حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام التعويض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام التعويض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام التعويض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام التعويض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام التعويض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام التعويض

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام التعويض Empty أحكام التعويض

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 24, 2010 4:39 pm

    أحكام التعويض



    المبحث الأول
    القواعد الدستورية للتعويض

    المطلب الأول

    عدالة التعويض

    • يجب أن يكون التعويض الذى
    يمنح للمضرور عادلا واشتراط عالة التعويض أحد المبادئ
    الدستورية المر الذى يعني أن يكون التعويض كاملا ومع ذلك فإن التعويض الجزئي
    لا يخالف تماما الدستور

    الفرع الأول
    عدالة التعويض أحد المبادئ الدستورية

    الأساس الدستوري لعدالة التعويض :
    • ترجع قاعدة التعويض إلى النصوص
    الدستورية كما أنها نتيجة حتمية لمبدأ احترام حقوق الأفراد وخصوصا احترام حق
    الملكية
    • فى مصر تنص المادة 57 من دستور 1971 على أنه "
    تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه اعتداء فى الحقوق والحريات
    التى يكفلها الدستور والقانون فالتعويض عن الضرر يجب أن
    يكون عادلا
    • تستند قاعدة عدالة التعويض إلى اعتبارات
    ترجع إلى منطق المسئولية المدنية وهي أن جوهر هذه المسئولية يقتضي إعادة
    التوازن الذى انهار بسبب الضرر بشكل تام وبقدر الإمكان وإعادة المضرور على نفقة المسئول إلى الوضع الذى كان يمكن أن يوجد فيه إذا لم
    يكن قد حدث الفعل الضار أبدا
    • تطبق قاعدة عدالة التعويض حتى فى الحالات التى لا يشترط فيها صراحة أن يكون التعويض عادلا وعلى ذلك إذا كان
    التأميم
    أو نزع الملكية للمنفعة العامة إنما يكون مقابل إلا أن
    التعويض فى كل من الحالتين يجب أن يكون عادلا
    عدم دستورية مخالفة التشريع لعدالة
    التعويض
    :
    • إذا كانت قاعدة عدالة التعويض ذات
    قيمة دستورية فإنه لا يجوز للمشرع مخالفتها وتتحقق هذه
    المخالفة بأن يستبعد المشرع صراحة التعويض عن بعض عناصر الضرر
    بطريقة تحكمية أو حين يحدد أسس التعويض على نحو يخالف هذه القاعدة
    • قضت المحكمة العليا بعدم مخالفة القانون بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطرق التأديبي ماليه أو تعويضات عن الماضي وقد استندت المحكمة فى هذا القضاء إلى أن تقدير التعويض أمر
    تملكه
    السلطة التشريعية بما لها من سلطة تقديرية فى ما تراه
    مجزيا فى تعويض العاملين المفصولين بغير أسباب تبرر
    فصلهم عما أصابهم من أضرار بسبب هذا الفصل
    • هذا القضاء يحتمل النظر لأن المشرع مقيد بأن يكون
    التعويض
    الذى يقوم بتحديد أسسه عادلا ويستتبع ذلك عدم جواز
    استبعاد بعض عناصر الضرر من التعويض بطريقة تحكمية غير
    مبررة ولاشك أن النص على عدم حصول الموظفين الذين أعيدوا إلى
    الخدمة على تعويضات على الفترة السابقة على هذه الإعادة يعد
    مخالفة ظاهرة لقاعدة عدالة التعويض فالمشرع يستبعد من التعويض عناصر أساسية من الأضرار القابلة للتعويض وهذه الأضرار تتمثل فى فقد مرتباتهم بالإضافة إلى أضرار أدبية والاضطراب فى المعيشة
    • فى مجال التأميم يكون التعويض
    عادلا غير أن مجرد عدم النص فى التشريع على اشتراط عدالة التعويض
    لا يتضمن فى ذاته أى مخالفة للدستور
    استبعاد التعويض عن ارتفاقات
    التنظيم العمراني

    • فى فرنسا لا يؤدي إنشاء
    ارتفاقات إلى اى حق فى التعويض فى مجالات الطرق والصحة وتجميل
    الأماكن وتتعلق باستخدام الأرض وارتفاعات المباني والتناسب بين الأراضي
    المبنية وغير المبنية فى كل قطعة وحظر البناء فى بعض المناطق وبالقرب من جزء
    من الطريق وتوزيع المباني بين مختلف المناطق
    • يرجع هذا الحكم إلى أن هذه
    القيود تتم لاعتبارات المصلحة العامة وخصوصا مع تطور الوظيفة
    الاجتماعية لحق الملكية وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعب تقدير الأعباء الناجمة عن القيود الناشئة عن قواعد التنظيم العمراني وأخيرا
    فإن هذه القيود لا تجرد المالك من ملكه وبالتالي فإن هذه القيود لا تخالف
    أية مبادئ دستورية
    • تفترض عدالة التعويض أن يكون التعويض كاملا لكنها لا
    تستبعد دائما التعويض الجزئي أو الجزافي
    الفرع الثاني
    التعويض الكامل للضرر

    التعويض الكامل فى المسئولية القائمة على الخطأ :
    • يقصد بالتعويض الكامل أن يكون متكافئا مع نطاق وقيمة
    الضرر القابل للتعويض عنه ويرجع استحقاق التعويض الكامل فى هذه
    الحالات إلى مبدأ مهم هو الكرامة الإنسانية غير أن تطبيق
    التعويض الكامل عن الأضرار مقيد بقيدين
    1- أن للمضرور لا يستحق تعويضا
    كاملا إلا عن الأضرار الفعلية التى أصابته نتيجة الفعل الضار
    ويرجع هذا القيد إلى تبرير عام مؤداه أن التعويض لا يجوز أن يكون مصدرا
    لإثراء المدين مثلما لا يجوز أن يكون مؤديا إلى افتقاره ويرجع هذا القيد إلى تبرير خاص بالمسئولية الإدارية مؤداه أنه لا يجوز إلزام أشخاص القانون العام أن تدفع مبالغ غير مدينة بها
    2- أن القضاء بالتعويض
    الكامل يجد حده الأقصى فى قيمة التعويض التى يطالب بها المدعي ومقتضي ذلك أن القاضي يحكم بالتعويض الذى يطلبه المدعي إذا كان أقل من التعويض الكامل ويرجع هذا القيد إلى قاعدة أساسة تسود الإجراءات
    القضائية
    مؤداه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما يجاوز طلبات الخصوم
    • إذا كان القانون لا يستطيع أن
    يخالف قاعدة عدالة التعويض فإنه لا يجوز للقرار الإداري من باب
    أولي أن يخرج على قاعدة التعويض الكامل للأضرار
    تطبيقات التعويض الكامل عن الأضرار
    الاقتصادية
    :
    • إن التعويض عن الأضرار الاقتصادية
    يمكن تقديره تقديرا كاملا على نحو دقيق ونقتصر هنا على الإشارة إلى بعض التطبيقات
    المتنوعة
    • التعويض عن فقد الدخل يتحدد حسب الدخل الذى فقده
    المضرور الذى يقع عليه عبء إثبات هذا الدخل بمختلف الوسائل ويحتج
    بهذه الإقرارات فى مواجهة الخلف إلا إذا لم يقدم أدلة من
    شأنها إثبات حقيقة الدخل المدعي به
    • التعويض عن التأميم يجب أن يكون معادلا للقيمة الحقيقية
    لحصص وأنصبة أصحاب المشروعات بعد تقويمها
    • التعويض عن الأضرار التى تصيب العقارات المبنية من تلف
    فإنه يتحدد بقيمة الإصلاح بشرط ألا يجوز أن يزيد عن القيمة
    السوقية للعقار قبل الحادث وهذا التحديد لا يخلو من النقد
    لأن التعويض الكامل يعني إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل الفعل
    الضار
    • التعويض عن غضب الأراضي يتم تقديره وفقا لسعر الأرض
    وريعها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى



    التعويض الكامل فى نطاق المسئولية دون
    خطأ

    :
    • الأصل أن التعويض فى المسئولية
    دون خطا والمقررة بنصوص تشريعية يتمتع المشرع فى
    تحديده بسلطة تقديرية واسعة فقد يكون جزئيا أو كاملا وقد كان هذا التعويض فى
    البداية رمزيا غير أن المشرع قد هجر فكرة التعويض الرمزي وأن كان مقداره
    يتفاوت باختلاف موضوع المسئولية الذى ينظمه المشرع
    • قد يقرر المشرع مبدأ التعويض الكامل ويفسر التعويض
    الكامل فى بعض حالات المسئولية دون خطأ بسببين
    1- أن المجتمعات المتقدمة لم تعد تقبل الأوضاع الظالمة
    وأن الأضرار الجسيمة التى تصيب الإنسان تنشئ نوعا من
    المسئولية الأخلاقية التى يتعذر استبعادها
    2- أن هذه المجتمعات تتميز بأنها غنية وقادرة على تحمل
    عبء التعويض
    • كرس المشرع مبدأ التعويض الكامل لتعويض ضحايا أعمال
    الإرهاب عن الأضرار الجسمانية وضحايا الإيدز كما يكون
    التعويض كاملا لضحايا بعض الجرائم وذلك فى حالات
    الاعتداء الجسيم على الأشخاص
    • تطورا مهما قد حدث بالنسبة لتعويض ضحايا
    الجرائم فقد كان الاتجاه القضائي يعتبر أن التعويض الذى تمنحه لجان
    تعويض ضحايا الجرائم يجد مصدره فى التضامن القومي وأنه يتم تحديده وفقا
    للأموال المتاحة فى صناديق الضمان غير أن محكمة النقض قضت بأن التعويض يجب أن يحدد وفقا لقواعد المسئولية وأنه يقع على عاتق لجان
    تعويض
    ضحايا الجرائم تقدير كل عنصر من عناصر الضرر الأمر الذى
    يتعارض معه أن تمنح اللجنة تعويضا جزافيا
    قاعدة عدم جواز الجمع بين التعويضات :
    • القاعدة الأساسية هى حق المضرور
    فى أن يحصل على تعويض متكافئ مع الأضرار التى أصابته
    وتؤدي هذه القاعدة إلى نتيجة مؤداها عدم جواز الجمع بين التعويضات لأن
    الغاية من التعويض جبر الأضرار جبرا متكافئا وليس زائدا حتى لا يكون
    التعويض مصدر إثراء للمضرور
    • نشير إلى تطبيقين لقاعدة عدم جواز الجمع بين التعويضات
    1- القانون الذى تناول احكام تنظم المعاشات والمكافآت
    والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عن الوفاة أو
    العجز بسبب الخدمة والعمليات الحربية وهذه الأحكام
    يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى القانون ولا تتعداها إلى
    التعويض المستحق وفقا لقواعد القانون المدني وبالتالي لا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه
    ويظل هذا الحق قائما وفقا لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين فإذا قضى
    الحكم
    المطعون فيه بالتعويض استنادا إلى الخطأ التقصيري ثم ادخل
    فى اعتباره كافة المبالغ التى صرفت للمضرور فإنه يكون قد
    التزم صحيح القانون وإذا لم يحصل المضرور على أى تعويض
    فيكون له الحق فى المطالبة بالتعويض الكامل وفقا لقواعد القانون
    المدني
    2- التعويض المستحق عن الأضرار الناشئة نتيجة الأعمال الحربية فلا يصح للمضرور أن يحصل على أكثر من التعويض المتكافئ
    مع الأضرار فيراعي القاضي عند تقدير التعويض ما صرف للمضرور من إعانة
    تعويضية
    وبناء على ذلك قضت محكمة النقض أنه إذا قضى الحكم المطعون
    فيه بعدم
    قبول الدعوى استنادا إلى أن للمضرور أن يختار إما سبيل
    الالتجاء إلى
    اللجنة المنصوص عليها فى القانون رقم 44 لسنة 1967 أو
    سبيل الدعوى امام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض
    استنادا إلى احكام المسئولية التقصيرية ونظرا لأن
    الطاعن قد اختار السبيل الأول فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجب عن نفسه بحث مدي أحقية الطاعن فى المطالبة بالتعويض الكامل الجابر للضرر طبقا لأحكام القانون المدني مما يستوجب نقضه
    الفرع الثالث
    التعويض الجزئي للضرر

    تعويض تفويت الفرصة :
    يتحدد تعويض تفويت الفرصة بمقدار
    الفرصة القائتة وكثيرا ما يثور تحديد التعويض عن تفويت
    الفرصة فى مجال المسئولية الطبية إذا لم يتم تبصير المريض بمخاطر التدخل الطبي فالخطأ المنسوب إلى المرفق ليس خطأ طبيا غير أنه نتيجة الإخلال بالالتزام بالتبصير فقد المريض الفرصة فى تجنب مخاطر التدخل
    الطبي
    الذى حدث
    والقاعدة أن تعويض تفويت الفرصة فى المجال الطبي يتحدد
    بجزء من مختلف عناصر الضرر التى أصابت المريض ويأخذ القاضي فى الاعتبار
    الأضرار
    الناشئة عن التدخل الطبي بالمقارنة بالأضرار التى كان
    يمكن أن تقع فى حالة العدول عن هذا التدخل
    اقتصار التعويض على ما أصاب المضرور من
    خسارة

    :
    إذا كانت القاعدة العامة
    الواردة فى المادة 221 من التقنين المدني هي أن التعويض يشمل
    ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب إلا أنه فى مجال المسئولية
    الإدارية فإن التعويض قد يقتصر على ما لحق المضرور من خسارة ولا يشمل ما فاته من كسب
    ففى مجال إخلال الإدارة بالوعد فإن التعويض يقتصر على ما
    أصاب من صدر الوعد فى مواجهته من خسارة ولا يغطي بأى حال ما فاته من كسب
    وإذا كان التجنيد المخالف
    للقانون يشكل ركن الخطأ إلا أن القضاء لا يجيز التعويض عما
    فات المجند من فرصة للكسب استنادا إلى أن الأداء الخدمة العسكرية شرف
    لا يدانيه شرف أخر

    وأخيرا ليس لجهة الإدارة أن تطالب بالتعويض عما
    فاتها من كسب نتيجة خطأ ارتكبه أحد العاملين فى جهة عامة أخرى وتطبيقا
    لذلك أفتي مجلس الدولة أنه إذا تسبب سائق تابع لهيئة النقل العام فى إحداث
    تلفيات بسيارة تابعة لهيئة الاستعلامات فإن حق الأخيرة فى التعويض يقتصر
    على المبالغ اللازمة لإصلاح السيارة دون المبالغ التى قدرتها عما
    فاتها من كسب نتيجة تعطيل السيارة بسبب الحادث لأنه ينبغي على الإدارة أن تتجرد عن المطالبة بها إعمالا للمقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فيما يثور من منازعات بين الجهات الإدارية

    عدم استحقاق الفوائد التأخيرية :
    لا تستحق الإدارة فوائد تأخيرية
    عن المبالغ المحكوم بها لها وفقا للمادة 226 من التقنين المدني وذلك فى
    مجال علاقاتها بموظفيها لأنه مما لا يتفق مع طبيعة الرابطة اللائحية بين
    الموظف والحكومة أن يلزم الموظف بفوائد مبالغ مالية مستحقة عليه ويلزم
    بردها كما أن الحكومة لا تلتزم بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التى يحكم بها قضائية فى حالة تأخرها عن صرفها
    ولا مجال أيضا للمطالبة
    بالفوائد التأخيرية بين الجهات الإدارية المختلفة لأنه مناط القضاء
    بالفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به فى حين أن المنازعة بين الجهات
    الإدارية
    ليست من اختصاص القضاء وإنما من اختصاص الجمعية العمومية
    لقسمي الفتوى
    والتشريع بمجلس الدولة التى تصدر فى النزاع رأيا ملزما
    فله يسبغ القانون عليها ولاية القضاء وإنما ولاية الافتاء



    التعويض عن الأضرار غير العادية فى
    المسئولية دون خطأ
    :
    • إذا كان يشترط فى الضرر الذى يسوغ
    المسئولية دون خطأ أن يكون غير عادي فإن النتيجة
    المنطقية لهذا الشرط أن التعويض يقتصر على الجزء من الضرر الذى يتجاوز الحدود العادية ويتم تقدير هذه الحدود حسب العيوب أو المساوئ العادية للحياة الاجتماعية وبالتالي يترك على عاتق المضرور الجزء من
    الضرر
    الذى يتفق مع هذه العيوب أو المساوئ أى الجزء من الضرر
    الذى يتمتع بالصفة العادية
    • ففى مجال رفض تقديم القوة العامة لتنفيذ حكم قضائي
    استنادا
    إلى اعتبارات مستمدة من المحافظة على النظام العام فإن
    التعويض يقتصر على الأضرار التى تحدث بعد تقديم الاستعانة
    بالقوة العامة وانقضاء مدة معقولة على هذا الطلب
    • وقد أكد المجلس الدستوري فى فرنسا أن الضرر فى مجال المسئولية دون خطأ استنادا إلى مبدأ المساواة امام الأعباء العامة يجب
    أن يكون غير عادي



    التعويض الجزئي فى بعض حالات المسئولية
    على أساس مبدأ التضامن القومي
    :
    يمكن أن يكون التعويض جزئيا فى
    حالات المسئولية على اساس مبدأ التضامن القومي ووفقا للمادة
    706/31 من تقنين الإجراءات الجنائية فإنه يجوز للجان تعويض المجني عليهم
    عن الجرائم الجنائية أن تقرر تخفيض أو إلغاء التعويض بسبب خطا المجني
    عليهم وقد استبدل المشرع الإصطلاح الذى كان مستخدما من قبل وهو سلوك المجني عليه وذلك منذ قانون 6 يوليو 1990 حتى تستطيع اللجنة أن
    تستند
    على فكرة قانونية أكثر تحديدا ومقررة وفقا للقواعد العامة
    فى المسئولية
    المدنية
    ولا يؤثر خطأ المضرور على التعويض المستحق له فقط وإنما
    يمكن أن يحتج بخطئه أيضا فى مواجهة المضرور ضررا مرتدا على الرغم من أنه
    يطالب
    بتعويض عن ضرر شخصي خاص به وليس بصفته خلفا للمضرور وذلك
    لأن المادة 706/3 من تقنين الإجراءات الجنائية لا تميز بين
    المضرور المباشر والمضرور بالارتداد من الجريمة وبناء على ذلك قضى
    بأنه لا يجوز للأم أن تطالب بتعويض عن الضرر الأدبي الذى أصابها عن
    مقتل ابنتها نظرا لإعطائها جرعة مخدرات بواسطة آخرين
    الفرع الرابع
    الحد الأقصى للتعويض وتقديره جزافيا

    قد يضع المشرع حدا أقصى للتعويض وقد يقوم القاضي
    بتقديره جزافيا
    فرض حد أقصى للتعويض :
    يضع المشرع حدا أقصى للتعويض فى مجال المسئولية دون خطأ
    ففى فرنسا فإن تعويض ضحايا
    الجرائم يخضع لحد أقصى وذلك بالنسبة لطائفة من المضرورين وهم
    ضحايا السرقة والنصب وخيانة الأمانة وابتزاز الأموال وتدمير الأموال أو
    إتلافها وكذلك أيضا فى حالة الاعتداءات غير الجسيمة على الأشخاص وهى
    التى يترتب عليها عجز كامل عن العمل أقل من شهر
    ويشترط القانون لتعويض ضحايا هذه
    الجرائم أن تكون الموارد المالية لهؤلاء الضحايا أقل من تلك
    التى تسمح لأصحابها بالاستفادة من المساعدة القضائية جزئيا
    والحد الأقصى للتعويض يعادل
    ثلاثة أضعاف الموارد الشهرية للمضرور وفى مجال المسئولية عن
    الكوارث الزراعية وفقا لقانون 10 يوليو 1964 فإنه لا يجوز أن يزيد التعويض
    الممنوح على 75% من الأضرار التى يتحملها المضرور أو من قيمة العناصر
    الأساسية للاستغلال الزراعي فى حالة التلف أو التدمير
    وفى مصر فرض المشرع فى القانون
    رقم 16 لسنة 1970 حدا أقصى للمسئولية هيئة البريد فى
    مواجهة المرسل فى حالة فقد الرسالة أو اختلاسها أو سرقتها أو تلفها بأن قصر
    التعويض بما لا يجاوز قيمة التأمين على الرسالة إذا كان مؤمن عليها أو
    اداء تعويض لا يجاوز ستة جنيهات عن الرسالة المسجلة داخليا وغير المؤمن
    عليها وهذا النص فيما يبدو يتضمن مخالفة القاعدة عدالة التعويض
    وقد رأي مجلس الدولة أنه لا مجال للنظر فى تحديد التعويض
    على أى أساس آخر أو المطالبة بأن يشتمل التعويض على ما لحق المرسل من خسارة وما فاته من كسب وذلك استنادا إلى الحكم العام الوارد فى القانون
    المدني
    لأن مسئولية هيئة البريد فى هذه الحالة تحكمها نصوص خاصة
    ومن ثم لا تلتزم بمصروفات النشر عن المراسلات المفقودة
    وفى فرنسا توجد نصوص عديدة تفرض الحد
    الأقصى للتعويض فى غير حالات المسئولية الناشئة عن التضامن القومي ومن هذه
    القوانين قانون 6 يوليو 1992 بشأن سرقة أو فقد أو تلف الأشياء
    المودعة فى المؤسسات الصحية الذى يفرض حدا أقصى للتعويض إلا إذا كانت السرقة أو التلف ناشئا عن خطأ ويمكن أن يكون الحد الأقصى للتعويض تطبيقا لمعاهدة دولية مثل المعاهدة التى تنظم النقل الدولي للطرود البريدية ويلتزم القضاء بتطبيق هذا الحد الأقصى حتى فى حالة ارتكاب خطأ جسيم من جانب الناقل
    ولا شك أن وضع حد أقصى للتعويض يخالف الدستور إذا كان هذا الحد الأقصى يبعد كثيرا عن عناصر الضرر لأنه يكون مخالفا لقاعدة عدالة التعويض كما أن يكون مخالفا للدستور أيضا إذا تضمن اعتداء على حق الملكية وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية
    المادة
    الأولي من القرار بقانون 134 لسنة 1964 فيما تضمنته من
    تعويض أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة وفقا
    لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها
    بتعويض إجمالي لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه أيا كان
    مجموع ما يملكونه ما لم يكن مجموع القيمة اقل من ذلك فيتم التعويض بمقدار
    هذا المجموع
    وقد استندت المحكمة بحق إلى أن مقتضي هذا النص استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لأصحابها والزائدة على هذا الحد وتجريدهم بالتالي من ملكيتها الأمر الذى يشمل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة الأموال بالمخالفة لحكم المادة 34
    من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة والمادة 36 منه التى
    تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي والمادة 37
    التى لا تجيز فرض حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية


    التقدير الجزافي للتعويض
    يمكن أن يقوم القاضي بتقدير التعويض تقديرا
    جزافيا وليس من المستبعد أن يكون هذا التحديد بواسطة المشرع
    فالقاضي يقدر التعويض بصورة جزافية بالنسبة لبعض الأضرار
    مثل الأضرار الأدبية والأضرار الناجمة عن الاضطراب فى أوضاع المعيشة بالتعويض عن هذه الأضرار وإن لم يكن مقيدا بحد أقصى
    إلا أنه يتم تقديره على نحو تقريبي وهو ما يبرر وصف التعويض بأنه جزاف
    ومع ذلك فإن القضاء المصري يري أن التعويض عن الضرر الأدبي
    ليس سوى تعويض رمزي يهدف إلى تطبيق نفس المحكوم له وإعلان ما به من ظلم وهذا التحليل لا يبدو دقيقا لأن التعويض
    الرمزي ليس تقديرا تقريبيا للضرر وهو يختلف بالتالي عن التقدير الجزاف بل أن التعويض عن الضرر الأدبي يجب أن يكون
    مرتفعا فى حالات الاعتداء على السمعة والاعتبار
    ويحدث أن يقرر المشرع التقدير الجزافي كما هو الأمر
    بالنسبة لتعويض إصابة العمل فى القانون الفرنسي فإذا وقع أحد العاملين العموميين ضحية حادث ينسب إلى الشخص العام الذى يستخدمه فإن
    المضرور يكون مستحقا لتعويض إصابة عمل
    ووفقا لقضاء قديم لمجلس الدولة الفرنسي فإن تعويض إصابة
    العمل يعتبر تعويضا جابرا لجميع الأضرار وأنه يستبعد أى تعويض آخر ويفسر القاضي النية المفترضة للمشرع بتشدد ملحوظ
    ولا يهم ما إذا كان تعويض إصابة العمل أقل كثيرا من التعويض وفقا للقواعد العامة كما لا تهم
    أيضا
    جسامة الخطأ المنسوب للإدارة بينما يؤدي تطبيق
    قانون العمل على عمال الإدارة غير
    العموميين إلى أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض الخطأ العمدى
    أو الخطأ غير
    المغتفر
    ويحتج بتعويض إصابة العمل ليس فقط فى مواجهة المستفيد من
    التعويض ولكن أيضا فى مواجهة خلفه وايضا فى مواجهة مؤمن المضرور فى إطار دعوى الحلول كما يرفض القضاء أيضا
    منح تعويض تكميلي عن الضرر الأدبي للخلف وهو ضرر متميز عن الاعتداء على السلامة الجسمانية للمضرور المباشر فى حالة
    الخطأ الجسيم
    غير أن مجلس الدولة الفرنسي أدخل مؤجرا تغييرا محدودا على
    قضائه السابق حين أجاز منح المضرور من حادث يرجع إلى المرفق تعويضا عن ضرر لا يرجع إلى هذا
    الحادث وإنما عن الرعاية الطبية المقدمة له فى نفس المؤسسة الطبية التى يعمل بها استنادا إلى أن النتائج الضارة للرعاية
    الطبية ليست قابلة للانفصال عن الحادث ومن ثم يكون للمدعي الحق فى طلب التعويض الكامل عن الضرر
    أما فى مصر فقد مر نظام تعويض إصابة العمل بتطور ملحوظ
    فقد استقر القضاء فى ظل القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن
    التأمينات الاجتماعية على أن حصول العامل أو الموظف على المبالغ المقررة بهذا القانون يمنعه من مطالبة رب العمل بالتعويض
    طبقا لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم ومن ثم إذا كان المدعي قد أورد فى
    دعواه أنه بينما كان فى مقر عمله ذات مساء انقطع التيار الكهربائي فى الوقت الذى كان ذاهبا فيه إلى دورة المياه وأنه عند
    مغادرتها فى الظلام اصطدم رأسه ببابها فأصيبت عينه اليمني بانفصال شبكي تخلفت عنه عاهة مستديمة
    وأنه إذا أقام حكم محكمة الاستئناف قضاءه بمسئولية الوزارة الطاعنة على قوله أنه كان على وزارة الداخلية أن يكون فى دورها من
    المعدات والأدوات التى تكفل الإضاءة فيها فى الحالات التى تفاجئ فيها إدارة الكهرباء المواطنين
    من أعمال دون أن يبين ما إذا كان هذا الفعل الذى أسنده للطاعنة يتوافر فيه الخطأ من عدمه فإنه يكون قاصرا
    أما قانون التأمنيات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 فقد تضمن
    نصا أكثر تشددا من النص السابق إذ تنص المادة 68 منه على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه
    التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر واستنادا إلى
    هذا النص قضت المحكمة الإدارية العليا أن القواعد التى قررها المشرع بشان تأمين إصابة العمل والتعويض عنه كافية لجبر
    الأضرار المادية والأدبية التى يمكن أن تلحق العامل ولا يجوز بالتالي إلزام الهيئة بتعويضات
    أخرى بناء على أن قانون آخر
    وبالمقابل فإن قضاء محكمة النقض لم يتقيد بظاهر المادة
    68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فأجاز للمضرور أن يتمسك بتعويض فى مواجهة صاحب العمل إذا كانت الإصابة قد
    نشأت عن خطئه الذى ارتكبه

    المطلب الثاني
    المساواة فى التعويض
    وحدة النظام التشريعي
    لمستحقي التعويضات
    :
    إن مبدأ المساواة أحد المبادئ الدستورية وبالتالي لا
    تجوز مخالفته سواء من جانب المشرع أو من جانب الإدارة ويقتضي هذا المبدأ ضرورة وضع قواعد متماثلة للمراكز المتماثلة
    وبالتالي فإن المحظور على المشرع هو أن يعامل أصحاب المراكز المتماثلة معاملة مختلفة وتؤكد
    المحكمة الدستورية هذا المعني بقولها " إن مبدأ المساواة أمام القانون غدا فى جوهره وسيلة
    لتقرير الحماية
    المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة
    ومجالات تطبيق مبدأ المساواة كثيرة ومتنوعة مثل المساواة
    امام القضاء والمساواة امام الوظائف والمساواة امام الضرائب وأخيرا يجب على المشرع احترام مبدأ المساواة فى مجال التعويض عن
    مسئولية السلطة العامة وبالتالي فإنه يمتنع عليه التمييز بين مستحقي التعويض الذين يوجدون فى
    مركز قانوني واحد من ذلك على سبيل المثال أن القرار بقانون رقم 124 لسنة 1964 قد قرر تعويض أصحاب جميع الأسهم ورؤوس أموال
    الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لبعض القوانين بتعويض إجمالي قدره 15 الف جنيه
    لكنه استثني من الخضوع لهذا الحد الأقصى للتعويض البنوك وشركات التأمين وأجهزة الادخار والتأمين والمعاشات وصناديق التوفير
    والتأمين بالشركات وبالهيئات المختلفة فالقرار بقانون المذكور يميز بين طائفتين من مستحقي التعويض
    فيمنح الأولي تعويضا إجماليا بحد أقصى 15 الف جنيه بينما يستثني الثانية من الخضوع لهذا الحد الأقصى بحيث يكون التعويض
    كاملا وهو تمييز بين فئتين تتماثل أوضاعهم القانونية
    وبناء على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم
    دستورية الفقرة الأولي من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنته من فرض ضريبة دمغة
    نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها وأوضحت المحكمة
    فى حكمها أن نص الفقرة الأولي من المادة 80 من القانون المشار إليه قضى بخضوع كافة المبالغ التى تقوم الجهات بصرفها من
    الأموال المملوكة لها لنوعين من ضريبة الدمغة هما الضريبة النسبية والضريبة الإضافية حتى ولو كانت
    هذه المبالغ تمثل تعويضات محكوم بإلزام تلك الجهات بأدائها من جراء الأعمال الضارة التى يرتكبها تابعوهما حال أن هذه المبالغ
    وبحسبان أنها تمثل تعويضا متكافئا للأضرار التى لحقت بالغير يجب أن تخضع لذات المعاملة
    القانونية التى تخضع لها مبالغ التعويضات التى يقضي بها ضد الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة لأن مستحي هذه التعويضات فى مركز
    قانوني واحد فهم جميعا مضرورون صدرت أحكام بأحقيتهم فى تعويضات عن أفعال ألحقت بهم ضررا ومن
    ثم لزموا أن يعاملوا معاملة قانونية متكافئة وإذا اختص النص الطعين طائفة منهم بحكمه دون يستند فى هذا التمييز إلى أسس
    موضوعية تبرره فإنه يكون قد أقام تمييزا تحكميا غير مبرر بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور
    عدم تمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى
    منح التعويض

    :
    القاعدة أنه إذا قرر القانون ميزة أو حقا
    لطائفة من الأفراد فإنه يجب على الإدارة منح هذه الميزة أو هذا الحق طالما توافرت فى
    المستفيد الشروط المطلوبة قانونا.
    ولا يجوز للإدارة أن تمارس سلطة تقديرية فى منح الميزة
    أو الحق فتقرر المنح لشخص بينما تقرر منع شخص آخر من الاستفادة من الميزة أو الحق واستنادا إلى هذه
    القاعدة لا يجوز للإدارة أن تقرر منح إعفاء ضريبي لبعض الممولين وان تمنعه عن البعض الآخر مادامت
    أوضاعهم متشابهة
    واستنادا إلى هذه القاعدة أيضا قضت المحكمة الإدارية العليا
    بأنه إذا كان المشرع قد قرر بنصوص خاصة استحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين العام والخاص من خسائر نتيجة للأعمال
    الحربية فإنه يترتب على ذلك التزام على عاتق الدولة بتعويض كل شخص توفرت فيه شروط الاستحقاق
    ويكون فى مركز قانوني بمقتضاه استحقاق التعويض المقرر قانونا دون تفرقة بين الأشخاص المتساوين فى المراكز القانونية وأنه لا
    يغير من هذا الالتزام لفظ " يجوز " الذى استخدمه المشرع فى النص المانح للإعانة فطالما أن
    المشرع حدد أسس صرف المبالغ المذكورة فإن الأمر لا يرجع لا محض تقدير الإدارة بحيث تعملها بالنسبة لبعض الأشخاص وتهملها
    بالنسبة للبعض الآخر كما تلتزم الإدارة
    بتفسير القرارات الصادرة فى هذا الشأن تفسيرا منضبطا بلا توسعه أو
    تضييق لا تحتمله
    النصوص بمقولة أنها استثناء من أصل يقضي بعدم مسئولية الدولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال
    الحربية
    وبالمخالفة للقاعدة المتقدمة قضت المحكمة الإدارية العليا فى
    حكم آخر بأن نص المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد جعل
    التعويض جوازيا للوزير المختص واعتبر أن ثبوت حسن نية المستورد مجرد عنصر
    يتعين توافره بداءة قبل استخدام الرخصة
    فى التعويض فى حالة مصادرة سلع مستوردة بالمخالفة لشروط الترخيص بالاستيراد وأن حسن النية ليس
    هو العنصر الوحيد الذى يتحققه يستمد
    المستورد حقا فى التعويض مباشرة من القانون وأن الأمر بالتعويض
    الوارد فى النص
    المتقدم يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها القضاء
    المبحث الثاني
    القواعد الخاصة بتقدير التعويض
    يخضع تقدير التعويض فى المسئولية
    الإدارة لعدد من القواعد التى تتعلق بوقت تقدير التعويض وكيفية تقديره وطرقه والمبالغ التى
    تخصم منه وإذا تم تقدير التعويض فالقاعدة هي نهائية هذا التقدير
    المطلب الأول
    وقت التعويض

    يجب أن نميز بين وقت نشوء الحق فى
    التعويض ووقت تقدير التعويض فبينما يتم
    تقدير التعويض وقت الحكم به أو الاتفاق عليه فإن الحق فى التعويض
    ينشأ وقت أركان
    المسئولية الإدارية ويختلف وقت تقدير التعويض فى القانون المصري فى حدود معينة عن القانون
    الفرنسي
    وقت نشوء الحق فى التعويض :
    الضرر لا يكون قابلا للتعويض إلا من
    اليوم الذى تتوافر فيه شروط المسئولية
    الإدارية وهذا التاريخ يبدو مهما من الناحية العملية أحيانا وعلى
    سبيل المثال فإن
    تنحية المشرف على الرسالة واختيار مشرف آخر بدلا منه فى غير الحالات الواردة فى القانون يحدث ضررا بهذا المشرف
    ويكون النظر فى مدى توافر أركان المسئولية وفقا لتاريخ صدور القرار غير المشروع محل المنازعة وإذا تأخرت الإدارة فى اتخاذ
    إجراءات لتنفيذ القانون فلا ينشأ الحق فى التعويض إلا عند انقضاء مدة معقولة لاتخاذ هذه
    الإجراءات لأنه اعتبارا من هذا الوقت فإن عدم تصرف الإدارة يكون خاطئا ومن ثم فإن النتائج الضارة اللاحقة على عدم التصرف هى
    وحدها التى يكون جائزا التعويض عنها وإذا خالفت الإدارة قاعدة قانونية مخالفة من شأنها أن تعقد
    مسئوليتها ثم ألغيت هذه القاعدة القانونية بعد ذلك فإن هذا الإلغاء لا يحول دون التعويض عن الضرر الذى يحدث بعد هذا الإلغاء
    لأنه من وقت حدوث الضرر ينشأ الحق فى التعويض
    كذلك أيضا فى مجال المسئولية القائمة على أساس مبدأ
    المساواة أمام الأعباء العامة فإنها لا تكون إلا عن الأضرار غير العادية ومن ثم لا ينشأ الحق فى التعويض إلا من اليوم الذى
    يصبح فيه الضرر غير عادي لأن الصفة غير العادية شرط لتحقق هذه المسئولية وبناء على ذلك إذا استمر
    بقاء السفن فى ميناء مدة طويلة بسبب اعتصام العمال المضربين فإن التعويض يقتصر على مدة الإيقاف التى تزيد على الأسبوعين
    الأولين
    وقت تقدير التعويض فى القانون المصري :
    استقر القضاء الإداري فى مصر على تطبيق المادة
    170 من التقنين المدني التى تنص على أنه
    وهذا النص يقرر الأصل العام وهو أن تحديد وقت تقدير
    التعويض هو وقت صدور الحكم به عند عدم الاتفاق عليه
    فقد يتم تقدير التعويض بالاتفاق فتتحدد قيمته وقت
    الاتفاق وليس وقت حدوث الفعل الضار وعلى ذلك إذا تم الاستيلاء على أرض مملوكة لأحد الأفراد بالمخالفة للقانون فإن تقدير التعويض
    يتم وقت الاتفاق وليس وقت الاستيلاء ويجب أن يتم الاتفاق بين المسئول عن الضرر والمضرور فإذا
    انفردت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتحديد ويض بمنأى عن صاحب الشأن فإن هذا التحديد لا يمكن اعتباره اتفاقات ولا يفترض
    رضاء صاحب الشأن به
    فإذا لم يوجد اتفاق فإن وقت تقدير التعويض يكون وقت
    الحكم وتبرر المحكمة الإدارية العليا هذه القاعدة فى أحد أحكامها قابلة وإذا كان المقرر
    قانونا أنه يتعين تعويض كامل الضرر حتى لا يكون تأخير الفصل فى الدعاوى مع تغير الأوضاع الاقتصادية سبيلا لإنقاص قيمة
    التعويض الكاملة الجابرة للضرر

    وتطبق محكمة النقض أيضا القاعدة المتقدمة على مسئولية
    الإدارة فقضت بأن العبرة بتقدير التعويض عن واقعة الاستيلاء على الأرض بوقت الحكم بالتعويض وليس بوقت الاستيلاء وأنه إذا قضى
    الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما أخذ به تقرير لجنة الخبراء التى قامت بتقدير
    قيمة أرض النزاع وقت الاستيلاء عليها دون أن يعرض لدفاع الطاعنين بشأن تقدير التعويض وقت الحكم فى الدعوى وهو دفاع جوهري
    يتغير به وجه الرأي فى الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق
    الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون
    أهمية تحديد التعويض بوقت الحكم
    بالتعويض

    :
    يترتب على أن يتم تقدير التعويض وقت الحكم عدة
    نتائج مهمة ومن هذه النتائج :
    1- يأخذ القاضي فى الاعتبار عند تقدير التعويض تطور
    الضرر منذ وقوع الفعل
    الضار فيزيد التعويض بمقدار ما زاد من ضرر وينقص التعويض بمقدار ما
    نقص من ضرر
    بالمقارنة بوقت وقوع الفعل الضار وبناء على ذلك استقر قضاء محكمة النقض على أنه لمالك الأرض
    التى تم الاستيلاء عليها على نحو غير مشروع أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كانت قائما وقت الغصب
    أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم كما قضت ايضا بأن التعويض فى حالة الغصب يحسب على أساس سعر الأرض وريعها حتى
    تاريخ الحكم فى الدعوى وليس وقت رفع الدعوى
    وقد أجازت المادة 170 من التقنين المدني للقاضي أن ينص
    فى الحكم الصادر بالتعويض
    على حق المضرور فى العودة إلى المطالبة بزيادة التعويض خلال المدة التى يعينها الحكم وذلك إذا لم يتيسر للقاضي
    وقت الحكم بالتعويض أن يعين مقداره تعينا نهائيا
    2- إذا كان تقدير حكم المحكمة أول درجة للتعويض
    صحيحا فإن الطعن فيه لا يحدث إعادة تقدير للتعويض وعلى العكس إذا لم يكن هذا الحكم قد قدر
    التعويض تقديرا صحيحا فإن المحكمة التى تفصل فى الطعن تقوم بإعادة التقييم فى تاريخ حكمها
    ومع ذلك تختص محكمة الاستئناف بالتعويض عن جميع
    الأضرار المستحدثة لحين صدور الحكم الاستئنافي بالإضافة على النظر فى طلب التعويض الإضافي عن
    تفاقم الضرر ولا يعتبر هذا الطلب أو ذاك طلبا جديد لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
    وعلى العكس إذا أقام المدعي دعواه أمام محكمة أول درجة
    بطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة رفض المدعي عليها التعاقد معه دون غيره من الأفعال فإن مطالبته المطعون عليها أمام
    محكمة الدرجة الثانية بتعويض عن الضرر الذى لحقه لما نسبته إليه من وقائع فى دفاعها أمام محكمة
    أول درجة الثانية بتعويض عن الضرر الذى لحقه لما نسبته إليه من وقائع فى دفاعها أمام محكمة أول درجة يكون طلبا جديدا مما
    لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وعليها أن تقضى بذلك ولو من تلقاء نفسها
    وإذا صدر الحكم النهائي بتحديد التعويض فإنه لا
    يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض المحدد فى الحكم حتى ولو تغيرت القيمة الشرائية للنقود
    وذلك احتراما لقوة الحكم القضائي النهائي
    استثناء من القاعدة العامة تقدير قيمة
    التعويض وقت إصلاح الضرر
    :
    إذا قام المضرور بإصلاح الضرر فإن
    تقدير قيمة التعويض يتم وفقا لقيمة إصلاح الضرر وفى هذا الوقت أيضا وليس فى تاريخ الحكم فإذا
    أقام المضرور بدفع نفقات العلاج الطبي أو قام بإصلاح العقار أو السيارة فإن القاضي يقدر التعويض وقت إصلاح الضرر وهذا
    الاستثناء مسلم به فى الفقه والقضاء فى مصر
    ويرجع هذا الحكم إلى اعتبارين :
    أما الاعتبار الأول فهو أن وظيفة التعويض هي جبر الضرر
    وبالتالي إذا قام المضرور بإصلاح الضرر فإنه يكون منطقيا أن يكون تقدير التعويض وقت هذا الإصلاح متكافئا مع الضرر
    لأنه يجبر النفقات التى أنفقها المضرور أى نفقات الإصلاح وهي الخسارة التى أصابت المضرور ولا يجوز
    أن يتحدد التعويض بناء على قيمة الضرر فى وقت لاحق على إصلاح الضرر حتى لا يكون التعويض مصدر إثراء للمضرور
    وأما الاعتبار الثاني فهو أنه حيث تتحدد خسارة المضرور فيما دفعه
    من نفقات نقدية فإنه يكون ملائما الاعتداد بقدر ما دفعه من نقود بصرف النظر عن تغير قوتها
    الشرائية فى وقت لاحق لأن حق المضرور فى التعويض تحول إلى حق نقدي يقدر بقيمة الإصلاح
    موقف مجلس الدولة الفرنسي من تحديد
    وقت تقدير التعويض
    :
    يميز مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بتحديد وقت
    تقدير التعويض بين الأضرار الجسمانية والأضرار الناشئة عن الاعتداء على الأموال
    ففيما يتعلق بالأضرار الجسمانية فإن العبرة بوقت صدور
    قرار الإدارة أو الحكم القضائي بتقدير التعويض وبحيث يكفل هذا التقدير للمضرور تعويضا كاملا وذلك بتعويضه عن الخسارة الفعلية
    للدخل الذى فقده بسبب الحادث وبحيث يؤخذ فى الاعتبار تطور أو تغير الأجور ومستوى المعيشة حتى
    التاريخ الذى يفصل فيه القاضي فى الطلب ويأخذ القاضي فى الاعتبار التطورات اللاحقة للضرر سواء بتفاقمه أو بتحسنه
    غير أنه إذا تأخر المضرور كثيرا فى تقديم طلب التعويض
    فإنه لن يستفيد من هذا التأخير ومن ثم يقوم القاضي بتقدير الضرر آخذا فى الاعتبار الظروف
    القائمة فى الوقت الذى كان يجب أن يصدر فيه القرار عادة
    وأما فيما يتعلق بالأضرار الناشئة عن الاعتداء على الأموال فإن
    المبدأ هو أن التعويض يتم تقديره فى تاريخ حدوث الضرر وأنه إذا استغرق حدوثه بعضا من الوقت فإن تقدير التعويض
    يتم فى التاريخ الذى ينتهي فيه سبب الضرر ويتحدد فيه نطاقه أى فى الوقت الذى يكون ممكنا فيه إجراء الأشغال اللازمة لإصلاح
    الضرر
    وهذا القضاء يعني أنه فى حالة عدم وجود اتفاق بين الخصوم
    فإن حساب التعويض يتم عملا وقت تقديم تقرير الخبرة
    ويأخذ القاضي أيضا فى الاعتبار التاريخ الذى تمكن فيه
    المضرور فعلا من القيام بالأشغال اللازمة وإذا لم يستطع المضرور لسبب لا يد له فيه أن يقوم بالإصلاح أو بإحلال مال بديل
    فإن تاريخ تقدير التعويض يكون هو التاريخ الذى أصبح فيه تنفيذ الأشغال أو الإحلال ممكنا وقد
    تكون الأسباب التى تحول دون قيام المضرور بالإصلاح أو الإحلال فنية أو قانونية أو مالية
    وينتقد بعض الفقه هذا القضاء لأنه من غير المنطقي أن يكون
    الضرر بالنسبة لمن يعاني منه مصدرا للالتزام وإجباره على أن يدفع تكاليف الإصلاح أو الإحلال



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام التعويض Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 24, 2010 4:40 pm

    المطلب الثاني
    كيفية تقدير التعويض

    حدود سلطة المحكمة فى تقدير
    التعويض
    :
    القاعدة العامة أنه إذا لم يوجد نص
    فى القانون يلزم المحكمة باتباع معايير معينة لتقدير التعويض
    فإن تحديد قيمته يخضع لتقدير محكمة الموضوع
    غير أن الاعتراف للقاضي بسلطة تقديرية فى تحديد التعويض
    مقيد بأن يكون هذا التقدير مبنيا على أسس لها أصل ثابت من الأوراق
    ولا يوجد ما يمنع القاضي
    الإداري من أن يقوم بتعويض إجمالي عن الأضرار بغير تخصيص لمقدار
    كل منهما لأن هذا التخصيص ليس لازما قانونا غير أن هذا الاختصاص مقيد
    أيضا بأن يكون القاضي قد ناقش كل عنصر من عناصر الضرر على حدة وبين وجه
    أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته ويأخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذه
    القاعدة
    وعلى ذلك لا يجوز تقدير التعويض دون بيان لعناصر الأضرار التى لحقت بالمضرور وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا كان
    إدماج
    التعويض عن الضرر المادي والأدبي وتقدير التعويض عنهما
    بغير تخصيص لمقدار كل منهما جائزا إلا أن ذلك لا يحول دون
    قيام الحقيقة الواقعة وهي أن كل من عنصري الضرر كان له حساب
    فى تحديد مقدار التعويض المقضي به ومن ثم إذا استأنف المحكوم
    ضده حكما قضي بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا
    الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ورأت محكمة
    الاستئناف فصل كل عنصر منهما كل حده وعدم الأحقية فى التعويض المقضي به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف
    وأخيرا فإن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض وعلى ذلك إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض المورث بعد أن عرض لكافة العناصر
    المكونة
    للضرر التى تعرض لها فى سلامة جسمه خلال فترة اعتقاله
    استنادا إلى شهادة شاهدي المطعون ضدهما وكان ذلك بأسباب
    مبررة وتكفي لحمل قضائه فلا هذا الخصوص فإن النعي عليه
    بمخالفته القانون يضحي على غير أساس
    المطلب الثالث
    طرق التعويض

    الأصل أن التعويض يكون نقديا لكن ليس ما يمنع أن يكون
    عينيا ومن ناحية أخرى قد يعطي التعويض دفعة واحدة وقد يكون إيرادا مرتبا
    التعويض النقدي والتعويض العيني :
    وفقا للمادة 171 من التقنين
    المدني يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي بناء على طلب
    المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين
    متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض
    فالأصل أن التعويض يكون نقديا
    وبالتالي تقتصر سلطة القاضي على إدانة المسئول عن الضرر بالتعويض
    فمسئولية الأشخاص العامة تتحول إلى مقابل مالي وليس بفرض التزام محدد
    يؤدي إلى التعويض العيني

    ويرجع عدم جواز الحكم على الأشخاص العامة
    بالتعويض العيني إلى المبدأ التقليدي الذى يحول بين القاضي الإداري وتوجيه
    أوامر إلى الإدارة حتى وإن ادخل على هذا المبدأ عدة استثناءات تشريعية
    منها قانون 8 فبراير 1995 فى فرنسا بشأن الإجراءات الإدارية والذى
    أجاز للقاضي الإداري أن يصدر أوامر للإدارة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام
    الإدارية وقانون 16 يوليو 1980 بشأن توقيع الغرامة التهديدية وعلى
    ذلك لا يجوز لقاضي المسئولية أن يلزم الإدارة بالقيام بالتزام بعمل
    ما مثل القيام بتنفيذ أشغال
    ومع ذلك توجد بعض الاستثناءات على مبدأ عدم الحكم على
    الإدارة بالتعويض العيني سواء فى فرنسا أو فى مصر
    حالات التعويض العيني فى القضاء
    الفرنسي
    :
    وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي يكون التعويض العيني
    جائزا في حالتين
    :
    أما الحالة الأولي فهي حالة
    الالتزام التخييرى بمعني أن يكون للشخص العام ان يتخلص من
    الإدانة المالية إذا قام بأداء معين وبشكل خاص أن يقوم بتنفيذ أشغال وذلك لوضع نهاية للمركز الضار وتطبيقا لذلك قضي المجلس بإلزام
    إحدى المقاطعات بمبلغ مالي إذا لم تقم بإعادة بناء بعض المباني الجنائزية
    على نفقتها ما قضي أيضا بمنح الإدارة مهلة من الوقت لنقل محطة حافلات من
    أمام واجهة أحد المنازل وذلك لإعفائها من مبلغ التعويض فالشخص العام فى
    هاتين
    الحالتين غير ملزم بالقيام بعمل والقاضي يمنحه اختيارا
    بين تنفيذ بعض الأعمال لإنهاء المركز الضار أو دفع مبلغ
    من النقود ومثل هذا الأمر يعتبر استثنائيا لا يحدث كثيرا
    وأما الحالة الثانية فهي أن يطلب المضرور التعويض العيني وتوافق الإدارة على هذا الطلب ويتطلب الأمر حينئذ إبرام عقد قضائي بين الإدارة والمضرور
    حالات التعويض العيني فى القضاء المصري :
    يمكن ان نرصد اتجاها فى القضاء
    المصري مؤداه أن السحب الإداري للقرار غير المشروع أو
    إلغائه قضائيا وإن كان لا يمنع من التعويض النقدي عن الأضرار المادية
    الناشئة عنه إلا أنه يعتبر تعويضا عينيا عن الأضرار الأدبية التى أصابت المضرور وعلى ذلك لا يستحق المضرور تعويضا نقديا فى حالة الإلغاء القضائي لقرار إنهاء خدمته على الرغم من إصابته بأحد الأمراض المزمنة
    أو فى حالة إلغاء قرار النقل أو فى حالة إلغاء قرار الجزاء التأديبي
    ويستند هذا القضاء إلى أن الإلغاء
    القضائي للقرار غير المشروع أو سحبه إداريا هو خير تعويض عيني
    للضرر الأدبي الذى يتمثل فى مشاعر الحزن والآلام النفسية الناشئة عن
    القرار وإن هذا التعويض كاف لجبر هذا الضرر تطبيقا للمادة 171 من التقنين المدني
    ونحن نعتقد عدم سلامة هذا القضاء لأن القاعدة العامة تقضي باستقلال قضاء الإلغاء عن قضاء التعويض وبالتالي فإن
    الإلغاء
    القضائي للقرار لا يعتبر تعويضا حتى ولو اقتصر على
    الأضرار الأدبية أما الاستناد إلى المادة 171 من التقنين
    المدني فيبدو فى غير موضعه لأن الخطاب فى هذه المادة
    موجه إلى قاضي المسئولية وذلك على النحو الذى رأيناه أيضا مطبقا أمام
    مجلس الدولة فى فرنسا

    طرق التعويض النقدي : التعويض دفعة
    واحدة أو إيراد مرتب
    :
    الأصل أن يحكم القاضي بمبلغ من
    المال يلتزم المسئول بإعطائه للمضرور دفعة واحدة ويحدث ذلك بشكل
    خاص إذا كان الاعتداء واقعا على الأموال أما إذا كان الاعتداء واقعا
    على الأشخاص فإن للقاضي أن يخار بين هذا الأسلوب وبين أن يتم الدفع فى
    صورة إيراد مرتب وإن كان القضاء الفرنسي يميل الآن إلى أن يكون التعويض
    عن الأضرار الجسمانية فى صورة مبلغ يدفع أيضا مرة واحدة
    مازال مجلس الدولة الفرنسي يقرر
    أن يكون التعويض دوريا إذا كان المضرور قاصرا وأن يستمر دفع
    التعويض حتى بلوغ سن الرشد مع ربط التعويض بمؤشر حتى يضمن القاضي تعويضا
    أفضل للمضرور
    ويتمتع القاضي بحرية كاملة للاختيار بين أن يحدد التعويض دفعة واحدة أو إيرادا مرتبا دون أن يكون مقيدا بطلبات الخصوم فى هذا الشأن فالمهم أن يضمن القاضي تعويض المضرور بشكل أفضل
    ويجوز لقاضي الاستئناف أن يغير طريقة التعويض فله أن يأمر
    بمنح التعويض دفعة واحدة بدلا من التعويض الدوري أو العكس
    المطلب الرابع
    المبالغ التى تخصم من التعويض

    فكرة المبالغ التى تخصم من التعويض
    وتطبيقاتها
    :
    وفقا للمادة 170 من التقنين
    المدني يراعي القاضي فى تقدير التعويض " الظروف الملابسة
    " ويقصد بالظروف الملابسة الظروف التى تلابس المضرور وليس الظروف التى تلابس المسئول فيدخل القاضي فى حساب التعويض الظروف الشخصية التى تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب الفعل الضار
    ويدخل القاضي فى الاعتبار
    المبالغ التى حصل عليها المضرور وبالتالي يخصمها من التعويض المستحق ويرجع
    خصم هذه المبالغ إلى تبرير مؤداه عدم جواز أن يترتب على الفعل الضار
    إثراء المدين وهذه المبالغ متنوعة إلى حد كبير ويمكن أن نشير إلى أهم
    تطبيقاتها
    1-مقابل
    زيادة القيمة

    تخصم من التعويض المبالغ التى تمثل نفعا
    نتيجة الفعل الضار ويحدث ذلك غالبا فى مجال الأشغال العامة لأنه وإن كان
    من المفهوم أن يؤدي تنفيذ هذه الأشغال إلى إحداث أضرار إلا أنه من المتصور
    أن تؤدي الإنشاءات الناشئة عن تحفيز الأشغال إلى تحقيق مزايا وهذه
    المزايا تعوض الأضرار فى حالة ما إذا أدت إلى تحقيق زيادة فى القيمة
    ويشترط فى زيادة القيمة أن تكون مباشرة وخاصة مثال ذلك
    أنه وإن كانت الأشغال الخاصة ببناء موقف انتظار للسيارات قد تسببت فى أن
    يفقد أحد الفنادق نسبة من الزبائن إلا ان الفندق نفسه قد استفاد بعد إنشاء
    هذا الموقف من بيئة أكثر ملاءمة له نظرا لوصول العملاء إليه بسهولة ويسر
    كذلك أيضا قد يسب تنفيذ مشروع للرب ضررا للمدعي غير أن هذا الضرر يكون مؤقتا بحيث أن المدعي يستفيد من المشروع مستقبلا فائدة كبيرة تعوض عليه الضرر حتما فى زمن وجيزة وتبقي له هذه الفائدة على مر الزمن
    وقد ينص القانون على خصم زيادة
    القيمة من التعويض المستحق للمضرور من ذلك أن المادة 20 من
    القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة كانت تنص على
    أنه إذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته جمعية لأعمال التنظيم فى
    المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من
    تاريخ
    بدء التنفيذ فى المشروع السابق ويدل هذا النص على أن خصم
    مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع
    ملكيته يقتصر فقط على حالات نزع الملكية لأغراض مشروعات
    التنظيم فى المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع
    العام وبناء على ذلك قضت محكمة النقض أنه إذا كانت الأرض محل النزاع قد تم
    الاستيلاء عليها لإنشاء مدرسة وليس لأعمال التنظيم فإنه لا محل لتطبق نص
    المادة 20 من القانون سالف الذكر وأنه إذا انتهي الحكم المطعون فيه
    إلى القضاء بالتعويض دون خصم مقابل التحسين فإنه يكون قد انتهي إلى
    نتيجة صحيحة قانونا

    2-المبالغ
    التى حصل عليها المضرور نتيجة الفعل الضار
    :
    قد يحدث أن يحصل المضرور على مبالغ مالية
    نتيجة الفعل الضار وحتى لا يترتب على الحكم بالتعويض الحصول
    على تعويض أعلي من قيمة الضرر فإن القاضي يقوم بخصم هذه
    المبالغ
    ومن أهم هذه المبالغ تلك التى يحصل عليها المضرور من المدينين النظاميين مثل شركات التأمين أو من رب العمل أو من صندوق التأمينات الاجتماعية
    ويقوم القاضي أيضا بخصم أية مبالغ مالية أخرى مثل الإعانات أو المساعدات التى تلقاها المضرور وبوجه عام أية تعويضات يحصل عليها المضرور مثل التعويضات التى تمنحها صناديق الضمان
    3-الدخل
    الذى يحصل عليه الموظف المفصول
    :
    قد يمارس الموظف الذى أبعد عن وظيفته عملا
    خلال الفترة السابقة على إعادته لوظيفته ويخصم من التعويض
    المستحق له الدخل الذى حصل عليه من عمله خلال مدة عمله وفى
    هذا الخصوص يقرر القضاء أنه إذا كان الأصل أن الأجر لقاء العمل وأن
    الموظف المبعد لم يؤد عملا يستحق عنه أجرا ومن ثم فلا يلزم أن يكون التعويض فى جميع الحالات مساويا للمرتب الذى لم يحصل عليه مدة
    إبعاده
    عن وظيفته ويتم التقدير حسب ظروف كل حالة على حدة بمراعاة
    سن الموظف
    وتأهيله ونشاطه ومزاولته العمل أثناء فصله إلى غير ذلك من
    الاعتبارات فإذا أخطأت الجهة الإدارية بإصدار قرار فصل
    المدعي دون مسوغ من القانون وقد ترتب على ذلك القرار ضرر
    بالمدعي يتمثل فى حرمانه من مرتبه فمن ثم تقوم المسئولية
    الإدارية مع مراعاة أن حرفة المدعي كانت تتيح له فرصة العيش الشريف المجزي
    خلال فترة فصله
    وتطبق محكمة النقض أيضا الفكرة المتقدمة فتقرر
    أنه لا خطا فى أن تراعي المحكمة فى تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول
    بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة وللمحكمة أن تدخل ما
    استفاده المدعي فى صحته وفى ماله من تفرغه لأعماله الخاصة
    وتطبق المحاكم فى فرنسا هذا
    المنهج أيضا لتحديد التعويض المستحق للمضرورين ضررا مرتدا فى حالة
    ممارستهم نشاطا مهنيا بعد وفاة أو إعاقة المضرور المباشر التى كانت سببا فى حرمانهم من الموارد المالية
    غير أن مراعاة الدخل الذى يحصل عليه
    الموظف المفصول من عمله أثناء مدة الفصل ليس له من أثر إلا فى تحديد
    التعويض المستحق عن فقد راتبه خلال فترة الفصل وبالتالي لا يعني حصول الموظف لهذا الدخل عدم تعويضه عن أى أضرار أخرى غير فقد راتبه
    فليس من موانع التعويض أن تكون للعامل القدرة على الكسب أو أن تكون أبواب
    الرزق
    قد فتحت أمامه بغير حساب
    4- مقابل
    قدم الأموال
    :
    يؤخذ فى الاعتبار قدم الأموال التى
    أصابها الإتلاف بمعني أن يحصم مبلغ يقدره قاضي الموضوع وفقا
    لسلطته التقديرية من قيمة التعويض الذى يمثل تكاليف الإصلاح ويستهدف خصم
    هذا المقابل عدم تمكين المضرور من الإثراء وذلك بحيازة مال تم تجديده بدلا من القديم
    ولا يتم إجراء أى استقطاع مقابل قدم الأموال إذا كانت ذات
    استخدام مادي أو كانت لها أهمية تاريخية
    ويقدر القاضي هذا المقابل وقت
    حدوث الضرر وهو الأمر الذى يعتبر فى صالح المدعي لأن تقدير
    مقابل القدم فى هذا التاريخ يكون أقل بالمقارنة بأي تاريخ لاحق
    5-المقاصة :
    تسمح المقاصة لشخص عام وليس لشخص خاص أن يحصل علي انقضاء
    دينه وذلك بأن يأخذ فى الاعتبار ما له من دين فى مواجهة أحد الأفراد
    ويشترط حتى يتمسك الشخص العام
    بالمقاصة أن يكون الدين الذى له فى مواجهة أحد الأفراد محققا
    وليس متنازعا فيه وأن يكون نقديا ومستحق الأداء
    غير أن مجلس الدولة قيد مؤخرا حق
    الإدارة فى اللجوء إلى المقاصة فاشترط أن تتم بين ديون
    ودائنيه من طبيعة قانونية واحدة ومعني ذلك أنه يصبح من العسير أن يتم إعمال المقاصة فى نطاق المسئولية الإدارية
    المطلب الخامس
    قاعدة نهائية تقدير التعويض
    والاستثناءات عليها

    القاعدة أنه إذا تم تحديد التعويض بمعرفة القاضي فإن
    هذا التحديد يكون نهائيا ولم يعد جائزا إعادة تقدير التعويض
    غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما تحتمل عدة استثناءات
    وفيما يلي أهم هذه الاستثناءات
    1-ربط
    التعويض بمؤشرات
    :
    يجوز للقاضي أن يقرر ربط
    التعويض بمؤشرات ما وذلك حتى يكون التعويض كاملا خصوصا فى الحالة التى
    يتم فيها دفع التعويض دوريا أو مقسطا ومن ثم يعاد تقديره فى كل فترة
    2-التعويض
    عن الضرر المتغير
    :
    يجوز للقاضي أن يقرر بنفسه تعديلا
    لمبلغ التعويض إذا كان هذا التعويض قابلا للتغير كما هو الحال فى
    إصابات العمل وبصفة عامة أيضا فإن تفاقم الحالة الصحية للمضرور تبرر تقديم طلب تعويض جديد إذا كان هذا التفاقم راجعا إلى الفعل الضار الأصلي

    ويجوز للمضرور أن يطالب بزيادة مبلغ التعويض فى مرحلة
    الاستئناف دون أن يعتبر هذا الطلب قائما على سبب جديد
    3-التعويض
    عن تأخر الإدارة فى دفع التعويض
    :
    إذا تسببت الإدارة بسوء قصد
    متواصل فى التأخر فى دفع التعويض المحكوم به فإنه يجوز للقاضي أن
    يحكم وفقا للمادة 1153 من التقنين المدني الفرنسي بفوائد تعويضية وهى
    تقوم مقام إعادة تقدير التعويض دون إخلال بالفوائد التأخيرية
    4-التعويض
    المؤقت
    :
    إذا قضت المحكمة بتعويض مؤقت
    فإن هذا التعويض لا يمنع للمضرور بطبيعة الحال من أن يرفع دعوى
    مستقلة للتعويض عن الأضرار الحقيقية تعويضا كاملا فالتعويض المؤقت ليس
    تعويضا نهائيا
    المبحث الثالث
    دور التأمين فى المسئولية الإدارية

    المطلب الأول

    دور التأمين فى المسئولية الإدارية فى
    فرنسا

    الفرع الأول

    ضرورة تأمين الكوارث الطبيعية

    ضرورة التدخل التشريعي لتعويض بعض
    طوائف الأضرار
    :
    على الرغم من تعدد حالات
    المسئولية دون خطأ فمازالت توجد حالات كثيرة يظل المضرور فيها
    مجردا من أى ضمان غير أن المجتمعات المتقدمة لم تعد تسمح بوجود هذه
    الحالات غير الخاضعة للقانون لأنه مما يتفق مع العدالة مساعدة الذين يتعرضون لأضرار مباغتة وقاسية وضعتهم فيها الأقدار
    وتوجد حالتان تجعل المضرور فى
    وضع حرج للغاية أما الحالة الأولي فترجع إلى الكوارث
    الطبيعية التى تحدث بفعل قوة الطبيعة وعنفها أيضا فى بعض الأحيان وهذا يبدو فى الزلازل والأعاصير والفياضانات وغيرها من مظاهر الطبيعة
    وفى هذه الحالة ليس للمضرور أن يلقي المسئولية على عاتق السلطة العامة لأن
    هذه الظواهر تشكل غالبا قوة قاهرة وأما الحالة الثانية فترجع إلى العنف
    البشري
    الذى يرتكبه الإنسان فالغالب أن لا يثبت أى خطا من مرفق
    الأمن الأمر الذى يجعل المضرور فى موقف صعب لأنه لا يستطيع
    مساءلة الدولة من ناحية ولا يمكن دائما تحديد مرتكبي حوادث
    العنف والإرهاب من ناحية أخرى بل أنه حتى بفرض القبض عليهم
    ومحاكمتهم وإدانتهم فإنه ليس باستطاعتهم تعويض الأضرار الناشئة عن
    الحوادث التى ارتكبوها من ناحية أخيرة
    ومما يزيد من صعوبة الموقف أن طريق
    التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية والإرهاب يبدو مغلقا أيضا لأنه توجد
    تقليديا عدة مخاطر لا تقبل شركات التأمين الالتزام بتغطيتها وعلى
    سبيل المثال فإن المادة 34 من قانون 13 يوليو 1930 فى فرنسا تنص على ان
    المؤمن لا يكون مسئولا عن الخسائر والأضرار الناجمة سواء عن الحروب
    الأجنبية أو الحروب الأهلية أو الهياج أو الحركات الشعبية ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك كما تنص المادة 45 من هذا القانون على أن التأمين
    لا يغطي الحرائق الناجمة مباشرة عن اندلاع البراكين أو الزلازل أو أية
    كوارث
    أخري وهكذا كان المؤمنون يرفضون تعويض ضحايا الكوارث
    الطبيعية
    كيفية تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية :
    توجد قلة من الدول لديها تشريع
    يضع نظاما لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية وإذا وجد هذا النظام
    فإن كيفية التعويض تختلف فأحيانا يعتمد النظام بدرجة كبيرة على العلاقات
    التعاقدية بين المؤمنين والمؤمن لهم وهذا هو الوضع فى الولايات
    المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا واستراليا وأحيانا فإن الدولة هي التى تقوم بالتعويض بواسطة مؤسسة عامة وهذا هو الوضع فى أسبانيا وهولندا وأخيرا يوجد نظام مختلط حيث تتدخل الدولة والمؤمنين فى تعويض أضرار الكوارث الطبيعية وهذا هو الوضع فى اليابان لتعويض أضرار الزلازل وبلجيكا وألمانيا
    وقد اختار المشرع الفرنسي أن يكون التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية بواسطة نظام التأمين وصدر لهذا الغرض قانون
    13 يوليو 1982 وتم تقنين أحكامه فى تقنين التأمينات فى المادة
    تطور التشريع الفرنسي قبل 1982 :
    لاشك أن قانون 1982 يمثل علامة
    فارقة فى القانون الفرنسي لأنه قبل هذا التاريخ لم تكن توجد
    إلا تشريعات يتم إصدارها عقب كل كارثة على حدة ووفقا لها فإن المضرور نتيجة
    الكوارث الطبيعية لم يكن يعتمد فى مواجهتها إلا على الإعانات
    العاجلة والمساعدات المالية والمادية التى قد يقترن بفائدة مخفضة وهذه المساعدات كانت ذات طبيعة رمزية ولم تكن تستند قبل دستور 1946 إلا إلى التزام أدبي أو مجرد نظرة عطف من الدولة ولذلك لم يكن للمضرور أن ينازع فيما تمنحه له الدولة من إعانات لأنه لم يكن صاحب حق فيها وذلك
    فيما عدا حالة التعويض عن أضرار الحرب
    وقد تعدل هذا الوضع شيئا ما بعد دستور 1946 لأن
    الدولة قامت بمنح المساعدات للوحدات المحلية ومع ذلك فإن التعويض الذى
    كانت الدولة أو الوحدات المحلية تمنحه لم يكن من منطق المسئولية لأن
    الكوارث الطبيعية مازالت حتى هذا الوقت من قبيل القوة القاهرة التى
    تؤدي إلى الإعفاء من أية مسئولية
    ولم يكن منطق الإعانة قابلا
    للاستمرار فقد أصبح للمضرور الحق فى التعويض انطلاقا من مبدأ الكرامة
    الإنسانية فتم الانتقال من مرحلة الإعانة إلى مرحلة الحق ومن مرحلة الإحسان
    إلى مرحلة الالتزام

    تبرير لجوء المشرع الفرنسي إلى التأمين
    لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية
    :
    يرجع قانون 13 يوليو 1982 إلى
    اقتراح بقانون كان يتضمن إنشاء نظام تعويضي تضطلع الدولة بالقيام
    به عن طريق إنشاء صندوق قومي يتم تمويله بواسطة رسم إضافي على عقود
    التأمين وذلك على نحو ما هو متبع بالنسبة للتعويض عن الكوارث الزراعية
    غير أن اللجنة التشريعية بالجمعية الوطنية ثم المشرع نفسه قد اتجها إلى نظام آخر يقوم فيه التأمين بالدور الأساسي وتقوم فيه
    الدولة
    بالدور الأقل أهمية
    ويرجع تفضيل المشرع لنظام التأمين إلى
    عدة أسباب

    فمن مزايا هذا النظام أن
    التعويض يتم دفعه بسرعة أكبر من نظام تعويضي تتولاه الدولة لأن
    شركات التأمين تدفع أولا وتلجأ للقضاء بعد ذلك
    ومن مزايا هذا النظام أنه يحقق فائدة
    أخرى للمضرورين وهي أنه يتم تعويضهم تعويضا كاملا بينما
    يمكن أن يكون تعويض صناديق الضمان جزئيا
    وبالإضافة إلى ما تقدم فإن السلطة العامة غير مؤهلة
    لتعويض هذا النوع من الأضرار لأنه ليس لديها الاختصاصيين فى هذا المجال
    وأخيرا فإن المؤمن لهم هم الذين
    يتحملون عبء تمويل هذا النظام عن طريق دفع القسط الإضافي بينما
    لا يتحمل المضرور هذا العبء إذا كان التعويض يتم بواسطة صناديق الضمان
    الفرع الثاني
    النظام القانوني لتأمين أضرار الكوارث
    الطبيعية

    الخصائص العامة لعقود التأمين من
    أضرار الكوارث الطبيعية
    :
    تتميز عقود التأمين التى تغطي أضرار الكوارث الطبيعية
    أنها ليست إجبارية وأنها عقود تأمين أموال
    فمن ناحية لم يجعل المشرع عقود
    التأمين إجبارية لكن الأمر يتعلق بتوسع نطاق الضمان الإضافي
    لعقود التأمين عن الأضرار التى تصيب الأموال وبمضي آخر فإن إبرام عقد
    التأمين يظل اختياريا متروكا لإرادة صاحب الشأن غير أن الاستفادة من
    تعويض أضرار الكوارث الطبيعية لا يكون إلا بإبراء عقود التأمين على
    الأموال
    ومؤدي ذلك أمران أما الأمر الأول فهو أنه إذا أبرم المؤمن له عقد تأمين على الأموال فليس له أن يرفض امتداد الضمان
    لأى سبب من الأسباب لأن هذا الرفض يتضمن اعتداء على التضامن بين جميع
    المؤمن
    لهم وعلى التوازن المالي للنظام الذى يتطلب قسطا إضافيا
    خاصا بالضمان يتم تحصيله على جميع عقود تأمين الأموال وأما
    الأمر الثاني فهو أنه لا يجوز للمؤمن أن يرفض ضمان
    المخاطر الطبيعية فى عقود تأمين الأموال
    ومن ناحية أخري فإنه يشترط
    للاستفادة من نظام تعويض الكوارث الطبيعية أن تضمن أضرار الأموال
    أو خسائر الاستغلال أو بمعني أخر يجب أن تكون هذه العقود عقود تأمين
    أموال وهذا الشرط يستبعد أى عقود تأمين أخري مثل عقود تأمين المسئولية
    والقضاء مستقر على ضرورة توافر هذا الشرط ويرجع ذلك إلى أن تأمين
    المسئولية لا يؤدي إلى تحصيل القسط الإضافي الذى يجب أداؤه بسبب الكوارث الطبيعية ولهذا السبب ومن باب أولي تستبعد أيضا وبمفهوم
    المخالفة
    عقود تأمين الأشخاص أو عقود تأمين الحماية القانونية
    المجال الشخصي لتعويض أضرار الكوارث
    الطبيعية
    :
    يستفيد من الحق فى التعويض أى شخص
    طبيعي أو معنوي يكون مشتركا فى وثيقة تأمين عن الحريق أو
    الأضرار الأخرى للأموال ولا يستثني القانون إلا الدولة ويبدو أن هذا النوع من التأمين يجد إقبالا واسعا من الفرنسيين إذ تقدر شركات التأمين أن 10% من الأشخاص الطبيعيين غير مشتركين فى هذا النوع من
    التأمين
    أما الأشخاص المعنوية فمن الملاحظ أن الوحدات المحلية لا
    تلجأ غالبا إلى هذا النوع من التأمين خلافا للأشخاص
    الاعتبارية الخاصة

    التعريف القانوني للكوارث الطبيعية :
    لم يشأ المشرع الفرنسي فى قانون 13 يوليو
    1982 أن يضع تعريفا عاما للكوارث الطبيعية ولم يضع أيضا
    تعدادا لهذه الكوارث على سبيل الحصر وقد اختار المشرع طريقا
    بديلا هو تعريف آثار الكوارث الطبيعية
    ويعرف المشرع آثار الكوارث
    الطبيعية بأنها الأضرار المادية المباشرة التى يكون سببها الحاسم الكثافة
    غير العادلة لعامل من عوامل الطبيعة
    وهذا التعريف يفترض توافر
    ثلاثة عناصر للتعويض وهذه العناصر هي الأضرار المادية المباشرة
    والكثافة غير العادية لأحد عوامل الطبيعة وعلاقة السببية بين العنصرين
    السابقين
    1- الأضرار
    المادية المباشرة
    :
    يستبعد القانون من نطاق تطبيق
    الضمان الأضرار التى ليست لها طبيعة الأضرار المادية وخصوصا الأضرار
    الجسمانية وكذلك أيضا الأضرار غير المادية مثل القيمة السوقية للمنشأة

    وبالمقابل يشمل الضمان الأضرار الناشئة عن خسائر
    الاستغلال
    أى النتائج المالية الناشئة عن إيقاف أو تخفيض نشاط
    المشروع وكذلك الأضرار الواقعة على جسم المركبات الأرضية ذات
    محرك
    ويشترط أن تكون الأضرار المادية مباشرة ولا تعتبر أضرارا
    مباشرة :
    نفقات الانتقال وإعادة السكني والأضرار الخاصة بالاضطراب
    فى المعيشة والأضرار الخاصة بالانتفاع بالمركبة وأتعاب الخبير
    وبالمقابل اعتبر القضاء ضررا ماديا
    مباشرا أن تؤدي مياه السيول الناشئة عن فيضان إلى إصابة مبان
    مقامة على الأرض بأضرار تتمثل فى عدم قابليتها للسكني من دون القيام بأشغال
    تعيدها إلى حالتها السابقة على الرغم من أن الضرر الذى نشأ عن المياه لم
    يقع مباشرة على المباني وإنما على الأرض التى أنشئت عليها هذه المباني
    ولا يطبق نظام تعويض أضرار الكوارث الطبيعية على الأموال الزراعية التى تخضع لنظام خاص يتعلق بالحماية من الكوارث الزراعية وهو النظام الوارد فى قانون 10 يوليو 1964
    2-كثافة
    العوامل الطبيعية
    :
    يجب أن يكون السبب الحاسم
    للأضرار المادية المباشرة هو الكثافة غير العادية لأحد العوامل
    الطبيعية ووفقا لهذا التحديد فإن الكارثة تتميز بالكثافة غير العادية لأحد
    العوامل الطبيعية فجب أن يتجاوز هذا العامل الكثافة المعتادة فكل ظاهرة
    طبيعية لها كثافة معتادة وفقا لقواعد موضوعية معلومة مسبقا فى مجالات الرياح والهزات الأرضية والأمطار فإذا لمي تجاوز العامل الطبيعي هذه القواعد فإن الأمر لا يصل إلى حد الكارثة فليس كل عامل طبيعي يمثل كارثة فى حد ذاته بل يجب أن يتجاوز درجة من الكثافة يصبح كارثة
    3-علاقة
    السببية بين الأضرار المباشرة والعوامل الطبيعية
    :
    يجب أن تكون الكثافة غير
    العادية للعامل الطبيعي السبب الحاسم للأضرار واشتراط أن يكون العامل
    الطبيعي سببا حاسما يعني أنه يمكن ألا يكون سببا وحيدا ومن ثم يكفي أن
    يكون للعامل الطبيعي دورا مؤثرا فالمشرع يكتفي بالسببية الحاسمة
    وعلى ذلك إذا تقرر اعتبار الانهيار المتتابع لطريق كارثة طبيعية فإنه لا يخول مالك العقار التعويض رغم أنه لمي عد قابلا للسكني طالما لم يثبت أن انهيار الطريق كان سببا حاسما لهذا الضرر لأن سبب
    الضرر
    هو عامل سابق على انهيار الطريق وهو وجود محاجر تحت سطح
    العقار ومن ثم فلا توجد علاقة سببية بين انهيار الطريق وهو
    الكارثة الطبيعية وبين الضرر الذى يتمثل فى إعادة بناء
    المبني
    وإذا كان السبب الحاسم فى إحداث الضرر رغم كثافة العامل الطبيعي هو عدم اتخاذ الحيطة أو الوقاية فإن حق
    المضرور
    فى التعويض يختفي ولهذا فرض القانون شرطا لاستحقاق
    التعويض هو أن تكون الإجراءات المعتاد اتخاذها للوقاية من
    الأضرار لم تستطع منع حدوثها أو لم يكن ممكنا اتخاذها ووفقا
    لهذا النص فإنه يجب على المضرور أن يتخذ جميع الوسائل التى
    فى سلطته للوقاية من الكارثة أو على الأقل للتخفيف منها
    ويكتفي المشرع فى الإجراءات التى
    يجب اتخاذها أن تكون معتادة ولا يشترط أن تكون فعالة ويمكن
    تحديد ما إذا كانت الإجراءات معتادة أم لا بالرجوع إلى المعايير
    الفنية المتعارف عليها وعند عدم وجودها فإن القاضي يتولى تفسير المقصود بالإجراءات المعتادة
    ولم يعتبر القضاء الكثافة غير العادية للمطر سببا حاسما للأضرار الناشئة لأموال المؤمن له نظرا لأن هذه
    الأضرار
    كان يمكن تجنبها إذا كانت شبكات تصريف المياه قد نفذت
    بشكل صحيح
    وحتى يمكن للمضرور أن يتمسك
    بالضمان فإنه يجب أن يوجد فى أحد وضعين أما الوضع الأول فهو أن
    يثبت أنه اتخذ الإجراءات المعتادة فى الوقت المناسب غير أنه كان من
    المستحيل تجنب الأضرار لأن هذه الإجراءات المعتادة ظهرت غير مفيدة وأما الوضع الثاني فهو أن يثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يتخذ هذه الإجراءات بالنظر إلى الظروف الخاصة به كأن يكون غائبا عن مكان الكارثة
    أو لأن الكارثة حدثت بطريقة مباغتة دون أية مؤشرات سابقة تدل على قرب
    حدوثها
    الفرع الثالث
    دور الدولة فى نظام تعويض أضرار
    الكوارث الطبيعية

    إعلان حالة الكارثة الطبيعية :
    وفقا للمادة من تقنين التأمين
    فإن حالة الكارثة الطبيعية تعلن بقرار وزاري مشترك ومؤدي
    هذا النص أنه لا يكفي حدوث كارثة طبيعية بالمعني الوارد فى القانون ووجود
    علاقة سببية بينها وبين الأضرار وإنما يجب أيضا أن يكون هناك قرار يعلن
    وجود الكارثة الطبيعية فتطبيق النظام يتوقف على هذا الإعلان
    ويصدر قرار إعلان حالة الكارثة الطبيعية بعد أن يقوم
    محافظو
    المحافظات المنكوبة بإعداد تقارير بالكارثة ويوقع القرار
    من وزراء
    الداخلية والمالية والميزانية ويحدد القرار الحادث المنشئ
    للضرر وتاريخه وموقع حدوث الكارثة
    وإذا كان تقرير إعلان حالة الكارثة الطبيعية يصدر عن ثلاثة وزراء فإن رفض تقرير إعلان حالة الكارثة الطبيعية يمكن أن
    يصدر عن واحد منهم وذلك برفض التوقيع على القرار
    وتجري شروط عقد التأمين على النص على أنه لا يجوز تطبيق
    الضمان إلا بعد نشر القرار الوزاري المشترك فى الجريدة الرسمية
    ويرجع اشتراط إعلان الكارثة
    الطبيعية بقرار وزاري إلى رغبة المشرع فى عدم ترك تقدير فكرة
    الكارثة الطبيعية لشركات التأمين حتى لا تتحكم بالتالي فى رفض التعويض أو تأخير منحه وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام يعتمد كما سنري
    بعد قليل على ضمان الدولة فى إطار إعادة التأمين مما يؤثر على المالية
    العامة
    وأنه لهذا السبب لم تشأ الحكومة أن تجعل إعلان الكارثة
    الطبيعية بواسطة المحافظين حتى لا يقعوا تحت ضغوط محلية
    ويجوز أن يكون قرار إعلان حالة الكارثة
    الطبيعية أو قرار رفض إعلان الكارثة محلا للطعن بالإلغاء فيمكن للمؤمن
    أن ينازع فى حالة الكارثة الطبيعية التى أعلنها القرار كما يمكن للمؤمن له
    أن يعتبر أن حادثا ما كان يجب أن يكون محلا لقرار إعلان الكارثة
    وبالإضافة إلى ذلك يجوز إثارة عدم مشروعية قرار إعلان الكارثة الطبيعية بمناسبة الفصل فى دعوى ليس موضوعها إلغاء القرار كأن تدفع شركة التأمين أمام المحكمة المدنية بعدم مشروعية قرار إعلان هبوط الأرض كارثة طبيعية وحينئذ يجب على المحكمة إيقاف الفصل فى النزاع
    انتظارا
    لحكم يصدر عن مجلس الدولة بشأن مشروعية القرار ويخضع
    الحكم الصادر بتقدير المشروعية للقواعد العامة
    تحديد سعر القسط الإضافية ومستوي عدم
    التغطية
    :
    تحدد الدولة سعر القسط الإضافي
    وقد ارتفع هذا القسط من 9 إلى 12 % بالنسبة للعقود التى
    تغطي أضرار الأموال فيما عدا المركبات البرية بمحرك
    ولم يكن ممكنا أن يعتمد الضمان
    عن مخاطر الكوارث الطبيعية على الأساليب التى تستخدمها شركات
    التأمين لأن القسط يختلف عادة وفقا للخطر ووفقا لمبدأ تناسب القسط مع
    الخطر وكان أعمال هذا المبدأ من شأن أن يؤدي إلى أن يدفع كل مؤمن له
    التكاليف الحقيقة للخطر الذى يتم تحديده وحسابه اكتواريا الأمر لذى من شأنه القضاء على مبدأ التضامن بين المؤمن لهم من هنا تتدخل
    الدولة
    لتحديد القسط الإضافي وبحيث يدفع المؤمن لهم قسطا واحدا
    لكل طائفة من
    طوائف عقود التأمين على أن يضاف هذا القسط إلى قسط تأمين
    الأشياء
    كما تحدد الدولة أيضا مستوى عدم التغطية ويتحمل المؤمن له
    10% من قيمة الأضرار وترتفع هذه القيمة فى حالة الجفاف
    ومن المقرر أنه يجب تطبيق شرط
    عدم التغطية الذي يتحمله المضرور والمنصوص عليه فى العقد حتى
    ولو كان مرتفعا عن الحد المقرر فى تنظيم تأمين أضرار الكوارث الطبيعية ومن
    المسلم به إنه إذا لم يتضمن العقد أى تنظيم لشرط عدم التغطية فإن المؤمن له
    يتحمل عدم التغطية فى الحدود المنصوص عليها فى القرارات الوزارية

    ضمان الدولة فى مجال إعادة التأمين :
    تنص المادة 4 من قانون 13
    يوليو 1982 على أنه يتولي الصندوق المركزي لإعادة التأمين القيام بعمليات
    إعادة تأمين المخاطر الناشئة عن الكوارث الطبيعية بضمان الدولة وفقا
    للشروط التى يحددها مرسوم من مجلس الدولة
    ويعتبر قيام الصندوق
    المركزي لإعادة التأمين بمهمة القيام بإعادة التأمين عن مخاطر الكوارث الطبيعية شرطا ضروريا حتى تقبل شركات التأمين تغطية هذه
    المخاطر
    الجديدة








    الموضوع منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:40 pm