حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي Empty المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي

    مُساهمة من طرف Admin السبت مايو 08, 2010 3:12 pm

    المصارف
    الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي



    بسم الله الرحمن
    الرحيم



    أحمد أبو
    عبيد






    مُقدمـة:


    على الرغم من حداثة
    تجربة المصارف الإسلامية مُقارنةً بالتاريخ الطويل للمصارف التجارية، وعلى الرغم
    من المصاعب والعقبات الكثيرة والكبيرة التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي ، فقد
    استطاعت المصارف الإسلامية تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي،
    وليس أدل على ذلك من زيادة عدد هذه المصارف واتساع انتشارها الجغرافي والنمو
    المُستدام في حجم أنشطتها، إذ زاد عدد المصارف الإسلامية على 200 مصرفاً مُنتشرة
    في 48 دولة أي ما يُعادل ثلث دول العالم.



    كما لم يعد تقديم
    الخدمات المصرفية الإسلامية حكراً على المصارف الإسلامية المُتخصصة فقط، إذ اصبح
    بإمكان المصارف التقليدية ومصارف الاستثمار تقديم هذه الخدمات، ولم يقتصر ذلك على
    المصارف العاملة في الدول العربية والإسلامية بل تعداها إلى المصارف العالمية مثل:
    Citi Bankو HSBC و Barclays وUBS، حيث
    قامت هذه المصارف بفتح نوافذ ودوائر مُتخصصة للاستثمار والعمل المصرفي الإسلامي.



    بالإضافة إلى ذلك
    فقد نشطت في الآونة الأخيرة حركة التعامل بالأدوات الاستثمارية الإسلامية وذلك من
    خلال تأسيس صناديق استثمار مُشترك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يقتصر
    نشاط الاستثمار في هذه الأدوات على الأسواق المالية في الدول الإسلامية، إذ أن
    هناك تعاملاً واسعاً بهذه الأدوات في الأسواق والبورصات العالمية، لا سيما بعد أن
    تم استحداث مؤشر داو جونز والفايننشال تايمز للأسواق المالية الإسلامية في عام
    1999، الأمر الذي أدى إلى توسيع وتنويع نطاق الأنشطة التي تُمارسها المصارف
    الإسلامية.



    في ضوء توجه القيادة
    السورية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، نحو تعزيز
    اقتصاديات السوق في مُختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، واستكمالاً
    لعملية الإصلاح الشامل للنظام المصرفي والمالي في سورية، وبعد صدور القانون رقم 28
    لعام 2001 المُتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمُشتركة، فقد صدر المرسوم التشريعي
    رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية.



    وقد جاء إصدار هذا
    المرسوم لتلبية رغبات فئات واسعة من المُجتمع السوري التي تُفضل التعامل مع
    المصارف وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة من جهة ولما يُتوقع أن تُساهم به هذه
    المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري في القطر السوري الشقيق من جهةٍ
    ثانية.



    سيتم في الجزء الأول
    من هذه الدراسة التعريف بالمصارف الإسلامية ونشأتها وفلسفة عملها، وسيتناول الجزء
    الثاني تحليلاً لمصادر أموال المصارف الإسلامية وأوجه استخداماتها، بينما سيتطرق
    الجزء الثالث إلى دراسة مدى تكامل الخدمات التي تُقدمها المصارف الإسلامية وفق
    مفهوم المصارف الشاملة، وسيبحث الجزء الرابع من هذه الدراسة في طبيعة العلاقة بين
    المصارف الإسلامية من جهة وكلٍ من المصارف المركزية والمصارف التجارية من جهةٍ
    أخرى، كما سيتم التعريف بالمخاطر التي تواجه عمل المصارف الإسلامية في الجزء
    الخامس والأخير من الدراسة.






    الجزء الأول:


    المصارف الإسلاميـة


    " مفهومها ، نشأتها ، وفلسفة عملها
    "



    مفهوم المصارف الإسلامية:


    تتميز المصارف الإسلامية
    عن غيرها من المصارف بأنها مؤسسات مالية اقتصادية واجتماعية لا تسعى فقط لتعظيم
    أرباحها وإنما تسعى لتشجيع الاستثمار وجعل العمل شريكاً أساسياً لرأس المال ومصدراً
    للكسب الحلال لأن المال بمفرده لا يحقق أي عائد ما لم يقترن بالعمل.



    وتُعرف المصارف
    الإسلامية بأنها مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة
    الإسلامية بما يخدم مُجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، مع الالتزام
    بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً أو إعطاءً وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام
    الإسلام.



    كما تُعرف المصارف
    الإسلامية بأنها مؤسسات تقوم بجذب رأس المال الذي يكون مكتنزاً وغير مُستثمر
    لاستثماره ومنح صاحبه ربحاً عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة
    الحقيقية على جميع المُساهمين فيها، باعتبارها وسيطاً بين صاحب المال والمُستثمر
    ليحصل كل منهما على حقه في نماء هذا المال.



    وبذلك، فإن المصارف الإسلامية
    هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بقيمها الأخلاقية،
    وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المُجتمع، بالإضافة إلى كونها أجهزة تنموية
    اجتماعية، فهي مؤسسات مالية حيث أنها تقوم بما تقوم به المصارف التجارية من وظائف ومُعاملات،
    وهي مؤسسات تنموية لأنها تهدف إلى خدمة المُجتمع وتنميته.



    وتقوم المصارف
    الإسلامية بتقديم خدماتها المصرفية والاستثمارية طبقاً لأسلوب الوساطة المالية
    القائم على مبدأ المُشاركة في الربح والخسارة " الغنم بالغرم" ، حيث تُعد
    المُشاركة القاعدة الرئيسية التي تعتمد عليها المصارف في تعاملها مع عملائها، وهي ما
    يُميز المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي حيث أخرجت العميل من دائرة المديونية
    إلي دائرة المُشاركة.



    ونتيجةً لما تقدّم
    فإن الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي الإسلامي تتمثل بما يلي:



    § أن مصدر المال وتوظيفه لا بد أن يكون حلالاً.


    § أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيداً عن شُبهة الربا.


    § أن توزيع العوائد والمخاطر يتم بين أرباب المال والقائمين
    على إدارته وتوظيفه.



    § أن للمُحتاجين حقاً في أموال القادرين عن طريق فريضة الزكاة.



    § أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة والرقابة في عمل
    المصارف الإسلامية.



    § عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي.


    نشأة المصارف الإسلامية


    بدأ التفكير
    بالمصارف والأعمال المصرفية من منظور الفكر الإسلامي في منتصف الثلاثينات من القرن
    الماضي، وكانت أول محاولة لإنشاء المصارف الإسلامية في إحدى المناطق الريفية في
    باكستان خلال الأربعينات من ذلك القرن من خلال إنشاء مؤسسة تقوم باستقبال الودائع
    من الموسرين وإقراضها إلى المزارعين المُحتاجين للأموال وذلك بدون عائد، وكانت
    المؤسسة تتقاضى أجوراً رمزية تغطي تكاليفها الإدارية فقط، ثم ظهرت التجربة الثانية
    في الريف المصري في الستينات من خلال تأسيس بنوك ادخار إسلامية، وتعد هذه التجربة
    أول تجربة مُسجلة في العصر الحديث في مجال العمل المصرفي الإسلامي.



    وبالرغم من عدم نجاح
    التجربتين السابقتين، بسبب عدم وجود الكوادر المؤهلة من العاملين، إلا أنها عكست رغبة
    المُسلمين في إيجاد البدائل للمؤسسات المصرفية الربوية التي كانت قائمة آنذاك،
    لذلك شهدت بداية السبعينات من القرن الماضي انطلاقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف
    والمؤسسات المالية الإسلامية:



    § في عام 1971 تم إنشاء بنك ناصر في مصر ليقوم بكل أعمال
    المصارف دون التعامل بالربا (أخذاً أو إعطاءً).



    § في عام 1974 تمّ إنشاء المصرف الإسلامي للتنمية (كمصرف إسلامي
    دولي) في مدينة جدة بالسعودية.



    § في عام 1975 تمّ إنشاء مصرف دبي الإسلامي.


    وبعد عام 1975، بدأ
    نشاط المصارف الإسلامية بالتسارع، إذ تأسس مصرف فيصل الإسلامي المصري في عام 1977،
    وكلٍ من مصرف فيصل الإسلامي السوداني والبنك الإسلامي الأردني في عام 1978، وفي
    عام 1990 انضم مصرف قطر الدولي الإسلامي إلى قافلة المصارف الإسلامية،... الخ. هذا
    وقد صاحب حركة تأسيس المصارف الإسلامية قيام المصارف التجارية التقليدية في بعض
    الدول بافتتاح فروع أو نوافذ للمُعاملات الإسلامية، إضافةً إلى إنشاء شركات
    إسلامية مُتخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والتأمين والتكافل.



    أمّا اليوم، فبالإضافة
    إلى المصارف الإسلامية القائمة، فإن الصناعة المصرفية الإقليمية والعالمية تشهد تطوراً
    هائلاً في تقديم العمليات المصرفية الإسلامية يأخذ أشكالاً مُتعددة من أهمها:



    1.
    إنشاء مصارف إسلامية جديدة (مثل
    مصرف البلاد بالسعودية ومصرف بوبيان بالكويت، ومؤخراً أعلنت مجموعة دله البركة عن
    مشروع لإقامة مصرف إسلامي برأس مال 2 مليار دولار).



    2.
    تحول مصارف تقليدية إلى مصارف
    إسلامية (مصرف الجزيرة بالسعودية ومصرف الشارقة بالإمارات).



    3.
    تحويل بعض الفروع التقليدية
    إلى فروع إسلامية (البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، مصرف الرياض،
    المصرف السعودي البريطاني).



    4.
    وعلى النطاق الدولي تقوم
    مؤسسات مالية دولية مثل
    HSBC و Citi Group بتقديم العمليات
    المصرفية الإسلامية، كما تم إنشاء المصرف الإسلامي البريطاني بمدينة لندن.



    يُقدّر عدد المصارف
    والمؤسسات المالية الإسلامية على مُستوى العالم، طبقاً لآخر إحصائية صادرة من
    المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في عام 2004 بحوالي 217 مصرفاً إسلامياً
    في 48 دولة بقارات العالم الخمس، بالإضافة إلى المصارف التقليدية التي تقدم عمليات
    مصرفية إسلامية والتي تُقدر بـ 300 مصرفاً، وهذا الانتشار السريع للبنوك الإسلامية
    خلال الثلاثين سنة الماضية يدل على نجاح وتزايد الطلب على المصارف الإسلامية، وكان
    من أهم عوامل انتشار العمل المصرفي الإسلامي هو تعهد تلك المؤسسات المالية بالالتزام
    بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها، حيث تُعد الضوابط الشرعية الركيزة الأساسية
    التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع عملائها.



    لقد رافق التوسع في
    عدد المصارف الإسلامية ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل
    هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك
    والمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومجلس الخدمات
    المالية الإسلامية، والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف.



    أمّا بخصوص تطور حجم
    العمل المصرفي الإسلامي، فقد أظهرت تجربة المصارف الإسلامية نمواً سريعاً وتطوراً
    مُضطرداً خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ:



    §
    تُقدّر موجودات المصارف
    الإسلامية العاملة في العالم 261 مليار دولار أمريكي، بمُعدل نمو سنوي يتراوح بين
    15% و20%.



    § يُقدّر حجم ودائع المصارف الإسلامية العاملة في العالم
    بحوالي 201 مليار دولار، وتنمو سنوياً بنسبة تتراوح بين 20% و25%.



    § تُقدّر موجودات المصارف التقليدية التي تقدم عمليات مصرفية
    إسلامية بأكثر من 150 مليار دولار.



    أسباب انتشار المصارف الإسلامية


    وقد ساعد في انتشار
    المصارف الإسلامية وتوسع نطاق عملها عدد من العوامل والمزايا، من أهمها:



    1. إن طبيعة عمل المصارف الإسلامية من حيث مُشاركتها للمخاطر مع العملاء وعدم
    تحملها لوحدها مخاطر الأعمال المصرفية (أي تقاسم المخاطر) يجعلها أقل عُرضة
    للمخاطر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية
    والمالية، فقد أثبتت الأزمة الآسيوية أن المصارف الإسلامية كانت أقل تأثراً
    بالصدمات من المصارف التقليدية.



    2.
    قدرة المصارف الإسلامية على
    تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية الإسلامية مما أدى إلى انتشارها بسرعة،
    إذ أن صيغ التمويل الإسلامية تتميز بمرونة عالية وتُناسب كل حالة من حالات التمويل
    التي تقدم للمصرف الإسلامي.



    3. زيادة حجم الفوائض
    المالية في الدول الإسلامية سواء كان ذلك على مُستوى الأفراد أم على مُستوى المؤسسات
    والحكومات.



    4. ارتفاع عدد المسلمين في العالم والذي يتراوح بين 1.3 – 1.4 مليار مسلم (خمس
    سكان العالم تقريباً) وتزايد حجم الذين يُفضلون التعامل المصرفي الإسلامي.



    5. وجود جالية إسلامية كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في جنوب شرق آسيا
    وأوروبا والذي تجاوز عدد المسلمين فيها 20 مليون مسلم، حيث تُمثل هذه المنطقة
    سوقاً مُربحاً وواعداً للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تعمل وفق أحكام
    الشريعة الإسلامية.



    وعلى الرغم من هذا
    الانتشار، فما زالت البنوك التقليدية هي المسيطرة على السوق المصرفية في الدول
    الإسلامية باستثناء بعض الدول التي لديها نظام مصرفي مزدوج (تقليدي وإسلامي)
    والدول التي لديها نظام إسلامي كامل مثل السودان.









    فلسفة عمل المصارف الإسلامية


    تقوم فلسفة عمل
    المصارف الإسلامية على عدد من القواعد والأسس من أهمها:



    § منع التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً أو إعطاءً.


    §
    مبدأ الغنم بالغرم، أي
    المُشاركة بالربح والخسارة.



    §
    مبدأ أن النقود لا تنمو إلاّ
    بفعل استثمارها، وأن هذا الاستثمار يكون مُعرضاً للمخاطر، وفي ضوء ذلك فإن نتيجة
    الاستثمار قد تكون ربحاً أو خسارة.



    §
    التعامل بصيغ التمويل
    الإسلامية من مُشاركة، مُضاربة، مُرابحة، بيع السلم، وغيرها من صيغ التمويل.



    §
    توجيه المدخرات إلى المجالات
    التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



    §
    ربط أهداف التنمية
    الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية وأن للمصرف الإسلامي دور في تحقيق هذه التنمية.



    بناءاً على ذلك فإن
    أساس عمل المصرف الإسلامي يقوم على عدم التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً وإعطاءً،
    كما يلتزم في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي
    يلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، وبتوجيه ما لديه من موارد
    مالية إلى افضل استخدامات ممكنة بما يحقق مصلحة المجتمع، هذا بالإضافة إلى قيام
    المصرف الإسلامي بممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية مُباشرةً على عكس ما هو
    مسموح للمصارف التقليدية القيام به، حيث يحذر عليها غالباً مُمارسة الأعمال
    التجارية.



    أنشطة المصارف الإسلامية


    في مُنتصف السبعينات
    من القرن الماضي، بدأت المصارف الإسلامية نشاطها في عمليات مُشاركة مع العملاء
    ولكن ذلك الأمر لم ينجح لأسباب عدة، أمّا الآن فإن المُرابحة هي التي تُسيطر على
    عمل المصارف الإسلامية، تليها الإجارة، كما تعاملت المصارف الإسلامية أيضا في
    العقار والسبائك الذهبية والعملات، ومُعظم الخسائر التي ألمّت ببعض المصارف
    الإسلامية سابقاً كانت ناشئة عن المُعاملات الأخيرة.



    لقد تطورت أعمال المصارف
    الإسلامية خلال العقد الأخير من حيث تنوع المُنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية
    التي تقدمها لعملائها حيث بلغت الخدمات المصرفية الإسلامية المُقدمة للعملاء ما
    يزيد عن ثلاثين خدمة مصرفية مُطابقة لأحكام الشريعة ومنها بطاقات الائتمان
    والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وصناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك
    الإسلامية.



    أي أن المصارف
    الإسلامية تعمل بالمهام الرئيسية ذاتها للوساطة المالية التي تقوم بها المصارف التجارية
    التقليدية مع فارق أن المصارف الإسلامية تُمارس أعمالها المصرفية وفقاً لأحكام
    الشريعة الإسلامية وعدم استخدام الفائدة (الربا)، إذ أن المودعين يتقاضون عوائداً
    وأرباحاً بدلاً من الفوائد، وهذه العوائد لا تكون مُحددة مُسبقاً كما في البنوك
    التقليدية، وإنما تتمثل في مُشاركة المودعين في الأرباح التي يُحققها المصرف، وكما
    هو معلوم فإن هذه الأرباح تختلف من سنة لأخرى، وبالتالي فإن نسبة الأرباح التي
    تتقاضاها الودائع في المصارف الإسلامية ليست ثابتة، وفي المُقابل فإن استثمارات أو
    أوجه التوظيف في المصارف الإسلامية تختلف في مُعظمها عن أوجه التوظيف في المصارف
    التقليدية، حيث أن الائتمان في المصارف التقليدية قائم على إقراض الأموال لآخرين
    مُقابل فائدة في حين تكون توظيفات المصارف الإسلامية في أوجه الاستثمار المقبولة
    شرعاً مثل المُشاركة والمُضاربة والمُرابحة، وهذه الأوجه ليست قائمة على مبدأ
    الفائدة.



    الجزء الثاني:


    مصادر
    واستخدامات الأموال لدى المصارف الإسلاميـة



    مصادر أموال
    المصارف الإسلامية



    أولاً: حسابات
    رأس المال (حقوق المُلكية)



    وهي تشتمل على رأس
    المال المدفوع و الاحتياطيات المُختلفة والأرباح غير الموزعة، ولا يختلف هذا
    المصدر من حيث أهميته والغاية منه عما هو في المصارف التقليدية.






    ثانياً: حسابات الودائع والحسابات الاستثمارية


    تُعتبر حسابات
    الودائع والحسابات الاستثمارية المصدر الأساسي للأموال في المصارف الإسلامية، وعلى
    خلاف العلاقة القائمة بين المودعين والمصارف التقليدية والمُتمثلة بعلاقة الدائن
    بالمدين، فإن العلاقة بين المودعين والمصارف الإسلامية تختلف باختلاف نوع الأوعية
    الادخارية، حيث أن لكل نوع من الحسابات الادخارية شروط وخصائص مُحددة تختلف عن
    الأنواع الأخرى من الحسابات، وبشكلٍ عام فإن أساس العلاقة بين المودعين والمصارف
    الإسلامية تقوم على أسس عقد المُضاربة.



    كذلك فإنه يُمكن
    تقسيم الودائع وحسابات الاستثمار إلى نوعين رئيسيين هما: الودائع المُطلقة (غير
    المُقيدة) والودائع المُقيدة، فالودائع المُطلقة هي الودائع التي يُعطي أصحابها
    للمصرف حق استثمارها بالأسلوب الذي يراه المصرف مُناسباً، أمّا الودائع المُقيدة فهي
    التي يُعطي أصحابها للمصرف الحق باستثمارها في مشروع معين أو غرض معين وفق شروطاً
    مُحددة.



    ثالثاً: الموارد الأخرى


    وتشتمل على التأمينات
    النقـدية، ومُخصص مخاطر الاستثمار، وأرصدة دائنة أخرى (مُخصصات مُختلفة، حسابات وصناديق
    الزكاة).



    إن الودائع والحسابات
    الاستثمارية تُعد المصدر الرئيسي للأموال في المصارف الإسلامية، وتأخذ هذه الودائع
    والحسابات الاستثمارية صيغ مُتعددة من أهمها:



    (1)-
    الحسابات الجارية / تحت الطلب



    وهي الأموال التي
    يودعها العملاء في المصرف الإسلامي بمثابة الأمانة بغرض التعامل عليها بالشيكات أو
    الانتفاع من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف، أو الحاجة إلى الاحتفاظ
    بالسيولة التي لديهم في مكان آمن ويستطيع العميل أن يودع أو يسحب من حسابه في أي
    وقت شاء.



    ويستطيع المصرف استخدام
    أرصدة هذه الحسابات ولكنه لا يشارك العميل في الربح أو الخسارة ولا يعطي عنها
    عائداً، فإذا حدثت خسارة عند استخدام أرصدة هذه الحسابات يتحمّل تبعتها المصرف،
    وإذا تحقّق الربح يحصل عليه المصرف بالكامل، وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية التي
    تقول أن " الخراج بالضمان " ويقصد بها أن من ضَمن أصل شيء جاز له أن
    يحصل على ما تولد عنه أو منه من منافع أو
    إيرادات حيث يعتبر المصرف ضامناً لهذه الحسابات، ويجوز للمصرف أن يفرض عمولات على
    إدارته لهذه الحسابات.



    (2)-
    حسابات الاستثمار



    تمثل هذه الحسابات
    الوعاء الذي تتدفق من خلاله الأموال من العملاء بغرض قيام المصرف الإسلامي ـ وهو
    المُضارب هنا ـ باستثمارها، وبذلك تكون شروط وقواعد هذه الحسابات مستمدة من شروط
    وقواعد عقد المُضاربة، ولكي تتقيّد هذه الحسابات بشروط عقد
    المُضاربة
    فإنه يجب أن يتضمن فتح الحساب بنوداً تتعلق بكيفية توزيع الأرباح والخسائر وتحديد
    نصيب المصرف المُضارب مقابل عمله وإدارته، وكذلك الإذن للمصرف بالخلط (أي أن يُسمح
    للمصرف بخلط أموال هذه الحسابات مع بقية الأموال المتوفرة لديه)،
    ويوجد نوعان من
    حسابات الاستثمار:



    (أ)-
    حسابات الاستثمار المشترك (المُطلق)



    تخضع هذه الحسابات لقواعد
    المضاربة المطلقة ( لا ترتبط بمشروع أو برنامج استثمار معين )، وهي تشمل الودائع
    النقدية التي يتسلّمها المصرف من العملاء وتشترك هذه الأموال بالأرباح المتحققة وتتحـمّل
    مخاطر الاستثمار (للمودعين الغنم عليهم الغرم)، ويمكن تقسيم هذه الحسابات
    إلى أنواع تختلف شروط كل منها ونسبة مشاركة كل منها في الأرباح، وذلك وفقاً لأجال
    استحقاقها، وتختلف تسميتها وشروطها من مصرف إلى آخر، فحسابات الاستثمار المُشترك
    في البنك الإسلامي الأردني مثلاً هي:



    § حسابات لأجل (لمدة سنة)، وتُشارك بالأرباح بنسبة 90%.


    § حسابات لإشعار (مدة الإشعار ثلاثة أشهر) ، وتُشارك بالأرباح بنسبة 70%.


    § حسابات التوفير (لمدة عشرة أيام) ، وتُشارك بالأرباح بنسبة 50%.








    (ب)-حسابات الاستثمار المخصص (المُقيدة)


    تخضع هذه الحسابات لقواعد
    المُضاربة المُقيدة، وهي الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العملاء لاستثمارها
    في مشروع محدد أو غرض معين يحدده العميل، وحيث أن العميل هو الذي يقرّر نوع الاستثمار
    وطبيعته فإن المصرف يشارك في الأرباح المتحققة ووفق النسبة المُتفق عليها في حين
    يتحـمل العميل (بصفته صاحب راس المال) وحده الخسائر، وتوجه حسابات الاستثمار
    المخصص غالباً لتمويل المشروعات الاستثمارية متوسطة الأجل (سنتين فأكثر) وتُحقق
    هذه الحسابات ميّزة عدم خضوعها لنسبة الاحتياطي النقدي التي يفرضها المصرف
    المركزي.



    (ج) المحافظ الاستثمارية


    وهي عبارة عن أوعية
    ادخارية يقبل فيها المصرف المبالغ من أصحابها لإدارتها واستثمارها نيابة عنهم على
    أساس المضاربة الشرعية ، وغالباً ما تكون لدى المصرف مجموعة من المحافظ الاستثمارية
    موزعة على القطاعات الاقتصادية المُختلفة.



    (د)
    صكوك (سندات) التأجير الإسلامية



    وهي أداة مالية
    تُمثل أصولاً، يُصدرها المصرف ويدعو المُستثمرون للاكتتاب بها، ومن ثم يقوم المصرف
    بتملك أصول وتأجيرها بموجب عقود إجارة منتهية بالتمليك، والأرباح المُتحققة من ذلك
    يتم اقتسامها بين المُستثمرين والمصرف وفقاً للأسس الواردة في نشرة إصدار هذه
    الصكوك.



    (هـ)
    صكوك (سندات) السلم الإسلامية



    وهي أداة مالية
    تُمثل أصولاً، يُصدرها المصرف ويدعو المُستثمرون للاكتتاب بها، حيث يقوم المصرف
    بشراء سلع على أساس الاستلام الآجل لها، ومن ثم يتم بيعها، والأرباح المُتحققة من
    ذلك يتم اقتسامها بين المُستثمرين والمصرف وفقاً للأسس الواردة في نشرة إصدار هذه
    الصكوك.



    (و) صكوك (سندات) المُقارضة


    وهي شهادات موحدة
    القيمة صادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون بها وتشترك هذه السندات بالأرباح المُتحققة
    حسب الشروط الخاصة بكل إصدار، وقد تصدر سندات المُقارضة وفق أسلوب المُضاربة المُخصصة
    (سندات مُقارضة مُخصصة) أو وفق أسلوب المُضاربة المُشتركة (سندات مُقارضة غير مُخصصة).



    وتقوم فكرة سندات
    المُقارضة الإسلامية على الاستثمار في المشروعات والعمليات ذات الجدوى الاقتصادية،
    ويتولى المصرف إدارتها واستثمارها وفقاً لأسس وقواعد المُضاربة الشرعية وتُعتبر
    سندات المُقارضة وعاءً ادخارياً مرناً في التداول من خلال المصرف وهي تُساهم في
    نشر الوعي الادخاري وتُساعد على استقطاب وتجميع المُدخرات وتوجيهها مُباشرةً إلى
    المشروعات والأنشطة الاقتصادية التي ترفد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



    وتتميز سندات المُقارضة
    غير المُخصصة عن حسابات الاستثمار المُشترك فيما يلي:



    § قد تكون شروط سندات المُقارضة أفضل من شروط حسابات الاستثمار المُشترك في حالة
    الرغبة في اجتذاب المزيد من الأموال.



    § يُمكن إصدارها بفئات صغيرة تناسب صغار المُدخرين.


    §
    يُمكن إيجاد سوق لهذه
    السندات بحيث يستطيع حامل السندات تسيلها عند حاجته للمال.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت مايو 08, 2010 3:13 pm

    استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية


    تتوزع استخدامات
    المصارف الإسلامية بشكل عام على الأوجه التالية:



    1. موجودات نقدية: تشتمل علىنقد في الصندوق، نقد لدى المصارف
    الأخرى، وأرصدة لدى المصرف المركزي.



    2. الاستثمار المُخصص.


    3. القرض الحسن.


    4. استثمارات رأسمالية (مُباشرة): وتشتمل على أوراق مالية
    (أسهم، محافظ استثمارية، صناديق استثمار)، مُساهمة في مشروعات، تأسيس شركات،
    ومخزون سلعي ومُتاجرات.



    5. التمويل والاستثمار: ويشتمل على أنشطة التمويل المُختلفة التي يُمارسها
    المصرف مثل: المُضاربة، المُشاركة، المُرابحة، التأجير المُنتهي بالتمليك،...الخ.



    وفيما يلي عرضاً
    موجزاً لأوجه استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية:



    1-
    موجودات نقدية:



    لا تختلف مكونات
    هذا البند كثيراً عما هو لدى المصارف التقليدية باستثناء كون حسابات المصارف
    الإسلامية لدى المصارف الأخرى - إسلامية كانت أم غير ذلك – لا تتقاضى أية عوائد،
    وعادةً ما تحتفظ المصارف الإسلامية بأرصدة سائلة بمبالغ تفوق ما هو لدى المصارف
    التقليدية " وبالتالي ترتفع نسبة السيولة لدى المصارف الإسلامية " بسبب
    عدم وجود سوق ما بين المصارف
    Inter Bank تلجأ
    إليه المصارف الإسلامية لتغطية احتياجاتها من النقد.



    2- حسابات الاستثمار المُخصص (المُقيد)


    هي الأموال التي
    يودعها أصحابها لدى المصرف الإسلامي والتي تكون مُقيدة ببعض الشروط الخاصة مثل الاشتراط
    على المصرف أن يستثمر تلك الأموال في مشروع معين، أو لغرض معين، أو في صفقة تجارية
    مُحددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما يمكن أن يكون تقييد أصحاب هذه الحسابات
    للمصرف بأشكال أخرى مثل اشتراط عدم خلط أموالهم بأموال الغير، أو عدم البيع بالأجل،
    أو عدم البيع بدون كفيل أو رهن، أو اشتراط البيع بريح لا يقل عن حد معين أو غير
    ذلك من الشروط.



    والعلاقة التعاقدية
    بين المصرف وأصحاب الحسابات الاستثمارية المخصصة يُمكن أن تكون على صيغة المُضاربة
    أو على صيغة الوكالة، فإذا كان العقد وفق صيغة المُضاربة فإن تسلم المصرف لتلك الأموال
    يعطيه صفة المُضارب بينما يُمثل أصحاب الحسابات الاستثمارية المخصصة رب المال،
    ويستحق كل منهما حصة متفق عليها من الربح، أما في حالة حدوث خسارة يتحملها
    المستثمر وحده وعندئذ يخسر المصرف جهده وعمله دون أن يحصل على أي مُقابل.



    أمّا إذا كان العقد
    وفق صيغة الوكالة فيجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد أجر معلوم يستحقه المصرف بصفته
    وكيل الاستثمار سواء تحقق ربح أم لم يتحقق، بينما ينفرد صاحب هذا الحساب بكل ما
    يتحقق من أرباح بعد اقتطاع المصاريف وأجرة الوكيل، كما أنه يتحمل أي خسارة قد تحدث.



    وغالباً ما يتم الاتفاق
    بين المصرف والمُستثمر في هذا النوع من الاستثمار على تحديد أرباح تحفيزية يحصل
    عليها المصرف من إجمالي الأرباح المتحققة في حالة تحقيق الاستثمار لربح أعلى من حد
    معين، وحينئذ يكون للمصرف نسبة من الزيادة المتحققة بالإضافة إلى حصته الأولى
    المقررة في عقد المضاربة، كما أنه يحصل على تلك الزيادة كليا أو جزئيا بالإضافة
    إلى الأجرة المعلومة المقررة له سلفا في حالة التعاقد على أساس الوكالة
    بالاستثمار.



    ونظراً لأن الحسابات
    الاستثمارية المخصصة أو المُقيدة تكون أمّا على هيئة عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار،
    فإنها لا تُمثل علاقة دائنيه/ مديونية بين أصحاب هذه الحسابات والمصرف سواء بصفته
    مضارباً أو وكيلاً، وعليه فإن هذه الحسابات لا تدخل ضمن عناصر المركز المالي للمصرف
    لأن حقه بالتصرف فيها ليس مطلقاً.



    3- القرض الحسن:


    هو قرض بدون فائدة يُقدمه المصرف للمُقترض
    عوناً له في الشدة أو دعماً له في فعل خير أو عمل طيب، وتقسم القروض الحسنة من حيث
    الغرض إلى قسمين:



    § قروض اجتماعية لمواجهة حاجات اجتماعية مُلحة (حالات المرض
    والوفاة والتعليم والإسكان).



    § قروض إنتاجيـة تُقـدّم لصغار الحرفيين والعمال لمعاونتهم لكي
    يتحـوّلوا إلى طاقة إنتاجية وأن ينتـجوا بما يفي حاجاتهم ويُحقّق فائضاً يُسددوا
    به القرض.



    4- الاستثمارات
    المُباشرة



    ويُمكن أن يأخذ الاستثمار
    المُباشر الصور التالية:



    § توظيف أموال المصرف في مشروعات تأكد له من واقع دراساته جدواها وربحيتها ويقوم
    المصرف بنفسه تنفيذ تلك المشروعات ومتابعتها وتظل هذه المشروعات دائماً مُلكاً
    للمصرف.



    §
    شراء أصول أو سلع معينة
    (عقارات، سيارات ، آليات، ... وغيرها) وتأجيرها والحصول على عائد التأجير أو بيعها
    والحصول على عائد البيع.



    § المُساهمة في الشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمثّل
    هذه الشركات فروع استثمارية للبنوك الإسلامية.



    وتستطيع المصارف
    الإسلامية أن تستثمر أموالها المتاحة في مُختلف المشاريع والمجالات شريطة أن
    تتجنّب الربا وأن تكون مجالات عمل المشاريع المُستثمر بها مقبولة شرعاً.



    5- التمويل
    والاستثمار (الاستثمار غير المُباشر)



    في هذا النوع من الاستثمار
    يقوم المصرف بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين بتأسيس مشروع جديد أو الاشتراك
    في مشروع قائم له شكـل قانوني معين، ويتحـدّد دور المصرف في تلك المشروعات حسب
    قيمة مُساهمته ومدى مُشاركته في الإدارة الفعلية وهو شكل سائد لدى كثير من المصارف
    الإسلامية، ويشتمل الاستثمار غير المُباشر على أكثر من صيغة، من أهمها:



    أولاً: عقد المُضاربة.


    ثانياً: عقد المُشاركة.


    ثالثاً: عقود البيوع:


    § عقد المُرابحة للآمر بالشراء.


    § عقد المُساومة.


    § عقد بيع السلم.


    رابعاً: عقد الاستصناع.


    خامساً: التأجير المُنتهي بالتمليك.


    وتتميز الصيغ
    التمويلية المُختلفة بالمرونة التي تُمكنها من تلبية رغبات العملاء المُتنوعة
    ولكافة القطاعات الاقتصادية، كما تتميز كل صيغة من تلك الصيغ بإمكانية
    استخدامها لتمويل نشاط لا يُمكن لصيغة أخرى تمويله، فما يصلح للتمويل بالمرابحة لا
    يمكن تمويله بالاستصناع وهكذا، وفيما يلي عرضاً موجزاً لأهم صيغ التمويل/الاستثمار
    غير المُباشر في المصارف الإسلامية:



    أولاً : المضاربة


    هو
    عقد يقوم المصرف بموجبه بتقديم التمويل اللازم لعملية تمويل محددة كلياً أو جزئياً،
    ويقوم المتعاقد معه (المضارب) بالعمل فيها على أساس المشاركة في الربح، وعلى أن
    يقسم الربح بنسبة متفق عليها بينهما، ولا يلحق المضارب شيء من
    الخسارة إلا إذا كان
    مقصراً أو متعدياً ، وي
    جوز أن يقدّم المصرف تمويلاً جزئياً للمُضاربة والباقي من
    المُضارب، وفي هذه الحالة يكون المُضارب شريكاً في المُضاربة بما وضعه فيها من
    مال، ومُضارباً لرب المال في رأس مال المُضاربة، فإذا حدثت الخسارة يتحمّل المُضارب
    جُزءاً من الخسائر عن حصته في رأس مال المُضاربة إضافة إلى خسارة جهده، و
    على هذا
    الأساس فإن هناك خمسة أركان للمُضاربة هي: رأس المال، والعمل، والربح، والصيغة،
    والمتعاقدان.



    وبشكلٍ
    عام فإن بعض المصارف الإسلامية تُحجم عن التعامل بصيغة المُضاربة وذلك بسبب عدم استيعاب
    المُتعاملين لأسلوب تطبيق هذه الصيغة، بالإضافة إلى أن هذه الصيغة من صيغ التمويل
    الإسلامي تتطلب أن يكون المُضارب من ذوي الأمانة والثقة العالية.



    شروط المُضاربـة


    (1)‌- الشروط
    المتعلقة برأس المال



    §
    أن يكون رأس المال من النقود.


    §
    ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المُضارب.


    §
    أن يتم تسليم رأس المال للمضارب ( إما
    أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمكين من المال).



    (2)‌- الشروط
    المتعلقة بالربح



    §
    أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة.


    §
    أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة
    كالنصف أو الثلث أو كأن تكون نسبة مئوية 10%، 15% مثلاً.






    (3)- الشروط المتعلقة بالعمل


    §
    اختصاص المُضارب بالعمل دون رب المال.


    §
    أن لا يفرض رب المال شروطاً تفوق طاقة
    المُضارب.



    أشكال المُضاربـة



    1- مُضاربة مُطلقة: وهي المُضاربة غير
    المُقيدة بزمان ولا مكان ولا عمل،
    فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية
    التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المُضاربة، ومن الجدير
    بالذكر أن هذا الشكل من المُضاربة غير شائع الاستعمال بسبب المخاطر التي قد يتعرض
    لها رب المال.



    2- مُضاربة مُقيدة: وهي التي يوضع
    عليها قيود معينة مثل المكان والزمان ونوع البضاعة وظروف التخزين والتأمين،
    والجهات التي يُمكن للمُضارب أن يتعامل معها ... الخ، وإذا خالف المُضارب ما قيد
    به كان ضامناً لما يمكن أن يحدث، وهي صيغة يستخدمها المصرف في استثمار أمواله
    بصفته رب المال،
    ومن الجدير بالذكر أن هذا الشكل من المُضاربة هو الأكثر
    شيوعاً واستخداماً لأنه يُعطي رب المال الحق في فرض الشروط والضوابط التي يراها
    مُناسبة.



    أجل المُضاربـة



    حيث أن المُضاربة علاقة تعاقدية بين رب المال والمُضارب يجب أن يعلم كل منهما
    الوقت الذي تنتهي فيه هذه العلاقة، ولكن يُراعى أن يتناسب الأجل مع طبيعة العمل الذي
    يتعامل به المُضارب، أي أن المُضاربة قد تكون قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو
    طويلة الأجل، فقد يضارب المصرف على صفقة واحدة فهي مضاربة قصيرة الأجل, وقد يضارب
    في سلعة تشترى ثم تباع على فترات فهي مضاربة متوسطة الأجل، وقد يشترك مع آخرين في تمويل
    رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة الأجل.


    إدارة المُضاربـة



    للمُضارب (العميل)
    التصرف بمقتضى عقد المُضاربة في كل ما يدخل في المُضاربة، إذا أذن المصرف له أو
    فوضه في شؤون المُضاربة ككل، ولا يحق للمصرف أن يعمل مع المُضارب إلا أن له حق
    تقديم العون والمشورة والرقابة والإشراف عليه.



    المزايا
    الاقتصادية والاجتماعية للمُضاربة



    1. تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج.


    2.
    مُعالجة المشاكل
    الاقتصادية من ركود وتضخُّم وسوء توزيع الثروة وهدر الموارد الاقتصادية.



    3. تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والحرفية.


    4.
    ارتفاع فرص
    التشغيل وزيادة عدد المُلاك.



    وعلى الرغم من أهمية هذه
    الأداة الاستثمارية في مُعالجة كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأنها من
    الأدوات التي لا توجد حولها شبهات في الفقه الإسلامي فإن ممارسة المصارف الإسلامية
    لهذه الأداة الاستثمارية مازال دون المُستوى المطلوب.



    ثانياً: المشاركة


    تُعد المُشاركة من أهم صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي فهي من الصيغ التي تلائم
    طبيعة عمل المصارف الإسلامية، فيُمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة،
    وهي أكثر الصيغ التمويلية مُرونة ومُلاءمة وشمولاً، ويُمكن أن تُلبي حاجات
    المُجتمع المحلي وأن تُساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.



    ووفق هذه الصيغة يُقدّم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه المُتعاملون دون
    اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية، وإنما يُشارك المصرف
    المُتعامل في الناتج المُتوقع ربحاً كان أو خسارة، وذلك في ضوء قواعد وأسس مُتفق
    عليها بين المصرف والمُتعامل، أي أن طبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي وعملائه
    وفق هذه الصيغة تكون في إطار المُشاركة وليست في إطار علاقة الدائن بالمدين كما هو
    مُتعارف عليه في المصارف التقليدية.



    وتنظم هذه العلاقة بموجب عقود يبرمها المصرف مع العملاء (الشركاء) تتضمن كل
    التفاصيل الخاصة بعمليات المشاركة وبتحديد الحصص في المساهمة والإدارة ونسبة
    الأرباح.






    ضوابط
    وشروط المُشاركـة



    1.
    أن يكون رأس
    المال من النقود ويجوز أن يكون عروضاً (كالبضائع
    والعقارات).



    2.
    أن يكون رأس
    المال معلوماً وموجوداً يُمكن التصرف فيه.



    3.
    لا يُشترط
    تساوي رأس مال كل شريك بل يُمكن أن تتفاوت الحصص.



    4.
    يتم توزيع الربح
    بين الشركاء حسب ما اتفقوا عليه، وإذا لم يكن هناك اتفاق مُسبق على أسس التوزيع
    يتم التوزيع حسب نسبة مُساهمة كل منهم في رأس المال، كما يتم توزيع عبء الخسارة في
    حال تحققها على الشركاء وفق ما هو مُتفق عليه بينهم، وبخلاف ذلك يتحمل الشركاء
    الخسارة حسب نسبة مُساهمة كل منهم في رأس المال.



    5. يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويتقاسم الشركاء الربح
    بنسب مُتساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.



    أشكال المُشاركـة



    1- المُشاركة الثابتة


    يقوم
    هذا الشكل على مُساهمة المصرف في تمويل جزء من رأسمال مشروع معين مما يترتّب عليه
    أن يكون شريكاً في مُلكية هذا المشروع، ومن ثم في إدارته وتسييره والإشراف عليه،
    وشريكاً في الأرباح التي يُحققها المشروع بالنسب التي يتم الاتفاق عليها وشروط عقد
    المُشاركة، وأحياناً يأخذ المشروع الممول إطاراً قانونياً ثابتاً مثل الشركة المُساهمة
    أو التوصية بالأسهم حسب طبيعة المشروع وحجمه.



    2- المُشاركة المُتناقصة (المُشاركة المُنتهية
    بالتمليك)



    بمقتضى
    هذا الشكل يكون من حق طالب التمويل (الشريك) أن يحل محل المصرف في مُلكية المشروع،
    حيث يُصبح المشروع في النهاية مُلكاً لطالب التمويل، ووفقاً لهذه الصيغة فإنه يتم
    تقسيم عائد المشروع بين المصرف والشريك حسب مساهمة كل منهما في رأس المال، ويُخصص
    الشريك جزء من حصته من العائد بالإضافة إلى ما يتوفر لديه من موارد أخرى للتسديد
    التدريجي لحصة المصرف في رأس المال حتى يتمكن العميل من سداد كامل حصة المصرف في
    المشروع وبالتالي تؤول المُلكية الكاملة للمشروع إلى العميل (الشريك).









    إدارة المُشاركـة:



    يقوم المصرف غالباً ـ
    بموجب عقد المُشاركة ـ بتفويض طالب التمويل بإدارة عملية المُشاركة والإشراف
    عليها، ويقوم المصرف بالمُتابعة والإشراف على حُسن سير العميلة وإلزام الشريك
    بالشروط المُتفق عليها في العقد وكذلك المُساهمة في التغلب على أي مُشكلات قد
    تواجه عملية المُشاركة.



    المزايا
    الاقتصادية ولاجتماعية للمُشاركة



    1. حشد الموارد الاقتصادية وتأسيس المشروعات الإنتاجية وارتفاع فرص التشغيل، مما
    يعني المُساهمة في مُعالجة المشاكل الاقتصادية.



    2. توزيع المخاطر بين الممولين.


    3.
    توفير الجهود بسبب توزيع
    المسئوليات بين الشركاء.



    4. عدالة توزيع العائد وزياد عدد المُلاك.


    ثالثاً:
    البيوع



    ويندرج تحت هذا
    التصنيف عدد من أنواع البيوع التي أقرها الإسلام، وكل منها يخدم هدفاً وغرضاً
    مُعيناً وهي: بيع المُرابحة للآمر بالشراء، بيع المُساومة، بيع السلم.



    (ثالثاً/1)- بيع المُرابحة للآمر بالشراء:


    هو عقد يتعهد بموجبه المصرف بشراء سلعة بمواصفات مُحددة وبكمية مُعينة بناءً
    على طلب العميل، فعندما يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء ما يريده فإن ذلك
    يُعتبر أمراً بالشراء وحين يقبل المصرف شراء السلعة سواء من الداخل أو استيرادها
    من الخارج لصالحه، فإن ذلك يُعتبر وعداً بالبيع من قبل المصرف كما يُعتبر وعداً
    بالشراء من قبل العميل ويكون السداد عادة كما يلي:



    §
    جزء من الثمن كمقدّم يدفعه
    عند طلبه كدليل على جديته في الشراء.



    §
    الباقي يُسدّد على أقساط
    شهرية أو دفعات يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصرف والعميل.



    والفرق بين " بيع
    المُرابحة للآمر بالشراء " وبين " بيع المُرابحة " أن بضاعة المُرابحة
    تكون مملوكة للبائع عند البيع في بيع المُرابحة، أمّا في بيع المُرابحة للآمر
    بالشراء فإن المصرف يقوم بشراء البضاعة وتملكها بعد أن يتفق مع العميل على الصفقة.






    شروط
    المُرابحة للآمر بالشراء



    1. تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عدداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً
    للجهالة.



    2. أن يعلم المُشتري الثاني (العميل) بثمن السلعة الأول الذي اشتراه المصرف به من
    البائع.



    3. أن يكون الربح معلوماً.


    4. أن يكون العقد الأول صحيحاً.


    5. أن يكون العقد الأول خالياً من الربا .


    6.
    أن يتفق الطرفان على باقي شروط
    المواعدة من حيث زمان ومكان وكيفية التسليم، حيث يقوم المصرف المموّل بتسليم
    البضاعة المُتفق عليها للعميل في الزمان والمكان والطريقة المُتفق عليها ، وفي
    حالة حدوث أي تلف في البضاعة قبل أن يتسلّمها العميل يتحمل مسئوليتها المصرف.



    (ثالثاً/2)-
    بيع المُساومة:



    ويتمثل بيع المُساومة في طلب
    المُتعامل من المصرف أن يشتري له سلعة مُعينة، دون تحديد سعرها، فيشتري المصرف
    السلعة من طرف ثالث بسعر ليس للمُتعامل دخل في تحديده، وبربح لا يعلمه تبعاً لذلك،
    وحيث أن للمُتعامل الحق في قبول السلعة وبالسعر المُحدد من قبل المصرف أو رفضها،
    فإن المصرف يتفق مع الطرف الثالث على إعادة البضاعة إليه في غضون فترة مُعينة إذا
    لم تتم الصفقة مع المُتعامل.



    (ثالثاً/3)- بيع السلم:


    وهو تقديم الثمن وتأخير استلام البضاعة المُشتراة، وتكون الصورة هنا مُعاكسة
    تماماً للبيع الآجل، أي أن المصرف يدفع مُقدماً ثمن بضاعة يتعاقد على شرائها من
    المُتعامل الذي يتعهد بتسليم البضاعة للمصرف بعد إنتاجها، وعادةً ما تستخدم هذه
    الصيغة في تمويل المشاريع الإنتاجية.



    رابعاً:
    الاستصناع



    في مثل هذه الصيغة،
    يتقدم أحد العملاء (المستصنع) إلى المصرف بطلب الحصول على سلعة أو عقار بمواصفات
    مُعينة، ثم يقوم المصرف بدوره بالطلب من عميل أخر (الصانع أو المقاول) بإنجاز
    السلعة أو العقار بالمواصفات المطلوبة، وعند الانتهاء من عملية الإنجاز يقوم
    المصرف ببيع العقار أو السلعة إلى المُستصنع وفق العقد الموقع بينهما، ويُمكن أن
    يتم تطبيق هذه الصيغة في مجال الإسكان والعقارات والصناعة والنقل.



    ووفق هذه الصيغة
    فإنه يتم الاتفاق بدايةً بين المصرف والمستصنع على شروط الدفع ومن ثم يقوم المصرف
    بتحديد شروط الدفع بينه وبين الصانع.



    خامساً: التأجير المُنتهي بالتمليك


    هو صورة مُستحدثة من
    صور التمويل في ضوء قواعد عقد الإجارة، وفي إطار صيغة تمويلية تُحقق حاجات
    الراغبين في اقتناء أصل رأسمالي ولا يملكون كامل الثمن فوراً، ويكون التأجير كما
    يلي:



    1. قيام المصرف (المؤجر) بشراء أصول ثابتة مُحددة بمعرفة طالب التمويل (المُستأجر)
    وتأجيرها للمُستأجر وتسليمها له لحيازتها واستخدامها.



    2. تُحتسب الدفعات الايجارية على مدى فترة التعاقد بحيث تُغطي ما يلي بالاتفاق مع
    العميل:




    أ‌-
    الأموال المدفوعة في شراء
    الأصل.




    ب‌-
    القيمة التخريدية للأصل في
    نهاية مُدة الإيجار.




    ت‌-
    ربح مُناسب (يمثل عائد
    المصرف من عملية الإيجار).



    3. يقوم المُستأجر بدفع مبلغ مُعين يُعتبر بمثابة التأمين للمصرف يُعادل نسبة مُتفق
    عليها من قيمة الأصل وذلك لضمان المُحافظة على الأصل المؤجر وصيانته خلال فترة
    التأجير كاملة.



    4.
    يُعتبر المصرف مالكاً للأصل
    طوال فترة الإيجار والعميل حائزاً أو مُستخدماً له حتى نهاية الفترة المُتفق عليها.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت مايو 08, 2010 3:14 pm

    الجزء الثالث:


    تكامل الخدمات في المصارف الإسلامية وفق مفهوم
    المصرف الشامل



    الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية


    تُعتبر الخدمات
    المصرفية في المصارف الإسلامية وسيلة لخدمة العملاء وتسيير أعمالهم وكذلك تُساعد
    على جذب عملاء جدد والمُحافظة عليهم في مجال الإيداع والتوظيف، ويتم ضبط مُعاملات
    الخدمات المصرفية في إطار الصيغة الإسلامية المُلائمة لكل مُعاملة والمُتفق عليها
    من هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ومن أهم الخدمات المصرفية التي
    تقدمها المصارف الإسلامية ما يلي:



    1.
    فتح الاعتمادات المُستندية:
    يتم تنفيذ الاعتمادات المُستندية في المصارف الإسلامية من خلال أسلوبين:



    § الأسلوب الأول يتم تنفيذ الاعتماد كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل
    العميل ويقتصر دور المصرف على الإجراءات اللازمة لفتح الاعتماد وحتى سداد قيمته.



    §
    أمّا الأسلوب الثاني فيتم
    تنفيذ الاعتماد المستندي فيه عن طريق إحدى قنوات الاستثمار الإسلامي مثل المرابحة
    أو المشاركة.



    2.
    خدمات الأوراق المالية:
    وتتضمن هذه الخدمات خدمة الاكتتاب بالأسهم وخدمة حفظ الأسهم والاتجار بها بيعاً
    وشراءً لصالح البنك أو لصالح الغير، بالإضافة إلى خدمة المحافظ الاستثمارية.



    3.
    خدمة الأوراق التجارية: وفي
    هذا المجال تقوم المصارف الإسلامية بمجموعة من الخدمات المُتعلقة بالأوراق
    التجارية مثل:



    §
    خدمة التحصيل حيث يتولى
    المصرف الإسلامي تحصيل هذه الأوراق نيابة عن عملائه مُقابل عمولة مُحددة.



    §
    قبول الأوراق التجارية كضمان
    وذلك بشرط التأكد من صحة الأوراق التجارية المُقدمة كضمان.



    §
    خدمة حفظ الأوراق التجارية.


    أمّا بخصوص موضوع
    خصم الأوراق التجارية كما هو مطبق في المصارف التقليدية) فإنه لا يجوز تقديم هذه
    الخدمة في المصارف الإسلامية نظراً لأنها تقوم على مبدأ الفائدة.



    4.
    إصدار الكفالات المصرفية:
    ويُراعى في عملية إصدار الكفالات أن يكون الغرض الذي تُمنح لأجله هذه الكفالات
    مقبول شرعاً، كما تجدر الإشارة إلى أن العمولات التي يتقاضاها المصرف الإسلامي على
    هذه الخدمة يجب أن لا تكون مُرتبطة بمبلغ خطاب الضمان (الكفالة)، كما أن هذه
    العمولات يتم تقاضيها من العملاء لتغطية المصاريف التي يتكبدها المصرف جراء تنفيذ
    الكفالة.



    5.
    تقديم خدمة بطاقات الائتمان:
    يختلف تقديم هذه الخدمة في المصارف الإسلامية عنه في المصارف التقليدية من حيث
    استخدام البطاقات في السحب النقدي، ففي المصارف التقليدية يتم تحميل العميل فوائد
    وعمولات مقابل عمليات السحب النقدي في حين لا يجوز تحميل العميل مثل هذه الفوائد
    والعمولات في المصارف الإسلامية، ولذلك فإن المصارف الإسلامية تشترط على عملائها
    عدم استخدام البطاقات في السحب النقدي إلاّ في أضيق الحدود، ومن الجدير بالذكر أن
    مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجلس الشرعي لهيئة المُحاسبة والمراجعة الإسلامية
    قد أجازا للمصارف الإسلامية تقاضي عمولة على السحب النقدي على شكل رسوم مقطوعة لا
    ترتبط بمقدار المبلغ المسحوب.



    6.
    تأجير الخزائن والصناديق
    الحديدية: هذه الخدمة شبيهة تماماً لما هو معمول به في المصارف التقليدية، ويرى
    بعض الفقهاء أن هذه العملية هي عبارة عن عقد وديعة لأنها لا تختلط بغيرها، ويجوز أخذ
    عمولة على الوديعة، إلا أن الرأي الغالب الآن لدى الفقهاء هو اعتبارها عقد إجارة، وحيث
    أن كل من عقد الوديعة وعقد الإجارة هما من العقود المشروعة، فيجوز للمصرف أخذ
    العمولة على هذا العمل.



    7. إعداد الدراسات اللازمة لحساب المُتعاملين مع المصرف وغيرهم في مجال
    الاستثمارات الخاصة وتقديم المعلومات والاستشارات المُختلفة.



    8.
    مُمارسة التأمين التعاوني
    والذي لم يطبق حتى الآن من خلال المصارف الإسلامية، وإنما جرى تطبيقه بمُساهمة بعض
    هذه المصارف في شركات تأمين إسلامية.



    9.
    الحوالات المصرفية: ولا
    يختلف تقديم هذا النوع من الخدمات عما هو مطبق في المصارف التقليدية، ويجوز للمصرف
    أن يتقاضى عمولة مُقابل عملية التحويل.



    10.
    إدارة المُمتلكات.


    11. شراء وبيع العملات الأجنبية.


    مفهوم المصرف الشامل


    يُعرف المصرف الشامل
    بأنه المصرف الذي تزول فيه الحدود بين البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والبنوك
    المُتخصصة بحيث يُمارس كافة الخدمات المصرفية
    التقليدية وغير التقليدية، أي أن المصرف الشامل لا يقوم على أساس التخصص القطاعي
    أو الوظيفي.



    ويُساعد تطبيق مفهوم
    المصرف الشامل في تقليل درجة المخاطرة
    بسبب التنويع في محفظة المصرف الإقراضية والاستثمارية من جهة، والتنوع في مصادر الأموال من جهةٍ أخرى، بالإضافة إلى تمكين المصرف من تقديم حزمة
    متكاملة من الخدمات المالية
    والمصرفية لتلبية كافة احتياجات عملائه
    المتنامية والمتطورة، الأمر الذي يساعد في
    تعزيز موارد البنك وإيراداته من ناحية،
    ويمكن البنك من الاحتفاظ بعملائه الحاليين واجتذاب المزيد من العملاء الجدد، وكذلك المساعدة في تحقيق التوازن
    بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، من
    خلال تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية المتنوعة لكافة القطاعات.



    من خلال ما تقدم
    يُلاحظ أن المصارف الإسلامية بطبيعتها مصارف مُتعددة الوظائف، حيث أنها تؤدي دور
    المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية والمصارف المُتخصصة ومصارف التنمية، لذلك
    يُمكن القول بأن المصارف الإسلامية ينطبق عليها مفهوم العمل المصرفي الشامل، وذلك
    للأسباب التالية:



    1.
    أن مصادر أموال المصارف
    الإسلامية مُتأتية من الأفراد وكافة القطاعات الاقتصادية.



    2. أن المصارف الإسلامية تُقدم التمويل لكافة الأفراد والقطاعات الاقتصادية
    المُختلفة، دون التخصص بتمويل قطاع مُحدد كالقطاع العقاري أو الإسكاني أو
    الصناعي...الخ.



    3. أن المصارف الإسلامية تجمع بين مفهوم المصارف التجارية في مجالات التمويل
    المُختلفة ومصادرها (دون الاعتماد على الفائدة) وبين مفهوم المصارف الاستثمارية من
    حيث توظيف الودائع في أوعية استثمارية نيابةً عن المودعين أو المُستثمرين، وبين
    مفهوم صناديق الاستثمار المُشترك من حيث كون المصارف الإسلامية تُعتبر وعاءً استثمارياً
    يوزع منافعه على المُشتركين فيه.



    4.
    أن المصارف الإسلامية تقوم
    بتقديم مجموعة كبيرة ومُتكاملة من الخدمات والمُنتجات المصرفية والتمويلية.



    5. أن المصارف الإسلامية تُقدم بعض الخدمات التي لا تُقدمها المصارف التقليدية
    مثل القيام بدور الوصي المختار لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً للأحكام
    الشرعية.



    6.
    يحق للمصارف الإسلامية
    ممارسة بعض الأعمال والأنشطة مثل تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها
    واستثمارها وتأجيرها واستئجارها لمُختلف الغايات، في حين أن مثل هذه الأعمال
    والأنشطة محظور مزاولتها من قبل المصارف التقليدية بما فيها المصارف التجارية
    ومصارف الاستثمار.






    الجزء الرابع:


    العلاقة بين المصارف الإسلامية من جهة وكل من
    المصارف المركزية والمصارف التجارية من جهةٍ أخرى



    علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف
    المركزية



    من
    المعلوم أن المصارف المركزية تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في النظام
    المصرفي من خلال تنظيم عمل المصارف والإشراف عليها والتأكد من سلامة أوضاعها
    المالية والتزامها بتطبيق معايير وإجراءات عمل تتفق والمعايير العالمية من ناحية
    والمعايير المُحددة من قبل الجهات الرقابية (المصارف المركزية) المحلية من ناحية أخرى.



    وحيث أن
    المصارف الإسلامية تُعتبر جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي في الدول التي
    تعمل
    فيها، فإن الأمر يتطلب إخضاع هذه المصارف لأنظمة رقابية وإشرافية تُناسب طبيعة
    عملها واحتياجاتها وبما يضمن لها العمل في ظروف متساوية مع غيرها من المصارف
    التقليدية، وفي مُعظم الدول التي يوجد بها مصارف إسلامية تم سن تشريعات ووضع
    تعليمات خاصة بعمل هذه المصارف إلاّ أن بعض المعايير المُطبقة على المصارف
    الإسلامية مُستمدة من تلك المُطبقة على المصارف التقليدية دون مُراعاة للفروقات
    بينهما.



    ومما تقدم
    فإن الأمر يتطلب قيام المصارف المركزية بالتعامل مع المصارف الإسلامية وفق أسس
    تختلف عن تلك المُطبقة في حالة المصارف التقليدية، فعلى سبيل المثال ليس بمقدور
    المصارف الإسلامية المُشاركة في عمليات السوق المفتوحة في الدول التي تُطبق هذا
    النمط في إدارة سياستها النقدية لأن الأدوات المُستخدمة في هذا المجال هي أدوات
    دين قائمة على أساس الفائدة.



    كما أن
    بعض الدول تُعاني من نقص في النظام
    الإشرافي المناسب على أعمال المصارف
    الإسلامية نتيجة عدم وجود الكوادر المؤهلة تأهيلاً كافياً في مجال العمل المصرفي
    الإسلامي، إذ أن عدم وجود الكوادر التي لديها المعرفة والإلمام بعمل المصارف
    الإسلامية قد يؤدي إلى تطبيق المعايير المُطبقة على المصارف التقليدية الأمر الذي
    من شأنه أن ينعكس سلباً على أداء المصارف الإسلامية، وفي بعض الأحيان فإن نقص
    الخبرات لدى العاملين في المجال الإشرافي على عمل المصارف الإسلامية يؤدي إلى
    تساهلهم مع هذه المصارف وعدم قيامهم بالدور الإشرافي المطلوب منهم.



    هذا وتجدر
    الإشارة هنا إلى أن مُعظم المصارف المركزية لا توجد لديها هيئات رقابة شرعية
    للتأكد من السلامة الشرعية للمُعاملات التي تُنفذها المصارف الإسلامية، وقد يُعزى
    ذلك إلى أن المصارف المركزية تعفي نفسها من هذه المهمة وتترك عبء هذه المهمة
    لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية نفسها.



    وعلى
    الرغم مما تقدم فإن
    ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل
    هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك
    والمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومجلس الخدمات
    المالية الإسلامية، والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف، سيكون له أثر إيجابي في
    تعزيز قدرة أجهزة الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية.



    كما أنه يتوجب على
    المصارف المركزية أن تلعب دوراً أكثر إيجابية في التعامل مع المصارف الإسلامية
    وبما يُمكنها من القيام بالدور المطلوب منها وفق القواعد والأسس التي تضمن سلامة
    مراكزها المالية وضمان حقوق المٌتعاملين معها، ولعله من المُناسب في هذا المجال
    التنويه إلى أهمية التعاون والتنسيق البناء بين المصارف المركزية في مختلف الدول
    التي لديها مؤسسات مالية ومصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يُساهم في
    تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على عمل تلك المؤسسات.



    علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف
    التجارية



    بالرغم من
    وجود اختلافات جوهرية بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من جهة والمصارف
    والمؤسسات المالية التجارية (التقليدية) من جهة أخرى، فإن هناك قنوات اتصال جيدة
    وأوجه مُتعددة للتعاون فيما بين هذين النوعين من المؤسسات، ومن أوجه هذا التعاون:



    1.
    الدخول في عمليات
    التمويل المُشترك لبعض المشاريع الكبيرة، وفق صيغ تمويل متطورة مثل
    (B.O.T Build Operate and Transfer,).


    2.
    تغطية الاعتمادات
    المُستندية.



    3.
    صناديق الاستثمار
    المشترك.



    4.
    التحويلات
    المحلية والدولية من خلال العمل كمصارف مراسلة لبعضها البعض.



    5.
    قبول وإصدار
    الكفالات (خطابات الضمان).



    6.
    عمليات الصرافة
    (بيع وشراء العملات).



    7.
    إنشاء شبكات
    اتصالات خاصة بالمصارف.



    8.
    التدريب
    المُتبادل.



    كما أن
    هناك مجالات عدة للتعاون بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية من خلال إنشاء
    فروع للمُعاملات الإسلامية لدى المصارف التجارية في الدول التي تسمح قوانينها
    وأنظمتها بذلك، حيث يُمكن للمصارف الإسلامية أن تتعامل مع المصارف التقليدية من
    خلال فروع المُعاملات الإسلامية الموجودة لدى المصارف التقليدية.



    وفي ضوء
    ما تقدم فإنه يتبين أن العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية يجب أن
    يُنظر إليها على أنها علاقة تكاملية وليس على أنها علاقة تنافسية أو علاقة
    إحلالية، إذ أن هناك أعمال وأنشطة لا يُمكن للمصارف التجارية التقليدية ممُارستها
    في حين يُمكن للمصارف الإسلامية تقديمها، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك شرائح واسعة
    من الجمهور لا تتعامل مع المصارف التقليدية من منطلق ديني حتى لو لم يكن في بلادهم
    مصارف إسلامية، الأمر الذي يترتب عنه زيادة في الاكتناز وعدم توظيف تلك الأموال في
    المشاريع التنموية، ولذلك فإن وجود المصارف الإسلامية يُساهم في توظيف أموال هذه
    الشرائح من الجمهور في العملية الاقتصادية.



    الجزء الخامس:


    المخاطر والتحديات التي تواجه


    العمل المصرفي الإسلامي


    المخاطر
    التي تواجه المصارف الإسلامية



    إن طبيعة صيغ
    التمويل الإسلامي تجعل المصارف الإسلامية تواجه عدداً من المخاطر وهي:



    أولاً:مخاطر التعدّي
    والتقصير:
    للعميل كمُضارب في المُضاربة أو كشريك في المُشاركة وفقاً للصيغة التي أقرها
    الإسلام قدراً كبيراً من التحكّم في العملية الاستثمارية، حيث يخول له حق العمل
    وحق الإدارة وقد يُسيء العميل استخدام هذا الحق بشكل يضر بمصالح المصرف.



    ثانياً: المخاطر المُصاحبة
    للاستثمار:
    لا يحصل المصرف الإسلامي على عائد ثابت نتيجة توظيف
    أمواله كالمصارف التقليدية (الربوية)، وإنما يعتمد عائده على نتيجة مُشاركاته مع عملائه
    في المشاريع التي يتم تمويلها وبالتالي فإن استثماراته عرضة للربح أو الخسارة، ويُمكن
    الحد من مخاطر عمليات التمويل بسلسلة من الإجراءات التي يقوم بها المصرف منها:



    1. دراسة عمليات التمويل فنياً واقتصادياً بشكل جيد، ويتم ذلك من خلال توفير
    عناصر بشرية مُدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً.



    2. حُسن اختيار العملاء بالتحقق من سُمعتهم الشخصية والتجارية ومكانتهم المالية.


    3. الحصول على الضمانات الكافية على النحو التالي: رهن عقاري أصولي، كفيل مليء من
    الدرجة الأولى، مُلكية المشروع أو جزء منه في حالة المُشاركة، رهن أصول المصنع من
    المعدات والآلات، خطاب ضمان مصرفي غير مشروط صادر من مصرف إسلامي لأمر المصرف
    وساري المفعول لما بعد نهاية عملية التمويل بوقت كافي، إيداع كمبيالات للتحصيل
    مسحوبة على عملاء ممتازين وبمبالغ لا تقلّ عن قيمة التمويل المضمون، ودائع العميل
    لدى المصرف في حسابات الاستثمار، ورهن أسهم لدى المصرف.



    4. الإشراف والرقابة والمُتابعـة المستمرة لأعمال العملاء لا
    سيما في المُضاربات والمُشاركات، وهو أمر لا تألفه المصارف التقليدية (الربوية)
    عادة وتفرضه طبيعة عمليات التمويل وصيغ التمويل الشرعية ذاتها، ويتعيّن تخصيص
    موظفين أمناء وأكفّاء للقيام بهذا العمل.



    5. التحكّم في إيرادات ومصروفات العملية موضوع التمويل (مُضاربة،
    مُرابحة، مُشاركة) عن طريق فتح حسابات لها لدى المصرف وتحديد شروط السحب والإيداع
    وهو أمر يُحقق استفادة المصرف القصوى من أمواله بالإضافة إلى كونه يحدّ من مخاطر
    التمويل.



    6. التأمين على المشروعات وعمليات المُضاربات والمُشاركات والمُرابحات
    لدى إحدى شركات التأمين الإسلامية.



    7. تصميم صيغ العقود على نحو يُعطي للمصرف حق التدخل في مسار
    العمليات موضوع التمويل حفاظاً على أمواله (في المُشاركات والمُضاربات) متى استلزم
    الأمر ذلك وعلى نحو لا يعرقل العميل في إدارته للعمل.



    8. إنشاء مُخصص مخاطر التمويل، وذلك بحجز نسبة من الربح لمخاطر
    عدم السداد وهو أمر جائزٌ شرعاً متى طبّق بطريقة تكافلية (وهو أساس التأمين
    التعاوني الذي أقرّه الإسلام).



    التحديات
    التي تواجه المصارف الإسلامية



    1. وجودتناقض في بعض الأحيان في الفتاوى الصادرة عن
    هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية فيما بينها، إضافة إلى وجود تناقض
    بين الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية من جهة والفتاوى الصادرة عن علماء
    المسلمين من خارج هذه الهيئات من جهةٍ أخرى.



    2.
    عدم وجود
    الأعداد الكافية من أصحاب الاختصاص المؤهلين لإصدار الفتوى المُتعلقة بالأعمال
    المصرفية.



    3. عدم مراعاة بعض المصارف المركزية لخصوصية عمل المصارف
    الإسلامية التي تعمل في نطاقها، إذ أن مُعظم القوانين والأنظمة المُتعلقة بالعمل
    المصرفي جاءت لتناسب أعمال المصارف التقليدية بالدرجة الأولى
    .


    4.
    قلة الكوادر
    البشرية المؤهلة في العمل المصرفي الإسلامي.



    5. ارتفاع السيولة، حيث أن نسب السيولة لدى المصارف الإسلامية
    تفوق مثيلتها في المصارف التقليدية الأمر الذي يعني تراجع مُعدلات تشغيل واستثمار
    تلك الأموال محلياً وخارجياً.



    6.
    ضعف التنسيق
    والعمل المُشترك فيما بين المصارف الإسلامية.



    7. عدم توفر مؤشرات خاصة لقياس أداء المصارف الإسلامية،
    وافتقار المصارف الإسلامية إلى معايير وإجراءات عمل دقيقة وقواعد مراقبة وتفتيش
    على غرار ما هو موجود لدى المصارف التقليدية.



    8. عدم وجود أسواق مالية ونقدية نشطة تتعامل بأدوات الاستثمار
    الإسلامية المُستخدمة في السوقين المالي والنقدي، وعدم قدرة المصارف الإسلامية على
    الاستفادة من السندات الحكومية التي تصدرها المصارف المركزية والتي غالباً ما تشكل
    مجالاً رحباً لاستثمار الفوائض المالية لدى المصارف.



    9. ضيق السوق من حيث عدم وجود عدد كافي من المصارف الإسلامية
    في كل دولة من الدول التي تعمل فيها هذه المصارف، الأمر الذي يحرمها من تكوين سوق
    نشط للعمل المصرفي الإسلامي، حيث أن وجود عدة مصارف إسلامية يُساعد في زيادة حدة
    المُنافسة ومن ثم تنوع الخدمات والمُنتجات المصرفية المُقدمة.



    10.
    وجود مشاكل
    مُحاسبية نتيجة الاختلافات بين محاسبة المصارف الإسلامية ومحاسبة المصارف
    التقليدية.



    التوصيات


    في ضوء
    التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي فإن الأمر يتطلب إعادة هندسة شاملة
    للقطاع المصرفي الإسلامي على المُستويين القطري والعالمي بما يُعزز تنافسيته
    ويجعله قادراً على تلبية احتياجات العملاء، وأكثر تطبيقاً للمعايير المالية
    والمحاسبية الإسلامية المتعارف عليها إقليمياً وعالمياً، وأيضاً أكثر استيعاباً
    للتطورات التكنولوجية المصرفية الحديثة، وهذا لا يتم إلاّ من خلال زيادة نطاق التعاون والتنسيق المُشترك بين المصارف الإسلامية
    ذاتها وبين تلك المصارف والمصارف المركزية (السلطات النقدية) التي يقع على عاتقها
    وضع الأطر التنظيمية والتشريعية والفقهية المُلائمة لعمل المصارف الإسلامية. ومن
    الأمور التي من المُمكن أن تُساعد في تحقيق ذلك ما يلي:



    1.
    تطوير وتحديث سوق السندات
    " الصكوك " الإسلامية باعتبارها أداة مالية مقبولة شرعاً لحشد
    المُدخرات، الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في تعزيز عمل المصارف الإسلامية وتوظيف
    السيولة الفائضة لديها وتقليل المخاطر، وتأهيل الأسواق المالية في الدول الإسلامية
    بما يكفل نجاح سوق الصكوك الإسلامية.



    2.
    قيام الحكومات باستخدام الصكوك
    الإسلامية في تمويل المشاريع العامة.



    3.
    وضع وتبني مؤشرات ومعايير خاصة
    بقياس أداء المصارف الإسلامية وربط نجاحها وكفاءتها بأكثر من عنصر مثل: جودة
    الخدمات والمُنتجات المالية والمصرفية الإسلامية المُقدمة، ونوعية العاملين ومدى
    كفاءتهم وخبرتهم في مجال العمل المصرفي الإسلامي.



    4. تحديث وتطوير القاعدة التقنية في المصارف الإسلامية الأمر الذي يُساعد على رفع درجة تنافسية
    المصارف الإسلامية وتقديم خدمات ومُنتجات مالية ومصرفية إسلامية مُتنوعة تواكب
    مُستجدات العصر.



    5. تطوير الموارد البشرية العاملة في المصارف الإسلامية لضمان قيام
    إدارة مصرفية إسلامية ذات كفاءة عالية.



    6.
    تخفيف رسوم الرهن وفك الرهن
    على المعاملات الخاصة بالتمويل المصرفي الإسلامي ، حيث أن هذه المعاملات تستوجب
    القيام بالرهن وفك الرهن مرتين ، مرة عند نقل الملكية من المالك الأول إلى المصرف
    الإسلامي ، ومرة ثانية عند نقل الملكية من المصرف الإسلامي إلى العميل بعد تسديد
    رصيد التمويل الممنوح له من قبل البنك.






    المراجــع


    1.
    المؤتمر المصرفي الإسلامي الثاني،
    الكويت، 17-18 نيسان/أبريل 2005.



    2. المؤتمر المصرفي
    العربي المتخصص للصيرفة الإسلامية، " دور الصيرفة الإسلامية في تعبئة الموارد
    في البلدان العربية"، بيروت/ لبنان، كانون أول 2004.



    3. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.


    4. البلتاجي، محمد ، المصارف الإسلامية، http://www.bltagi.com/.


    5. المُنتدى المالي الإسلامي الدولي، دبي، 14/3/2005.


    6. صديقي، محمد نجاة الله ، المصارف الإسلامية: المبدأ والتصور والمستقبل، مركز
    أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز – جدة.



    7. الريحان، بكر، دور المصارف الإسلامية في الحد من الآثار السلبية للعولمة،
    ورقة مُقدمة في مُلتقى " تحديات العولمة والمصرف الإسلامية "، عمان،
    أيار 2001.



    8. سفر، أحمد، المصارف الإسلامية: العمليات، إدارة المخاطر، والعلاقة مع
    المصارف المركزية والتقليدية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2005.



    9.
    سفر، أحمد، العمل المصرفي
    الإسلامي: أصوله وصيغه وتحدياته، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2004.



    10.
    مواقع مُختلفة من
    الإنترنت.










      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 6:22 am