حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009

    avatar
    منى محمد


    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 52
    تاريخ الميلاد : 01/01/1985
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010
    العمر : 39
    الموقع : n_80_2010

    الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009 Empty الجزء الاول للكتب الدورية لعام 2009

    مُساهمة من طرف منى محمد الجمعة مايو 14, 2010 1:08 am

    كتاب دوري رقم 23 لسنة 2009 بشأن مقار محاكم أسيوط الابتدائية
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2009, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13739 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه :
    يكون مقر محكمة أسيوط الابتدائية ، بالمبنى (د) بمج



    كتاب دوري رقم 21 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة الفتح التابعة لنيابة شمال أسيوط
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2009, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,


    صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13737 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه :
    تُنشـأ نيابة الفتح الجزئية ، تتبع نيابة شمال أسيوط الكلية ، وتختص بالقضايا الواردة من مركـــز شـــرطــ

    المزيد



    كتاب دوري رقم 20 لسنة 2009 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    نصت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على انه : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
    كما تضمنت التعليمات القضائية للنيابات في المواد من 596 إلى 599 قواعد التحقيق مع النقابيين – ومن بينهم السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية – والتي توجب على أعضاء النيابة ما يلي :
    - يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
    - يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
    - ويراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
    - تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق ، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات وال

    المزيد



    كتاب دوري رقم 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    تلاحظ لنا – من خلال ما يعرض علينا من قضايا – قيام مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية بالتأشير على كشوف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح بأنواعها ( العادية – الاقتصادية – الطفل ) بالموافقة عليها دون مراجعتها والطعن على ما يتعين الطعن عليه بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون وخاصة تلك الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، أو بعدم قبول الدعوى ، أو بعدم جواز نظرها ، وغير ذلك من الأحكام التي تحول دون سير الدعوى الجنائية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى منع أو تعطيل نظر الدعوى ، وتعريضها للانقضاء .
    ومن ثم فانه في سبيل قيام النيابة العامة بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على أكمل وجه أن يجب إتباع ما يلي :
    أولا : يجب على مديري النيابات الجزئية العناية بمراجعة جميع الأحكام ، ودراسة ما يتطلب ذلك منها دراسة وافية ، واستئناف ما يستوجب استئنافه منها ، وإرسال كشوف الأحكام ومعها القضايا المحكوم فيها بالبراءة ، وبعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى إلى النيابة الكلية لمراجعتها .
    ثانيا : يجب على رؤساء النيابة الكلية التأكد أولا من ورود القضايا المشار

    المزيد



    كتاب دوري رقم 18 لسنة 2009 بشأن جرائم الملاحة الداخلية
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    تمثل الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 ، أو ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية قدرا كبيرا من الخطورة والجسامة نظرا لأنها تكون ركن الخطأ في حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها – في الأغلب الأعم – خسائر فادحة في الأرواح والأموال والممتلكات ، مما يلقي بآثار سلبية على مسيرة التنمية الاقتصادية ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث البواخر والفنادق والمطاعم العائمة التي يستعملها السائحون في تنقلاتهم بين المدن والأماكن السياحية ، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الوقائع التي حدثت في السنوات الخمس الأخيرة عن وفاة وإصابة عدد من السائحين نتيجة تلك الحوادث .
    وإزاء خطورة الملاحة الداخلية على النحو المشار إليه سلفا ، وأهمية ما يعرض على النيابة العامة من قضايا ومحاضر في هذا الشأن ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى بذل أقصى الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في هذه القضايا وإتباع ما يلي :
    أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جميع البلاغات والمحاضر المحررة عن حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها وفاة أو إصابة أشخاص أو إتلاف في الأموال والممتلكات تحقيقا قضائيا ، واستظهار أركان وعناصر قيام هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التطبيقات في آجال قريبة مع مراعاة إخطار المكتب الفني للنا

    المزيد



    كتاب دوري رقم 17 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض قرار وزير التجارة بشأن الأرز
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    بتبليغ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 812 لسنة 2009 وجاء به في
    المادة الأولى :
    إلغاء القرارات الوزارية الواردة بالجدول المرفق بالقرار والخاصة بتنظيم



    كتاب دوري رقم 16 لسنة 2009 بشأن جرائم غش الدواء
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    مما لاشك فيه أن غش الدواء يعد من اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر الشديد وينعكس أثره سلبا – بصورة مباشرة – على قدرة الشعب على العمل والبناء ، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة التي يتمتع بها الدواء في السوق العالمي مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي .
    وقد أدرك المشرع خطورة التدليس والغش منذ بداية أربعينيات القرن الماضي ، فأصدر في شأن مكافحته القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس وجعل نطاقه شاملا لكافة السلع بما في ذلك أغذية الإنسان والحيوان والعقاقير والنباتات الطبيعية والمنتجات الصناعية ، وفي عام 1994 – واثر زيادة حالات الغش في الأغذية وتنامي خطورتها – أصدر المشرع القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف الذكر ، وكانت أهم المحاور التي قادت عملية التعديل هي :
    - تشديد العقوبات في جرائم الغش المعاقب عليها في القانون سواء أكانت العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة ، فجعل عقوبة الحبس وجوبية ، وزاد عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى ، منها عقوبة الجرائم الآتية :
    – جريمة خداع المتعاقد أو الشروع فيه .
    – جريمة غش الدواء .
    – جريمة بيع الدواء المغشوش .
    – جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
    – جريمة التحريض على غش العبوات أو الأغلفة .
    - جعل الحد الأدنى للعقوبة الحبس في الجرائم سالفة البيان لا تقل عن سنة .
    - تشديد العقوبة – في حالة توافر ظروف مشددة – فصارت السجن المشدد أو السجن المؤبد إلى جانب الغرامة مع زيادة حديها الأدنى والأقصى ، وتتمثل هذه الظروف فيما يلي :
    – كون الدواء المغشوش ضار بالصحة
    – حصول عاهة مستديمة
    – وفاة شخص أو أكثر
    - تخصيص أحكام لتطبيق العقوبة المشددة في حالة العود إلى ارتكاب جرائم الغش ، وذلك دون الإخلال بالأحكام العامة للعود المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    - ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن جرائم الغش المنصوص عليها في القانون بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة الأخير إذا وقعت جرائم الغش لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت ، فضلا عن وقف نشاطه أو إلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا ( بحسب الأحوال ) .
    - النص على تجريم الغش إذا وقع بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة ، ولم يكن هذا الفعل مؤثما من قبل .
    وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش سالف البيان في شأن جرائم غش الدواء ، وتحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت بعد أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994 ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
    أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم عش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية تحقيقا قضائيا ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها ، وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام ، وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
    مع مراعاة ما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 10/10/2009 بشأن أهم العناصر التي

    المزيد



    كتاب دوري رقم 15 لسنة 2009 بشأن تحديد مقر نيابة التل الكبير التابعة لنيابة الإسماعيلية
    فبراير 23rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2009, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 9645 لسنة 2009 والذي صدر في 29/9/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 5/10 / 2009 وجاء فيه :
    يكون مقر نيابة التل الكبير الجزئية التابعة لنيابة الإسما



    كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها
    أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .

    ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :

    أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .

    ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .

    ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .

    رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في

    المزيد



    كتاب دوري رقم 13 لسنة 2009 بشأن إنشاء محكمة ونيابة الوقف
    أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2009, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق,

    صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 9041 لسنة 2009 والذي صدر في 6/9/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 12/9 / 2009 وجاء فيه :
    تنشا محك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 3:43 pm