيام
    إلا بأمر قضائى " .



    وفى المادة ( 45 ) من الدستور الجزائرى ينبغي " ألا
    تتخطى فترة الاحتجاز بغرض الاستجواب فى حالات التحريات الجزائية 48 ساعة " و
    " لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقاً للشروط المحددة
    بالقانون "



    وعن الحق فى تكوين الجمعيات سواء للمحامين أو القضاء فإن
    الدساتير العربية تضمنت حرية تكوين الجمعيات عدا دستور قطر والقانون الأساسي
    الجديد للملكة العربية السعودية ، فعلى سبيل المثال فى كل الدساتير العربية إشارة
    إلى حق تشكيل وتأسيس الجمعيات أو الروابط : الجزائر ( مادة 39 ) ، البحرين ( مادة
    27 ) ، مصر ( مادة 55 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الأردن ( مادة 16 ) ، الكويت (
    مادة 43 ) لبنان ( مادة 51 ) ، سوريا ( مادة 48 ) ، تونس ( مادة 8 ) ، الإمارات (
    مادة 33 ) اليمن ( مادة 39 ) ، موريتانيا ( مادة 10 ) ويضيف دستور العراق ( مادة
    26 ) ، الأردن () مادة 16 ) ، المغرب ( مادة 9 ) ، اليمن ( مادة 39 ) موريتانيا (
    مادة 10 ، 11 ) ، الجزائر ( مادة 40 ) إشارة شارة خاصة إلى حق تكوين الأحزاب
    السياسية كجزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات .



    وتضمنت مجموعة من الدساتير العربية النقابات المهنية أو
    العمالية أو كليهما كدستور الجزائر ( مادة 27 ) ، مصر ( مادة 56 ) ، موريتانيا (
    مادة 10 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الكويت ( مادة 43 ) المغرب ( مادة 9 ) ، السودان
    ( مادة 51 ) سوريا ( مادة 48 ) تونس ( مادة 8 ) ، اليمن ( مادة 39 ) .



    ووفقاً لهذه المرجعية القانونية متمثلة فى المواثيق الدولية
    والدساتير العربية يلقى تقرير العدالة فى القسم الثانى ( التقارير القطرية )
    الانتهاكات الواقعة على استقلال السلطة القضائية ، ومهنة المحاماة ، وتسليط الضوء
    على صور هذه الانتهاكات سواء تمثلت فى نصوص تشريعية أو من قبل جهات أخرى سواء
    حكومية أو غير حكومية مشكلة إخلالاً بهذا الاستقلال من جهة وبحقوق وضمانات
    المواطنين العرب من جهة أخرى .



    ثم يتناول تقرير العدالة فى القسم الثالث " التوصيات
    " أهم التوصيات التى يسوقها للمشرع العربى وللسلطات العامة فى محاولة لوقف
    هذه الانتهاكات وصولاً لعدالة سريعة ومنجزة من أجل الارتقاء بحقوق وضمانات
    المواطنين العرب ووصولاً لمجتمعات عربية تواكب ركب الحضارة ولا تتخلف عنه
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 05, 2010 3:51 pm

    مصر





    حالة العدالة في مصر 1998

    أولاً : التطور التشريعي بشأن حالة العدالة في مصر في العام 1998 : -




    1- الدستور :


    لم
    يشهد العام 1998 ثمة تطوراً تجاه تعديل مواد الدستور المصري الماسة باستقلال
    السلطة القضائية ومهنة المحاماة، وما زال الاستناد إلى هذه المواد يتم بما يتنافى
    مع المعايير والمواثيق الدولية بشأن استقلال السلطة القضائيـة .




    2- القوانين :-



    شهد
    العام 1998 صدور عدة قوانين متعلقة بحالة العدالة منها :-



    أ-
    القانون رقم 6 لسنة 1998 والصادر فى فبراير من نفس العام بإضافة باب جديد إلى
    أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين رقمي 375 مكرراً و375
    مكرراً



    (
    1 ) وهو الباب السادس عشر بعنوان الترويع والتخويف " البلطجة " ونصت
    المادة 375 مكرراً على أن :



    "
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
    كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ،
    أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ، أو
    التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة
    أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه أو إلحاق الأذى به بدنياً أو
    معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض
    السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على
    الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ
    الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان
    من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو
    سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من
    ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته
    " .



    وتكون
    العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو
    وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو
    آداه كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة
    أخرى ضارة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع
    الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .



    ويقضى
    في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
    المحكوم بها عليه " .



    جاءت
    صياغة المادة السابقة في عبارات فضفاضة وغير دقيقة ، مثل عبارات " استعراض
    القوة " ، " التلويح بالعنـف" ، " التهديد بالافتراء على
    المواطنين " منتهكة بذلك مبدأ الشرعية الجنائية ، الذي يقتضي أن تصاغ النصوص
    العقابية في حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديداً لماهيتها
    لضمان ألا يكون التجهيل بها من خلال انفلات عباراتها وتعدد تأويلاتها موطئاً
    للإخلال بحقوق كفلها الدستور للمواطنين ، وقد خالف نص هذه المادة من القانون
    مواد الدستور 41/47/54 بشأن الحرية الشخصية ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق التجمع
    السلمي الوارد بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،
    وجعلت هذه المادة من القانون ممارسة الحقوق الدستورية السابقة من قبيل أعمال البلطجة
    المجرمة والمعاقب عليها .



    ب-
    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنه 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة
    ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وقد أقر مجلس الشعب المصري هذا القرار
    بقانون بجلسته التي عقدها صباح يوم السبت 5 ديسمبر 1998 .



    وقد
    نصت المادة الأولى من القرار بقانون على أن :



    "
    يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا
    الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 ، النص الآتي :



    "
    ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم
    التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق على أن الحكم بعدم
    دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال
    باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ".



    يمثل
    هذا التعديل حالة نموذجية لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والعدالة
    بالمخالفة لنص المادة 166 من الدستور والمواد 1،2،3،4 من مبادئ الأمم المتحدة
    الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، وذلك من وجهتين الأولى تتمثل
    فى إصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقوانين فى منازعات وقضايا تمس الحكومة ولا
    زالت منظورة أمام القضاء مثل قضية عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات ، ولقد أصدرت
    الحكومة هذا التعديل للتحايل على تنفيذ الحكم الصادر بشأن عدم دستورية هذا القانون
    ، وأفصحت عن ذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون حيث جاء فيها



    "
    ونظراً لأن كثيراً من الدعاوى المعروضة الآن على المحكمة الدستورية تتعلق بنصوص
    ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور ".



    ولإهدار
    الضمانات الخاصة بالمحكوم عليهم وفق نصوص عقابية عند الحكم بعدم دستورية هذه
    القوانين ، لا سيما المدنيون المحكوم عليهم من قبل محاكم عسكرية وأفصحت المذكرة
    الإيضاحية كذلك إلى أنه " .... وكانت بعض الدعاوى الأخرى المطروحة عليها تثير
    خطورة قد تقدر المحكمة معها الحد من إطلاق الأثر الرجعى بشأنها .



    والوجهة
    الثانية للتدخل تتمثل فى إصدار التعديل بقرار بقانون دون وجود لحالة الضرورة وفى
    غيبة أية مخاطر مترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة وتضمن التعديل
    اعتداء على وظيفة المحكمة الدستورية العليا واستقلالها بتكليفها بوظيفة سياسية
    تخرجها عن كونها محكمة مشروعية ومحكمة نصوص حيث أناط التعديل بالمحكمة تقدير مسألة
    تنفيذ الأحكام بأثر فوري أو رجعى وذلك لاعتبارات سياسية يقدرها القاضي ، واضعاً القاضي
    الدستوري عرضه للتأثر بعلاقة المحكمة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وأهوائهما
    ورغباتهما لا سيما رغبات الأخيرة التي عندما تعرضت لأزمة إرجاع مبالغ
    الضريبة غير الدستورية إلى المواطنين تدخلت على الفور في شئون القضاء وأهدرت
    الرقابة الدستورية من مضمونها لتوضح مدى استهانة السلطة بالقضاء فى مصر .



    ج-
    القانون رقم 174 لسنه 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية
    والعقوبات .



    وقد
    نصت المادة الأولى من القانون على أن " يستبدل بنصوص المواد 63 ( فقرة رابعة
    ) و 208 مكرراً ( أ ) و 208 مكرراً ( ب ) و 208 مكرراً ( ج ) و 233 ( فقرة ثالثة )
    و 260 ( فقرة ثانية ) و 267 و 309 و 323 و 324 و 2 مكرراً ( فقرة أولى ) و 401 (
    فقرتان ثانية وثالثة ) و 402 ( فقرتان أولى وأخيرة ) و 412 من قانون الإجراءات
    الجنائية ، النصوص الآتية ..... "



    وسوف
    يتناول التقرير النصوص المتعلقة بحالة العدالة وكفالة ضمانات حق التقاضي :



    -
    نصت المادة 402 ( فقرة أولى ) " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف
    الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك
    إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه
    فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه
    أو في تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " .



    (
    فقرة أخيرة ) " وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو
    من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع
    بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " .



    المادة
    السابقة بفقرتيها تضمنت وضع قيود على حق الاستئناف وهو الطريق العادي الذي يتحقق
    به مبدأ التقاضي على درجتين لتعصف هذه القيود بحق الاستئناف بالمخالفة لنص المادة
    14 - البند (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .



    فبالإضافة
    إلى أن نظر الدعوى الجنائية على درجة واحدة يؤثر بالسلب على وحدة التفسير القانوني
    بين المحاكم ولا يقوم على ضمانات كافية حتى ولو كان الحكم عادلاً صحيحاً ، فإن هذه
    المادة أقامت تفرقة بين المحكوم عليهم بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور ، على
    أساس الغرامة المحكوم بها حيث تعطى للمتهم المحكوم عليه بغرامة تزيد على ثلاثمائة
    جنيه الحق في الطعن بالاستئنـاف ، في حين سلبت المتهم - المحكوم عليه بغرامة
    ثلاثمائة جنيه أو أقل - هذا الحق حتى ولو كانت ذات الدعوى الجنائية ، مما يترتب
    عليه نتائج غير منطقية منها أن المتهم سيطلب إما الحكم ببراءته أو توقيع عقوبة
    مالية كبيرة عليه حتى يتمكن من استئناف الحكم .



    كما
    أن مصادرة حق الاستئناف في أحكام الغرامة التي تقل عن ثلاثمائة جنيه واعتبارها أحكاماً
    نهائية يشكل آثاراُ لا يمكن تداركها كالمنع من تقلد الوظائف العامة أو التعويضات
    المترتبة على ذلك الحكم خاصة في جرائم الإصابة والقتل أو الضرب أو التعرض لأنثى
    على وجه يخدش حياءها .



    كما
    أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة وضعت شروطاً للاستئناف كما لو كانت أسباباً للطعن
    بالنقض مع أن الأخير طريق غير عادى للطعن والاستئناف من طرق الطعن العادية . مضيقة
    بذلك من استخدام هذا الحق حال الحكم بغرامة لا تزيد على 300 جنيه .



    - وأقامت المادة 63 ( فقرة رابعة )من القانون تمييزاً غير
    دستوري لطائفة من المتهمين فى الدعاوى المباشرة حيث أعطتهم دون سواهم الحق في
    الحضور بوكيل في جلسات المحاكمة فى أي حالة كانت عليها الدعوى حين نصت على أن
    " واستثناء من حكم المادة 237 من القانون - يجوز للمتهم عند رفع الدعوى
    عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاُ لتقديم
    دفاعه ، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة 40 من الدستور بشأن مساواة المواطنين أمام
    القانون ، وضيقت المادة 260 من حق الادعاء المباشر ، فى حين نصت المادة 323 على أن
    " للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة
    الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على الألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب
    ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات
    التكميلية والتضمينات وما يجب رده و المصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية
    التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر
    جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعـة "
    .



    وتعتبر
    الفقرة الأخيرة حالة نموذجية لإهدار ضمانات الدفاع وسيادة القانون المنصوص عليها
    في الباب الرابع من الدستور ( المواد من 64 وحتى 72 ) خاصة المادة 67 من الدستور .



    كما
    خالفت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة البنود 1،
    3/ب ، 3/د، 3/هـ حيث أجازت الحكم دون محاكمة عادلة أو حتى تحقيق .



    كما
    جاء نص المادة 401 فقرة أخيرة بإهدار ضمان وجود درجتين للتقاضى حين صادرت على
    المعارضة الاستئنافية فى الأحكام الصادرة فى غيبة المعارض بالمخالفة لنص المادة
    14/5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .



    وقد
    نصت هذه الفقرة على أن " ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة فى الحكم
    الصادر فى غيبته فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية
    …………… "


    د-
    الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب :



    كذلك
    شهد العام 1998 توقيع وزراء الداخلية العرب على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
    بتاريخ 22 إبريل 1998 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وسوف يتناول
    التقرير بعض نصوص مواد هذه الاتفاقية بقدر ارتباطها بمبدأ افتراض البراءة ، وحقوق
    وضمانات الدفـاع .



    نصت
    المادة الأولى " فقرة 2-3 " على أن :



    2-
    " الإرهاب " :



    كل
    فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً
    لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، و يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم
    بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو
    بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو
    تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر .



    3-
    الجريمة الإرهابية :



    هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول
    المتعاقدة ، أو على رعاياها ، أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها
    الداخلي ، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات
    التالية ، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقد أو لم تصادق عليها :



    أ-
    ..........



    ب-
    .........



    ج-
    ..........



    د-
    ..........



    هـ-.........


    و-
    ..........



    وقد
    جاء تعريف الإرهاب في الاتفاقية غير محدد وفضفاضاً ليشمل كل حالات العنف أو
    التهديد به بدءاً من حالات الضرب البسيط أو المشاجرات بين المواطنين والتي تحكمها
    قوانين العقوبات وانتهاءً بالإرهاب الذي يقصد منه تعريض سلامة المجتمع للخطر ، مما
    يسمح بوقوع العديد من المواطنين عرضه للعقوبات المغلظة التي تتضمنها قوانين مكافحة
    الإرهاب لارتكابهم جرائم عادية . هذا من جهة .



    ومن
    جهة أخرى جعلت الاتفاقية النصوص العقابية الاستثنائية في مرتبة قوانين العقوبات
    العادية وقد توسعت الاتفاقية في تعريف الإرهاب لدرجة فاقت تعريفه في بعض التشريعات
    الداخلية للدول الموقعة على الاتفاقية كالتعريف الوارد فى القانون المصري رقم 97 /
    1992 .



    ونصت
    المادة الثانية فقرة ( ب ) عل أنه " ...... وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ،
    لا تعد من الجرائم السياسية ، ولو كانت بدافع سياسي -الجرائم الآتية :



    1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة وزوجاتهم أو أصولهم أو
    فروعهم .



    2- التعدي على أولياء العهد ، أو نواب رؤساء الدول ، أو رؤساء الحكومات
    ، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة .



    3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم السفراء
    والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها .



    4- ..........


    5- ..........


    6- .........."


    صياغة
    الفقرة السابقة على هذا النحو تحمل خطراً يهدد أمن المواطنين العرب وخاصة أصحاب
    الرأي والصحفيين والمعارضين السياسيين والمهتمين بالعمل العام وكافة المشتغلين
    بالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ، فبموجب هذه الصياغة يعد مجرد إبداء
    الرأي أو النقد حيال تصرفات أو مواقف أو آراء الرؤساء أو الملوك أو ذويهم أو
    أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من قبيل التعدي ، خاصة وأن الاتفاقية جاءت خلواً من
    أي تعريف لكلمة " التعدي " بما يسمح باعتبار كل فعل أو قول أو إشارة
    بأية وسيلة ، جريمة تعد ( إرهابية ) ، الأمر الذي يهدد حق المواطنين العرب
    في حرية الرأي والتعبير ، ويسمح على نحو واضح بتهديد كافة المعارضين السياسيين ،
    ورجال الأحزاب وكافة المشتغلين بالعمل السياسي الديمقراطي في الدول الموقعة على
    هذه الاتفاقية بالمخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 19
    / 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .



    نصت
    المادة الخامسة والعشرون على أن :



    "
    1- للسلطات القضائية في الدول الطالبة ، أن تطلب من الدول المطلوب إليها - بأي
    طريق من طرق الاتصال الكتابية - ( توقيف ) الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب
    التسليم .



    2-
    ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس ( توقف ) الشخص المطلوب
    احتياطيـا ً، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في
    المادة السابقة ، فلا يجوز حبس ( توقيف ) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على
    ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه "



    وتتضمن
    المادة السابقة قيداً على حق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي ، حيث لم تشترط
    المادة وجوب إرفاق أية تحريات أو صور ضوئية من أية أوامر أو أسباب قضائية مع الطلب
    ( طلب التسليم) لحبس أي مواطن احتياطياً مكتفية بمجرد وصول أي شكل كتابي ( فاكس أو
    تلكس أو بريد إلكتروني ...... )



    وجاءت
    الفقرة الثانية من ذات المادة لتكرس هذا الحبس الاحتياطي غير القانوني ... والمستند
    على مجرد إشارة كتابية وليس على إذن قضائي مسبب يمكن أن يستمر لمدة شهر .



    وتعد
    هذه المادة بفقرتيها خروجاً على صريح نص المادة 9 ، 14 من العهد الدولي الخاص
    بالحقوق المدنية والسياسية .



    وعلى
    الرغم من أن المادة ( 25 ) قد حددت أقصى مدة لحبس شخص ما احتياطياً بثلاثين يوماً
    ، وبعد ذلك يتم الإفراج الوجوبى في حالة عدم تقديم طلب التسليم خلال هذه المدة أو
    إذا قدم غير مصحوباً بالمستندات اللازمة ، فقد عادت المادة ( 7 2 ) ومدت فترة
    الحبس الاحتياطي إلى 60 يوماً بلا أي تبرير حين نصت على أن :



    " 1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، لا
    يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يوماً من تاريخ القبض .



    2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة ، على أن
    تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب
    الشخص المطلوب .



    3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب
    التسليم بعد ذلــك . "



    تسمح صياغة هذه المادة خاصة الفقرة 2 ، 3 باتخاذ تدابير أمنية ضد
    المواطنين كوضعهم تحت المراقبة بما فيها اتصالاتهم ومراسلاتهم ومنعهم من السفر ،
    كذلك تسمح الفقرة 3 بإعادة القبض مرة أخرى على شخص تم الإفراج عنه ، بحجة وصول
    مستندات ما ، على الرغم من احتمالات خلو الطلب الجديد من هذه المستندات ، الأمر
    الذي يسمح باستخدام هذه المادة من قبل الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية للتنكيل
    بخصومها السياسيين من جهة ، ومن جهة أخرى باستخدام الحبس الاحتياطي لمدد
    طويلة باعتباره اعتقالاً واقعياً ، يهدد حريات وحقوق المواطنين وتمثل خروجاً على
    المادة 9 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .



    -
    نصت المادة 31/ 1 على أنه " يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من
    الجهات القضائية ، إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ، ويجوز أن تحال
    الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة وتتضمن هذه المادة ( 31 ) تعارضاً مع المادة ( 11
    ) من ذات الاتفاقية ، والمادتان متعلقتان بالإنابة بين الدول المتعاقدة بشأن بعض
    الأعمال داخل إقليم الدولة الواقع بها العمل الإرهابي ، وذلك على وجه الخصوص في
    بعض إجراءات التحقيق الابتدائي الهامة والماسة بحريات المواطنين مثل ضبط الرسائل
    والتفتيش والقبض ...



    فقد
    اشترطت المادة ( 11 ) أن ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة
    المطلوب إليها التنفيذ في حين جاءت المادة ( 31 ) وأعطت للدول طالبة الإنابة أن
    تتجاوز القانون الداخلي ( الذي يحتم أن يصدر الطلب القضائي من الجهة القضائية
    المختصة محلياً ) بأن أعطتها حق التخاطب مع الجهة الإدارية مباشرة ، أو أكثر من
    جهة - وفق ما ترى الجهة القضائية للدول الطالبة ومتجاوزة بذلك قواعد عمل الجهات
    القضائية والتنفيذية في الدول الموقعة على الاتفاقية كمخاطبة وزارات الداخلية
    العربية مباشرة على سبيل المثال ومتخطية الجهات القضائية المختصة ، الأمر الذي
    يشكل اعتداءً على السلطات القضائية المختصة في الدول المطلوب إليها ، كما يشكل
    اعتداءً على ضمانات الأشخاص المطلوب تسليمهم .



    الأمر
    الذي يخالف ما أكدته معظم الدساتير العربية كالمواد 41 ، 44 ، 75 من الدستور
    المصري ، والمادة 30 من الدستور الكويتي ، المادة 19 من دستور البحرين ، المادة 7
    من دستور الأردن ، المادة 8 من دستور لبنان ، المادة 32 من دستور اليمن ، والمادة
    25 أ من دستور سوريا .


    ثانياً الانتهاكات التي تعرض لها المحامون والقضاة في مصر في العام
    1998





    مقدمــة
    :-



    تدل
    الأحداث فى مصر والعالم العربي على أن ارتباط المحاماة بحقوق الإنسان وحرياته هو
    ارتباط لا ينفصم ، فكل اعتداء على استقلال المحاماة يجد تمهيداً له في الاعتداء
    على حقوق وحريات المواطنين .



    وإدراكاً
    لهذه الحقيقة ، عنيت المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر والكثير من الدول
    العربية بالنص على حرية المحاماة واستقلالها قبل سلطات الدولة بدءاً من الإعلان
    العالمي لحقوق الإنسان وانتهاءً بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين
    والمعتمدة من الجمعية العامة 1990، وقد أوضحت هذه المواثيق أن هذه الحقوق
    والضمانات لا تخرج عن مجموعتين من الحقوق همـا :



    أولاً :
    ضمانات خاصة بالمحامين أنفسهم وبدورهم في الدفاع ، مثل :-



    أ - حق المحامين في تكوين الروابط المهنية المستقلة والحرة .


    ب- حق المحامين في التعبير وعقد الاجتماعات والمشاركة فى المناقشات
    المتعلقة بالقانون وإقامة العدالة واحترام حقوق الإنسان بدون تعرض أو قيود .



    ج- حق المحامين في عدم التعرض القانوني أو الإداري ( والذي يشمل عدم
    محاكمتهم أو اعتقالهم أو التحقيق معهم أو تفتيش مكاتبهم ، أو القبض عليهم
    بسبب ممارستهم المهنة .



    د- الحق في السلامة والأمان الشخصي أثناء ممارستهم مهام مهنتهم ( ويشمل
    عدم الاعتداء عليهم بالسب أو القذف أو بالتحرش أو الضرب ومعاملتهم معاملة لائقة )
    .



    هـ- حق المحامين فى المثول كمدافعين أمام النيابات والمحاكم وكافة
    الجهات الإدارية .



    و – حق المحامين فى حرية وحصانة دفاعهم ( وتشمل الحق فى حرية أداء
    الدفاع وعدم الإخلال بـه ، وحصانة ما يبدونه من أقوال ، وعدم أخذهم بجريرة موكليهم
    ) .



    ز - حق المحامين في التنقل بحرية لمقابلة ومشاورة موكليهم .


    ح - حق المحامين في الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة
    بالقضايا التى يتابعونها وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من أداء الدفاع وتقديم المساعد
    القانونية .



    ط - الحق في احترام سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بين
    المحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية .



    ى - الحق في تأديب سريع ومنصف وأمام لجنة محايدة وأن تكون جميع
    الإجراءات التأديبية محددة وفقاً لقواعد السلوك المهني ومعايير وآداب مهنة القانون
    المعترف بها .



    ثانياً : مجموعة من الضمانات غير المباشرة للمحامين ، والخاصة بصفة
    رئيسية بالمواطنين والموكلين مثل :



    أ - حق كل موطن فى طلب محام وفى إبلاغ محاميه لدى القبض عليه أو
    احتجازه أو سجنه .



    ب- حق كل مواطن فى توفير محام له إذا كان متهماً بجناية .


    ج- حق المواطنين المحتجزين فى مقابلة محاميهم بدون تدخل وبسرية
    كاملة .






    1. أهم
    الانتهاكات التي تعرض لها المحامون فى مصر عام 1998 :



    على
    الرغم من أن نصوص الدستور المصري كفلت للمحامى الحق فى ممارسة مهنته توكيداً
    لضمانات الدفاع كنص المادة 67 من الدستور ، وكفلت له حق مقابلة موكله المقبوض عليه
    كنص المادة 71 من الدستور .



    وكفلت
    المواثيق الدولية عدم الاعتداء على المحامى أثناء وبسبب تأدية مهنته ومعاملته
    معاملة لائقة من قبل أجهزة الدولة كما هو وارد بنص المادة 14 من العهد الدولي
    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونص المادة 92،93،95 من القواعد النموذجية الدنيا
    لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
    المنعقد بجنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة .



    أما
    مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة 1990
    فكفلت المعاملة اللائقة للمحامين وحمايتهم خاصة المادة 16 أ ، ب ، ج والمادة 19 ،
    20 ، 21 ، 22 .



    أما
    التشريعات الداخلية فقد نص القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة
    بالمادة 49 على أن " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي
    يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ..." ونصت المادة 54 على أن "
    يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه
    بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة
    المحكمة " ونصت المادة 55 فقرة أ من القانون على أنه " لا يجوز الحجز
    على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة "



    كذلك
    الكتاب الدوري الصادر عام 1998 من وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين فى أقسام
    الشرطة ، وعلى الرغم مما سبق جميعه إلا أن يوميات الأحداث تدل على انتهاك حق
    المحامى فى معاملته المعاملة اللائقة وفقاً للنصوص والمواثيق السابقة من قبل أجهزة
    الدولة خاصة فى أقسام الشرطـة ، وذلك كالآتي :



    أ- الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في أقسام
    الشرطة ، ومظاهرها :



    أ - الاحتجاز




    ب
    - التعذيب واستعمال القسوة



    ج
    - التعدي بالسب أو القذف



    د
    - تمزيق بطاقة عضوية النقابة



    هـ-
    عدم التمكين من لقاء موكلين محتجزين



    و
    - اقتحام المكاتب وإتلاف الملفات



    ز
    - عدم الرد على استفسارات المحامين بشأن موكلين محتجزين بصورة غير قانونية



    وسوف يود التقرير بعضاً للحالات النموذجية التي تم رصدها توضح مدى
    الانتهاك الذي يتعرض له المحامون في أقسام الشرطة :-



    1- المحامى / علاء الدين محمود حجازي


    بتاريخ 10/1/1998 وعقب خروج المحامى من مكتب صحة تونة الجبل - مركز
    ملوي - المنيا لاستخراج شهادة وفاة المدعو / بشير محمد كمال ألقت مباحث أمن الدولة
    القبض عليه وتم احتجازه بمباحث أمن الدولة بملوي ثم تم نقله إلى مباحث أمن الدولة
    بالمنيا وتم احتجازه هناك لمدة 38 يوماً بدون مقتضى وخلال تلك الفترة لم توجه إليه
    اتهامات ولم يتم عرضه على النيابة بالمخالفة للقانون والمواثيق الدولية ، وأطلق
    سراحه في 18/2/1998 .



    2- المحامى / صالح محمد محمود الغرماوى


    بتاريخ 20/4/1998 أثناء تحرير المحامى المذكور محضر خاص بأحد موكليه
    برقم 8803/1998 جنح مدينة نصر وبعد إتمام المحضر رغب المحامى في الإدلاء بأقوال
    جديدة وذلك أمام النقيب / أحمد سمير إلا أنه فوجئ به يصرخ فى وجهه ويسبه وأمسك
    بزجاجة مياه غازية فارغة مهدداً إياه بالضرب وحدث ذلك أمام جميع المتواجدين بالقسم
    .



    في اليوم التالي 21/4/1998 توجه المحامى المذكور لتحرير محضر بما حدث
    من النقيب أحمد سمير في قسم أول مدينة نصر فرفض العقيد / عصمت رياض تحريره إلا أن
    المحامى أصر على تحرير محضر بما حدث وأمام إصرار المحامى ، تم تحرير محضر بالواقعة
    لكن السيد مأمور القسم رفض قيد المحضر بدفتر القسم ورفض إعطاء المحامى رقم للمحضر
    وفوجئ المحامى بالمأمور يطرده من القسـم .



    3- المحامى / هانـى سليمان


    أثناء وجود الأستاذ / هانى سليمان المحامى بديوان قسم الصالحية الجديد
    - لإبداء أقوال فى المحضر 622/1998 إداري قسم الصالحية إلا أن نائب المأمور رفض
    إدلائه بأقواله وقام بتهديده ثم إرساله إلى نيابة الحسينية مكبلاً بالحديد مما
    أثار استياء السيد الأستاذ وكيل نيابة الحسينية وقام بإخلاء سبيله من سراى النيابة
    وبدون ضمان .



    4- المحامى / إبراهيم بسيونى محمد


    بتاريخ 4/5/1998 وأثناء تحرير المحامى لمحضر خاص بأحد موكليه فى قسم
    شرطة كفر الشيخ وفور دخوله غرفة مباحث بندر كفر الشيخ شاهد السيدة / منال عزت
    جالسة مع معاون المباحث عبد الحليم فايد وفور دخوله نظرا إليه ضاحكين . وفى اليوم
    التالى ذهب لمتابعة المحضر حيث فوجئ برئيس مباحث بندر كفر الشيخ يخبره بأن السيدة
    منال عزت تدعى أن المحامى المذكور قام بسرقتها بالإكراه وأنها تعرفت عليه بالأمس
    حين كان بغرفة المباحث وتم تحرير الواقعة برقم 5034 /98 جنايات كفر الشيخ وبدأت
    النيابة تحقيقاتها فى 4/7/98 وبتاريخ 15/7/98 أصدر المحامى العام الأول قراراً بأن
    لا وجه لإقامة الدعوى بناء على التحريات التى أثبتت كذب وتلفيق الإدعاء .



    5 - المحامون / محمد سعد على



    طارق رزق




    عواطف أحمد خليل




    أحمد عبد الشافي



    يمتلك
    المحامون مكتب للمحاماة من دور واحد على قطعة الأرض رقم 20 حوض الغيط القبلي 3 قسم
    ثاني مركز محافظة الجيزة وهى 3 شارع الهرم الرئيسى بجوار مسجد الصباح . المحامون
    يستأجرون المكتب من مالكة الأرض السيدة / جمالات فرج السيد منذ حوالي عامين .



    استمر
    عمل المكتب طوال تلك المدة رغم نشوب نزاع حول ملكية الأرض بين هيئة الإصلاح
    الزراعي وبين مالكة الأرض وقد صدر قراران من الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض
    وقد تم الطعن رقم 575 لسنة 1994 لجنة قضائية على قرار استيلاء صادر بتاريخ
    31/7/1997 والطعن رقم 542 لسنه 1998 على قرار استيلاء صادر بتاريخ 7/9/1998 ولم
    يتم الفصل فى تلك الطعون إلى الآن .



    بتاريخ
    16/5/1998 أصدر محافظ الجيزة القرار الإداري رقم 1079/1998 بالاستيلاء على مساحة 9
    قيراط + 2سهم من تلك الأرض بغرض استخدامها كموقف لسيارات السرفيس .



    بتاريخ
    11/9/1998 الموافق يوم الجمعة فوجئ المحامون بإزالة مكتبهم الكائن على تلك الأرض
    ولم يعد هناك أثر للمكتب بما فيه من ملفات القضايا وأوراق هامة خاصة بالموكلين
    وشيكات بمبالغ كبيرة ولا يدرى أحد أين ذهبت تلك الأوراق هذا ولم يتم إنذار
    المحامين بالإزالة نهائياً .



    في
    اليوم التالي ذهب المحامى/ محمد سعد على إلى المحافظ لتقديم شكوى مما حدث فكان رد
    المحافظ " روح يا ابني اعمل محضر في القسم " .



    بتاريخ
    23/9/1998 حرر المحامون المحضر رقم 7098/1998 إداري الهرم لاثبات الحالة ومحضر آخر
    ملحق برقم 37/1998 أحوال الهرم في 24/9/1998 وتم حفظ المحضرين إداريا .



    6-
    المحامى / محمود سعد محمد عبد العزيز



    في
    سابقة خطيرة تم إرغام محامى على غلق مكتبه بعد تحطيمه وذلك منذ عام 1997 من قبل
    أحد ضباط الشرطة النظاميين . وتبدأ الأحداث بقيام المحامى بالدفاع عن الفلاحين
    المتضررين من القانون 96 لسنة 1992 وملاحقته أمنياً وطلبه على ذمة القضية رقم
    1540لسنة 1997 جنايات أمن دولة- طلخا واختفى المحامى وطلب من زميل له هو الأستاذ /
    محمد خالد المحامى مباشرة أعمال المكتب الخاص به فقام الضابط / السيد رأفت بإغلاق
    المكتب والقبض على المحامى / محمد خالد واتهامه بسرقة المكتب وتحرر بذلك المحضر
    رقم 8701 لسنة 1997 إداري طلخا ، وحدث ذلك بتاريخ 29/7/1998
    وأغلق المكتب بواسطة / الضابط السيد رأفت وهو ضابط نظامي وأفرج عن محمد خالد بعد 4
    أيام .



    قام
    المحامى / محمود سعد في ديسمبر 1997 بفتح مكتبه مرة أخرى ومزاولة مهنته ولكنه فوجئ
    فى 8/1/1998 بقيام كل من :






    1-
    صلاح الرفاعى
    إبراهيم

    2- إبراهيم الرفاعى إبراهيم



    3-
    إبراهيم إبراهيم الرفاعى

    4- أشرف صلاح الرفاعى



    بالتهجم
    عليه فى المكتب الكائن بناحية منشية البدوي - مركز طلخا - دقهلية والاعتداء عليه
    بالضرب وتحطيم محتويات المكتب وسرقة الملفات الموجودة به وقد تم نقل المحامى إلى
    مستشفى طلخا المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة له وتحرير تقرير طبي لحالته جاء فيه
    أنه مصاب بجرح قطعي أسفل الأنف وتم عمل غرزتين وجرح قطعى بالشفة العليا من الداخل
    وبه غرزتين واشتباه فيما بعد الارتجاج علماً بأن الأشخاص الذين تهجموا على المكتب
    هم ملاك العقار الكائن به المكتب وأنه عقب تلك الواقعة قد أقاموا دعوى طرد ضد
    المحامى .



    وبناء
    على بلاغ شيخ خفراء البلدة تم تحرير المحضر رقم 2191/1998 جنح طلخا وقام بتحريره
    السيد النقيب / أحمد محمد صالح كشك - رئيس نقطة شرطة ميت الكرما - طلخا وقد رفض
    أثناء تحريره للمحضر إثبات التلفيات الموجودة بالمكتب أو معاينته وإثبات ذلك فى
    المعاينة ورفض كذلك إثبات كسر الباب الخارجى للمكتب كما قام باحتجاز شهود الواقعة
    وهم :



    1-
    منصور السيد منصور

    2- عبد الرازق على السيد



    لمدة
    ساعتين وأجبرهم على التوقيع على أقوال لا يعلمون عنها شئ - يوجد إقرار منهما بذلك
    -



    كما
    قام الضابط بإغلاق المكتب بجنزير وقفل وفرض عليه حراسة من رجال الشرطة ومنع
    المحامى من الاقتراب منه .



    بتاريخ
    8/3/1998 قامت النيابة بمعاينة المكتب محل الواقعة ثبت فيها أن الباب مغلق بجنزير
    حديدى وقفل أيضاً وشوهد من شراعه الباب أن الأرض بها آثار كسر زجاج الأبواب
    الداخلية للمكتب وتبين وجود بعض الأثاث من كراسى ومكتب وأوراق مبعثرة بأرضيته .



    ولم
    يصدر قرار من النيابة رغم ذلك بفتح المكتب ومنذ 29/7/1997 وحتى الآن ما زال مكتب
    المحامى محمود سعد مغلقاً بلا مبرر ولا سند قانوني وما زال المحامى ممنوعاً من حقه
    فى ممارسة مهنته مما سبب له أضرار بالغة مادية وأدبية ومهنية .



    7-
    المحامى / عبد السيد الجيار



    -
    بتاريخ 5/9/1997 توجه المحامى المذكور لمستشفى الخانكة لأخذ توقيع أحد موكليه على
    طلب لتقديمه للمحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية بإعادة الكشف الطبى عليه حيث أن
    موكله / هنرى صليب ميلاد لا يعانى من أية آفة عقلية ووضع تحت الحجز بأساليب ملتوية
    . إلا أن ممرضة تدعى / نبيلة محمد اعترضت على ذلك وتوجهت لقسم الخانكة وحررت محضر
    برقم 7528/1997 ادارى الخانكة وتم تحقيقه وحفظه إدارياً بمعرفة مدير النيابة
    الأستاذ / علاء الجزار .



    -
    بتاريخ 6/9/1997 تقدم المدعو / أسكندر كامل باسيلى القيم على موكل المحامى
    والممرضة نبيلة محمد ببلاغ لمأمور الخانكة متهمين المحامى / عبد السيد الجيار بأنه
    أخذ عدة توقيعات من المحجور عليه/ هنرى صليب ميلاد على بياض . وأضافت الممرضة أن
    لديها شهود آخرين ممرضتين آخرتين - تشهدان بما شهدت به رغم أنها أقرت بالمحضر رقم
    7528/1997 وفى اليوم السابق بأنها هى الوحيدة التى شاهدت الواقعة .



    -
    قام المدعو / اسكندر كامل باسيلى بإحضار الممرضتين وتم سؤالهم أمام النيابة وكذلك
    مدير مستشفى الخانكة د / نسيم عبد الملك ( حكم عليه بالمؤبد فى إبريل 1998
    فى قضية رشوة وقد شهد بصحة رواية الممرضة )



    -
    فى شهر إبريل 1998 تم استبعاد الممرضة / نبيلة محمد وذلك لسوء سلوكها الوظيفى بعد
    الحكم على مدير المستشفى وثبت أنها كانت تتقاضى راتب شهرى من المدعو / اسكندر كامل
    باسيلى لكى تثبت تناول المحجور عليه / هنرى صليب لأدوية بدفاترها الرسمية علماً
    بأنه لا يتعاطى أية أنواع من الأدوية .



    -
    بتاريخ 23/5/1998 وبإطلاع المحامى على ملف القضية اكتشف أن هناك أمر ضبط واحضار
    باسم المحامى / عبد السيد الجيار وغير ممهور بتاريخ تسلم الشاكى / اسكندر كامل
    باسيلى أمر الضبط والإحضار الموجه إلى مأمور مركز الخانكة باليد من الأستاذ
    / شكرى إبراهيم وكيل النيابة وقام بتسليمه بالتالى لمأمور مركز الخانكة فقام
    بتسليم الشاكى / اسكندر كامل صورة من أمر الضبط والإحضار مختومة بخاتم مركز
    الخانكة وغير مترخة بعدها قام الشاكى / اسكندر كامل بتسليم أمر الضبط والإحضار
    بنفسه إلى مأمور قسم الحدائق بتاريخ 9/5/1998 .



    -
    بتاريخ 16/5/1998 قام مأمور قسم حدائق القبة / بهاء حجازى بإرسال النقيب / عصام من
    قوة مباحث القسم ومعه أربعة عشر مخبراً وأمين شرطة فى سيارتى بوكس وميكروباص
    الساعة الواحدة ظهراً وطرق الباب بشدة فقام المحامى بفتح الباب وأخبره بأن هناك
    أمر ضبط وإحضار له .



    -
    داخل القسم طلب المحامى عرضه على النيابة المسائية على نفقته الخاصة فرفض المأمور
    طلبه وأودعه حجز القسم بأن حمله ثلاثة من المخبرين وألقوا به داخل الحجز .



    -
    وفى صباح يوم 17/5/1998 وبعد عشرين ساعة من القبض على المحامى طلب عرضه على
    النيابة إلا أن مأمور قسم الحدائق رفض وقام بترحيله إلى مديرية أمن القاهرة للكشف
    عن سوابقه وظل محجوزاً بغرفة داخل القسم يوم 17/5/1998 بعد عودته من مديرية أمن
    القاهرة .



    بتاريخ
    18/5/1998 وفى تمام الساعة الواحدة والنصف عرض المحامى على النيابة وحقق معه
    الأستاذ/ شكرى إبراهيم وكيل النيابة وأخلى سبيله من سراى النيابة بعد التأكد من
    محل إقامته .



    -
    تقدم المحامى بشكوى للتفتيش القضائى ضد وكيل النيابة / شكرى إبراهيم برقم 283/1998
    وكذلك شكوى إلى النائب العام المساعد برقم 1569/1998 وقد تم حفظ تلك الشكوى أما
    شكوى التفتيش القضائى فالتحقيق فيها يتم فى سرية .



    وتظهر
    هذه الواقعة بعض الانتهاكات من قبل النيابة العامة تمثلت فى قيام الأستاذ / شكرى
    إبراهيم وكيل النيابة بتجاهل تعليمات النيابة العامة فيما يتعلق بإصدار أمر القبض
    على المحامى وإحضاره وكذلك تسليمه أمر الضبط والإحضار للشاكى/ اسكندر كامل باسيلى
    باليد علماً بأن أوامر النيابة بالضبط والإحضار يتولى تنفيذها مأمور الضبط القضائي
    من الضباط وليس المواطنين .



    8-
    المحامى / طارق عبد العال



    -
    أثناء تواجد المحامى المذكور بديوان قسم شرطة إمبابة للقيام ببعض أعمال مهنته تعرض
    له أحد المجندين وقام بسبه وحاول الاعتداء عليه فتوجه المحامى إلى رئيس مباحث
    القسم ومعه بعض المحامين وشهود للواقعة إلا أن رئيس المباحث أخبره باللفظ ( أنا
    مليش دعوة ) فاضطر المحامى إلى الذهاب لنائب المأمور بالدور الأرضي بالقسم وهو
    برتبة عقيد وبعد سماع شكوى المحامى تهكم عليه مستنكراً تواجده بمقر القسم وأخبره
    بأن عمله فى المحاكم فقط وليس فى أقسام الشرطة ،طلب المحامى تحرير محضر بالواقعة
    فما كان من العقيد المذكور إلا أن أخبره بأنه لن يقوم بعمل شئ وقام بطرده خارج
    غرفته وعندها أخبره المحامى بأنه سوف يلجأ للمحامى العام فما كان منه إلا أن قال
    له ( روح للجن الأزرق ) .



    تعد
    الانتهاكات الواقعة من ضباط الشرطة على المحامين أثناء وبسبب ممارستهم مهام مهنتهم
    إ خلالاً بضمانات الدفاع الدستورية ، كما تعد خروجاً على صريح نصوص المواثيق
    الدولية التي صادقت عليها مصر وخاصة المادة 2 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
    بشأن دور المحامين والمادة 8 وتخالف هذه الانتهاكات بصورة مباشرة نص المادة
    16
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 05, 2010 3:52 pm

    ب- انتهاكات يتعرض لها المحامون في تعاملهم
    مع أعضاء النيابة العامة :



    أما عن
    ضمانات المحامين أمام جهات التحقيق أو الاتهام كالنيابة العامة مثلاً التي تجمع
    بين يديها سلطة التحقيق والاتهام ، فقد كفل الدستور اتصال المحامى بموكله المقبوض
    عليه حين أكدت المادة 71 على وجوب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض
    عليه أو اعتقاله فوراً وحقه في أن يتصل بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة بـه ،
    وعلى وجوب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .



    كذلك
    عنيت المواثيق الدولية بحضور محام فى إجراءات التحقيق من بين ضمانات التحقيق كنص
    المادة 14/ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .



    و
    مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة 1990 كنص المادة الأولى
    و ( 5 ) و المادة ( 7 ) ، كذلك ما نصت عليه المادة 8 من نفس المبادئ و
    المادة 19 و المادة 21 .



    كذلك
    فقد نصت التشريعات الوطنية على هذه الضمانات أمام جهات التحقيق حيث نصت المادة (
    77 ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه " للنيابة
    العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن
    يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى
    ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق
    .



    ومع
    ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة
    الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وللخصوم
    الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق " .



    وكفل
    القانون ذاته حق الدفاع للمتهم باصطحاب وكيل في مرحلة التحقيق وخاصة عند استجوابه
    بخصوص جناية ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المتهمين أو بالشهود حين نصت المادة 124
    على أنه : فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز
    للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا
    بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد
    ………
    "



    ونصت
    المادة 125 على أنه " يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم
    السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفى جميع الأحوال
    لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق " .



    كذلك
    نصت المادة 139 على أنه " يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً
    بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع
    والاستعانة بمحام ...."



    ونصت
    المادة 141 عل أن " للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التي يندب
    لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين
    وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون
    حضور أحد "



    كذلك
    ما جاء بنص المادتين 52،53 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 .



    ورغم هذه
    الضمانات الدستورية والقانونية إلا أن المركز قام برصد العديد من الانتهاكات التى
    يتعرض لها المحامون فى تعاملهم مع أعضاء النيابة ومظاهرها :-



    أ
    - رفض إثبات الحضور




    ب
    - رفض إثبات طلبات المحامى



    ج
    - رفض لقاء المحامى بالمتهم




    د
    - التعدي بالسب والقذف



    هـ-
    تحرير مذكرات كيدية بتعدي المحامى على عضو النيابة



    و
    - طرد المحامى من مكتب وكيل النيابة



    ز
    - تهديد المتهم أثناء حضور المحامى



    ح
    - رفض طلب المحامى إثبات آثار التعذيب على المتهمين


    ط - رفض إطلاع المحامى على التحقيقات أو نسخ المحاضر




    ى
    – التحقيق مع المحامين بسبب ممارسة حقهم فى التجمع السلمى



    ويورد
    التقرير بعضاً من الحالات النموذجية التي تم رصدها :



    1-
    المحامى / جمال عبد الدايم استئناف



    يقيم
    بمدينة ملوي - المنيا أثناء تقديم المحامى صحيفة دعوى لتحديد جلسة عليها ، طلب منه
    السيد وكيل نيابة دير مواس الخروج من المكتب وتسليم الأوراق للساعي والحضور بعد
    الساعة الثانيـة ، اعترض المحامى على هذه الطريقة فى التعامل بين محامى وعضو نيابة
    وأنه من الممكن إنجاز هذا العمل فى دقائق قليلة بدلاً من الانتظار لمدة ثلاث ساعات
    ، عندها حدثت مشادة بينهما أصدر على أثرها وكيل النيابة قراراً بحبس المحامى أربعة
    أيام وجرت عدة اتصالات بالمحامى العام بالمنيا والنائب العام على أثرها أصدر
    المحامى العام بالمنيا قراره بإخلاء سبيل المحامى من سراى النيابة بعد يوم من قرار
    الحبس .



    2-
    المحامى / عاطف عسر محمد عسر



    بتاريخ
    21/5/1998 وأثناء تقديم المحامى طلباً لإمضاءه من السيد الأستاذ / محمود جمال وكيل
    نيابة شبرا الخيمة قسم أول فرفض وكيل النيابة إمضاءه وطلب منه تقديم الطلب
    والانتظار لمدة ساعتين حتى يتسلمه ، ورأى وكيل النيابة أن ما قام به المحامى من
    تقديم الطلب مباشرة إلى وكيل النيابة فيه تعطيل للعمل خاصة أنه كان هناك تحقيق مع
    النقيب / زكريا سليمان رئيس مباحث قسم أول ، احتد النقاش بين المحامى ووكيل
    النيابة وتم احتجاز المحامى أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة سب وكيل النيابة وتم
    إخطار النائب العام بالواقعة فأصدر قراراً بإخلاء سبيل المحامى بكفالة 1000 جنيه .



    3-
    الأستاذ / حافظ محمد السيد أحمد سعدة
    المحامى



    مقيم
    35 شارع عبد الله عبد الباقي - المطبعة - دار السلام



    بتاريخ
    1/12/1998 تم استدعاء الأستاذ / حافظ أبو سعدة المحامى وهو أمين عام المنظمة
    المصرية لحقوق الإنسان للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا وذلك للإدلاء بأقواله
    فى المحضر رقم 945/1998 حصر تحقيقات أمن الدولة طوارئ كشاهد فى البلاغ المقدم من
    صحفي يدعى الأستـاذ / مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع الذي أتهم فيه المنظمة
    المصرية بإعداد تقرير عن أحداث قرية الكشح مقابل شيك من السفارة البريطانية بمبلغ
    25703 دولار يهدف إلى الإساءة لمصر .



    وقد
    مثل الأستاذ / حافظ أبو سعدة أمام النيابة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم
    1/12/1998 وفوجئ بالسيد المحقق الأستاذ / هشام بدوي رئيس النيابة يوجه له اتهاماً
    بقبول وأخذ أموال من دولة أجنبية بشكل يضر بالمصلحة القومية للبلاد وإذاعة إشاعات
    وأخبار كاذبة فى الخارج من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واستمر التحقيق
    معه لمدة أربعة ساعات ونصف أكد خلالها المحامى أن الشيك لا علاقة له بالتقرير وأنه
    خاص بتمويل مشروع المساعدة القانونية للنساء والمعاقين الذي بدأ تنفيذه فى المنظمة
    المصرية من 1/9/1995 وأكد أيضاً أن تقرير قرية الكشح كان موضوعياً ومحايداً وأنه
    تم إبلاغ السلطات المسئولة ومطالبتها بالتحقيق فى التجاوزات التى حدثت فى قرية
    الكشح إلا أنها لم تحرك ساكناً ، وتم حبس المحامى المذكور احتياطياً 15 يوم على
    ذمة التحقيق .



    -
    وبتاريخ 6/12/1998 تم استدعاء الأستاذ / حافظ أبو سعدة من السجن ومثل مرة أخرى
    أمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وذلك بعد مرور خمسة أيام فقط من مدة حبسه وأصدر
    قراراً بالإفراج عنه بكفالة 500 جنيه .



    4-
    المحامى / محمد محمود أبو طاحون



    مقيم
    6 شارع إسكندرية - تقسيم الموظفين - دسوق - كفر الشيخ



    -
    فى غضون شهر ديسمبر 1997 اختفى عدد من ملفات القضايا من سكرتارية الجلسات :




    1- محمد البنا

    2- عبد الحكيم جاويش
    3- إبراهيم الصالحى



    وذلك
    أثناء غياب الأول ( محمد البنا ) الذى تقدم بطلب أجازة عارضة فى ذلك اليوم
    والقضايا المفقودة كانت تضمها حافظة واحدة رغم أنها تخص ثلاث جلسات مختلفة لثلاث
    سكرتارية مختلفين.



    -
    أصدر السيد الأستاذ / جمال شاور رئيس نيابة دسوق الجزئية أمر ضبط وإحضار للأستاذ/
    محمد أبو طاحون المحامى وتنفيذ ذلك الأمر على وجه السرعة . رغم تواجد المحامى
    يومياً داخل المحكمة وتم إرسال أمر الضبط والإحضار إلى الشرطة وتم تنفيذه بأن
    توجهت قوة من الشرطة إلى محل إقامة المحامى وتم وضع القيود الحديدية فى يديه وتم
    اصطحابه من محل سكنه وحتى قسم الشرطة سيراً على الأقدام ومن قسم الشرطة إلى
    النيابة أيضا سيراً على الأقدام وبيديه القيد الحديدى وقد عرض أن يستقل سيارة
    ويتكفل بسداد أجرها إلا أن رجال الشرطة رفضوا ذلك والمسافة التى قطعها فى الشارع
    مقيد بالحديد تبلغ حوالى اثنين كيلو متر مما عرضه إلى إهانات بالغة هددت مستقبله
    المهنى كمحامى كما تسبب ذلك فى أضرار نفسية شديدة .



    -
    وبعد مثول المحامى أمام رئيس النيابة / جمال شاور وبعد سماع أقواله أصدر أمراً
    بحبس المحامى أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة تلك الملفات وتم قيد المحضر
    برقم 2354/1997ادارى قسم دسوق والذي أعيد قيده برقم 8086/1998 جنح قسم دسوق .



    وبعد
    أربعة أيام تم عرض المحامى أمام قاضى المعارضات الذي أصدر قرار بالإفراج عن
    المحامى .



    -
    تلا ذلك رفض السيد رئيس النيابة تمكين المحامى من الإطلاع على المحضر الخاص به وفى
    هذا الصدد تقدم المحامى بطلب للحصول على صورة من أوراق المحضر ولعدم تواجد رئيس
    النيابة تأشر على الطلب من السيد الأستاذ / أيمن أبو زيد مدير النيابة بالتصريح له
    بذلك وتوجه المحامى إلى سكرتير التحقيق / علاء الأدشيهى الذى توجه بالطلب مرة أخرى
    إلى مدير النيابة بعدها فوجئ المحامى بمدير النيابة يطلب منه إرجاء الحصول على
    صورة من المحضر لحين حضور رئيس النيابة متعللاً بأن المحضر معه وأنه هو الذى يباشر
    التحقيق فيه .



    -
    فى اليوم التالى توجه المحامى بذات الطلب إلى رئيس النيابة فقام بتمزيق الطلب ورفض
    بإصرار إطلاع المحامى على المحضر الخاص به ( يوجد صورة ضوئية من الطلب مؤشر عليه
    بالموافقة من مدير النيابة ) .



    وهذه
    الحالة تعد انتهاكاً للعديد من الضمانات التى كفلها القانون للمحامى وكذلك انتهاك
    لتعليمات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية م ( 84 ) ، م ( 613 ) من التعليمات
    العام للنيابة .



    وقد
    أقام المحامى دعوى مخاصمة ضد رئيس النيابة / جمال شاور وتحمل رقم 3 لسنة 31 ق ويتم
    نظرها أمام الدائرة 2 مدنى برئاسة المستشار / جلال الزنفلى ومؤجلة لجلسة 18/5/1999
    للاطلاع والمذكرات . أما الجنحة رقم 8089/1998 جنح قسم دسوق فمازالت قيد التحقيقات
    .



    5-
    المحامون / أمين اسماعيل الهوارى

    نقيب محامين الفيوم




    محمد رياض حواس

    وكيل نقابة الفبوم




    معوض عبد الله معوض
    أمين صندوق نقابة الفيوم



    نتيجة
    المعاناة التى يعيشها محامو الفيوم ولكثرة شكاواهم من سوء معاملة أعضاء النيابة
    لهم وتعطيل أعمالهم المتمثلة فى طلبات المحامين فى تحديد الجلسات فى الجنح واستخراج
    شهادات رسمية من واقع الجداول واستخراج صور رسمية من المحاضر والتحقيقات حيث يقوم
    المحامون بتقديم الطلبات السابق الإشارة إليها والانتظار لفترة تتراوح ما بين
    يومين أو ثلاثة للحصول على تأشيرة النيابة لإجابة طلباتهم الأمر الذى يؤدى إلى
    تعطيل الكثير من الأعمال التى يمكن أن تنتهى جميعها خلال ساعة واحدة ، فضلاً عن
    منع المحامين من مقابلة أى من أعضاء النيابة وفى حالة إصرار أحد المحامين على طلب
    المقابلة تكون النتيجة التطاول على المحامى بطرده وسبه بعد أمره بأن يترك الطلب
    المقدم إلى النيابة ( مع الساعى ) أمام مكتب عضو النيابة .



    ولذلك
    توجه المحامون السابق ذكرهم لمقابلة السيد المستشار / نافع فرغلى المحامى العام
    للفيوم لعرض الأمر عليه واتخاذ ما يلزم حياله إلا إنه وبتاريخ 26/7/1998 رفض السيد
    المستشار المحامى العام مقابلتهم .



    كرر
    المحامون طلبهم السابق بالمقابلة إلا ان هذا الطلب أيضاً قوبل بالرفض بتاريخ
    28/7/1998 وقد علل المحامى العام ذلك بأنه لا يقابل محامين ومن لديه شكوى عليه أن
    يتركها مع السكرتارية .



    بتاريخ
    1/8/1998 قام المحامون المذكورون بإرسال برقيات إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد
    وزير العدل والسيد النائب العام والسيد المحامى العام الأول ببنى سويف وعلى أثر
    ذلك تم تحديد موعد مع المحامى العام الأول ببنى سويف المستشار / أحمد أحمد إبراهيم
    مهران بتاريخ 2/8/1998 وتم عرض الأمر عليه ، كذلك تم تحديد موعد مع النائب العام
    بتاريخ 5/8/1998 حيث تعهد سيادته بالنظر فيما يقع من أعضاء النيابة العامة بالفيوم
    تجاه المحامين .



    6-
    المحامون / كامل البعثى ، محمد علوان ، محمد كامل ، زكريا عبد الصبور غنيم ، علاء
    ترك ، خالد الليثى ، عيد نوار ، شاكر يونس ، سعيد راشد ، سعد البكرى ، مجدى الدويك
    ، صبرى البندارى ، صلاح رضوان حموده ، أحمد المهدى ، صبحى عبد السميع ، أحمد حسن
    البقرى ، أحمد إبراهيم الغراب ، عصام حجازى ، سعيد جمال ، أشرف أبو حيمه ، محمد
    حمدى ، أسامة أنور عزب ، محمود غريب ، كمال صقر ، سيد برين ، محمود عبد الواحد،
    عاطف عمارة ، محمود رجب ، السيد رامى سليمان غراب .



    حيث
    تم التحقيق مع المذكورين فى المحضر رقم 1058/1998 إداري الباجور بتهمة الاتفاق على
    عقد اجتماع بنقابة المحامين بالباجور دون الحصول على إذن من اللجنة النقابية .



    وقد
    كان المحامون بتاريخ 24/2/1998 قد حضروا هذا الاجتماع محل الانتهاك وبعد انتهائه
    فوجئوا بتحرير المحضر سالف الإشارة إليه واستدعائهم للمثول أمام الأستاذ / محمد
    البنا رئيس نيابة شبين الكوم حيث أخطرهم بوجود شهود إثبات في المحضر وأنهم قاموا
    بالتجمهر وترويج الأفكار المناوئة للحكم وإحداث تلفيات بمقر النقابة بالباجور وأن
    شهود الإثبات من المحامين أنفسهم، وقد تبين بعد ذلك أن شهود الإثبات فى المحضر
    المحرر ليسوا محامين وإنما مسجلين خطر وخاصة أحمد حسين المسجل خطر رقم 193 وله
    العديد من القضايا تحت رقم 2907 /76 جنـح الباجــور



    (
    سرقـة ) والقضية رقم 3745 /79 جنح الباجور ، والقضية رقم 2253/76 جنح
    الباجور ، و القضية رقم 143 /86( مخدرات ) ، والقضية رقم 2164/89 جنايات
    الباجور ( مخدرات ) ، الأمر الذي يؤكد تلفيق الاتهامات الموجه للمحامين وبعد
    انتهاء التحقيقات تم عرض الأمر على النائب العام وقد طالبت النيابة العامة فى
    مذكراتها بإحالة المحامين المتهمين على المحاكمة .



    الأمر
    الذي يمثل خروجاً على الدستور المصري خاصة المواد 47 ، 54 ، والمادة 51 ، 52 من
    قانون المحاماة حيث نصت الأولى على أن " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش
    مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس
    النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب ، وللنقيب أو
    رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر
    هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق ........... " .



    كذلك
    تحالف الانتهاكات نص المادة 52 من ذات القانون حيث نصت على أن " للمحامى حق
    الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى
    التي يباشرهـا ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر
    العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات
    التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات
    وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني
    .......... " .



    كذلك
    تخالف الانتهاكات الواقعة من النيابة نص المادة 21 من مبادئ الأمم المتحدة
    الأساسية بشأن دور المحامين حين نصت على أنه " من واجب السلطات المختصة أن
    تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي
    في حوزتها أو تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية
    فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة " .



    ونصوص
    المواد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 ، 21 من العهد الدولي
    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .



    كذلك
    تعد الانتهاكات السابقة الواقعة على المحامين من أعضاء النيابة خروجاً على صريح نص
    المادة 14 / ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانتهاكاًُ لنصوص
    الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين خاصة المواد 1 ، 5 ، 7 ، 8 .



    ج - انتهاكات يتعرض لها المحامون من الهيئة
    القضائية :



    تضمنت
    نصوص الدستور المصري العديد من الضمانات التي تكفل حق المحامى والمتهم فى الدفاع
    وحضور جلسات المحاكمة وإعطائه الوقت المناسب لدفاعه وعلى ذلك جاء الباب الرابع من
    الدستور والمعنون " سيادة القانون " وخاصة المادة 67 التي تنص على أن
    " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع
    عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه " ورسخت المواد
    من 68 وحتى 71 من الدستور هذه الضمانة .



    كذلك أكدت هذه الضمانة المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت
    على أنه



    "
    ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى
    محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ...." .



    ونصت
    المادة 214 مكرر ( أ ) على أن " يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة
    الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامى المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة
    ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له
    الإطلاع عليه ...."



    ونظمت
    المواد من 72 - 80 من الباب الثالث من الفصل الأول من قانون المرافعات الحضور فى
    الخصومة والتوكيل فيها فأكدت المادة ( 75 ) على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل
    سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها
    ... كما أكدت المواد من 101- 103 على ضمانات الدفاع والمرافعة .



    كما
    أكدت المواد 1 ، 47 ، 49 ، 50 ، 51 من قانون المحاماة هذه الضمانات وعلى صعيد
    المواثيق الدولية تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعديد من الضمانات للمحامى
    والمتهم أمام المحاكم كنص المادة 7 ، 8 ، 10 ، 11 كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية فى المواد 9 ، 14 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور
    المحامين فى المواد 1 ، 7 ، 16 ، 18 ، 20 ، 21 .



    وبالمخالفة
    لهذه الضمانات فإن العديد من الانتهاكات تقع على المحامين من الهيئة القضائية .



    مظاهر
    هذه الانتهاكات :



    أ
    - الإخلال بحق المحامى في الدفاع خاصة في القضايا الجنائية .



    ب
    - عدم إثبات طلبات المحامى في محضر الجلسة .



    ج
    - إهانة المحامى في الجلسة أو حبسه .



    ر
    - رفض مثول المحامى أمام هيئة المحكمة .



    هـ-
    عدم سماع المرافعة أمام المحاكم العسكرية .



    ويورد
    التقرير بعضاً من الحالات النموذجية :



    1-
    المحامى / حسن على محمود


    بتاريخ 5/3/1998 وبمحكمة شمال القاهرة أمام دائرة جنايات أمن
    الدولة برئاسة المستشار/ أحمد صلاح بدور .





    قام السيد
    المستشار رئيس الدائرة باستبعاد المحامى المذكور من هيئة الدفاع فى قضيــة



    "
    العائدون من أفغانستان والسودان " وأصدر قراراً لحرس المحكمة بمنعه من الدخول
    لقاعة المحكمة وانتداب آخرين لتولى مهمة الدفاع عن موكليه وتغريمه 50 جنيه .



    2-
    المحامى / حسين جابر



    بتاريخ
    5/3/1998 بمحكمة شمال القاهرة وأمام دائرة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار/
    أحمد صلاح بدور قام السيد المستشار باستبعاد المحامى المذكور من هيئة الدفاع فى
    قضية " العائدون من أفغانستان والسودان " وأصدر قراراً لحرس المحكمة
    بمنعه من الدخول لقاعة المحكمة وانتداب آخرين لتولى مهمة الدفاع عن موكليه وتغريمه
    50 جنيه .



    3-
    المحامى / محمود أبو رحاب جوهر



    بتاريخ
    23/3/1998 فى محكمة حلون وأمام الدائرة جنح دائرة الاثنين وبعد إثبات المحامى
    لحضوره فى محضر الجلسة احتفظ القاضي / حسين محمد العجاتى بالتوكيل وطلب من المحامى
    سداد التمغة وتهكم عليه واتهمه بالتهرب من سدادها وتحفظ على المحامى لآخر الجلسة .



    وقد
    تبين أن المحامى قد قام برد القاضى فى قضية سابقة وهى القضية رقم 17963/1996 جنح
    حلوان بتاريخ 20/1/1997 مما حدا بالقاضى لإتخاذ هذا الإجراء ضد المحامى .



    وتعد
    هذه الانتهاكات السابقة والتي يتعرض لها المحامون من الهيئة القضائية خروجاً
    صريحاً على نص المادة 1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 حيث نصت على أن "
    المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة
    القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم " .



    ونص
    المادة 49 حيث نصت على أن للمحامى الحق في أن يعامل من قبل المحاكم وسائر الجهات
    التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .



    واستثناءً
    من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني
    المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء
    واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً ،
    يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة
    الفرعية المختصة .



    كما
    نصت الفقرة الأخيرة من المادة 52 على أن " ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة
    فى محضرها " وتعد هذه الانتهاكات من جهة أخرى خروجاً على المواثيق الدولية
    بشأن كفالة حرية الدفاع واستقلال مهنة المحاماة ، خاصة المادة 11/1 من الإعلان
    العالمي لحقوق الإنسان ، كذلك تخالف هذه الانتهاكات نص المادة 18 من مبادئ الأمم
    المتحدة بشأن دور المحامين ونص المادة 19 من ذات المبادئ ، كذلك نص المادة 20 .



    د- انتهاكات يتعرض لها محامون من موكلين ومن أشخاص ذوى نفوذ :


    1
    - الأستاذ / محمد عبد النبي الهابط

    محامى ابتدائي



    مقيم
    بدسوق - شارع الهابط من داير الناحية .



    أثناء ممارسة محمد عبد النبى لمهام مهنته وقعت خلافات بينه وبين كل من
    :-



    1- على كامل على الشعراوى

    2- كامل على محمد
    الشعراوى



    3-
    محمد أبو اليزيد نصر زغلول

    4- الحسيني أبو اليزيد
    نصر



    وهناك
    قضية متداولة بين الطرفين برقم 34/1997 جنح قسم دسوق وقد حجزت للحكم بتاريخ
    31/10/1997 وأثناء فترة حجزها للحكم تقدم السابق ذكرهم بتظلم فى القضية وتم
    إرسالها لمكتب النائب العام بكفر الشيخ ولم يصدر بها قرار حتى الآن .



    وبتاريخ
    10/8/1998 فوجئ المحامى بتهجم الأشخاص المشار إليهم على مكتبه وتعدوا عليه بالضرب
    مع تحطيم محتويات المكتب وقد نتج عن هذا الاعتداء إصابات خفيفة تحتاج لعلاج أقل من
    21 يوماً - حسب ما ورد بالتقرير الطبي - وقد تم تحرير محضر بالواقعة يوم 10/8/1998
    تحت رقم 9153/1998 جنح قسم دسوق ( ضرب وإتلاف ) وألحق بمحضر آخر بتاريخ 14/8/1998
    برقم 9230/1998 جنح قسم دسوق ( ضرب وإتلاف ) وذلك لتكرار التعدى على المحامى داخل
    مكتبه مما أدى إلى استحالة ممارسته لمهام عمله وإهانته أمام موكليه .



    وأمام
    تلك المحاضر وهذه الانتهاكات لم يتم إلى الآن التصرف فى تلك المحاضر ولم يتخذ فيها
    قرار مما ساعد على تهديد المحامى بشكل دائم والتعرض له باستمرار للتنازل عن تلك
    المحاضر .



    2
    - الأستاذ / محمد مصطفى عبد المطلب
    محامى بالنقض




    الأستاذ / جمال الغزالى


    محامى ابتدائي




    الأستاذ / صلاح الدرديرى


    محامى ابتدائي



    بتاريخ
    14/1/1998 وأثناء مرافقة الأساتذة المحامون لموظفي هيئة المساحة لإجراء معاينة
    لقطعة أرض بمنطقة حمام الثلاث بالجمالية فوجئوا بالمدعو / أحمد كمال ( صاحب مصنع
    معادن ) يتعدى عليهم بالضرب بمعاونة آخرين من أتباعه وتم توثيقهم بالحبال وإلقائهم
    في حفرة بها مياه راكدة بعمق مترين وسرقة المستندات الخاصة بملكية موكلهم السيد /
    عبد الله إسماعيل بالإضافة لمبالغ مالية كبيرة وقام بتهديدهم بالقتل بسلاح كان
    بحوزته .



    وقد
    شاهد تلك الواقعة بعض الأهالى الذين قاموا بإبلاغ شرطة النجدة التى وصلت لمكان
    الواقعة وتم إثباتها فى المحضر رقم 219/1998 إداري الجمالية وتم القبض على المدعو
    / أحمد كمال وعرض على النيابة التى قررت حبسه أربعة أيام ووجهت له تهم :



    · الشروع فى قتل المحامين أثناء
    تأدية عملهم .



    · اختطاف واحتجاز أشخاص داخل
    مكان مسور .



    · سرقة بالإكراه .


    وبتاريخ
    17/1/1998 قرر قاضى المعارضات تجديد حبسه لمدة خمسة عشر يوماً الا أنه فى يوم
    الأربعاء الموافق 21/1/1998 تم إخلاء سبيله بكفالة خمسمائة جنيه بقرار من المستشار
    / محمد عسكر المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة . ولم يتم التصرف فى المحضر
    219/1998 حتى الآن .



    هـ- انتهاكات يتعرض لها المحامون من قبل الحكومة
    والسلطات الأمنية بالدولة وتمثلت فى :



    - الاعتقـال


    - الإحالة إلى المحاكمات الاستثنائية


    - مصادرة حق المحامين في تكوين روابط مهنية مستقلة .


    وسوف
    يورد التقرير بعضاً من الحالات النموذجية لهذا الانتهاك :



    شهد العام
    1998 اعتقالاً لمحامين وحقوقيين غير متهمين فى قضايا أو موجهة إليهم أي اتهامات من
    أي جهة قضائية وكذلك بعض المحامين المتهمين في بعض القضايا والذين صدرت أحكام
    قضائية لهم بالبراءة ومع ذلك استمر اعتقالهم بدون سبب وقد رصد المركز العربى
    لاستقلال القضاء والمحاماة لهذه الحالات والأماكن المعتقلين بهـا :



    " استقبال طرة – وادى النطرون – ابو زعبل - سجن شديد
    الحراسة – مزرعة طرة – الوادى الجديد – دمنهور – الفيوم "وكان
    عدد المحامين المعتقلين الموجودين فى هذه السجون ثلاثين محامى و حقوقي
    بالإضافة الى محاميان لم يستطع المركز بعد معرفة السجون الموجودين بها .



    - سجن استقبال طره وبه
    عدد ثلاث محامين وهم :



    1- محمد سليمان محمد طالب بكلية حقوق عين شمس تم اعتقاله بتاريخ
    6/11/93 ولم توجه إليه أية اتهامات.



    2- احمد محمد محمد فهمي طالب بكلية حقوق الزقازيق تم اعتقاله فى
    16/3/95 ولم توجه إليه أية اتهامات .



    3- سند رمضان عثمان المحامى رقم قيده 122125 تم اعتقاله فى 13/2/95 ولم
    توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لم
    تنفذ وما يزال قيد الاعتقال.



    - سجن وادى النطرون وبه
    خمس محامين وهم :



    1- علاء احمد حسن طالب بحقوق المنوفية تم اعتقاله فى عام 95 ولم
    توجه إليه أية اتهامات ولم يقدم للمحاكمة .



    2- عصام عبد الله التواب حاصل على ليسانس حقوق تم اعتقاله فى
    16/3/93 ولم توجه إليه أية اتهامات ولم يقدم للمحاكمة .



    3- على فؤاد على محمد المحامى رقم 1364965 تم اعتقاله فى 7/ 2/93
    ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا
    أنها لم تنفذ ومازال قيد الاعتقال.



    4- ياسر
    السيد الألفي المحامى رقم قيده 98972 تم اعتقاله فى 30/10/1995 ولم توجه إليه أية
    اتهامات وبالرغم من حصوله على قرارات إفراج ألا أنها لم تنفذ وما زال قيد الاعتقال
    .



    5- ياسر احمد راضى المحامى رقم قيد 113863 تم اعتقاله فى 3/10/95
    ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على عديد من قرارات الإفراج ألا أنها
    لا تنفذ وما زال قيد الاعتقال .



    -


    - سجن الواداى الجديد وبه
    سبعه محامين وهم:



    1- رمضان على محمد حسن طالب بكلية الشريعة والقانون تم اعتقاله
    فى 29 /7/92 ولم توجه إليه أية اتهامات.



    2- محمد احمد عبد الله عطيف طالب بكلية الحقوق تم اعتقاله فى 19/1 /92
    ولم توجه إليه أية اتهامات .



    3- جلال سيد خليل احمد المحامى رقم قيده 162571 تم اعتقاله فى 1/12/95
    ولم توجه إليه أية اتهامات وقد حصل على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ
    ولا يزال قيد الاعتقال .



    4- عبد المنعم عبد الرازق المحامى رقم قيده 150520 تم
    اعتقاله فى 1/11/94 ولم توجه إليه أية اتهامات ورغم حصوله على العديد من قرارات
    الإفراج ألا أنها لا تنفذ .



    5- حميد طاهر على إبراهيم المحامى رقم قيده 142376 تم اعتقاله عام 1993
    ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا
    أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    6- منصور احمد احمد منصور المحامى تم اعتقاله 1992 بعد صدور قرار
    الاتهام فى القضية رقم 9382/92 المعروفة باسم قضية فرج فوده متضمنا اسمه كأحد
    المتهمين وقد صدر حكم ببراءته فى يوليو 1994 ألا أنها لم تنفذ وصدر قرار باعتقاله
    ولم توجه إليه أية اتهامات بعد ذلك وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج
    ألا إنها لم تنفذ وما زال قيد الاعتقال .



    7- محمد عبد العزيز احمد الشوربى رقم قيده 95240 تم اعتقاله فى 9/10/97
    ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا
    إنها لم تنفذ وما زال قيد الاعتقال.



    - سجن دمنهور وبه عدد
    ثمانية محامى وهم :



    1- كمال هدايه ريحان طالب بحقوق الزقازيق تم اعتقاله فى 14/7/92 ولم
    توجه إليه أية اتهامات.



    2- رشاد عبد الفتاح عبد الحميد طالب بكلية الحقوق تم اعتقاله فى
    8/12/92 ولم توجه إليه أية اتهامات.



    3- معوض محمد يوسف جوده المحامى تم اعتقاله فى ابريل 1991 ولم توجه
    إليه أية اتهامات وصدر بحقه العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لم تنفذ ومازال قيد
    الاعتقال .



    4- محسن مصطفى احمد بلال المحامى رقم قيده 135420 تم اعتقاله فى
    20/11/95 ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات
    الإفراج ألا أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    5- عثمان صديق حسانين المحامى رقم قيده 913555 تم اعتقاله فى 7/6/93
    ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا
    أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    6- على كمال عبد الهادى المحامى رقم قيده 156910 تم اعتقاله فى 19/6/97
    ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا
    أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    7- عماد عمر محمد رقم قيده 155676 تم اعتقاله فى 5/6/95 ولم توجه إليه
    أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ
    ومازال قيد الاعتقال .



    8- ياسر رجب حسين المحامى رقم قيده 124828م اعتقاله فى 12/6/96 ولم
    توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا
    تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    - سجن
    الفيوم وبه محامى واحد :



    1- على محمود على المحامى رقم قيده 111812 تم اعتقاله فى 6/5/96 ولم توجه
    إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ
    ومازال قيد الاعتقال .



    - سجن أبو زعبل وبه عدد اثنين محامين وهم:


    1- دردير عبد المنعم زكى المحامى رقم قيده 1584795 تم اعتقاله فى
    25/1/96 ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج
    ألا أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    2- محمد عبد السميع عبد الحميد المحامى تم اعتقاله فى 7/10/94 ولم توجه
    إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ
    ومازال قيد الاعتقال .



    - سجن شديد الحراسة وبه
    محامى واحد :



    1- بدوى محمد عطيه المحامى رقم قيده 66424 تم اعتقاله 4/4/94 ولم توجه
    إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ
    ومازال قيد الاعتقال .



    - سجن مزرعة طره وبه
    محامى واحد :



    1- محمد لبيب عبد السلام المحامى رقم قيده 95271 ولم توجه إليه أية
    اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ ومازال
    قيد الاعتقال .



    - سجن ليمان طره وبه حقوقى ومحامى :


    1- محمد إبراهيم رجب طالب بكلية الحقوق تم اعتقاله فى عام 93 ولم توجه
    إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ
    ومازال قيد الاعتقال .



    2- علاء حسن عثمان المحامى رقم قيده 107643 تم اعتقاله فى 5/11/96 ولم
    توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا
    تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    - هناك بعض المحامين
    الذين لم يتمكن المركز بعد من معرفة السجون المودعين بها وهم :



    1- عادل عابدين عبد الله المحامى رقم قيده 78478 تم اعتقاله فى
    26/12/96 ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات
    الإفراج ألا أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .



    2- عبد الستار قاسم محمد المحامى رقم قيده 116456 تم اعتقاله فى
    26/11/95 .



    يمثل اعتقال المحامين دون توجيه أية تهم إليهم وكونهم ليسوا معتقلين
    بغرض المحاكمة انتهاكاً للدستور المصري وبخاصة المواد 41 ، 66، 67 ، 69 ، 71 .



    كذلك يعد هذا الانتهاك خروجاً على نص المادة 3 ، 9 ، 10 ، 11 من
    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية وتخالف على وجه الخصوص المواد 16 فقرة أ ، ب ، ج والمادة 17 ،
    18 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 05, 2010 3:52 pm

    وعن الانتهاك الواقع على المحامين بشأن حقهم فى
    تكوين روابط مهنية مستقلة فقد شهد العام 1998 استمرار وضع نقابة المحامين المصرية
    تحت الحراسة القضائية .



    شهد العام 1998 استمرار مسلسلاً للاتهامات المتبادلة بالمخالفات
    المالية من الحراسة القضائية للمجلس المنتخب الذي فرضت عليه الحراسة وكذلك من جموع
    المحامين للحراسة القضائيـة .



    ورغم وجود العديد من الأحكام القضائية التى صدرت بمطالبة المشرف على
    اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بوقف القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ
    إجراءات الإشراف على انتخابات النقابة العامة للمحامين إلا أن الأزمة ما زالت
    مستمرة ولم يتم التجهيز للانتخابات ولم يجد المحامون سوى العديد من التصريحات
    الصحفية بقرب إجراء تلك الانتخابات الوهمية .



    وقد استهل الحراس عام 1998 بالخلافات الشديدة فيما بينهم وكان أول تلك
    الخلافات حول تشكيل لجنة الحراسة بنقابة القاهرة فقد أصدر محمد صبري مبدي قراراً
    بتغيير اللجنة وتولى لجنة جديدة برئاسة سعيد الفار لإدارة نقابة القاهرة فيما
    اعترض على ذلك محمد رضا الغتورى متهماً مبدي بأنه يصدر قرارات فردية وغير قانونية
    أصدر بعدها محمد رضا الغتورى ومحمد حسن المهدى الحارس الثاني قراراً بصورة اللجنة
    القديمة برئاسة بدر الدين الطهطاوى بعد 24 ساعة من تسلم سعيد الفار اللجنة الجديدة
    التي عينها مبدي .



    تاريخ
    5/5/1998 نظم عدد من المحامين مسيرة بمحكمة جنوب القاهرة مرتدين الأرواب
    السوداء وذلك لمقابلة المستشار / محفوظ شومان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات
    الخاصة بالنقابة العامة للمحامين والإسراع فى إجراءاتها بطلب الكشوف الانتخابية من
    النقابة وتحديد موعد لتسليم تلك الكشوف وقد تم تشكيل لجنة لمقابلة المستشار شومان
    مكونة من: أ / عبد العزيز محمد ، أ / أحمد نبيل الهلالى ، أ / محمد وجيه عباس ، أ
    / أحمد عبد الحفيظ وقد وعدهم المستشار شومان ببذل كل ما فى وسعه لسرعة إجراء
    الانتخابات ، وأعزى التأخير فى إجراء الانتخابات إلى مماطلة النقابة والحراس فى
    تقديم الكشوف الانتخابية التى على أثر تسليمها للجنة القضائية يتم تحديد موعد لعقد
    جمعية عمومية وإجراء انتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد منتخب .



    وفى عام 1998 أيضاً توفى الحارس القضائي محمد صبري مبدي وذلك فى
    13/5/1998 مما استدعى إقامة دعوى قضائية من عدد من المحامين مطالبين فيها بالتعيين
    بدلاً منه .



    وبتاريخ 23/9/1998 قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول جميع الدعاوى
    المرفوعة لتعيين حارس ثالث لانتفاء شرط المصلحة .



    وبتاريخ 28/12/1998 قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بتعيين الأستاذ /
    عبد العزيز جبر حارساً ثالثاً خلفاً للأستاذ / صبري مبدي بعد وفاته .



    وفى إطار تحرك المحامين تم تكوين لجنة باسم لجنة ( إنقاذ نقابة
    المحامين ) والتى عقدت مؤتمراً عاماً للمحامين بتاريخ 31/7/1998 بمقر النقابة
    العامة من أجل استمرار الضغوط لإنهاء الحراسة وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس نقابي
    يمثل المحامين .



    وما زالت الأزمة مستمرة ما بين تصريحات الحكومة بقرب إجراء
    الانتخابات وتصريحات رئيس اللجنة القضائية بتعمد الحراس عدم إرسال الكشوف
    الانتخابية .



    ويشير التقرير أن ما تمر به نقابة المحامين المصرية يعد خروجاً واضحاً
    على نص المادة 20 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 8 فقرة أ ، ب ،
    ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كذلك نص
    المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونص المادة 24 من
    مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين وبخاصة نص المادة 20 من الإعلان
    العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه : " لكل شخص حقه فى حرية الاشتراك فى
    الاجتماعات والجمعيات السلمية " ونص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية حيث نصت على أن :



    1- " لكل فرد حقه فى تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلك
    حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .



    2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص
    عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو
    السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية
    حقوق الآخرين وحرياتهم .......... "



    كما يعد هذا الانتهاك خروجاً على نص المادتين 23 ، 24 من مبادئ الأمم
    المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، وخاصة المادة 24 والتي تنص على أنه "
    للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم
    وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية
    لهذه الرابطات من جانب أعضائها، وتمارس مهامها دون تدخل خارجي " .



    2- الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة فى مصر
    في العام 1998



    تقــديم
    :



    حرصت
    المواثيق الدولية المعنية باستقلال السلطة القضائية أن تضمن نصوصها للعديد من
    الضمانات والمقومات الخاصة بهذا الاستقلال والتى لم تخرج عن :



    1-
    كفالة ضمانات الاستقلال المالي والإداري للقضاة والذي يتضمن :




    - عدم قابلية القضاة للعزل .



    - عدم خضوع القضاة فى ترقياتهم للسلطة التنفيذية .


    - حماية مرتب القاضي .


    - وجود نظام خاص لمسئولية القضاة المدنية والتأديبية
    .



    2-
    كفالة استقلال القضاة كنظام حيال السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتضمن :



    - عدم تدخل السلطة التشريعية
    فى وظيفة القضاء بحظر المساس بصفة عامة بحجية الشيء المقضي أو بإلغاء حكم قضائي أو
    عدم تنفيذه أو التحايل على تنفيذه أو وقفه أو نقده .



    - عدم تدخل المشرع فى
    تنظيم القضاء بقصد النيل من استقلاله أو الاعتداء عليه .



    3-
    استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء ويتضمن :



    - عدم التدخل بإخراج منازعات
    معينة من ولاية القضاء .



    - عدم إصباغ وصف
    القضاء على جهات استثنائية .



    4-
    كفالة حيدة نظام القضاء ويتضمن :



    - كفالة عدم حدوث تدخل بتغيرات
    أو تأثيرات غير سليمة أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير
    مباشرة من أية جهة ولأي سبب .



    - عدم وجود أي تدخلات
    غير لائقة أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية .



    وتجدر
    الإشارة كذلك إلى أن الدساتير العربية ومصر قد كفلت بعضاً من هذه الضمانات .



    إلا
    أن العام 1998 قد شهد العديد من الانتهاكات الواقعة على استقلال السلطة القضائية
    والتي تخل بضمانات المحاكمة العادلة وباستقلال السلطة القضائية بولاية القضاء من
    جهة ومن الجهة الأخرى تخل بالعديد من الضمانات الدستورية والمعايير التي تضمنتها
    المواثيق الدولية المعنية باستقلال السلطة القضائية ككفالة ضمانات الاستقلال
    المالي والإداري للقضاة ، وكفالة استقلال القضاء كنظام حيال السلطتين التشريعية
    والتنفيذية وحق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات .



    وتمثلت أهم الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية
    فى العام 1998 في الآتي :



    أ
    - سلب الاختصاص .



    ب
    - تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية .



    ج
    - هيمنة السلطة التنفيذية على شئون السلطة القضائية .



    وسوف
    يورد التقرير لبعض النماذج لهذه الانتهاكات :



    1- شهد العام 1998 صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 98 بإحالة الجرائم
    موضوع القضية رقم 806 لسنة 98 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلى
    القضاء العسكري .



    فقد
    نصت المادة الأولى من القرار السابق الإشارة إليه على أن ( تحال إلى القضاء
    العسكري الجرائم موضوع القضية رقم 806 لسنة 98 حصر أمن الدولة العليا المتهم فيها
    أحمد إبراهيم سيد النجار ، ومن يثبت من التحقيقات - في أية مرحلة - أنه ساهم معهم
    بأية صورة من الصور في ارتكاب أي منها .



    وتحال
    إليه كذلك ما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات - في أية مرحلة - عن نسبتها إليهم
    أو إلى غيرهم ) .



    2- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 59 لسنة 1997 جنايات
    عسكرية عليا والمعروفة إعلامياً باسم ( الجماعة الإسلامية ) والتى يحاكم فيها 65
    متهماً من بينهم خمسة حقوقيين وهم :



    1-
    رضوان التونى إبراهيم محمد
    ( محام - المتهم 18 )



    2-
    مصطفى سيد حسانين

    ( محام - المتهم 19 )



    3-
    خلف عبد الرؤوف علام الجالس ( محام - المتهم
    20 )



    4-
    شاذلى الصغير عبيد على
    ( محام - المتهم 21 )



    5-
    منصور بردويلى أمين محمود
    ( طالب بحقوق أسيوط - المتهم 49 )



    وتدوولت
    القضية في عدة جلسات وصدر فيها الحكم بجلسة 1/2/1998 بإعدام اثنين من المتهمين
    والسجن لعدد 31 متهماً وبراءة 32 متهماً .



    وقد صدر
    بحق المحامى خلف عبد الرؤوف علام حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وبراءة
    المحامين : رضوان التونى إبراهيم - مصطفى سيد حسانين - شاذلى الصغير عبيد - منصور
    بردويلى أمين بعد اعتقالهم لفترة قرابة الثلاثة أعوام .



    3- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 419 لسنة 1994 أمن دولة
    عليا طوارئ والمعروفة إعلامياً باسم قضية ( الاغتيالات الكبرى ) وتمت محاكمة 33
    متهماً فيها وصدر الحكم بجلسة 27/1/1998 بإعدام ثلاثة متهمين والسجن لعدد 17
    متهماً وبراءة 13 متهماً .



    4- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 268 لسنة 1997 أمن دولة
    عليا طوارئ المعروفة إعلامياً باسم قضية ( العائدون من أفغانستان والسودان ) وتمت
    محاكمة 22 متهماً فيها وصدر الحكم بجلسة 4/5/1998 بالإعدام لاثنين من المتهمين
    والسجن لـ 15 متهم وبراءة 6 متهمين .



    5- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 745 لسنة 1994 أمن دولة
    عليا والمعروفة باسم ( تنظيم السويس ) وتمت محاكمة عدد 19 متهماً فيها وصدر الحكم
    بجلسة 2/2/1998 بإعدام المتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني .



    6- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 9536 لسنة 1997 والمعروفة
    إعلامياً باسم ( قضية تحويل الجماعة الإسلامية ) وتمت محاكمة 36 متهماً فيها بينهم
    ثلاثة محامين صدر الحكم بجلسة 8/8/98 بالسجن لعدد 26 متهماً وحدث وبراءة 9 متهمين
    وقد حكم على المحامى محمد محمود عيد بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبراءة كل من : عمر
    السيد عبد النعيم ( المحامى ) ، سيد محمد أحمد زهرة ( المحامى ) ولم يشهد العام
    1998 إطلاق سراحهما على الرغم من صدور الحكم بالبراءة فى حقهما .



    7- شهد العام 1998 بداية محاكمة أحد المتهمين الهاربين فى القضية رقم
    462 لسنة 1982 أمن دولة عليا طوارئ وهو المتهم / حسي أحمد حسي وقد بدأت المحاكمة
    بتاريخ 29/7/1998 ولم يصدر فيها حكم إلى الآن .



    8- شهد العام 1998 إعادة محاكمة / مجدي الصفتى ، عبد الله أبو
    العلا المتهمون فى قضية



    (
    الناجون من النار ) .



    9- شهد العام 1998 استمرار نظر القضية 88 لسنة 96 أمن دولة عليا طوارئ
    والمعروفة إعلامياً باسم ( حرائق نوادي الفيديو ) والتي يحاكم فيها 24 متهماً من
    بينهم طالبان بكلية الحقوق وهما المتهم الثاني / محمد عبد الحميد محمد محمود محروس
    والمتهم الحادي عشر / محمد عبد الفتاح أحمد محمد .



    ومن
    جهة أخرى تمثل إحالة المتهمين في هذه القضايا إلى القضاء الاستثنائي بقرارات
    بقوانين من رئيس الجمهورية خروجاً على نص المادة 166 من الدستور في فقرتها الأخيرة
    حين نصت على أنه " ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون
    العدالة " .



    كذلك
    تمثل إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء الاستثنائي خرقاً لنصوص للمواثيق الدولية
    والتي صادقت عليها الدولة خاصة المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    والمادة 9 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة المادة
    الخامسة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى نصت على أن
    " لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية والتي
    تطبق الإجراءات القانونية المقررة . ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية ، لا تطبق
    الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية ، لتنتزع
    الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية
    " .



    -
    كذلك شهد العام 1998 تدخلاً واضحاً من قبل السلطة التنفيذية تجاه أعمال السلطة
    القضائية ويعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة
    من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا .



    من
    أبرز الحالات النموذجية التي تكشف عن هذا الانتهاك حيث صدر القانون المذكور لتلاشى
    تنفيذ السلطة التنفيذية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض
    القوانين الضريبية المطعون عليها بعدم الدستورية .



    ويعد
    هذا التدخل من قبل السلطة التنفيذية خروجاً على نص المادة 166 من الدستور والمادة
    4 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي نصت على أنه :



    "
    لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية ولا
    تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر . ولا يخل هذا المبدأ
    بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقاً للقانون ، بتخفيف أو
    تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية " .



    - شهد
    العام 1998 استمرار العمل لعديد من النصوص التي تعطى للسلطة التنفيذية الحق في
    التدخل والإشراف على السلطة القضائية ومن ذلك نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46
    لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والذي يتضمن الكثير من مظاهر هذا
    التدخل - المحظور بمقتضى المواثيق الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية - حيث
    يملك وزير العدل حق تنبيه القضاة م ( 94 ) ، وندب رؤساء المحاكم الابتدائية
    دون اشتراط موافقة مجلس القضـاء الأعـلى م



    (
    9) ، كما ينفرد الوزير بحق طلب إقامة الدعوى التأديبية على القضاة ورجال
    النيابـة العامـة م



    ( 99) و م
    ( 129 ) كما بقيت تبعية إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل م ( 78 ) ، تعيين
    النائب العام دون مشاركة من السلطة القضائية م ( 119 ) ولا يلزم تعيين رئيس محكمة
    النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى م ( 244 ) تبعية رجال النيابة العامة لوزير العدل
    م ( 125 ) الذي يملك وقفهم عن عملهم م ( 85 ) و م ( 129 ) كما تملك السلطة
    التنفيذية وحدها الحق فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا م ( 5 ) من القانون
    رقم 48 لسنة 79 ، كما يملك رئيس الجمهورية تعيين رئيس مجلس الدولة م ( 83 ) من
    قانون 47 لسنة 1972 .



    وشهد
    هذا العام استمرار خضوع نادى القضاة للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات
    والمؤسسات الأهلية والذي يمثل اعتداء على حق القضاة في التعبير والاجتماع وتكوين
    الجمعيات بما يضعه هذا القانون من قيود صارمة تتمثل في إشراف وزارة الشئون
    الاجتماعية وتدخلها في شئون الجمعيات الأهلية .



    وهذا
    التدخل من السلطة التنفيذية على شئون السلطة القضائية يعد خروجاً على نصوص المبادئ
    الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية خاصة المادة 1 ، 8 ، 9 بشأن كفالة استقلال
    القضاة وحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات كما يخالف هذا التدخل نص المادة 4
    من ذات المبادئ والخاصة بضمان عدم حدوث أية تدخلات فى الإجراءات القضائية أو فى
    الأحكام الصادرة والمادة 3 التي تكفل للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل
    ذات الطابع القضائي ، وتخالف نص المادة الخامسة التى تكفل عدم إنشاء هيئات قضائية
    ( قضاء استثنائي ) لا تطبق الإجراءات الجنائية المقررة حسب الأصول والخاصة
    بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات
    القضائية .









    الأردن


    1- الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في
    الأردن عام 1998 .



    على خلاف السائد في
    معظم دول العالم من كون الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون تقع بالمخالفة لأحكام
    الدستور الوطني والقوانين ، إلا أن الأردن تعتبر حالة فريدة في هذا الشأن إذ تقع
    هذه الانتهاكات بالاستناد لمواد بالدستور والقوانين إما إيجابيا بالنص على مواد
    تخالف المواثيق الدولية وقواعد العدالة وإما سلباً بعدم تنظيم حقوق المحامى
    والمتهم وضمانات حق الدفاع وعلى سبيل المثال، لا يوجد نص صريح في الدستور أو قانون
    العقوبات أو قانون الأصول الجزائية يعتبر المتهم برئ ما لم تثبت إدانته فى محاكمة
    عادلة وفق إجراءات مشروعة ، بالإضافة إلى أن قانون الأصول الجزائية تضمن العديد من
    الانتهاكات المخلة بكفالة حقوق وضمانات الدفاع وباستقلال مهنة المحاماة .



    بعض
    مظاهر الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون :-



    أ - منع اتصال المحامى
    بموكله أمام الضبطية العدلية ( م 65 من الأصول الجزائية )



    ب - منع المحامى من
    الحضور أمام المدعى العام ( م 65 من الأصول الجزائية )



    ج - منع المحامى من
    الدفاع أمام المدعى العام إلا بإذن الأخير ( م 65 )



    د - منع المحامى
    من الاتصال بالمشتكي عليه الموقوف ( م 66 )



    هـ- منع حضور المحامى
    مواجهة المتهم بالشهود بواسطة النيابة ( م 221 )



    و - منع المحامى من
    مناقشة الشهود أمام المحكمة ( 221 )



    ز - مساءلة المحامى
    فيما يبديه فى دفاعه لصالح موكله وتنبيه المحكمة له بذلك ( 215/1 )



    ج - جلب شهود الدفاع على
    نفقة المتهم ( 232 )



    على أن هناك العديد من
    النصوص التي تخل بضمانات حق الدفاع كنص المادة 208 من الأصول الجزائية التي حصرت
    تعيين محام للمتهم فى الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد وبشرط العجز المالي
    ، كذلك المادة 159 أصول التي أجازت قبول اعتراف المتهم أمام الضبط العدلى عند
    تقديم النيابة ما يثبت طواعية الاعتراف ، وفى الواقع العملي وبالاستناد لهذه
    المادة يستند لتحقيقات الشرطة دون التحقق من الشرط الوارد بالمادة ، وعلى المتهم
    أن يثبت حصول الإكراه خلافاً لأمر النص ، كما أن هذا النص يخالف الاتجاه الدولي بعدم
    قبول الاعتراف إلا إذا قدم أمام المحكمة ، وعدم التعويل عليه لوحده كبينه فى
    الإثبات .



    2-
    الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة في الأردن 1998 :-



    استقلال القضاء فى
    الأردن يتم انتهاكه يومياً من قبل الحكومة الأردنية ، وقد برزت ظاهرة انتهاك هذه
    الاستقلال فى عهد حكومة عبد السلام المجالى ووزير عدله رياض الشكعة بشكل أثر على
    مجرى العدالة ، وأبرز مظاهر هذا الانتهاك الذي تم عام 1998 ما يلي :-



    أولاً :
    إحالة رئيس السلطة القضائية على التقاعد ( المستشار فاروق الكيلانى )



    قامت الحكومة
    الأردنية بانتهاك استقلال القضاء بإصدار تنسيب من وزير العدل رياض الشكعة إلى
    المجلس القضائي لإحالة رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز ( فاروق الكيلانى ) على
    التقاعد لإصداره قرارات لم تعجب الحكومة ولقيامه بمحاولة إصلاح القضاء ضمن خطة
    كانت تضمن أسماء قضاة من أصدقاء عبد السلام المجالى ووزير العدل رياض الشكعة .



    وفيما يلي القرارات
    التي أثارت الحكومة الأردنية :



    أ- أصدرت محكمة العدل
    العليا قراراً برقم 212/97 قررت فيه إلغاء قرار مدير الجوازات برفض منح إعطاء شخص
    جواز سفر وهو من أصل فلسطيني لمخالفة هذا القرار للمادة الخامسة من الدستور
    الأردني .



    ب- قرار عدم دستورية
    قانون المطبوعات والنشر :



    أصدرت محكمة العدل
    العليا القرار رقم 226/97 بهيئتها العامة تقضى بعدم دستورية قانون المطبوعات
    والنشر وهذا القرار اغضب الحكومة وكان عدد من أعضائها يتدخلون لدى المحكمة من أجل
    أن يصدر القرار بدستورية هذا القانون وعندما صدر القانون خلافاً لرغبة الحكومة كان
    الغضب شديداً على رئيس محكمة العدل ( فاروق الكيلانى ) الذي كان عند صدور القرار
    قد انتقل إلى مركز رئيس محكمة التمييز وعلى الرغم من صدور القرار من هيئة عامة
    كمحكمة العدل العليا ، فإن غضب الحكومة لم يوجه لقضاة هذه المحكمة وإنما لرئيس محكمة
    العدل العليا السابق لأنه كان أبدى رأيه بعدم دستورية هذا القرار بمذكرة مكتوبة
    وزعت على قضاة المحكمة وهى مثبتة على كمبيوتر المحكمة وتسربت إلى الحكومة قبل صدور
    القرار من الهيئة العامة التى أخذت قرارها عن هذه المذكرة حرفيــا ً.



    3- قرار مكتب التكسى :


    أصدرت محكمة العدل
    العليا برئاسة القاضي فاروق الكيلانى قراراً مؤقتاً يقضى بوقف تنفيذ قرار صادر عن
    وزير الداخلية رئيس لجنة السير المركزية الذى تقرر فيه منع نقل ملكية السيارات
    المسجلة من مكاتب التكسى القائمة حالياً إلى أشخاص آخرين إلا إذا تم تحويلها إلى
    الصفة الخصوصية وقد أثار وزير الداخلية زوبعة كبيرة على محكمة العدل العليا
    لإصدارها هذا القرار ، وبعد صدوره قام وزير الداخلية نذير رشيد بتقديم شكوى
    للديوان الملكي ضد محكمة العدل العليا وضد رئيسها فاروق الكيلانى .



    ثانياً
    : التدخل في التشكيلات القضائية :



    شهدت الأردن قيام وزير
    العدل رياض الشكعة بتنسيب إحالة ثمانية عشر قاضياً على التقاعد لأسباب مختلفة ليس
    من بينها ما يمس كفاءتهم أو نزاهتهم ومن أبرز هذه الحالات حالة القاضي " عبد
    الرزاق أبو العثم " :-



    قام وزير العدل بإحالة
    القاضي عبد الرزاق أبو العثم بسبب وجود خلاف عائلي وشخصي بينه وبين نائب رئيس
    الوزراء عبد الله النسور الذي ألح على رياض الشكعة إحالة هذا القاضي على التقاعد .



    وكان وزير العدل في
    العام 98 يتدخل في التشكيلات القضائية فينسب للمجلس القضائي إحالة خصومه و القضاة
    الذين يرفضون تدخلاته في القضايا المختلفة والمجلس كان يستجيب لطلباته بسبب ضعفه
    الشديد .



    وكان أخطر تدخلاته فى
    التشكيلات القضائية ما صرح به رئيس المجلس القضائي السابق رئيس محكمة التمييز
    فاروق الكيلانى من أن الوزير حضر إلى منزله وقال له أن السيناريو جاهز وسيرسل لك
    غداً للتوقيع وكان يقصد بالسيناريو التشكيلات القضائية التي أعدها فى وزارة العدل
    وكان يأمل إرسالها لرئيس المجلس القضائي والذي رفض هذا الأسلوب الذي ينتهك استقلال
    القضاء.



    ثالثاً
    : الانتـداب



    كان وزير العدل رياض
    الشكعة يستخدم سلاح الانتداب كثيراً لإرهاب القضاة ومن أجل معاقبة القاضي الذي لا
    ينفذ أمره فى القضايا التي يتدخل فيها ، ومن أبرز هذه الحالات :



    1- المستشار / كامل
    أزمقتا :



    قام وزير العدل بندب
    رئيس محكمة استئناف عمان كامل ازمقتا عضواً لمحكمة التمييز من أجل رفضه طلب إخلاء
    شخص بالكفالة وانتداب المستشار بادي الجراح عضواً لمحكمة التمييز ليكون رئيساً
    لاستئناف عمان وتنفيذ طلب إخلاء شخص بالكفالة وتنفيذ طلب تشكيل دائرة خاصة
    لمحاكمة شخص متنفذ ، ولم يستطع المجلس القضائي وهو الهيئة المنوط بها الدفاع
    عن استقلال القضاء أن يفعل شيئاً حيال هذه الظاهرة ولا سد الثغرات التي ينفذ منها
    تحت أي زعم قانوني .



    رابعاً
    تشكيل هيئة خاصة :



    في قضية بيع الأطفال
    قام وزير العدل بخرق استقلال القضاء وانتهاك أحكام الدستور عندما طلب بواسطة رئيس
    محكمة استئناف عمان ( بادي الجراح ) الذي انتدبه من محكمة التمييز خصيصاً لمعالجة
    هذه الدعوى تشكيل هيئة خاصة من أصدقاءه لمحاكمة " توفيق أبو خجيل " الذي
    كان متهماً بقضايا خطيرة هي ( بيع الأطفال ) وتزوير السندات الرسمية وعددها 82
    تهمة من أجل اتخاذ قراراً لمصلحته وهذه الهيئة ليست من الهيئات المشكلة فى المحكمة
    أي تم اختيار قضاتها من أصدقاءه وتم صدور القرار لمصلحته وعلى أثر ذلك قام باصطحاب
    اثنين من أعضاء الهيئة إلى أبو ظبي من أجل الحصول على مياومات وإرسالهما فيما بعد
    إلى أبو ظبي لزيارة المعهد القضائي لمدة ثلاثة أشهر للحصول على مكافآت وهذا العمل
    خطير ويمس العدالة لأنه يعنى أن وزير العدل قام بمكافأة القضاة الذين حكموا وفق
    رغبته وخلافاً للقانون .



    خامساً
    : التدخل فى القضايا :



    تدخل وزير العدل وأمين
    عام الوزارة ( عيد اللوزى ) فى القضايا أثار القلق لدى كافة المواطنين على حقوقهم
    وحرياتهم التي أصبحت تخضع لرغبة الوزير والأمين العام وهذا التدخل يتم بشكل يكاد
    يكون يومياً حيث كان يتم الطلب من القضاة الحكم فى الدعاوى المختلفة وفقاً لرغبة
    الوزير والأمين ومن كان يرفض يتم انتدابه من مركز عمله إلى مكان بعيد ومن الأمثلة
    على هذا التدخل :



    أ- تدخل وزير العدل فى
    الدعوى رقم 422/97 جنايات كبرى لإخلاء المتهم فى هذه الدعوى بجريمة اغتصاب فتاة
    بالكفالة وتم إخلاءه فعلاً كما طلب من محكمة الاستئناف إخلاء نفس الشخص بالكفالة
    عندما أعيد للتوقيف وتم ذلك فعلاً ، وقررت محكمة الجنايات الكبرى براءته من التهم
    رغم ثبوت الأدلة مما دعا محكمة التمييز إلى نقض الحكم ولفت نظر محكمة الجنايات
    للتمسك بقواعد الحيـاد .



    ب- التدخل فى الدعوى
    رقم 6551/97 التي أقامتها " توجان فيصل " ضد وزير الداخلية " نذير
    رشيد " بجرم الذم والتحقير وتم التدخل لدى محكمة الصلح ولدى محكمة الاستئناف
    وصدر الحكم وفقاً لرغبة الوزير بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رغم أن المحكمة
    مختصة بنظر جرائم التحقير .



    ج- التدخل فى الدعوى
    رقم 381/96 جنايات عمان المتعلقة ببيع الأطفال لدى محكمة استئناف عمان وصدر الحكم
    وفقاً لرغبته بعد أن شكل هيئة خاصة لمحاكمة المتهم .



    د- التدخل فى الدعوى
    المقامة ضد " أسامة جبور " لدى محكمة الجنايات الكبرى من أجل إخلاء
    سبيله بالكفالة .



    هـ- التدخل فى الدعوى
    317/97 المرفوعة لدى محكمة العدل العليا للطعن فى قرار وزير الداخلية والتعليمات
    الصادرة عن لجنة السير المركزية بعدم نقل ملكية سيارات مكاتب التكسى بموافقة سلطة
    الترخيص وعدم السماح لهم ببيع مركبات المكتب إلا لمكتب آخر . وقد قررت محكمة العدل
    العليا وقف القرار ، وحضر وزير العدل عدة مرات إلى رئيس محكمة العدل العليا طالباً
    إلغاء قرار الوقف الذى أصدرته المحكمة ، وقد تم رفض طلبه من رئيس محكمة العدل
    العليا آنذاك .



    و- تدخل وزير العدل مع
    القاضي عيسى حمدان فى الدعوى رقم 2362/92 بداية حقوق لمصلحة موفق جبرى ضد حسام
    ديرانى وعندما صدر القرار ضد رغبة الوزير تم نقل القاضي عيسى حمدان لمحكمة
    الجنايات الكبرى .



    ز- تدخل أمين عام
    الوزارة عيد اللوزى مع القاضي عيسى حمدان فى الدعوى رقم 759/93 التي أصبحت رقم
    471/95 المتكونة بين " نبيه المفلح " محمد عايد اللوزى " وهو أحد
    أقربائه طالباً من القاضي عزل المحكم ووجه بنفسه كتاباً خطياً للمحكم طالباً فيه
    أن يتوقف عن الحكم ويعيد الملف لأن محمد عايد اللوزى لا يرغب في استمرار نفس
    المحكم بفصل النزاع .



    ح- تدخل أمين عام
    الوزارة " عيد اللوزى " مع القاضي عيسى حمدان بخصوص الدعوى رقم 3891/92
    بداية حقوق المتكونة بين " أحمد الفارع " وآخرين ضد " محمد رشاد
    اللوزى وهو أحد أقرباءه طالباً الحكم لمصلحة محمد رشاد اللوزى ، وقد رفض القاضي
    طلبه وكان جزاؤه عزل زوجته " نجلاء نصير " من وزارة العدل والتي كانت
    تعمل كاتبة بها .



    خ- اتصل أمين عام
    الوزارة مع قاضى الصلح " مازن القهوجى " عندما كان قاضياً للصلح وطلب
    منه أن يحكم على شخص ارتكب مخالفة سير من الدرجة الأولى عقوبتها الحبس بالغرامة
    قائلاً للقاضى ( مشيها ) إلا أن القاضي أفهمه أن القانون لا يجيز الحكم عن مخالفة
    سير من الدرجة الأولى بالغرامة وأنه لا يستطيع أن ( يمشـيـها ) .



    ى- طلب من قاضى صلح
    عمان " عبد الوهاب الختامنة " فى دعوى عمالية أن يحاكم شخصياً بدلاً عن
    أبيه المشتكي فى الدعوى ، وكانت المخالفة العمالية باسم الأب فرفض القاضي وطرد
    المراجع الذى حضر للقاضى مع أمين عام الوزارة للتوسط .



    سادساً
    : الضغط على المجلس القضائي :



    عندما أرادت الحكومة
    الأردنية إحالة رئيس المجلس القضائي على التقاعد استدعى نائب رئيس الحكومة "
    عبد الله النسور " قاضيين من أعضاء المجلس القضائي وهما " سليمان عوجان
    " و



    " كامل ازمقتا
    " وطلب منهما الموافقة على قرار الإحالة بعد أن وعدهما بتعيين الأول رئيساً
    لمحكمة التمييز والثاني رئيساً لمحكمة العدل .



    سابعاً
    : ترفيع ( ترقية ) قضاة فاسدين :



    كان الملك حسين طلب من
    رئيس المجلس القضائي السابق فاروق الكيلانى معاقبة الفساد الذي تم فى قضية بيع
    الأطفال وتم ذلك بحضور وزير العدل السابق السيد " رياض الشكعة " ومن
    الغريب أن وزير العدل السابق طلب من رئيس المجلس القضائي السابق ترفيع رئيس الهيئة
    التي نظرت هذه الدعوى وكان يلح على ترفيعه والأغرب أن المجلس القضائي قام بترفيع
    رئيس الهيئة المذكور بعد أن تمت إحالة رئيس المجلس القضائي على التقاعد ، كما قام
    أيضاً بتعيينه فى وظيفة ( محام عام مدني )



    ثامناُ
    : عرقلة حركة الإصلاح :



    قام وزير العدل وأمين
    عام الوزارة بعرقلة حركة الإصلاح القضائي التي قدمها رئيس المجلس القضائي السابق
    للملك حسين ووافق عليها الملك خطياً بحضور رئيس المجلس القضائي ، هذه الحركة
    كانت تقوم على إحالة عدد من القضاة المعروفين بفسادهم وسوء سمعتهم على التقاعد
    وهذا الفساد ثابت من تقارير إدارة مكافحة الفساد ومن ملفات هؤلاء بوزارة العدل ،
    كما كانت تقوم على استقطاب عدد من كبار الأساتذة والدكاترة فى الجامعات الأردنية
    الذين عملوا فى حقل التدريس والتأليف فى مجال الدراسات القانونية سنوات طويلة ،
    وتمت مناقشة هذه الخطة من الملك حسين الذى أشر عليها بالموافقة والتنفيذ .



    إلا أن
    وزير العدل صار يماطل فى تنفيذها ثم قام هو وأمين عام الوزارة بعدة مظاهر لعرقلة
    تنفيذها .



    كان أهم هذه المظاهر
    :-



    أ- نشر شائعات من أن
    حركة الإصلاح ستتناول تسعين قاضياً خلافاً للحقيقة حتى يثير الرعب بين القضاة .



    ب- النشر فى الصحف عن
    أسماء قضاة على مستوى كبير من الكفاءة والنزاهة مشمولين بحركة الإصلاح ومطلوب
    إحالتهم للتقاعد وكان هذا النشر يتضمن معلومات كاذبة تستهدف إثارة القضاة وقد تم
    هذا النشر من قبل أمين عام الوزارة للقيام بعملية تشويش مما اضطر رئيس المجلس
    القضائي آنذاك لتكذيب هذا الخبر فى نفس صحيفة " الرأي " التي نشرته .



    ج- توزيع منشورات فى
    قصر العدل تستهدف التحريض ضد حركة الإصلاح .



    د- اتصال الوزير
    شخصياً ببعض أعضاء المجلس القضائي لتحريضهم على عدم الموافقة على تعيين الدكاترة
    المرشحين للعمل فى القضاء .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 05, 2010 3:53 pm


    البحـريــن


    شهد العام 1998 العديد من الانتهاكات الواقعة على مهنة
    المحاماة وعلى استقلال القضاء فى البحريـن ، وكانت أهم الانتهاكات التي تعرض
    لها المحامون هي :



    - حل جمعية المحامين


    - منع المحامين من الاتصال بموكليهم المتهمين فى قضايا سياسية



    - منع المحامين من الاطلاع على الوثائق فى حوزة جهات التحقيق


    - تفتيش مكاتب المحامين وملفاتهم ومصادرتها


    - اعتقال المحامين لمدد طويلة بسبب القيام بنشاطات متعلقة
    بأداء واجباتهم المهنية



    - إبعاد المحامين بسبب مهنتهم من الوطن أو المنع من مغادرته
    وفق ما تهوى الحكومة



    - منع جمعية المحامين من تقديم المساعدة القانونية للمعتقلين


    - تقليص فرص التمثيل الفعال للمتهمين وخصوصاً فى القضايا
    السياسية



    - عدم وجود جهة قضائية مستقلة ومحايدة للنظر فى قرارات معاقبة
    المحامين



    - حظر تكوين نقابة مهنية


    وسوف يورد التقرير بعضاً من الحالات النموذجية :


    · في بدايات العام 1998
    أصدرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية قرارها الرقيم ( 4 ) لسنه 1998 بحل مجلس
    الإدارة المنتخب لجمعية المحامين وتعيين مجلس إدارة بديل ، وذلك بالمخالفة لنص
    المادة 24 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والمعتمدة 1990 ،
    وقد صدر القرار سالف الذكر رداً على ندوة عقدتها جمعية المحامين ضمن برنامجها
    الثقافي السنوي وأن أحد المحاضرين وهى موظفة سابقة فى وزارة العمل كشفت أن
    الإحصائيات التي توردها الحكومة غير صحيحة ، واتخذت الحكومة القرار المذكور بغرض
    الحد من استقلالية الجمعية ودفعها لاتخاذ موقف مؤيد للإجراءات الأمنية التي
    تمارسها الحكومة ضد المعارضين السياسيين .



    وعلى أثر هذا القرار أقام سبعون محام دعوى فى مارس من العام
    1998 ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وتمارس الحكومة ضغوطاً متواصلة على
    المحامين لسحب القضية من القضاء وانصياع الجمعية للقيود المفروضة على نشاطاتها .



    ويجدر التنويه إلى أن قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم
    4 لسنه 1998 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين قد صدر استناداً للمادة
    23 من قانون الجمعيات الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 1989 وهذا القانون يعطى الوزير
    صلاحيات واسعة ويقيد بشكل كبير تشكيل الجمعيات وحرية عملها . ويخشى أن المحامين لا
    يمتلكون هامشاً حقيقياً لكسب هذه القضية بشكل قاطع أو الدفاع عن استقلال جمعيتهم
    ما لم يتم إعادة النظر فى قانون الجمعيات . وقد كان من نتائج قرار وزير العمل أن
    الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قررت عدم الاعتراف بالمجلس المعين وتجميد
    عضوية جمعية المحامين البحرينية بالاتحاد .



    · الإخلال
    بضمانات وحقوق الدفاع :



    شهدت البحرين استمراراً للعمل بمرسوم قانون أمن الدولة
    والصادر فى العام 1974 الذى يتيح الاعتقال الإدارى من غير توجيه أية تهمة أو
    محاكمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، كما يتيح تشكيل محكمة أمن ذات نظام خاص ومغلق ،
    ومتمتع بصلاحيات النظر فى حالات الجرائم السياسية، وتجرى محاكمة هذه الحالات بصورة
    سرية ، أما محامو الدفاع فيعينون من قبل وزارة العدل والشئون الدينية ، ويتم التدخل
    من جانب الحكومة فى إجراءات المحاكمة بهدف التأثير على قراراتها أو لمنعها من
    إخلاء سبيل المتهمين المعتقلين ، ولا يسمح لأفراد أسرة المتهمين بحضور المحاكمة
    إلا وقت صدور الحكم .



    · الإخلال
    باستقلال القضاء :



    على الرغم من نص المادة ( 102-د ) بشأن تشكيل المجلس الأعلى
    للقضاء إلا أن هذا المجلس لم يشكل على الإطلاق ، إذ يعين رئيس وأعضاء محكمة
    الاستئناف العليا وكذلك رئيس المحكمة المدنية العليا بموجب قرار أميري بناء على
    اقتراح رئيس الدائرة العدلية . أما قضاة المحكمة المدنية العليا والمحاكم الأخرى
    فيعينهم مجلس الدولة بناء على توصية من رئيس الدائرة العدلية .



    كما يوجد عدد كبير من أفراد أسرة آل
    خليفة الحاكمة فى الجهاز القضائي وهؤلاء يكفون نظرهم عن القضايا التي تمس الدوائر
    الحكومية . وهناك اتهامات دورية تتصل بالفساد فى النظام القضائي . وتخضع المحاكم
    لضغط الحكومة التي تتدخل فى الأحكام والدعاوى .









    تونـــس





    فى
    تونس يمكن تقسيم الانتهاكات التي تعرض لها المحامون التونسيون خلال عام 1998 إلى :



    أ- إحالة
    محامين أمام المحاكم من أجل جرائم رأى أولها اتصال بأدائهم لواجبهم المهني .



    ب-
    منع محامين من أداء واجبهم .



    ج-
    منع محامين من السفر .



    د-
    تحرشات أمنية .



    وسوف
    يورد التقرير بعضاً للحالات النموذجية :



    1- الدكتور / منصف المرزوقى :


    شهد
    العام 1998 مزيداً من الملاحقات الأمنية للمذكور بسبب أدائه لمهام مهنته ، وهذه
    التحرشات والملاحقات الأمنية لكون د / المرزوقى الرئيس السابق للرابطة التونسية
    لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة
    العربية لحقوق الإنسان.



    ومن
    بعض الانتهاكات التي يتعرض لها ، تعطيل التليفون والفاكس ، ومراقبة ومصادرة
    مراسلاته ، وتعرضه للمراقبة الأمنية الدائمة للضغط عليه لتقليص نشاطاته ، ومنعه من
    ممارستها ، كذلك منعه من السفر ومن ذلك منعه من السفر إلى روما فى الفترة من ( 15
    يونيو - 17 يوليو 1998 ) للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتأسيس المحكمة
    الجنائية الدولية بصفة مراقب - وتجدر الإشارة إلى أن الحقوقي المذكور قد منع من
    السفر فى عدة مرات سابقة بدءاً من العام 1996 حيث تم سحب جواز سفره أثناء عودته من
    واشنطن قادماً من الأكاديمية الوطنية للعلوم بعد حصوله على جائزة حقوق الإنسان
    اعترافاً بدوره فى تعزيز حركة حقوق الإنسان ، كذلك منعه من السفر فى 29/2/1996
    لعدم تمكينه من حضور مؤتمر إشكاليات تعثر الديمقراطية فى الوطن العربي والذي عقد
    بالقاهرة ، ومنعه من السفر فى تاريخ 4/10/1996 كي لا يشارك فى المؤتمر الدولي
    لمناهضة التعذيـب ، والذي عقد فى ستوكهولم ، وبتاريخ 9/6/1997 منع من السفر إلى
    القاهرة كي لا يشارك فى اجتماعات الخبراء العرب فى مجال حقوق الإنسان لمناقشة
    وسائل النهوض الإستراتيجي بحركة حقوق الإنسان ، ومنعه من السفر إلى ستراسبورج فى
    11/11/1998 حيث كانت موجهة إليه دعوة من البرلمان الأوربي لحضور الحوار حول قضايا
    حقوق الإنسان فى تونس فى إطار اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ، ومنع
    الدكتور المرزوقى من السفر يقع بالمخالفة للمواثيق والإعلانات الدولية وخاصة
    المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .



    وقد تعدت
    هذه الملاحقات د / المرزوقى إلى شقيقه محمد على بدوي حيث تم الحكم عليه بالسجن 6
    أشهر كوسيلة ضغط على د / المرزوقى بدأت من يوم 5/2/1998 .



    2- خميـس قسيـلة :


    يتعرض
    الحقوقي المذكور لتحرشات أمنية من قبل السلطات فى تونس بسبب أدائه مهام مهنته
    وآرائه وتعدت هذه الانتهاكات شخصه لتصل إلى أسرته ، ووصلت هذه الانتهاكات إلى حد
    حرمانه من العمل ومن التنقل خارج تونس وتدمير سيارته الخاصة ونتيجة لإصداره بيان
    احتجاج سلمى قدم للمحاكمة بتهم " ثلب النظام " ، " نشر أخبار زائفة
    عن سوء نية " وحكم عليه ابتدائياً واستئنافياً بالسجن ثلاث سنوات ، وغرامة
    مالية ألف ومائتان دينار تونسي فى محاكمة تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة .



    ونتيجة
    للمعاملة اللاإنسانية والمهينة له وسجنه أضرب عن الطعام بتاريخ 18/7/1998 مما جعله
    يتعرض لضغوط عديدة من قبل إدارة السجن ، مما أدى إلى إصابته بوعكتين قلبيتين
    وتدهور وضعه الصحي ، وفى 23/7/1998 تم استدعائه بدعوى علاجه واقتادته عناصر أمنية
    إلى زنزانة مظلمة وقاموا بربط يديه خلف ظهره ووقف اثنان على رأسه لإفقاده المقاومة
    ثم ألقى على الأرض فاقداً الوعي لعدة ساعات .



    وتجدر
    الإشارة لرفض السلطات التونسية طلبات الدفاع عن خميس قسيلة بتوفير إجراءات محاكمة
    عادلة ولم تسمع المحكمة لدفاع خميس قسيلة ، علماً بأن التهم الموجهة إليه والحكم
    يخالفان بشكل واضح وصريح جملة التزامات تونس الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي
    والتعبير ، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مادته 19 ،
    وقد جرت المحاكمة فى تواجد بوليسى مكثف داخل وخارج القاعة ودون أدنى ضمانات الدفاع
    .



    3- راضية نصراوى - محمد نجيب الحسنى


    كذلك
    شهدت مهنة المحاماة بتونس للعديد من الانتهاكات تمثلت فى أخذ المحامى بجريرة
    موكليهم والتدخل غير اللائق فى أعمال مهنتهم ، ومن الحالات النموذجية الدالة على
    هذه الانتهاكات حالة المحامية راضية نصراوى .



    فبسبب
    أداء المحامية المذكورة لمهام مهنتها فى الدفاع عن الحقوقي خميس قسيلة نائب رئيس
    الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تم اقتحام مكتبها بتاريخ 12/2/1998 من
    قبل سلطات الأمن بتونس وتهشيم مدخله ، ثم تمزيق الملصقات الموجودة على الجدران
    وسرقة الكمبيوتر والفاكس وجهاز تليفون وكل الكتب الموجودة بالمكتب وبعض الكراسي
    وإتلاف بعض الملفات القضائية التي تعمل عليها وأخذوا ما تبقى من الملفات ، الأمر
    الذى يشكل خطورة على موكليها المعنيين بهذه الملفات ممن تدافع عنهم .



    بالإضافة
    إلى ذلك تتعرض المحامية إلى تحرشات ومراقبات أمنية متواصلة من رجال أمن سواء فى
    مكتبها أو منزلهـا .



    وبتاريخ
    31/3/1998 تم استدعاءها أمام قاضى التحقيق حيث وجهت إليها اتهامات غريبة مثل
    الاشتراك فى أنشطة إرهابية ومنعت من مغادرة البلاد وتجدر الإشارة إلى أن المحامية
    راضية نصراوى هي مسئولة الشئون القضائية فى اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، وأن ما
    تتعرض له من انتهاكات يمثل خروجاً واضحاً على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
    دور المحامين المواد 16/17 وبخاصة المادة 18 التي تنص على أنه " لا يجوز
    نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء
    الموكلين "



    -
    وفى الإطار ذاته منع محمد نجيب الحسنى من ممارسة عمله وصودر جواز سفره وتم قطع
    الاتصال بينه وبين العالم الخارجي وتم فرض حصار أمنى حوله بواسطة الملاحقات
    الدائمة له .



    4- بشـير الصيـد :


    شهدت تونس
    في العام 1998 ضغوطاً على المحامين منتهكة حقهم فى حرية التعبير وتكوين الرابطات
    والانضمام إليها ، ومن ذلك حالة المحامى بشير الصيد وهو المرشح المستقل عن السلطة
    لنقابة المحامين والذي نال قرابة نصف الأصوات فى الانتخابات وعلى ذلك قامت السلطات
    التونسية باتخاذ عدداً من الإجراءات التعسفية والملاحقات الأمنية ضده تمثلت فى
    الملاحقات الدائمة التي يتعرض لها فى كل تنقلاته وحركاته أثناء وخارج العمل من قبل
    عناصر أمن بعضهم يتابعه سيراً على الأقدام وبعضهم فى سيارات أمن بما فى ذلك مراقبة
    منزله ومكتبه ووصلت الملاحقات إلى تتبعه فى مكاتب زملائه من المحامين الذين يزورهم
    لأسباب مهنية محضة وسؤال هؤلاء المحامين عن أسباب الزيارة والتحقيق معهم فى هذا
    الخصوص ، وتمارس هذه الانتهاكات بغرض منع المحامى من ممارسة حقه فى الترشيح إلى
    منصب نقيب المحامين أو لتقليل احتمال نجاحه عبر هذه الأساليب ، وذلك بالمخالفة لنص
    المادة 23 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، ويؤكد ذلك الحملة
    التي قام بها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم عبر تونس لإنجاح العناصر الحزبية
    والمقربة من الحزب الحاكم فى انتخابات النقابة فيما عبر عنه بوضوح اجتماع طبرقه فى
    8/2/1998 حيث جرى الهجوم على المحامى بشير الصيد بالاسم وبشكل خال من آداب احترام
    الزمالة الواجبة بين المحامين .



    وقد
    قام المحامى المذكور بإرسال برقيتين إلى كل من وزيري العدل والداخلية يتحدث فيهما
    عن الملاحقات والتحرشات التي يتعرض لها لكن تصرفاً تجاه هذه الانتهاكات لم يتخذ .



    5- عبد الكريم كحول


    خلال شهر يناير 1998 تمت إحالة المحامى " عبد الكريم كحول
    " أمام القضاء الجناحى من أجل جرائم الشتم والسلب لهيئات رسمية بعد أن نسب
    إليه التهجم فى إطار مرافعته على أحد منوبيه على أعوان الشرطة الذين قاموا باعتقال
    منوبه متهماً إياهم بالافتراء والتحيز وعلى الرغم من أنه لم يفتح تحقيق للتثبيت من
    مدى صدق ما نسبه المحامى لأعوان الشرطة فإنه أحيل على القضاء الجناحى الذى أدانه
    من أجل ما صدر عنه خلال مرافعته ، إلا أن محكمة الاستئناف بسوسة أنصفت المحامى
    ونقضت الحكم الابتدائي وقضت بتبرئة ساحته .



    شهدت سنة 1998 وفى إطار الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة
    التونسية ضد التنظيم السياسي اليساري الممنوع من التواجد القانوني " حزب
    العمال الشيوعي التونسي " اعتقال مجموعة من المنتسبين لهذا التنظيم أو ممن
    يشك فى انتمائهم إليه ثم إحالته على القضاء الجناحى وحتى الجنائي ومحاكمتهم من أجل
    جرائم الانتماء لجمعية غير مرخص فيها والمشاركة فى تكوين عصابة مفسدين وحث السكان
    على التباغض والعنف وتبديل هيئة الحكم الخ .... وغيرها من التهم التي تعتبر من
    قبيل جرائم الرأي .



    6- منع المحامين من أداء واجبهم :


    شهدت
    سنة 1998 عديداً لحالات منع المحامين من أداء واجبهم وتمثل ذلك بالخصوص فى منع
    المحامين من الترافع أمام القضاء الجناحى والجنائي من طرف هيئة المحكمة المنتصبة
    بدعوى ضيق الوقت وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم التونسية تشكو اكتظاظا كبيراً نتيجة
    الارتفاع المستمر لعدد القضايا الذي يقابله نقص فى عدد القضاة والإطار البشرى بصفة
    عامة .



    -
    كما أمكن معاينة عديد من حالات منع المحامين من زيارة موكليهم بالسجن من طرف قضاة
    التحقيق أو النيابة العمومية مما يمثل خرقاً صارخاً للقانون التونسي الذى يضمن
    للسجين أن يلتقي بمحامين فى جميع الأوقات ويلجأ قضاة التحقيق والنيابة العمومية
    بالتعاون مع المصالح السجنية إلى أساليب مختلفة لمنع المحامين من مقابلة موكليهم سيما
    فى عديد من القضايا " الحساسة " ذات الصبغة السياسية وأحياناً حتى في
    قضايا الحق العام كما هو الشأن في " قضية المخدرات " التي عرفتها البلاد
    خلال السنة الماضية وشهدت إحالة مجموعة كبيرة من متعاطي وتجار المخدرات فاق عددهم
    المائة .



    -
    كما تقدم عدد كبير من المحامين بشكاوى ضد قضاة التحقيق بالخصوص الذين يمنعوهم من
    الاطلاع على مؤيدات هامة في ملفات منوبيهم بدعوى الحفاظ على سرية التحقيق وهو
    إجراء غير قانوني .



    7- منع محامين من السفر :


    عرفت
    المحاماة التونسية ظاهرة غريبة وخطيرة في نفس الوقت وتتمثل فى تعطيل الإجراءات
    الإدارية المتعلقة بتجديد جوازات سفر المحامين الذين يتقدمون بملفات لهذا الغرض
    للسلطة الأمينة المختصة في حين تقتضي التراتيب المنظمة لمثل هذا الإجراء العادي
    ألا تتجاوز مدة الانتظار عشرون يوماً إلا أنه وفى حالة المحامين لا تقل مدة
    الانتظار عن الثلاثة أو حتى الستة أشهر بدعوى أنه في حالتهم " يتطلب الأمر
    إجراء التحريات اللازمة " .



    أما
    الحالة الأخطر فهي التي تتمثل فى حجز الجواز وعدم إرجاعه لصاحبه أو موافاته برد
    كتابي عن وضعيته مما يمثل منعاً لهؤلاء المحامين من السفر بدون أي مبرر قانوني
    بحجة شبهة انتمائهم لأحد التنظيمات السياسية أو لنشاطهم فى مجال حقوق الإنسان وقد
    أمكن تسجيل عديد من الحالات فى هذا الشأن ، وعلى سبيل المثال كل من الأساتذة :



    محمد الرافعى


    جمال بيدة


    محسن الربيع


    نجاة اليعقوبى


    أنور القوصرى


    سنية بن عمر


    محمد بو ثلجة


    نزيه بو ذيب


    وجميعهم
    تقدموا بمطالب لتجديد جوازاتهم منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر وليسوا بمحل أي تتبع
    كان من شأنه تبرير منعهم من السفر إلا أنهم وحتى أول إبريل 1999 لم يتحصلوا بعد
    على جوازاتهم مما أضر كثيراً بمصالحهم وشكل خرقاً صارخاً لحقهم فى التنقل الذي
    يضمنه الدستور التونسي .



    8- التحرشات الأمنية :


    وتتمثل
    أساساً في الملاحقة الأمنية اللصيقة والدائمة من طرف أعوان أمن بزيهم المدني سواء
    فى تنقلات المحامين الخاصة أو المهنية وحتى أروقة وردهات المحاكم وقاعاتها .



    وأمكن
    رصد العديد من الحالات فى هذا الخصوص بالنسبة للمحامين :



    مختار الطريفى


    نجاة
    اليعقوبى



    جمال
    بيدة



    علياء
    الشمان



    بشرى
    بلحاج حميدة .



    هذا بالإضافة إلى قطع الهاتف ومداهمة المكاتب ليلاً
    وتفتيشها بدون حضور المحامى أو إذن القضاء .



    وخلال
    تجدد الاعتداءات الأمريكية البريطانية على العراق خلال شهر ديسمبر 1998 منع
    المحامون يوم 19 ديسمبر 1998 من تنظيم مسيرة سلمية للاحتجاج على ذلك أمام مقر بعثة
    الأمم المتحدة بتونس ، فطوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن قصر العدالة حيث تجمع
    المحامين ومنعوا من مغادرته مما آثار احتجاجهم على قوات الأمن التي لم تتردد في
    اعتقال عدد منهم وجرهم بزيهم المهني إلى مركز الأمن ، الأمر الذي أثار ردود فعل
    جمعية المحامين الشبان وهيئة المحامين وصدور بيانات احتجاجية في الغرض .












    الســودان



    شهدت السودان العديد من الانتهاكات الواقعة على استقلال القضاء ومهنة المحاماة في
    العام 1998، ومن هذه الانتهاكات :



    أ- التدخل في شئون نقابة المحامين السودانية -
    إغلاق النقابة إدارياً .



    ب- اعتقال المحامين .


    ج- محاكمات استثنائية للمحامين وإهدار لضمانات
    الدفاع .



    د- الملاحقات الأمنية للمحامين .


    هـ- أخذ الموكلين بجريرة موكليهم .


    وسوف يورد التقرير بعضاً من الحالات
    النموذجية :



    ( مصطفى عبد القادر - هاشم عوض ).


    ·
    قام مجموعة من المحامين السودانيين بالترافع نيابة عن مجموعة من السيدات
    تظاهرن احتجاجاً على ترحيل طلاب إلى معسكرات فى الجنوب وأثناء محاكمة هؤلاء
    السيدات ، حكمت المحكمة بتغريم المحامى مصطفى عبد القادر وطردت المحامى هاشم عوض
    عبد المجيد من الجلسة ، كما شملت الانتهاكات الواقعة على المحامين محاكمة خمس
    محاميات ضمن مجموعة السيدات من دون اتباع إجراءات رفع الحصانة القانونية عنهن .




    · حالة المحامى غازي سليمان :



    كان المحامى المذكور رئيس " لائحة التحالف الديمقراطي
    لاسترداد الديمقراطية " فى انتخابات نقابة المحامين الأخيرة ، وكانت الدلائل
    تشير إلى أن ثمة تدخل حكومي قد وقع فى نتائج هذه الانتخابات مما دعا بالأستاذ غازي
    سليمان إلى التشكيك فى نزاهة الانتخابات وعلى أثر ذلك استدعى جهاز الأمن المحامى
    المذكور لمقابلة مسئولين فيه فرفض المحامى التوقيع على طلب الاستدعاء وعلى ذلك تمت
    تشكيل محكمة استثنائية تحت ما يسمى " بمحكمة الصالح العـام " وقد اعترض
    سليمان على تشكيل المحكمة الاستثنائية باعتبار أنها غير قانونية، وقد تمت محاكمة
    المحامى المذكور من خلال محاكمة متعجلة لم تتوافر فيها ضمانات الدفاع حيث جرت
    المحاكمة ليلة الأحد 18 يناير 1998 وصدر الحكم فجر الاثنين 19 يناير بالحكم على
    المحامى بالسجن 5 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه سودانـي .



    · ملاحقات وتحرشات
    أمنية :



    دأبت أجهزة الأمن السودانية على ملاحقة المحامين الذين يتولون
    الدفاع فى قضايا معينة وأصحاب الفكر المعارض للنظام القائم بطريقة دائمة ومنتهكة
    لحقوق وضمانات الدفاع المعترف بها دولياً ، ومن ذلك قيام سلطات الأمن فى الخرطوم
    باستدعاء أعداد كبيرة من المحامين لمبنى جهاز الأمن ومن هؤلاء المحامين :



    على آدم


    نصر الدين السيد


    يحيى الحسين


    على الحبر


    أميمة أحمد مصطفى


    وسلوى سعيد


    وأن سلطات الأمن بالسودان ألزمت هؤلاء المحامين بالحضور
    يومياً إلى مبنى أجهزة الأمن من الساعة الثامنة والنصف وحتى ساعة متأخرة من الليل
    ، مانعة إياهم من مزاولة أعمال مهنتهم بشكل دائم مما يتنافى مع الأعراف والمواثيق
    الدولية بشأن مهنة المحاماة .



    ·
    اعتقـال المحاميـن :



    بالمحالفة لنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    ونص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم
    المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين وحقهم فى التجمع السلمي ، قامت قوات
    الشرطة السودانية باعتقال عشرة محامين خلال تجمع سلمى فى الخرطوم بتاريخ 13/5/1998
    وإصابة أربعة منهم بجروح فى أثناء تفريقهم ، وكانت مكافحة الشغب فرقت تجمعاً
    سلمياً ضم مئات من المحامين ، أعضاء " التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطيـة
    " ( هيئة نقابيـة ) واحتجزت عدداً منهم بعدما تجمعوا أمام دار نقابة المحامين
    لإقامة ندوة عن الدستور الجديد فقام نقيب المحامين فتحي خليل - الموالى للحكومة -
    بإغلاق دار المحامين أمام المحامين أعضاء التحالف ولم تكن هذه المرة الأولى التي
    يتم غلق دار المحامين إدارياً حيث كانت هناك مرات سابقة أقربها فى شهر 12/97 بعد إضراب
    قام به المحامون نتيجة الممارسات الأمنية ضدهم مما دفعهم لعقد ندوتهم أمام مقر
    النقابة ، وأثناء كلمة المحامى غازي سليمان الذى دعا إلى إطلاق المحامى المعتقل
    خالد أبو الروس والذي قال أنه فى وضع حرج داخل السجن ، قامت قوات الأمن بتفريق
    التجمع بالقوة واعتقلت العشرات من المحامين ، رصد المركز منهم المحامين :



    محمد حمزة محمد طاهر


    سامية أحمد عبد الله


    علاء الدين محمد بدري


    علم الدين عبد الغنى


    عبد النبي مرسال


    أيوب عبد الله مصطفى


    محجوب محمد عبد الله


    أسامة محمد بدري


    أمير حسن عطا المنان


    عفاف عبد الرحمن على


    هذا وقد أصيب أربعة محامين تم احتجازهم فى أحد
    المستشفيات لساعات .



    · التدخل في
    شئون نقابة المحامين :



    شهدت انتخابات نقابة المحامين السودانية تدخلات إدارية وأمنية
    من قبل الحكومة السودانية وتمثلت هذه التدخلات فى الشطب والإضافة على اللائحة التي
    سبق اعتمادها بالمخالفة للإجراءات القانونية واعتقال العديد من محامي الأقاليم
    الذين كانوا فى طريقهم للمشاركة فى الانتخابات ، انتزاع صناديق الانتخابات بواسطة
    قوات أمن خاصة مسلحة والاعتداء على محامين واحتجاز وتهديد بعضهم ممن حاولوا التصدي
    لهذه التدخلات وتبديل بعض صناديق الاقتراع أثناء نقلها إلى مقر الفرز مما جعل تجمع
    المعارضة في النقابة الذي خاض الانتخابات باسم " التحالف لاسترداد
    الديمقراطية " إلى الانسحاب قبل بدء الفرز .



    - وكان من أثر ذلك في العام 1998 تجميد عضوية نقابة المحامين
    السودانية في اتحاد المحامين العرب والذي عقد في لبنان في شهر أكتوبر 1998 .



    كما أن النظام السوداني جعل نقابة المحامين نقابة
    عمالية وأعطى لوزير القوى العاملة



    " ومسجل العمال " الحق في حل مجلسها ، مما أفقد
    المهنة استقلاليتها كنقابة مستقلة ، وبالإضافة لمؤشرات التدخل السابقة فإن
    الانتخابات التي أجريت فى مطلع العام الحالي ورغم الشروط القاسية التي وضعها نظام
    السودان الحاكم إلا أن القائمة الوطنية فازت فى الانتخابات ، إلا أنهم فوجئوا
    بقرار " مسجل العمال " بإلغاء النتيجة وإعلان فوز القائمة
    الموالية للنظام .



    ·
    المحاكمات الاستثنائية و إهدار ضمانات الدفاع :



    تقوم السلطات بالسودان باعتقال المعارضين السياسيين ومحاكمتهم
    محاكمات استثنائية وذلك بعد صدور قرار يجيز إحالة المواطنين المدنيين إلى
    المحاكمات العسكرية ومن ذلك ما قامت به السلطات من اعتقال عدد من قادة " هيئة
    شئون الأنصار " والحكم عليهم بالسجن والغرامة دون وجود ضمانات قانونية
    للمحاكمة ومنع المحامين من أداء مهام مهنتهم فى الدفاع ، كذلك قامت أجهزة الأمن
    بنقل الأمين العام لهيئة الأنصار " الشيخ عبد المحمود " إلى سجن "
    دبك " بعد اعتقاله ومنعت اتصاله بمحاميه وتم الحكم عليه بالسجن والغرامة دون
    أن توفر له الضمانات القانونية الضرورية خلال محاكمته التي افتقرت لأبسط قواعد
    الشرعية مثل عدم إعطائه الوقت لتجهيز دفاعه ، كذلك قامت أجهزة الأمن باعتقال محمد
    المهدى حسن وإيداعه مكاناً مجهولاً مانعةً اتصاله بمحام .



    · أما الجلسة
    الثانية من المحاكمة الاستثنائية لجماعة " الأنصار" فقد شهدت تبايناً
    بين موقف المحكمة من الدفاع وموقفها من الاتهام مما أدى إلى انسحاب عدد من أعضاء
    هيئة الدفاع التي يرأسها " أبيل ألبير " احتجاجاً على رفض المحكمة
    للطلبات التي قدمها الدفاع ، ثم أصر " كمال الجزولى " المحامى على نفس
    الطلبات فقامت المحكمة بطرده من الجلسة مانعة إياه من المثول والترافع ، وتقدم
    " على محمود حسنين " المحامى بطلب لرفع الجلسة حتى يتمكن من تقديم
    طعن أمام محكمة الاستئناف فى اختصاص المحكمة ، لكن المحكمة التزمت نهجها تجاه رفض
    طلبات الدفاع .



    أما عن تجاه المحكمة نحو الاتهام فيتضح عندما قدم الدفاع عن
    المتهمين طلباً جديداً فى شأن اعتماد التحري و الشاكي كشهود وعلى ذلك طلب الاتهام
    رفع الجلسة لتحضير رده على طلب الدفاع ، فقبلت المحكمة هذا الطلب وأرجأت الجلسة
    حسب طلب الاتهام .



    وقد قدم المحامون : أبيل ألبير وغازي سليمان وعلى قليوب وحسين
    أحمد صالح طعناً دستورياً أمام المحكمة العليا ضد جهاز الأمن عن موكليهم عبد
    الرحمن تقد الله وعبد المحمود أبو إبراهيم وقبريال ماتونق دنيق والشيخ سليمان
    ومحجوب الزبير الرئيس السابق لنقابة عمال السودان وعدداً آخر من المعتقلين
    السياسيين يصل عددهم إلى 20 معتقل بضمان حق الطاعنين فى محاكمة عادلة حيث أنهم
    اعتقلوا دون أن يصدر في حقهم أي بلاغ أو يتم إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم ولم
    يسمح لمحاموهم بزيارتهم .



    ·
    وخلافاً للسوابق القضائية فى السودان شهدت حركة العدالة في السودان ما يسمى
    " بمحكمة الميدان العسكرية " والتي شكلها الرئيس " عمر البشير
    " بصفته القائد العام للقوات المسلحة لمحاكمة المتهمين فى قضية تفجيرات وقعت
    فى مدينة " ودمدنى " بالسودان ويشير التقرير إلى أن المحكمة العسكرية
    التي تتولى محاكمة المتهمين تتشكل من " العميد عثمان خليفة " رئيساً
    وبعضوية كل من " المقدم أحمد جمعه " والمقدم " عادل السيد صديق
    " وأحمد الحجري نائباً للأحكام .



    ويسوق التقرير واقعة تشير لمدى التزام المحاكم العسكرية
    بالسودان بالتعليمات الصادرة إليها من الحكومة وتتعلق برئيس المحكمة والذي يعمل
    مديراً للمطبعة العسكرية حين رأس المحكمة العسكرية التي حاكمت " عضو مجلس رأس
    الدولة " السابق عن حزب الأمة السوداني " إدريس البنا " وإدانته فى
    قضية " الإغاثة " السورية سنة 1989 ، وبناء على أوامر الحكومة أعيدت
    المحاكمة العسكرية بنفس رئيسها لنفس المتهم عن ذات القضية وبرأتـه .



    أما السابقة القضائية والتي جرت فى السودان فى العام 1974
    والمتفقة مع المعايير الدولية بشأن المحاكم العسكرية الاستثنائية فتتمثل فى الطعن
    بعدم الدستورية الذى تقدم به " على محمود حسنين " المحامى عند تقديم
    موكله " نصر عبد الرحمن " إلى محكمة عسكرية بالخلاف للدستور الوطني
    والمواثيق الدولية ، وقد ألغت الدائرة الدستورية أمر تشكيل المحكمة الذى أصدره
    رئيس الدولة كما ألغت قانون ( معاقبة الخيانة والفساد ) لتعارضه مع الدستور .



    وتم تشكيل المحكمة الاستثنائية موضوع الانتهاكات لمحاكمة
    أربعة متهمين حضورياً هم :



    - رحمة الله البشير إدريس
    ( مدني )



    - حمدنا الله محمد عبد الله ( مدني )


    - محمد خيري يوسف
    ( مدني )



    - ماهر عبد القادر
    ( مدني )






    بينما يحاكم غيابياً كل من :


    - الصادق
    المهدى ( رئيس
    الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة )



    - عبد الرحمن الصادق المهدى ( عسكري - ملازم أول )


    - د/ عمر نور الدائم
    ( الأمين العام لحزب
    الأمة )



    - صديق حسين

    ( مدني )



    - أحمد محمد أحمد
    ( مدني )



    - محمد زين

    ( مدني )



    - أحمد عبد الكريم
    ( مدني )



    - مهدى أحمد موسى
    ( مدني )



    - الهادي عبد الكريم
    ( مدني )



    - أحمد الفكي

    ( مدني )



    - عبد الله حمدان

    ( مدني )



    - حامد عبد الرسول
    ( مدني )



    - طـه محمـد

    ( مدني )



    - سليمان أبكـر
    ( مدني )



    - حمدان حامد
    ( مدني )



    وفى محاولة للحكومة لإضفاء شرعية على إحالة المدنيين إلى
    المحاكم العسكرية قامت وزارة العدل بتقديم عدد من مستشاريها للدفاع عن المتهمين فى
    الوقت الذى تمثل فيه الاتهام مما يرتب وضعاً شاذاً على قواعد المحاكمة العادلة
    ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن دور
    المحامين .



    · أهم الانتهاكات التي
    تعرض لها القضاة فى العام 1998



    - سلب الاختصاص


    - السجـن


    - انتهاك ضمانات الاستقلال


    وسوف يورد التقرير بعض الحالات التي تم رصدها بهذا
    الشأن :



    شهد القضاء فى السودان فى العام 1998 العديد من حالات سلب
    الاختصاص كان أبرزها تشكيل محاكم عسكرية تتولى محاكمة المتهمين المدنيين ، وعلى
    سبيل المثال " محكمة الميدان العسكرية" وتجدر الإشارة إلى أن هذه
    المحكمة قد شكلت لمحاكمة 19 متهماً منهم متهم واحد عسكري نازعة بذلك الاختصاص من
    القضاء العادي بمحاكمة بقية المتهمين .



    وذلك بالمخالفة لنص المادتين 10،11 من الإعلان العالمي لحقوق
    الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة
    الثالثة من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمادة
    الخامسة التي تنص على أنه " لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية
    أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة ، ولا يجوز إنشاء
    هيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير
    القضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات
    القضائية " .



    وشهد العام 1998 ممارسات أمنية تجاه القضاة
    لاستخدامهم وسائلهم المشروعة فى التعبير عن آرائهم ، ومن هذه الحالات :



    1- المستشار / محمد الحسن الكاهلى بديوان النائب العام .


    وقد كان المستشار الكاهلى عضواً للجنة الانتخابات المحايدة
    بشأن انتخابات نقابة المحامين ، ونظراً للتدخلات من السلطة لتزوير هذه الانتخابات
    ، تقدم المستشار الكاهلى باستقالته احتجاجاً على عمليات التزوير ، فقامت جهات
    الأمن باعتقاله لمدة 18 يوم ثم أحيل إلى المحاكمة ، حيث أصدرت محكمة النظام العام
    بمدينة الأبيض حكمها بالسجن 9 أشهر وغرامة قدرها 500 ألف جنيه سوداني وقد تمت
    إجراءات المحاكمة بالمخالفة لنص المادة 17 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
    استقلال السلطة القضائية حيث نصت على أن " ينظر فى التهمة الموجهة أو الشكوى
    المرفوعة ضد قاضى بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب
    إجراءات ملائمة . وللقاضى الحق فى الحصول على محاكمة عادلة ، ويكون فحص الموضوع فى
    مرحلته الأولى سرياً ما لم يطلب خلاف ذلك " .



    - كذلك شهد القضاء بالسودان مظهراً آخر من مظاهر الانتهاك
    تمثلت فى إنشاء محكمة دستورية خارج إطار السلطة القضائية بزعم أن إقامة المحكمة
    الدستورية كدائرة فى السلطة القضائية لن تمكنها من استقطاب الكوادر التي تحتاجها ،
    ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين نصف أعضاء المحكمة فى حين يختار البرلمان النصف
    الباقي .



    على أن هذا التعيين الوارد بنص المادة 105 من الدستور
    السوداني يؤدى إلى الاختيار السياسي وإدخال عناصر غير قضائية فى تشكيل المحكمة
    ويتنافى ذلك مع المادة العاشرة من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال
    السلطة القضائية حيث نصت على أن " يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل
    الوظائف القضائية أفراداً من ذوى النزاهة والكفاءة ، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات
    مناسبة في القانون ، ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين
    في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة ...."
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 05, 2010 3:54 pm


    فلسطيــن



    تشهد فلسطين فى العام 1998 تدخلات وانتهاكات بالغة تجاه استقلال القضاء وإخلال
    بضمانات وحقوق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة ، ويجدر التنويه فى هذا الشأن أن
    إهدار استقلال سلطة القضاء ومهنة المحاماة واقع بين شقي الرحى والمتمثل فى
    الاحتلال الإسرائيلي من جهة والسلطة الوطينة الفلسطينية من الجهة الأخرى .



    ومن الممارسات التي تمارسها
    سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتهدد حقوق وضمانات الدفاع بعض الحالات الآتية التي تم
    رصدها :



    1- شهد العام 1998 استمرار اعتقال 3400 فلسطيني فى سجون الأرض
    المحتلة دون تهمة موجهة إليهم ودون محاكمة ، بالمخالفة لنص المواد 2 من الإعلان
    العالمي لحقوق الإنسان ، 9 ، 10، 11 من ذات الإعلان كما يخالف هذا الانتهاك نصوص
    المواد 9 فقرة 1 ، 2 ، 3 ، 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
    والمادة 14 من نفس الميثاق ، حيث يمنع المحامون من مقابلة المعتقلـين ، ويرفض
    القضاء الإسرائيلي كل الالتماسات التي تقدم إليه من المحامين بشأن الإفراج عن
    المعتقلين وبالمخالفة لنص المادة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
    السجناء .



    2 - كما تمارس سلطات الاحتلال إهدار ضمانات التحقيق وخصوصاً
    الحصول من المعتقلين على اعترافات بطريق التعذيب وعدم السماح للمحامين بحضور
    التحقيقات ، وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا بسلطة الاحتلال أضفت
    المشروعية على استخدام التعذيب على المتهمين أثناء التحقيق بالمخالفة لنص المادة
    الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .



    والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية ، ويتم تبرير ذلك التعذيب من قبل محكمة العدل العليا نظراً لظروف أمنية
    مما يعد خروجاً على المادة الثالثة من " إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض
    للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
    والتي نصت على أن " لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب
    المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه . ولا
    يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية ، مثل الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار
    السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى ، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب
    المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".



    - وتكرس المحكمة العليا ذات الاتجاه فى إقرارها الاعتقال
    الإداري دون أية تهمة أو محاكمة من ذلك حالة المعتقل الفلسطيني الشيخ خالد جرادات
    والذي تم اعتقاله بينما كان ينتقل عبر طريق نابلس رام الله متوجهاً لحضور مؤتمر
    حول الوحدة الوطنية وتم تجديد اعتقاله إدارياً فى فبراير 1998 ، وقد رفضت المحكمة
    العليا الإسرائيلية النظر فى الالتماسات التي قدمها المعتقل إدارياً ودون محاكمة .



    3- منع المحامين من أداء واجبات المهنة ( حالة الحقوقية منى
    رشماوى )



    كذلك شهد العام 1998 ممارسات وتحرشات ضد الحقوقيين ومنعهم من
    أداء واجبات مهنتهم ، ومصادرة حقهم فى الانتقال ، ومن ذلك قيام السلطات
    الإسرائيلية بمنع الحقوقية الفلسطينية منى رشماوى مدير مركز استقلال القضاه
    والمحامين فى اللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين فى جنيف من الوصول إلى قطاع غزة
    عبر مطار بن جوريون وذلك لإلقاء محاضرة حول المحكمة الجنائية الدولية هي ومجموعة
    من المحامين والقضاة والأكاديميين ، وتم المنع بدون إبداء أسباب من سلطات الاحتلال
    ، في مخالفة صريحة لنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ونص المادة
    12/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثانية من نصوص
    الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري وعددت المادة الأفعال التي تعد من
    قبيل جرائم الفصل العنصري وخاصة الفقرة ج حيث نصت على أنه يعد جريمة عنصرية "
    اتخاذ أية تدابير ، تشريعية وغير تشريعية يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من
    المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد ، وتعمد خلق ظروف تحول
    دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات ، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية
    من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية ، بما فى ذلك الحق فى العمل ، والحق فى تشكيل
    نقابات معترف بها ، والحق فى التعليم ، والحق فى مغادرة الوطن والعودة إليه ،
    والحق فى حمل الجنسية ، والحق فى حرية التنقل والإقامة ، والحق فى حرية الرأي
    والتعبير والحق فى حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلمياً " .



    - الانتهاكات الواقعة على رجال القضاء والمحاماة من
    قبل السلطة الوطنية الفلسطينية :



    لم تنج مهنة المحاماة ولا القضاء فى العام 1998 من
    انتهاكات واقعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وتمثلت هذه الانتهاكات فى
    :



    أ - وجود قضاء استثنائي لا يكفل ضمانات الدفاع .


    ب - التدخل فى أعمال القضاة والنيابات .


    ج - الاعتقال الإداري دون محاكمة عادلة .


    د - عدم احترام أحكام القضاء .


    هـ- منع المحامين من مقابلة موكليهم المعتقلين إدارياً .


    د - منع المحامين من حضور التحقيقات .


    و - استخدام التعذيب أثناء التحقيق مع المتهمين .


    وفيما يلي بعض الحالات النموذجية للانتهاكات :-


    1- استقالة النائب العام الفلسطيني " فايز أو رحمة
    "



    أشارت استقالة النائب العام الفلسطيني فايز أبو رحمة إلى حجم
    الانتهاكات التي شهدها القضاء الفلسطيني فى العام 1998 وتمثلت فى التدخلات فى
    أعمال النيابة وعدم تنفيذ قراراتها من قبل السلطة التنفيذية بطريقة مخلة باستقلال
    السلطة القضائية ، وتخلص وقائع الانتهاك فى قيام الأستاذ فايز أبو رحمة بصلاحيات
    وظيفته كنائب عام حيث قام بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين الذين طال أمد توقيفهم دون
    تهمة موجهة إليهم ودون محاكمة ، إلا أن السلطة التنفيذية أعادت اعتقال المفرج عنهم
    بعد ساعات من قرار الإفراج الصادر من النائب العام وصاحب ذلك تدخلات من وزير العدل



    " فريح أبو مدين " بشكل منهجي ألحقت شللاً
    كبيراً بجهاز النيابة العامة ومن ذلك قيام وزير العدل بتجميد أقدم وكيلي نيابة
    وهما " " مازن سيسالم " و " وليد الحايك " بسبب أن وزير
    العدل أراد أن يجعلها بديلين للنائب العام فى وجوده ، مما أضطر النائب العام
    لتقديم استقالته فى أواخر أبريل 1998.



    2- كذلك شهد القضاء الفلسطيني فى العام 1998 تدخل صارخ وفج من
    قبل السلطة التنفيذية فى أحكام المحاكم وإهدار ضمانات المحاكمة العادلة ومن ذلك :



    قيام السلطة التنفيذية فى 19 أبريل 1998 باعتقال الدكتور عبد
    العزيز الرنتيسي فى أعقاب تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بخصوص قضية اغتيال محي
    الدين الشريف القائد العسكري فى كتائب عز الدين القسام ، وطالب محامو
    المذكور بتقديم تفسير لاعتقال موكلهم والإفراج عنه لعدم وجود تهمة ضده ونظرت
    المحكمة العليا الفلسطينية هذا الطلب وأصدرت فى 29 أبريل 1998 أمراً مشابهاً لطلب
    المحامين للمدعى العام وقررت السماح للمحامين بمقابلة موكلهم إلا أن السلطة
    الوطنية الفلسطينية حالت بين المحامين وموكلهم ، وبجلسة 27/5/1998 طالب ممثلي
    المدعى العام المحكمة بتمديد المهلة التي أعلنتها المحكمة فى 29/4/1998 .



    - وكانت المحكمة قد أمهلت المدعى العام ثمانية أيام لتقديم
    أسباب مواصلة اعتقال الدكتور الرنتيسي وبرروا طلبهم بأن المدعى العام لم يكن
    على علم باعتقال الرنتيس وأن المدعى العام طالب الجهات المعنية بالإجابة على هذه
    الاستفسارات لكنه لم يتلق منهم أي رد ، مما يدلل بوضوح على أن الرنتيس اعتقل
    بطريقة غير شرعية وبالمخالفة لنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسيـة البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 وبعد عدة جلسات قررت محكمة العدل العليا -
    وهى أعلى جهة قضائية فلسطينية - الإفراج عن الرنتيسي نظراً لبطلان الإجراءات
    القضائية المتخذة بحقه .



    إلا أن رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني لم ينفذ حكم
    المحكمة وطالب بإصدار حكماً بالسجن من 15 : 20 عاماً للمعتقل ، كذلك صرح اللواء
    غازي الجبالى مدير عام الشرطة الفلسطينية أكثر من مرة بأن " قرار المحكمة ليس
    ملزما له أيضاً " . مما يوضح مدى استهانة السلطة التنفيذية بأحكام القضاء
    بالمخالفة لنص المادة الرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة
    القضائية حيث نصت على أنه " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا
    مبرر لها ، فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها
    المحاكم لإعادة النظر ، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام
    السلطات المختصة ، وفقاً للقانون بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة
    القضائيــة " . وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الوقائع المشابهة اضطرت
    النائب العام لتقديم استقالته .



    - كما شكلت إقالة القضاة لأسباب لا تتصل بكفاءتهم ونزاهتهم
    أحد الأسباب التي دعت النائب العام للاستقالة وأحد المؤشرات الواضحة على تدخل
    السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية .



    3- كذلك شهد العام 1998 للعديد من حالات الاعتقال من دون تهمة
    ومنع المحامين من مقابلة موكليهم ، كذلك استخدام التعذيب للحصول من المعتقلين على
    اعترافات



    وكانت أهم الحالات التي رصدها المركز :-


    - حالة وليد محمود قواس :


    حيث قامت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال
    المذكور بتاريخ 27 يوليو من العام 1998 دون أن توجه إليه أية تهم وظل قيد الاعتقال
    فى سجن للمخابرات العامة الفلسطينية فى مدينة أريحا بالضفة الغربية وقد منعت
    السلطات المذكور من الاتصال بمحاميه وإبلاغه باعتقاله لمدة 10 أيام مورست ضده
    وسائل تعذيب نتج عنها كسر فى الجهة اليمنى واليسرى من رأسه مما سبب نزيفاً داخلياً
    أدى إلى وفاة المعتقل .



    4- كذلك اعتقلت السلطة الفلسطينية بدون تهمة أو محاكمة ثلاثة
    من أعضاء مجلس طلبة الجامعة الإسلامية وهم قيد الاعتقال حتى الآن .



    - مشير الحيل نائب رئيس المجلس


    - عمـر صيـام


    - عبد الحميد مطـر


    وتمنع السلطات الفلسطينية المحامين من مقابلة الطلبة
    المعتقلين منتهكة بذلك أيضاً نص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية .



    5- شوقي
    العيسة (
    المحامى )



    قامت المباحث الجنائية فى " رام الله " بأوامر من
    اللواء " غازي الجبالى " مدير الشرطة الفلسطينية باعتقال المحامى شوقي
    العيسة المدير التنفيذي لجمعية القانون ومدير تحرير مجلة " حقوق الناس "
    التي تصدرها الجمعية واستمر الاعتقال من الحادية عشر صباح الخميس 3/3/1998 وحتى
    الساعة العاشرة ليلاً .



    وقد مارس رجال الشرطة ضغوطاً على المحامى بهدف التوقيع على
    تعهد بعدم كتابة مقالات وصفوها بأنها تشهير بالسلطة .



    6- المحاكمات الاستثنائية :


    شهد العام 1998 استمراراً للمحاكمات الاستثنائية التى لا
    تتوافر فيها الحدود الدنيا من الضمانات والمعايير المتفق عليها وتجاهل السلطة
    الفلسطينية للطلبات المقدمة إليها من مدنيين محكوم عليهم من قبل محاكم استثنائية
    لدرجة وصلت لحد الإضراب عن الطعام من قبل المتهمين ، ومن ذلك حالة المعتقلين :



    عطية أبو نقيرة ، علاء عبد الحميد عقل ، سمير على الجدي
    حيث تم اعتقال المذكورين بتهمة قتل شرطي فلسطيني وأصدرت المحكمة العسكرية بحقهم
    حكم بالإعدام تم تخفيفه لاحقاً إلى حكم بالسجن مدى الحياة وطالب محامو المعتقلين
    بإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية إلا أن السلطة الفلسطينية كرست وجود المحاكم
    العسكرية والاستثنائية بالمخالفة لنص المادة 10 ، 11 من الإعلان العالمي لحقوق
    الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .









    اليمـــن



    شهدت اليمن فى العام 1998 استمراراً للتدخل فى أعمال القضاة سواء كان التدخل بموجب
    القوانين كعقد رئاسة مجلس القضاء الأعلى لرئيس الجمهورية والذي يملك تعيين ونقل
    وندب وعزل أعضاء الهيئات القضائية ، أو تدخلات تتم من قبل المواطنين كوسيلة ضغط
    على القضاة من أجل الحكم على نحو معين فى بعض القضايا ، وقد رصد المركز للحالة
    الآتية :



    1-
    القاضي محمد إسماعيل الحجى رئيس المحكمة العليا :



    تخلص وقائع الانتهاك فى أن المحكمة العليا التي يرأسها القاضي
    المذكور قد حكمت على أربعة متهمين قاموا باغتصاب فتى من قبيلة الحدأ بإعدام المتهم
    الأول وسجن الثلاثة الآخرين وجلدهـم ، إلا إن هذا الحكم لم يرضى قبيلة المجني عليه
    التي قامت باختطاف محمد عبد الله الحجى حفيد القاضي رئيس المحكمة من أمام مدرسة
    الزبيرى الابتدائية فى صنعاء فى شهر فبراير 98 وطالبت بإعدام المتهمين الثلاثة
    المشاركين فى عملية الاغتصاب ، للإفراج عن الرهينة والبالغ من العمر 13 عاماً .



    ورداً على هذا الإجراء نفذت المحاكم والنيابات والمحامون
    اعتصاماُ فى ديوان وزارة العدل فى صنعاء استمر لمدة ثلاثة أيام للضغط على السلطات
    من أجل تأمين الحماية لهم ووقف الممارسات غير القانونية ضدهم ، وأصدر المنتدى
    القضائي رسالة تضمنت اتخاذ إجراءات أمنية حازمة لتطويق ظاهرة الخطف ، واعتقال
    الجناة ومحاكمتهم عن الجرائم التى مست أعضاء السلك القضائي.









    التوصيات


    بداية يؤكد التقرير أنه لا سبيل أمام الأمة العربية لتأخذ
    مكانها اللائق بين دول العالم المتحضر إلا بترسيخ الحكم الديمقراطي الصحيح ليصبح
    العدل هو أساس الملك ، ويصبح القانون هو الأساس الوحيد لمشروعية السلطة .



    وأن جناحي العدالة ( القضاء والمحاماة ) هما أعز مقدسات الأمة
    وأسماها وتاريخهما فى الأمة العربية شاهداً لهما على أنهما أملها المتاح فى تحقيق
    الديمقراطية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم غير أن ذلك مرهون بوجود قضاء مستقل ، لا
    يتبع أياً من السلطات ، وإنما يسمو على ما عداه من السلطات ، فبغير قضاء مستقل
    تتعرى حقوق الإنسان العربي من الحماية وتصبح الدساتير والقوانين والمواثيق والعهود
    مجرد شعارات جوفاء فارغ المضمون .



    وأن وجود هذا القضاء المستقل يستلزم وبالضرورة أن يواز يه
    محاماة مستقلة تكفل للقائمين بها كافة الضمانات اللازمة والمناسبة لتحقيق العدالة
    .



    ومن خلال ما أورده التقرير من الانتهاكات واقعة على القضاة فى
    معظم دول الوطن العربى بداية بالتشهير الإعلامي ضد القضاة ومروراً بفرض الوصاية
    عليهم والتقتير على السلطة القضائية فى الموازنة والمرتبات والمعاشات ، وتعيين
    البعض فى مناصب تشريعية أو أساسية قبل أو بعد بلوغهم سن التقاعد واستخدام ندبهم
    ونقلهم من وسائل الضغط عليهم وانتهاء بالاعتداء على سلامتهم وأمنهم الشخصي.



    كذلك الاعتداءات الواقعة على استقلال مهنة المحاماة والتى
    أوردها التقرير بداية من منعهم من المثول والترافع ومنعهم من ممارسة المهنة
    ومروراً بالتحرشات والملاحقات الأمنية وانتهاء بالاعتقـال .



    وعلى ذلك فإن تقرير العدالة يورد توصياته للمشرع العربى من
    أجل رفع هذه الانتهاكات ومن أجل تحقيق العدالة ، وتتمثل أهم التوصيات فى الآتي :



    1- ضرورة أن يتبنى المشرع الدستورى تضمين الدساتير العربية
    ضمانات استقلال القضاء بالمعايير الواردة فى المواثيق والعهود الدولية والتى تضمن
    دعم استقلال القضاء وحصاناته وتوحيد جهاته ، وإلغاء كل قضاء استثنائي أياً ما كانت
    مبررات وجوده، بحيث يصبح القضاء فى كل دولة عربية جهة واحدة ، يحتكم له الأفراد فى
    كل المنازعات وتخضع لرقابته كل الجهات ، وأن يكون الاحتكام إليه بالإجراءات
    المعتادة وحدها دون استثناء أو طوارئ ، وأن يكفل لهذا القضاء والموازنة المستقلة
    والمخصصات الكافية بغير تقتير .



    2- تنقية الدساتير العربية من كافة النصوص الاستثنائية التى
    تصبغ على المحاكم الاستثنائية صفة الجهات القضائية ، وضرورة إصدار قوانين خاصة
    بتشكيل المحاكم العسكرية ، يمثل أمامها العسكريون وفق الضوابط التى تحقق استقلال
    السلطة القضائية ، وكفالة حقوق الدفاع بها ، واقتصار هذا القضاء على محاكمة
    العسكريين فى النواحي التأديبية فقط ، واختصاص القضاء العادى بما عدا ذلك من قضايا
    .



    3- ضرورة النص فى الدساتير العربية على تقييد سلطة المشرع فى
    توزيع ولاية وترتيب جهات القضاء ذلك لأن هذه المكنة للمشرع تساعد على سلب القضاء
    الطبيعى قدراً من ولايته - حتى ولو كان ذلك بقانون - مما يمثل اعتداء على سلطة
    القضاء كأحد السلطات الأساسية التى تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية
    والتنفيذية ، فضلاً عن أنه ينال من حق الأفراد فى الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي .



    4- ضرورة النص فى الدساتير على تجريم الاعتقال دون تهمة أو
    محاكمة .



    5- يناشد التقرير المشرع العربى أن تلقى توصيات مؤتمر العدالة
    الأول المنعقد فى القاهرة إبريل 1986 محلاً للتنفيذ .



    6- ضرورة إطلاق حرية المحامين واستقلالهم بتنظيم شئون مهنة
    المحاماة من خلال نقابات واتحادات حرة تسهر على حماية المحامين وتدريب شبابهم
    وتمكينهم من أداء رسالتهم .



    7- تضمين نصوص الدساتير العربية حقوق وضمانات المحامين أسوة
    بالقضاة وتجريم الاعتداء عليهم من أي جهة من جهات الدولة وأن تكون مبادئ الأمم
    المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين هى المصدر الرئيسي لهذه الضمانات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 11:51 am