أحكام نقض بخصوص جريمة الغش
اركان جريمة الغش
=================================
الطعن رقم 1401
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 5
يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص
عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما
قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون
لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على
تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره
من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع
القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها
و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس .
يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض
البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.
=================================
الطعن رقم 1401
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 6
إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو
أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى
من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً
بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب
الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى
التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة
الأولى منه على وجوب أن يكون " النوع أو الأصل أو المصدر " - إذا حصلت
الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى
الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .
=================================
الطعن رقم 1401
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 7
إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون
قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون
إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق
بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش .
أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا
يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .
=================================
الطعن رقم 1745
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 507
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان العلم بالغش ركناً من أركان
جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها
الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع
فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى
القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها -
فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/1/15 )
=================================
الطعن رقم 392
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 634
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن
مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى
أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و
مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك
مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة
الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول
بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن
للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.
( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق
، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0335
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 34
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض
الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان
الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل
على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى
قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0385
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 160
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة
( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن
غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما
وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0
( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1086
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 204
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن
[ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت
على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة
من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد
منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت
أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد
تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة
1951/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1605
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 571
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم
55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن
إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة
و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا
يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير
إستلزام قصد جنائى خاص .
( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة
1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0237
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى
الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش
الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ
لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع
العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 1222
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى
صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " و حيث إن الحكم المستأنف فى
محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم
بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين
المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر
يتعامل فى المواد الغذائية " ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس
فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب
العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد
إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " و حيث إنه بالنسبة للمتهم
الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن
ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل
على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ،
مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1329
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم
بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله " إنه ثبت
من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا
الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من
فساد " . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .
( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0254
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 799
بتاريخ 13-05-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من
القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً
واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض
مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر
هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما
ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون
أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين
المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ،
جلسة 1953/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 25 مكتب فنى 06
صفحة رقم 1129
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة
بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك
توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .
=================================
الطعن رقم 1372
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 258
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى
القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها
ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال
هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم
أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه
عالم به علماً واقعياً .
( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة
1956/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1374
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 49
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى
القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها
ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال
هذا الغش على المشترى .
=================================
الطعن رقم 0157
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 305
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة
1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان
إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات
ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً
عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن
سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن
العلم لديه .
( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0916
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة
الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل
إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن
المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش
يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير
الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها
من أحكام .
=================================
الطعن رقم 0916
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1952
أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم
فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من
بينهم .
( الطعن رقم 916 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1175
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو
مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا
شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 1175 لسنة 32 ق ، جلسة
1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0859
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48
لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو
الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد
إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما - أن يكون
المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة
الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى
فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا
تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة
الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة
جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع
العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة
المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا
يبين من تقرير التحليل أن " الصلصة "
التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للإستهلاك الآدمى
و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد
بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط
و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها
الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر
بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً
و صحيح القانون .
( الطعن رقم 859 لسنة 33 ق ،
جلسة 1963/12/24 )
=================================
الطعن رقم 1699
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1024
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن
مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت
أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن
الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة
الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش و التدليس - حين إفترض العلم
بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين .
إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع
الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو
الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى إرتكب فعل الغش
أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب
نقضه .
( الطعن رقم 1699 لسنة 33 ق ،
جلسة 1963/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0007
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من
المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية و
مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون
رقم 153 لسنة 1949 - أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا
نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه
العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة
للإستهلاك الأدمى - و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها
تخضع لعوامل الفساد الطبيعية بإحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب - إذ يستوى فى
حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً
بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً
عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .
=================================
الطعن رقم 0007
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة
للمواصفات القانونية و غير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج
مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7
من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر
المؤثم .
=================================
الطعن رقم 1181
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1002
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية
من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - أن
المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو
فساد المواد التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة . و
لما كان الحكم المطعون فيه إستند إلى مجرد القرينة القانونية التى كان قد إفترضها
الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من
الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل فى عدم الإعتداد بهذه القرينة ، و
كان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه إشترى الصابون المضبوط
جملة و هو فى صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من
ضبط هذا الصابون فى محله ، و دلل على ذلك بالمستندات التى قدمها ، و هو دفاع جوهرى
كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه
أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى - أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما
يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1181 لسنة 36 ق ،
جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1219
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة
1941 . فى شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة
الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف فى البضاعة
نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض فى مادته
السادسة - فى سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و
الكشف الحديث - السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و
شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها
البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم
توقيعها فى حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة
ذلك الحق و أصدرت فى 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً فى شأن مواصفات التوابل و من
بينها الشمر و الكراوية و قضى فى المادة الرابعة منه بوجوب وضع إسم التابل و منتجه
أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954
ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار إستيراد توابل أو
بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما
كانت النيابة العامة - و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه فى
خدع المتعاقد معه فى ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية - قد
كلفته الحضور لمحاكمته - على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور - بالقانون رقم 48
لسنة 1941 فى شأن قمع الغش و التدليس لإرتكابة جريمة غش ، و كان مما يدخل فى الغش
الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى
طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها - إستناداً إلى الواقعة الثابتة
بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت
الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها
دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و إتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف
بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت فى تطبيقه و فى
تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1219 لسنة 36 ق ،
جلسة 1966/11/7 )
=================================
اركان جريمة الغش
=================================
الطعن رقم 1401
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 5
يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص
عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما
قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون
لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على
تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره
من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع
القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها
و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس .
يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض
البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.
=================================
الطعن رقم 1401
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 6
إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو
أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى
من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً
بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب
الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى
التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة
الأولى منه على وجوب أن يكون " النوع أو الأصل أو المصدر " - إذا حصلت
الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى
الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .
=================================
الطعن رقم 1401
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 7
إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون
قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون
إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق
بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش .
أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا
يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .
=================================
الطعن رقم 1745
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 507
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان العلم بالغش ركناً من أركان
جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها
الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع
فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى
القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها -
فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/1/15 )
=================================
الطعن رقم 392
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 634
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن
مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى
أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و
مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك
مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة
الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول
بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن
للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.
( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق
، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0335
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 34
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض
الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان
الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل
على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى
قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0385
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 160
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة
( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن
غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما
وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0
( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1086
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 204
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن
[ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت
على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة
من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد
منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت
أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد
تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة
1951/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1605
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 571
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم
55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن
إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة
و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا
يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير
إستلزام قصد جنائى خاص .
( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة
1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0237
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى
الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش
الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ
لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع
العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 1222
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى
صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " و حيث إن الحكم المستأنف فى
محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم
بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين
المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر
يتعامل فى المواد الغذائية " ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس
فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب
العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد
إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " و حيث إنه بالنسبة للمتهم
الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن
ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل
على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ،
مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1329
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم
بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله " إنه ثبت
من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا
الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من
فساد " . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .
( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0254
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 799
بتاريخ 13-05-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من
القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً
واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض
مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر
هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما
ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون
أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين
المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ،
جلسة 1953/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 25 مكتب فنى 06
صفحة رقم 1129
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة
بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك
توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .
=================================
الطعن رقم 1372
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 258
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى
القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها
ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال
هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم
أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه
عالم به علماً واقعياً .
( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة
1956/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1374
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 49
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى
القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها
ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال
هذا الغش على المشترى .
=================================
الطعن رقم 0157
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 305
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة
1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان
إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات
ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً
عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن
سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن
العلم لديه .
( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0916
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة
الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل
إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن
المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش
يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير
الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها
من أحكام .
=================================
الطعن رقم 0916
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1952
أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم
فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من
بينهم .
( الطعن رقم 916 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1175
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو
مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا
شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 1175 لسنة 32 ق ، جلسة
1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0859
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48
لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو
الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد
إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما - أن يكون
المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة
الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى
فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا
تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة
الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة
جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع
العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة
المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا
يبين من تقرير التحليل أن " الصلصة "
التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للإستهلاك الآدمى
و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد
بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط
و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها
الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر
بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً
و صحيح القانون .
( الطعن رقم 859 لسنة 33 ق ،
جلسة 1963/12/24 )
=================================
الطعن رقم 1699
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1024
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن
مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت
أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن
الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة
الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش و التدليس - حين إفترض العلم
بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين .
إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع
الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو
الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى إرتكب فعل الغش
أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب
نقضه .
( الطعن رقم 1699 لسنة 33 ق ،
جلسة 1963/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0007
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من
المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية و
مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون
رقم 153 لسنة 1949 - أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا
نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه
العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة
للإستهلاك الأدمى - و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها
تخضع لعوامل الفساد الطبيعية بإحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب - إذ يستوى فى
حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً
بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً
عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .
=================================
الطعن رقم 0007
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة
للمواصفات القانونية و غير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج
مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7
من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر
المؤثم .
=================================
الطعن رقم 1181
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1002
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية
من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - أن
المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو
فساد المواد التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة . و
لما كان الحكم المطعون فيه إستند إلى مجرد القرينة القانونية التى كان قد إفترضها
الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من
الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل فى عدم الإعتداد بهذه القرينة ، و
كان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه إشترى الصابون المضبوط
جملة و هو فى صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من
ضبط هذا الصابون فى محله ، و دلل على ذلك بالمستندات التى قدمها ، و هو دفاع جوهرى
كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه
أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى - أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما
يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1181 لسنة 36 ق ،
جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1219
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة
1941 . فى شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة
الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف فى البضاعة
نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض فى مادته
السادسة - فى سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و
الكشف الحديث - السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و
شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها
البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم
توقيعها فى حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة
ذلك الحق و أصدرت فى 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً فى شأن مواصفات التوابل و من
بينها الشمر و الكراوية و قضى فى المادة الرابعة منه بوجوب وضع إسم التابل و منتجه
أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954
ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار إستيراد توابل أو
بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما
كانت النيابة العامة - و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه فى
خدع المتعاقد معه فى ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية - قد
كلفته الحضور لمحاكمته - على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور - بالقانون رقم 48
لسنة 1941 فى شأن قمع الغش و التدليس لإرتكابة جريمة غش ، و كان مما يدخل فى الغش
الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى
طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها - إستناداً إلى الواقعة الثابتة
بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت
الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها
دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و إتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف
بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت فى تطبيقه و فى
تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1219 لسنة 36 ق ،
جلسة 1966/11/7 )
=================================
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب