خلفية تاريخية
عن تطور الحياة البرلمانية في مصر
شهدت مصر
تطورات متعاقبة للشورى فى تاريخها الحديث
المجلس العالى
(1824-1837) :
كانت البداية الأولى لتطور
الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء "المجلس
العالى" الذى أسسه محمد على فى نوفمبر1824، وكان
يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما .
مجلس المشورة (1829) :
وفى عام 1829 قام محمد على
بإنشاء " مجلس المشورة " وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً.وجعل
رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم .
مجلس شورى النواب (1866-1882) :
وفى عام 1866 أنشأ الخديوى
إسماعيل مجلس شورى النواب، الذى يعد البداية
الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر .. وكان يتكون من ستة
وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنو ات.
مجلس شورى القوانين (1883-1913) :
وفى أول مايو عام 1883 وأثناء
الاحتلال البريطانى ، أصدر الخديوى توفيق
القانون النظامى ، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان
يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة و يتم اختيار
الرئيس وأحد
الوكيلين من بينهم .. أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم .
الجمعية التشريعية (1913-1914) :
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية
التشريعية .. وكانت تتكون من أعضاء بحكم
مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء ، ثم من الأعضاء
المنتخبين والمعينين.. وكان
عدد المنتخبين ستة وستين عضواً .. أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً. وكانت مدة العضوية ست
سنوات .
المجالس النيابية فى ظل دستور 1923 :
وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور فى
19 أبريل عام 1923 فى ظل تعدد الأحزاب. وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان ، مع إعطاء الملك
حق الاعتراض
.. وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية ، وكان البرلمان فى ظل هذا
الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ .
ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من
الناحية العملية .. فقد
تم حل مجلس النواب أكثر من مرة .. بل إن جميع المجالس التى شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية .
المجالس النيابية فى ظل دستور 1930 :
ألغى دستور 1923 بصدور دستور 1930 فى
الثانى والعشرين من أكتوبر 1930 إلا
أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط الشعبى
ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذى قام على أساسه .. وقد صدر الأمر الملكى رقم 27
لسنة 1934 بإلغاء دستور
1930 وحل مجلسى البرلمان اللذين قاما فى ظله وطبقا
لأحكامه.
وفى التاسع عشر من ديسمبر عام 1935
صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 .
ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى
جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل
أكثر من مرة .. وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل
البرلمان فى يناير عام 1952عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو 1952 . وأعلن مجلس قيادة الثورة فى
العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923.
المجالس النيابية منذ قيام ثورة 23
يوليو 1952 :
وفى السادس عشر من يناير عام 1956
أعلن دستور 1956 الجديد ، وقد تم الاستفتاء عليه فى 23 يونيو عام 1956.. وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ
جلساته فى 22 يوليو1957 .. وقد أطلق
عليه اسم : " مجلس الأمة " ، واستمر هذا المجلس
حتى العاشر من فبراير 1958 .
دستور مارس 1958 المؤقت
وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس
المؤقت ..وشكل مجلس أمة مشترك، واستمر حتى الثانى والعشرين من شهر يونيو عام1961 .
دستور مارس 1964 المؤقت
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت،
وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون
من 350 عضواً ، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس
الجمهورية .
دستور سبتمبر 1971 الدائم
وفى الحادى عشر من سبتمبر 1971 تم وضع
الدستور الدائم.. وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول
مجلس يستكمل
مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة .
نظام المنابر السياسية
وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة
فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية . حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى مصر.
تعديل دستور 1971
وفى التاسع عشر من إبريل عام 1979
وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء
مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على
هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان
الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980 .
مجلس الشعب
مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى سلتطى التشريع والرقابة وأعضاؤه
هم ممثلوا الأمة المعبرون عن ارادتها .
وطبقا لنص الدستور : فان مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لاعضاء
مجلس الشعب حتى يتسنى لهم القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما
يبدونة من الافكار واراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " ، ان
المجلس هو الذى يقبل استقالة أعضائة ويقرر اسقاط العضوية عن اعضائة .
اولا :
التشريع
هو الاختصاص الأساسى لمجلس الشعب وقد نص الدستور على أنه لرئيس
الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، ويناقش المجلس
مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك تجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا
لحكام اللائحة
الداخلية للمجلس .
وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ
والأسس العامة للمشروع اجمالا فاذا لم يوافق المجلس على
المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا له .و ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من
حيث المبدأ
الى مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على المشروع القانون فى
مجموعة.
ولرئيس الجمهورية
حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها فاذا اعترض رئيس
الجمهورية على مشروع قانون أقرة مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ
المجلس اياه
فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره
ثانية بأغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر .
كما اعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة
مجلس الشعب ويجب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس خلال خمسة عشرة يوما اذا كان المجلس قائما او فى
اول اجتماع
للمجلس فى حالة الحل او وقف جلساته .
كما نص الدستور
على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعهاهدات التى يترتب
عليها تعديل فى اراضى الدولة او تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة .
ثانيا : الرقابة
يقوم النظام السياسى المصرى على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادا
إلى ما قرره الدستور من مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية.
وتتمثل أساليب
الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال وطلب الاحاطة
والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو بقرار ولجان تقصى الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوى
وسحب الثقة وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة المحلية .
اما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجية الاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح
مقدم من ثلث اعضائة على الاقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى اعضاء المجلس .
كما خوله ايضا
حق احالة الوزراء الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم
اثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها بناء على اقتراح يقدمه من خمس اعضائه على الاقل
ويصدر قرار
الاتهام باغلبية ثلثى أعضاء المجلس
ثالثا : إقرار الخطة
والموازنة
نص الدستور على اختصاص مجلس الشعب باقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة
وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة
على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية
ولاتعبر نافذة الابموافقةته عليها .
كما اوجب الدستور عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى
مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء
السنة المالية و يتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر
بقانون .
رابعا- تعديل الدستور
يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس
الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش
بعد شهرين
من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي
الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
خامسا- إقرار إعلان حالتي الحرب
والطوارئ
تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس
بناء علي
طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ
مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة
عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا
الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم
تقرير عنه
إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان حال الطوارئ
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن
ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة
واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من
الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد
على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل
من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية
بـ 222 دائرة ينتخب عن
كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين
وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات
الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
النظام الانتخابى لاعضاء مجلس الشعب
يعد النظام الانتخابى من اقدم الانظمة المطبقة حيث طبق اول نظام انتخابى
عام 1866 (عهد الخديوى
اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى
أعضاء مجلس الشعب. وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون
مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:
- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون
قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل
يوم الانتخاب
- أن يجيد القراءة والكتابة ( تم تعدبل هذا الشرط ليستلزم
الحصول على شهادة اتمام التعليم الاساسى فى موليد 1970 وما بعدها .
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها
طبقا للقانون
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس
الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له
الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية
صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر
المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها
الاجهزة البرلمانية
تقوم
آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف
المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى
ينظرها المجلس
أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة
ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :
1- رئيس المجلس
2- مكتب المجلس
3- اللجنة العامة للمجلس
4- لجنة القيم
5- اللجان النوعية
6- اللجان الخاصة والمشتركة
7-الشعبة البرلمانية
اللجان
يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من
خلال 18 لجنة كالآتى هـى :
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2- لجنة الخطة والموازنة
3- لجنة الشئون الاقتصادية
4- لجنة العلاقات الخارجية
5- لجنةالشئون العربية
6- لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
7- لجنة الاقتراحات والشكاوى
8- لجنة الصناعة والطاقة
9- لجنة الزراعة والرى
10- لجنة القوى العاملة
11- لجنة التعليم والبحث العلمى
12- لجنة الشئؤن الدينية والاجتماعية والأوقاف
13- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
14- لجنة الشئؤن الصحية والبيئية
15- لجنة النقل والمواصلات
16- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
17- لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
18- لجنة الشباب
مجلس الشوري
النشأة
فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين
الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى " .
وقد كان لزاما - بعد ذلك - أن يعدل الدستور ليورد
الأحكام الأساسية الخاصة بهذا المجلس .
ووفقا للإجراءات والأحكام الدستورية المقررة فى هذا الشأن وافق مجلس الشعب
بجلسة 30 أبريل 1980 على
تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر ، وكان من
بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى .
وقد عرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه فى
الاستفتاء الذى أجرى يوم 22 مايو 1980 وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستورى .
وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى ، وصدر بهذه
الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى
شأن مجلس الشورى
.
الاختصاصات
حددت اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 195،194 من الدستور إذ تنص المادة
194 على
أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو
سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة
والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع
مجالاته .
وتنص المادة 195 من الدستور على أن
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها
تعديل فى
أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة
مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة
للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية
وجدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد مارس حقه الدستورى بإحالة العديد من مشروعات القوانين ( بخلاف مشروعات القوانين
المكملة للدستور ) وفى مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة منذ السنة المالية 97/1998 ، كما سبق لسيادته إحالة العديد من الموضوعات التى
طلب سيادته دراستها الجات - التعليم
الأساسى - الصحافة ,.....
طلبات المناقشة
عملاً بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 102 من اللائحة الداخلية فإنه يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس
الشعب ، وبالمثل أعضاء مجلس الشـورى
، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة
الوزارة بشأنه وتبادل الرأى فيه
وطبقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 103 من اللائحة الداخلية فإن مكتب المجلس يدرج طلب المناقشة فى أول جلسة
تالية لتقديمه ، كما يجوز – بناء على طلب الحكومة – المناقشة فيه فى ذات الجلسة
الاقتراح برغبة
تنص المادة 130 من الدستور على أنه: لأعضاء مجلس الشعب ، وبالمثل أعضاء
مجلس الشورى
، إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
التشكيل
حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن "
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين
.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .
والذى يستفاد من هذا النص :
أولا : أنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون ، وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بــ 210 عضوا ،
فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا ، ثم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1995وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264
عضواً.
ثانياً : أنه
يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل من
العمال والفلاحين أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة 196 أن يكون نصفهم من
العمال والفلاحين
لأنه ترك ملاءمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية
.
الدوائر الانتخابية
حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية بقولها "يحدد
القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ...
" وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية بست وعشرين دائرة كل دائرة
منها تمثل محافظة ، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة
حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور ، وقد زيد عدد الدوائر
إلى ثمانية
وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995
.
شروط العضوية فى مجلس الشورى
قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين والمعينين ، وقد حددت
هذه الشروط فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه "
مع عدم الإخلال
بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين
عضوا بمجلس الشورى :
1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
2) أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب
بجمهورية مصر العربية وألا يكون
قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص
بذلك .
3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على
الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
4) أن يجيد القراءة والكتابة .
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من
أدائها طبقا للقانون .
6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من
مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام
المادة (96) من الدستور ما
لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى
الحالتين الآتيتين
:
أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى
الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال
.
ب - أن
يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ،
ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد
انقضاء دور
الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل
.
طريقة الانتخاب
ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات
الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن
انتخاب الحاصل
منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين
حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى
هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من
الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب
بين الأربعة
الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة
يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى
الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال
والفلاحين .
وإذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من
العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية
.
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى
انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
هذا وإذا خلا مكان أحد الأعضاء
المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله
. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة
العضو الجديد
حتى يستكمل مدة سلفه .
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى.
مدة العضوية
طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات
ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين
كل ثلاث
سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت
مدة عضويته من
الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها
المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على
انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها .
ضمانات المجلس وأعضائه
أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التى
تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها :
1) لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك
فى حالة الضرورة ، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام
التالية لإجراء الانتخابات .
2) يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية ، إذ لا يجوز
اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان
الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية
.
عن تطور الحياة البرلمانية في مصر
شهدت مصر
تطورات متعاقبة للشورى فى تاريخها الحديث
المجلس العالى
(1824-1837) :
كانت البداية الأولى لتطور
الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء "المجلس
العالى" الذى أسسه محمد على فى نوفمبر1824، وكان
يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما .
مجلس المشورة (1829) :
وفى عام 1829 قام محمد على
بإنشاء " مجلس المشورة " وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً.وجعل
رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم .
مجلس شورى النواب (1866-1882) :
وفى عام 1866 أنشأ الخديوى
إسماعيل مجلس شورى النواب، الذى يعد البداية
الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر .. وكان يتكون من ستة
وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنو ات.
مجلس شورى القوانين (1883-1913) :
وفى أول مايو عام 1883 وأثناء
الاحتلال البريطانى ، أصدر الخديوى توفيق
القانون النظامى ، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان
يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة و يتم اختيار
الرئيس وأحد
الوكيلين من بينهم .. أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم .
الجمعية التشريعية (1913-1914) :
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية
التشريعية .. وكانت تتكون من أعضاء بحكم
مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء ، ثم من الأعضاء
المنتخبين والمعينين.. وكان
عدد المنتخبين ستة وستين عضواً .. أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً. وكانت مدة العضوية ست
سنوات .
المجالس النيابية فى ظل دستور 1923 :
وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور فى
19 أبريل عام 1923 فى ظل تعدد الأحزاب. وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان ، مع إعطاء الملك
حق الاعتراض
.. وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية ، وكان البرلمان فى ظل هذا
الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ .
ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من
الناحية العملية .. فقد
تم حل مجلس النواب أكثر من مرة .. بل إن جميع المجالس التى شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية .
المجالس النيابية فى ظل دستور 1930 :
ألغى دستور 1923 بصدور دستور 1930 فى
الثانى والعشرين من أكتوبر 1930 إلا
أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط الشعبى
ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذى قام على أساسه .. وقد صدر الأمر الملكى رقم 27
لسنة 1934 بإلغاء دستور
1930 وحل مجلسى البرلمان اللذين قاما فى ظله وطبقا
لأحكامه.
وفى التاسع عشر من ديسمبر عام 1935
صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 .
ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى
جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل
أكثر من مرة .. وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل
البرلمان فى يناير عام 1952عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو 1952 . وأعلن مجلس قيادة الثورة فى
العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923.
المجالس النيابية منذ قيام ثورة 23
يوليو 1952 :
وفى السادس عشر من يناير عام 1956
أعلن دستور 1956 الجديد ، وقد تم الاستفتاء عليه فى 23 يونيو عام 1956.. وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ
جلساته فى 22 يوليو1957 .. وقد أطلق
عليه اسم : " مجلس الأمة " ، واستمر هذا المجلس
حتى العاشر من فبراير 1958 .
دستور مارس 1958 المؤقت
وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس
المؤقت ..وشكل مجلس أمة مشترك، واستمر حتى الثانى والعشرين من شهر يونيو عام1961 .
دستور مارس 1964 المؤقت
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت،
وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون
من 350 عضواً ، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس
الجمهورية .
دستور سبتمبر 1971 الدائم
وفى الحادى عشر من سبتمبر 1971 تم وضع
الدستور الدائم.. وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول
مجلس يستكمل
مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة .
نظام المنابر السياسية
وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة
فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية . حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى مصر.
تعديل دستور 1971
وفى التاسع عشر من إبريل عام 1979
وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء
مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على
هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان
الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980 .
|
مجلس الشعب
مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى سلتطى التشريع والرقابة وأعضاؤه
هم ممثلوا الأمة المعبرون عن ارادتها .
وطبقا لنص الدستور : فان مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لاعضاء
مجلس الشعب حتى يتسنى لهم القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما
يبدونة من الافكار واراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " ، ان
المجلس هو الذى يقبل استقالة أعضائة ويقرر اسقاط العضوية عن اعضائة .
اولا :
التشريع
هو الاختصاص الأساسى لمجلس الشعب وقد نص الدستور على أنه لرئيس
الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، ويناقش المجلس
مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك تجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا
لحكام اللائحة
الداخلية للمجلس .
وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ
والأسس العامة للمشروع اجمالا فاذا لم يوافق المجلس على
المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا له .و ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من
حيث المبدأ
الى مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على المشروع القانون فى
مجموعة.
ولرئيس الجمهورية
حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها فاذا اعترض رئيس
الجمهورية على مشروع قانون أقرة مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ
المجلس اياه
فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره
ثانية بأغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر .
كما اعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة
مجلس الشعب ويجب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس خلال خمسة عشرة يوما اذا كان المجلس قائما او فى
اول اجتماع
للمجلس فى حالة الحل او وقف جلساته .
كما نص الدستور
على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعهاهدات التى يترتب
عليها تعديل فى اراضى الدولة او تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة .
ثانيا : الرقابة
يقوم النظام السياسى المصرى على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادا
إلى ما قرره الدستور من مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية.
وتتمثل أساليب
الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال وطلب الاحاطة
والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو بقرار ولجان تقصى الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوى
وسحب الثقة وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة المحلية .
اما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجية الاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح
مقدم من ثلث اعضائة على الاقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى اعضاء المجلس .
كما خوله ايضا
حق احالة الوزراء الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم
اثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها بناء على اقتراح يقدمه من خمس اعضائه على الاقل
ويصدر قرار
الاتهام باغلبية ثلثى أعضاء المجلس
ثالثا : إقرار الخطة
والموازنة
نص الدستور على اختصاص مجلس الشعب باقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة
وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة
على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية
ولاتعبر نافذة الابموافقةته عليها .
كما اوجب الدستور عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى
مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء
السنة المالية و يتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر
بقانون .
رابعا- تعديل الدستور
يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس
الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش
بعد شهرين
من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي
الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
خامسا- إقرار إعلان حالتي الحرب
والطوارئ
تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس
بناء علي
طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ
مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة
عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا
الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم
تقرير عنه
إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان حال الطوارئ
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن
ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة
واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من
الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد
على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل
من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية
بـ 222 دائرة ينتخب عن
كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين
وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات
الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
النظام الانتخابى لاعضاء مجلس الشعب
يعد النظام الانتخابى من اقدم الانظمة المطبقة حيث طبق اول نظام انتخابى
عام 1866 (عهد الخديوى
اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى
أعضاء مجلس الشعب. وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون
مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:
- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون
قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل
يوم الانتخاب
- أن يجيد القراءة والكتابة ( تم تعدبل هذا الشرط ليستلزم
الحصول على شهادة اتمام التعليم الاساسى فى موليد 1970 وما بعدها .
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها
طبقا للقانون
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس
الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له
الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية
صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر
المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها
الاجهزة البرلمانية
تقوم
آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف
المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى
ينظرها المجلس
أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة
ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :
1- رئيس المجلس
2- مكتب المجلس
3- اللجنة العامة للمجلس
4- لجنة القيم
5- اللجان النوعية
6- اللجان الخاصة والمشتركة
7-الشعبة البرلمانية
اللجان
يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من
خلال 18 لجنة كالآتى هـى :
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2- لجنة الخطة والموازنة
3- لجنة الشئون الاقتصادية
4- لجنة العلاقات الخارجية
5- لجنةالشئون العربية
6- لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
7- لجنة الاقتراحات والشكاوى
8- لجنة الصناعة والطاقة
9- لجنة الزراعة والرى
10- لجنة القوى العاملة
11- لجنة التعليم والبحث العلمى
12- لجنة الشئؤن الدينية والاجتماعية والأوقاف
13- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
14- لجنة الشئؤن الصحية والبيئية
15- لجنة النقل والمواصلات
16- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
17- لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
18- لجنة الشباب
مجلس الشوري
النشأة
فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين
الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى " .
وقد كان لزاما - بعد ذلك - أن يعدل الدستور ليورد
الأحكام الأساسية الخاصة بهذا المجلس .
ووفقا للإجراءات والأحكام الدستورية المقررة فى هذا الشأن وافق مجلس الشعب
بجلسة 30 أبريل 1980 على
تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر ، وكان من
بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى .
وقد عرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه فى
الاستفتاء الذى أجرى يوم 22 مايو 1980 وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستورى .
وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى ، وصدر بهذه
الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى
شأن مجلس الشورى
.
الاختصاصات
حددت اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 195،194 من الدستور إذ تنص المادة
194 على
أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو
سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة
والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع
مجالاته .
وتنص المادة 195 من الدستور على أن
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها
تعديل فى
أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة
مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة
للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية
وجدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد مارس حقه الدستورى بإحالة العديد من مشروعات القوانين ( بخلاف مشروعات القوانين
المكملة للدستور ) وفى مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة منذ السنة المالية 97/1998 ، كما سبق لسيادته إحالة العديد من الموضوعات التى
طلب سيادته دراستها الجات - التعليم
الأساسى - الصحافة ,.....
طلبات المناقشة
عملاً بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 102 من اللائحة الداخلية فإنه يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس
الشعب ، وبالمثل أعضاء مجلس الشـورى
، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة
الوزارة بشأنه وتبادل الرأى فيه
وطبقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 103 من اللائحة الداخلية فإن مكتب المجلس يدرج طلب المناقشة فى أول جلسة
تالية لتقديمه ، كما يجوز – بناء على طلب الحكومة – المناقشة فيه فى ذات الجلسة
الاقتراح برغبة
تنص المادة 130 من الدستور على أنه: لأعضاء مجلس الشعب ، وبالمثل أعضاء
مجلس الشورى
، إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
التشكيل
حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن "
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين
.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .
والذى يستفاد من هذا النص :
أولا : أنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون ، وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بــ 210 عضوا ،
فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا ، ثم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1995وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264
عضواً.
ثانياً : أنه
يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل من
العمال والفلاحين أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة 196 أن يكون نصفهم من
العمال والفلاحين
لأنه ترك ملاءمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية
.
الدوائر الانتخابية
حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية بقولها "يحدد
القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ...
" وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية بست وعشرين دائرة كل دائرة
منها تمثل محافظة ، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة
حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور ، وقد زيد عدد الدوائر
إلى ثمانية
وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995
.
شروط العضوية فى مجلس الشورى
قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين والمعينين ، وقد حددت
هذه الشروط فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه "
مع عدم الإخلال
بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين
عضوا بمجلس الشورى :
1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
2) أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب
بجمهورية مصر العربية وألا يكون
قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص
بذلك .
3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على
الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
4) أن يجيد القراءة والكتابة .
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من
أدائها طبقا للقانون .
6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من
مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام
المادة (96) من الدستور ما
لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى
الحالتين الآتيتين
:
أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى
الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال
.
ب - أن
يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ،
ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد
انقضاء دور
الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل
.
طريقة الانتخاب
ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات
الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن
انتخاب الحاصل
منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين
حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى
هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من
الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب
بين الأربعة
الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة
يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى
الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال
والفلاحين .
وإذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من
العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية
.
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى
انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
هذا وإذا خلا مكان أحد الأعضاء
المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله
. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة
العضو الجديد
حتى يستكمل مدة سلفه .
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى.
مدة العضوية
طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات
ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين
كل ثلاث
سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت
مدة عضويته من
الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها
المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على
انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها .
ضمانات المجلس وأعضائه
أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التى
تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها :
1) لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك
فى حالة الضرورة ، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام
التالية لإجراء الانتخابات .
2) يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية ، إذ لا يجوز
اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان
الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية
.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب