حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون العقوبات اللبنانى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون العقوبات اللبنانى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty قانون العقوبات اللبنانى

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 3:52 pm

    قانون
    العقوبات اللبنانى






    مرسوم
    اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943












    إن رئيس الجمهورية اللبنانية،


    بناء على تصريح 26 تشرين
    الثاني سنة 1941،



    وبناء على اقتراح وزير
    العدلية،



    وبناء على قرار مجلس الوزراء
    تاريخ 27 شباط سنة 1943،



    يرسم ما يأتي:








    الكتاب
    الأول - الأحكام العامة












    الباب
    الأول - في الشريعة الجزائية












    الفصل
    الأول - في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث
    الزمان












    النبذة
    1 - في شريعة الجرائم












    المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير
    احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.



    لا تؤخذ على المدعى عليه
    الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.









    المادة 2- لا يقمع جرم بعقوبة أو
    تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي
    بها أي مفعول.



    على أن كل جرم اقترف خرقاً
    للقانون مؤقت من خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.









    المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ
    5/2/1948



    كل قانون يعدل شروط التجريم
    تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها
    حكم مبرم.









    المادة 4- كل قانون يعدل حق الملاحقة
    يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.



    إذا عين القانون الجديد
    مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون
    مهلة موضوعه من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون
    الجديد محسوبة من يوم نفاذه.









    المادة 5- إذ عدل قانون مدة مرور
    الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي
    عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.









    النبذة
    2 - في شرعية العقوبات












    المادة 6- لا يقضي بأي عقوبة لم
    ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم.



    يعد الجرم مقترفاً حالما
    تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.









    المادة 7- كل قانون جديد، ولو أشد،
    يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.












    المادة 8- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل
    نفاذه ما لم يكن صدر بشأنها حكم مبرم.









    المادة 9- كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق
    على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم
    والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات
    التي قضي بها قبل نفاذه.









    المادة 10- كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى
    العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر
    مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.



    تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها
    في فصل العقوبات من هذا القانون.









    المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقاً للشروط المعينة في
    المادة الخامسة.









    النبذة 3 - في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير
    الإصلاحية












    المادة 12- لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير
    إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.









    المادة 13- كل قانون جديد يضع تدابيراً احترازياً
    أو تدابيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية
    من حيث الوقائع.



    أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف
    تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.









    المادة 14- كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه
    القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول.



    فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي
    الجديد.









    الفصل الثاني - في تطبيق الشريعة الجزائية من
    حيث المكان












    النبذة 1- في الصلاحية الإقليمية











    المادة 15- تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم
    المقترفة في الأرض اللبنانية. تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية.



    1- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.


    2- إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.








    المادة 16- تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي
    تغطيها، أي الإقليم الجوي.









    المادة 17- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
    6/6/1996



    يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:


    1- البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى
    الجزر.



    2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.


    3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.


    4- الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال
    من سلامة الجيش أو من مصالحه.



    5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان
    والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
    البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام
    إليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/2/1994.









    المادة 18- معدلة وفقا لقانون 168 تاريخ
    12/1/1946 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983



    لا تطبق الشريعة اللبنانية:





    1- في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير
    المركبة.



    على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية
    إذا كان الفاعل أو المجنى عليه لبنانياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد
    اقتراف الجريمة.






    2- في البحر الإقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة
    على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة
    الهوائية.






    3- ملغاة.


    - و تخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع
    المنقولة عليها، إذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.



    - كل جرم يرتكب في او على السفينة و هي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية
    مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.



    - و تخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة
    خارج المياه الإقليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي
    أو على سبيل "الترانزيت".









    النبذة 2 - في الصلاحية الذاتية











    المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم
    112 تاريخ 16/9/1983 القانون 513 تاريخ 6/6/1996



    تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فاعلاً أو
    شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة
    أجنبية:






    1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير
    أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً
    في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية.
    على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون
    الدولي.






    2- على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها
    في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.






    3- على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع
    لإحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.






    4- على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو الامتناع عنه،
    إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.









    النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية











    المادة 20- تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني،
    فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو
    جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.



    ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب
    الجناية أو الجنحة.









    المادة 21- تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية.


    1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم
    أو في معرض ممارستهم لها.



    2- على الجرائم التي يقترفها موظفو الملك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا
    بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.









    المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض
    اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا
    بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.









    النبذة 4 - في الصلاحية الشاملة











    المادة 23- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
    6/6/1996



    تطبق القوانين اللبنانية أيضاً على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في
    لبنان، أقدم في الخارج فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو
    جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21، إذا لم يكن استرداده قد طلب
    أو قبل.



    وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة
    بدون طاقم، إلى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، إذا لم يكن استرداد
    الفاعل قد طلب أو قبل.









    النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية











    المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح
    المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها
    بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت
    شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.









    المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة
    مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.



    إن تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها
    في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر إلى شريعة مكان الجرم.









    المادة 26- فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو
    في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه.



    1- عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية
    أو بالأهلية.



    2- عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ماعدا القصر الجزائي ناشئاً
    عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.









    النبذة 6 - في مفعول الأحكام الأجنبية











    المادة 27- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ
    8/12/1995



    فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي
    اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في إحدى الحالات الآتية:






    1- إذا كان قد لوحق بجريمة إفلاس احتيالي أو إفلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة
    بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب إفلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان
    مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجوداً خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت
    في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.






    2- في جميع الجرائم الأخرى، إذا كان قد حكم نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم
    عليه، إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن، أو بالعفو.









    المادة 28- لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون
    ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة
    19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على
    أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية.



    على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي
    يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.









    المادة 29- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية
    بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:






    1- لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والإسقاط من
    الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية
    الأخرى.






    2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية
    وإسقاط حقوق، بردود وتعويضات ونتائج مدنية
    أخرى.






    3- لأجل تطبيق الأحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار. واعتياد الإجرام واجتماع
    الجرائم،



    ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار.


    للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث
    الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.









    النبذة 7 - تبيح الاسترداد











    المادة 30- لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا
    الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة
    القانون.









    المادة 31- تبيح الاسترداد:


    1- الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.


    2- الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.


    3- الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.








    المادة 32- لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في
    نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد 15 إلى
    17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة
    18 والمواد 19 إلى 21.









    المادة 33- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يرفض الاسترداد:





    1- إذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة
    للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.






    2- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة
    الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها
    الطلب.



    وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس.





    3- إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء
    مبرماً في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً للشريعة اللبنانية
    أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.









    المادة 34- كذلك يرفض الاسترداد:


    1- إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة
    ذات طابع سياسي، أو ظهر انه لغرض سياسي.



    2- إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.


    3- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.








    المادة 35- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    - يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر
    أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق
    الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً بتقريره.



    - يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.








    المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهياً ولا إنفاذ عقوبة فيه
    ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت
    سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوبة منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة
    في المادة السابقة.



    والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 33.








    الباب الثاني - في الأحكام الجزائية











    الفصل الأول - في العقوبات











    النبذة 1- في العقوبات العامة











    المادة 37- إن العقوبات الجنائية العادية هي:


    1- الإعدام.


    2- الأشغال الشاقة المؤبدة.


    3- الاعتقال المؤبد.


    4- الأشغال الشاقة المؤقتة.


    5- الاعتقال المؤقت.








    المادة 38- إن العقوبات الجنائية السياسية هي:


    1- الاعتقال المؤبد.


    2- الاعتقال المؤقت.


    3- الإبعاد.


    4- الإقامة الجبرية.


    5- التجريد المدني.








    المادة 39- إن العقوبات الجناحية العادية هي:


    1- الحبس مع التشغيل.


    2- الحبس البسيط.


    3- الغرامة.








    المادة 40- إن العقوبات الجناحية السياسية هي:


    1- الحبس البسيط.


    2- الإقامة الجبرية.


    3- الغرامة.








    المادة 41- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    إن عقوبتي المخالفات هما:


    1- الحبس التكديري.


    2- الغرامة.








    المادة 42- إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:


    1- التجريد المدني.


    2- الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.


    3- الغرامة الجنائية.


    4- المنع من الحقوق المدنية.


    5- نشر الحكم.


    6- إلصاق الحكم.


    7- المصادرة الشخصية.








    النبذة 2- في العقوبات الجنائية











    المادة 43- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة بشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية
    السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.



    يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.


    يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.








    المادة 44- إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان
    الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية
    والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.









    المادة 45- يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة
    على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم،
    سواء في داخل السجن أو في خارجه.









    المادة 46- يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن
    وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.



    ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.








    المادة 47- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    الإبعاد هو إخراج المحكوم عليه من البلاد.


    إذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشر يوماً أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال
    من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي
    من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز
    الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.



    و اذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع
    الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية
    لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.









    المادة 48- الإقامة الجبرية هي تعيين مقام المحكوم
    عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام
    المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه
    الجريمة أو في محل سكن المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.



    إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من
    الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.









    المادة 49- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    التجريد المدني يوجب حكماً:


    1- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه
    الدولة.



    2- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي
    ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش
    أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.



    3- الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.


    4- الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منخوباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية
    والطائفية والنقابية.



    5- عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو
    ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.



    6- الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.


    7- الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية.








    المادة 50- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة
    الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً
    لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل
    او إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق
    الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما
    خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجن.



    تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن إدارته.





    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 3:54 pm




    النبذة 3- في العقوبات الجناحية





    المادة 51- تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث
    سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.



    ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.


    لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك
    أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم فإذا اختاروا عملاً ألزموا
    به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.






    المادة 52- تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح
    بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية
    في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط
    من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.






    المادة 53- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية إلا إذا نص القانون على غير
    ذلك.



    ويمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطاً تساوي على الأقل
    حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم أصبح
    الحكم مبرماً.



    وإذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.





    المادة 54- معدلة وفقا لقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993


    تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدىء من تاريخ
    انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول
    المرعية.



    تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار
    أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة
    تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.



    ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة
    واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.



    وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري
    قبل الحبس.



    يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية
    من هذه المادة- كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ استوفي.






    المادة 55- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.


    إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين
    يعانيانها على التتالي إذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن
    لهما محل إقامة أكيد.






    النبذة 4- أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة
    للحرية في قضايا الجنايات والجنح






    المادة 56- يحبس في أماكن مختلفة:


    1- المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.


    2- المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد والمؤقت.


    3- المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.


    4- المحكوم عليهم بالحبس البسيط.





    المادة 57- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948



    كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ
    بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم
    المدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن
    وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي
    الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.



    عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم
    عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.









    المادة 58- كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ
    ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع
    الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات
    والمراسلة.



    وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون التنفيذ العقوبات.





    المادة 59- إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث
    إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات
    التي خصها القانون بنص.






    النبذة 5- في العقوبات التكديرية





    المادة 60- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.


    وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية ولا يجبر
    على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.






    المادة 61- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 وقانون
    تاريخ 10/12/1960 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف
    ليرة وخمسين ألف ليرة.






    المادة 62- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون
    239 تاريخ 27/5/1993



    تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام
    الحكم دون تنبيه سابق:



    تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة
    بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.



    ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف
    المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.



    يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي
    حددها الحكم- كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة- كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف
    أو في أثنائه.






    النبذة 6- في العقوبات الفرعية والإضافية





    المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى
    الحياة.



    الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة
    الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى
    انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.



    ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي
    غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه
    وفقاً لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية.






    المادة 64- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة.


    وهي تخضع لأحكام المادتين 53 و 54 المتعلقتين
    بالغرامة الجناحية.



    تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها إما
    عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضى بها على
    المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.






    المادة 65- كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية
    في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من
    ممارسة حقوقه المدنية الآتية:



    1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.


    2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة
    التي ينتمي إليها.



    3- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً
    في جميع مجالس الدولة.



    4- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.


    5- الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.





    المادة 66- يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية
    بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.



    يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.





    المادة 67- كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق
    لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي
    أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها المحكوم عليه محل إقامة أو سكن.



    في الحالات التي يجيزها القانون بنص
    خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشرة يوماً في الأماكن التي
    يعينها القاضي.



    تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه.


    للقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.





    المادة 68- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما.


    كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي
    إذا نص القانون صراحة على ذلك.



    إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها.


    إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.


    ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله.


    يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة
    التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشرها.






    المادة 69- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت
    عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما.



    ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى
    القانون على نص صريح.



    إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة
    أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.



    يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل
    القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.






    الفصل الثاني - في تدابير الاحتراز





    النبذة 1- في تدابير الاحتراز عامة





    المادة 70- التدابير الاحترازية المانعة للحرية
    هي:



    1- الحجز في مأوى احترازي.


    2- العزلة.


    3- الحجز في دار للتشغيل.





    المادة 71- التدابير الاحترازية المقيدة للحرية
    هي:



    1- منع ارتياد الخمارات.


    2- منع الإقامة.


    3- الحرية المراقبة.


    4- الرعاية.


    5- الإخراج من البلاد.





    المادة 72- التدابير الاحترازية المانعة للحقوق
    هي:



    1- الإسقاط من الولاية أو الوصاية.


    2- المنع من مزاولة عمل.


    3- المنع من حمل السلاح.





    المادة 73- التدابير الاحترازية العينية هي:


    1- المصادرة العينية.


    2- الكفالة الاحتياطية.


    3- إقفال المحل.


    4- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.





    النبذة 2- في الحجز في مأوى احترازي





    المادة 74- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي
    أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته.



    المادة 75- على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة
    التي قضت بالحجز.



    المادة 76- من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية
    أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه
    في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.



    لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي
    علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.



    عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من
    مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.



    النبذة 3- في العزلة


    المادة 77- تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس
    عشرة سنة.



    تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.


    يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته
    المدنية أو القروية.



    تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان
    57 و 58.






    المادة 78- إذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت
    المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.



    النبذة 4- في الحجز في دار للتشغيل


    المادة 79- لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل
    عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.



    يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين 57 و 58.


    إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من
    ثلاثة أشهر إلى سنة.









    النبذة 5- في منع ارتياد الخمارات











    المادة 80- إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد
    الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس
    من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.



    ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون المحكوم عليه المشروبات الروحية
    على علمهم بالمنع النازل به.









    النبذة 6- في منع الإقامة











    المادة 81- منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه
    أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم.



    تمنع الإقامة بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء
    الذي يسكن فيه المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف
    ذلك.









    المادة 82- تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس
    عشرة سنة.



    من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو
    مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.



    من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو الاعتقال المؤبد وأعفي من
    عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة
    يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.



    لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة إلا إذا انطوى القانون على
    نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه.



    يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة
    مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم
    عليه منها.









    المادة 83- كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها
    بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة
    مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.









    النبذة 7- في الحرية المراقبة











    المادة 84- الغاية من الحرية المراقبة التثبت من
    صلاحية المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.



    يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة. وعليه أن يمسك عن ارتياد
    المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي،
    خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير.









    المادة 85- تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس
    سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.



    إذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.


    يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.








    المادة 86- من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام
    التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن
    ينص القانون على جزاء آخر.









    النبذة 8- في الرعاية











    المادة 87- يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت
    بها الدولة.



    على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه.


    ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم
    إليها قنوة السجن المسرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.



    ويجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم
    عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.









    النبذة 9- في الإخراج من البلاد











    المادة 88- كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن
    طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم.



    وإذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.


    يقضي بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.








    المادة 89- على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر
    الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.



    يعاقب كل مخالف لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر الى ستة
    أشهر.









    النبذة 10- في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية











    المادة 90- الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب
    الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه.



    يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة
    أولاد وأيتام.



    تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.








    المادة 91- يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من
    الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم
    على الولد أو اليتيم.









    المادة 92- يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه.


    1- إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد
    أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.



    2- إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه
    أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.









    المادة 93- يكون الإسقاط من الولاية أو الوصاية
    لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.



    ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي
    من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.









    النبذة 11- في المنع من مزاولة أحد الأعمال











    المادة 94- يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على
    قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه
    بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو القروض الملازمة
    لذلك العمل.



    إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص
    عليها القانون.



    يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع
    وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.









    المادة 95- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين، ويمكن
    الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر
    عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.



    مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى
    ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة.









    النبذة 12- في الحرمان من حق حمل السلاح











    المادة 96- يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس
    عشرة سنة.



    لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته.


    ولا يرد إليه ما أداه من رسم.








    المادة 97- كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل
    جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات
    إلا أن ينطوي الحكم على خلاف ذلك.









    النبذة 13- في المصادرة العينية











    المادة 98- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن
    لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.



    إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه
    تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.



    يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل
    القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.









    النبذة 14- في الكفالة الاحتياطية











    المادة 99- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    الكفالة الاحتياطية في إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي
    سلامة أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى.



    يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون
    على نص خاص.



    يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب
    أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعمائة
    ألف ليرة.









    المادة 100- تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة
    الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال
    عشرة أيام.



    إذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة
    معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز.



    فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمل الهيئة الشرعي
    أمكن الحكم بحلها.









    المادة 101- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:


    1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.


    2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم يفض إلى نتيجة.


    3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو
    أفراد عائلته أو الإضرار بأملاكهم.



    4- في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.


    5- في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.








    المادة 102- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل
    الذي أريد تلافيه.



    وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالأفضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات
    وما يتبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.









    النبذة 15- في إقفال المحل











    المادة 103- يمكن الحكم بأقفال المحل الذي اقترفت
    فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل
    وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.



    ويوجب الإقفال حكماً، أياً كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه
    على ما ورد في المادة 94.












    المادة 104- إن إقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال
    جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص تملك المحل
    أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.



    لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو
    دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.









    المادة 105- إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد
    باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص الزم
    بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل
    عطل وضرر.









    المادة 106- إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية
    المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.









    المادة 107- يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة.





    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 3:57 pm

    النبذة 16- في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها





    المادة 108- يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية
    وكل هيئة معنوية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها
    أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على
    الأقل.






    المادة 109- يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات
    التي أشارت إليها المادة السابقة.



    1- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.


    2- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة
    للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية.



    3- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.


    4- إذا كانت قد أوقفت بموجب قرار مبرم
    لم تمر عليه خمس سنوات.






    المادة 110- يقضي بالوقف شهراً على الأقل وسنتين
    على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ
    بحقوق الغير ذي النية الحسنة.



    ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل
    مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة
    مماثلة أو إدارتها.






    المادة 111- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.





    النبذة 17- في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية





    المادة 112- يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع
    وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منهما الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً
    للتقويم الغربي.



    فيما خلا الحالة التي حكم بها على الموقف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه
    قبل ظهيرة اليوم الأخير.






    المادة 113- كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب
    الحكم الذي أصبح مبرماً.



    إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً.


    وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات
    الأولى.






    المادة 114- تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي
    أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً
    بالمادة 67.



    إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه إضافي وفاقاً للمادة 66، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة
    أو المقيدة للحرية.



    المادة 115- تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز
    في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.



    إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأوى احترازي
    تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.



    تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.


    إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الأولى في الترتيب
    الآتي:



    - الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار التشغيل.


    على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر
    أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.






    المادة 116- أن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع
    من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية
    المانعة للحرية.



    أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها
    منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.






    المادة 117- يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة
    العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويحسم
    من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و62 و64.



    ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي بذلك صراحة
    في الحكم.






    الفصل الثالث - في تدابير الإصلاح





    النبذة 1- في تدابير الإصلاح عامة





    المادة 118- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 119- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983









    المادة 120- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 121- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 122- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 123- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 124- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 125- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 126- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    المادة 127- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983



    المادة 128- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    17/9/1983






    الفصل الرابع - في الالزامات المدنية





    النبذة 1- في أنواع الالزامات المدنية





    المادة 129- الالزامات المدنية التي يمكن القاضي
    الجزائي القضاء بها هي:



    1- الرد.


    2- العطل والضرر.


    3- المصادرة.


    4- نشر الحكم.


    5- النفقات.





    المادة 130- الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت
    عليه قبل الجريمة.



    كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفواً.


    تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.





    المادة 131- على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى
    الجرائم المنصوص عليها في المواد 689 و692
    ومن 695 إلى 697، أن تحكم عفواً ولو قضت بالتبرئة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم
    المختلسة إلى كتلة الدائنين.






    المادة 132- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    - تسري أحكام المواد 134 إلى 136 ضمناً من قانون الموجبات والعقود على العطل
    والضرر ويقضى بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.



    وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضي بهما بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق
    الذي استحضر كمسؤول مدنياً إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.



    وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر، من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت
    أو إلى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته إذا
    طلبوا ذلك.






    المادة 133- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والمرسوم الاشتراعي
    21 تاريخ 23/ 3/ 1985



    - يسقط الحق العام، تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، إذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم
    المبرم في الدعوى وإذا كان صريحاً، وغير معلق
    على شرط، وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:






    1- في القباحات الواقعة على الأفراد أو على أموالهم.





    2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش
    والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس
    الدولة في كل الأحوال.






    3- في جرائم الضرب والجرح والإيذاء الواقعة على الأفراد إذا لم يفض الفعل إلى تعطيل أو أفضى إلى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة
    أيام.






    4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانوناً إلى الحاصلة بين
    الأصول والفروع، أو بين الأب والأم والولد المتبنى.






    5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و670 و671 و673.


    وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي إسقاط
    الحق الشخصي عن أحدهم إلى إسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. أما
    في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر إسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى
    عليهم دون أن يؤثر هذا الإسقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية
    المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.






    المادة 134- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب
    المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء
    على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.



    إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي- بناء على طلب المدعي
    الشخصي- بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون
    العقود والموجبات أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.






    المادة 135- يمكن القاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت
    مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد
    على نفقة المحكوم عليه.



    ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط
    نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.






    المادة 136- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    النفقات على عاتق الفريق الخاسر.


    إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت عليهم الرسوم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي
    خلاف ذلك.



    تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن
    خاسراً.



    لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.


    تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات
    القضائية.



    ويحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت
    التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.



    وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة
    وزارة المالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.






    المادة 137- إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في
    خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى
    عليه هذا الإسقاط.



    إن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي
    الشخصي ما لم يفد القضية.



    النبذة 2- أحكام مشتركة





    المادة 138- كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان
    أو معنوياً تلزم الفاعل بالتعويض.



    تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.





    المادة 139- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983


    المجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن
    ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر
    مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة 122 فقرتها الأخيرة من قانون الموجبات والعقود.









    المادة 140- الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم
    مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.






    المادة 141- موجب الرد لا يتجزأ.


    يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل
    جريمة واحدة.



    لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.


    ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا
    في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.






    المادة 142- يدعى المسؤولون مدنياً إلى المحاكمة
    ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر
    الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.






    المادة 143- لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية
    عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس ولمحكمة الجنايات
    الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع
    الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف جرماً مدنياً أو
    شبه جرم مدني.






    المادة 144- إذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية
    وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:



    1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.


    2- النفقات المتوجبة للدولة.


    3- الغرامة.





    المادة 145- يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً
    وفاقاً لأحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.






    المادة 146- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    يمكن اللجوء إلى الحبس الإكراهي عملاً
    بقانون المحاكمات المدنية تنفيذاً للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم
    برده.



    وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه
    يوقف المحبوسون إكراهاً في أمكنة خاصة.






    الفصل الخامس - في سقوط الأحكام الجزائية


    النبذة 1- أحكام عامة





    المادة 147- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:


    1- وفاة المحكوم عليه.


    2- العفو العام.


    3- العفو الخاص.


    4- ملغاة.


    5- إعادة الاعتبار.


    6- مرور الزمن.


    7- وقف التنفيذ.


    8- ملغاة.


    فيما خلا إعادة الاعتبار، يقرر النائب العام الاستئنافي إسقاط الأحكام الصادرة
    في نطاق صلاحيته.






    المادة 148- إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية
    أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام
    قانون الموجبات والعقود.






    النبذة 2- في وفاة المحكوم عليه





    المادة 149- تزول جميع نتائج الجزائية بوفاة المحكوم
    عليه.



    وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين 67 و68.


    ولا مفعول لها على المصادرة الشخصية
    إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا
    على إقفال المحل عملاً بالمادة 104.






    النبذة 3- في العفو العام





    المادة 150- يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية.


    ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية إضافية.


    ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة
    على ذلك.



    لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة 69.





    المادة 151- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    النبذة 4- في العفو الخاص


    المادة 152- يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع
    رأي لجنة العفو.



    لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.


    يمكن أن يكون العفو شرطياً وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة 170 أو بأكثر.


    إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة
    من المادة 170 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.






    المادة 153- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإبدال
    العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.



    ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها
    بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.






    المادة 154- لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه
    حكماً مبرماً.



    لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ
    دون نيل العفو.






    المادة 155- إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما.


    يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ
    ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.









    المادة 156- يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم
    ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار
    أو ثبت عليه بحكم قضائي إنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة 152.






    النبذة 5- في صفح الفريق المتضرر





    المادة 157- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983





    المادة 158- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983





    النبذة 6- في إعادة الاعتبار





    المادة 159- كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية
    يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشروط التالية:



    1) أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي
    مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.



    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح
    فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.



    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء
    أجل الحبس المستبدل.



    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار
    ضوعفت المدة.



    2) ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.


    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.


    3) إن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر
    عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك
    الالزامات.



    على المفلس أن يثبت انه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.


    4) أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه
    أنه صلح فعلاً.






    المادة 160- كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو
    مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته
    بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.



    كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر
    بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد من خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس
    المستبدل.






    المادة 161- إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل
    جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما
    ينجم عنها من فقدان أهلية.



    ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن
    تحول دون وقف التنفيذ.



    النبذة 7- في مرور الزمن





    المادة 162- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.


    على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق
    أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.



    مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في
    الدرجة الأولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري إلا وفقاً لأحكام
    المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات.






    المادة 163- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.


    مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها
    المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.



    مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضاً
    على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية.



    يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن تاريخ إنبرامه إذا صدر
    وجاهياً ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً وإلا من يوم تملصه من التنفيذ.



    إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة
    التي نفذت فيه مدة من مرور الزمن.






    المادة 164- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة
    ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.



    مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.


    تجري مدة مرور الزمن:


    في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه
    إذا كان في الدرجة الأولى.



    وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم علي بذاته أو في محل إقامته.


    وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط
    نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.






    المادة 165- مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات
    سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.






    المادة 166- مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية
    ثلاث سنوات.



    لا يبدأ مرور الزمن إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً
    بالمادتين 115 و 116 أو بعد مرور الزمن على
    العقوبة التي كان هذا التدبير ملازماً لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء
    سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطراً على السلامة العامة، ففي
    هذه الحالة يؤمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.






    المادة 167- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983





    المادة 168- يحسب مرور الزمن من يوم إلى مثله من
    دون اليوم الأول.



    يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم
    ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. ويقطع مرور الزمن:



    1) حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.


    2) ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير
    أو جريمة أهم.



    على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.





    النبذة 8- في وقف التنفيذ





    المادة 169- للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو
    تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.



    لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في لبنان محل إقامة حقيقي أو
    إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.



    لا يعلق وقف التنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.





    المادة 170- للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو
    أكثر من الواجبات الآتية:



    1) أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.


    2) أن يخضع للرعاية.


    3) أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين
    في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.






    المادة 171- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد
    حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة
    من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي
    بمقتضى المادة السابقة.






    المادة 172- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عند الحكم عند
    انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية
    ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية
    وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة 104.



    على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت
    دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 3:59 pm

    النبذة 9- في وقف الحكم النافذ


    المادة 173- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948





    المادة 174- أن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا
    كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته
    ولا فعل له في العقوبات الفرعية والإضافية.



    يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة
    وبالاعتقال في حالة الحجز حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.






    المادة 175- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    المادة 176- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    المادة 177- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    المادة 178- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983





    الباب الثالث - في الجريمة


    الفصل الأول - في عنصر الجريمة القانوني





    النبذة 1- في الوصف القانوني


    المادة 179- الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما
    يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية.



    يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.


    المادة 180- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند
    الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.



    النبذة 2- في اجتماع الجرائم المعنوي


    المادة 181- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها
    في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.



    على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص
    الخاص.






    المادة 182- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.


    غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها،
    فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.






    النبذة 3- في أسباب التبرير





    المادة 183- لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.


    المادة 184- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية
    الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.



    إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة
    في المادة 228.






    المادة 185- معدلة وفقا للقانون المنفذ بالمرسوم
    15739 تاريخ 11/ 3/ 1964



    لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذاً لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة.


    وإذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق
    من شرعيته.



    يعتبر أيضاً من الأوامر الشرعية الأمر الخطي المعطى من:


    1- رئيس هيئة التفتيش القضائي.


    2- رئيس هيئة التفتيش المركزي.


    3- مدير عام قوى الأمن الداخلي.


    4- مدير عام الأمن العام.


    كل ضمن صلاحيته.


    إلى موظف بالتظاهر في الإسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد
    من 351 إلى 356 من قانون العقوبات بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم، شرط أن يكون مبرر
    هذا الإسهام ضبط هذا النوع من الجرائم وأن لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الأمر الغاية
    المتوخاة.



    المادة 186- لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.


    يجيز القانون:


    1) ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف
    العام.



    2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري
    برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.



    3) أعمال العنف التي تقع في أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.


    المادة 187- إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة
    الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى منه سابق لوقوعه أو ملازم له.



    الفصل الثاني - في عنصر الجريمة المعنوي


    النبذة 1- في النية


    المادة 188- النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها
    القانون.



    المادة 189- تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة
    الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.



    المادة 190- يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال
    أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.



    المادة 191- تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع
    الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه
    أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.



    النبذة 2- في الدافع


    المادة 192- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها.


    ولا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.


    المادة 193- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:


    - الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام.


    - الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.


    - الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.


    - الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.


    وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.


    ويكون الدافع شريفاً إذا كان متسماً بالمروءة والشهامة ومجرداً من الأنانية
    والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.






    المادة 194- إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال
    المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي:



    من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.


    من الاعتقال المؤقت الاشغال الشاقة المؤقتة.


    من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.








    المادة 195- إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب
    عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.









    النبذة 3- في الجرائم السياسية











    المادة 196- الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة
    التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.



    وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل
    قد انقاد لدافع أناني دنيء.









    المادة 197- تعد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو
    الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام
    كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح
    والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.



    أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية
    إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.









    المادة 198- إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً
    قضى بالعقوبات التالية:



    الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.


    الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني
    بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.



    الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجناحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.


    ولا تطبق هذه الأحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.








    المادة 199- إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب
    عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها
    في المادة السابقة.



    على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.








    الفصل الثالث - في عنصر الجريمة المادي











    النبذة
    1- في المحاولة












    المادة 200- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية
    نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.



    على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:


    يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة
    من سبع سنوات إلى عشرين سنة.



    وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على
    الأقل.



    وأن تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال
    المؤقت لخمس سنوات على الأقل.



    ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.


    ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل
    بحد ذاتها جرائم.









    المادة 201- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى
    مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الأتي:



    يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى
    عشرين سنة.



    و ان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى
    عشرين سنة.



    وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى عشرين سنة ويمكن
    أن يحط من اي عقوبة أخرى حتى نصفها.



    يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض
    إرادته دون نتيجة فعله.









    المادة 202- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى
    الجنحة الخائبة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.



    العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.








    المادة 203- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب على المحاولة وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل
    على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا
    أتى فعله من غير فهم.



    وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة.








    النبذة 2- اجتماع الأسباب











    المادة 204- إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل
    من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة
    أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.



    ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية.


    ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.








    النبذة 3- في اجتماع الجرائم المادي











    المادة 205- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة
    لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.



    على أن يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة
    على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.



    إذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.








    المادة 206- إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود
    بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.



    وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.








    المادة 207- تجمع العقوبات التكديرية حتماً.








    المادة 208- تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية
    وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي
    بخلاف ذلك.



    إذا اجتمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.








    النبذة 4- في النشر











    المادة 209- تعد وسائل نشر:


    1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار
    أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.



    2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في
    كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.



    3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على
    اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت
    للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.









    الباب الرابع - في التبعة











    القسم الأول - في الأشخاص المسؤولين











    الفصل الأول - في فاعل الجريمة











    المادة 210- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد
    أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.



    إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها
    وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها، لا يمكن
    الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.



    إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة
    في المواد 53 و 60 و 63.









    المادة 211- لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن
    خطراً على السلام العام.



    يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض
    القانون وجود الخطر فيها.



    يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم
    على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.



    لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.








    الفصل الثاني - في الاشتراك الجرمي











    النبذة 1- في الفاعل











    المادة 212- فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود
    العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.









    المادة 213- كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة
    لها في القانون.



    تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة
    257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.









    المادة 214- الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام
    المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 209، أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة
    في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر
    تم دون رضاه.









    المادة 215- عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد
    ناشراً مدير الغش، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.









    المادة 216- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها
    تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين
    فيها، وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة
    الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.



    وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.











    النبذة 2- في المحرض











    المادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً
    آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.



    إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.








    المادة 218- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد
    أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.



    إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة
    التي حددتها المادة 220 في الفقرات 2،3،4.



    التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.


    تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.








    النبذة 3- في المتدخلين والمخبئين











    المادة 219- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.


    1- من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.


    2- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.


    3- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.


    4- من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها.


    5- من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء
    الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين
    اشتركوا فيها عن وجه العدالة.



    6- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال
    العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً
    أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع.









    المادة 220- المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت
    الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.



    أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات
    إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.



    وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين
    بالعقوبة نفسها من سبع سنوات إلى خمس عشر سنة.



    وفي الحالات الأخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث.


    ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.








    المادة 221- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أقدم، فيما خلال الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 219 وهو
    عالم بالأمر، على إخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست
    أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين
    ألف ليرة إلى أربعمائة ألف ليرة.



    على أنه إذا كانت الأشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تتجاوز
    العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.









    المادة 222- من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها
    في الفقرتين 5 و6 من المادة
    219 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية، أو ساعده على التواري عن وجه العدالة،
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.



    يعفى من العقوبة أصول الجناة المختبئين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى
    الطالقات، أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:05 pm

    القسم الثاني - في مانع العقاب





    الفصل الأول - في الغلط





    النبذة 1- في الغلط القانوني





    المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية
    أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.



    غير انه يعد مانعاً للعقاب:


    1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.


    2- الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم
    في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.



    3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة
    للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.






    النبذة
    2- في الغلط المادي






    المادة 224- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في
    جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.



    إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولاً عنه، وهو بعكس
    ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.



    تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجنى عليه.





    المادة 225- لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة
    غير مقصودة مانعاً لعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.






    المادة 226- لا يعاقب الموظف العام، أو العامل، أو
    المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد
    لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم
    فيها.



    الفصل الثاني - في القوة القاهرة





    النبذة 1- في القوة الغالبة وفي الإكراه المعنوي


    المادة 227- لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو
    معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.



    من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.





    المادة 228- ان المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.


    على أنه إذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم
    على الفعل في ثورة انفعال شديد إنعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.



    النبذة 2- في حالة الضرورة





    المادة 229- لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة
    إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم
    يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.






    المادة 230- لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه
    قانوناً أن يتعرض للخطر.






    الفصل الثالث - في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة





    النبذة 1- في الجنون


    المادة 231- يعفى من العقاب من كان في حالة جنون
    أفقدته الوعي أو الإرادة.



    المادة 232- من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة
    عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم
    التبرئة في مأوى احترازي.



    إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل
    في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.



    ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز
    ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.






    النبذة 2- في العته





    المادة 233- من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة
    عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال
    عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة
    251.



    المادة 234- من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية
    مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها قانوناً بسبب العته، ومن
    حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطراً
    على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء
    مدة العقوبة.



    إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة
    التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.



    إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط
    في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم
    عليه لجناية والسنتين إذا حكم عليه بجنحة، ويسرح المحجور عليه
    قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً.



    ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجور عليه بعد تسريحه.





    النبذة 3- في السكر والتسمم بالمخدرات





    المادة 235- يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل،
    بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو
    الإرادة.



    إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة
    ارتكبها.



    ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب
    خطأه إمكان اقترافه أفعالاً جرمية.



    وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً
    للمادة 257.






    المادة 236- إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة
    قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها،
    وفقاً لأحكام المادة 251.



    الفصل الرابع - في القصر


    النبذة 1- أحكام شاملة


    المادة 237- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    16/9/1983



    المادة 238- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ
    16/9/1983



    المادة 239- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    المادة 240- يعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة
    من عمره ولما يتم الثانية عشرة.



    وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة.


    وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة.


    النبذة 2- في الأولاد


    المادة 241- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    المادة 242- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948





    المادة 243- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    المادة 244- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    المادة 245- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    المادة 246- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    المادة 247- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    المادة 248- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    القسم الثالث - في أسباب الإعفاء من العقوبة،
    أو تخفيفها، أو تشديدها



    الفصل الأول - في الأعذار


    النبذة 1- في الأعذار المحلة





    المادة 249- لا عذر على الجريمة إلا في الحالات التي
    عينها القانون.



    المادة 250- إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.


    على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.


    النبذة 2- في الأعذار المخففة


    المادة 251- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    عندما ينص القانون على عذر مخفف:


    إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد
    حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.



    وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات.


    و اذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر.


    وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.


    يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز
    ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.






    المادة 252- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة
    الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى
    عليه.






    الفصل الثاني - في الأسباب المخففة


    المادة 253- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:


    بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع
    سنين إلى عشرين سنة.



    وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات.


    وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات ولها أ، تخفض
    كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات إذا كان حدها الأدنى يجاوز ذلك. ولها أن تخفض العقوبة إلى النصف إذا كان لا
    يجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما
    خلا حالة التكرار.



    المادة 254- إذا أخذت المحكمة الأسباب المخففة لمصلحة
    من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد 51 و52 و53.



    و لها ان تبدل الغرامة من الحبس و من الاقامة الجبرية او ان تحول في ما خلا
    حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديررية بقرار معلل.






    المادة 255- يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين
    في المادتين 60 و61 أو بالغرامة على من ارتكب
    مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.



    المادة 256- في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار
    المانح الأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.



    الفصل الثالث - في الأسباب المشددة


    النبذة 1- في الأسباب المشددة عامة





    المادة 257- إذا لم يعين القانون مفعول بسبب مشدد،
    أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:



    يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى
    النصف وتضاعف الغرامة.



    النبذة 2- في التكرار


    المادة 258- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة
    نفسها قضي علي بالإعدام.



    ومن حكم عليه حكماً مبرماً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت وارتكب
    جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو مرور
    الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع إضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء إبلاغ
    الحد الأقصى لهذا العقاب إلى ضعفيه أي ثلاثين سنة.



    وإذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو الإقامة الجبرية أو بالتجريد
    المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة
    38.



    المادة 259- من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة
    جنائية أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام
    على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جنحة عقابهما الحبس، يتعرض لأقصى
    العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.



    ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من
    فئة الجنحة الثانية.



    وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة
    تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يجاوز رفع الحد الأدنى هذا ضعفي العقوبة
    التي نص عليها القانون.



    ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية
    أو بعقوبة جناحية غير الغرامة.



    وتضاعف الغرامة إذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت. وإذا وقع التكرار
    ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.



    المادة 260- تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود
    التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها
    صفة الفاعل، أو المحرض أو المتدخل.



    1) الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.


    2) الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).


    3) الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).


    4) أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة
    العامة.



    5) القتل والجرح غير المقصودين.


    6) الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين.


    7) الجنح المقصودة في واقعة على الملك.


    Cool إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة
    نفسها.



    9) الجنح السياسية أو التي تعد سياسية وفقاً للمادتين 196 و 197.


    10) الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.


    المادة 261- إن المخالف الذي حكم عليه حكم مبرماً
    من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب
    بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.



    إذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضي بالتوقيف وبالغرامة معاً
    في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.



    النبذة 3- في اعتياد الإجرام


    المادة 262- المجرم المعتاد هو الذي ينم عمله الإجرامي
    على استعداد نفسي دائم، فطرياً كان أو مكتسباً، لارتكاب الجنايات أو الجنح.



    المادة 263- من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية
    أو جنحة مقصودة، وحكم عليه، قبل انقضاء خمس
    سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على
    الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه
    خطر على السلامة العامة.



    المادة 264- كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير
    الغرامة عملاً بالمادتين 258 و 259 يعتبر حكماً
    أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من
    أجل تكرار قانوني آخر.



    والأمر كذلك في ما خص كل معتاد الإجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب
    فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.



    أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شرط أن يكون
    كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.



    وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت
    الجناية قبل الجنحة أو بعدها.



    المادة 265- يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل
    محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت
    الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.






    أحكام تشمل النبذات السابقة


    المادة 266- يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية
    ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر
    بعقوبة جناحية مانعة للحرية.



    المادة 267- ينزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم
    عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة
    لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها
    أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها.



    يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة 82 فقرتها
    2 و 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضي بها.



    أحكام تشمل الفصول السابقة


    المادة 268- تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة
    للعقوبة على الترتيب التالي:



    الأسباب المشددة المادية.


    الأعذار.


    الأسباب المشددة الشخصية.


    الأسباب المخففة.


    المادة 269- يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب
    المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها.



    الكتاب الثاني - في الجرائم


    الباب الأول - في الجرائم الواقعة على أمن الدولة


    المادة 270- يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو
    أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.



    المادة 271- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً
    أو في طور المحاولة.



    المادة 272- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على
    أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.



    إذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً.


    كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على
    أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المجرمين الآخرين
    أو على الذين يعرف مخبأهم.



    لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.


    الفصل الأول - في الجنايات الواقعة على أمن الدولة
    الخارجي



    النبذة 1- في الخيانة


    المادة 273- كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف
    العدو عوقب بالإعدام.



    كل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد،
    أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.



    كل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد
    لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.



    المادة 274- كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة
    العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.



    وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.


    المادة 275- كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل
    به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.



    المادة 276- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني
    أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني،
    على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق
    وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش
    أو القوات التابعة له.



    يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف
    نفس.



    المادة 277- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على
    الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض
    اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية.



    إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار
    إليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبداً.



    المادة 278- معدلة وفقا للقانون 6/75 تاريخ
    21/2/1975



    كل لبناني قدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء
    يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد
    هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.



    كل لبناني سهل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال المؤقت.


    المادة 279- ترفض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في
    هذه النبذة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم
    مقامها.



    المادة 280- ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود
    في المواد 274 إلى 278 الأجانب الذين لهم في لبنان محل إقامة سكن
    فعلي.



    النبذة 2- في التجسس


    المادة 281- من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور،
    قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة
    عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة.



    المادة 282- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي
    ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.



    إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


    المادة 283- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات
    كالتي ذكرت في المادة 281 فأبلغه أو أفشاه
    دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.



    ويعاقب الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة
    أجنبية.



    إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً
    أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة
    الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.



    إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس
    من شهرين إلى سنتين.



    المادة 284- إذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في
    هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 257.



    النبذة 3- في الصلات غير المشروعة بالعدو


    المادة 285- معدلة وفقا للقانون الصادر بالمرسوم
    15698 تاريخ 6/3/1964 والقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة
    لا تنقص عن مائتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول
    أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة
    تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.



    - يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل
    مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى
    وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.



    المادة 286- يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة
    من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهلوا أعمالها
    المالية بوسيلة من الوسائل.



    المادة 287- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس
    عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة.



    النبذة 4- في الجرائم الماسة بالقانون الدولي


    المادة 288- يعاقب بالاعتقال المؤقت:


    من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.


    من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال
    عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على
    أموالهم.



    المادة 289- كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو
    يقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها
    أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.



    إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على
    الأقل.



    المادة 290- من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة
    الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.



    المادة 291- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمائة ألف ليرة على
    كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر
    أو الجو على الفرار أو العصيان.



    المادة 292- يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى
    الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:



    تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.


    تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.


    القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي
    في لبنان لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.



    المادة 293- إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض
    اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في
    لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.



    المادة 294- لا تطبق أحكام مواد 289 إلى
    293 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام
    مماثلة.



    النبذة 5- في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور
    القومي



    المادة 295- من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند
    توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو الى إيقاظ النعرات العنصرية أو
    المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.



    المادة 296- يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان
    في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.



    إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.


    المادة 297- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها
    من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على
    الأقل وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة.



    ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.


    المادة 298- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية
    ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر
    إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف وخمسمائة ألف ليرة.



    لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولي في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائتي ألف
    ليرة غرامة.



    النبذة 6- في جرائم المتعهدين


    المادة 299- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه
    عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو
    تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها
    على أن لا تنقص عن مليون ليرة.



    إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة
    المعينة في الفقرة السابقة.



    يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في
    هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر ليس إلا.



    وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ
    العقد أو في تأخير تنفيذه.



    المادة 300- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن
    العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة
    تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعاف على أن لا تنقص عن
    مليون ليرة.



    الفصل الثاني - في الجرائم الواقعة على أمن الدولة
    الداخلي



    النبذة 1- في الجنايات الواقعة على الدستور


    المادة 301- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير
    دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.



    وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.


    المادة 302- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً
    من الأرض اللبنانية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.



    وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.


    المادة 303- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح
    ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.



    إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت
    خمس سنوات على الأقل.



    المادة 304- الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات
    القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت او
    الابعاد.



    المادة 305- يعاقب على المؤامرةالتي تستهدف ارتكاب
    احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.






    النبذة 2- في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو
    قيادة عسكرية



    المادة 306- يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على
    الأقل:



    من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.


    من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.


    كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.


    المادة 307- يستحق الاعتقال المؤقت من أقدم دون رضى
    السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم
    أو مدهم بالأسلحة والذخائر.



    النبذة 3- في الفتنة


    المادة 308- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء
    الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم
    على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض
    على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.



    المادة 309- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من ترأس
    عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو
    محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة
    العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.



    المادة 310- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون
    في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادتين 308 و 309 غير
    انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة و لم يوقف في اماكن
    الفتنة و استسلم بسلاحه دون مقاومة و قبل صدور اي حكم.



    المادة 311- تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من أقدم
    على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 309 و310.



    إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


    إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخراً مدنيين كانا أو عسكريين.


    إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات
    أو المواصلات أو النقل.



    المادة 312- من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى الجنايات
    المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد
    المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن
    العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو
    بقيت ناقصة.



    المادة 313- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة
    بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.



    [u:137
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:07 pm

    النبذة 4- في الإرهاب


    المادة 314- يعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال
    التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات
    السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.



    المادة 315- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل
    أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.



    كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.


    وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية
    عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات
    والنقل.



    ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو
    كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.



    المادة 316- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة
    الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 314 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة
    المؤقتة.



    ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.


    إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.


    المادة 316 مكرر- مضافة وفقاً للقانون
    رقم 553 تاريخ 20/10/2003



    تمويل الارهاب


    كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير
    مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة
    لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله.



    النبذة 5- في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة


    المادة 317- معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993


    كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو
    العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من
    سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة
    الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.



    المادة 318- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في
    المادة السابقة.



    ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مائتي ألف ليرة إذا كان الشخص المذكور
    يتولى وظيفة عملية في الجمعية.



    كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين 109 و69.


    النبذة 6- في النيل من مكانة الدولة المالية


    المادة 319- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في
    أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس
    من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة.



    ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضي بنشر الحكم.


    المادة 320- يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل
    عينها لحض الجمهور.



    إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.


    أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.


    أحكام شاملة


    المادة 321- يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح
    المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج
    من البلاد عملاً بالمواد 65 و82 و88.



    الباب الثاني - في الجرائم الواقعة على السلامة
    العامة



    الفصل الأول - في الأسلحة والذخائر


    النبذة 1- تعاريف


    المادة 322- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات
    مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف
    منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية
    على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة. فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص
    إذا كانوا على جهل به.



    المادة 323- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة
    كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل
    أداة خطرة على السلامة العامة.



    إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا
    يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.



    النبذة 2- في حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون
    إجازة



    المادة 324- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952


    المادة 325- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952


    المادة 326- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة والذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة،
    في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة إلى
    ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة
    ألف ليرة.



    النبذة 3- في حمل الأسلحة الممنوعة


    المادة 327- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952


    المادة 328- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1952


    الفصل الثاني - في التعدي على الحقوق والواجبات
    المدنية



    المادة 329- كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن
    ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد
    والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه
    الجسدي أو المعنوي.



    إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة بالحبس
    من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.



    المادة 330- إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة
    السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها او في محلة أو محلات منها
    عوقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.



    المادة 331- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي
    112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام:


    إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله.


    أو بالعروض أو العطايا أو الوعود.


    أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح إدارية.


    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة.


    ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.


    المادة 332- كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير
    في اقتراع أحد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.



    المادة 333- كل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.


    إذا كان المجرم مكلفاً جمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو
    القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.



    المادة 334- لا شأن لأبطال الانتخاب في الجرائم التي
    تقترف في أثنائه أو بسببه.



    الفصل الثالث - في الجمعيات غير المشروعة


    النبذة 1- في جمعيات الأشرار


    المادة 335- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي
    112 تاريخ16/9/1983



    إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب
    الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها
    المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص
    هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة
    الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة.



    غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من
    معلومات عن سائر المجرمين.



    المادة 336- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف عصابات
    مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال
    اللصوصية يستحقون الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أقلها سبع سنوات.



    ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.


    ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم
    التعذيب والأعمال البربرية.



    النبذة 2- في الجمعيات السرية


    المادة 337- تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع
    صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون
    وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سراً.



    كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة. بعد أن طلب
    إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتهم وبيان أملاكها
    ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.



    المادة 338- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.


    ومن كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى
    سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة. وأما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين.









    المادة 339- إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً
    لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما
    فرضته المادة 218.



    والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته
    على ما ورد في المادة 220.









    الفصل الرابع - في جرائم الاغتصاب والتعدي على
    حرية العمل












    المادة 340- يستحق التجريد المدني الموظفون الذين
    يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو
    على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها
    سير إحدى المصالح العامة.









    المادة 341- إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال
    أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما
    احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية
    مدة ثلاثة أشهر على الأقل.









    المادة 342- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ
    16/9/1983



    يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه المحاولة
    أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:



    1- وسائل النقل بين أنحاء لبنان أو بينه وبين البلدان الأخرى.


    2- المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.


    3- إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء.


    ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا وقف عملها دون سبب
    مشروع.



    إذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص
    أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم
    كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال
    أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.









    المادة 343- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين
    أو حاول حملهم على أن يوقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم
    في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.









    المادة 344- كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم
    أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب
    بالحبس من شهرين إلى سنة.









    الفصل الخامس - في تظاهرات وتجمعات الشغب











    النبذة 1- في تظاهرات الشغب











    المادة 345- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو
    عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل
    مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات
    في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب عليها بالحبس
    من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.









    النبذة 2- في تجمعات الشغب











    المادة 346- كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو
    في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة:



    إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على
    الأقل مسلحاً.



    إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما
    السلطات العامة بقصد الضغط عليها.



    إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.








    المادة 347- إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم
    بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه إذا دعت
    الأحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثلة.



    يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين يتصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون
    في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى.









    المادة 348- إذا لم يتفرق المتجمعون بغير القوة كانت
    العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.



    ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أي عقوبة أشد
    قد يستحقها.









    أحكام شاملة











    المادة 349- يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية
    وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد
    65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.









    الباب الثالث - في الجرائم الواقعة على الإدارة
    العامة












    أحكام عامة











    المادة350- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة
    والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء
    خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.









    الفصل الأول - في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية











    النبذة 1- في الرشوة











    المادة 351- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرء كلف
    بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس
    أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.









    المادة 352- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً
    أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل
    أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن
    ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به يقضي بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.









    المادة 353- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إن العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل أيضاً بالراشي.


    ويعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية
    أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة.









    المادة 354- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983والقانون
    239 تاريخ 27/5/1993



    - كل عامل في القطاع الخاص، مستخدماً كان أم خبيراً أم مستشاراً وكل من ارتبط
    مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعداً أو
    أي منفعة أخرى، لكشف أسرار أو معلومات تسيء إلى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه
    بقصد إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى
    سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة.



    - وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.








    المادة 355- من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم
    في المادة 351 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده
    بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه
    عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص
    عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.









    المادة 356- كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة
    351 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق أجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب
    بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.









    النبذة 2- في صرف النفوذ











    المادة 357- من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل
    أو الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لأنالتهم وظيفة أو
    عملاً أو مقالات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة
    أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة
    أقلها ضعفا بدون الشهرةً قيمة ما أخذ أو قبل به.









    المادة 358- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إذا اقترف الفعل محام بحجة الوصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية
    عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.









    النبذة 3- في الاختلاس واستثمار الوظيفة











    المادة 359- كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته
    أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة لأحد الناس عوقب بالحبس
    من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.









    المادة 360- إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة
    في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى
    صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة
    فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.









    المادة 361- كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله
    على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب
    أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها قيمة
    الردود.









    المادة 362- يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح إعفاء
    من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.









    المادة 363- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى
    مليون ليرة.



    1- من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة
    أو لحساب إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك
    الدولة قسماً من أسهمها فاقترف الغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري
    عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أضراراً بالفريق الآخر أو أضراراً بالمصلحة العامة أو الأموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح
    والجسيم.






    2- من ارتبط، في حالة السلم، بعقد تعهد أعمال أو أشغال عامة أو نقل أو استصناع
    أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات أو لوازم أو تموين مع إحدى الجهات المبينة في الفقرة
    السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على أساس
    دفتر شروط أو بطريقة التراضي أو بأي طريقة أخرى فلجأ إلى ضروب المماطلة المقصودة أو
    الحيلة لعرقلة التنفيذ أو إطالة المدة بقصد الأضرار بمشاريع الدولة أو جراً لنفع له
    أو لغيره أو اقترف الغش في نوع المواد المستعملة أو المقدمة أو في تركيبها أو صنعها
    أو مواصفاتها الجوهرية.






    3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لإفساد عملية التلزيم أو لحصر
    الالتزام بواحد منهم أضراراً بالجهة الرسمية المتعاقدة.






    4- الموظف المنوط به الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو بأية طريقة
    أخرى أو مراقبة مراحل التنفيذ أو استلام الأشغال بعد إنجازها، إذا قام بأعمال من شأنها
    مراعاة فريق على آخر في التلزيم أو التكليف أو إذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل
    المراقبة أو لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.






    5- المتعهد أو الوسيط أو أي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة أو تكليف بالتراضي أو
    بأية طريقة أخرى مواداً فاسدة أو غير صالحة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ويعتبر
    الموظف أو المستخدم الذي قبل أو استلم هذه المواد شريكاً بالجرم.



    هذا فضلاً عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.








    المادة 364- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص
    مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها
    مائتي ألف ليرة.









    المادة 365- تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة
    وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين
    يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً
    أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي
    يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير
    ما أنتجته أملاكهم.









    المادة 366- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد 359 إلى 362 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه
    المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.



    وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.








    النبذة 4- في التعدي على الحرية











    المادة 367- كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات
    التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.









    المادة 368- إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية
    أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية
    أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث
    سنوات.









    المادة 369- إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع
    ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذي يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون
    بالحبس من شهر إلى سنة.



    ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة
    التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.









    المادة 370- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل
    أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول
    التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
    ثلاث سنوات ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم
    آخر أتاه الفاعل.









    النبذة 5- في إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات
    الوظيفة












    المادة 371- كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة
    أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو
    تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس
    من ثلاثة أشهر إلى سنتين.



    إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تجاوز العقوبة
    السنة.









    المادة 372- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة كل
    موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي
    هذه الشرائع أو الأوضاع.



    يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.








    المادة 373- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    إذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع
    إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب
    بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    وإذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الإدارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد
    العقوبة وفقاً لنص المادة 257، ويمكن أن يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.









    المادة 374- كذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل
    ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني
    صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.









    المادة 375- كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة 306 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب
    أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة
    وظيفته خلافاً للقانون.









    المادة 376- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الأضرار بالغير على فعل
    لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة
    من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.









    المادة 377- في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون
    عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة،
    أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت
    محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة 257.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:09 pm

    أحكام شاملة


    المادة 378- يمكن القاضي عند قضائه في إحدى الجنح
    المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.









    الفصل الثاني - في الجرائم الواقعة على السلطة
    العامة












    النبذة 1- في التمرد











    المادة 379- معدلة وفقا للقانون تاريخ
    5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق الشرائع أو الأنظمة أو جباية
    الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة
    قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه التالي:



    1- إذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربي عدد أشخاصها على العشرين عوقبوا بالحبس
    من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كانوا عزلاً كان الحبس من شهرين إلى سنتين.






    2- وإذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون
    العشرين كنت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة أيام
    إلى ثلاثة أشهر والغرامة من عشرين ألف إلى
    مائتي ألف ليرة إذا كانوا عزلاً.









    المادة 380- معدلة وفقا للقانون تاريخ
    5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا شرعياً يقوم به أحد الأشخاص الذين
    وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهراً على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف
    ليرة.









    النبذة 2- في أعمال الشدة











    المادة 381- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    - من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض
    ممارسته إياها أو بسببها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.



    وإذا وقع الفعل على قاض في أي وقت كان كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.


    وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة
    257 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو إذا اقترفها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو
    نجم عنها جراح أو مرض.



    وإذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت
    عليها هذه المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة 257
    من قانون العقوبات.









    المادة 382- معدلة وفقا المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من هدد بأي وسيلة كانت، قاضياً، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجباً
    قانونياً أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير
    على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يعاقب الحبس من سنة
    إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة.



    وإذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال،
    أو إذا اقترن بأحد هذه الأفعال عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.









    النبذة 3- في التحقير











    المادة 383- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة
    أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.



    والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء
    قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.



    يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.


    إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى
    سنة.



    وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت
    العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.



    ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.








    المادة 384- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة
    أشهر إلى سنتين.



    وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل
    المذكورة في المادة 209.









    النبذة 4- في الذم والقدح











    المادة 385- الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض
    الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.



    وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم
    ينطو على نسبة أمر ما.



    وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383
    التي تتضمن تعريف التحقير.









    المادة 386- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة
    209 يعاقب عليه:



    بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة.


    بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو
    الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.



    بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة إذا
    وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.









    المادة 387- في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة
    يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة
    بالوظيفة وثبتت صحته.









    المادة 388- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 209 يعاقب عليه.


    بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.


    بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش
    أو الإدارات العامة أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.



    بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري إذا وقع على أي
    موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.









    المادة 389- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس
    ستة أشهر على الأكثر.



    وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة
    الأولى من الفصل الثاني.









    النبذة 5- في تمزيق الإعلانات الرسمية











    المادة 390- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وأن جزئياً عوقب بالغرامة من عشرين
    ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة، وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها
    كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر.









    النبذة 6- في انتحال الصفات أو الوظائف











    المادة 391- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو
    أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً تخص به الشريعة اللبنانية
    فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر
    أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ليرة.



    يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون
    حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية.









    المادة 392- من بدا منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو
    مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.



    إذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص
    الحبس عن أربعة أشهر.



    وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة 257.








    المادة 393- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة
    خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.









    المادة 394- يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها
    في هذه النبذة.









    النبذة 7- في فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق
    الرسمية












    المادة 395- من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة
    بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها
    القانوني في لبنان عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص
    فمن سنة إلى ثلاث سنوات.









    المادة 396- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً
    أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم أو المستودعات
    العامة أو سلمت إلى أمين عام بصفته هذه عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.



    إذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف
    على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.









    المادة 397- يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت
    عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً
    سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.









    الباب الرابع - في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية











    الفصل الأول - في الجرائم المخلة بسير القضاء











    النبذة 1- في كتم الجنايات والجنح











    المادة 398- كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة
    ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من
    الحقوق المدنية.









    المادة 399- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة
    اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف
    ليرة.



    كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في
    أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.



    وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.








    المادة 400- من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية
    بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة
    بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.









    النبذة 2- في انتزاع الإقرار والمعلومات











    المادة 401- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها
    القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس
    من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.



    وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.








    النبذة 3- في اختلاق الجرائم والافتراء











    المادة 402- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة
    يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة لتحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة
    مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة
    ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.









    المادة 403- من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة
    القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو
    مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس
    من شهر إلى ثلاث سنوات.



    إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر
    سنوات على الأكثر.



    وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال
    الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس
    عشرة سنة.









    المادة 404- إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية
    ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقاً لما جاء في المادة
    251.









    النبذة 4- في الهوية الكاذبة











    المادة 405- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسما أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته
    أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.









    المادة 406- من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو
    محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.









    النبذة 5- في شهادة الزور











    المادة 407- الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يستحق
    الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.









    المادة 408- من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري
    أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي
    يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.



    إذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة
    عشر سنوات على الأكثر.



    وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة
    عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.



    إذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.








    المادة 409- يعفى من العقوبة:


    1- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة
    قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار.



    2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى
    ولو غير مبرم.









    المادة 410- كذلك يعفى من العقوبة:


    1- الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف
    أو يعرض له زوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من
    الدرجات نفسها.



    2- الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه
    كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.



    أما إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من
    النصف إلى الثلثين.









    المادة 411- يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت
    شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه
    لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.









    النبذة 6- في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة











    المادة 412- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993


    إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً
    غير صحيح على عمله بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة
    ألف ليرة ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.



    ويقضي بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.








    المادة 413- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت
    عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية.



    ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع عن مزاولة الترجمة أبداً.








    المادة 414- تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 409.








    النبذة 7- في اليمين الكاذبة











    المادة 415- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة.


    ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين
    بحكم ولو غير مبرم.









    النبذة 8- في التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء











    المادة 416- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو إخفاء أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء
    عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.



    ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة أو الشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل
    طلب.









    النبذة 9-
    في الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة












    المادة 417- لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح
    على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق
    الدفاع المشروع.









    المادة 418- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي
    يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف
    التكديري أربعاً وعشرين ساعة فضلاً
    عما يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.









    المادة 419- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من استعطف قاضياً كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عوقب بالغرامة
    من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.









    النبذة 10- في ما يحظر نشره











    المادة 420- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة من ينشر:


    1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.


    2- مذكرات المحاكم.


    3- محاكمات الجلسات السرية.


    4- المحاكمات في دعوى نسب.


    5- المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.


    6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.


    لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات
    أو الألواح.









    المادة 421- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة
    لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات
    أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.









    الفصل الثاني - في ما يتعرض نفاذ القرارات القضائية











    النبذة 1- في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية











    المادة 422- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما
    أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين
    إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.



    ويقضي عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.


    كل شخص آخر مالكاً الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعياً ملكيتها يقدم قصداً
    على أخذها أو إلحاق الضرر بها أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب
    بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة.









    المادة 423- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.


    1- من لبث في عقار غير معتد بقرار الإخلاء أو وضع يده على عقار أخرج منه.


    2- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للمكية أو وضع اليد.


    إذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.








    المادة 424- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة
    من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة.



    إذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه
    أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.









    النبذة 2- في فرار السجناء











    المادة 425- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو
    سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.



    إذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة
    حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم
    للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات.









    المادة 426- من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين
    فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى
    المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات في الحالة
    الثانية وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.



    إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة
    في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية ومن
    سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.









    المادة 427- من أوكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم
    وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو
    العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل عن خمس سنوات.



    وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.








    المادة 428- تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض
    على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة
    أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:11 pm

    الفصل الثالث - في استيفاء الحق تحكماً





    النبذة 1- في منع استيفاء الحق بالذات





    المادة 429- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال
    على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز
    المائتي ألف ليرة.






    المادة 430- إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة
    بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر
    على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.



    وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه شخص
    مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين.






    المادة 431- تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر
    إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.



    النبذة 2- في المبارزة


    المادة 432- عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.


    المادة 433- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة
    ألف ليرة.



    المادة 434- يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية
    أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.



    المادة 435- إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى
    تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات وفي الحالة
    الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.



    المادة 436- يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي
    أسعف المتبارزين.



    الباب الخامس - في الجرائم المخلة بالثقة العامة


    الفصل الأول - في تقليد خاتم الدولة والعلامات
    الرسمية والعملة والإسناد المالية العامة












    النبذة 1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية











    المادة 437- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد
    وهو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.



    من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.


    ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسمائة ألف ليرة.








    المادة 438- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من قلد خاتماً أو ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة لبنانية كانت
    أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.



    ومن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة
    السابقة صحيحة كانت أو مزورة.



    عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة.








    المادة 439- من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه
    النبذة يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.









    النبذة 2- في تزوير العملة والإسناد العامة











    المادة 440- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى
    بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو
    بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص
    عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة
    على الأقل.









    المادة 441- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية
    غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة مائتي ألف ليرة إلى
    مليوني ليرة.









    المادة 442- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
    السابقة من أقدم بقصد ترويج عملة متداولة شرعاً
    أو عرفاً في لبنان أو في دولة أجنبية على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء
    يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه
    الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو إلى بلاد دولة أجنبية.









    المادة 443- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من قلد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة
    بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها
    في المادة 440.









    المادة 444- من زور إسناداً كالتي ذكرت آنفاً أو
    اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية
    أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441.









    المادة 445- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض
    أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة شرعاً أو
    عرفاً في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق
    النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.









    المادة 446- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة
    أو أوراقاً نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها
    بعد أن تحقق من عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة.









    المادة 447- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يستحق العقوبة نفسها من أعاد إلى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية
    أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو إسناداً للأمر بطل التعامل بها.









    المادة 448- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو
    تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادر بإذن
    الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مائتي ألف ليرة
    على الأقل.



    ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.








    المادة 449- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها
    في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو
    أوراق النقد المصرفية اللبنانية واستعمالها على وجه غير مشروع.









    النبذة 3- في تزوير الطوابع وأوراق التمغة











    المادة 450- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع
    البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة
    المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.









    المادة 451- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة
    من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.









    أحكام شاملة











    المادة 452- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات
    المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية
    قبل إتمامها.



    أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، لو
    بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط
    على نحو ما نصت عليه المادة 251.









    الفصل الثاني - في التزوير











    المادة 453- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو
    مخطوط يشكل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.









    المادة 454- يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من
    استعمل المزور وهو عالم بأمره.









    المادة 455- إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور
    بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة 251.









    النبذة 1- في التزوير الجنائي











    المادة 456- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات
    على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:



    إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً. وإما بصنع
    صك أو مخطوط.



    وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.


    ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها
    إلى أن يدعى تزويرها.



    تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.








    المادة 457- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف
    الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه:



    إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض
    أؤتمن عليه.



    أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي
    صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.



    أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة
    أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمراً
    أو إيراده على وجه غير صحيح.









    المادة 458- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات
    التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف وكذلك كل من أجيز
    له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.









    المادة 459- يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً
    في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة
    في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.









    المادة 460- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:


    1- الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها
    في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية أو للحامل أو للأمر، التي
    يجيز القانون للشركات أو المؤسسات إصدارها في لبنان أو في دولة أخرى.






    2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وإسناده المالية.





    3- الشهادة العلمية اللبنانية أو الأجنبية،
    الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من أجل ممارسة
    مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب إلى مؤسسة علمية أخرى.






    4- أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.








    النبذة 2- في تزوير السجلات والبيانات الرسمية











    المادة 461- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة
    أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة
    على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.









    المادة 462- يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم
    بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً
    إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات
    العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهمته.









    النبذة 3- في الشهادات الكاذبة











    المادة 463- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ
    8/12/1995



    من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين
    456 و457 عقوبات، على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.









    المادة 464- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على
    تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل
    أو نسخة عن السجل العدلي.



    ويعاقب بالعقوبة نفسها:


    1- من حصل على أحد هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة أو بانتحال اسم غير اسمه أو
    بأي وسيلة مضللة أخرى.



    2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.


    3- الموظف الذي يسلم إحدى هذه الوثائق مع
    علمه بانتحال الاسم أو الهوية.









    المادة 465- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983








    المادة 466- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء
    شهادة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير
    مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس.



    ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص
    المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمحت إليها المادة المذكورة.



    عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.


    وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من
    خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.









    المادة 467- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إن أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات
    العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق
    المذكورة في المادة 463، وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.









    المادة 468- من وضع تحت اسم مستعار أو زور شهادة
    حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.



    وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير
    شهادة صادرة عن موظف.









    النبذة 4- في انتحال الهوية











    المادة 469- من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد
    جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الأضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين
    إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.









    المادة 470- تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت
    عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.









    النبذة 5- في تزوير الأوراق الخاصة











    المادة 471- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 456 و457
    عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.









    المادة 472- إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال
    والملاحقة أعفي من العقاب.



    أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض
    العقوبة على نحو ما جاء في المادة 251.









    الباب السادس - في الجرائم التي تمس الدين والعائلة











    الفصل الأول - في الجنح التي تمس الدين











    النبذة 1- في ما يمس الشعور الديني











    المادة 473- من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس
    من شهر إلى سنة.









    المادة 474- معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954


    من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية
    التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى
    ثلاث سنوات.









    المادة 475- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954


    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات:


    1- من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية
    المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.



    2- من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل الديانة أو فئة
    من الناس.









    النبذة 2- في تغيير المذهب











    المادة 476- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    إذا خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب
    أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الأحكام المذكورة قد روعيت
    عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف
    ليرة.









    أحكام شاملة











    المادة 477- يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية
    والرابعة من المادة 65 إذا اقترف إحدى الجرائم
    الواردة في المواد 474 إلى 476.









    النبذة 3- في التعدي على حرمة الأموات وفي الجرائم
    المخلة بنظام دفنهم












    المادة 478- من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات
    الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.









    المادة 479- من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب
    بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى
    سنتين.









    المادة 480- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على
    ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على
    أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.









    المادة 481- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:


    1- من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها
    أو تشويهها.



    2- من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر
    أو تزيينها.









    المادة 482- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالتوقيف التكديري بالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة:


    من يقدمون على دفن ميت أو ترميده دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأي
    صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن
    أو الترميد.



    إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.








    الفصل الثاني - في الجرائم التي تمس العيلة











    النبذة 1- في الجرائم المتعلقة بالزواج











    المادة 483- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون
    في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة
    من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.









    المادة 484- يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي
    يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال
    الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.









    المادة 485- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من
    شهر إلى سنة.



    ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.


    - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من أجنبية بهدف منحها الجنسية
    اللبنانية ويحكم بإسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.









    المادة 486- ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام
    السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.









    النبذة 2- في الجنح المخلة بالآداب العيلية











    المادة 487- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة
    أشهر إلى سنتين.



    ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر
    إلى سنة.



    فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك
    إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي
    كتبها.









    المادة 488- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا
    ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.



    وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.








    المادة 489- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى
    الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي.



    لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزوج معاً.


    لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.


    لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج.


    إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر
    المجرمين.



    إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.








    المادة 490- السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا
    أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة
    هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين.



    إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة إلى ثلاث
    سنوات.



    يمكن منع المجرم من حق الولاية.








    المادة 491- يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة
    بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.



    وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.








    النبذة 3- في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته











    المادة 492- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو أبدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة
    ولداً لم تلده عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.



    ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة
    أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات
    الرسمية.









    المادة 493- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً
    شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.









    المادة 494- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة أو تحريف البينة
    المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.






    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:14 pm

    النبذة 4- في التعدي على حق حراسة القاصر











    المادة 495- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة
    من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من
    خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة.



    وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثامنة عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو
    القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.









    المادة 496- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم
    الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف
    إلى مائتي ألف ليرة.









    المادة 497- تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد
    السابقة بالمقدار المعين في المادة 251 عن
    المجرم الذي ارجع القاصر أو قدمه قبل صدوره أي حكم.



    لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.








    النبذة 5- في تسييب الولد أو العاجز











    المادة 498- من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من
    عمره أو أي شخص آخر لا يملك حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة
    أشهر إلى سنة.



    إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.








    المادة 499- إذا سبب الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو
    أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 191 في حالة الطرح
    والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها
    وأوخذ بها وفاقاً لحكام المادة 189 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع
    النتيجة وقبل بالمخاطر.









    المادة 500- إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز
    أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو
    ما نصت عليه المادة 257.



    لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح
    مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.









    المادة 500 مكرر- مضافة وفقا للقانون 224 تاريخ 13/ 5/ 1993


    كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من
    عمره ولو بقصد إعطائه للتبني لقاء مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث
    سنوات وبالغرامة من خمس ملايين إلى عشرين مليون ليرة لينانية.



    تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والتدخل. يعاقب بالعقوبة ذاتها:





    1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الأب أو الأم لولد غير
    شرعي معترف به منهم أو من أحدها، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية للتخلي عن القاصر
    لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.






    2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد
    أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد
    أو يستعمله أو يحاول استعماله.






    3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب بصورة شرعية أولاً،
    بقصد بيع المولود.






    4- كل من أقدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفي آخر، بغية الحصول
    على طفل أو تبنيه.



    تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة
    التي يؤول إليها.



    تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.








    النبذة 6- في إهمال الواجبات العائلية











    المادة 501- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو
    ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على
    الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة
    لا تتجاوز المائتي ألف ليرة.









    المادة 502- من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة
    بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط
    المعينة فبقي شهرين لا يؤديها عوقب بالحبس مع التشغيل مع شهر إلى ستة أشهر وبغرامة
    توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.



    إن القرار الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون
    في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.









    الباب السابع - في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب
    العامة












    الفصل الأول - في الاعتداء على العرض











    النبذة 1- في الاغتصاب











    المادة 503- من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على
    الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.



    و لا تنقص العقوبة من سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من
    عمره.









    المادة 504- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع
    شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من
    ضروب الخداع.









    المادة 505- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.


    ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.


    ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس
    من شهرين إلى سنتين.









    المادة 506- إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة
    عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة
    شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.



    ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام
    أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال
    السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.









    النبذة 2- في الفحشاء











    المادة 507- من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة
    أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.



    ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة
    من عمره.









    المادة 508- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات
    على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب
    به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.









    المادة 509- من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من
    عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.



    ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.








    المادة 510- كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة
    506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله
    على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.












    أحكام الشاملة للنبذات السابقة











    المادة 511- ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد
    503 إلى 505 و507 إلى 509 على النحو الذي ذكرته
    المادة 257 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 506.









    المادة 512- تشدد بمقتضى أحكام المادة 257 عقوبات
    الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:



    إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا
    على إجراء الفحش به.



    إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد
    مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.



    إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد
    أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.









    المادة 513- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو
    موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من
    ثلاثة أشهر إلى سنة.



    وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية
    منوط فصلها به أو برؤسائه.



    تضاعف العقوبة إذا نال المجرم أربه
    من إحدى النساء المذكورات آنفاً.









    النبذة 3- في الخطف











    المادة 514- من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة
    بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.









    المادة 515- من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص
    ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا ارتكب
    الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.









    المادة 516- تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل
    دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.









    المادة 517- يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها
    في المادة 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة
    إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يرتكب به فعلاً منافياً للحياء أو جريمة أخرى
    جنحة كانت أو جناية.









    النبذة 4- في الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن
    الخاصة بالنساء












    المادة 518- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها
    عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائتي
    ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.



    في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل
    والوثائق الأخرى التي كتبها.









    المادة 519- من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء
    قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى أو امرأة أو فتاة لهما من العمر
    خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز الستة أشهر.









    المادة 520- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملاً منافياً للحياء أو وجه إليه
    كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف
    ليرة أو بالعقوبتين معاً.









    المادة 521- كل رجل تنكر بزي امرأة قد خل مكاناً
    خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من ستة
    أشهر.









    أحكام شاملة











    المادة 522- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى
    عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.



    يعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية
    إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى
    عليها.









    الفصل الثاني - في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق
    والآداب العامة












    النبذة 1- في الحض على الفجور











    المادة 523- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون
    239 تاريخ 27/5/1993



    من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لما يبلغ الحادية والعشرين من عمره
    على الفجور و الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر
    إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.



    ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.








    المادة 524- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993


    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائتي ألف ليرة من أقدم إرضاء
    لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة دون الحادية والعشرين من
    عمرها ولو برضاها أو امرأة أو فتاة في الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو
    العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.









    المادة 525- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف ليرة من أقدم باستعماله
    الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه
    في بيت الفجور أو اكرهه على تعاطي الدعارة.









    المادة 526- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل
    إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 لاستجلاب الناس إلى الفجور
    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.









    المادة 527- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل امرىء لا يتعاصى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير
    عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.









    المادة 528- يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص
    عليها في المواد 523 إلى 525.









    المادة 529- تشدد بمقتضى أحكام المادة 257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا
    كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 506.









    المادة 530- يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة، ويقضى
    أيضاً بإقفال المحل.









    النبذة 2- في التعرض للآداب والأخلاق العامة











    المادة 531- يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى
    الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة.









    المادة 532- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية
    والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر إلى
    سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.









    المادة 533- يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع
    أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام إشارات
    أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم
    عن طريقة الحصول عليها.









    المادة 534- كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها
    بالحبس حتى سنة واحدة.












    النبذة 3- في دعارة القاصرين











    المادة 535- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983








    المادة 536- ملغاة وفقا المرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983








    الفصل الثالث - في الوسائط المانعة للحبل وفي
    الإجهاض












    النبذة 1- في الوسائط المانعة للحبل











    المادة 537- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983








    المادة 538- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983








    النبذة 2- في الإجهاض











    المادة 539- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط
    الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف
    ليرة.









    المادة 540- يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض
    للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لأحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.









    المادة 541- كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من
    الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.









    المادة 542- من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة
    أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة
    إلى ثلاث سنوات.



    إذا افضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل
    بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.



    وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشرة سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً
    من الوسائل التي رضيت بها المرأة.









    المادة 543- من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها
    عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.



    ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا افضى بالإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى
    موت المرأة.









    المادة 544- تطبق المادتان 542 و 543 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.








    المادة 545- تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح
    نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص
    عليها في المادتين ا لـ542 و543 للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة
    الثانية.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:15 pm

    أحكام شاملة


    المادة 546- إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها
    في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا
    أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة
    257.



    ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة
    للتطريح.



    ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين
    بإذن السلطة أو نيل شهادة.



    ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.


    الباب الثامن - في الجنايات والجنح التي تقع على
    الأشخاص



    الفصل الأول - في الجنايات والجنح على حياة الإنسان
    وسلامته



    النبذة 1- في القتل قصداً











    المادة 547- من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال
    الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.









    المادة 548- معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/
    1948 وبالمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983



    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:


    1- لسبب سافل.


    2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.


    3- بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.


    4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.


    5- على شخصين أو أكثر.








    المادة 549- معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/
    1949 والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ



    30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:


    1- عمداً.


    2- تمهيداً لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين
    على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.



    3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.


    4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.


    5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.


    6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته
    أو من أقربائه أو من محازبيه.



    7- باستعمال المواد المتفجرة.


    8- من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.








    المادة 550- من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل
    بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على
    الأقل.



    ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها
    في المادتين السابقتين.









    المادة 551- تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي
    تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حيلت به سفاحاً.



    ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.








    المادة 552- يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.








    المادة 553- من حمل إنساناً بأي وسيلة كانت على الانتحار
    أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 219- الفقرات الأولى والثانية والرابعة- على قتل
    نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.



    بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في
    حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.



    وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من
    عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.









    النبذة 2- في إيذاء الأشخاص قصداً











    المادة 554- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو
    تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة
    أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو
    بإحدى هاتين العقوبتين.



    إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي
    من المفعول.









    المادة 555- معدلة وفقا للقانون 129 تاريخ
    27/5/1993



    إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص
    عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة
    مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.








    المادة 556- إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس
    من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.









    المادة 557- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو
    أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في
    إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو
    لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.









    المادة 558- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى
    الأفعال المذكورة في المادة 554 بإجهاض حامل
    وهو على علم بحملها.









    المادة 559- تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة
    وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 548 و549.









    النبذة 3- في المشاجرة











    المادة 560- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل
    بالذات، عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض
    العقوبة حتى نصفها.



    وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد
    فيقضى بالعقاب لا أقل من سبع سنوات.









    المادة 561- تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما
    نصت عليه المادة 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.









    النبذة 4- العذر في القتل والإيذاء











    المادة 562- معدلة وفقا للقانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999


    يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم
    الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير
    عمد.









    المادة 563- تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن
    النفس:



    1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من
    يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.



    2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو
    حاول الدخول ليلاً إلى منزل أهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران
    أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.



    وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 251.


    ولا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع
    إذا لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر
    أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.









    النبذة 5- في القتل والإيذاء عن غير قصد











    المادة 564- من تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة
    القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.









    المادة 565- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المواد 556 إلى
    558 كان العقاب من شهرين إلى سنة.



    يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا
    تتجاوز المائتي ألف ليرة.



    وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن
    العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل
    الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين
    554 و 555.









    المادة 566- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه
    أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز
    المئة ألف ليرة.



    ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها إذا اقترف المجرم أحد
    هذه الأفعال.









    المادة 567- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من وجد بمواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثته
    أو إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع بمحض
    إرادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع
    محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً إلى الشهادة بذلك أمام
    القضاء أو سلطات الأمن.



    وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.


    ويعفى من العقوبة أيضاً فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه
    وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.









    النبذة 6- في القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد
    الأسباب












    المادة 568- إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن
    قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل
    وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 200.









    الفصل الثاني - في الجرائم الواقعة على الحرية
    والشرف












    النبذة 1- في حرمان الحرية











    المادة 569- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو أي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.


    ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:


    1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.


    2- إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.


    3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب
    انتمائه إليها.



    4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه
    غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.



    5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة
    بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة
    أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.



    6- إذا وقع المجرم تبعاً للاعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة
    كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.



    7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.


    وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو
    أي سبب آخر له علاقة بالحادث.









    المادة 570- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إذا أطلق سراح من حرم حريته عفواً وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ودون أن ترتكب
    به جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة يعاقب الفاعل
    بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.



    وتخفض هذه العقوبة إلى النصف لمصلحة
    الفاعل أن هو أطلق سراح المجنى عليه عفواً خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر
    ودون أن يرتكب فيه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة.









    النبذة 2- في خرق حرمة المنزل











    المادة 571- من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه
    أو منزله، خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق
    في إقصائه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.



    ويقضي بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات إذا وقع الفعل ليلاً، أو بواسطة الكسر
    أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.



    لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى
    الفريق المتضرر.









    المادة 572- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة من تسلل بواسطة
    الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص
    الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه.



    ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.








    النبذة 3- في التهديد











    المادة 573- من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة
    لا تتجاوز الستة أشهر. وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله
    الفاعل.









    المادة 574- من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام
    أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة
    كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد
    الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو بالامتناع عنه.









    المادة 575- إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات
    المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس
    من ثلاثة أشهر إلى سنتين.









    المادة 576- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد
    بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة
    574 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.









    المادة 577- التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع
    كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.









    المادة 578- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة
    في المادة 209، وكان من شأنه التأثير في نفس
    المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه، بناء
    على الشكوى، بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.









    النبذة 4- في إفشاء الأسرار











    المادة 579- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه، على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي
    أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز
    الأربعمائة ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.









    المادة 580- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل
    شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال
    صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها
    إلى غير المرسل إليه.



    وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع
    عليها بحكم وظيفته أو عمله.









    المادة 581- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة
    على مخابرة هاتفية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.



    ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على
    رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في إذاعتها إلحاقاً ضرر بآخر فاعلم بها غير من
    أرسلت إليه.









    النبذة 5- في الذم والقدح











    المادة 582- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (209)
    بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.








    المادة 583- لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات
    حقيقة الفعل بموضوع الذم أو إثبات اشتهاره.









    المادة 584- معدلة وفقا للقانون تاريخ
    5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة
    209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة
    من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.



    ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.








    المادة 585- للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من
    العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.









    المادة 586- تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه
    صفة المدعي الشخصي.



    إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال
    حق الملاحقة. هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.









    الباب التاسع - في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً











    الفصل الأول - في الحريق











    المادة 587- من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع
    أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو أضرمها
    في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه
    شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أو في مركبات
    هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
    مدة لا تقل عن سبع سنوات.









    المادة 588- يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار
    قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في إحراج أو في
    غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.









    المادة 589- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم
    النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في
    مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه، سواء كان لا يملك هذه الأشياء
    أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.









    المادة 590- كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف
    بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير
    مشروع الفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.









    المادة 591- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ
    8/12/1995



    يعاقب بالإعدام كل من يقتل إنساناً قصداً "تمهيداً" لارتكاب جرائم
    الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلاً أو تنفيذ لها.



    ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا توقع مضرم النار وفاة إنسان أو إصابته بعاهة
    دائمة فقبل بالمخاطرة.









    المادة 592- تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها
    على من يتلف أو يحاول أو يتلف، ولو جزئياً، أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.









    المادة 593- من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو
    عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.



    وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.








    المادة 594- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غير
    مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.



    ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائتي ألف ومليون ليرة من
    كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحريق فأغفل تركيبها وفاقاً
    للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:16 pm

    الفصل الثاني - في الاعتداء على سلامة طرق النقل
    والمواصلات والأعمال الصناعية












    النبذة 1- في طرق النقل والمواصلات











    المادة 595- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها
    ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير
    أو على السلامة العامة.



    ويعاقب بالحبس حتى سنة على الأكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على
    إشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجارير أو ترميم الطرقات أو إصلاحها عند ترك
    بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الأعمال أو بعد إنجازها من
    شأنها أن تعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه
    السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول
    عن الرقابة والإشراف على هذه الأعمال وحسن تنفيذها.



    كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغالاً خاصة أو عامة على الطرقات العامة
    دون أن يكون لديه ترخيص ذلك من السلطات المختصة.









    المادة 596- من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة
    أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لأحداث التصادم بين القطارات
    أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.









    المادة 597- يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل
    آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أي
    وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.



    وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات
    على الأقل.









    المادة 598- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات
    البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى
    ستة أشهر.



    وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.








    المادة 599- يزاد على العقوبات المذكورة في المواد
    السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت
    أحد الناس..









    المادة 600- من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر
    الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.









    النبذة 2- في الأعمال الصناعية











    المادة 601- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارىء العمل ولو لم يبقها
    دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.









    المادة 602- من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم
    مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات أو الإشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس
    مدة لا تتجاوز الستة أشهر.









    المادة 603- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها
    غير صالحة للاستعمال، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.



    ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة
    المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.









    الفصل الثالث - في الجرائم المضرة بصحة الإنسان
    والحيوان












    النبذة 1- في الأمراض الوبائية











    المادة 604- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان
    عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.



    وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس
    من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.









    المادة 605- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على
    المزروعات أو الغابات. عوقب بغرامة تراوح بين عشرين ألف ومائتي ألف ليرة.



    وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.








    المادة 606- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة من لا يراعي الأنظمة
    الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات
    والجراد وسائر الحيوانات الضارة.









    النبذة 2- في الغش











    المادة 607- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف
    ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    1- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات
    صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.



    2- من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو
    على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.



    3- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه
    استعمالها.



    4- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 209 بالفقرتين
    3 و 2 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.



    وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.








    المادة 608- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
    سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.



    تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع أو الشاري على علم بالغش أو الفساد الضارين.








    المادة 609- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين ألف ومئة ألف ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر
    أو بإحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في أي مكان كان بدون
    سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.



    ويقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف
    ليرة. إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات المزغولة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان
    أو الحيوان.









    الباب العاشر - في الجرائم التي يرتكبها أشخاص
    خطرون بسبب عادات حياتهم












    الفصل الأول - في المتسولين والمتشردين











    النبذة 1- في المتسولين











    المادة 610- من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول
    على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان، أما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل
    لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.



    يمكن فضلاً عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 79.


    ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.








    المادة 611- من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة
    العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر.



    وللقاضي، فضلاً عن ذلك، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه
    من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان 79 و 80.









    المادة 612- من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى
    التسول، عوقب، ولو كان عاجزاً بالحبس للمدة المذكورة أعلاه.









    المادة 613- إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف
    التالية:



    1- بالتهديد أو أعمال الشدة.


    2- بحمل شهادة فقر كاذبة.


    3- بالتظاهر بجراح أو عاهات.


    4- بالتنكر على أي شكل كان.


    5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.


    6- بحمل أسلحة أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح.


    7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.


    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل
    إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها إذا كان عاجزاً.



    ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.








    النبذة 2- في المتشردين











    المادة 614- يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع
    التشغيل من شهر إلى ستة أشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش ولا
    يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل.



    ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.








    المادة 615- يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية
    المنصوص عليها في المادة 613 على كل متشرد
    يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح، أو يقومون أو يهددون بالقيام
    بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين،
    شخصين فأكثر.









    النبذة 3- في الأحداث المتشردين أو المتسولين











    المادة 616- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983








    المادة 617- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة
    أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا
    لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشرداً.









    المادة 618- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية عوقب
    بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.









    النبذة 4- في الرحل











    المادة 619- يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذه النبذة
    النور والبدو لبنانيين كانوا أو غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم
    موارد ويزاولون إحدى الحرف.









    المادة 620- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل فرد من الرحل يتجول في الأرض اللبنانية من شهر على الأقل ولا يكون حاملاً
    تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس
    من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.



    ويمكن أيضاُ أن يوضع تحت المراقبة.








    أحكام شاملة











    المادة 621- كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة
    في هذا الفصل يمكن أن يقضي في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.









    الفصل الثاني - في تعاطي المسكرات والمخدرات











    النبذة 1- في المسكرات











    المادة 622- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من
    ستة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة.









    المادة 623- يستحق المدعي عليه عند التكرار التوقف
    التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة 80.



    وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلاً عن ذلك بالمنع
    من الحقوق المدنية والإسقاط من الولاية والوصاية.









    المادة 624- إذا ثبت أن المدعي عليه سكيراً مدمناً
    قضي- وإن يكن مكرراً للمرة الأولى- بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.



    ومدة الحجز ستة أشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به
    يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.



    تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.








    المادة 625- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة
    من ستة آلاف إلى عشرين ألف ليرة.









    المادة 626- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة صاحب الحانة
    أو صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه
    أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.









    المادة 627- يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي
    يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.









    المادة 628- عند تكرار أي جنحة من الجنح المنصوص
    عليها في المادتين 626 و627 يمكن الحكم بإقفال المحل نهائياً.









    المادة 629- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 625 و626 إذا ترك المجرم الشخص السكران
    يجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.









    النبذة 2- في المخدرات











    المادة 630- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1946








    المادة 631- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1946








    الفصل الثالث - في المقامرة











    المادة 632- ألعاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ
    على المهارة أو الفطنة.



    تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا
    والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة
    عامة.












    المادة 633- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون
    239 تاريخ 27/5/1993



    من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام أو مباح
    للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.



    والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.


    يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليوني
    ليرة.



    ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية.


    تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه
    الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.



    ويمكن القضاء بإقفال المحل.








    المادة 634- معدلة وفقا للقانون تاريخ
    5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجيء فيها أثناء اللعب يعاقب
    بغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:17 pm

    الباب الحادي عشر - الجرائم التي تقع على الأموال











    الفصل الأول - في أخذ مال الغير











    النبذة 1- في السرقة











    المادة 635- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    - السرقة هي أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك تنزل الطاقات المحرزة
    منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.









    المادة 636- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    - السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون، يعاقب عليها
    بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.



    وتشدد هذه العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات التالية:


    1- في المعابد والأبنية المأهولة.


    2- بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو
    في الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل
    النقل.



    3- بفعل موظف أنيط به حفظ الأمن أو الحراسة حتى وإن ارتكبت السرقة في غير أوقات
    الدوام.



    4- بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من
    منزل مخدومه أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الأماكن الأخرى التابعة
    للعمل أو المصنع.



    5- بفعل شخصين أو أكثر.








    المادة 637- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    - من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو من ثمار شجرها، مما تقل قيمته عن المائة
    ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة ألف ليرة.



    وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر.








    المادة 638- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 487 تاريخ 8/12/1995



    - يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات على السرقة في إحدى الحالات
    التالية:



    1- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة
    رسمية أو هيئة عامة.



    2- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.


    3- إذا وقعت السرقة على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم
    في مؤسسة خاصة، وهو يحمل مالاً للإدارة أو المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة
    هذا المال، وتفرض العقوبة نفسها على معتمد
    القبض أو الموظف العام أو المستخدم إذا تواطأ مع الجناة.



    4- إذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.


    5- بفعل شخص مقنع أو يحمل سلاحاً ظاهراً أو خفياً.


    6- إذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص.








    المادة 639- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ
    8/12/1995



    يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:


    1- بواسطة الخلع أو الكسر في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم غير
    مأهولة، أو يتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي أداة أخرى
    أو بعد الدخول إليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة
    أخرى غير مألوفة.



    2- في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.


    3- بالتهديد بالسلاح أن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق
    أم لتأمين الهرب.









    المادة 640- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ
    8/12/1995



    - إذا رافق إحدى الأفعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الأشخاص أن لتهيئة
    الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب، أو إذا تم أحد الأفعال
    ليلاً فترفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.



    وإذا أقدم الفاعل على قتل إنسان لسبب
    ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالإعدام.









    المادة 641- (معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
    6/6/1996



    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:





    - استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية أو ماخرة أو على
    البضائع التي تنقلها، أو مارس أية عملية من عمليات الغش البحري أو القرصنة، أو سيطر
    على السفينة أو تحكم بقيادتها أو حمل ربانها أو قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد
    أو بالعنف.






    - استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة
    كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري أو سيطر عليها بالتهديد أو بالعنف.






    - ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، التي من شأنها تعريض
    سلامة ملاحة السفينة أو سلامة الملاحة البحرية أو سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري
    للخطر:






    أ-
    إتلاف السفينة أو إحداث أضرار فادحة بها أو بحمولتها.






    ب- وضع أو حمل الغير على وضع جهاز أو
    مادة على سفينة أو على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة أو
    المنصة الثابتة، للتدمير أو لإلحاق الضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالمنصة الثابتة.






    ج- إحداث أضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة
    البحرية أو بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية، أو عرقلة عملها بصورة جسيمة.






    د- إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير
    صحيحة.



    وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 عقوبات
    بحق ربان السفينة إذا كان هو الفاعل لإحدى هذه الجرائم أو كان مشتركاً أو متدخلاً فيها
    أو محرضاً عليها.



    ويمكن أن يحكم على الربان أيضاً بالمنع
    من ممارسة المهنة نهائياً ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين
    والمحرضين إذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة أو التجارة البحرية.









    المادة 642- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
    6/6/1996



    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في
    المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح
    أو هددوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد.



    ويعاقب بالإعدام إذا أدى ارتكاب الجريمة إلى غرق السفينة وموت أحد ركابها أو
    أدى إلى تدمير المنصة الثابتة وموت أحد ممن عليها، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا أدى
    ارتكاب الجريمة إلى تدمير منشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية أو موت أحد الأشخاص نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له
    صلة بالجريمة.









    المادة 643- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ
    6/6/1996



    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:


    - استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة أثناء طيرانها أو سيطر
    عليها أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو العنف.



    - ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، إذا كان من شأنه تعريض
    سلامة الملاحة الجوية أو سلامة ملاحة الطائرة للخطر:






    أ- إنزال أضرار متعمدة بطائرة في الخدمة
    تجعلها غير صالحة للطيران.






    ب- إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت
    أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، أو إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم
    للملاحة الجوية.






    ج- إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير
    صحيحة.



    ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا
    تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا
    السلاح أو هددوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد الأشخاص.



    ويعاقب بالإعدام إذا قام الفاعل، بأية
    وسيلة كانت، بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط أو التدمير أو إذا نجم عن الفعل
    موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالحادث.









    المادة 644- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983








    المادة 645- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983








    المادة 646- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983








    المادة 647- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983








    المادة 648- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983








    النبذة 2- في الاغتصاب والتهويل





    (Chantage)











    المادة 649- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    - يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة
    لبنانية:



    1- من أقدم بالتهديد أو بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، على
    اغتصاب كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء أو اغتصاب توقيع عليها.



    2- من أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه أضراراً بثروته وبثروة
    غيره.



    3- تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين
    السابقتين إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.









    المادة 650- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    - كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال
    من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقربائه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له
    أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة ألف ليرة
    لبنانية.



    تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل إذا كان الأمر الذي يهدد بفضحه
    قد اتصل بعمله بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه.









    النبذة 3- في استعمال أشياء الغير بدون حق











    المادة 651- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس
    الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة أو بإحدى
    هاتين العقوبتين.









    أحكام شاملة - للنبذات السابقة











    المادة 652- يتناول العقاب الشروع بارتكاب الجنح
    المنصوص عليها في هذا الفصل.









    المادة 653- يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو
    أن يمنع من الإقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.









    المادة654- يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة
    إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين 221 و222 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل
    اية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.



    لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.








    الفصل الثاني - في الاحتيال وسائر ضروب الغش











    النبذة 1- في الاحتيال











    المادة 655- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول
    أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر
    إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.



    وتعتبر من المناورات الاحتيالية:





    1- الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق
    في ذهنه أملاً بربح أو تخوفاً من ضرر.



    2- تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو
    نتيجة ظرف مهد له المجرم أو ظرف



    استفاد منه.





    3- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو
    ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلاً لابتزاز المال.






    4- استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في
    محاولة ارتكاب هذا الجرم.









    المادة 656- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية:


    1- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.


    2- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق
    لشركة أو لمشروع ما.



    3- بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.








    المادة 657- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو
    مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير،
    عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص خمسين ألف ليرة.









    النبذة 2- فيما جرى مجرى الاحتيال











    المادة 658- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة من حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها
    أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع، عوقب بالحبس، حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائتي ألف
    ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره.









    المادة 659- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو
    يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة
    ألف ليرة.









    المادة 660- يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ
    بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.









    النبذة 3- في المراباة والقروض لقاء رهن











    المادة 661- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    كل عقد قرض مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة إجمالية ظاهرة
    أو خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالمائة سنوياً يؤلف قرض ربا.









    المادة 662- كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده
    عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المقترض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو
    بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 663- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    كل من رابى من ثلاث سنوات مرتين أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب
    لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.



    - يعاقب المحرض أو المتدخل في هذا الجرم، عند تكرار فعله مرتين على الأقل خلال
    ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا أجري بين المرابي والضحية ذاتهما أو بين أشخاص
    آخرين.









    المادة 664- إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض
    واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في
    المواد السابقة.









    المادة 665- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:


    1- كل من فتح محلاً للإقراض لقاء رهن بدون أذن ولو أجرى عقداً واحداً.


    2- كل من استحصل على أذن للإقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ
    المقرضة واسم المستقرض وصفته وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.



    لا تسري أحكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لأجل
    تسهيل العمليات التجارية.









    النبذة 4- في الشك بدون مقابل











    المادة 666- معدلة وفقا للقانون 30/67 تاريخ
    16/5/1967 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    - كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة
    سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.



    - كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.


    - كل من أصدر منعاً عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في
    المادة 428 من قانون التجارة.



    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة إلى أربع
    ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافاً إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.



    وفي حال التكرار تطبق أيضاً بالإضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66
    و68.









    المادة 667- معدلة وفقا للقانون 30/67 تاريخ
    16/5/1967



    - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه من أقدم عن معرفة على استلام
    شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات إذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا
    حتى ولو لم يكن متدخلاً.









    النبذة 5- في الغش بالمهاجرة











    المادة 668- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/ 2/1948


    كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلاقه أخباراً أو بتلفيقه
    أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي
    عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 655.



    ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.








    أحكام شاملة











    المادة 669- يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء
    بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 656 و663
    وعند التكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.









    الفصل الثالث - في إساءة الائتمان والاختلاس











    المادة 670- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً
    أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال
    أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله
    في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل
    والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن خمسين ألف ليرة.









    المادة 671- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين
    وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار
    يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص
    الغرامة عن خمسين ألف ليرة.









    المادة 672- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورين فيما يلي عندما
    يقدومون على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وفقاً لنص إحدى
    المادتين 670 و671 السابقتين:



    1- متولي الوقف.


    2- مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها.


    3- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.


    4- منفذ الوصية أو عقد الزواج.


    5- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.


    6- كل مستخدم أو خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة.


    7- كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.


    ويمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.








    المادة 673- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته
    غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود
    والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن عشرين ألف ليرة.



    تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً
    بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.









    أحكام شاملة - للفصل الأول والثاني والثالث











    المادة 674- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا
    عليها إضراراً بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق
    عن زوجه قانوناً.



    إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة
    المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.









    المادة 675- لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر-
    ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة، الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و670 و671 و673.



    إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين 670 و671 تلاحق عفواً إذا رافقتها
    إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة
    672.









    المادة 676- تخفض إلى النصف العقوبات الجناحية المعينة
    في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع
    الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى
    إلى المحكمة.



    أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير
    مبرم فيخفض ربع العقوبة.






    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:19 pm

    الفصل الرابع - الغش في المعاملات











    النبذة 1- في العيارات والمكاييل غير القانونية
    أو المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة












    المادة 677- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من
    الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن
    العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو
    غير موسومة، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بإحدى
    هاتين العقوبتين.









    المادة 678- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل و عدد وزن أو كيل مغشوشة
    أو غي مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة
    ألف ليرة.









    المادة 679- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو
    غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر
    إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة.









    المادة 680- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب
    الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف
    إلى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 681- تصادر وفقاً لأحكام المادة 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة
    أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.









    النبذة 2- في الغش في نوع البضاعة











    المادة 682- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من غش العاقد:


    سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها
    من العناصر المفيدة.



    أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق
    أو العادات السبب الرئيسي للبيع.



    يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من أربعين ألف إلى خمسمائة
    ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 683- ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب
    الجرم:



    إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الكيل أو
    إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات.



    وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.








    النبذة 3- في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة











    المادة 684- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على
    عرقلة حرية المزايدة أو الالتزامات وذلك بالتهديد أو العنف أو الأكاذيب أو على إقصاء
    المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مئة
    ألف إلى مليون ليرة.









    النبذة 4- في المضاربات غير المشروعة











    المادة 685- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايين
    ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة
    المتداولة في البورصة ولا سيما بإعلان وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة أو بتقديم عروض
    للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار أو بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض
    والطلب في السوق.









    المادة 686- تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار
    أو هبوطها:



    1- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد
    الغذائية.



    2- أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.


    3- أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.








    أحكام شاملة - للنبذات السابقة











    المادة 687- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم
    المنصوص عليها في المواد 679 وما يليها.









    المادة 688- تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في
    إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره



    ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها
    معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة.



    ويمكن أن يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى إذا استوجب
    ذلك خطورة الفعل.









    الفصل الخامس - في الإفلاس والغش أضراراً بالدائن











    النبذة 1- في الإفلاس











    المادة 689- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر
    مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة
    عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.









    المادة 690- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:


    1- إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات وهمية على البضائع أو بالبورصة.


    2- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الإفلاس على شراء بضائع لبيعها
    بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو
    تداول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.



    3- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن أضراراً بكتلة الدائنين.


    4- إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.








    المادة 691- يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب
    بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:



    1- إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد
    بها.



    2- إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.


    3- إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى
    قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء
    المتضامنين.



    4- إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو
    جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة
    ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.



    5- إذا تكرر إفلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.








    المادة 692- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    عند إفلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة 689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون
    في شركات التوصية.



    1- الشركاء الموصون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.


    2- مديرو شركة التوصية بالأسهم والشركات المحدودة المسؤولية.


    3- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو
    المحاسبة وعمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة.



    إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا
    ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.









    المادة 693- إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة
    الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في إدارة الشركة أو العمل
    لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 690 فقراتها الأولى و
    الثانية و الثالثة.



    و يمكن ان ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا اقدم في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها
    على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة 691 فقراتها الاولى حتى الرابعة.









    المادة 694- تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة
    في المادتين 692 و693 ما نصت عليها المادتان 210 و211 من العقوبات والتدابير الاحترازية
    خلا الغرامة.









    المادة 695- يستحق عقوبة الإفلاس الاحتيالي:


    1- من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو إخفاء أو كتم أمواله كلها أو بعضها
    الثابتة منها والمنقولة.



    2- من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الإفلاس.


    3- من ارتكب هو بتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الإفلاس الاحتيالي.


    هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.








    المادة 696- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري اتفاقاً خصوصياً ليستجلب نفعاً لمصلحته
    من أموال المفلس، يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز الستمائة
    ألف ليرة ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن سنديك الطابق.









    المادة 697- إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره
    من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا
    على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً
    معه يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 648.









    المادة 698- يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من
    أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.



    من حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالإفلاس التقصيري يستهدف
    المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة بإحدى الوظائف المعينة
    في المادة 692 فقرتيها الثانية والثالثة.









    النبذة 2- في ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضراراً
    بالدائنين












    المادة 699- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة
    أو الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولاسيما:



    بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذباً بوجود موجب أو بإيفائه كله أو بعضه.


    أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.


    أو ببيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها.


    يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.








    المادة 700- إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها
    فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادة 210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها،
    وفقاً لأحكام المادة 692، من ذكر فيها من الأشخاص
    الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.









    الفصل السادس - في التقليد











    النبذة 1- في تقليد العلامات الفارقة للصناعة
    والتجارة












    المادة 701- تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة
    بالمعنى المقصود في هذه النبذة الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب
    والرموز، والأختام، والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام،
    وبالإجمال كل إشارة ترمي- في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر- إلى إظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها
    أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم إذا سجلت هذه
    العلامات ونشرت وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.









    المادة 702- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    كل من أقدم عن معرفة:


    على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو
    مشبه، أو صنف أو نوع، أو وصفة.



    أو على وضع علامة تخص غيره مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.


    أو على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضه للبيع.


    فإن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري، يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى مليون
    ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 703- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها.


    وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه فإذا كان عمله من شأنه أن يغش
    المشتري.



    و يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين
    إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 704- إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع
    أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش، يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة
    جهلهم تسجيل العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.









    المادة 705- يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 703 على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية أو أجنبية
    أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة أو مخالفة للانتظام العام أو الآداب.



    ويمكن للقاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعين
    ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.









    المادة 706- يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع
    على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة.



    أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه وتأمر المحكمة بوضع العلامة
    المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة 130.









    النبذة 2- في شهادات الاختراع











    المادة 707- ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في
    7/8/2000









    المادة 708- ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في
    7/8/2000









    المادة 709- ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في
    7/8/2000









    النبذة 3- في الرسوم والنماذج الصناعية











    المادة 710- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993


    كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم
    ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة
    بالقوانين المرعية الإجراء، يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.









    المادة 711- إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي
    بأي صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى
    ستة أشهر.









    المادة 712- يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.








    أحكام شاملة - النبذات السابقة











    المادة 713- إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع
    أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت
    أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.









    النبذة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ
    5/2/1948 في المزاحمة الاحتيالية












    المادة 714- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل
    زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف
    ليرة.



    يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.








    النبذة 5- في اغتصاب الاسم التجاري











    المادة 715- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    ينعت بالاسم التجاري:


    1- كل اسم لتاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب
    الضروري والوحيد للمحصول.



    2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي.


    3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.


    4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن هذا الفريق
    يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.









    المادة 716- يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:


    إما بوضعه أو إظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها
    أو على الغلافات أو الشارات.



    أو بإذاعته منشورات أو إعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.


    تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية
    غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.



    يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.








    المادة 717- يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب
    الاسم التجاري.






    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون العقوبات اللبنانى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 09, 2010 4:20 pm

    النبذة 6- في الجوائز الصناعية والتجارية











    المادة 718- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى
    سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن لا تنقص الغرام من مئة ألف ليرة إذا لم يحكم
    بعقوبة مانعة للحرية:



    كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها
    علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية
    أو بكتابتها على الأرمات.



    وكل من حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.








    المادة 719- يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة
    السابقة.



    على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو
    السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه.



    وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين
    اسم المحل الذي استخدمه.









    أحكام شاملة











    المادة 720- تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية
    المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الإجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.









    المادة 721- يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في
    الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 65 وبنشر
    الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 67 و68 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في هذا
    الفصل.



    وعند تكرارها يمكن أن يقضي بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل
    الجرم أثناء ممارستها.









    الفصل السابع - في الملكية الأدبية والفنية











    النبذة 1- أحكام عامة











    المادة 722- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    المادة 723- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    المادة 724- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    المادة 725- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    النبذة 2- في العقوبات











    المادة 726- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    المادة 727- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    المادة 728- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    المادة 729- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ
    3/4/1999









    الفصل الثامن - الأضرار الملحقة بأملاك الدولة
    والأفراد












    النبذة 1- في الهدم والتخريب











    المادة 730- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات
    المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة
    من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة.









    المادة 731- يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً
    على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال
    أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.









    المادة 732- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من أقدم قصداً على هدم أي بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب
    بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.



    وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية
    بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من عشرين ألف إلى مئة
    ألف ليرة.









    المادة 733- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة
    لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين ألف ليرة.



    وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يتجاوز العشرين ألف ليرة فيمكن
    علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.









    المادة 734- إذا أدت إحدى الجنح المذكورة في هذه
    النبذة إلى قتل إمرىء أو جرحه عوقب المجرم على
    هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 189 و191.









    النبذة 2- في نزع التخوم واغتصاب العقار











    المادة 735- من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم
    سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب
    أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة
    أشهر.



    تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء
    أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.









    المادة 736- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على
    الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنة فضلاً عن الغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة
    ألف ليرة.









    المادة 737- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    - من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من
    عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.



    تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:


    1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.


    2- إذا وقع الغصب على كل أو قسم من
    الطرقات العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك المشاعية.









    المادة 738- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    - من استولى دون مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الأشغال
    أو الاستثمار أو الاستعمال لأي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من
    مائتي ألف إلى مليون ليرة.



    تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالات التالية:


    1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.


    2- إذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله إحدى إدارات الدولة أو إحدى الهيئات الإدارية
    أو إحدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.



    3- إذا لم يبادر الفاعل إلى ترك العقار وإخلائه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه
    إنذاراً خطياً أو إذا استمر في وضع يده عليه
    مدة تزيد عن الشهرين.









    النبذة 3- في التعدي على المزروعات والحيوانات
    وآلات الزراعة












    المادة 739- من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة
    أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الاغراس مع علمه
    أنها تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.









    المادة 740- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا وقع فعل الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على شجرة أخرى
    ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من أربعين
    ألف إلى ستمائة ألف ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة
    على أن لا يتجاوز مجموع العقوبة الثلاثة سنوات.









    المادة 741- إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم
    أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.









    المادة 742- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان
    جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب بالتوقيف التكديري إذا
    وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت من الأراضي
    أو الإسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.



    وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته
    أو حيازته بأي صفة كانت.



    وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين إذا ارتكب المجرم في أي مكان آخر.


    وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس
    من ثلاثة أشهر إلى سنتين.









    المادة 743- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    كل من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس
    من شهرالى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.









    المادة 744- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    إذا أقدمت عصابة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة
    أعلاه أو إتلافها قوة وإقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة
    من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.









    الفصل السابع - في الجرائم المتعلقة بنظام المياه











    المادة 745- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين
    من أقدم بدون إذن:



    1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على
    حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يتجاوز عمقها مئة
    وخمسين متراً.



    2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف
    والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.



    3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف
    أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.



    4- على الغرس أو الزرع أو وضع شيء ما
    على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة
    أو الدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل
    المياه ومعابرها أو المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.



    5- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات
    والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري
    والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.



    6- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين
    منها.



    7- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية
    وجريها.









    المادة 746- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة
    السابقة من أقدم بدون إذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو
    تقويمها أو تنظيفها.









    المادة 747- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى
    خمسمائة ألف ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه
    العمومية لحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر
    وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح
    بالمياه امتياز أم لا.



    وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع
    الري التي أنشأتها الدولة أو الإدارات أو الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه
    العمومية وجريها وعلى أقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها أو على كافة منشآت المشروع
    التي أقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس أو يزرع هذه الأماكن أو يقوم بالحفر
    فيها أو البناء عليها، ويحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.









    المادة 748- يقضى بالعقوبة نفسها على من:


    1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل
    أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعه من حسن الانتفاع بهذه المياه.



    2- ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً
    في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.



    3- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.








    المادة 749- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى
    ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.









    الباب الثاني عشر - في القباحات











    الفصل الأول - في حماية الطرق العامة والأماكن
    المأهولة












    المادة 750- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين
    العقوبتين من أقدم على:



    1- تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.


    2- نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها
    أو تعييبها.









    المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين
    العقوبتين:



    1- من أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى
    المحدد بموجب الأنظمة أو بإرتكابه أي خطأ آخر.



    2- من سد الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء
    يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.



    3- من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال
    المأذون له بإجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات
    وعلى الطرق العامة.



    4- من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو
    أتلفها.



    5- من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.


    6- من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً
    أو غيرها من الأشياء الضارة من غير انتباه.



    7- من وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية
    المعدة للعبادة.



    تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الإعلانات أو المواد التي تسد الطريق.








    المادة 752- معدلة وفقا للقانون 18/6/1952 والمرسوم
    الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983



    يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:


    1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.


    2- على إطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
    تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.



    ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، إنزال عقوبة التوقيف التكديري.








    الفصل الثاني - في حماية المحلات العامة











    المادة 753- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فيلم
    مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أم أنثى أو ابنة لم تبلغ الثامنة
    عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين،
    يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف
    ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    في حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة
    أشهر.









    المادة 754- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك
    حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله
    وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب
    من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين
    ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 755- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة،
    ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.









    المادة 756- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة
    ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الأفران والمعامل
    وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.









    الفصل الثالث - في المخالفات ضد الآداب والراحة
    العامة












    المادة 757- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح
    للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين
    ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 758- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


    يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة
    ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:



    1- من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين وهكذا من حرض على هذا
    العمل أو اشترك فيه.



    2- من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية
    ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.



    3- من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته.


    4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو
    لم يحدث أذى أو ضرر.









    المادة 759- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن اللبنانيين فكرة
    غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على
    الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.








    المادة760- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من عرض على الطريق العام بدون ترخيص
    يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين
    ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.








    الفصل الرابع - في إساءة معاملة الحيوانات











    المادة 761- يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذه
    النبذة كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.









    المادة 762- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة كل شخص
    يقدم بدون داع على إساءة معاملة حيوان داجن أو على إرهاقه.









    المادة 763- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه
    من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.









    الفصل الخامس - في الأضرار بأملاك الدولة والناس











    المادة 764- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة آلاف إلى عشرين ألف ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون أذن عشباً أو تراباً
    أو حجارة أو غيرها من المواد.









    المادة 765- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالغرامة من ألفي إلى عشرين ألف ليرة.


    1- من أقدم على دخول أرض الغير المحرزة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون
    أن يكون له حق المرور.



    2- من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره
    من أرض محرزة أو مغروسة أشجاراً مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات، بالإجمال كل
    من أتى إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي بحيوانات يمكن أن تحدث
    ضرراً فيها.



    3- من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها أو إيذائها.








    الفصل السادس - في المخالفات التي تمس بالثقة
    العامة












    المادة 766- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجراً بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة
    وفقاً للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف
    إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.









    المادة 767- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالغرامة من ألف ليرة
    إلى عشرة آلاف ليرة.









    المادة 768- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالتوقيف وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة من يتعاطى، بقصد
    الربح، مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي، والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب
    وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.



    يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة، ويمكن إبعاده
    إذا كان أجنبياً.









    الفصل السابع - في مخالفة التدابير الصادرة عن
    السلطة












    المادة 769- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ
    27/5/1993



    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة:


    1- من أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.


    2- كل شخص سواء أكان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة
    أو عن إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان
    أو حريق أو أي غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد
    أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.



    ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.








    المادة 770- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
    والقانون 239 تاريخ 27/5/1993



    من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون عوقب بالحبس حتى
    ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.









    المادة 771- ينشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية
    ويوضع موضع الإجراء في أول تشرين الأول سنة 1944.









    المادة 772- مضافة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


    ألغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني سنة 1946 والمادة
    173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون.






    بيروت
    في أول آذار سنة 1943



    الفرد
    نقاش



    صدر عن رئيس الجمهورية


    رئيس مجلس الوزراء


    سامي الصلح


    وزير
    العدل



    أحمد
    الحسيني




      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 5:30 pm