حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المستحــــدث ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر المدنية بمحكمة النقض 2004-2005

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty المستحــــدث ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر المدنية بمحكمة النقض 2004-2005

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 3:52 pm

    بسم
    الله الرحمن الرحيم



    جمهورية
    مصر العربية



    محكمة
    النقض



    المكتب
    الفني






    المستحــــدث


    ومجموعة من
    المبادئ الصادرة من الدوائر المدنية



    بمحكمة النقض
    2004-2005



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





    إثبات


    إجراءات الإثبات


    سلطة القاضي بشأن أوراق المضاهاة الرسمية في حاله
    تعذر إحضارها



    الموجز :


    أوراق
    المضاهاة الرسمية . للقاضي الأمر بإحضارها . تعذر ذلك أثره له الانتقال مع الخبير
    أو ندب الخبير لمحلها للإطلاع عليها وتصوير وإجراء المضاهاة عليها م 38 إثبات



    (الطعن
    رقم 5459 لسنة 64 ق – جلسة 2/11/2004)



    القاعدة :


    1-
    مفاد النص في المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسميه
    كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها وان تعذر
    كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الخبير للانتقال إلى محلها للإطلاع
    عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها






    الموجز


    (2)
    تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسميه تحمل توقيع مورث المطعون
    ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات
    تأسيسا على أنها صور لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة
    مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع



    طرق الإثبات :-


    الإثبات بالكتابة


    حجية الأوراق العرفية في اٌلإثبات


    عدم حجية صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد
    المصالح الحكومية



    الموجز :


    صور
    الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية لا حجية لها في
    إلاثبات إلا بمقدار ما
    تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حاله وجود الأصل- أثره- لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا
    أنكرها
    الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحد المصالح الحكومية عله ذلك



    (الطعون
    أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجارى – جلسة 22/3/2005



    القاعدة :


    إن
    نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالية – وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354
    لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق
    إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشره وحده ما لم يتنازل إلى غيره ويقتصر
    أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من
    الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه وكان من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن صور
    الأوراق العرفية خطيه كانت أو فوت
    وغرافيه ليست لها حجية ولا قيمة لها في
    الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا
    أنكرها الخصم ولو تم بصمها
    بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور
    بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية
    على الأوراق العرفية






    الإقرار القضائي


    عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا
    ضمنيا بذلك الحق



    الموجز:


    الأصل
    في الإقرار أن يكون صريحا قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل يقيني على وجوده
    ومرماه ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الإ
    عتراف بالحق المدعى به وما
    يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره عدم اعتباره إقرارا ضمنيا



    (الطعن
    رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)



    القاعدة :


    مفاد
    النص في المادة 103 من قانون الإثبات ... يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
    للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة – أن
    الأصل في الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا
    يجوز قبول الإقرار الضم
    ني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده
    ومرماه فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما
    يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا



    الموجز :


    استخلاص
    الحكم الإبتدائ
    ي والمؤيد بالحكم المطعون فيه من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة
    من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجره ورشه النزاع دون تحديد
    لمقدار هذا النص
    يب أو تلك الأجرة رضاءه الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة
    معتبرا دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجه بمساكنه المطعون
    ضده الأول لمورثه وأنه كان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله تسليم منه بصحة
    الختم على عقدي الإيجار والبيع للمعدات محل التداعي والمنسوب صدورها لمورثه مرتبا
    على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع المورث على هذين المحررين
    دون التحقق من صحتها وفقا للإجراءات
    المنصوص عليها بالمادتين 14، 30 إثبات خطأ وفساد في الاستدلال



    (الطعن
    رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)



    القاعده:


    إذ
    كان ما ورد بمذكره دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من
    أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد
    التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب
    صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعا على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن
    التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفه المورث أ و برضائه وكان ما تضمنته
    الصور الضوئية للاتصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه
    نصيبه في أجره ورشه النزاع عن الفترة كم 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب
    أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خاليه المنسوب صدوره إلى
    المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم ال
    ابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ
    استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة
    واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقرارا ضمنيا بصحة ختم المورث على هذا العقد
    وعقد بيع معدات ومنقولات ورشه النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع
    المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقا
    للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيبا
    بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون






    اختصاص


    الاختصاص القيمي


    الغاية منه


    الموجز:


    القواعد
    المنظمة للاختصاص القيم
    ي الواردة في قانون المرافعات الغاية
    منها اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصا ص الدائرة الكلية
    بالمحكمة الابتدائي
    ه بالدعاوى عالية القيمة عله ذلك


    (الطعنان
    رقما 5085 ، 5789 لسنة 72 ق هيئة عامة – جلسة 18/5/2005)



    القاعدة :


    إذ
    كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيم
    ي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات
    – والتي أعيد النظر فيها أكثر من مره فى ضوء
    التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة ل
    أحد أطراف الخصومة وإنما أراد
    بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص
    بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة ا
    لابتدائيه المشكلة من ثلاثة
    قضاه لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهميه الدعاوى عالية القيمة






    قواعد تقدير
    قيمة الدعوى



    دعوى سد المطل غير مقدره واختصاص المحاكم الإبتدائيه بنظرها


    (راجع
    دعوى قواعد تقدير قيمة الدعوى)






    الاختصاص النوعي
    :-



    اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بإصدار الامر بوقف نشر أو عرض أو صناعة
    المصنف



    (راجع
    قضاء مستعجل من اختصاص القضاء المستعجل : مناط اختصاص بطلب المؤلف أو من يخلفه
    بوقف نشر أو عرض أو صاعه المصنف



    إرتفاق


    حق الإرتفاق بالمطل :-


    دعوى
    سد المطل غير مقدره القيمة واختصاص المحاكم ا
    لابتدائية بنظرها


    (
    راجع دعوى قواعد تقدير قيمة الدعوى )



    استئناف


    شكل الاستئناف


    ميعاد الاستئناف


    سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من أثر توافر الغش على انفتاح ميعاد الاستئناف



    الموجز :


    محكمة
    الاستئناف لها السلطة المطلقة في التحقق
    من توافر الغش الذي صدر الحكم بناء عليه . تقيد سلطتها في حالتي صدور الحكم بناء
    على ورقه مزوره أو الشهادة الزور استلزام إقرار الفاعل أو صدور حكم بذلك
    لإثباتهما عله ذلك م 228
    مرافعات



    (الطعن
    رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005)



    القاعدة :


    مفاد
    النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطه
    محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور
    الحكم بناء على ورقه مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو
    صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حاله الغش لتتفهم المحكمة الواقعة
    المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة بغير الثابت
    لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
    والذي جعل المشرع يخولها سلطه القرائن القضائية



    الموجز :


    تمسك
    الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار
    عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولا لإسقاط حقهما في الاستئناف
    وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بعدم
    قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صدور الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة
    لهما نافيا الغش لعلمهما بالدعوى مشترطا لثبوته صدور حكم سابق بذلك خطأ وفساد
    ومخالفه للثابت بالأوراق



    (الطعن
    رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )



    القاعدة :


    إذ
    كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلا
    عليها ون هذه القرائن أن محاميها السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال
    القاهرة الابتدائي
    ة زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض
    الثمن في الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائي
    ة مزور عليه ومع ذلك تقاعس
    عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيف
    ة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره
    محل أقامه الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإ
    علان لسيده ليس لهما صله
    بها ومنها مغادره المحامى المذكور البلاد وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض
    النزاع كان معدما وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل
    اقامه معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلاله
    هذه القرائن جميعا بمقوله أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من
    الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 محامين وسط القاهرة



    ولا
    زالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئوليه المطعون ضده جنائيا ولم تتوصل
    تحريات الشرطة الى محل اقامته رغم أن
    المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ونسب للطاعنتين علمهما باعلان صحيفه الدعوى من
    أقوال الطاعنه الأولى أمام النيابه فى حين أنها لم تفصح عن ذلك كما أن علمهما
    بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن الأول لأن ما تتمسكان
    به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وانما كان ذلك وليد تواطؤ مع
    الخصوم وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى
    يناقش القرائن التى ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت
    التوطؤ والغش بين محاميها السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار
    الصادر منه أمام محكمة أول درجه أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه اذ
    اعتبر الحكم المستأنف حضوريا بالنسبه لهما وقضى بعدم قبول الإسئناف شكلا لرفعه بعد
    الميعاد فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفه
    الثابت بالأوراق






    قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاء ضمنيا بقبول الإستئناف
    شكلا



    الموجز :


    انتهاء
    الحكم ا
    لفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق
    الى
    إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنتين بصدور الحكم
    المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم



    النعى على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمنى
    بقبول الإستئناف شكلا لا محل له عله ذلك



    القاعده :


    اذ
    كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اشاره الى
    شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت الى قبوله بل قد
    يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا
    يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حاله التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه
    من ق
    ضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته
    بما ينفى دلاله الإشاره تعين التزام العباره لأنه لا عبره بدلاله الإشاره فى
    مقابله التصريح لما كان ذلك وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الإستئناف
    بتاريخ (.....) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب
    ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الإستئناف يتوقف
    على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع
    من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعه ينبنى عليه تحديد تاريخ
    بدء ميعاد الإستئناف ورتبت على ذلك ارجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعه
    فإن النعى بظان الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الإستئنف شكلا يكون
    فى غير محله
    .





    الأحكام غير
    الجائز استئنافها



    عدم جواز الطعن بالإستئناف استقلالا على القضاء بسقوط الحق فى اثبات
    الطعن بالتزوير



    الموجز :


    قضاء
    الحكم الإبتدائى بسقوط حق الم
    طعون ضدها فى اثبات الطعن بالتزوير
    وبصحة عقد البيع مع تغريمها واعاده الدعوى للمرافعه لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء
    منهيا للخصومة المتعلقه بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للماده 212
    مرافعات



    مؤداه
    عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له عل
    ي ذلك عدم سريان الإستثناء الخاص بالأحكام
    القابله للتنفيذ الجبرى عليها اقتصار على الأحكام الصادره فى شق من موضوع الخصومة
    متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الحكم
    الإبتدائى السالف شكلا خطأ فى القانون



    (الطعن
    رقم 228 لسنة 65 ق – جلسه 14/6/2005)



    القاعده :


    اذ
    كان الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير
    بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإثبات وبصحة المحرر عقد البيع المؤرخ
    10/10/1988 مع تغريمها واعاده الدعوى الى المرافعه لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا
    يعد قضاء منهيا للخصومة الأصليه المردده بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف
    البيان كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التى تقبل الطعن فيها استقلالا والتى
    حددتها الماده 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز الطعن فيه
    بالإستئناف على استقلال ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون
    ضدها الأولى ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى
    ادعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسا لصالح الخزانه العامة
    فلا يسرى بشأنها



    الإستثناء مقصور – وعلى ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة – على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ
    الجبرى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الإبتدائى
    سالف
    البيان شكلا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون نصاب
    الإستئناف



    (راجع
    . حكم : الطعن فى الحكم : قابلية الأحكام للطعن فيها وفقا لقواعد تقدير قيمة
    الدعوى وسريانه على الطعن بالإستئناف
    )






    استيلاء


    الإستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية


    عدم اعتبار اعلان الرغبه فى الإستيلاء على المال غصبا يستوجب التعويض


    (راجع
    . نزع المكيه للمنفعه العامة : التعويض عن نزع الملكية )



    أشخاص اعتباريه


    من الأشخاص الإعتباريه


    شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البتروليه
    عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافه الأولى لها أو حلولها محلها
    فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون
    الإستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983



    (الطعن
    رقم 3683 لسنة 73 ق جلسه 8/2/2005 )



    القاعده :


    اذ
    كان البين من قرار وزار
    ة شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم
    142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنه (شركة غاز مصر ) والصادر فى 4/9/1983 أن
    المادتين الثانيه والثالثه تدلان على أن تاسيس الشركة الطاعنه لم يترتب عليه
    انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانيه (شركه الغازات البتروليه ) أو زوال شخصيتها
    كما أن الطاعنه لم يخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات
    وانما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها






    الهيئة المصريه
    العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول



    عدم تضامنها فى الإلتزامات
    الناشئة عن مباشرتها للنشاطهما



    الموجز :


    الهيئة
    المصريه العامة للبترول والجمعيه التعاونية للبترول لكل منها شخصيتها الإعتباريه
    المستقله للأولى حق الإشراف على الثانيه مع استقلالها فى مباشره نشاطها م. 1 ق 20
    لسنة 1976 والمذكرة الإيضاحية مؤداه عدم تضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه



    (الطعن
    رقم 1250 لسنة 74 ق – جلسه 9/5/2005)



    القاعده :


    مفاد
    النص فى الماده الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصريه العامة
    للبترول وفى المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون يدل على أن لكل من الطاعنه (الهيئة
    العامة للبترول ) والمطعون ضدها الثانيه (الجمعيه التعاونية للبترول ) شخصيتها
    الإعتباريه المستقله وإن كان للطاعنه حق الإشراف على الآخرى إلا أن المشرع منحها
    الإستقلال فى مباشرة نشاطها بما لا يؤدى لتضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه
    باعتبار أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى أن يرد الى نص فى القانون
    أو اتفاق صريح أو ضمنى .



    الموجز :-


    اذ
    كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانيه الجمعيه التعاونيه للبترول ) هى التى
    باعت المطعون ضده الأولى المواد البتروليه بالأسعار المحمله بالزياده التى تطالب
    باسترداد قيمتها ولم تكن الطاعنه (الهيئة المصريه العامة للبترول ) طرفا فى هذا
    الإتفاق فلا تكون ملزمة مع المطعون ضدها الثانيه بأداء هذه الزياده – اذ خالف
    الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنه مع المطعون ضدها الثانيه برد المبلغ
    المقضى به لمجرد وساطة وكيل الطاعنه فى المحاسبه بين طرفى الإتفاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون






    مسائل عامة :-


    تعلق الإعتراف بالأشخاص الإعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها
    غير المشروعه بالنظام العام :



    (راجع
    . نظام عام : من المسائل المتعلقه بالنظام العام )






    عدم جواز اتخاذ الشخص الطبيعى أو المعنوى من عمله لنفسه دليلا
    للإحتجاج به على الغير









    الموجز :


    الشخص
    الطبيعى أو المعنوى عدم جواز اتخاذ أى منهما من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على
    الغير



    (الطعون
    أرقام 791 ، 832 ، 838ق – جلسه 22/3/2005)



    القاعدة :


    لا
    يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به على الغير






    اصلاح زراعى


    ايجار الأراضى الزراعيه


    اتفاق المالك والمستأجر للأرض الزراعيه على البيع للغير طبقا للماده
    33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدله بالقانون 96 لسنة 1992



    الموجز :


    مجاوزة
    الحكم المطعون فيه تفسير عباره نص الماده 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعى
    المعدله بالقانون 96 لسنة 1992 مستخلصا حق المستأجر فى تملك عق
    ار باعه المؤجر لغيره جبرا
    على البائع والمشترى وقضاؤه تأسيسا على ذلك بأحقيه المطعون ضده الأول فى شراء
    الأرض المؤجرة له بذات الثمن الذى بيعت به رغم أن المقصود بعباره النص هو جواز
    اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض دون اعطاء الأخير أولويه فى الشراء مع
    الإكتفاء بتقرير حقه فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل
    المنصو
    ص عليه أو الإستمرار فى الأجارة المهله المحدده قانونا خطأ
    ومخالفه للقانون عله ذلك



    (الطعن
    رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسه 28/3/2005)



    القاعده :


    مفاد
    النص فى الماده 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992
    يدل فى ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت فى مجلس الشعب بمناسبه سن
    القانون 96 لسنة 1992 – على أن المشرع قرر أن ينهى تأييد عقود ايجار الأراضى
    الزراعيه المقرره بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد
    بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى فقدمت الحكومة مشروعا
    تضمن اضافه فقره للماده 35 مكرر (ب) المتضمنه أسباب الإخلاء نصها كما يلى (ثالثا :
    اذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به
    المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما ... ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض
    المؤجرة اعتبارا من نهايه السنة الزراعيه مع الزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200
    مثل الضريبه العقاريه عند رفع الدعوى تعويضا له عن انهاء عقد الإيجار ولكن اللجنه
    المشتركة من الزراعيه والرى والشئون الدستوريه استصدرت تعديل نص الماده 33 مكرر
    (ز) على النحو الذى صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز
    اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن
    يعطى المستأجر أولويه فى الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعه له بالشفعه لو
    تراضى هذا المالك على البيع رفضت االأغلبيه هذه الإقتراحات مكتفيه بتقرير حق
    المستأجر فى طلب انهاء عقد الإيجار فى حاله البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص
    عليه أو الإستمرار فى الإجارة المهله التى قررها القانون فقط واذ خالف الحكم
    المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عباره النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق فى
    تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبرا على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف
    القانون وأخطأ قى تطبيقه



    اعلان


    بيانات الإعلان والملتزم باجرائه


    مسئوليه طالب الإعلان أو وكيله عن أى نقص أو خطأ فى بياناته والتزام المحضر باجرائه بغير طلب أو توجيه من
    الخصوم



    الموجز :


    وجوب
    وساطه المحضر فى كل اعلان كأصل عام التزام طالب الإعلان أو كيله بتحرير كافه
    البيانات اجراء عمليه الإعلان مهمه المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من
    6 - 13 28/2/2005)



    القاعده :


    مؤدى
    نصوص المواد 6 ، 7 ،8 ،9 ،10 ، 11، 12، 13 ، من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن
    أوجب وساطة المحضر فى كل اعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات
    وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق – بعد أن
    كان المحضر فى قانون المرافعات السابق هو
    المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب
    الشأن – فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقه المراد اعلانها مشتمله
    على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه
    البيانات أما اجراء عمليه الاعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمه المحضر
    بغير طلب أو توجيه من الخصوم مناط تسليم الإعلانات القضائيه فى مقار البعثات
    الدبلوماسيه



    الموجز :


    تسليم
    الإعلانات القضائيه بمقر البعثه الدبلوماسه شرط اعمالها المعامله بالمثل م13
    مرافعات واتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه



    (الطعن
    رقم 5836 لسنة 73 ق – جلسه 28/2/2005)



    القاعده :


    اذ
    أورد المشرع نصا خاصا – سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر – فى شأن اجراءات
    اعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص
    لإعلانهم وكان النص فى الماده 13 من ق
    انون المرافعات يدل على أن تسليم
    الإعلانات القضائيه فى مقر البعثه الدبلوماسيه ميزة وليس مساسا بالحصانه ولهذا
    اشترط المشرع المعامله بالمثل فالإعلان فى الدعوى المدنيه هو عبء على طالبه وتسلمه
    للمعلن اليه فى موطنه خدمه تؤدى اليه لا يمكن اجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من
    اتفاقيه لاهاى بشأن الإجراءات المدنيه المنشورة بالجريده الرسميه بتاريخ
    21/12/1978 والمعمول بها اعتبار من 24/12/1978



    كيفيه
    اجراء الإعلان بمقار البعثات الدبلوماسيه



    الموجز :


    حظر
    دخول رجال السلطه العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثه الدبلوماسيه إلا برضاء
    رئيس . م22 اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه مقصوده حظر دخولهم بغرض اجراء التفتيش
    والإستيلاء والحجز والتنفيذ . عدم سريان هذا الحظر على المحضر عند تسليم اعلا
    نات الأوراق القضائيه رفض
    رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول الممحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام
    الإعلان وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق
    للنيابه العامة لإستكمال
    الإعلان بالوسيله المناسبه



    تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة الى
    بطلان الإعلان عدم جواز اعتبار ذلك راجعا الى فعل المدعى قضاء الحكم المطعون فيه
    باعتبار الإستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب اعمال الجزاء المذكور لثبوته أن
    بطلان اعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابه العامة عن اتخاذ الوسيله المناسبه
    لإستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعية استلام صورة الإعلان فى مقر البعثه
    الدبلوماسيه خطأ ومخالفه للقانون



    (الطعن
    رقم 5836 لسنة 73 ق- جلسه 28/2/2005)



    القاعده :


    إن
    اتفاقيه العلاقات الدبلوماسيه المعمول بها اعتبارا من 25/11/1964 قدحظرت فى الماده
    22 منها دخول مأمورى الدولة – رجال السلطة العامة – مقر البعثه إلابرضا رئيس
    البعثه إلا أنها أفصحت فى عجز الماده إن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز
    والتنفيذ والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف
    عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن اليه مسكنه أو يرغمه على الإستيلام
    فإن المحضر فى هذه الحاله لا يعدو أن يكون وكيلا فرضه المشرع على طالب الإعلان
    حماية لحقوق المعلن اليه فاذا رفض رئيس البعثه الدبلوماسيه دخول المحضر مقرها أو
    امتنع هو أو تابعوه عن استلام قام بتسليم الأوراق للنيابه العامة لتتخذ الوسيله
    المناسبه لإستكمال الإ
    علان فى ضوء النصوص السابقه فاذا هى
    تراخت وانتهت المحكمة الى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعا لفعل
    المدعى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن
    لعدم اعلان صحيفه الإستئناف اعلانا صحيحا فى الميعاد المقرر فى الماده 70 سالفه
    البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان فى مق ر البعثه
    الدبلوماسيه وتسليمها للنيابه العامة كما
    يوجب عليها اتخاذ الوسيله المناسبه لإستكمال الإعلان واذا تقاسعت عن ذلك فإن بطلان
    الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب اعمال
    الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه






    اعلان الخصوم بصحيفه
    الإغفال



    وجوب اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال


    (راجع
    حكم اغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات )



    اعلان الحكم


    اعلان الحكم لمن لم يحضر الجلسات من المحكوم عليهم أو يقدم مذكرة
    بدفاعه



    (راجع
    حكم الطعن فى الحكم )



    التزام


    آثار الإلتزام


    تنفيذ الإستيلام


    الإعذار


    عدم لزومه فى حاله اتفاق المتعاقدين على الإعفاء منه


    الموجز :


    الإعذار عدم لزومه . شرطه .
    اتفاق المتعاقدين على الإ
    عفاء منه علة ذلك كون المدين معذرا
    بمجرد حلول أجل الدين الما
    دتان 219 ، 220 مدنى


    (الطعن رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)


    القاعده :


    مفاد
    نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدنى أن الأعذار لا يكون لازما متى اتفق
    المتعاقدان على الإ
    عفاء منه ، اذ يكون المدين عندئذ معذرا بمجرد حلول أجل الدين


    الموجز :


    (اتفاق
    طرفى عقد البيع موضوع التداعى على اعتبار التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء
    دون تنبيه أو انذار . مؤداه . عدم وجوب اعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى
    التعويض عليه استنادا على اخلاله بالتزامه بتسليم جزء من الثمار المبيعه التفات
    الحكم عن دفاعه بشأن هذا الإعذار لا خطأ



    (الطعن
    رقم 7652 لسنة 64ق – جلسه 21/12/2004)



    القاعده :


    اذ
    كان البين من عقد البيع موضوع التداعى أن طرفيه قد اتفقا فى البندين الخامس والحادى عشر منه على اعتبار
    التزاماتهما الناشئة عنه واجبه الأداء دون تنبيه أو انذار ومن ثم فإن اعذار
    المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض الراهنه عليه على سند من إخلاله بالتزامه
    بتسليم جزء من الثمار المبيعه بموجب ذلك العقد لا يكون واجبا ، ولا على الحكم أن
    التفت عن دفاعه بشأن هذا الأعذار أو لم يرد عليه ويكون النعى عليه بهذا السبب غير
    مقبول



    التصاق


    الإلتصاق بالعقار


    التعويض العادل الممنوح لصاحبه الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء


    ماهيته


    الموجز :


    التعويض
    العادل الممنوح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء .
    م 928 مدنى . ماهيته . مقابل استبقاء المبانى دون ازاله . شرطه . توافر حسن نيه
    الجار صاحب البناء عند بنائه على الجزء
    الملاصق لأرضه . افتراض قيام حسن النية ما لم يقم الدليل على العكس أو توافر أسباب
    تحول دون قيام هذا الإفتراض



    (الطعن
    رقم 3253 لسنة 74 ق – جلسه 13/3/2005)



    القاعده :


    إن
    التعويض العادل الذى يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكيه الجزء المشغول
    بالبناء وعلى ما جرى به نص الماده 928 من القانون المدنى هو مقابل استبقاء المبانى
    دون ازاله وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النيه عند البناء على الجزء
    الملاصق لأرضه وأن حسن النيه يفترض ما لم يقم الدليل على الاعكس أو تقوم أسباب
    تحول حتما دون قيام هذا الإفتراض .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 3:53 pm

    أمر أداء


    كيفيه مطالبه الدائن بورقه تجاريه من ورثه أحد ممن عددتهم الماده 201
    مرافعات



    الموجز :


    رجوع
    الدائن بورقه تجاريه على غير من ذكرتهم الماده 201 مرافعات سبيله . اتباع اجراءات
    الدعوى العاديه . طريق أمر الأداء طريق استثنائى . عدم اللجوء اليه فى حاله مطالبه
    غير هؤلاء ولو كانوا ورثه أحد ممن أوجبت الماده المشار اليها الر جوع عليهم عله
    ذلك



    (الطعن
    رقم 7954 لسنة 64ق – جلسه 17/2/2005)



    القاعده :


    مفاد
    النص فى الماده 201 من قانون المرافعات يدل على أنه فى حاله الرجوع على غير من
    ذكرتهم الماده فى حاله تجاريه الورقه تتبع اجراءات الدعوى العاديه باعتبار أنه
    طريق استثنائى فلا يجب اللجوء اليه فى حاله مطالبه غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير
    هم ورثه أحد ممن أوجبت الماده الرجوع عليهم باعتبار أن الورثه يعتبرون من الغير فى
    هذه الحاله



    قرب
    : نقض جلسه 15/6/1967 – مجموعه المكتب الفنى س 18 ع1 ص1275



    الموجز :


    اقامة
    المطعون ضده الأول المستفيد دعواه بطلب الزام ورثه مصدر الشيك بالمبلغ المثبت فيه
    . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير طريق أمر الأداء
    صحيح



    (الطعن
    رقم 7954 لسنة 64 ق – جلسه 17/2/2005)



    القاعده :


    اذ
    كان المطعون ضده الأول (المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثه مصدر الشيك لمطالبتهم
    بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبولها
    لرفعها بغير الطريق القانونى . طريق أمر الأداء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .



    اعلان أمر الأداء والعريضه


    طبيعه ميعاد الإعلان وأثر عدم تحققه خلال الميعاد القانونى


    الموجز :


    عدم
    اعلان أمر الأداء والعريضه خلال الميعاد المقرر بالماده 205 مرافعات أثره زوال أثرهما فى قطع التقادم . اعتبار هذا
    الميعاد من المواعيد الناقصه واحتسابه وفقا للقواعد العامة مضافا اليه ميعاد مسافه



    (الطعن
    رقم 11 لسنة 71ق تجارى – جلسه 27/1/2005)



    القاعده :


    مفاد
    النص فى الماده 205 من قانون المرافعات أن المشرع رتب جزاء على عدم اعلان الأمر فى
    الميعاد الذى حدده هو اعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر ما ترتب عليه من آثار وكذلك
    تزول العريضه لأن القانون أوجب اعلان العريضه مع الأمر ويزول أثر العريضه كمطالبه
    قضائيه فى قطع التقادم وأن الميعاد المنصوص عليه فى هذه الماده من المواعيد
    الناقصه ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف اليه مسافه بين مقر المحكمة وموطن
    المدين



    أمر على عريضه


    أُثر عدم اعلان
    أمر الأداء أو ال عريضه خلال الميعاد
    القانونى



    (راجع
    . أمر أداء : اعلان امر الأداء والعريضه



    اختصاص
    رئيس المحكمة الإبتدائية باصدار الأمر بوقف نشر أو عرض أو صناعه المصنف



    بيع


    عقد البيع غير المسجل


    قيام مسئوليه المشترى عن أى تصرف قانونى يقع منه على العين المشتراه


    الموجز :


    عقد
    البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع رغم عدم نقل ملكيته
    للمشترى . مؤداه . انتفاع الأخير به بكافه أوجه الإنتفاع وقيام مسئوليته عما يرتبه
    هذا الإنتفاع من التزامات وأى تصرف قانونى يقع منه على العين المشتراه . انتقال
    جميع الحقوق المتعلقه بالمبيع والدعاوى المرتبطة به الى إلى المشترى



    (الطعن
    رقم 2992 لسنة 72ق – جلسه 11/1/2005)



    القاعده :-


    وإن
    كان البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكيه العقار ملكيه العقار المبيع الى
    المشترى إلا أنه يولد فى ذمه البائع التزاما بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح
    المبيع فى حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع ومن ثم يكون
    مسئولا عما يرتبه هذا الإنتفاع من
    التزامات وعن أى تصرف قانونى يقع منه على العين التى اشتراها كما تنتقل اليه جميع
    الحقوق المتعلقه بالمبيع والدعاوى المرتبطة به .






    دعوى صحة ونفاذ عقد البيع


    أثر فسخ أحد البيوع المتتاليه لعقار


    الموجز :


    دعوى
    صحة
    ونفاذ عقد البيع ما هيتها . دعوى استحقاق مالا . مقصودها .
    تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول
    على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية وجوب بحث ما عسى أن يثار من
    منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه إجابه المشترى الى طلبه شرطه . أن
    يكون انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين مؤداه . وجوب
    تتبع البيوع المتتاليه على بيع واحد فسخ إحداها . أثره . عود
    ة الملكية للبائع فيه
    وصيرورة البيوع التاليه لبيعه غير نافذه قبله



    (الطعنان
    رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق – جلسه 13/6/2005)



    القاعده :


    إن
    دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات
    البائع التى من شأنها نقل
    ملكية المبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل
    العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن
    ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى الى طلبه إلا إذا كان انتقال
    الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع
    المتتاليه على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع
    التاليه لبيعه غير نافذة قبله .



    الموجز :


    تمسك
    الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أ
    رض النزاع لمورث المطعون
    ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون
    عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى
    طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه . قطع الحكم الإبتدائى المؤيد استئنافيا
    بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين
    الطرفين وحوزة هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما . مؤداه . عوده ملكية الأرض
    للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذه
    قبله قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرا أن
    العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه
    بين طرفيه على قاله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى
    وتقرير الخبير . خطأ ومخالفه للثابت بالأوراق .



    (الطعنان
    رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق – جلسه 13/6/2005)



    القاعده :


    اذ
    كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض
    النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من
    الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ
    2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 قد تم
    العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندريه
    الإبتدائية والمؤيد بالإستئناف ... لسنة ... ق الإسكندريه أنه قطع فى أسبابه بأن
    العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه باراده الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم
    المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه
    المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما فعادت ملكيه الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع
    المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير
    الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، واذ خالف الحكم
    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين بين طرفيه
    بمقوله اختلافه فى المساحه والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير
    سالفى الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق



    أُثر الحكم بصحة ونفاذ عقد
    البيع



    امتناع من يعتبر الحكم بصحة ونفاذ العقد حجه عليه التعرض للمشترى فى
    الإنتفاع بالمبيع والتزامه بتمكين الأخير من نقل ملكيته



    الموجز :


    الحكم
    نهائيا بصحة ونفاذ عقد البيع قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه أثره امتناع من
    يعتبر حجه عليه التعرض ماديا أو قانونيا للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع . التزام ال
    أول بتمكين الأخير من نقل الملكية اليه


    (الطعن
    رقم 314 لسنة 65ق – جلسه 22/6/2005 )



    القاعده :


    اذ
    كان الحكم نهائيا بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه
    ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع
    تعرضا ماديا أو قانونيا كما يقع عليه الإلتزام بتمكينه من نقل الملكية اليه






    تأمين


    عقد التأمين


    وثيقه التأمين


    وجوب الإعتداد بالشروط الوارده بملحق
    الوثيقه عند تعارض
    ها مع الوثيقه
    الأصلية



    الموجز :


    ملحق
    وثيقه التأمين الموقع عليه من طرفيها . اعتباره جزءاً لا يتجزأ منها مؤداه . عدم
    نسخ هذه الشروط إلا ما قصد الى تعديله
    فيها . وجود تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقه الأصليه . اعتبار شروط الملحق
    ناسخه لشروط الوثيقه الأصليه ومعدله لها . أُ
    ثره . الإعتداد بشروط الملحق دون
    شروط الوثيقه الأصليه .



    (الطعن
    رقم 8359 لسنة 64ق – جلسه 13/4/2005)



    القاعده :


    1-
    إن ملحق وثيقه التأمين الأصليه الذى يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءا لا يتجزأ منها
    ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما ق
    صد الى تعديله فيها وإذا
    قام تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقه الأصليه اعتبرت شروط الملحق ناسخه لشروط
    الوثيقه الأً
    وليه ومعدله لها واعتد بشروط الملحق دون شروط الوثيقه الأصليه


    فى
    هذا المعنى : الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق تجارى جلسه 22/3/2005 .



    الموجز :


    تمسك
    شركة التأمين الطاعنه بتعديل التغطيه التأمينيه عن الصندل محل النزاع بملحق
    الوثيقه الذى قصرها على الخسائر الكليه فقط دون امتدادها للتلفيات الجزئية التى
    تحدث به اقتصار الحكم المطعون فيه ردا على
    هذا الدفاع بكون التغطيه التأمينيه تضمن الأخطار البسيطة وجميع الأ
    خطار الأخرى دون تحدثه عن
    دلاله ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقه بشأن نطاقه وشروطه تغطيته التأمينيه . خطأ
    وقصور



    (الطعن
    رقم 8359 لسنة 64ق – جلسه 13/4/2005)



    القاعده :


    2-
    اذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنه قد تمسكت بأسباب استئنافها بأن
    التغطيه التأمينيه عند الصندل مثار النزاع بموجب وثيقه تأمين أجسام السفن رقم ...
    قد تم تعديلها عند تجديدها بالملحق رقم ... والمؤرخ 6/5/1984 عن الفتره من
    8/5/1984 حتى 8/5/1985 وذلك بقصرها على الخسائر الكليه فقط دون امتدادها للتلفيات الجزئية التى
    تحدث به إلا أن الحكم
    اقتصر فى معرض الرد على هذا الدفاع على ما
    أورده بمدوناته من أن الثابت بمطالعه وثيقه التأمين سالفه البيان أن التغطيه التأمينيه
    تضمن الأخطار البسيطة ومنها أخطار البحار كما تضمن جميع الأخطار الآخرى والخسائر
    والكوارث التى قد تلحق الأشياء المؤمن عليها أى جزء منها بضرر ما دون أن يتحدث عن
    دلاله ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقه سالف البيان بشأن نطاقه وشروط التغطيه
    التأمينيه عن الفتره المعقود بشأنها عن
    الصندل محله والذى وقع الحادث خلاله ولم يعرض لدلالتها ويدلى بدلوه فى شأنه بما
    يعيبه بالقصور فى التسبيب وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون






    التأمين من الإصابه والتأمين من المسئوليه


    ماهيتهما


    الموجز :-


    التأمين
    من الإصابه والتأمين من المسئوليه ، عقدان يلتزم بموجبها المؤمن بدفع مبلغ لتأمين
    للمؤمن له . تحقق الإلتزام فى الحاله الأولى اذا لحق المؤمن له نفسه ضرر من الحادث
    المؤمن منه نفاذه فى الحاله الثانيه بمطالبه الغير المضرور للمؤمن له بالتعويض
    بسبب تحقق مسئوليته . المواد 747 الى 753 مدنى مؤداه . خروج الضرر الذى يلحق
    المؤمن له نفسه عن نطاق الخطر المؤمن منه فى التأمين من المسئوليه اختلافها فى
    الطبيعه والمحل



    (الطعن
    رقم 3976 لسنة 73ق – جلسه 8/11/2004)



    القاعده :


    1-
    إن التأمين من افصابه هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل أقساط التأمين ظأ، يدفع
    للمؤمن له مبلغ التأمين اذا لحقت المؤمن له نفسه اصابه فى حين أن التأمين من
    المسئوليه – فى ضوء القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فى المواد
    من 747 حتى 753 من القانون المدنى هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الأضرار التى
    تلحق المؤمن له من جراء رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته نحو
    هذا الغير ، مما مؤداه أن التزام المؤمن قبل المؤمن له فى التأمين من المسئوليه لا
    ينتج أثره ولا يكون نافذا إلا بتحقق الخطر المؤمن له فى التأمين من المسئوليه لا
    ينتج أثره ولا يكون نافذا إلا بتحقق الخطر المؤمن منه وهو مطالبه الغير المضرور
    للمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذى نجمت عنه المسئوليه فالضرر الذى يلحق
    المؤمن له نفسه من هذا الحادث يخرج عن نطاق الخطر المؤمن منه فى التأمين من
    المسئوليه ويختلف عنه فى طبيعته ومحله .



    الموجز


    خلو
    القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه عن حوادث
    السيارات من نص يفيد الخروج على القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين من المسئوليه
    فى القانن المدنى . مؤداه انتفاء تحقق الخطر المؤمن منه فى التأتمين الإجبارى عند
    وفاه أو اصابه المؤمن . له نفسه من الحادث المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار
    الناجمة عنه مخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده المؤمن له
    بالتعويض عن الإصابات البدنيه التى لحقته هو نفسه من جراء الحادث المؤمن منه . خطأ



    (الطعن
    رقم 3976 لسنة 73ق – جلسه 8/11/2004)



    القاعده :-


    اذ
    كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسشئوليه المدنيه
    الناشئة عن حوادث السيارات ليس فيها ما يفيد الخروج على القواعد العامة ...
    (المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فى المواد من 747 حتى 753 مدنى ) التى تحكم
    عقد التأمين من المسئوليه فإن وفاته أو اصابه المؤمن له نفسه من الحادث المؤمن منه
    الذى تكون السيارة المؤمن عليها هى أداته لا يتحقق به الخطر المؤمن منه فى التأمين
    الإجبارى ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار الناجمة عنه واذ خالف الحكم المطعون فيه
    هذا النظر وقضى المطعون ضده المؤمن له بالتعويض عن الإصابات البدنيه التى لحقته هو
    نفسه من الحادث المؤمن منه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون التأمين
    الإجبارى من حوادث السيارات



    نطاقه


    الموجز :


    التأمين
    الإجبارى من المسئوليه الناشئة عن حوادث السيارات تأمين من نوع خاص عدم اقتصار
    نطاقه على التأمين من المسئوليه الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن
    يسأل عن اعمالهم امتداده
    لتغطيه المسئوليه المدنيه لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقياده السيارة المؤمن
    عليها كالغاصب لها والسارق . المواد 6 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من
    المسئولية عن حوادث السيارات



    (الطعن
    رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)



    القاعده :


    مفاد
    المواد السادسة من القانون 449 لسنة 1955 – بشأن السيارات وقواعد المرور والخامسة
    والسادسة عشر والسابعه عشر والثامنه عشر والتاسعه عشر من القانون رقم 652 لسنة
    1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات أن المشرع فرض التأمين
    الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات أن المشرع فرض التأمين الإجبارى هذا
    باعتباره تأمينا من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئوليه الناشئة
    عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم بل يمتد لتغطيه المسئوليه المدنيه لغير
    المؤمن له ولغير من صرح له بقياده السياره المؤمن عليها كالغاصب والسارق .



    الموجز :


    مسئوليه
    كل من شركة التأمين ومالك تجاره المضرور ومسئوليه مالك السيارة ومن هنا كان
    للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة – ليس باعتبارها مسئوله عن دين المسئول الناشئ عن
    خطئه فحسب بل باعتبارها مدنيه أصليه بدين ناشئ عن عقد التأمين – عدم لزوم اختصام
    مالك السيارة فى دعوى التعويض المباشرة التى يقيمها المضرور قبل شركة التأمين
    مؤداه حق المضرور فى اقتضاء التعويض من شركة التأمين حق مستقل عن حقه فى اقتضائه من مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة . عله ذلك
    .



    (الطعن
    رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كان لا تلازم بين مسئوليه شركة التأمين تجاه المضرور ومسئوليه مالك السيارة ومن
    هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة – ليس باعتبارها مسئوله عن الناشئ عن خطئه
    فحسب بل باعتبارها مدينة أصليه بدين ناشئ عن عقد التأمين – ومن ثم لا يلزم اختصام
    المضرور لمالك السياره أو سواه فى دعواه المباشرة قبل شركة التأمين – مع التسليم
    بأن التأمين على السيارات فيما يخص
    العلاقه بينها وبين المؤمن له مالك السياره المتعاقد معها هو تأمين من المسئوليه
    التى قد تلحق المؤمن له – ومؤدى ذلك إن حق المضرور فى اقتضاء التعويض من مرتكب
    العمل الضارأو حارس السياره فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السياره
    المسروقه مجهولا فلا يبقى من سبيل للحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة
    التأمين وهو ما هدف اليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين .






    مناط قيام مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى
    من المسئوليه عن حوادث السيارات :



    الموجز :-


    مسئوليه
    شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث
    السيارات . قيامها بنشوء الضرر عن سياره مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى
    . لا يغير من ذلك كون طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره أو كان هو
    المتولى حراستها أو غيره



    (الطعن
    رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسه 14/2/2005)



    القاعده :-


    إن
    كان ما يلزم لقيام مسئوليه شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن
    سياره مؤمن عليها (إجبارياً) لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، سواء كان طالب
    التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولى حراستها أو غيره .






    مسئولية حارسى السيارات بالتضامن عند مساهمتهم فى احداث الضرر والتزام
    شركة التأمين بتغطيه المسئوليه المدنيه عنه :



    الموجز :


    تعدد
    الأشياء المتسببه فى احداث الضرر . مسئوليه حارسيها بالتضامن عنه م 169 مدنى .
    مؤداه . التزام شركات التأمين بتغطيه المسئوليه المدنيه عنها .



    (الطعن
    رقم 6049 لسنة 72 ق – جلسه 10/1/2005)



    القاعده :-


    اذا
    ساهم أكثر من شئ أو آله ميكانيكية كالسيارات فى حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببيه
    فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر اعمالا للماده 169 من القانون
    المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية
    المسئوليه المدنيه عنها



    الموجز:


    انتهاء
    الحكم المطعون فيه لثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء
    السبب الأجنبى مدللا على خطأ قائد السياره الخاصه والذى لا يؤدى بمفرده لإنتفاء
    خطأ قائد السياره الأجرة المفترض . مؤداه . للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل اقامة
    الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطيه المسئوليه



    (الطعن
    رقم 6049 لسنة 72ق – جلسه 10/1/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص الى ثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى
    السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الأجنبى وكان تدليل الحكم على خطأ قائد
    اليساره الخاصه لا يؤدى بمفرده الى انتفاء خطأ قائد السياره الأجره المفترض ،
    فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل اقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين
    لتغطيه المسئوليه .



    شمول التغطيه التأمينية للمسئوليه الناشئة عن الحوادث التى تقع من
    الجرار على الأضرار التى تصيب الغير دون الركاب رغم اعتباره من أنواع السيارات
    المواد 1، 2، 6/3 ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور و 5، 13 ق 652 لسنة
    1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات
    والشرط الأول من وثيقه التأمين المطابقه للنموذج الملحق بقرار وزير الماليه رقم
    152 لسنة 1955 لم يغير منه الغاء القانون الأول بالقانون 66 لسنة 1973



    (الطعن
    رقم 9902 لسنة 64 ق – جلسه 26/4/2005)



    القاعده :


    مفاد
    نصوص المواد 1، 2، 6/3 من القانون رقم 499
    لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، و 5 ، 13 من القانون رقم 652 لسنة 1955
    مجتمعه مترابطة أن المشرع فى القانون رم 652 لسنة 1955 وان اعتبر الجرار فى مجال
    تطبيقه من أنواع السيارات التزاما بأحكام المواد الأولى والثانيه والسادسة من
    القانون رقم 499 لسنة 1955 إلا أنه قصر التغطيه التأمينيه للمسئوليه الناشئة عن
    الحوادث التى تقع منه على الأضرار التى تصيب الغير دون ركابه وهو الأمر الذى أكده
    الشرط الأول من وثيقه التأمين المطابقه للنموذج الملحق بقرار وزير الماليه رقم 152
    لسنة 1955 الصادر تنفيذا للماده الثانيه من القانون رقم 652 لسنة 1955 ولم يغير من
    ذلك الغاء القانون رقم 499 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973.



    الموجز :


    التفرقه
    فى التغطيه التأمينية بين ركاب الجرار وركاب باقى أنواع السيارات بخص الفئة
    الأخيرة بمعامله تأمينيه متميزة تتمثل فى شمول مظله التأمين لركاب هذه الأنواع مع
    حجب ذات الميزة عن الفئة الأولى . اعتبارا تمييزا بين فئتين من ركاب السيارات .
    وجوب شمول ذات مظله التأمين لركاب الجرار مثلهم مثل ركاب باقى أنواع السيارات
    لتماثل مركزهم القانونى . قضاء الحكم المطعون فيه بمسئوليه شركة التأمين عن تغطيه
    الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانية من جراء موت مورثهما حال نزوله
    من الجرار الزراعى الذى كان يستقله وقت الحادث باعتباره من ركابه . صحيح



    (الطعن
    رقم 99020 لسنة 64 ق – جلسه 26/4/2005)



    القاعده :


    اذ
    كان اتجاه ونهج المشرع – التفرقه فى التغطيه التأمينية – يعد بلا ريب تميزا بين
    فئتين من ركاب السيارات ، إحداهما ركاب كنوع من أنواع السيارات والثانية
    ركاب باقى أنواع السيارات اذ اختص الفئة الأخيرة بمعامله تأمينيه متميزة تتمثل فى
    شمول مظله التأمين لركاب هذه الأنواع فى حين حجب عن الفئة الأولى هذه الميزة مما
    يتعين معه القول بشمول ذات مظله التأمين لركاب الجرار مثلهم فى ذلك مثل ركاب باقى
    أنواع السيارات لأنهم جميعا – وعلى ما قررته المحكمة الدستوريه العليا فى أسباب
    أحكامها سالفه البيان – (أحكامهما ال
    صادره فى القضايا أرقام 56 لسنة 22 ق ،
    109 لسنة 25ق ، 235 لسنة 25ق دستوريه بتواريخ 9/6/2002 ، 4/4/2004 ، 6/6/2004) فى
    مركز قانونى متماثل فهم جميعا ينطبق فى شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفا فى
    عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السياره – الجرار - ، وهم يتحدون فى
    عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضرارا لحقت بهم من جرائه ، وكان
    يلزم ضمانا للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنظيمها قاعده موحده لا تقيم
    فى مجال تطبيقها تميزا بين المخاطبين بها " . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئوليه شركة
    التأمين عن تغطيه الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانيه من جراء موت
    مورثهما فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج اذ لمحكمة
    النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى اليه دون أن تنقضه ومن
    ثم يضحى النعى عليه غير منتج .



    قارن


    الطعن
    رقم 6227 لسنة 70 ق – جلسه 16/4/2002



    الطعن
    رقم 6668 لسنة 65 ق – جلسه 5/4/1998



    الطعن
    رقم 651 لسنة 60ق – جلسه 11/12/1990 – لم ينشر



    نقض
    جلسه 7/11/1985 – مجموعه المكتب الفنى س 36 ع2 ص 974






    مناط التزام شركة التأمين بتعويض المضرور من حوادث الدراجات النارية


    الموجز :


    التأمين
    الإجبارى على مركبات النقل السريع ومنها الدراجة النارية . لزومه للترخيص بتسييرها
    . التزام شركة التأمين بتعويض المضرور من
    حوادث تلك المركبات . مناطه . أن تكون طرفا فى وثيقه تأمين اجبارى على المركبه
    ووقوع المخاطر المؤمن من ها خلال مده سريان الوثيقه وأن تثبت مسئوليه قائد المركبه
    عن الضرر . المواد 3 ، 10 ، 11/2ق 66 لسنة 1973 و 5ق 652 لسنة 1955



    (الطعن
    رقم 285 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)



    القاعده :


    مؤدى
    نص المواد 3 ، 10 ، 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور والماده
    الخامسه من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأ، التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه
    الناشئة عن حوادث السيارات – أن المشرع جعل التأمين الإجبارى على مركبات النقل
    السريع – ومنها الدراجة النارية الموتوسيكل -شرطا لازما للترخيص بتسييرها وأن مناط
    التزام شركة التأمين بدفع تأمين اجبارى على المركبه وأ، تقع المخاطر المؤمن منها
    خلال مده سريانها وأن تثبت مسئوليه قائدها عن الضرر



    قرب
    الطعن رقم 1798 لسنة 62 ق . جلسه 25/6/1998



    قرب
    نقض جلسه 28/1/1996 مجموعه المكتب الفنى س 47 ع1 ص244 .



    الموجز:


    تقديم
    المطعون ضده الأول شهاده بيانات ثبت منها أن الدراجة النارية
    أداه الحادث لم يكن مرخصا
    بتسييرها ولا مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنه فى تاريخ وقوعه . مؤداه . صحة دفعها
    بعدم قبول دعوى التعويض بالنسبه لها لرفعها على غيرذى صفه . القضاء بالزامها
    بالتعويض على سند من أن الدراجه البخاريه مؤمن عليها لديها وقت الحادث . خطأ
    ومخالفه للقانون والثابت فى الأوراق



    (الطعن
    رقم 285 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)



    القاعده :


    اذ
    كان الثابت من شهاده البيانات الصادره من اداره مرور
    ..... والمقدمه من المطعون ضده
    الأول صفته أن الدراجه الناريه أداه
    الحادث محل الدعوى كان مؤمنا عليه
    ا لدى الشركة الطاعنه فى الفتره من
    5/10/1994 وحتى 3/1/1996 حال أن الحادث وقع بتاريخ 23/3/1994. وتضمنت الشهاده
    بيانا صريحا بأن تلك المركبه لم يكن مرخصا بتسييرها ، ولا مؤمنا عليها لدى الشركة
    الطاعنه فى تاريخ الحادث الأمر الذى تنتفى معه صفتها فى مطالبتها بتعويض الأضرار
    الناجمة عن الحادث ويضحى الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى بالنسبه لها لرفعها
    على غير ذى صفه متفقا مع صحيح القانون . واذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم
    المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الشركة الطاعنه بالتعويض على سند مما أورده
    بأسبابه من " أن الدراجه الناريه أداه الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنه
    وقت الحادث " فإنه يكون معيبا بمخالفه الثابت فى الأوراق والذى جره الى
    مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه
    .





    التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور رغم تصالحه مع قائد
    السيارة أمام المحكمة الجنائية



    الموجز :


    حق
    المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئوليه عن حوادث السيارات فى اقتضاء التعويض من
    المتسبب فى الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها على السياره استيفائه من أحدهما
    . أثره . براءه ذمة الآخر قبله . م 284 مدنى . ابرائه لذمة أحدهما أو اسقاطه لحقه قبله . لا يعنى براءة ذمة الآخر .م
    289 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام
    شركة التأمين الطاعنه بأداء التعويض للمطعون ضدهم



    تأسيسا
    على أن تصالحهم فى الدعويين الجنائية والمدنيه بالتبعيه كان مقصورا على قائد
    السياره المتهم ولتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين على ما اثبت بمحضر الجلسه . صحيح



    (الطعن
    رقم 4159 لسنة 73ق – جلسه 14/2/2005)



    القاعده :


    المقرر
    أن محل حق المضرور من حادث سياره واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون
    مدنين أحدهما المتسبب فى الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السياره
    وأعطى للمضرور الخيار فى مطالبه من يشاء منها بالتعويض فإن إستوفاه من أحدهما برئت
    ذمة الآخر قبله عملا بنص الماده 284 من القانون المدنى ولكن ابراءه لذمة أحدهما أو
    اسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءه ذمة الآخر عملا بنص الماده 289 من القانون
    المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ النظر وقضى للمطعون
    ضدهم بالزام شركة التأمين الطاعنه بأداء التعويض استنادا الى أن تصالحهم فى
    الدعويين الجائية والمدنيه المقامة بالتبعيه لها كان مقصورا على قائد السيارة
    المتهم – وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين – على ما أثبت بمحضر الجلسه – فإنه يكون
    قد أعمل صحيح القانون .



    قارن : الطعن رقم 1380
    لسنة 73 ق – جلسه 19/5/2005



    الطعن
    رقم 5347 لسنة 72 ق – جلسه 3/3/2005



    الطعن
    رقم 6897 لسنة 72ق – جلسه 3/3/2005



    الطعن
    رقم 3923 لسنة 69ق – جلسه 22/6/2000






    أثر الحكم بعدم دستورية الماده الخامسه من القانون 652 لسنة 1955 فيما
    تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصه على الغير
    دون العمال :



    الموجز :-


    قضاء
    المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستوريه الماده الخامسة من القانون 652 لسنة 1955
    بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع
    السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . ثبوت أن المطعون ضده من عمال
    السياره النقل مرتكبه الحادث أثره . انصراف أثار عقد التأمين اليه . التزام الحكم
    المطعون فيه هذا النظر . صحيح



    (الطعن
    رقم 9363 لسنة 64 ق – جلسه 7/4/2005)



    القاعده :


    اذ
    كانت المحكمة الدستوريه العليا قد أً
    صدرت حكمها بتاريخ 4/4/2004 فى القضيه
    رقم 109 لسنة 25ق دستوريه المنشور بالجريده الرسمية بالعدد رقم "16" بتاريخ
    15/4/2004 بعدم دستوريه الماده الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
    الإجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر أثار
    عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات – غير خاصه – على الغير والركاب دون
    العمال ، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده من عمال السياره النقل مرتكبه
    الحادث ومن ثم تنصرف اليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى
    اليه حكم المحكمة الدستوريه العليا سالف البيان واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
    النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذى وقع له
    عمليه بالسياره النقل التي يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنه فإنه
    يكون قد التزم صحيح القانون .



    أثر الحكم بعدم دستوريه التميز فى المعامله التأمينيه التى ينظمها
    القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليه المدنيه عن حوادث
    السيارات



    الموجز :


    قضاء
    المحكمة الدستوريه العليا فى أسباب أحكامها المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق بعدم
    دستوريه التميز فى المعامله التأمينيه التى ينظمها القانون 652 لسنة 1955 بشأن
    التأمين الإجبارى من ا لمسئوليه المدنيه الناشئة عن حوادث السيارات بين فئات
    الركاب تبعا لنوع السياره التى كانوا يستقلونها على سند من أن مبدأ المساواه أمام
    القانون يستهدف حمايه حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهه صور التمييز التى تنال
    منها أو تقيد ممارستها وهو بذلك يعد وسيله لتقرير الحمايه القانونية المتكافئة التى
    تقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور ، بل ينسحب مجال إعمالها الى الحقوق
    التى يقررها القانون العادى ويكون مصدرا لها . ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم
    تميزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها " فإنه يتعين
    إهدار النصوص المتضمنه تمييزا غير مبرر فى المعامله التأمينيه سالفه البيان
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 3:55 pm

    تحكيم


    دعوى بطلان حكم التحكيم


    وجوب تطبيق قواعد المرافعات على اجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
    وقابليه الحكم الصادر فيه للطعن عليه



    الموجز :


    الرجوع
    الى القانون العام مع قيام قانون خاص .
    غير جائز إلا لتكمله القانون الخاص إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم
    اجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابليته أو عدم قابليته الحكم الصادر فيها
    للطعن عليه . لازمة وجوب تطبيق قانون المرافعات . عله ذلك



    (الطعنان
    رقما 6614 ، 662 لسنة 72 ق تجارى – جلسه
    1/8/2005)



    القاعده :


    المقرر
    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع الى القانون
    العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار
    قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه وإن تضمن النص بالفقره الثانيه
    من الماده 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد فى المادتين 53، 54
    الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصه بنظرها إلا أن نصوصه قد
    خلت من تنظيم اجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابليه الحكم الصادر فيها للطعن عليه
    كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصيه عن تلك الأحكام بما لازمه واعمالا لما تقدم من
    مبدئ – العوده فى هذا الشأن الى قانون الطعن فى الأحكام نصوصا إجرائيه عامة
    لإنطباقها على كافه الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص



    تركة


    التركه الشاغره


    أثر الحكم بعدم دستوريه نص الماده 2/1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة
    1962



    الموجز :


    الحكم
    بعدم دستوريه نص الماده 2/1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات
    الشاغره فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى
    خمسه عشر عاما . قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون وتملك المطعون ضده
    (بنك ناصر الإجتماعى ) للعقار بالتقادم استنادا لذلك النص المقضى بعدم دستوريته .
    مخالفه للقانون



    (الطعن
    رقم 4641 لسنة 62ق – جلسه 28/3/2005)



    القاعده :


    إن
    قضاء المحكمة الدستوريه العيا فى الدعوى 45 لسنة 2003 بعدم دستوريه نص الماده 2/1
    من القرار بقانون 71 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستوريه نص الماده 2/1/ من القرار
    بقانون 71 لسن 1962 – بشأن التركات الشاغره – فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق
    بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى 15 سنة ... " وكان الحكم الإبتدائى المؤيد
    بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنه بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها
    لإنقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استنادا للنص المقضى بعدم
    دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون .






    تزوير


    الإدعاء بالتزوير


    اجراءاته


    " سلطة محكمة الموضوع بشأن توقيع جزاء سقوط الإدعاء بالتزوير
    لعدم اعلان مذكره شواهد التزوير فى الميعاد المقرر قانونا "



    الموجز :


    إعلان
    مدعى التزوير خصمه بمذكره شواهد التزوير
    خلال الثمانيه أيام التاليه للتقرير ن ليس ميعادا حتميا . عدم مراعاته . لا
    يترتب عليه وجوب الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير . الحكم به . جوازى أو تقصيره .
    للمحكمة رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيعه . مناطه . تقديرها وجود عذر أدى
    ذلك . م 49 إثبات



    (الطعن
    رقم 10118 لسنة 62 ق – جلسه 23/5/2005)



    القاعده :


    مفاد
    النص فى الماده 49 من قانون الإثبات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد
    التزوير ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الإدعاء
    بالتزوير وإنما هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن يكون
    عدم احترام الميعاد راجعا الى خطأ مدعى التزوير أو تقصيره فلها رغم اتمام الإعلان
    بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء اذا قثدرت أن هناك عذرا أدى ذلك



    الموجز :


    ثبوت
    قيام الطاعنه باعلان مذكرة شواهد التزوير للمطعون ضده بالموطن الذى اتخذه بصحيفه
    الدعوى . ورود إجابه المحضر بعدم إقامته فيه وأعلانها له بعنوان آخر بعد انقضاء
    ميعاد الثمانيه أيام المقررة . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى
    بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم اعلان شواهده فى الميعاد مرتبا على ذلك الحكم بصحة
    توقيع الطاعنه على العقد رغم أن عدم الإ
    علان فى الميعاد مرده خطأ المطعون ضده
    لعدم أخطار الطاعنه بتغيير موطنه . خطأ .



    (الطعن
    رقم 10118 لسنة 62 ق – جلسه 23/5/2005)



    القاعده :


    2-
    اذ كان البين من الأوراق أن الطاعنه ادعت
    بتقرير فى قلم الكتاب بتزوير عقد البيع المؤرخ 1/4/1990 وقامت فى اليوم التالى
    للتقرير باعلان مذكرة شواهد التزوير للمطعون ضده على الموطن الذى اتخذه فى صحيفه
    الدعوى واذ وردت اجابه المحضر بأنه غير مقيم فى هذا العنوان وجهت الإعلان الى
    عنوان آخر فأعلن فيه
    بعد انقضاء ميعاد الثمانيه أيام المقررة وكان عدم اخطار
    المطعون ضده للطاعنه بتغير موطنه الذى اتخذه عند بدء الخصومة هو السبب فى عدم
    اعلانه بمذكرة شواهد التزوير فى الميعاد فلا يجوز له أن يفيد من خطئه بالتمسك
    بسقوط الإدعاء بالتزوير لهذا السبب واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
    بتأييد الحكم الإبتدائى بسقوط الإدعاء بالتزوير لع
    دم اعلان شواهد فى الميعاد
    ورتب على ذلك الحكم بصحة التوقيع على العقد المطعون فيه رغم أن عدم الإ
    علان فى الميعاد مرده خطأ
    المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .






    اثبات التزوير


    كيفيه اجراء المضاهاه على أصول المحررات الرسمية لدى الجهات المتحفظ
    عليها بها



    (راجع
    :اثبات : اجراءات الإثبات )



    تسجيل


    السجل العينى


    القيد به :


    " أثر القيد بالسجل العينى بعد فوات مواعيد الطعن عليه أو الفصل
    نهائيا فيما قد يرفع من طعون
    "


    الموجز :-


    مجرد
    اثبات البيان بالسجل العينى وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل
    نهائيا فيما قد يرفع من طعون . أثره . صيرورته ممثلاً للحقيقه ونقيا من أى عيب
    عالق بسند الملكية . لازمه . افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها
    فى القانون لإجراء القيد ابتداءً أو اجراء التغيير فيه .



    المواد
    32 ، 34 ، 37 من القرار بق 142 لسنة 1964 .



    (الطعن
    رقم 4418 لسنة 70ق – جلسه 3/2/2005)



    القاعده :


    النص
    فى المواد 32، 34 ، 37 من القرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام ا
    لسجل العينى يدل – وعلى ما
    أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون أنه بمجرد إثبات البيان بالسجل (العينى) يصبح
    هذا البيان ممثلاً للحقيقه ونقياً من أى عيب عالق بسند الملكية بعد فوات مواعيد
    الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائيا فيما قد يرفع من طعون ولازم ذلك أنه
    يفترض استكماله للشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون لإجراء القيد ابتداءً أو
    إجراء التغيير فيه .



    قرب
    : الطعن رقم 2446 لسنة 64 ق – جلسه 9/5/2004.



    الموجز :


    (2)
    إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما
    يدل على اعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد واجراء التغيير فى السجل العينى طبقا
    لمقتضاه دون أن يبحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهه التسجيل من ذوى الشأن لشروط
    التأشير بهذا الحكم وأنه لم يقدم اليها ما يدل على أنه صار نهائياً أو أنه صار
    كذلك بالفعل فإنه يكون قاصراً مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق
    القانون .






    تعويض


    التعويض الناشئ عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى :-


    انتفاء مسئوليه الهيئة العامة للتأمينات
    الإجتماعيه متى كان التعويض عن
    إصابه العامل
    ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر :



    الموجز :-


    (1)
    مسئوليه الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيه عن اصابه العامل . شرطه . أن يكون
    التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى . انتفاء تلك
    المسئوليه متى كان التعويض ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر . 68 ق 79 لسنة 1975.



    (الطعن
    رقم 143.3 لسنة 72 ق – جلسه 3/3/2005)



    القاعده :-


    مفاد
    النص فى الماده 6 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الإصابه
    التى تحدث للعامل والتى تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيه لابد أن
    يكون التعويض عنها ناشئا عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئا عن تطبيق
    أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة .



    الموجز :-


    انتهاء
    الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الى ثبوت خطأ رب العمل الشخصى
    عن إصابه عامل وقضاؤه بالزام هيئة التأمينات الإجتماعيه بالتعويض بالتضامم مع
    الأول بما يعنى إلزامها بالتعويض استناداً للقانون المدنى بالمخالفه للماده 68 ق
    لسنة 79 لسنة 1975 . خطأ .



    (الطعن
    رقم 1433 لسنة 72 ق – جلسه 3/3/2005)



    القاعده :


    إذ
    كان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ولإن
    خلص الى ثبوت خطأ رب العمل الشخصى – المطعون ضده الثانى – (عن إصابه عامل ) إلا
    أنه انتهى الى إلزام الهيئة الطاعنه (هيئة التأمينات الإجتماعيه) بالتضامم معه فى
    أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض استناداً الى أحكام القانون المدنى وهو ما
    يتنافى مع حكم الماده 68 سالفه البيان (الماده 68 من ق 79 لسنة 1975)



    التعويض عن الفعل الضار غير المشروع :-


    تعدد المسئولون عن العمل الضار :


    (راجع
    . مسئوليه : المسئوليه الناشئة عن حراسه الأشياء )






    تقادم


    التقادم المسقط :-


    تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع


    بدء سريان تقادم جديد من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى الغيابى باتاً
    باعلانه للمحكوم عليه وفوات مواعيد الطعن فيه "



    الموجز :-


    الحكم
    الجنائى الغيابى بالإدانه فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . اعتباره
    من الإجراءات القاطعه لمده تقادمها .
    المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . صيرورته باتا باعلانه للمحكوم عليه
    وفوات مواعيد الطعن فيه . أثره . بدء سريان تقادم جديد من ذلك التاريخ تكون مدته
    هى مده التقادم السابق . م 385/1 مدنى .



    (الطعن
    رقم 2584 لسنة 72ق – جلسة 27/2/2005)



    القاعده :-


    إن
    الحكم الغيابى القاضى بإدانه مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ
    هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعه لمده الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى
    الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا أعلن هذا الحكم
    للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضه والإستئناف ويترتب على
    ذلك طبقاً للماده 385/1 من القانون المدنى بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ
    صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هى مده التقادم السابق .



    الموجز :-


    الحكم
    غيابياً بإدانه قائد السياره أداه الحادث واعلانه بالحكم وعدم طعنه عليه بالمعارضه
    أو بالإستئناف .صيرورته باتاً فى 3/5/1994 – لعدم الطعن عليه بالمعارضه أو بالإستئناف
    عملاً بنص الماده 406/1 من قانون
    الإجراءات الجنائية وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم
    الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنيه وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفه دعواهم
    قبل الطاعنه فى 15/4/1994 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية
    فإن دفع الطاعنه بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يكون قد صادف محله
    .





    عدم تأثر الدعوى المدنيه الناشئة عن الجريمة بتقادم الدعوى الجنائية
    المرتبطة :



    الموجز : -


    سقوط
    الجريمة بالتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنيه الناشئة عن
    الجريمة . عله ذلك . مضى مده التقادم المقررة للجريمة يسقط حق الدوله فى العقاب
    دون حق الأفراد فى التعويض ولو رفعت الدعوى المدنيه تبعا للدعوى الجنائية . م
    259أج.



    (الطعن
    رقم 6501 لسنة 64 ق – جلسة 8/3/2005)



    القاعده :-


    إن
    سقوط الجريمة بالتقادم لا يؤثر سوى على الدعوى الجنائية بانقضائها ، أما الدعوى
    المدنيه الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم ، فمضى المده هنا تسقط فقط حق
    الدولة فى العقاب أما حق الأفراد فى التعويض فلا يسقط بمده التقادم المقررة
    للجريمة حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت الى المحكمة الجنائية تبعا للدعوى الجنائية
    وهو ما جرى به نص الماده 259 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " ... واذا
    انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصه بها ، فلا تأثير لذلك فى
    سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها "



    قرب نقض جلسه 29/5/1997 مجموعه المكتب الفنى س48 ع1 ص 845


    تقادم
    التعويض المستحق عن نزع الملكية من تاريخ الإستيلاء الفعلى على العقار :



    (راجع
    . نزع الملكية للمنفعه العامة : التعويض عن نزع الملكية )






    وقف التقادم :


    " المانع من المطالبه بالحق "


    سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام المانع الموقف للتقادم "


    الموجز :-


    وقف
    سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبه بالحق . م 382/1 مدنى . عدم ورود هذه
    الموانع على سبيل الحصر . تقدير قيامه . مهمه القاضى . عدم اشتراط وصول المانع
    لدرجة الإستحاله لتحققه . كفايه تعذر ذلك على الدائن بالنظر لحالته وعلاقته
    بالمدين وكافه الظروف الملابسه . شرطه . ألا يكون ناشئا عن تقصيره . مؤداه . وجوب
    بحث كل حاله على حده .



    (الطعن
    رقم 6049 لسنة 72 ق – جلسه 10/1/20059



    القاعده :-


    مفاد
    النص فى الماده 382 من القانون المدنى يدل – وعلى ما ورد بالأ
    عمال التحضيرية للقانون
    المدنى – على أن المشرع نص بصفه عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر
    معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند
    لقاعده أخلاقيه مؤداها أ التقادم لا يسرى فى حق " من لا يستطيع أن يداعى
    " وهى قاعده نالت مكانا بارزا فى القانون المدنى يشفع لها رغبه المشرع فى ألا
    يجافى أحكام الشريعه الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم
    ير ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على
    ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – تاركاً للقضاء مهمه تقدير ما اذا كان
    المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة
    الإستحاله كمرتبه القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحاله
    الدائن وعلاقته بالمدين وكافه الظروف المربسه شريطة ألا يكون السكوت بتقصره وهو
    أمر يقتضى فحص كل حاله على حده



    الموجز :-


    الحكم
    استئنافيا بعدم قبول الدعوى السابقه المتحده سبباً وموضوعاً وخصوماً مع الدعوى
    الراهنه – عدا مالكة السياره فى الحادث – لعدم اختصام الأخيرة والتى لم يتطلب
    القانون اختامها . مبادره المطعون ضدهم الثلاثه الأول بإقامة الدعوى الراهنه عقب
    ذلك مختصمين فيها المالكة . اعتباره عذراً مانعا يوقف سريان التقادم فى حقهم .
    انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة بالغاء الحكم المستأنف القاضى
    بسقوط حق الآخرين فى اقامه الدعوى الراهنه بالتقادم الثلاثى وبالزام الطاعنه
    بالتعويض . صحيح رغم استناده الى تقرير قانونى خاطئ ز عله ذلك



    (الطعن
    رقم 649 لسنة 72 ق – جلسه 10/1/2005)



    القاعده :-


    اذا
    كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثه الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة
    الإستئناف لسبق إقامتها الدعوى ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية على
    الطاعنه والمطعون ضدها الخامسة – شركتى التأمين – بطلب التعويض عن ذات الضرر محل
    الدعوى المطروحه إعمالاً لحقهم فى الرجوع عليهما بالدعوى المباشرة وقضى لصالحهم
    ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة
    الإستئناف التى قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السياره فلم يكن أمامهم وقد
    باغتهم
    الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى مختصمن فيها المالكة –
    وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم فى المطالبه بحقوقهم . لما كان ذلك ، وكان
    مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهم سالفو الذكر أن إقامه الدعوى السابقه لا يصح سببا
    لإنقطاع التقادم – وقد مضى نهائيا بعدم قبولها بما يزيل أثرها فى هذا الشأن – إلا
    أنه لما كان ذلك يعد عذرا مانعا يوقف سريان التقادم لتعذر اقامة هذه الدعوى إبان
    تداول الدعوى السابقه ا لمتحده معها سببا وموضوعا وخصوما – عدا مالكة السياره –
    التى لم يتطلب القانون اختصامها ومن ثم لم يدر بخلدهم اختصامها وقد حكم لهم ابتدائيا ثم باغتهم الحكم
    الإستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه اسناد ثمه تقصير فى المطالبه بحقوقهم
    ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ اقامة الدعوى السابقه
    بتاريخ 3/6/1997 وحتى الحكم فيها نهائيا فى 17/4/2000 واذ بادروا باقامة
    دعواهم المطروحة بتاريخ 23/10/2000
    وبإضافه المده السابقه على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق بتاريخ 18/9/1996
    فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه
    النتيجة
    الصحيحة مستنداً لإنقطاع التقادم بالدعوى السابقه المقضى بعدم
    قبولها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم .



    قارن
    نقض جلسه 27/3/1997 – مجموعه المكتب الفنى – س 48 ع1 ص 555.



    نقض جلسه 7/6/1977 – مجموعه المكتب الفنى
    – س 28ع1 ص 1378.



    نقض
    جلسه 23/5/1963- مجموعه المكتب الفنى – س 14 ع1 ص 736.






    وجوب إعلان العريضه مع أمر الأداء وزوال أثرهما كمطالبه قضائية فى قطع
    التقادم :



    (راجع
    . أمر أداء : إعلان أمر الأداء والعريضه )



    التقادم الطويل المكسب :-


    انقطاع التقادم :


    الموجز:


    "
    عدم اعتبار الشكاوى الإداريه عدم اعتبارها مطالبه قضائيه .خروجها عن المعنى الذى
    أفصح عنه المشرع فى قطع التقادم . تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض
    النزاع بوضع اليد المده الطويله المكسبه للملكية . دفاع جوهرى . اعتداد الحكم
    المطعون فيه بمحضرين اداريين ودعوى غير متعلقه بأرض الزاع فى قطع التقادم وقضاءه
    بطرد الطاعن . خطأ وقصور واخلال بحق الدفاع .



    (الطعن
    رقم 3008لسنة 74 ق – جلسه 23/4/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المده الطويله
    المكسبه للملكية ، وكانت الشكاوى الإداريه التى تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبه
    قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع فى قطع التقادم وكانت الدعوى رقم .... لسنة
    .... مدنى كلى ... غير متعلقه بأرض النزاع ، ولم يكن الطاعن خصما فيها ، فإن هذه
    الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
    الظر واعتد بالمحضرين الإداريين والدعوى سالفى الذكر فى قطع التقادم ورتب على ذلك
    القضاء بطرد الطاعن من أرض النزاع فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك
    عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من تملكه أرض النزاع بوضع اليد المده الطويله
    المكسبه لملكية – وهو جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعاوى فإنه يكون
    يكون معيباً أيضا بالقوه فور الإخلال بحق الدفاع .



    جواز اكتساب ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم بعد
    القضاء بعدم دستوريه نص الماده 37 من قانون السجل العينى وسقوط الماده 38 منه :



    (راجع
    . دستور : دستوريه القوانين : أثر الحكم بعدم دستوريه ما نصت عليه الماده 37 من
    قانون السجل العينى وسقوط الماده 38 منه )



    تقسيــــــــــم


    عدم خضوع الأراضى المقسمة خارج نطاق المدن لأحكام قانون التخطيط
    العمرانى



    الموجز :-


    التقسيم
    الخاضع لأحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 وجوب أن يكون تجزئة الأرض
    داخل نطاق المدن . م1 من القانون المشار اليه . خروج الأرض المقسمة عن نطاق المدن
    . أثره . عدم خضوعها لأحكام هذا القانون .



    (الطعن
    رقم 62 لسنة 65ق – جلسه 28/6/2005)



    القاعده :-


    مفاد
    النص فى الماده 11 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 يدل على أن التقسيم
    الذى يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئة لقطعه
    أرض داخل نطاق المدن ، أما اذا كانت قطعه الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع
    لأحكام هذا القانون .



    الموجز :-


    2-
    تمسك الطاعنه أمام محكمة الموضوع بوقوع الأرض المبيعه لها من الجمعيه المطعون ضدها
    خارج نطاق المدن وبعدم سريان أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 عليها
    وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى .



    إغفال
    الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعنه بصحة ونفاذ عقد بيع أرض
    النزاع وبطلان بطلاناً مطلقاً تأسيساً على أن أرض التداعى جزء من أرض مقسمة لم
    يصدر بشأنها قرار من الجهه الإداريه المختصه باعتماد تقسيمها .خطأ .



    (الطعن
    رقم 62 لسنة 65ق – جلسه 28/6/2005)



    حــــق


    حق انتقاد العمل العام من خلال الصحافه :-


    مناطه :


    الموجز :-


    انتفاد العمل العام من خلال الصحافه أو غيرها من وسائل
    التعبير . حق مكفول للكافه . وجوب التمكين لحريه عرض الآراء وتداولها دون قيود
    للوصول الى الحقيقه بضمان عرض المعلومات من مصادرها فى آفاق مفتوحه والوقوف على صواب أو زيف الآراء
    من خلال مقابلتها ببعض . عدم تأديه ذلك للإضرار بأيه مصلحة مشروعه . مؤداه . عدم
    جواز تعويق القانون لحرية التعبير عن
    الإخلال بأمانه الوظيفه العامة . تمتع ذلك
    الحق بالحمايه التى كفلها الدستور لحريه التعبير عن الآراء .



    شرطه
    . عدم الإخلال بمضمون هذه الحريه بافتراض زيف كل الوقائع المسنده الى أحد القائمين
    بالعمل العام ومخالطتها بسوء القصد . عدم جواز تقييم تلك الوقائع منفصله عما توجبه
    المصلحة العامة .



    (الطعون
    أرقام 6937 لسنة 72ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق –
    جلسه 8/5/2005)



    القاعده :-


    1- اذا كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافه أو
    غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقا مكفولا لكل مواطن وأن يتم التمكين لحريه
    عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام
    – دون اعاقتها أو فرض قيود مسبقه على نشرها وهى حريه يقتضيها النظام النظام
    الديمقراطى وليس مقصودا بها مجرد أن يعبر
    الناقد عن ذاته ن ولكن غايتها النهائية الوصول الى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعه وعبر
    الحدود المختلفه وعرضها فى أفاق مفتوحه
    تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها أو تتصادم فى جوهرها ليظهر ضوء الحقيقه جليا من خلال مقابلتها ببعض وقوفا على ما يكون منها
    زائفاً أو صائباً منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاه ومن غير
    المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصله بالعمل العام تبصيرا بنواحى التقصير فيه
    مؤديا الى الأضرار بأيه مصلحة مشروعه فلا يجوز أن يكون القانون أداه تعوق حريه
    التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانه الوظيفه أوا لنيابه أو الخدمه العامة أو مواطن الخلل
    فى آداء واجباتها سواء فى وقت شغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال ابرازه ، فمن الخطر فرض قيود ترهق
    حريه التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقيا بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور
    الى حريه النقاش والحوار فى كل أمر يتصل
    باشئون العامة ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام ، اذ لا يجوز لأحد أن
    بقرض على غيره صمتا ولو كان معززاً بالقانون ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل
    ولحريه الإبداع وهو فى كل حال يولد رهبه تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبه فى قمعها ويكرس عدوان السلطة
    العامة المناوئه لها مما يهدد فى النهايه
    أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريرا يظل متمتعاً بالحمايه التى كفلها
    الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز
    الأغراض المقصوده من إرسائها وليس جائزا بالتالى أن تفترض فى كل واقعه جرى إسنادها
    الى أحد القائمين بالعمل إنها واقعه مزيفه أو أن سؤ القصد قد خالطها ، كذلك فإن
    الآراء التى يتم نشرها فى حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصله عما توجيه المصلحة
    العامة ويتاح لكل مواطن فرصه مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها .



    الموجز :


    الصحافه
    . كفاله الدستور استقلالها وتعبيرها عن رسالتها فى حريه وعملها على تكوين الرأى
    العام وتوجيهه بما يحقق مصالح المواطنين ويصون حريتهم وحرماتهم .حق التعبير عن
    الرأى ونشره بالقول أوالكتابه أو التصوير أو غيرها من الوسائل مكفول للكافه . الحق
    فى النقد الذاتى والبناء . ضرورة لازمة
    للعمل الوطنى ولحق المواطن فى العلم والنفاذ الى الحقائق المتعلقه بالعمل العام .



    المواد
    47 ، 207 / 208 من الدستور .



    (الطعون
    أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق – جلسه 8/5/2005)



    القاعده :-


    2-
    إذ كفل الدستور للصحافه استقلالها ، وخولها أن تعبر عن رسالتها فى حريه وأن تعمل
    على تكوين الرأى العام وتوجيهه بما يحقق للجماعه قيمتها ومصالحها الرئيسيه ويصون
    للمواطنين حرياتهم وحرماتهم ويعزز وفاءهم بواجباتهم (المادتين 207 ، 208 من
    الدستور ) وأن لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالول أو الكتابه أو التصوير أو
    غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون (ماده 47 من الدستور ثم عنى أكثر بإبراز
    الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانات لسلامة البناء الوطنى
    مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد وإن كان
    فرعاً من حريه التعبير إلا أنه يتعين أن
    يكون ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى وحق المواطن فى أن يعلم وأن يكون قادراً على النفاذ الى الحقائق
    الكامله المتعلقه بالعمل العام فى شتى مجالاته المختلفه السياسيه والإقتصاديه
    والإجتماعيه



    الموجز :


    (3)
    اباحة الحق فى النقد الذاتى والبناء . شرطه . عدم انطوائه على آراء معدومة القيمة
    بأن تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن
    الشخصيه أوالماسه بشخص صاحب الأمر أو
    العمل بغيه التشهير به . انتقاد القائم بالعمل العام . وجوب اثبات الناقد لحقيقه
    كل فعل أسنده اليه وأن يتم النشر فى اطار
    المقومات الأساسيه للمجتمع والحفاظ على
    الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياه الخاصه للمواطنين وشرفهم وسمعتهم .
    م 302/2 عقوبات . عله ذلك



    (الطعون
    أرقام 6937 لسنة 72ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق – جلسه 8/5/2005)



    القاعده :-


    3-
    اشترط المشرع لإباحه النقد (الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء ) ألا يكون منطويا
    على آراء معدومة القيمة كتلك غايتها الوحيده شفاء الأحقاد والضغائن الشخصيه
    والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسه بشخص صاحب الأمر أوا
    لعمل بغيه التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقره الثانيه من الماده 302 من قانون
    العقوبات من أن انتفاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعا باعبائه يعتبر أمراً
    مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقه كل فعل أسنده اليه وأن يكون النشر فى
    اطار المقومات الأساسيه للمجتمع والحفاظ
    على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياه الخاصه للمواطنين وعم الإعتداء
    على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم
    القانون وهى قيود تستلزمها الوقايه
    من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها
    من وسائل التعبير أداه للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أوقذفاً
    أو إهانه أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حريه الصحافه
    وقدسيتها .



    اساءه استعمال
    الحق :-



    ضوابط حق الزواج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع


    الموجز :-


    أحكام
    خروج الزوجه من مسكن الزوجيه دون إذن أوموافقه زوجها للعمل المشروع . م 1 ق 25
    لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985 انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل
    المشروع . قوامه ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه
    ألا ينتفى الخروج مصلحة الأسره أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها
    حقها فى العمل . عوده حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع
    استعمالا مشروعا للحق عله ذلك



    (الطعن
    رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)



    القاعده :


    1-
    الماده الأولى من القانون رقم 25 لسسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال
    الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن
    الزوجيه – دون اذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على
    وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى
    مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة
    ماسه للمال ، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسره أو
    تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ
    الزوجه استعمال حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه
    من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجة فى ذلك
    تسقط نفقتها وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبه تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا
    أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا
    الحق وضوابطه بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا
    اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسره وتربيه الأولاد واثبت ذلك ، باعتبار
    أن الحرص على مصلحة الأسره بوصفها اللبنه الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء –
    ورعايتهم والعانايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن
    جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم
    للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجه فى العمل داخل البلاد أو خارجها



    الموجز :


    قيام
    وزاره الداخلي
    ة بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام
    الزوجي
    ة بينهما استناداً
    للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات قيام الزوجيه سفر
    الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله
    كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتيهما
    التى لم تجاوز إحداهما العاشره من عمرها دفاع جوهرى التفاف الحكم المطعون فيه عنه
    وعدم بحثه وتمحيصه والفطنه لدلالته قصور



    (الطعن
    رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)



    القاعده :-


    2-
    لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدهما
    بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدهما
    وبين السفر للعمل خارج البلاد وكان ذلك
    استناداً الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما
    تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر
    الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادرمن
    المحكمة الدستوريه العليا
    بتاريخ 4/11/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه وأن الطاعن تمسك أمام محكمة
    الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدهما (حال قيام الزوجيه
    بينهما ) من السفر للعمل خارج البلاد وحمايه لكيان هذه الأسره ولترعى ابنتهما خاصه
    وأن إحداهما لم تجاوز العاشره من عمرها .
    واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا
    الدفاع ولم يسقطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفاع جوهرى من شأنه
    – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 3:57 pm

    حكــــــــــم


    تسبيب الحكم :-


    وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى
    مناقشتها :



    الموجز :-


    حق
    الدفاع . مقتضاه . احترام مبدأ المواجهه بتمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم
    من دفاع . عدم اقتصاره على منع الخصم من
    ابداء دفاع فى غيب
    ة الخصم الآخر قيامه
    على عدم وجوب بناء الحكم على وقائع أو
    مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى مناقشتها



    (الطعن
    رقم 6976 لسنة 72 ق – جلسه 3/2/2005)



    القاعده :


    إن
    حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهه الذى يستلزم تمكين الخصوم من
    الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع
    فى شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من ابداء دفاع فى غيبه الخصم الآخر
    وإنما يقوم فى جوهره على وجوب عدم بناء
    الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى مناقشتها ويستلزم اعطاء
    الفرصه لكل طرف فى الخصومة ليعرف ما هو منسوب اليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ
    بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه .






    أثر تعويل الحكم على مستند قدم فى غيبه الخصم


    الموجز :


    سحب
    المطعون ضده حافظة مستنداته التى قدمها أمام محكمة الإستئناف وخلو محاضر الجلسات
    حتى حجز الإستئناف للحكم مما يثبت اعاده
    تقديمها مرة أخرى وثبوت عدم مثول
    الطاعن أمام محكمة أول درجة وتمسكه بصحيفه استئنافه بجحده الصورة الضوئية
    لعقد البيع سند الدعوى . عدم استجابه الحكم لطلب الطاعن باعاده الدعوى للمرافعه
    لتمكينه من الطعن بالتزوير على أصل العقد لعدم
    علمه بتقديمه إلا بعد حجز
    الإستئناف للحكم . تعويله فى قضائه رغم ذلك على هذا العقد . اخلال لمبدأ المواجهه
    بين الخصوم . أثره . بطلان الحكم .



    (الطعن رقم 6976 لسنة 72 ق – جلسه 3/2/2005)


    القاعده :


    -
    اذا كان الثابت من محضر جلسه 8/8/2002
    أمام محكمة الإستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات
    الجلسه وخلا محضر هذه الجلسه ومحضر الجلسه التى تليها والتى حجز فيها الإستئناف
    للحكم مما يثبت اعاده تقديم تلك الحافظة
    مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعه
    أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفه
    استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الإبتدائى المؤرخ 31/1/2001
    سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2003 اعاده الدعوى للمرافعه ليتمكن من الطعن
    بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذى حوته حافظة مستندات المطعون ضده
    والتى لم يعلم باعاده تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الإستئناف للحكم واذ لم يستجب
    الحكم لهذا الطلب وعول فى قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشاره حجه عليه لأنه
    لم يطعن عليه بثمه مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن فى ابداء دفاعه بشأن
    هذا العقد مما يعد اخلالاً بمبدأ المواجهه بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد
    شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .



    اغفال الفصل فى بعض الطلبات :-


    اعلان صحيفه طلب الإغفال


    "ماهيته "


    الموجز :-


    اغفال
    المحكمة الحكم فى طلب موضوعى . بقاؤه معلقاً أمامها لصاحب الشأن اعلان خصمه بصحيفه للحضور أمام
    ذات المحكمة لنظر الطلب والحكم فيه . ماد
    ة 193 مرافعات . التكليف
    بالحضور . استكمال للخصومة التى نشأت صحيحه
    بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها .



    (الطعن
    رقم 2654 لسنة 74 ق – جلسه 11/5/2005)



    القاعده :-


    النص فى الماده 193 من
    قانون المرافعات على أنه " اذا اغفلت
    المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه
    بصحيفه للحضور أمامها لنظر هذا
    الطلب والحكم فيه " يدل على أن اغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه
    من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقا أمامها بعد اتصاله بها بالوسيله التى قدم بها
    اليها . ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسط الإجراءات – اعلان خصمه
    بصحيفه للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف
    بالحضور لا يعد بدءا لدعوى جديده وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين
    طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها وجوب اعلان
    الخصوم بصحيفه الإغفال :



    الموجز :-


    وجوب
    اعلان الخصوم بصحيفه الإغفال . م 193 مرافعات . عله ذلك



    (الطعن
    رقم 1709 لسنة 72 ق – جلسه 2/12/2004)



    القاعده :-


    النص
    فى الماده 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب اعلان الخصوم بصحيفه
    الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهه بين الخصوم .



    الموجز :


    ثبوت
    عدم اعلان الطاعنه بصحيفه دعوى الإغال أو حضورها أمام محكمة أول درجة . تمسكها فى
    استئنافها ببطلان الحكم الإبتدائى لعم اعلانها بتلك الصحيفه . اطراح الحكم المطعون
    فيه هذا الدفاع بتحصيل مخالف للثابت بالأوراق خطأ .



    الطعن
    رقم 1709 لسنة 72ق – جلسه 2/12/2004)



    القاعده :


    اذ
    كان الثابت من الأوراق أن الطاعنه لم تعلن بصحيفه دعوى الإغفال ولم تحضر أمام
    محكمة أول درجة وتمسكت فى الإستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم
    اعلانها (بصحيفه الإغفال ) وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنه بما
    حصله بالمخالفه للثابت بالأوراق بأنه بالإطلاع على صحيفه دعوىى الإغفال تبين أنها
    معلنه وموقعه من محامى الطاعنه ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته
    المحكمة مخالف للثابت بأوراق جره الى
    الخطأ فى تطبيق القانون .






    وفاه الخصم عند اعلانه بصحيفه طلب الإغفال لا تنعدم به الخصومة
    فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى
    باغفال الفصل فى ذلك الطلب



    الموجز :


    انتهاء
    الحكم المطعون فيه الى أن وفاه مورث الطاعنه عند اعلانه بصحيفه طلب الإغفال لا
    يؤدى الى انعدام الخصومة لإنعقادها صحيحه بين طرفيها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى باغفاله
    الفصل فى بعض الطلبات واستئناف الطلب سيره أمام المحكمة باعلان ورثته الطاعنين به
    . صحيح



    (الطعن
    رقم 2654 لسنة 74 ق – جلسه 11/5/2005)



    القاعده :


    اذا
    كان ثبوت وفاه مورث الطاعنين عند اعلانه بصحيفه طلب الإغال لا يؤدى الى انعدام
    الخصومة التى انعقدت صحيحة بين طرفيها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى باغفاله
    الفصل فى بعض الطلبات ، وأن هذا الطلب استأنف سيره أمام المحكمة باعلان ورثته به .
    واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون



    تفسير الحكم :-


    تضمن القضاء الصريح فى موضوع الطعن قضاء بقبوله شكلاً


    الموجز :


    القضاء
    الصريح فى موضوع الطعن . تضمنه قضاء ضمنيا
    بدلاله الإشاره على قبول
    الطعن شكلا رغم أنه لم يرد لذلك ذكر فى عباراته .



    الحكم الجنائى
    :-



    الحكم الصادر بالمصادرة
    :



    ماهيته


    الموجز :


    المصادرة فى حكم م30 عقوبات .
    ماهيتها . عقوبه ماليه ناقله للملكيه . مؤداه . حلول الدولة محل المحكوم عليه أو
    غيره فى مال معين مضبوط ذات صله بالجريمة
    جبرا عن صاحبه . عدم جوازها إلا بحكم قضائى وفقا للماده 36 من الدستور .
    حالاتها . اختياريه تكميليه فى الجنايات والجنح إلا اذا نص القانون على غير ذلك أو
    وجوبيه يقتضيها النظام العام بتعلقها بشئ خارج بطبيعه أو بحكم القانون عن دائرة
    التعامل . اعتبارها تدبير وقائى لازم
    اتخاذه فى مواجهه الكافه



    (الطعن
    رقم 9925 لسنة 64 ق – جلسه 28/6/2005)



    القاعده :


    اذ
    كانت المصادره فى حكم الماده 30 من قانون العقوبات اجراء الغرض منه تمليك الدولة
    أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل ، وهى عقوبه ماليه
    ناقله للملكية جوهريا حلول الدولة محل
    المحكوم عليه أو غيره ترد على مال معين ، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائى وذلك
    عملاً بالماده 36 من الدستور ، وهى عقوبة المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام
    لتعلقها بشئ خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل ، وهى على هذا
    الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهه الكافه .



    من طرق الطعن فيه :-


    شرط قبول المعارضه فى الحكم
    الحضورى الإعتبارى "



    الموجز :-


    الحكم
    الحضورى الإعتبارى . جواز المعارضه فيه .
    شرطه . ثبوت قيام عذر للمحكوم عليه منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم .



    (الطعن
    رقم 3715 لسنة 73 ق – جلسه 17/3/2005)






    حجيه الأحكام
    الجنائية



    حجيه الحكم الحضورى الإعتبارى أمام المحاكم المدنية


    الموجز :


    اقامه
    الحكم المطعون فيه قضائه بالزام شركة التأمين الطاعنه بالتعويض تأسياً على حجيه
    الحكم الجنائى الحضورى الإعتبارى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد
    الميعاد رغم أن باب المعارضه الإستئنافيه فيه ما زال مفتوحاً لعدم اعلانه للمحكوم
    عليه . خطأ



    (الطعن
    رقم 3715 لسنة 73 ق – جلسه 17/3/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى قضائه بالزام الشركة التأمين ) بالتعويض بحجيه الحكم رقم ....
    جنح مستأنف البدارى المحكوم حضوريا اعتبارياً بعدم قبول الإستئناف شكلا
    للتقرير به بعد الميعاد فى ثبوت خطأ المتهم المتسبب فى الحادث وأقام عليه قضاءه
    بمسئوليه الشركة الطاعنه عن التعويض رغم أن باب المعارضه الإستئنافيه فى الحكم ما
    زال مفتوحا لعدم اعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً بعد فإنه يكون معيباً






    حجيه الحكم الجنائى بالمصادره
    أمام المحاكم المدنيه



    الموجز :


    تسليم
    الطاعن نقدا أجنبيا لآخر لإنهاء الإجراءات الجمركيه وسداد الرسوم المستحقه على
    متعلقاته الوارده من الخارج وقيام الأخير بالتعامل فيه خارج نطاق المصاريف
    المعتمده مخالفا القانون السارى آنذاك والقضاء بحكم جنائى بات بادانته ومصادره
    المبلغ المضبوط عملا بنص الماده 30 عقوبات . اعتبار القضاء بالمصادره لازما لكون
    التعامل فى النقد الأجنبى على خلاف
    القانون . تعلف ذلك القضاء بالفعل المكون للجريمة . أثره . تقيد المحكمة
    المدنيه به . التزام الحكم المطعون فيه ذلك
    صحيح . النعى عليه بعدم بحث حقوق
    الطاعن على سند من الماده 527 أ ج . غير منتج .



    (الطعن
    رقم 9925 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/2005)



    القاعده :


    اذ
    كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن سلم آخر
    نقداً أجنبياً لإنهاء الإجراءات الجمركيه ودفع الرسوم الجمركية على متعلقاته الوارده
    من الخارج فتعامل الأخير فى النقد الأجنبى المسلم اليه خارج نطاق المصاريف
    المعتمده بالمخالفه لأحكام القانون السارى فى ذلك الوقت وأنه قضى بحكم جنائى بات فى الجنحة المقيده ضده بادانته ورتب الحكم على
    ذلك قضاءه بمصادر المبلغ المضبوط طبقا لنص الماده
    30 من قانون العقوبات فإن قضاءه
    بالمصادره يكون لازما لأنه وإن كانت حيازة
    النقد الأجنبى بمجردها لا تشكل جريمة إلا أن التعامل فيه خلاف الشروط والأورضاع
    المنصوص عليها فى القانون يشكل جريمة تووجب الحكم
    بصادرة المبلغ الأجنبى المضبوط واذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون
    للجريمة لورود التجريم على النقد الأجنبى المتعامل فيه وهو جسم الجريمة ، فيكون
    لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح حجيته فى الدعوى المدنيه أمام المحاكم المدنيه ويتعين عليها التزامه والتقيد
    به ، واذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على النقد
    الأجنبى المتعامل فيه وهو جسم الجريمة ، فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة
    الجنح حجيته فى الدعوى المدنيه أمام المحاكم المدنيه ويتعين عليها التزامه والتقيد
    به ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، وبما يضحى معه النعى بعدم حجيه الحكم
    الجنائى قبله على غير أساس ، واذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم بحث
    حقوق الطاعن على سند من الماده 527 من قانون الإجراءات الجنائية – أياً كان وجه
    الرأى فيه – يكون غير منتج .






    حجيه
    الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنيه



    " حجيه الحكم ببراءه قائد السياره لإنتفاء خطئه الشخصى على مطالبه ورثه المضرور
    بالتعويض عن الأضرار الماديه الموروثه التى حاقت بهم قبل أمين النقل "



    (راجع
    . مسئوليه : المسئوليه العقديه : مسئوليه أمين النقل )



    حجيه الأحكام :-


    القضاء
    برفض دعوى تقبيت الملكيه بسبب العقد لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية
    استناداً لسبب أخر



    (راجع
    . ملكيه : من أسباب كسب الملكيه : العقد )






    التزام محكمة الموضوع يبحث دفاع الخصم عند تمسكه بحجيه حكم سابق


    (راجع
    .محكم الموضوع :سلطة محكمة الموضوع بشأن الرد على دفاع الخصوم )



    حجيه الحكم بصحة ونفاذ عقد
    البيع
    :


    "
    امتناع من يعتبر الحكم بصحة ونفاذ العقد حجه عليه
    التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع التزامه بتمكين الأخير من نقل ملكيته "




    (راجع
    . بيع : دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : أثر
    الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع )



    الطعن فى الحكم :-


    حق الأصيل فى الطعن فى الحكم الصادر على النائب أو الوكيل


    الموجز :


    الحكم
    على النائب أو الوكيل . حكم على الأصيل . الأخير الطعن عليه باعتباره المحكوم عليه



    (الطعن
    رقم 8632 لسنة 64 ق - جلسه 28/3/2005)



    القاعده :


    الحكم
    على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم فى هذه
    الحالة باعتباره هو المحكوم عليه






    قابليه الأحكام للطعن فيها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى سريانه على
    الطعن بالإستئناف



    الموجز :


    قابليه
    الأحكام للطعن فيها . تعلقها بالنظام العام . القواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى
    حسب الطلبات فيها وقوفاً على النصاب المحدد لكل طريق طعن وامانيته من
    عدمه . سريانها على الطعن بالإستئناف . وجوب تعرض محكمة الموضوع لها من تلقاء
    نفسها قبل التطرق للموضوع وبغير حاجه لدفع
    من الخصوم



    (الطعن
    رقم 2886 لسنة 73ق – جلسه 24/11/2004)



    ـــــــــــــــــــــــ


    القاعده :-


    إن
    قابليه الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقه بذلك
    (بالنظام العام) وأن المرد فيها يكون للقواعد التى حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب
    المحدد لكل منها وامكانيته من عدمه وفقا لهذا التقدير ، واذ كان طريق الطعن
    فى الحكم بالإستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجه للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه
    معروضاً عليها وتقول كلمتها فى شأنه قبل
    التطرق للموضوع .



    قرب نقض جلسه 27/2/1997 – مجموعهه
    المكتب الفنى - السنة 48 ع1 ص 380 .



    قرب نقض جلسه 26/2/1996 – مجموعهه
    المكتب الفنى - السنة 47 ع1 ص



    قرب الطعن رقم 401 لسنة 51 ق – جلسه 20/12/1984 لم ينشر


    قرب نقض جلسه 21/3/1983 - – مجموعهه
    المكتب الفنى - السنة 34 ع2 ص 1455.



    وجوب توافر علم المحكوم عليه يقيناً أو ظنياً باعلان الحكم دون
    الإكتفاء بالعلم الحكمى



    "بدء
    سريان ميعاد الطعن فى الحكم لمن لم يحضر الجلسات من المحكوم عليهم أو يقدم مذكره
    بدفاعه من تاريخ اعلانه لشخصه أو فى موطنه الأصلى "



    الموجز :


    اعلان
    الأوراق القضائية . الأصل فيه
    تسليمها الى المعلن اليه نفسه أو
    فى موطنه الأصلى أو المختار أو الى النيابه العامة إذا لم يكن له موطن معلومم فى
    الداخل أو الخارج . المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات . الإستثناء . اعلان الأحكام
    القضائيه فى أحوال تخلف المحكومم عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب
    الإعلان لشخصه أو ف موطنه الأصلى . م 213/3 مرافعات



    "مؤداه
    . عدم كفايه العلم الحكمى لسريان ميعاد
    الطعن فى الأحكام . عله ذلك



    (الطعن
    رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسه 18/5/2005)



    ـــــــــــــــــــ


    القاعده :


    اذ
    كان الأصل فى اعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من
    قانون المرافعات – الوارده فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم الى المعلن
    اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها
    ، سواء بتسليمها الى شخصه – وهو ما
    يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها فى
    موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقا للماده العاشره من قانون
    المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى
    - أو بتسليمها الى جهه الإداره التى يقع موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن
    سلمت اليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه
    قانونا – حسبما يستفاد من نص الماده الحاديه عشره من قانون المرافعات – أو
    بتسليمها الى النيابه العامة إذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل أو
    الخارج – وفقا لنص الماده الثالثه عشر -
    وهو وهو ما يتحقق به العلم الكمى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل
    بالنسبه لإعلان الأحكام الى المحكوم عليه – فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف
    عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر
    الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت الماده 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن
    هذا الحكم الى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب
    على اعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعده الأصليه التى يبدأ فيها
    ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم –
    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانااات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن –
    مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه
    باعلان الحكم علما يقينا أو ظنيا دون الإكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء
    من الأصل المنصوص عليه فى امواد 10 ،
    11 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته الماده الحاديه عشره من قانون المرفعات على تسليم صورة الإعلان
    الى جهه الإداره – اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه اليه فى موطن المعلن
    اليه ... – تقتصر فى هذه الحاله على مجرد العلم الحكمى وهو ولإن كان يكفى لصحة اعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى
    لإعلان الحكم المشار اليه إذ لا تتوافر به الغايه التى استهدفها المشرع من
    الإستثناء المنصوص عليه فى الفقره الثالثه من الماده 213 من قانون المرافعات ، ومن
    ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم .






    اعلان الحكم لجهه الإدارة


    " بدء ميعاد الطعن فى الحكم باثبات المحكوم له أو صاحب المصلحة تحقق عهلم المحكوم عليه
    بالحكم بتسليمه الإعلان من جهه الإداره أو الكتاب المسجل بتسليم الإعلان لتلك
    الجهه



    الموجز :-


    تسليم
    صورة اعلان الحكم لجهه الإداره وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه . لا
    ينتفع به ميعاد الطعن فى الحكم . للمحكوم له أو صاحب المصلحة اثبات تسلم المحكوم
    عليه الإ‘لان من جهه الإداره أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهه . عله ذلك .



    (الطعن
    رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسه 18/5/2005)



    القاعده :-


    اذ
    توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبه من المحضر مع أحد ممن
    أوردتهم الماده العاشره من قانون المرافعات – لا شخص المراد اعلانه أو وكيله أو من
    يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا
    العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن اعلان الحكم فى هذه
    الحالة لجهه الإداره لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت
    المحكوم له صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق
    اعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهه الإداره أو الكتاب
    المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت الى تلك الجهه ، فعندئذ تتحقق الغايه من
    الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالماده (20) من قانون المرافعات وينتج الإ
    علان أثره وتنفتح به مواعيد
    الطعن



    الموجز :


    (2)
    ثبوت عدم حضور الطاعن أيا من جلسات نظر
    الدعوى أمام أول درجة وعدم تقديمه مذكره
    بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد
    محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقه الإعلان
    بالحكم الإبتدائى لجهه الإداره لغلق مسكنه واخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ
    رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقه الإعلان من جهه الإداره أو
    الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهه وعدم قيام المطعون ضدها باثبات علم
    الطاعن بواقعه الإعلان



    (الطعن
    رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسه 18/5/2005)



    خطأ فى تطبيق
    القانون



    القاعده :


    إن
    اعلان الحكم الى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – فى الأحوال التى
    يكون فيها المذكور بدفاعه – يخضع – وعلى ما نتهت اليه الهيئتان لنص الفقره الثالثه
    من الماده 213 من قانون المرافعاتن التى
    استوجبت اعلان الحكم الشخصى المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله
    أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار . لما
    كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن
    فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند
    من أنه قد أعلن بالحكم الإبتدائى مخاطبا
    مع جهه الإداره بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى
    ذات التاريخ ولم يرفع الإستئناف إلا فى 18 من يناير سنة 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمه دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقه
    الإعلان من جهه الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام
    الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر
    بتسليم تلك الورقه للجهه المشار
    اليها حتى يمكن القول بتحقق الغايه من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم
    المحكوم له باثبات هذا العلم رغم اجراء الإعلان مع جهه الإداره ، وومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى
    به من سقوط حق الطاعن فى الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون .



    حيـــــــــــازه


    من عيوب الحيازة


    الخفاء والبس أو الغموض


    ماهيتها


    الموجز :


    الخفاء
    والبس أو الغموض فى الحيازة . المقصود بهما .عدم ظهور أفعال الحائز الداله على
    سيطرة على الشئ وقصده فى حيازة المال لحساب نفسه . م 949 مدنى



    (الطعن
    رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسه 27/12/2004)



    القاعده :


    مفاد
    النص فى الماده 949 من القانون المدنى .... يدل على أنه المقصود بخفاء الحيازة هو
    ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ أما
    المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه



    الموجز :


    ثبوت
    أن أرض النزاع مملوكه لمورث الطاعن بعقد مسجل وبيعت بالمزاد جبراً عنه وأيلولتها
    لمورث المطعون ضدهم الخمسه الأول وأن والده استردها وقام بتأجيرها للمطعون ضده
    السادس ومن خلفه ورثته ومنهم والده الطاعن التى أبرمت عقداً مع المطعون ضده السادس
    ثم الطاعن وشقيقته من بعدها . قيام
    المستأجر بردها اليهما بصدور ق 96 لسنة
    1992 وقيامها بزراعتها . مؤداه . اعتبارها تصرفات داله على ظهور الحيازة
    والقصد منها لا يغير من ذلك جهل الطاعن للإتفاق المبرم بين مورثه ومورث المطعون
    ضدهم . مخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر ومشايعته لتقرير الخبير فيما انتهى
    اليه من اعتبار الحيازة معيبه بالخفاء وأن ذلك ينفى نيه التملك خطأ وفساد فى
    الإستدلال



    (الطعن
    رقم 4211 لسنة 73 ق – جلسه 27/12/2004)



    القاعده :


    2-
    اذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض
    موضوع النزاع كانت أصلا مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبرا
    عنه بالمزاد بجلسه 29/1/1956 فآلت الى قريبه مورث المطعون ضدهم الخمسه الأول
    وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس
    بعقد مسجل بالجمعيه الزراعيه سنة 1967ولما
    توفى خلفه ورثته ومنهم والده الطاعن التى أبرمت عقدا آخر مع المستأجر المذكور ثم
    الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها الى الطاعن سنة
    1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى
    تصرفات داله على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول
    الطاعن أن يجهل الإتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل
    البيع بالمزاد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى اليه من أن هذه الحيازة معيبه
    بالخفاء وأن ذلك ينفى نيه التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون
    والفساد فى الإستدلال .



    دعاوى الحيازة


    حق حائز العين المرخص له فى
    الإنتفاع بها رفع كافه دعاوى الحيازة قبل المعتدى على الحق المرخص له :



    الموجز :-


    حيازة
    المرخص له فى الإنتفاع بالعين المرخص بها .اعتبارها حيازة أصليه فى مواجهه الغير .حق
    الحائز فى رفع كافه دعاوى الحيازة باسمه قبل المعتدى على الحق المرخص به . قيامها
    على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر الى صفه واضع اليد واشتراط توافر نيه التملك
    عنده . يكفى لقبولها أن يكون لرافعهها حيازة ماديه حالة متصله بالعقار اتصالاً
    فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب .



    (الطعن
    رقم 1924 لسنة 61 ق – جلسه 3/3/2005)



    القاعده :-


    حيازة
    المرخص له فى الإنتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضي
    ة فى مواجهه الجهه المرخصه
    إلا أنها حيازة أصليه فى مواجهه الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له
    جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الإعتداء
    غير المشروع بدون نظر الى صفه واضع اليد فلا يشترط توافر نيه التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون
    لرافعها حيازة ماديه حالة متصله بالعقار اتصالاً فعليا قائماً فى حالة وقوع الغصب
    والعبره فى ثبوت هذه الحيازة – وهى واقعه ماديه – بما يثبت قيامها فعلاً



    قرب : الطعن رقم 2260 لسنة 64 ق – جلسه 13/4/2003


    قرب : نقض جلسه 12/2/1987 مجموعه المكتب الفنى – لسنة 38 ع1ص 238


    دعوى استراداد
    الحيازة



    "
    جواز رفعها من الحائز المنتفع بالأرض المملوكة للدولة المرخص له من الجهه
    المالكة
    "



    الموجز :-


    إقامة
    الطاعن دعواه برد حيازة الأرض موضوع
    الدعوى استناداً الى حيازته لها وانتفاعه بها بترخيص من الجهه المالكة
    "



    الموجز :-


    إقامة
    الطاعن دعواه برد حيازة الأرض موضوع الدعوى استنادا الى حيازته لها وانتفاعه بها
    بترخيص من الجهه المالكة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقاله أن أرض التداعى
    من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها خطأ وقصور .



    (الطعن
    رقم 1924 لسنة 61ق – جلسه 3/3/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كان الطاعن لم يستند فى طلباته (رد حيازة العقار موضوع الدعوى ) الى ملكيته لأرض
    النزاع وإنما ركن فيها الى أنه يحوزها
    وينتفع بها بترخيص من الجهه المالكة فيكون
    له حمايه حيازته لها والإنتفاع بها ودفع أى اعتداء من الغير على الحق المرخص به واذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استنادا منه على أن أرض التداعى من
    أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد
    الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .



    خـــــــــــــبرة


    ندب الخبراء


    سلطة
    القاضى فى ندب الخبير المختص للإنتقال الى الجهات المودع بها أصول المستندات
    لإجراء المضاهاه :



    (راجع
    . اثبات : اجراءات الإثبات )






    دستـــــــــور


    دستوريه القوانين :-


    أثر الحكم بعدم دستوريه ما نصت عليه الماده 37 من قانون السجل العينى
    وبسقوط نص الماده 38 منه :



    الموجز :-


    قضاء
    المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الماده 37 من قانون السجل
    العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص الماده 38 من
    هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى
    بالتقادم .ز تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك
    بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى تأسيساً
    على قاعده حظر التملك بالتقادم المقضى
    بعدم دستوريتها . قصور ومخالفه للقانون .



    (الطعن
    رقم 1376 لسنة 73 ق – جلسه 2/6/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كانت المحكمة الدستوريه العليا قد قضت
    بتاريخ 6/6/1998 فى القضيه رقم 42 لسنة 17ق " دستوريه " والمنشور فى
    الجريده الرسميه بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ
    18/6/1998 بعدم دستوريه ما نصت عليه
    الماده 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام
    السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على
    خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص الماده 38 من هذا القنون مما مؤداه جواز اكتساب ملكيه العقارات الخاضعه لنظام
    السجل العينى بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع
    بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد
    ضم مده حيازة البائعه لهم الى مده حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التى قدمت
    أمام الخبير فإن الحكم المطعون فيه اذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع – رغم انه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه
    الرأى فى الدعوى – ركوناً منه الى قاعده حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت
    بالسجل العينى والمقضى بعدم دستوريتها وخلص الى تأييد الحكم الإبتدائى الذى
    قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفه للقانون قد ران عليه القصور المبطل .



    أثر الحكم بعدم دستوريه نص الماده 23 من قانون الجمارك قبل استبدالها
    بالقانون 160 لسنة 2000



    الموجز :-


    قضاء
    المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه نص الماده 23 من قانون الجمارك – قبل
    استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – فيما لم
    يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقه بقيمة
    البضائع المستورده المثبته فى المستندات
    والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمه من صاحب البضاعه . أثره . عدم جواز تطبيق
    النص فى تلك الخصوصيه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريده الرسميه . التزام محكمة
    الإستئناف بذلك إذا ما نقض الحكم وأحيلت اليها الدعوى النعى على الحكم المطعون فيه بتقيد حق مصلحة الجمارك فى اعاده
    تقدير قيمة البضائع الوارده من الخارج بأن يكون تحت يدها مستند رسمى من ذات المورد وبذات
    الصنف بسعر يخالف الثابت بالفواتير المقدمه
    من صاحب البضاعه رغم خلو نص الماده
    23 سافه الذكر من هذا القيد . غير مقبول . عله ذلك .



    (الطعن
    رقم 5098 لسنة 61 ق – جلسه 2/6/2005



    القاعده :


    اذ
    كانت المحكمة الدستوريه العليا قد قضت بتاريخ 13/10/2002 فى القضيه رقم 159 لسنة
    20ق دستوريه بعدم دستوريه نص الماده 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس
    الجمهوريه رقم 66 لسنة 1963 (قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000) فيما لم
    يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقه بقيمة
    البضائع المستورده المثبته فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمه من
    صاحب البضاعه وقد نشر هذا الحكم بالجريده الرسميه فى العدد رقم 44 فى 31/2002 ومن
    ثم اصبح هذا النص القانونى فى تلك
    الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر
    الحكم بالجريده الرسميه وهو ما سوف تلتزم به محكمة الإستئناف اذا ما
    نقض الحكم وأحيلت اليها الدعوى مكررة من جديد
    قضاءها الصادر به الحكم المطعون
    فيه ومن ثم فإن هذا النعى (النعى بتقيد حق مصلحة الجمارك فى اعاده تقدير قيمة
    البضائع الوارده من الخارج بأن يكون تحت
    يدها مستند رسمى من ذات المورد وبذات الصنف بسعر يخالف ما جاء بالفواتير المقدمه من صاحب البضاعه رغم أن نص
    الماده 23 سالفه البيان جاء خلواً من هذا القيد ) لن يحقق للطاعن مصلحة جديره
    بالحمايه لكونه غير منتج وبالتالى غير
    مقبول .



    أثر
    الحكم بعدم دستوريه نص الماده 2/1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962



    (راجع
    . تركة : التركات الشاغره
    )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 3:59 pm

    أثر الحكم برفض الدعوى بعدم الدستوريه :


    الموجز :-


    قضاء
    المحكمة الدستوريه العليا برفض الدعوى بعدم دستوريه نص م (1) مكرراً ق 7 لسنة 1985
    ونشره بالجريده الرسميه . تمسك الطاعنتين
    أمام محكمة الإستئناف بعدم دستوريه الماده
    ذاتها المستند اليها فى تقدير الرسوم
    موضوع المطالبه المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم
    الدستوريه . إغفال الحكم الرد عليه . لا قصور .



    (الطعن
    رقم 1859 لسنة 72ق – جلسه 23/11/2004)



    القاعده :-


    لما
    كان قد سبق للمحكمة العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستوريه نص الماده (1)
    مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 ، فأصدرت
    بجلسه 3/6/2000 حكمها فى القضيه
    رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستوريه" برفض الدعوى بعدم دستوريه النص
    المتقدم ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريده الرسميه بتاريخ 7/6/2000 ، بما يكون معه
    دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص (تمسكهم أمام محكمة الإستئناف بعدم دستوريه
    الماده ذاتها المستند اليها فى تقدير الرسومم موضوع المطالبه المعارض فيها وطلبهم
    وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم
    الدستوريه ) لا يستند الى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور.






    دعــــــــــــــوى


    من شروط قبول الدعوى :-


    الصفه :


    "عدم إنابه هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس
    المجلس الأعلى للصحافه "



    الموجز :-


    مجلس
    الشورى . تنظيم دستورى تنوب عنه هيئة قضايا الدولة . الماده 6 من قانون هيئة قضايا
    الدولة الصادر بالقرار بق 75 لسنة 1963 المعدل
    بق 10 لسنة 1986 . عدم إنابه
    الهيئة عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل
    المجلس الأعلى للصحافه باعتباره هيئة مستقله ليست من الهيئات العامة . إقامة الطعن
    من هيئة قضايا الدولة نيابه عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأ‘لى للصحافه
    . أثره عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفه .



    (الطعون
    أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة 73ق
    – جلسه 8/5/2005)



    القاعده :-


    النص
    فى الماده السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل
    بالقانون 10 لسنة 1986 على أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافه شخصياتها الإعتباريه
    العامة فيما يرفع منها
    أو عليها من قضايا لدى المحاكم على
    اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات
    الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ...." ومجلس الشورى هو تنظيم دستورى تنوب عنه الهيئةلكنها لا تبوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأ
    على للصحافه والذى يعتبر
    هيئة مستقله ليست من الهيئات العامة .
    لما كان ذلك ، وكان الكعن قد أٌيم من هيئة قضايا الدولة والتى لا
    تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس
    المجلس الأ
    على للصحافه فإنه يكون قد أقيم من غير ذى صفه ومن ثم غير مقبول .


    " تحقق صفه مدير الشركة
    محل التصفيه فى تمثيلها أمام القضاء فى حالة اتخاذه إجراءات تحفيظية من
    شأنها إفاده الشركاء واختصامه المصفى صاحب الصفه "



    الموجز :-


    حل
    الشركة وتعيين مصف لها . أثره . زوال صفه مديرها
    فى تمثيلها . صيرورة المصفى صاحب الصفه
    فى تمثيلها أمام القضاء لحمايه حقوق الشركاء . انتفاء هذه العله باتخاذ المدير السابق اجراءات تحفيظية حال فتره التصفيه من شأنها إفاده الشركاء فى الشركة وعدم المساس بحقوقهم . مؤداه للأخير
    الطعن فى الأحكام الصادره ضد الشركة المقضى بتصفيتها . شرطه . اختصام المصفى صاحب
    الصفه الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء .



    بحقوقهم
    ومنها الطعن فى الأحكام الصادره ضد الشركة المقضى بتصفيتها ما دم قد اختصم المصفى
    صاحب الصفه الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء . لما
    كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى
    القضائى وآخرين بغيه الغاء الحكم المطعون
    فيه الذى أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح
    الشركة محل التصفيه ومن ثم فإن ذلك يدخل
    فى نطاق الإجراءات التحفيظية التى تفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب
    عليها من زياده أموال الشركة محل التصفيه



    (الطعنان
    رقما 661 ، 662 لسنة 72ق – تجارى – جلسه 1/8/2005)



    " تحقيق صفه مدير شركة
    الأشخاص فى تمثيل الشركة أمام
    القضاء دون باقى الشركاء "



    الموجز :-


    الشركة
    ، يمثلها الذى يدير ذمتها الماليه بوصفها شخصاً معنوياً . مدير شركة الأشخاص
    المعهود له بادارتها بنص خاص فى
    عقدها . له وحده دون باقى الشركاء تمثيل
    الشركة أمام القضاء والقيام بالتصرفات القانونية فى حدود الغرض من تكوينها
    المادتان 16/1 ، 519 مدنى



    (الطعنان
    رقما 661 ، 662 لسنة 72 ق – تجارى – جلسه 1/8/2005)



    مديرالشركة له وحده – دون باقى الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال
    الإدارة وأعمال التصرف – تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات
    القانونية التى تدخل فى حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء .



    قواعد تقدير قيمة الدعوى :-


    المغايره فيها بين التقدير تطبيقاً لقانون المرافعات وبين التقدير فى
    قانون الرسوم القضائية :



    الموجز :-


    قواعد
    تقدير قيمة الدعاوى . المغايره فيها بين التقدير تطبيقا لقانون المرافعات لتحديد
    الإختصاص القيمى للمحاكم وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية . اعتبار الدعاوى
    فى الحالة الأولى معلومة القيمة عدا المررفوعه بطلب غير قابل للتقدير طبقاً
    للقواعد الوارده بالمواد من 36 الى 40
    مرافعات . اعتبارها فى الحالة الثانيه معلومة القيمة متى كان فى الإمكان تقديرها
    طبقاً للماده 75 من قانون الرسوم المشار اليه وإلا باتت مجهوله القيمة مثل الوارده بالماده 76 منه
    مثالا لا حصراً . المواد 41 مرافعات 1 ، 75 76 ق
    90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964



    (الطعن
    رقم 1859 لسنة 72ق – جلسه 23/11/2004)



    القاعده :-


    النص
    فى الماده الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة
    1964 على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية
    ..... ، ويفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم ثابت كالآتى ...... ويكون تقدير الرسم
    فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينه فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، وكان
    النص فى الماده 75 منه على أنه " يكون أساس تقدير السروم على الوجه الآتى :-



    1-
    ................ 2-
    ................. 3- فى دعاوى طلب الحكم
    بصحة العقود أو ابطالها أو
    فسخها تقدر قيمتها الشئ التنازع فيه
    4............ 5-..........



    6-
    فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على
    إيجار المده الوارده فى العقد أو الباقى منه حسب الأحوال هذا وقد نصت الماده 76 من
    ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهوله القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر . وكان مؤدى نص الماده 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى
    أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل
    للتقدير فتعتبر مجهوله القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما
    لا يمكن تقديره طبقا لأيه قاعده من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع
    فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات . وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع
    قاعده يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعده التى يعمل بها
    فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق
    قانون المرافعات وصولاً لتحديد الإختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقا لقانون
    الرسوم القضائية فإ، الدعوى تكون معلومة القيمة
    إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالماده 75 منه ،
    أما إذا كان لا يمكن تقيرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .



    دعوى سد المطل غير مقدره القيمة طبقاً للقواعد الوارده فى قانون
    المرافعات



    الموجز :-


    الأصل
    فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الإستثناء . الدعاوى المرفوعه بطلب غير قابل
    للتقدير . اعتبارها مجهوله القيمة . شرطه . تعذر تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً
    للقواعد الوارده فى المواد من 36 الى 40 مرافعات . م 41 من القانون ذاته المعدله ب
    18 لسنة 1999 . الدعاوى بطلب الزام بعمل أو الامتناع عنه أو بطلب التسليم الذى
    يرفع بصفه اصليه أو سد مطل أو تقديم حساب
    عن ريع . اعتبارها من الدعاوى الأخيرة .



    (الطعن
    رقم 1992 لسنة 74ق – جلسه 22/3/2005)



    القاعده :-


    مفاد
    النص فى الماده 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على
    أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى
    ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابله لتقدير
    إلا إذا كان المطلوب فيها مما لايمكن تقدير قيمته طبقا لأيه قاعده من قواعد تقدير الدعاوى التى
    أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التى يكون
    المطلوب فيها الزاماً بعمل أو الإمتناع عن عمل أو طلب التسليم الذى يرفع بصفه
    أصليه أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع



    الموجز :


    طلب
    سد المطل .عدم قابليته لتقدير قيمته طبقا لقواعد التقدير الوارده فى المواد من 36
    الى 40 مرافعات . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى فى شقها الخاص به زائده على عشرة
    آلاف جنيه . انعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية وعدم اعتبار حكمها فيه
    انتهائياً عملاً بالماده 47/1 مرافعات . أثره جواز استئنافه فى هذا الشق تطبيقاً
    للماده 219 مرافعات . القضاء بعدم جواز الإستئناف لصدور الحكم فى نطاق النصاب
    الإنتهائى باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها داخله فى هذا النطاق خطأ ومخالفه
    للقانون .



    (الطعن
    رقم 1992 لسنة 74 ق – جلسة 22/3/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعده لتقدير قيمتها فى قانون
    المرافعات فى المواد سالفه البيان (المواد من 36 الى 40 منه ) ومن ثم فإن الدعوى
    فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائده على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل فى حدود الإختصاص الإبتدائى للمحكمة الإبتدائية
    ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص الماده 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز
    معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى
    تطبيقا لنص الماده 219 من ذات القانون . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
    النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند
    من أن ذلك الحكم صدر فى نطاق النصاب الإنتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة
    المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى
    تطبيقه .



    نطاق الدعوى :-


    تكييف الدعوى


    اعتبار طلب بطلان عقد الإيجار أو مدته لتأجير المكان خالياً دعوى
    بصوريه العقد صوريه نسبيه بطريق التستر



    الموجز :-


    تحرير
    عقد ايجار صورى باعتبار المكان أجر مفروشاً حالة أنه أجر خالياً أثره . جواز طعن
    المستأجر عليه بالصورية النسبيه بالنسبه للأجرة والمنقولات والمده . مؤداه .
    الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو مدته
    تأسيساً على أن المكان أجر
    خالياً لا مفروشاً . اعتبارها فى حقيقتها دعوى
    تقرير صوريه العقد صوريه نسبيه بطريق
    التستر . عله ذلك .



    (الطعن
    رقم 1859 لسنة 72ق – جلسه 23/11/2004)



    القاعده :-


    إن
    تحرير عقد ايجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حالة أنه أجر خالياً يجيز للمستأجر
    الطعن عليه بالصورية النسبيه بالنسبه للأجرة والمنقولات والمده وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً
    والإستفاده من الإمتداد القانونى للعقد . ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان
    أجر خالياً وليس مفروشاً وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى
    دعوى تقرير صوريه هذا العقد صوريه نسبيه بطريق التستر لأن ما ما يطلبه رافعها إنما
    هو تحديد طيعه التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن
    تترتب على النيه الحقيقيه لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له



    قرب نقض جلسه 10/4/1973 – مجموعه المكتب الفنى – س 24 ع1 ص 577


    قرب نقض جلسه 20/3/1969 – مجموعه المكتب افنى – س 20ع1 ص450


    دعوى بطلان شرط تحديد مده وصوريه الأجرة لتأجير المكان خالياً
    اعتبارها من الدعاوى غير مقدره القيمة وفقاً لقانون الرسوم القضائية



    الموجز :-


    الدعوى
    بطلب بطلان شرط تحديد مده عقد الإيجار وصوريه الأجرة تأسيساً على تأجير المكان
    خالياً لا مفروشاً . تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صوريه عقد الإيجار صوريه نسبيه
    بطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدره القيمة وقفا للماده 75 من قانون
    الرسوم القضائية . أثره . استحقاق رسم ثابت عليها
    . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومة القيمة مرتباً على ذللك تأييده
    أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما خطأ ومخالفه للقانون .



    (الطعن
    رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسه 23/11/2004)



    القاعده :-


    لما
    كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختاميه فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير
    الرسوم _رسوم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعيه لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض
    فيهما هى بطلان شرط تحديد مده عقد الإيجار سندها وصوريه الأجرة تأسيسا على أن
    المكان أجر خاليا وليس مفروشا ومن ثم فإن حقيقه تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو
    لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى
    حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صوريه عقد الإيجار صوريه نسبيه بطريق
    التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعده لتقدير قيمتها فى
    الماده 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعاوى بطلبه تكون مجهوله القيمة
    ويستحق عليها رسما ثابتا ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك
    الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضائه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .



    الطلبات فى
    الدعوى



    الطلبات التى تتقيد بها المحكمة :-


    وسيله تصحيح قضاء المحكمة
    بالطلبات التى تخلى عنها الخصم دون طلباته الختامية المعدله "



    الموجز :


    الطلبات
    التى تتقيد بها المحكمة . الطلبات
    الختامية دون السابقه عليها . قضاء المحكمة فى الطلبات الأصليه التى تخلى عنها
    الخصم دون طلباته المعدله مخالفه للقانون . وسيله تصحيحه . الطعن فيه بطرق المقررة
    قانوناً . عدم اعتباره إغفالا من المحكمة
    للطلبات فى الحكم الماده 193 مرافعات .



    (الطعن
    رقم 2654 لسنة 74 ق – جلسه 11/5/2005)



    القاعده :


    1-
    اذ كانت العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا
    الطلبات السابقه عليها فإن قضاء المحكمة فى الطلبات الأصليه التى تخلى عنها الخصم
    دون طلباته المعدله التى يتعين عليها الإلتزام بها وبعدم الخروج عن نطاقها يعيب
    حكمها بمخالفه القانون وتكون وسيله
    تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها اغفالا
    للطلبات فى حكم الماده 193 من قانون المرافعات .



    الموجز :-


    طلب
    المطعون ضده تسليم أرض النزاع على سند من وضع مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم يده
    عليها غصباً . انتهاء خبير الدعوى فى تقريره أن وضع يد الأخير يستند الى عقد بدل .
    قيام المطعون ضده الأول بتغيير سبب الدعوى وتعديل طلباته الى انهاء عقد البدل
    والتسليم . مؤداه . التزام المحكمة بهذا السبب وتلك الطلبات . قضاء محكمة أول درجة
    برفض الدعوى لإنتفاء الغصب ملتفته عن الطلبات الختامية والسبب المقامه عليه .
    مخالفه للقانون . وسيله تصحيحه . الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . قضاء الحكم
    المطعون فيه بقبول طلب الإغفال المقدم من المطعون ضده للفصل فى طلباته العارضه على
    سند من إغفال محكمة أول درجة الفصل فيها خطأ ومخالفه للقانون .



    (الطعن
    رقم 2654 لسنة 74ق – جلسه 11/5/2005)



    القاعده :-


    2-
    اذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث
    الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب . اذ
    ندبت المحكمة خبيرا انتهى فى تقريره الى
    أن المورث المذكور يستند فى وضع يده على تلك الأرض الى عقد البدل واستلام كل
    متبادل الأرض الخاصه به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته فى صوره طلب
    عارض الى طلب انهاء عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لإنتهاء هذا العقد وليس
    استنادا الى الغصب . فإ، هذه الطلبات الأ×يرة – دون غيرها وفى حدود سببها – هى
    المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها
    الطلبات الختاميه فى الدعوى إلا أنها لم تفعل
    وقضت برفض الدعوى لإنتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم المستند الى
    فعل الغصب المكون للعمل غير المشرع والذى
    سبق للمطعون ضده إبداؤه والذى تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفه
    فى تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختاميه والسبب الذى
    أقيمت عليه تلك الطلبات وليس اغفالا
    بالمعنى المقصود فى حكم الماده 193 من
    قانون المرافعات ويكون وسيله تصحيح حكمها هى الطعن فيه بطرق الطعن المقررة
    بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم
    قبول طلب الإغفال الذى تقدم به اليها المطعون ضده الأول ، واذ خالف الحكم المطعون
    فيه هذا النظر وقضى له بطلباته العارضه على سند من اغفال المحكمة لها فإنه يكون قد
    خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه



    اغفال الفصل فى بعض الطلبات


    (راجع
    . حكم : إغفال الفصل فى بعض الطلبات )



    نظر الدعوى أمام المحكمة :-


    وجوب اعلان الخصم بطلب تقصير الجلسة


    الموجز :-


    تقصير
    نظر الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم . لازمة . وجوب اعلان الخصم الآخر بالجلسه الجديدة . عله ذلك



    (الطعنان
    رقما 2743 ، 2771 لسنة 65ق - تجارى –
    جلسه 28/6/2005)



    القاعده :


    اذا
    انقطع تسلسل جلسات المرافعه بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب اعلان الخصم
    الآخر بالجلسه الجديدة حتى يتصل علمه بها
    .



    الموجز :-


    (2)
    استجابه المحكمة الى طلب المطعون ضدها
    الثانيه بتقصير الأجل المحدد لتنفيذ حكم الإستجواب وتكليفها باعلان الطاعن . اثبات الأ
    خير أن هذا الإعلان سلم
    لجهه الإداره وأنه أخطر بتسليمه لهذه الجهه فى تاريخ لاحق لتاريخ تلك الجلسه .
    مؤداه .عدم تحقق علمه .إصدارها حكمها رغم عدم حضور الطاعن .أثره . البطلان



    (الطعنان
    رقما 2743 ، 2771 لسنة 65 ق – تجارى –
    جلسه 28/6/2005)



    القاعده :-


    2-
    لما كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكما باستجواب الخصوم
    حددت لتنفيذه جلسه 10 يناير سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسه 3 ديسمبر
    1994 وكلفتها بالإعلان ، فوجهت اعلاناً الى الطاعن عن طريق قلم المحضرين تخطره فيه
    بالجلسه الجديدة سلمه المحضر الى جهه الإداره بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994 وأخطر
    الطاعن به بكتاب مسجل رقم 53 فى 29 نوفمبر سنة 1994 إلا أن الثابت من الكتاب الذى
    قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة
    القوميه للبريد بتاريخ 11 فبراير سنة 1995 أن هذا المسجل أعيد مرتداً الى الراسل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1994 بتأشيرة
    غير مقيم وأعلن على مسئوليه الموزع المختص ، مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم
    الإعلان لجهه الإداره وعدم تحقق علمه بالجلسه المحدده لنظر الإستئناف فيكون
    الإعلان باطلاً ، واذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسه ونظرت المحكمة الإستئناف المقام
    منه وحجزته للحكم مع الإستئنافين الآخرين
    لجلسه 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيه حكمها المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً .



    الدفاع فى
    الدعوى :-



    (راجع
    . حكم : تسبيب الحكم : وجوب عدم بناء الحكم
    على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى مناقشتها )



    المسائل التى تعترض سير الخصومة :-


    الوقف الجزائى


    اضافه ميعاد مسافه لميعاد تعجيل السير فى الدعوى بعد القف الجزائى


    الموجز :


    (1) ميعاد تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء .
    م 99/3 مرافعات ميعاد اجرائى مما يضاف
    اليه ميعاد مسافه . الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء ما هيته . انتقال
    المحضر من مقر المحكمة التى قدمت
    صحيفه التعجيل لها الى محل اقامة
    المواد اعلانه بها . وجوب احتساب ميعاد المسافه على أساس البعد بين هذيين
    المحلين .التزام المحكمة بإعماله من تلقاء
    نفسها .



    (الطعن
    رقم 4109 لسنة 73ق 0 جلسه 13/3/2005)



    القاعده :


    1-
    إن الميعاد المنصوص عليه فى الماده 99/3 من قانون المرافعات (ميعاد تعجيل السير فى
    الدعوى بعد وقفها جزاء ) التى استندت اليها الطاعنه هو ميعاد اجرائى مما يضاف اليه أًلا ميعاد مسافه الى
    ميعاد الخمسه عشر يوما المحدده فيها
    لإعلان تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مده الوقف ، وكان الإنتقال الذى
    يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال
    المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفه التعجيل لها الى محل من يرد اعلانه بها فإن ميعاد المسافه الذى يزاد على ميعاد
    اعلان صحيفه التعجيل يحتسب على أساس المسافه بين هذين المحلين بما كان يتعين معه
    على محكمة الإستئناف مراعاه إضافه هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد
    الأصلى فيكون هو والأصل وحده متواصلة الأيام .



    الموجز :-


    اعلان
    الطاعنه للمطعون ضدهم بصحيفه تعجيل استئنافها بعد وقفه جزاء لمده شهر
    مقتضاه . انتقال المحضر من مقر محكمة الإستئناف الى محل اقامتهم الوارد
    بالصحيفه . ثبوت توافر شرائط اضافه ميعاد مسافه الى ميعاد التعجيل . أثره حق الطاعنه فى التمسك بإضافه ميعاد مسافه
    . مخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن
    للتعجيل به بعد الميعاد . خطأ فى تطبيق
    القانون



    (الطعن
    رقم 4109 لسنة 73ق – جلسه 13/3/2005)



    القاعده :


    إذ
    كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه
    بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الإستئناف بوقف الدعوى جزاء لمده شهر فعجلتها الطاعنه
    بصحيفه أودعت قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة " مأموريه الزقازيق "
    بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعه الأول فى 30/1/2003 بمحل اقامتهم
    بالمنزله دقهليه وكان اعلانهم بصحيفه التعجيل يقتضى انتقال المحضر من مقر محكمة استئناف
    المنصورة مأموريه الزقازيق " حيث تم ايداع الصحيفه الى محل اقامتهم الوارد
    بها فإنه يحق لهم التمسك (أمام محكمة النقض) باضافه ميعاد مسافه واذ خالف الحكم
    المطعون فيه هذا النظر فإ
    نه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


    التزام القاضى بتوقيع الجزاء المقرر بنص الماده 99 مرافعات قبل
    تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بناء على طلب صاحب المصلحة وتوافر شروط تطبيقه
    "



    الموجز :-


    الحكم
    باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 . جزاء
    مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة
    به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت
    شروطه . عله ذلك .



    (الطعن
    رقم 5308 لسنة 64ق – جلسه 14/3/2005)



    القاعده :-


    مفاد
    نص الماده 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – واتساقا
    على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن
    عدم تجديد الدعوى من الشطب – يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
    لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوما التاليه
    لإنتهاء مده الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه
    ليتفادى إطاله أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمده طويله نتيجة
    تراخى المدعى - عمدا أو تقصير – عن موالاه السير فى الخصومة فلا
    يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك
    أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يوما بعد انتهاء مده الوقف
    دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به
    المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على الزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب
    المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .



    الموجز :-


    قضاء
    المحكمة الإستئنافيه من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم باعتبار الإستئناف
    كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد اعمالا لنص الماده 99/3
    مرافعات . خطأ



    (الطعن
    رقم 5308 لسنة 64ق – جلسه 14/3/2005)



    ـــــــــــــــــ


    اذ
    كان البين من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم
    تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد اعمالا لنص الماده 99/3 من قانون
    المرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) من تلقاء نفسها ودون طلب من
    المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .



    اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا
    تخلف المستأنف عن الحضور بعد التجديد من الشطب وانسحاب المستأنف ضده :



    الموجز :


    تخلف
    المطعون ضدها الأولى – المستأنفه – عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب وانسحاب
    وكيل الطاعن – المستأنف ضده - الحاضر
    بالجلسه . اعتبار الأخير غائبا . مضى
    محكمة الإستئناف فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها دون القضاء باعتبار
    الإستئناف كأن لم يكن . خطأ



    (الطعن
    رقم 1757 لسنة 71ق – ايجارات – جلسه 15/12/2004)



    القاعده :-


    اذ
    كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قد قررت بجلسة .... شطب الدعوى ، وبعد
    تعجيل السير فيها تخلفت المطعون ضدها الأولى – المستأنفه – عن الحضور بجلسه ....
    وحضر عن الطاعن محام انسحب عندما تبين عدم حضورها – وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور
    أصلاً – فإن محكمة الإستئناف وقد قررت شطب الدعوى للمرة الثانيه دون أن تقضى
    باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ثم مضت فى نظرها وفصلت فى موضوعها تكون قد خالفت
    القانون وأخطأت فى تطبيقه ، بما يعيب حكمها المطعون فيه



    فى
    هذا المعنى الطعن رقم 766 لسنة 72ق – جلسه 9/3/2003



    مصروفات الدعوى
    :-



    اتحاد مدلول الرسوم والمصروفات القضائية :


    الزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التى انفقتها
    كاسبها ما لم ينص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه الماده 184 مرافعات



    الموجز :-


    (1)الرسوم
    القضائية والمصروفات القضائية . عدم الإختلاف بين مدلوليهما



    اشتمال
    كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإداريه وأجر نشر
    الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانه الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما
    لتحقيق الدعوى أو اتخاذ اجرءات تحفيظه
    أثناء سيرها واتعاب المحاماه . الإعفاء من الرسوم القضائية . قصر مقصوده على ما
    يستحق للدوله عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . مؤداه . وجوب الزام خاسر الدعوى
    بالرسوم والمصاريف التى انفقتها الخصم كاسب الدعوى . م 184 مرافعات . عله ذلك .
    الإستثناء . النص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجيه الماده آنفه البيان
    على خاسر الدعوى .



    (الطعن
    رقم 2486 لسنة 64ق " هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)



    القاعده :-


    1-
    إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية فى اشتمال كل
    منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية
    والإداريه وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانه الخبير وبدل سفر الشهود
    وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ اجراءات تحفيظيه أثناء سيرها وأتعاب
    المحاماه ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من
    الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبه بما يعتقد أنه
    حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العماليه التى يرفعها وإما تقديراً من الدلوة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات
    كبنك ناصر الإجتماعى ، وكما هو وارد فى الماده 137 من قانون التأمين الإجتماعى
    الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم
    ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن
    الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة
    العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم
    أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى فلا يصح خلافاً للماده 184 من قانون
    المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى
    أنفقتها الخصم الذى كسبها وأساس إلزام من
    خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيله قانونيه لحمايه الحق يجب ألا يؤدى
    استخدامها من قبل صاحب الحق الى انقاص حقه
    بمقدار ما تحمله من نفقات فى سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سببا للغرم والخسران وذلك ما لم
    ينص القانونن صراحة على أن الإعفاء من
    الرسوم يدخل فيه ما توجبه الماده 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى .



    الموجز :-


    الإعفاء
    من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانونى لإعتبارات قدرها المشرع . وجوب قصر أثره على
    المستحق من رسوم للدوله عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . ما ينفقه الخصم كاسب
    الدعوى من رسوم أو مصاريف . وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شامله مقابل
    أتعاب المحاماه . م 184 مرافعات . مناطه . عدم النص صراحة على شمول الإعفاء
    المصاريف المنصوص عليها فى الماده المشار اليها .



    (الطعن
    رقم 2486 لسنة 64ق " هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)



    القاعده :-


    إن
    وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع لتيسير
    السبيل للمطالبه القضائية أو لرفع العبء عن
    خصم أو جهه ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم
    للدولة عند رفع العوى أو الطعن فى الحكم
    الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه
    يلزم إعمال الماده 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من
    رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما لجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن
    يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه وذلك ما دام
    القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل
    المصاريف المنصوص عليها فى الماده 184 من قانون المرافعات .



    الموجز :-


    خسران
    الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعيه الطاعنه الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو
    قانون إنشائها من النص على اعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقه وفقا للماده 184
    مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب
    المحاماه ودون المصروفات أمام محكمة أول
    درجة القاضى حكمها بالإعفاء منها بغير نعى عليه فى ذلك بالإستئناف . صحيح .



    (الطعن
    رقم 2486 لسنة 64ق هيئة عامة " – جلسه 18/5/2005)



    القاعده :-


    اذ
    كانت الهيئة الطاعنه (الهيئة القومية للتأمينات افجتمعيه ) قد خسرت الدعوى أمام
    محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها من النص على اعفاءها من مصاريف الدعاوى المستحقه
    وفقاً للماده 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل
    أتعاب المحاماه – دون دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتى قضى حكمها بالإعفاء
    منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالإستئناف بما يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى –
    فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خلاف القانون .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 4:01 pm

    دعوى صحة
    التوقيع



    "
    الورقه العرفيه الثابت صحة التوقيع عليها بما تتضمنه من
    كتابه وتوقيع وحده واحده لا انفصام لها "



    الموجز :-


    ثبوت
    صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقه العرفيه حجيتها فى أن صاحب الورقه ارتضى
    مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه
    ووحده واحده لا انفصام لها



    (الطعن
    رقم 111 لسنة 65 ق – جلسه 28/6/2005)



    القاعده :-


    إن
    ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقه (العرفيه ) حجيتها فى أن صاحب الورقه التوقيع
    قد ارتضى مضمون الورقه والتزم به ، ومن ثم فإن الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع
    من نسبت اليه وحده واحده لا انفصام لها .






    "للقاضى فى دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب
    وبيانات الورقه العرفيه قبل الفصل فى الدعوى "



    الموجز :-


    دعوى
    صحة التوقيع . دعوى تحفيظيه . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن
    الموقع عليه لن يستطيع المنازعه فى صحة توقيعه بعد الحكم به امتناع القاضى عن
    التعرض للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير
    الحقوق المترتبه عليه . م 45 إثبات . حقه فى تحقيق الطعن بالتزوير على طلب الورقه
    وبياناتها قبل الفصل فى دعوى صحة التوقيع على ذات الورقه . عله ذلك .



    (الطعن
    رقم 111 لسنة 65 ق - جلسه 28/6/2005)



    القاعده :-


    1- إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى الماده 45 من قانون الإثبات سالف البيان
    ليست إلا دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك
    السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه
    أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو
    بطلانه ونفاذه أو توقفه
    وتقرير الحقوق المترتبه عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة
    الطعن بالتزوير على صلب الورقه العرفيه وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع
    – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول
    كلمته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقه ، لأن، التوقيع على الورقه فى هذه الحالة لا ينفصل عن
    صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط
    التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بياناتها تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع
    المحرر .



    قارن


    الطعن
    رقم 5735 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004



    الطعن
    رقم 4193 لسنة 64ق – جلسه 28/2/2004



    الطعن
    رقم 8722 لسنة 64ق – جلسه 23/6/2004



    الطعن
    رقم 8768 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004



    نقض
    جلسه 30/1/1994– مجموعه المكتب الفنى س 45ع1 ص289



    نقض
    جلسه 19/3/1987 – مجموعه المكتب الفنى س 38 ع1 ص412


    الموجز :ـ




    (2)
    قضاء الحكم المطعون فية بعدم قبول الأدعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى
    وبصحة توقيع الطاعنة علية تأسيسا على عدم اتباع إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة
    بالدعاوى الموضوعية فى
    دعوى


    صحة
    التوقيع وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .



    ( الطعن رقم 111 لسنة 65ق ـ جلسة
    28/6/2005 )



    القاعدة :ـ



    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع
    المؤرخ 1/8/1991 وبصحه توقيع الطاعنه على عقد البيع سالف البيان تأسيسآ على أن
    الدعوى المبتدأة دعوى توقيع لاتتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى
    الموضوعية دون التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيبآ
    بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .



    (ر)


    رد غير المستحق

    كيفية
    احتساب الفوائد عند رد المستحق من سىء النية :ـ





    الموجز :ـ


    (1) التزام من
    تسليم غير المستحق برد ما حصل علية مضافآ إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية .
    اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة .
    احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية .م226 مدنى.
    الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.إلايجاوز سعرها 7% .م 227
    مدنى.



    (الطعن رقم 1071 لسنة
    73ق ـ جلسة 14/12/2004 )



    القاعدة :ـ



    النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشروع قد أوجب على من تسلم غير
    المستحق رد ما حصل علية مضافآ الية الفوائد متى كان سىء النية ،وقد اعتبره المشرع
    كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب الفائدة بواقع 4%
    فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية على نحو ما توجبة المادة 226 من
    القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر 7% وفق ماتقضى به
    المادة 227 من القانون المدنى .



    قرب
    نقض جلسة 3/4/1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397



    الموجز :ـ


    (2) إقامة الدعوى
    بإلزام الطاعنه برد ما
    قبضتة تنفيذآ لحكم سابق . اعتباره
    نزاعآ من المسائل المدنية .مؤداه. احتساب سعر الفائدة بواقع 4% علىالمبلغ المحكوم
    بردة من تاريخ رفع الدعوى برد . قضاء الحكم المطعون فية بأحتساب الفائدة بواقع
    7%من تاريخ قبض المبلغ دون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة . خطأ
    ومخالفة للقانون .



    (3)
    (
    الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )



    القاعدة :ـ



    لما كانت الدعوى رقم

    لسنة

    مدنى الأسكندرية الأبتدائية قدأقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب الزام الشركة الطاعنة
    برد ما قبضتة تنفيذآ للحكم رقم
    لسنة مدنى الأسكندرية الأبتدائية ـ وهو نزاع يعد بهذه المثابة من
    المسائل المدنية ـ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم بردة
    أعتبارآ من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب ردة . وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر
    ويقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ( تاريخ قبض الطاعنه للمبلغ )
    ودون وجود ثمه دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معبيآ بمخالفة
    القانون والخطأ فى تطبيقة .


    رســــــوم



    الرسوم القضائية :ـ




    المنازعة فى اساس الألتزام بها :ـ


    " خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجاريه
    المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .



    الموجز :ـ


    أوامر
    تقديم الرسوم القضائية . قرارت صادرة من المحاكم . إفرادها بأجراءات وأنظمة خاصة
    فى التقاضى . المنازعه فى اساس الألتزام بالرسم .خروجها عن ولاية لجان التوفيق فى
    المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000 .وجوب رفعها
    بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى .المواد 1،4ق 7 لسنة200 و16،17،18ق90 لسنة 1944.
    مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييدة الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم
    قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .



    (الطعن رقم 151 لسنة 74ق ـ جلسة
    22/2/2005 )



    القاعدة :ـ


    مفاد
    النص فى المواد الأولى والرابعه من القانون رقم7 لسنة2000 بشأن لجان التوفيق فى
    بعض المنازعات الذى تكون الوزرات والأشخاص الأعتبارية طرفآ فيها و16 من القانون
    رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة
    بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بأجراءات
    معينه إذاستوجبت لأصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة الى رئيس المحكمة او
    القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادرة بها
    الأمر امام المحضر عند أعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بأجراءات
    المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ،كما عين القانون فى هذه الحالة أيضآ الجهة
    التى تنظر المنازعة نوعيآ ومحليآ وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها
    على نحو ما نظمتة المادتين 17،18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان . فإذا ما
    تعلقت المنازعة بأساس الألتزام بالرسم والتى تهدف إلى الغاء قرار رئيس المحكمة أو
    القاضى كلية بادعاء براءة الذمة ـ فترفع بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما
    يدل على ان اوامر تقدير الرسوم القضائية ـ وإن كانت لاتعد عملآ قضائيآ بالمعنى
    الدقيق حيث لايتوفر لها مقومات الأحكام ألاأنها تعد بمثابة قرارت صادرة من المحاكم
    ـ قد أفرد لها المشرع نظامآ خاصآ فى التقاضى . لما كان ذلك، وكانت الم
    نازعه فى الدعوى المطروحة
    تدور حول اساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من
    المنازعات التى افرد لها قانون الرسوم القضائية رقم90 لسنة 1944 نظامآ خاصآ فى
    التقاضى من ثم فإنها تخرج من ولايه لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية
    والأدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا
    النظر، وأيد الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء إلى لجان
    التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .



    قرب الطعن رقم 6550 لسنه72ق ـ جلسة 4/5/2004 .





    العبرة فى تقديرها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختامية فيها :


    الموجز:ـ


    تقدير
    الرسوم القضائية . العبرة فيها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختاميه فيها
    دون السابقة عليها تضمنتها صحيفتها .



    (الطعن رقم1859 لسنة 72ق ـ
    جلسة 23/11/2004 )



    القاعدة :ـ


    العبرة
    فى تقدير الرسوم القضائية بيقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا
    الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها .



    " استحقاق رسم ثابت على الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة الأيجار
    وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ "



    الموجز :ـ


    رفع الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار وصورية الأجرة
    تأسيسآ على تأجير المكان خاليآ لامفروشآ .تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صورية عقد
    الأيجار صورية نسبية يطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدر القيمه وفقآ
    للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية .أثرة . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم
    المطعون فيه باعتبارها معلومةالقيمة مرتبآ على ذلك تأييدة أمرى تقدير الرسوم
    الصادرين بشأنها المعارض فيهما . خطأ ومخالفة للقانون .



    (الطعن رقم1859 لسنة 72 ق ـ جلسة
    23/11/2004 )



    القاعدة :ـ


    لما
    كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرآتقدير
    الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والأجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية )المعاض
    فيها هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار سندها وصورية الأجرة تأسيسآ على أن
    المكان أجر خاليآ وليس مفروشآ ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لاتنطوى على طلب بطلان
    هذا العقد أو فسخة لتخلف أحد ألركانة أولأخلال أحد طرفية بالتزاماته وأنما هى فى
    حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد ألأيجار صورية نسبية بطريق التستر،وهو لايعد
    من الطلبات والدعاوى ا
    لتى اورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها
    فى المادة75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهوله القيمة
    ويستحق عليها رسمآ ثابتآ ،وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظرواعتبرتلك الدعوى
    معلومه القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقديرفإنه يكون قد خالف القانون
    وأجطأ فى تطبيقة .






    قواعد تقدير
    قيمه الدعوى وفقآلقانون الرسوم القضائية :



    " مغايرتها عن قواعد تقدير قيمه الدعوى فى قانون المرفعات "


    (راجع
    . دعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى )



    دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ أعتبارها
    من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقآلقانون الرسوم القضائية :



    (
    راجع . دعوى: تكيف الدعوى )



    الإعفاء من الرسوم القضائية :


    مدلول الإعفاء من الرسوم القضائية :


    (
    راجع . دعوى :مصروفات الدعوى :اتحاد مدلول الرسوم والمصرفات القضائية )






    أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع
    الضرائب والرسوم وفقآ للمادة 51 من قانون 66 لسنة74 على التزام بإيداع الكفالة :



    الموجز :ـ


    نقابة
    المهندسين . من اشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . نص المادة
    51 من القانون 66 لسنة 1974 ف
    ى شأن إنشائها بإعفائها من أداء جميع
    الضرائب والرسوم إلى مفهوم الرسوم القضائية . علة ذلك .خلو القانون المشار إليه
    أوالقانون المتصل بعملها من نص صريح على هذاألإعفاء .



    مؤادة
    . التزامها بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 25 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن
    بالنقض أو حلول الأجل المقررله . تخلف ذلك . أثرة .بطلان الطعن .



    (الطعن رقم 4187 لسنة 72ق
    ـ جلسة 11/5/2005 )



    القاعدة :ـ


    إذ
    كانت الطاعنة ـ نقابة المهندسين ـ والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القثانون
    الخاص طبيقآ لقانون إنشأئهارقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الأعتبارية المستقلة فى
    حدود أختصاصاتها وميزانتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على
    إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لايجدها التمسك بالإعفاء المنصوص
    عليها بالمادة51 من القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن نقابه المهندسين والسابق الأشارة
    إلية والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من
    جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومه أوأوأية سلطة عامه اخرى مهما كان نوعها
    أو تسميتها ". ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار اليها فى النص سالف
    البيان لايدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبارأن الأصل وجوب أدائها والإعفاء
    استثناء منها ليجوز التوسع فيه .



    أو
    القياس علية ويلزم ان يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة علية ويؤكد
    ذلك على المشرع حين عمد على اعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية
    نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها او القانون المتصل بعملها كما هو الحال
    فى اعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة11 من
    القانون رقم 66 لسنة 71 المعدل بالقانون 60 لسنة 75، وإعفاء الهيئة العامه
    للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة137 من القانون رقم 79 لسنة75
    فى شأن التأمين الاجتماعى، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم من الإعفاء الوارد بالمادة 51
    من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لاينصرف إلى الرسوم القضائية
    الأمرالذىتكون معه النقابه الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254
    من قانون المرفعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أوخلال المقرر له وإلاكان طعنها
    باطلآ .



    (ش)


    شركات

    الشركات المساهمة :ـ




    تعلق تكوينها ونظامها وإدارتها بإرادة المشرع :


    الموجز :ـ


    الشركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها . تعلقها بإرادة المشرع التى
    يفرضها بنصوص آمرة



    ( الطعنان رقما 4039
    ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )



    القاعدة :ـ


    إن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكآ لإرادة الشركات
    وإنما يتوقف كل ذلك على إرادو المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة .



    أثر اكتساب الشركة المساهمة للشخصية المعنوية :


    الموجز :ـ


    شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام . اكتسابها الشخصية
    المعنوية من قرار تأسيسها.مقتضاه.



    استقلال ذمتها المالية عن ذمم أشخاص الشركات واعتبارأموالها ضمانآ عامآ
    لدائنيها وحدهم وخروج حصة الشريك من ملكة وقيام أهلية للشركة فىحدود غرض تكوينها
    .م53 / ب مدنى .



    (الطعنان رقما4039
    ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )



    القاعدة :ـ


    إن الشركة المساهمة التى تطرح إسهمها للأكتتاب العام تكتسب الشخصية
    المعنوية من وقت صدورالقرر الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها
    ذمة مالية مستقلة عند ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أمولها ضمانآ عامآ لدائنيها
    وحدهم وتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكة وتكون للشركة أهلية فى حدود الغرض الذى
    تكونت من أجلة طبقآ للمادة53 ب من القانون المدنى






    جنسية الشركات
    المساهمة :



    " عدم جواز مباشرة الشركة الأجنبية نشاطآ لها
    فى مصر إلابعد إنشاء فرع لها "






    الموجز:ـ


    الجنسية . من لوازم الشخص الاعتبارى ويعنيها القانون . وجوب توفرها لكل شركة
    تجارية . شركات المساهمة فى مصر. وجوب تمتعها بالجنسية المصرية . م 41ق التجارة
    القديم .وجوب تسجيل وشهر الشركات التى تباشر نشاطآ فى مصر بمكتب السجل التجارى
    المختص وإخطار المكتب للهيئة العامه للشركات بصورة عقد تأسيس الشركة ونظامها
    الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه .الشركه الأجنبية .عدم جوازمباشرتها نشاطآ فى
    مصر الا بعد إنشاءفرع لها طبقآ لقانون السجل التجارى .التزانها بإخطارالأدارة
    العامه للشركات بصورة أوراق القيد فى الجل التجارى لقيدها. المواد
    75،77،78،309و310 من اللأئحة للقانون 159 لسنة 1981 .



    ( الطعنان رقما4039 ،
    4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )



    القاعدة :ـ


    إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها
    القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات مساهمة
    نظرآ لدورها الهام فى الأقتصاد الوطنى فنصت المادة 41تجارى قديم ـ المنطبق على
    واقعة الدعوى ـ على أن الشركات المساهمة التى تؤسس فى مصر يجب أن تكون مصرية كما
    وأن مفاد نصوص المواد 75،77،78،309،310 من اللأئحة التنفذية للقانون رقم159
    لسنة1981 بإصدارقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
    المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطآفى مصر بمكتب السجل
    التجارى الذى يتبعه مركزها
    الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى
    بإخطار الهيئة العامه للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ
    ورقم القيد ومكانه لا
    يجوز لأى شركة أجنبية مزولة أى نشاط فى مصر إلا بعد إنشاء فرع
    لها طبقآللأحكام المقررة فى قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة
    العامة للشركات بصورة من أوراق القيد فى السجل التجارى لتتولى قيدها فى خاص معد
    لذلك مزضح فية اسم الشركة الأصلية وفرعها .






    مسئولية الشركة المساهمة عن أعمالها غير المشروعة :


    "استقلال الشخصية المعنوية للشركة المساهمة
    الأجنبية عن
    الشخصية المعنوية للشركة
    المساهمة المصرية ولو كانت الأولى تمتلك نصيبآ كبيرآ من أسهم الأخيرة "



    الموجز :ـ


    قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء
    صفتها فيها وإلزامها بتعويض الضرر الذى المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها
    أفلامها خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيسآ على كونها هى الشركة الأصل وأن
    المطعون ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة
    أجنبية لا فرع لها بمصر وأن واقعة
    بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفعها بمستندات تتفق وأحكام القانون
    بما تنتفى معة صفتها فى الدعوى وتبيعة المطعون ضدها الثانية لها وقيام التضامن
    بينهما مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقة وقصور .



    (الطعنان رقم 4039،4074
    لسنة74ق ـ جلسة 8/5/2005 )



    القاعدة :ـ


    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم
    قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعآ هى الشركة
    المطعون ضدها الثانية فى هذا الطعن ـ الطاعنة فى الطعن المنضم ـ فتنصرف
    إليها المسؤلية التى قارفها
    تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها اصل الشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة
    نيويورك الأجنبية ولا فرع لها فى
    جمهورية مصر العربية طبقآ لقوانين
    إنشاءهما الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى فى واقعة بيع الأفلام
    بإسمها ولحسابها فتنصرف اليها دونها المسؤلية التى قارفها تابعاها ويؤخذ فى قيام
    هذه المسؤلية قبلها بأقوال منسوبه الى هؤلاء التابعين طالما انها تتنافر مع نصوص
    القانون كما لا
    تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وان كانت تمتلك نصيبآ كبيرآ
    منأسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها
    شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها
    بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة
    الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة31
    الصادرة عن مصلحة الشركات
    ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة
    القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت بها أنها شركة
    مساهمة مصرية وأسمها التجارى .. وأنه ليست فرعآ لأى جهه أجنبية كما وان عقد
    تكوينها هى ونظامها الأساسى لاخلاف علية من المطعون ضدها الأولى واستدلت علية ايضآ
    بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكاومصدق علية من وزارة
    الخارجية المصرية وأعتمدت ترجمتة الى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة
    الخارجية المصرية وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة لها يتفق مع حقيقة الواقع
    وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة فى الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية
    لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائنآ أم مدينآ
    ينصرف اليها وحدها دونالطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتهيما
    الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى إلزام الطاعنه
    بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالبلغ المحكوم به لمجرد ان الطاعنة تمتلك 90%
    من أسهم الطاعنه فى الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف
    وبالتالى انتفاء هذا التضامن
    بانتفاء علاقة التبعية
    فإنه يكون معيبآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة والقصور فى التسبيب .






    شركة غاز مصر :ـ


    مزوالة شركة غاز مصر جزء من اختصاصات شركة الغازات
    البترولية لايفقد الأخير استقلالها
    :


    ( راجع . أشخاص اعتبارية :
    من الأشخاص الاعتبارية )



    شركات الأشخاص :ـ


    تحقيق صفة مدير شركة الأشخاص فى تمثيل الشركة أمام
    القضاء دون باقى الشركاء
    .


    (راجع . دعوى : من شروط قبول
    الدعوى : الصفة )






    شركات قطاع الأعمال العام :ـ


    عدم خضوع الشركة التابعة لأحكام المدة الثالثة من
    القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الأدرات القانونية بالؤسسات العامة والهيئات العامة
    والوحدات التابعة لها
    :


    ( راجع . محاماة : توكيل
    المحامى )



    تصفية الشركة :ـ


    تحقق صفة مدير الشركة محل التصفية فى تمثيلها أمام
    القضاء فى حالة اتخاذة أجراءات تحفظية من شأنها إفادة الشركاء واختصامه المصفى
    صاحب الصفة :



    (راجع . دعوى :من شروط
    قبول الدعوى : الصفة )


    شفـــــعة



    اجراءت
    الأخذ بالشفعة :ـ




    إيداع
    الثمن :ـ




    "
    توافر جدية الشفيع بإيداعه الثمن أيآ من خزنتى المحكمه الجزئية أو الكلية الواقع
    فى دئرتها العقار "




    الموجز:ـ



    خلو المواد
    المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى وقانون
    المرفعات من أشتراط إيداع الشفيع للثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار
    والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عامآ دون تخصيص
    فى المادة942/2 مدنى . مؤاده تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن
    أيآ من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار .أثرة عدم
    قبول ان يكون الإيداع فى خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية
    المختصة قيميآ بنظرالدعوى سببآ فى سقوط الحق فى الشفعة . علة ذلك .




    ( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق
    " هيئة عامة ـ جلسة 18/5/2005 )




    القاعدة




    إذ كانت المواد
    المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى لايوجد فيها ولا فى قانون المرافعات نص صريح
    يشترط أن يكون الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة
    فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون
    المدنى لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عامآ يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم
    ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد بأعتبار ان النطاق المكانى للمحكمة الجزئية هو
    جزء من النطاق المكانى للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عامآ ولم يقم
    الدليل على تخصيصة وجب حملة على عمومه ، لذلك فإن إيداع الثمن أيآ من خزانتى
    المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر
    جدية الشفيع وليس فيه ماينال من توجه المشرع إلى تنفيذ الحق فى الشفعة ومن ثم فلا
    يقبل أن يكون الإيداع فى خزنة المحكمة الجزئية ـ التى قد تكون هى الأقرب للعقار من
    المحكمة الكلية المختصة قيميآ بنظرالدعوى ـ سببآ فى سقوط حق الشفيع الذى لاينبغى
    ان يتحقق إلا من خطأ يستأهلة أو نص يوجبة ويؤكد هذا النظر أن المشرع فى قانون
    المرفعات لم يرتب سقوط الحق فىأى دعوى ـ بما فيهادعوى الشفعة ـ إلى مارفعت محكمة
    غير مختصة قيميآ بنظر النزاع ومن ثم فإنه لايكون مقبولآ أن يكون أيداع الثمن فى
    دعوى الشفعة والذى هو من أجراءاتها ولايرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لايساغ أن
    يكون هذا الإيداع فى محكمة غير مختصة قيميآ بنظر الدعوى سببآ فى سقوط حق الشفعة
    لأن عذا السقوط عندئذ سيأتى على غير خطأ يستأهلة وبغير نص يوجبة .




    "
    عدم سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بإيداعة الثمن خزانة المحكمة الجزئية الواقع
    فى دائراتها العقار "




    الموجز




    إيداع ثمن
    العقار المشفوع فيه . شرطة . أن يكون فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها .م942/2
    مدنى . ورودلفظ المحكمة عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار
    ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جدزء منها مؤداه . إيداع
    الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى إيداع خزانه المحكمة الواقع
    فى دائرتها العقار . عدم زوال أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم أختصاصها قيميآ
    بنظر الدعوى وبقاء الحق فى الأخذ
    بالشفعة بمنأى عن السقوط . التزام الحكم المطعون فية هذا النظر صحيح




    ( الطعنان رقما 5085 ، 5789 لسنة 72ق
    " هيئة عامة " ـ جلسة 18/5/2005 )




    القاعدة :ـ



    مفاد نص المادة
    942/2 من القانون المدنى ان المشرع لم يشترط فى المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار
    المشفوع فية خزانتها ألا ان يكون العقار واقع فى دائرتها ، وإذ كان لفظ المحكمة
    الكائن فى دائرتها العقار وعلى ما انتهت الية الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد
    الأحوال الشخصية ) قد جاء عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار
    ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق
    المكانىللمحكمه الكلية ، وأنه متى جاء لفظ المحكمه عامآ ولم يقم الدليل على تخصيصة
    حملة على عمومة ، ومن ثم فإن ايداع الثمن خزانه المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض
    المشرع فى أيداع الثمن خزانه المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ويتحقق به أيضآ
    مقصود المشرع فى توافر الجدية لدى الشفيع ، وإذ تم هذا الأجراء صحيحآ على هذا
    النحو فلا يزول أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميآ بنظر الدعوى ، ومن
    ثم تبقى الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
    النظر ، فإن النعى بخصوص ذلك يكون علىغيرأساس .




    "
    أثر عدم أيداع الشفيع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى فى الميعاد المقرر
    قانونآ "




    الموجز




    وجوب أيداع
    الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومآ من تاريخ
    اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانه
    المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه الغاية منه قعودة عن ذلك أثرة سقوط
    الحق ف ى الشفعة . م942/2 مدنى.




    ( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق
    " هيئة عامة " ـ جلسة 18/5/2005 )




    القاعدة




    مفاد النص فى المادة
    942/2 من القانونالمدنى يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يومآ على الأكثر من تاريخ
    إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار
    المشفوع فيه كل ال ثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مرعاة ان يكون هذا الإيداع
    قبل رفع دعوى الشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجة المتقدم سقط
    حق الأخذ بالشفعة وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة
    القانون المدنى بمجلس الشيوخ على هذا النص قب لأقرارة أن اشترط إيداع الثمن خزانه
    المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على ان دعوى الشفعة دعوى
    عينية وان اشترط أي داع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يومآ على الكثرمن تاريخ
    إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ورد ضمانآ لجدية دعوى الشفعة ونايآ بها عن مجال
    المضاربة أو الاسغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقيد دعوى الشفعة لصالح المشترى .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 4:02 pm

    " جواز إيداع الثمن خزانة المحكمة بشيك
    مصرفى "




    الموجز




    (1)
    إيداع الثمن الحقيقى فى دعوى
    الشفعة .م942/2 مدنى .عدم جواز قصره على الإيداع النقدى وجوازه بشيك المصرفى . ماهيتة شيك يسحبة
    البنك على نفسة بطلب عملية خصمآ من حسابة لدى البنك لصالح المستفيد . استفاؤه
    شرائطة القانونية اثرة انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد
    إصداره وتسليمة .




    ( الطعن رقم 10162
    لسنة 64 ق ـ جلسة 30/8/2005 )




    القاعدة :ـ



    1ـ إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة 942/2 مدنى ) فى شأن ايداع الثمن الحقيقى ( فى دعوى
    الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجة لتقييدها بقصرها على إيداعه نقدآ أو
    بإصافة ملحقات إلية دون إيداعه
    بشيك مصرفى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عامآ مطلقآ فلا محل لتخصيصة أو تقييده باستهداء الحكمة
    منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك
    المصرفى هو نوع من الشيكات يسحبها البنك عن نفسة بناء على طلب عملية وخصمآ من
    حسابه لدية لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطة القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء
    به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة وبالتالى فهو أداه وفاء يقوم
    فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة فى دعوى الشفعة بشيك مصرفى
    يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقدآ فضلآ عن أن الشارع لم ينص على تضمين
    الثمن ثمة ملحقات .





    الموجز:ـ


    (2) إيداع الطاعنين شيكآ مصرفيآ بكامل الثمن امسمى
    بعقد بيع العقار خزانه المحكمه قبل رفع دعوىالشفعة وخلال ثلاثين يومآ من تاريخ
    إيداع رغبتهم فى الأخذ بها . قضاء الحكم المطعون فية بسقوط حقهم فى الشفعة بقالة
    إيداع الثمن بشيك مصرفى . خطأ ومخالفة للقانون .
    (الطعن رقم 10162 لسنة 64ق ـ جلسة 30/8/2005)






    القاعدة :ـ


    2ـ إذ كان
    البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يومآ من تاريخ إبداع الرغبة فى
    الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل فى 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكآ مصرفيآ
    مؤرخآ 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فية
    بسقوط حقهم بالأخذ بالشفعة على ماأورد ه بمدوناتة فى أن أيداع الثمن بشيك مصرفى
    يفترض معة تعرضة لأخطار متعددة فضلآ عن أن قيمتة لم تصرف الأبعد رفع الدعوى ولم
    تشتمل على رسم الأيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ
    أصدار البنك للشيك المصرفى بكامل الثمن وإيداعه خزانه المحكمه فى الميعاد الذى
    حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .


    شيـــــــوع


    إدارة المال الشائع :ـ


    حق المالك على الشيوع دون اعتراض باقى الشركاء فى إقامه دعوى التعويض
    عن كامل الأرض المشتاعه المنزوع ملكيتها :



    الموجز :ـ


    انفراد بعض
    المطعون ضدهم الملاك على الشيوع بإقامه دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل
    الأرض الشائعه المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعة دون
    اعتراض باقى الملاك المشتاعين . كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين فى الدعوى .
    اندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة
    المنزوع ملكيتها صحيح .


    (الطعن رقم 4862لسنة 73ق ـ جلسة
    22/2/2005)


    صلح


    تصديق
    المحكمة على الصلح :



    إنقضاء
    ولاية المحكمة على الشق المتصالح عليه من الخصومه فى حالة الصلح الجزئى وعدم جواز
    تصديها للفصل فى المصروفات :



    الموجز
    :



    تصديق القاضى على
    الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق . إنتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشان كل
    الطلبات فيها أو فى شق منها سواء امام محكمة أول أو ثانى درجة . مؤاده . إنقضاء
    ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح
    جزئياً . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح .


    ( الطعن رقم 3768
    لسنة 71 ق _ جلسة 21/12/2004 )


    القاعدة
    :



    النص فى المادة 103
    من قانون المرافعات على انه " للخصوم أن يطلبوا على المحكمة فى أية حالة تكون
    عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم –
    فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت
    محتواه فيه , ويكون لمحضر الجلسة فى
    الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة
    الأحكام " مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل
    فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق بمقتضى سلطته
    الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية . ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى
    التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام
    محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح
    عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى
    للفصل فى المصروفات .





    شروط
    تصديق المحكمة على لصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه :



    الموجز
    :



    (1) تصديق المحكمة
    على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها
    بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين
    بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او
    إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .


    ( الطعن رقم 304 لسنة
    74 ق _ جلسة 19/5/2005 )


    القاعدة
    :



    المقرر
    قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما
    مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام
    المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة
    بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .


    ( الطعن رقم 304 لسنة
    74ق _ جلسة 19/5/2005 )


    القاعدة :


    المقرر قانوناً أنه
    لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان
    الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل
    مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما
    تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه
    مباشرة فى محضر الجلسة .


    قرب : نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى
    السنة 24 ع 1 صـ336


    قرب : الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987
    لم ينشر


    قرب : الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979
    لم ينشر


    الموجز
    :



    (2) حضور الخصوم
    جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بإنتهاء النزاع صلحاً فى عقدى
    البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذهما وطلبهم
    الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة
    تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها . تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده
    الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون
    ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع
    الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 103 /1 مرافعات . مخالفة الحكم
    المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ
    ومخالفة فى القانون .


    ( الطعن رقم 304 لسنة
    74 ق _ جلسة 19/5/2005 )


    القاعدة
    :



    2- إذا كان الثابت من
    محضر جلسة .......... أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل
    بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن إنتهاء النزاع صلحاً على
    عقدى البيع ( المطلوب صحتها ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر
    أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى وطلبوا إلحاق عقد
    الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، إلا أن
    المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادره إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء
    الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول
    التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر
    المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا
    بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق
    بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعمالاً
    لحكم المادة 103 /1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
    فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته
    ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .


    الموجز
    :



    (3) عدم حضور المطعون
    ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشخصه أو بوكيل عنه امام محكمة
    الموضوع بدرجتيها . مؤداه . امتناع المحكمة عن توثيق عقد الصلح المقدم لهذا العقد
    . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتباره العقد أحد مستندات الدعوى وتأييده
    الحكم القاضى فى الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .


    ( الطعن رقم 304 لسنة
    74 ق _ جلسة 19/5/2005 )


    القاعدة :


    3- إذ كان الثابت من
    الأوراق فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 26/12/2000 أن المطعون ضده الثانى الصادر
    عنه هذا العقد لم يحضر امام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا
    بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر اليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح
    المقدم ولم يقدم الأخير التوكيل
    الصادرإليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح رغم تكليف المحكمة له بذلك الأمر الذى
    يمتنع معه على المحكمه توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد ، وإذ التزم
    الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات
    الدعوى وأيد الحكم الإبتدائى فى فصله فى موضوعها لصحته ونفاذه ’ فإنه يكون قد طبق
    القانون على وجه الصحيح .


    (ع)


    عقــــــــد


    من عيوب الرضا :-


    الإكراه المبطل :


    " قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد
    تدفعه إلى قبول التصرف لإنعدام إرادته
    "


    الموجز :


    (1)
    وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الآخر على
    التعاقد . عدم اشتراط انعدام إرادة المكره . كفاية إفسادها بأحداث رهبة تدفعه إلى
    قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة . اقتران الوسائل غير المشروعه بغاية
    غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد . أثره . قابلية العقد للإبطال . م 127 مدنى .



    (
    الطعن رقم 5484 لسنة64 ق – جلسة 27/12/2004 )



    القاعدة :


    النص فى الماده 127 من
    القانون المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان
    رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة
    قائمة على اساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً
    محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف
    أو المال ، ويراعى فى تقدير
    الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف
    أخر من شانه أن يؤثر فى
    جسامة الإكراه " هذا النص فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
    وما سطر فى أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط
    فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الأخر على
    التعاقد أن تعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول
    تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره
    وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعه بغاية غير
    مشروعه وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا للإبطال لأنه " لا يحل مال
    إمرء إلا بطيب من نفسه " .



    الموجز :


    (2)
    وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكه للطاعن بغير سند . عمل غير مشروع .
    إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه وإضطراره
    لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا
    يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثاربه
    على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض
    له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل
    تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا مخافة
    الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الإستدلال .



    (
    الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق _ جلسة 27/12/2004 )



    القاعدة :


    2- إذا كان الثابت
    أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة
    للطاعن عام 1978 – وهو عمل غير مشروع – وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً
    ومصنعاً وثكنات ثم بدات مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار
    من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعرا لمتر
    53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الإستئناف بمبلغ 164 جنيه
    للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت ايداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك
    اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988
    لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وغلا يستمر
    شغل القرات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير
    مشروعه فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار اليها بالأوراق مهدرا بذلك
    حقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار به على النحو المعتاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم
    المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً
    دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن قام بتقدير الأمور
    والظروف فى ضوء الإستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها
    العديد من المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى
    الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت
    فأثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع
    إستحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه " ، هذا
    الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه
    المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى
    تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال .


    زوال العقد :-


    فسخ العقد :


    " ماهيته "


    الموجز :


    فسخ العقد الملزم
    للجانبين . من صور المسئولية العقدية المقصود به . حل الرابطة العقدية ازاء إخلال
    أحد طرفيه بإلتزام ناشئ عن العقد .


    ( الطعن رقم 1859
    لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004 )


    القاعدة :


    المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية
    العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين
    بأحد الإلتزامات الناشئة عنه .



    إنحلال العقد :


    التفاسخ او التقايل :


    " ماهيته "


    الموجز :


    التفاسخ أو التقايل من العقد . ماهيته . اتفاق
    طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه .



    (
    الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )



    القاعدة :


    التفاسخ
    أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد .



    بطلان العقد :


    ماهيته


    الموجز :


    بطلان
    العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمه لإنشائة .
    أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونيه المقصودة .



    (
    الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)



    القاعدة :


    إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى
    المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لان ينتج
    آثاره القانونية المقصودة .



    من أنواع العقود :


    عقد القرض :


    "الملتزم بضريبة الدمغة النوعية على السلف والاقرار بالدين فى
    حالتى الإقراض بفائدة أو بدونها "



    الموجز :


    (1) ضريبة الدمغة
    النوعية على السلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة فى التحمل
    بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة فى
    الحالة الأولى والتزام المقترض او المدين بها فى الحالة الثانية .


    ( الطعن رقم 8040
    لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )


    القاعدة
    :



    1- إن المادة 59 من
    قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة ( الضريبة على الدمغة النوعية ) المقرض
    أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض
    بدون فائدة .


    الموجز
    :



    2- تمسك الطاعن
    المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعملاً للمادة 59 من قانون
    111 لسنة 1980 . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأيده للحكم
    الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ
    وقصور مبطل .


    ( الطعن رقم 8040
    لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )


    القاعدة
    :



    2- إذ كان
    البين من الأوراق أن الطاعن ( المقترض ) قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه
    غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم
    المادة 59 المشار اليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 )
    فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير
    فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه
    أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر
    ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك
    الضريبة ) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
    فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون .


    (ق)


    قانون


    إصدار
    القانون :



    التفويض
    التشريعى :



    "إنعدام
    أثر قرار الوزير المختص عند مجاوزته حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون "



    الموجز
    :



    تفويض القانون الوزير
    المختص تفويضاً مقيداً فى إصدار القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة
    وزان .م 15 ق 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل . عدم اقتصار القرار رقم
    382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعملاً للنص السالف على ذلك
    وتجاوزه بالنص فى المادة 112 منه على حظر قام وزانى الطاعنين وزن المحاصيل عند
    التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزان العمومى . مؤداه . تجاوزه حدود
    التفويض المنصوص عليه فى القانون سند مشروعيته . أثره . انعدامه وعدم الإعتداد به .
    مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا ومخالفة للقانون .


    ( الطعن رقم 5158
    لسنة 74 ق – جلسة 28/6/2005 )


    القاعدة :


    مفاد النص فى الماده
    15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا
    القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط
    والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزان . لما كان ذلك وكان
    البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا
    النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة
    للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر فى المادة 112 منه
    على الوزانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة
    غياب الوزان العمومى وهو ما يخالف النص الوارد فى القانون آنف البيان ، ومن ثم فغن
    هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود
    التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعيناً عدم الإعتداد به ، لما
    كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه قد يكون قد خالف القانون
    وأخطأ فى تطبيقه .






    سريان القانون من حيث الزمان
    :



    أثر صدور قانون الحماية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على العلاقات
    القانونية الناشئة قبل نفاذه :



    الموجز :


    استحداث قانون الحماية الفكرية 82 لسنة 2002
    أحكام ومنها حكم المادة 174 . أثره . عدم انطباق حكم هذه المادة على العلاقات
    القانونيه التى نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه
    العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد على ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
    عدم تطبيق أحكام المادة 174 ق 82 سنه 2002 على العقدين المحررين قبل العمل بأحكام
    هذا القانون . صحيح ولو جاء قاصاً فى
    أسبابه القانونية .


    (
    الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق " تجارى " – جلسة 22/3/2005)



    القاعدة :


    إذ كان المطعون ضده الأول فى الطعنين قد استند
    فى دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثه مؤلفى الشطر
    الموسيقى بتاريخ 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354
    لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف بإعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما
    ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم
    82 لسنة 2002 .– والمعمول به إعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 – من أحكام ومنها
    حكم المادة 174 منه التى تنص على انه " إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف
    بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف
    بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " بإعتبار أن هذا الحكم
    ليس من النظام العام والذى يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو
    اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق
    على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه
    العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
    فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى اسبابه القنونية إذ لمحكمة
    النقض أن تضيف اليها ما يقومه دون
    أن تنقضه .


    تفسير القانون :


    التفسير القضائى :


    "
    كيفية تفسير القاضى للنص القانونى فى حالات غموض أو لبس عباراته أو احتمالها أكثر
    من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر له يجافى العقل أو مقاصد التشريع "



    الموجز
    :



    النص القانونى . غموض
    عباراته واحتمالها أكثر من معنى او كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل او مقاصد
    التشريع . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص
    وغيره من نصوص القانون والإستهداء بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .


    ( الطعن رقم 2324
    لسنة 72 ق " ايجارات " – جلسة 11/10/2004)


    القاعدة
    :



    متى شاب عبارة النص
    غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع
    كان على القاضى ان يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال
    الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن
    يستهدى بمصادره التاريخية واعماله التحضيرية .


    "
    عدم جواز مصادرة المشرع لحق المحاكم فى التكييف القانونى الصحيح بنصوص لائحته
    التنفيذية "



    الموجز
    :



    التكييف القانونى الصحيح . واجب على المحاكم دون
    سواها . مصادرة المشرع لهذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية . غير جائز . مخالفة ما
    ورد بتلك النصوص . لا يعد مخالفة للقانون . علة ذلك .


    ( الطعن رقم 2324
    لسنة 72 ق " ايجارات " – جلسة 11/10/2004 )


    القاعدة
    :



    التكيف القانونى الصحيح
    هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته
    التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لان المقصود بالقانون القواعد التى
    تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل راياً .





    "
    مراتب دلالة النص على الحكم الوارد به "



    الموجز
    :



    دلالة النص على الحكم
    الوارد به . مراتب . عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه
    صراحة . أقواها . اشارة النص المتضمنه معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه
    لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به . تليها فى المرتبه .


    (الطعن رقم 5562 لسنة
    64 ق – جلسة 10/1/2005 )


    القاعدة
    :



    إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب
    أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها فى
    المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم
    لزوماً عقلياً للحكم المصرح به .


    "
    الإلتزام فى تفسير نصوص القانون بمراعاة التناسق فيما بين تلك النصوص "



    الموجز
    :



    تضمن القانون ألفاظاً أو عبارات تفصح عن مقصوده
    منها . مؤداه . وجوب تفسير نصوصه بالتناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص
    بمعزل عن آخر .


    (الطعنان رقما 368
    لسنة 71ق ، 1190لسنة 73 ق" تجارى" جلسة 22/2/205 )


    القاعدة
    :



    متى تضمن القانون من ألفاظ وعبارات تفصح عن
    مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فإنه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما
    بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر .


    "
    إمتناع قياس القاضى فى تفسيره لعبارة نص من النصوص التشريعية الإستثنائية "



    الموجز
    :



    النصوص التشريعية
    الإستثنائية . الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز
    القياس لمد حكم النص لامور سكت عليها أو يضيف لعبارته أمراً يرد فيه من شانه أن
    يؤدى للتوسع فى تطبيق النص


    (الطعن رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/205 )


    القاعدة
    :



    الأصل ان يلتزم
    القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الإستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها ، فلا يجوز
    له القياس لمد حكم النص الى امور سكت عنها ، أو يضيف إلى عباراته امراً لم يرد فيه
    من شانه ان يؤدى الى التوسع فى تطبيق النص .





    "
    تعدد معانى النص القانونى وفقاً لطرق الدلالة المقرة فى اللغة "



    الموجز
    :



    (1) فهم النص
    القانونى متعدد المعانى . سبيله . الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من
    إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه .


    (الطعن رقم 645 لسنة
    69 ق " تجارى " – جلسة 28/6/205 )


    القاعدة
    :



    1- النص القانونى قد
    يدل على معان متعددة وفقاً لطرق الدلالة المقررة فى اللغة ذلك أن دلالته ليست
    قاصرة على ما يفهم من عباراته وحروفه بل قد تكون له معان تفهم من اشارته ومن
    دلالته ومن اقتضائه وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعانى بأى طريق من هذه
    الطرق يكون من مدلولاته ويكون دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به .


    الموجز
    :



    (2) إشارة النص .
    ماهيتها . انها لا تدل عليه ألفاظه بذاتها ولكنه يفهم من سياقها . مؤداه . تحميل
    النص معانى إشارية . شرطة . أن تكون لازمة لمعنى من معاينة لزوماً لا فكاك له .
    علة ذلك . اعتبار الدال على الملزوم دال على لازمه .


    ( الطعن رقم 645 لسنة
    69 ق " تجارى " – جلسة 28/6/2005)


    القاعدة
    :



    2- المراد بما يفهم
    من اشارة النص المعنى الذى
    لا يتبادر فهمه من الفاظه ولكن يكون لازماً لمعنى متبادر من الفاظه وغير مقصوده من
    سياقه أى هو مدلول اللفظ بطريق الإلزام أو يكون لازماً لمعنى من معنى النص لزوماً
    لا فكاك له بإعتبار أن الدال على الملزوم دال على لازمه .


    "
    تفسير القاضى لنص تشريعى غامض بالرجوع لمذكرته الإيضاحية استحداثاً لحكم مغاير لم
    يات به النص "



    الموجز
    :



    تفسير النصوص
    التشريعية . الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص . رجوعه الى المذكرة الغيضاحية .
    غير جائز إلا عند غموض النص . استنباطه من المذكرة الإيضاحية حكماً لم يات به النص
    . اعتباره استحداثاً لحكم مغاير له . علة ذلك .


    ( الطعن رقم 1652
    لسنة 65 ق – جلسة 22/8/2005 )


    القاعدة
    :



    الأصل أن يلتزم القاضى
    فى تفسير النصوص التشريعية عبارة النص ، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية
    إلا عند غموضها ودون ان يستنبط منها حكماً أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك
    استحداثاًَ لحكم مغاير له لان المشرع يعنى بمناقشة لنصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية
    فلا تكون فى العادة محلاًللنقاش .





    التفسير التشريعى :


    سريانه
    على الوقائع من تاريخ نفاذ التشريع ما لم يكن قد صدر بشأنها أحكام باته .



    الموجز
    :



    التفسير التشريعى . ماهيته . اعتباره جزء من
    التشريع المفسر .أثره .سريانه على الوقائع التى حدثت منذ نفاذ ذلك التشريع . شرطه
    . عدم صدور أحكام باته بشأنها .


    (الطعن 601 لسنة 68ق
    " تجارى " – جلسة 11/1/2005 )


    القاعدة
    :



    التفسير التشريعى – على ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة – هو ما يضعه المشرع ليكشف به حقيقة مزاده من المعانى التى يحتملها تشريع
    سابق فيعتبره جزءاً منه يجلو به ما اكتنفه من غموض وابهام بما يتعين معه تطبيق
    التشريع المفسر بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ
    نفاذ هذا التشريع ما لم يكن قد صدر بشلأنها أحكام قضائية باته .


    قضاء مستعجل


    من
    اختصاص القضاء المستعجل :



    مناط
    اختصاصه بطلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض او صناعة المصنف :



    الموجز
    :



    طلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض أو صناة
    المصنف . إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية وحده بنظره . علة ذلك . اعتباره إجراءً
    وقتياً يخضع لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات . لازمة . عدم اختصاص
    القضاء المستعجل به سواء كان نوعياً أو تبعياً ما لم يتوافر شرط الإستعجال .


    (الطعون أرقام 791
    ،832 ،838 لسنة 72 ق " تجارى " – جلسة 22/3/2005)


    القاعدة
    :



    مفاد المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم354
    لسنة 1954 قد أجاز للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذى
    نشر أو عرض دون اذن كتابى بذلك من ايهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الإبدائية
    وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتى بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر
    على عرائض فى قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضى المستعجل سواء نوعياً
    او بالتبعية للدعوى الأصلية بنظر هذه الطلبات الوقتية إذا توافر لها شرط الإستعجال
    الذى يستقل هذا القضاء بتقدير توافره .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 4:06 pm

    (م)


    محامــــــاه


    عدم
    الإعتداد بحضور المحامى أو بإقراراه بالجلسة فى حالة تواطؤه مع خصم موكله ولو علم
    الأخير بالدعوى
    :


    الموجز
    :



    الوكالة فى الخصومة .
    أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش
    المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة
    التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الإعتداد بحضور المحامى ولا
    ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة .


    ( الطعن رقم 5562
    لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )


    القاعدة
    :



    إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى
    وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم
    القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى
    المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .


    توكيل
    المحامى :



    مناط
    إعمال حكم الماده الثالثه من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
    بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :



    الموجز
    :



    إعمال حكم م 3 ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
    القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . مناطه . أن
    يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعة مؤسسه عامة أو
    هيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما . المادتان 1 ،2 من القانون
    المذكور .


    ( الطعنان رقما 5828
    ، 6612 لسنة 74 ق – جلسة 14/6/2005)


    القاعدة
    :



    مفاد
    النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 47 لسنة 1973 (بشأن الإدارات
    القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها ) يدل على أن مناط إعمال
    حكم المادة الثالثة من القانون سالف
    البيان أن يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعه مؤسسه عامة أو هيئة عامة أو إحدى
    الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما .


    عدم خضوع الشركة
    التابعة لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
    القانونيه بالمؤسسات العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :


    الموجز
    :



    تبعية الشركة الطاعنة
    لشركة قابضة وصيرورتها من شركات قطاع الاعمال العام لأحكام ق 203 لسنة 1991 بشأن
    قطاع الاعمال العام . عدم إعتبارها مؤسسه عامة أو هيئة عامة او وحدة اقتصادية
    تابعة لأيهما . أثره . عدم خضوعها لأحكام 3 ق 47 لسنة 1973 .


    (الطعنان رقما 5828 ،
    6612 لسنة 47 ق – جلسة 14/6/2005 )


    القاعدة
    :



    إذ كانت الشركة
    الطاعنه بموجب أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام أضحت من
    شركات قطاع الأعمال العام وتابعة لشركة قابضة ولا تعد مؤسسة عامة او هيئة عامة أو
    وحدة اقتصادية تابعة لأيهما ومن ثم تكون بمناى عن تطبيق حكم المادة الثالثه من
    القانون رقم 47 لسنة 1973 .


    أتعاب المحاماه


    التزام
    القاضى بالتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد والأساس الذى قام
    عليه تقديره للاتعاب :



    الموجز
    :-



    تقدير أتعاب المحاماه
    . من عناصره . أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وأقدمية
    درجة قيده . م 82 /3 ق المحاماه رقم 17 لسنة 1983 . وجوب تحقق القاضى من صحة
    الظروف والمؤثرات التى أحاطت بعقد الإتفاق والأساس الذى قام عليه تقدير الاتعاب .
    مخالفة ذلك أثره . قصور الحكم . علة ذلك


    (الطعن رقم 4372 لسنة
    73 ق – جلسة 13/12/2004 )


    القاعدة
    :



    النص فى صدر الفقرة الثالثه من المادة 82 من
    قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 على " ................" مما
    يتعين معه على القاضى أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى احاطت بالتعاقد
    والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً ، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم
    استظارها عند القضاء بالاتعاب .


    عدم إعتبار الإتفاق
    وحده الأساس فى تقدير أتعاب المحاماه :


    الموجز
    :



    (1) تعويل الحكم فى
    قضائه على مجرد نصوص الاتفاق لتقدير أتعاب المحاماه . غيرجائز . عدم صحة اعتباره
    وحدة الأساس فى تقدير الاتعاب . علة ذلك .


    ( الطعن رقم 4372
    لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )


    القاعدة
    :



    (1) لا يجوز للحكم ان
    يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن اتعاب المحاماه موضوع التداعى لما فى
    ذلك من مصادرة على المطلوب لان هذاالإتفاق بذاته ومقابلة هو محل منازعة الخصوم فلا
    يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب .


    الموجز:


    (2) تضمين عقد النزاع مقدم ومؤخرأتعاب المحاماة . قضاء الحكم ببطلان المؤخر دون إخضاع
    المقدم لتقديره رغم المنازعة فيه وتعويله فى تقدير الأتعاب على الإتفاق محل التداعى بإعتباره كاشفاً ومعبراً
    عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها دون أن يبين فى قضائه هذا
    الجهد والاعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية المطعون
    ضدها بإعتبارها العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الاتعاب . خطأ وقصور .


    ( الطعن رقم 4372
    لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )


    القاعدة
    :



    (2) إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن
    ان عقد الإتفاق المؤرخ ...../.../ ..... قد تضمن مقدم اتعاب مقداره ....... جنيه
    ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية ، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم
    الاتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل
    تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً
    على وجوب ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شان أجور الوكلاء عموماً وإذ عول
    بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الإتفاق المؤرخ ...../...../..... بمقولة أنه كاشف
    ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون ان يبين
    الجهد الذى قامت به والأعمال محل هذا الهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها
    وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الأتعاب
    ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى
    تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .


    محكمة الموضوع


    سلطتها
    فى تفسير النصوص القانونية :



    الموجز:



    (1) النص القانونى .
    غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى أو
    كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل او مقاصد التشريع . وجوب تعرف قاضى الموضوع على
    الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والإستهداء
    بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .


    ( الطعن رقم 2324
    لسنة 72 ق " ايجارات " – جلسة 11/10/2004 )


    القاعدة
    :



    1- متى شاب عباره عن
    النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من
    معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل او مقاصد التشريع كان على
    القاضى ان يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقة للمشرع من خلال الربط
    بين النص وغيره من نصوص القانون وان يستهدى بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .


    الموجز
    :



    (2) تلمس القاضى
    الحكم الواجب التطبيق . وسيلته . نصوص التشريع . تخلف ذلك . أثره . له الأخذ
    بالإجتهاد . سبيله . تقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومة ودلالتة بالرجوع الى
    طرق الدلالة المقررة فى اللغة . م2 الدستور ، م 1 ق المدنى . علة ذلك .


    القاعدة
    :



    2- لما كانت المادة
    الثانية من الدستور تنص على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
    . " وفى الفقرة الاولى من المادة
    الاولى من القانون المدنى على أن " تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل
    التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها " مفاده انه يتعين على
    القاضى أن يلتمس الحكم الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع اولاً
    ومتى وجد الحكم فيه او استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب
    الإجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقته مفهومه ودلالته بالرجوع
    الى طرق الدلاله المقررة فى اللغة وذلك أساساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً
    للأسباب المؤدية لها .


    سلطتها
    بالنسبة لمسائل الإثبات :



    سلطتها
    فى تحقيق الطعن بالتزوير
    :


    "
    سلطتها فى دعوى صحة التوقيع بتحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة قبل
    الفصل فيها "



    ( راجع . دعوى : دعوى
    صحة التوقيع : للقاضى فيها تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية
    قبل الفصل فى الدعوى )


    "
    سلطتها بشأن توقيع جزاء سقوط الإدعاء بالتزوير "



    (راجع . تزوير :
    الإدعاء بالتزوير )


    سلطة
    القاضى بشان أوراق المضاهاه الرسمية فى حالة تعذر إحضارها :



    ( راجع . إثبات
    : إجراءات الإثبات )


    سلطتها
    فى مسائل الواقع :



    سلطتها
    فى شأن تقدير دليل الإصابة
    أو إعفاء الخصم من الأمانة :


    الموجز
    :



    تقديم الطاعن لمحكمة
    الإستئناف شهادة طبية تفيد دخوله المستشفى فى تاريخ الحادث وإجراءه عملية جراحية
    تدليلاً على الإضرار التى لحقت به من جراء الحادث المطالب بالتعويض عنه . ندب
    المحكمة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتخلف الطاعن عن ايداع الأمانه .
    قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً الى عدم تقديمه دليلاً على أن تلك
    الأضرار تجاوز ما قضى له به جبراً لها من
    تعويض مؤقت فى الجنحة رغم وجوب إعفائه من الأمانه فى حال تيقن المحكمة من إعساره أو تقديرها
    للشهادة الطبية وفحص مطابقتها للواقع واثبات نتيجة ما انتهت اليه فى حكمها قصور .


    (الطعن رقم 8899 لسنة
    64 ق – جلسة 13/2/2005 )


    القاعدة
    :



    إذ كان الثابت أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف
    شهادة مؤرخة تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم ....... – تاريخ الحادث –
    وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة
    بجلسة ....... بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه واذ تخلف الطاعن عن إيداع
    الأمانة التكميلية التى طلبها الطبيب الشرعى لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة ....... برفض
    دعواه مستنده فى ذلك الى أنه لم يقدم دليلاً على الأضرار التى لحقت به من جراء
    الحادث تجاوز ما قضى به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحه رقم ........... مركز
    الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانه التكميلية أن
    تيقنت من حالته الماليه المعسرة ( طبقاً لنص الماده 57 من المرسوم بقانون رقم 96
    لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ) أو ان تقوم هى بتقدير الشهادة الطبية
    سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه فى حكمها حتى
    يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدى
    اليه وبذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شلأنها أن توصلها الى ما ترى أنه
    الواقع ، فغن حكمها يكون قاصر البيان .


    سلطتها
    بشأن تحديد المقصوده بألفاظ المقال الصحفى المنشور :



    الموجز
    :



    محكمة الموضوع .
    سلطتها فى الإطلاع على المقال موضوع النشر و تحديد معنى ألفاظه للوقوف على إن كان
    مقصوده النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم بالمقال . جواز حملها
    عبارات النقد على محمل حسن النية . شرطه . أن يكون الدافع فى استعمالها المصلحة
    العامة وألا تكون العبارات من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والأعتبار .
    خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . التزام محكمة الموضوع بعدم تقييم كل عبارة
    منفصله عن سياقها . علة ذلك .


    ( الطعون أرقام 6937
    لسنة 72 ق ، 36 86 لسنة 73 ق – جلسة 8/5/2005)


    القاعدة
    :



    1- محكمة الموضوع لها
    – مراقبة فى ذلك من محكمة النقض – الحق فى الإطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد
    معنى الفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص
    المطعون عليهم مع الأخذ فى الإعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها
    منفصله عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً فى جزئية بذاتها
    قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح فى تقدير عبارات النقد
    وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشه للناموس
    والإعتبار وكان الدافع فى استعمالها المصلحة العامة .


    الموجز
    :



    (2) تمسك الطاعنة
    وممثلها كاتب المقال محل المسائله امام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال من ثمة
    إساءة للمطعون ضده الأول المضرور ولا تخرج عن حدود النقد المباح ودون تنافر مع ما
    أثبته حكم محكمة القيم الصادر ضد الاخير وقت مباشرته اختصاصه كوزير فى الدولة .
    إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وإقامته قضائه بإلزام الطاعنه وممثلها
    كاتب المقال بالتعويض بإقتصاره فى نسبة الخطأ إليهما على ما اورده من نقل عبارات
    المقال بطريقة متفرده فى غير اتساق
    مخالفاً مدلول المواد 1 ،3 ، 8 من القانون 96 لسنة 1996 و 189 عقوبات ورغم
    ما تناوله حكم محكمة القيم من تصرفات المطعون ضده الأول فى أمور تفوق فى نقدها ما
    تناولته الطاعنه بمقالها وعدم قيام عباراته على فكرة شائنة واستعمالها ألفاظاً
    مشكله ومحملة ومجازية يقطع مدلولها بعدم انحراف كاتبها عن حقه فى النقد المباح .
    قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد فى الإستدلال وخطأ فى تطبيق القانون .


    ( الطعون أرقام 6937
    لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة73 ق- جلسة 8/5/2005)



    القاعدة
    :



    2- إذا كانت الصحيفة
    الطاعنة وممثلها وهو فى ذات الوقت كاتب المقال محلالمسائله قد تمسك أمام محكمة
    الموضوع بان عبارات المقال منفردة أو مجتمعه لا توحى للمتلقى فى موضعها أو صورتها
    التى نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الاول ولا تخرج عن حدود النقد
    المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم فى القضية رقم
    39 سنة 14 ق حراسات فى حق المطعون ضده الاول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير
    الإقتصاد فى الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة فى
    أعلى درجاتها متعلقاً برسم السياسه الإقتصادية الحالية مقارنة بما كانت عليه من
    قبل إلا ان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأله لمصدره وكان البين من
    مدونات الحكم المطعون فيه انه اقتصر فى نسبة الخطا إلى الصحيفة الطاعنة بأن اورد
    نقل العبارات المقال بطريقة منفرده وفى غير اتساق بقوله " ان الثابت من
    مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية الصادرة بتاريخ ..../...../.......... تحت
    عنوان كبسولات وناشرة المستأنف ضده انه
    يتضمن عبارات تعرض بالمستانف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعية موجبات
    النقد فقد تضمن المقال عبارات " هل تذكرون واحداً اسمه ..... وتمت إقالته بعد
    الطعنات القاتله التى أسأل بها دماء اقتصادنا عامدً متعمداً هذا الواحد " من
    أصاب مصر بسوء ما استحق أن
    يولد ...... وبهت الذى كفر " ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق
    فى حرية الرأى وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته " وكان هذا الذى استخلصه الحكم
    وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنه وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به
    استخلاص غير سائغ ولا يؤدى الى النتيجه التى انتهى اليها آية ذلك مخالفته لما تدل
    عليه نصوص المواد الاولى والثالثه والثامنه من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان
    " تنظيم الصحافه " من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية
    وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفه المستنيره . وبالاسهام فى
    الاهتداء إلى الحلول الافضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال
    حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفى حق الحصول على المعلومات
    والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر
    جهة حكومية أو عامة


    كما يكون
    للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها (
    الماده 189 من قانون العقوبات )، كما عم عليه فهم دفاع الطاعنه الوارد بأسباب
    النعى ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائى هو عنوان الحقيقه إذ
    ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى فى القضية رقم 39 لسنة 14 ق حراسات
    ما يدل على أن زمام السياسه الإقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت
    على غير مرام والأخطاء فيها فادحه وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها
    أشخاص مشهود لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبره وتناولت تصرفات المطعون
    ضده الأول فى امور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنه فى مقالها الحالى وهو ما من
    شانه التقليل من قسوة العباره أو وضعها فى النسق الصحيح حتى وان تنكب كاتبها
    الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة العامة فضلاً عن ان استعمال الحق لا يكون غير
    مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل
    مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة
    شائنة وانما جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعه لأكثر من
    معنى والثانية هى الألفاظ التي لا تدل بذاتها على المراد منها ولا توجد قرائن تعين
    على ذلك والثالثة هى الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي دون افصاح عن
    المعنى وبالتالي ما كان للحكم ان يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالما ان
    لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطع بعدم انحراف
    كاتبها عن حقه المكفول في اعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الإقتصادية والتسامح
    في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية ما دامت قاصرة على الرأى في ذاته
    غير ممتدة الى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم في نسبة الخطأ الى
    الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفي لإثبات انحرافها وبما يدخلها في حدود النقد
    المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
    معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال مما جره الى
    الخطأ في تطبيق القانون .





    سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم :


    التزام محكمة الموضوع ببحث دفاع الخصم عند تمسكه بحجية حكم سابق :


    الموجز :


    تمسك الخصم
    امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق التزامها ببحث هذا الدفاع والرد عليه . قعودها
    عن ذلك أثره ـ بطلان حكمها .


    (الطعن رقم
    314 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/6/2005 )


    القاعدة :


    متى تمسك
    الخصم امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد
    عليه والا كان حكمها باطلاً .





    سلطتها في تفسير العقد :


    تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة
    للمتعاقدين احتراماً لإرادتهم :



    الموجز :


    تعلق الشرط
    الجزائي بالتزام معين وجوب إعماله أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه ـ لازمه
    ـ تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه نية المتعاقدين وعدم خروجها
    عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية . علة ذلك .


    (الطعن رقم
    5230 لسنة 74 ق ـ جلسة 6/7/2005 )


    القاعدة :ـ


    اذ كان
    الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد متى تعلق بالتزام معين وجب التنفيذ به واعماله في
    حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بما لازمه
    تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم
    الخروج في تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية احتراماً
    لإرادتهما المشتركة .





    مسئولية


    المسئولية التقصيرية :ـ


    من صور المسئولية التقصيرية :


    "مسئولية شركة الغازات البترولية عن الأضرار الناجمة عن امداد
    وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي بالمناطق السكنية بمحافظات معينة "



    الموجز :ـ


    (1) شركة الغازات البترولية
    اختصاصها وحدها بامداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات
    معينة مؤداه قيام مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من اضرار المواد 1،11 ق 217 لسنة
    1980 في شأن الغاز الطبعي ، 1 من قرار وزير البترول 28 لسنة 1981 باصدار لائحته
    التنفيذية .


    (الطعن رقم 3683 لسنة
    73 ق ـ جلسة 8/2/2005 )


    القاعدة :ـ


    1ـ مؤدى
    نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز
    الطبيعي الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة
    1981 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/13/1981 ان
    الشركة المطعون ضدها الثانية "شركة الغازات البترولية


    "هى
    المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق
    السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من
    جراء ذلك من أضرار .


    الموجز :ـ


    (2) اقامة
    الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن
    تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما في مد
    مواسير الغاز الطبيعي لعقار مجاور مستدلاً على ذلك بما ثبت بتقرير الخبير رغم خلوه
    مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل
    تركيبات الغاز الطبيعي للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتى لا صفة لها في
    تمثيلها أو الحلول محلها . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .


    (الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/2/2005 )


    القاعدة :ـ


    2ـ إذ كان
    الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر ) مع
    الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الإضرار التي لحقت
    بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير
    الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من
    تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة
    الطاعنة قامت بمد تلك المواسير او اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة
    مأموريته وقدم تقريره قبل ادخالها في الدعوى كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون
    ضدها الثانية المؤرخ 00/00/0000 والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز
    الطبيعي للعقارين المشار اليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 00/00/0000 أمام
    محكمة أول درجة انها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار
    بتاريخ 00/00/0000 وهى التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه
    بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها مما مفاده أن
    الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها
    دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس الا في
    0000000 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 00000 ،
    كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم
    فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
    فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .



    قرب نقض جلسة
    1/2/1983 مجموعة المكتب الفني س 34 ع1 ص 382 .





    المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء :ـ


    جواز مباشرة اكثر من جارس سلطات الحراسة في آن واحد وقيام مسئولية كل
    منهم عن تعويض المضرور :



    الموجز :ـ


    الحراسة
    على الأشياء . عدم جواز تجزئتها . الغرض منها . حماية المضرور وليس منع تعدد
    الحراس . مباشرة أكثر من حارس سلطات الحراسة في آن واحد على نحو متصل ومتداخل دون
    انتقال السيطرة الفعلية لأسهم على سبيل الإنفراد . مسئولية كل منهم عن تعويض
    المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره . م
    169 مدني .


    (الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005
    )


    القاعدة :ـ


    جرى القضاء
    والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة ـ بمعنى أنه اذا انتقلت السيطرة الفعلية على
    الشىء لغير مالك ولحساب الحارس ـ كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشىء
    سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب في تكوين الشىء ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن
    يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه فالمقصود بعدم
    تجزئة الحراسة ـ حماية المضرور ـ وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس
    فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد في آن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل
    ومتتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس في نصوص
    القانون المدني ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم ـ مثل الملاك
    على الشيوع والمستأجرين لعين واحدة ـ أو تعدد سندهم فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون
    كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو
    رجوع احدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني وما استلهمه المشرع
    في المادة 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة
    ومستوردها ، وتاجر الجملة على السواء 00 عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن
    عيب في السلعة حتى لو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت اليهم تاجر التجزئة
    اذا كان يعلم بالعيب او كان من واجبه ان يعلم به وقت البيع وكذلك المادة 252 من
    القانون اته التي اشارت الى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان اى اتفاق يخالف ذلك
    وكذلك ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني على انه " اذا تعدد
    المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر " .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 4:08 pm

    تضامن اطراف مرفق الكهرباء في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم
    لأجهزة وشبكات توزيع الكهرباء:



    الموجز :ـ


    (1) أطراف مرفق الكهرباء . المقصود
    بهم . بقاء السيطرة الفعلية على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لكافة هذه
    الأطراف معاً دون انفراد احداها بذلك . لازمة . وإعتبارهم جميعاً حراساً عليها كل
    في حدود اختصاصه الوظيفي والمكاني تضامنهم في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم
    لها . مؤداه للمضرور رفع دعواه بطلب التعويض قبل أى منهم أو عليهم
    جميعاً إستيفاءه حقه في التعويض من احداها . أثره . براءة ذمة الآخرين . م 284
    مدني . لكل جهة منها الحق في الرجوع على شركائها في الحراسة . م 169 مدني .


    ( الطعن
    رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )


    القاعدة :ـ


    1ـ اذا كان
    للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة
    الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فتبقى
    السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها احدهم وانما لا
    بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على
    حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفو الذكر
    بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام اجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها
    وصيانتها معاً في نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة في العمالة ومساهمتهم في رأس المال
    بحيث تكون تحت اشرافهم ورقابتهم في آن لأستغلالها في شتى الإستخدامات خدمة
    للمواطنين نيابة عن الأمة ـ المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية ـ وكل يسيطر على جزء
    من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن اى ضرر
    حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة "الغرم بالغنم " فتكون الشركة
    القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على
    المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها 00 فيستطيع المضرور أن يقيم
    دعواه قبل اى منهم أو عليهم جميعاً واذا استوفى حقه في التعويض من احداها برئت ذمة
    الباقيين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على
    شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني .. وذلك للتيسير على
    المضرور في الحصول على حقه في التعويض التزاماً بنهج المشرع وما استهدفه بنص
    المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات .


    الموجز :ـ


    (2) ثبوت وفاة المجني عليها نتيجة
    الصعق بالتيار الكهربائي بسبب سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض الخاضع وقت
    الواقعة لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية . قضاء الحكم
    المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالتعويض . صحيح . النعى عليه بالخطأ والفساد
    والقصور . ولا أساس له .


    (الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005
    )


    القاعدة :ـ


    2ـ اذ كان
    الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض على المجني
    عليها مما أدى الى صعقها وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة في حراسة الشركة الطاعنة
    وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية فإن الحكم المطعون فيه اذ الزم الشركة الطاعنة
    بالتعويض لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه فساد في الإستدلال ولا قصور .



    ملحوظة :


    قررت دائرة الخميس المدنية بجلستها المنعقدة في 6/5/2004 احالة الطعن
    المعروض عليها الرقيم 5432 لسنة 70 ق الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
    والأحوال الشخصية درءاً لتباين الأحكام في الخصومة الواحدة آنفة البيان ولم تفصل
    الهيئة في الأمر بعد .






    مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عند التسرع في نشر خبر بها دون
    التحقق من صحته :



    الموجز :ـ


    تسرع
    الجريدة في نشر خبر مفادة قتل الطاعن شقيقه خطأ رغم تولى النيابة تحقيق الواقعة
    واصدارها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية دون توجيه اتهام اليه .


    اعتباره
    ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية عدم اشتراط توافر سوء النية لتحققه مؤداه
    قيام مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عن هذا النشر قضاء الحكم المطعون فيه برفض
    دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر على سند من انتفاء الخطأ من جانب
    المحرر وسوء نيته خطأ وفساد .


    (الطعن رقم 8271 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/3/2005
    )


    القاعدة :ـ


    إذ كان
    البين من الأوراق أن جريدة الأهرام التي يرأسها المطعون ضده قد نشرت خبراً بعددها
    الصادر بتاريخ 00000000 بالصفحة 0000000 يفيد أن الطاعن قتل شقيقه خطأ حال اطلاقه
    اعيرة نارية من مسدسه غير المرخص احتفاءً بعرس شقيقتهما رغم ان النيابة تولت تحقيق
    الواقعة وأصدرت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم توجه اتهاماً للطاعن ولم
    تكشف الأوراق عن دليل على صحة ما نسبته اليه الجريدة وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد
    ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه
    وتقوم به مسئولية المطعون ضده بصفته عن هذا النشر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه
    هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض (عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر ) على
    سند من عدم وجود خطأ في جانب الصحفي محرر الخبر وانتفاء سوء نيته ، فإنه يكون قد
    أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال .





    المسئولية العقدية :ـ


    مسئولية آمين النقل :


    "القضاء
    ببراءه قائد السيارة لانتفاء خطئه الشخصى لايحول دون مطالبة ورثة المضرور بالتعويض
    عن الأضرار المادية الموروثه التى
    حاقت بهم قبل
    أمين النقل "


    الموجز



    إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ووفاته قبل رفع دعوى
    التعويض لنتقال حقة فى المطالبة بالتعويض
    عن الضررالذى لحقة إلى ورثته استناداً للمسئولية العقدية مغايرته عن حقهم فى المطالبة
    أمين النقل بالتعويض عن الأضرر التى حاقت بأشخاصهم بسسب موت مورثهم تأسيساً على
    المسئولية التقصيرية امتناع محاجتهم فى الحالة الأولى بحجة الحكم الصادر فى الدعوى
    الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء خطئة الشخصى قضاء الحكم المطعون
    فيه برفض دعوى الورثه المقامه على أساس مسئولية الناقل اعتداداً منه بحجية الحكم
    الجنائى بالبراءة خطأ ومخالفة للقانون علة ذلك


    ( الطعن رقة 2756 لسنه 62ق ـ جلسة 24/11/2004 )


    القاعدة



    إذا ما أدت
    الإصابه ( إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ) إلى وفاه الراكب من
    قبل رفع الدعوى بالمطالبه بالتعويض فإنه يكونم أهلآ فيما يسبق الموت ولوللحظه لكسب
    الحقوق ومن بينهما حقة فى التعويض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتطولرالية هذا الضرر
    ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً فى تركيه
    ويحق لهم المطالبة به تاسيساً على تحقق المسئوليه الناشئة عن عقد النقل الذى كان
    المورث طرفاً فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن
    الأضرر المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهومايحق لهم الرجوع
    به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصرية وليس على سند من المسئولية
    العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت الى عاقدية ولايحاجون فى مطالبتهم
    لشركه التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادى الموروث الذى
    انتقال اليهم إرثاً على مورثهم الذى أودى الحادث بحياته بحجيه الحكم الصادر فى
    الدعوى الجنائية التى أقيمت بصدده على قائمه السياره وقضى ببراءتة إذ أن تلك
    الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤديه إلية دون أن تلحق الحجية الأسباب
    التى لم تكن ضروريه لتلك البراءة ومن ثم فإن مالم تنظر فيه المحكمه بالفعل لا يمكن
    أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى بحسبان أن مبنى المحاكمه الجنائية كان
    أساسه إثبات الخطأ الشخصى أو نفيه وليس نفى أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ
    أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانه وما كان يجوز للمحكمه الجنائية أن
    تتصدى له إذ انه غير مطروح ومن ثم فلا تأثير له على الحق فى المطالبه بالتعويض على
    هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ماورد بحكم المحكمه الجنائية من انتفاء الخطأ فى
    جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصى حسبما سلف ولما كان
    ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف
    ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذى أقاموا علية دعوهم وهى مسئولية
    الناقل عن ضمان سلامه المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية
    وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظرالسابق فإنه
    قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .


    قرب نقض جلسه 19/6/1994 ـ مجموعه المكتب الفنى ـ
    س45 ع2 ص1045





    المسئوليه
    عن الإخلال بالالتزمات التى تنشأ من القانون مباشر:ـ



    من
    أنواعها :



    "
    مسئولية رئيس البعثة الدبلوماسية فيما يعدة من تقرير "



    الموجز



    (1) واجبات أعضاء
    السك الدبلومسى والقنصلى المواد 58 ق45 سنه 1982 ومذكرته الإيضاحية 76،77 ق47 لسنه
    1978 التزام العامل بتنفيذ مايصدر إلية من أوامر بدقه وأمانه مسئولية كل رئيس عن
    الأوامر الصادرة منه وعن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته م 76/8 من القانون
    الأخير .


    ( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة
    16/12/2004 )


    القاعدة :ـ


    1ـ النص فى المادة
    58من القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السك الدبلوماسى والقنصلى يدل
    على ما إفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارات إلى
    واجبات أعضاء السلك الدبلومسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى
    المادتين 76،77 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة
    ولما كانت الفقرة الثامنه من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل
    تنفيذة ما يصدر ألية من أوامر بدقه وأمانه ويتحمل كل رئيس مسئوليه الأوامرالتى
    تصدر منه يكون مسئولآ عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته .


    الموجز



    (1) تمسك الطاعن (سفير مصر لدى دوله أجنبيه) بأن ما أداة من تقرير أرسله لوزارة الخارجية مؤيداً بالمستندات بشأن مسلك المطعون
    ضدها الوزير المفوض فى تلك الدوله يدخل فى أطار واجبة القانونى باعتباره رئيساً
    للبعثة الدبلوماسية هناك ومسئولآ عن حسن سير عملها عدم فطنه الحكم المطعون فيه إلى
    حقيقة ومرمى هذا الدفاع واعتبار ذلك خطأ موجب خطأ


    ( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ
    جلسة 16/12/2004 )


    القاعدة



    2ـ إذ كان الطاعن (
    سفير مصر لدى دولة 0000) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمه الموضوع بإن ماأعده من تقرير
    ( تقرير كفاية ) بشأن مسلك المطعون ضدها ( الوزير المفوض ) فى 000000 وارسله
    لوزارة الخارجية رئاسه كل منهما مؤيداً
    بالمستندات إنما يأتى فى أطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية
    فى 0000 ومسئولآ عن حسن سيرعملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى حقيقة ومرمى
    دفاع الطاعن فى هذا الخصوص اعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من
    عبارات تمس مسلكها رغم توخية الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير قد أخطأ الكفاية
    التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بإنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قدأخطأ فى
    فهم الواقع جرة فى الخطأ فى تطبيق القانون .


    انتفاء مسئولية
    الهيئة اتلعامه للتأمينات الاجتماعية متى كان التعويض ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون
    آخر


    ( راجع . تعويض :
    التعويض الناشىء عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى )



    ملكيـــة


    أسباب كسب الملكيه :ـ


    العقد :


    " رفض دعوى تثبيت الملكية بسب العقد غير مانع من إعادة
    رفعها لسبب لآخر



    الموجز :ـ


    (1) وضع اليد المدة الطويله
    اعتباره بذاته سبباً مستقلآ لكسب الملكية متى توافرت شروطها القانونية م968 مدنى مؤداه
    القضاء برفض دعوى تثبيت الملكيه المرفوعه استناداً الى العقد غير مانع من اعادة
    رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية الحكم الصادر فى الدعوى الأولى عدم
    حيازته قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة علة ذلك


    ( الطعن رقم 4976لسنه 73ق ـ جلسه 14/12/2004 )


    القاعدة :ـ



    المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه
    أن وضع اليد المدة الطويله إذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سبباً لكسب
    الملكية مستقلآ عن غيرة من أسباب اكتسابها مما مؤادة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب
    تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لايحول دون أعادة رفعها
    استناداً لسبب أخر من اسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى
    قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين


    الموجز :ـ


    (2)
    قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة اللاحقة بتثبيت ملكيتها لأرض النزع
    وطردها منها تأسيساًعلى سبق حسم المنازعه بين الطرفين بحكم نهائى فى دعوى سابقة ومؤسسة على عقد مسجل ملتفتاً عن بحث شروط
    تملكها لها بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية خطأ ومخالفة للقانون وقصور
    مبطل علة ذلك


    ( الطعن رقم 4976 لسنه 73ق ـ جلسة
    14/12/2004 )


    القاعدة :ـ



    إذ كان الثابت فى الأوراق وحصلة الحكم المطعون فية أن النزاع فى الدعوى رقم 0000
    لسنه 000 مدنى طنطا الأبتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع
    النزاع على سند من العقد المسجل رقم 00000 لسنه 0000 شهر عقارى طنطا وقد أقتصر
    الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض ، ولم يفصل فى منطوقة أو
    أسبابه المرتبطه بهذا المنطوق فى مسأله ملكية الطاعنه لتلك الأرض بوضع اليد المدة
    الطويله المكسبة للملكية والتى تدور حولها النزاع فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن
    السبب فى الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الحالية وهو وضع
    اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لايكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى
    حجية الأمر المقضى فى الدعوى الحاليه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص
    إلى ان حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنه0000 مدنى طنطا
    الأبتدائيه قد حسمت النزاع بين الطاعنه والمطعون ضدهن بشأن ملكيه الأرض موضوع
    النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة فى الدعوى الحالية ورتب على ذلك
    قضاءة برفض دعوى الطاعنه وطردها من تلك الأرض والزامها بالتسليم دون ان يبحث شروط
    تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلآ عن
    مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيق مشوباً
    بقصور يبطله


    التقادم الطويل
    المكسب :



    " قطع التقادم "


    " عدم اعتبار الشكاوى الأدارية مطالبة قضائية قاطعة
    للتقادم "



    ( راجع . تقادم . التقادم الطويل المكسب .
    انقطاع التقادم )


    " جواز اكتساب
    ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم بعد القضاء بعدم دستورية نص
    المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه "



    ( راجع . دستور . دستور : دستوريه القوانين :
    أثر الحكم بعدم دستورية مانصت علية المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة
    38 منه )


    من صورالملكية



    الملكية الفكرية


    " نيابه منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى
    عن مؤلف
    يه وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله "


    الموجز :ـ


    منتج
    المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى
    ماهيته م 34 ق 354 سنه 1954 اعتبار
    المنشىء الحقيقى .


    ( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72
    ق" تجارى " ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    مفاد
    نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنه 1954 أن منتج المصنف السينمائى أو افذاعى أو
    التليفزيون هو الذى يتولى تهيئه الوسائل االمادية والمالية اللازمه لإنتاجه وتحقيق
    إخراجه باعتبار المنشىء الحقيقى للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفية وعن
    خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلآ له عن هذا الاستغلال مالم
    يتفق على خلاف ذلك .


    المصنف الجمالى
    :



    "ماهيته
    "



    الموجز :ـ


    المصنف
    الجماعى ماهيته م 27 ق 354 سنه 1954 مثال


    ( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72 ق"
    تجارى " جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    مفاد
    المادة 27 من ذلك القانون ( القانون رقم 354 لسنه 1954 ) أنه حتى يعد المصنف
    جماعياً أن يشترك فى وضعه جماعه بتوجية من شخص يتكفل بنشرة تحت إدارته وباسمه
    ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزة عن
    غيره


    " المصنفات الموسيقية والغنائية "


    " حقوق كل من مؤلف الشطر الأدبى ومؤدى الأغنية على المصنف
    الموسيقى "



    الموجز :ـ


    المصنف الفنى الموسيقى له شطران الشطر الموسيقى والشطر
    الأدبى ماهيتهما مؤلف الشطر الموسيقى له وحدة حق استغلال المصنف عله ذلك مؤلف
    الشطر الأدبى له حق الحصول على نصيبه من ارباح هذا الاستغلال وله نشر الشطر الخاص
    به وحده مؤدى الأغنية له حق مستقل فى تأديته للغناء للمصنف وجوب استئذانه عند نشر
    هذا المصنف دون أن يكون له حق الاستغلالالمالى له .


    ( الطعون أرقام 791،832،838
    ق" تجارى " ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    النص
    فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤءلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " فى حالة
    الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحدة الحق
    فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كلة أو بتنفيذة أو بنشرة أو بعمل نسخ منه مع عدم
    الأخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر
    الخاص بة وحدة على أنه لايجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسآ لمصنف موسيقى
    آخر مالم يتفق على غير ذلك " مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها
    مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ،ومؤلف الشطر الأدبى
    وهو وضع الكلام الذى يؤدى فى الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى فى المنصفات هو
    الجزء الأهم منها فإن هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية
    للمنصف كلة ، فلة وحدة حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائلة والترخيص بالأداء العلنى
    له أوعمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكآ فى تأليف
    المصنف له الحصول على نصيبة من أرباح أستغلاله بالإضافة إلى حقة فى نشر الشطر
    الخاص به واحدة ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاولا يعتبر شريكآ فى للمؤلفين
    سالفى الذكر فى المصنف الحق فى وأنما يكون لة حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا
    اريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديتة هو بالذات واجب اسئذانه دون أن يكون له
    حق أبرام التصرف فى الاستغلال المالى هذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر
    الموسيقى وحده .


    مجرد سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقة لايعد حائلآ له
    أو ورثته من مباشرة حقة قائمة :



    الموجز :ـ


    اعتداد
    الحكم المطعون فية لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حقة فى استغلال مصنفة ماليآ
    للغير على التنازلات المكتوبه منه واحدها دون الاعتداءبسكوته على الاعتداء الواقع
    على حقة . صحيح . علة ذلك .


    ( الطعون أرقام 791،832،838 لسنة 72ق
    "تجارى" ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    إذ
    كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائى فى الاعتداد فى التنازلات المكتوبة
    وحدها لأثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته ماليآ الى الطاعنه ،
    فاستبعد من العقدين المؤرخين 5،9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثه المؤلف إلى
    المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابه للطاعنه ومنها
    أغنية "00000000" وهى ذاتها أغنية
    "000000000" التى أوردها الحكم الأبتدائى فى المنطوق مع المصنفات
    المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى
    "0000000"و"00000000" لعدم تقديم أصوال مكتوبه للتنازل عنهما
    ، فإنه لايعيبة بعد ذلك الالتفات من الشهادات الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين
    أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنه ـ فى الطعن
    791لسنه 72ق على فرض حصوله ـ لهذه المصنفات وعدم اعتراضة على ذلك حتى وفاته ، إذ
    إن سكوت المؤلف على الأعتداء الواقع على حقه لايعد حائلآله ـ أوورثته من بعد ـ من
    مباشرة حقة فى دفع هذا الأعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعة مادامت مدة الحماية التى
    قررها القانون لحقة قائمه لم تنقضى .





    أثر نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ :


    الموجز :ـ


    نزول
    المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ. أثره . انتقاله الى المتنازل الية نطاقها
    الحقوق التى ذكرها صراحة فى تصرفه .م 37ق354 لسنه1954 .


    ( الطعةن ارقام 791، 832، 838 ق"
    تجارى"ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    نزول
    المؤلف عن حقوق مصنفة ماليآ ـ وفقآ للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنه 1954 ـ
    يترتب علية انتقال هذه الحقوق الى المتناول غلية الذى يكون له الحق فى مباشرتها
    وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التى ذكرها
    المؤلف صراحة فى تصرفة ولايمتد الى غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه





    ترجمه المصنفات الأجنبية الى اللغة العربية :ـ


    من له الحق فى ترجمة المصنف الأجنبى الى اللغه
    العربية :



    الموجز :ـ


    ترجمه
    المصنف الأجنبى الى اللغة
    العربية . حق لمؤلفه أو من قام بترجمته إلى لغة أجنبية
    اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ نشر . انتهاء هذه المدة أثرة سقوط حقهما ولأى مترجم
    الى اللغه العربيه دون حاجة إلى استئذانيهما
    أو حصولهما على أى مقابل لذلك .م 8 ق
    354 لسنه 1954 عله ذلك .


    ( الطعون أرقام 791،832،838 لسنه72ق
    "تجارى" ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعده :ـ


    مفاد
    المادة 8 من القانون رقم 354 لسنه 1954 على أن نتنهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفة الى لغه
    أجنبية أخرى فى ترجمه ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذ
    لم يباشر المؤلف أو المترجم الى هذا الحق بنفسة أو بواسطة غيره فى مدة خمس سنوات
    من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم " مفاده ان الشارع منه فى تيسير
    ترجمه المصنفات الأجنبيه إلى اللغه العربيه وحفز هذه المصنفات إلى المبادرة إلى
    ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلى أو لمن ترجم مصنفة إلى لغه أجنبيه أخرى
    بترجمته الى اللغه العربيه خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤديآ إلى سقوط حقة
    فى القيام بهذه الترجمه فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربيه دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما الى اى مقابل لذلك .


    ملكية الطوابق :


    سلطه الجمعية العموميه لاتحاد الملاك فى عزل مأمور الاتحاد
    وتعينه من بين الأعضاء الجمعية أو غيرها :



    الموجز :ـ


    تعين
    مأمور الاتحاد الملاك وعزله . تمامه بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الأصل كونه
    من أعضاء الجمعية الأخيرة شرطه أن يكون مالكآ لإحدى وحدات العقار الاستثناء جواز
    تعيينه من غير أعضائها المواد 14 ،20،21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنه 1979
    بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك .


    ( الطعن رقم 5187 لسنه 74ق ـ جلسة
    2/8/2005 )


    القاعدة :ـ


    النص
    فى المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى
    لاتحاد الملاك ـ على أن ( تختص الجمعيه العموميه 0000



    تعين مأمور الاتحاد وعزله ) والنص فى المادة 21 من ذات القرار علىان الجمعية
    العمومية للأتحاد من جميع أعضائة ويحضر مأموراللاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو
    كان من غير أعضاء اللاتحاد ، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون
    التصويت ) يدل على أن تعين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية
    للاتحاد ، والأصل ان يكون المأمور من أعضاء الجمعية العموميه إن كان مالكآ لإحدى
    وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها .





    نزع الملكيه
    للمنفعه العامه



    نزع الملكيه بغير اتباع الإجراءات القانونية :ـ


    من حالات عدم جواز استرداد صاحب العقار لعقاره المنزوع ملكيته
    للمنفعه العامه دون اتخاذ الإجراءات القانونية :



    الموجز :ـ


    استيلاء
    الحكومة على العقار جبرآ دون اتباع إجراءات نزع
    الملكية . غضب . أثره عدم انتقال الملكية لها الاستثناء حالاته تنازل صاحب العقار
    عن حقة فى استرداد ملكة بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة ردة إليه أو كان فى رده
    إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن .م203 مدنى.


    ( الطعن رقم 6304 لسنه 64ق ـ جلسة
    27/12/2004 )


    القاعدة :ـ


    المقررـ
    فى قضاء هذه المحكمه أن استيلاء الحكومه على العقار جبرآ عن صاحبه دون اتخاذ
    الإجراءات القانونيه التى يواجبها القانون نزع القانون يعد بمثابه غضب ليس من شأنه
    أن ينقل الملكيه للغضب الا إذا اختار صاحب العقار ان يطالب بالتعويض متنازلآ عن
    حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إلية أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق
    بالدائن ضررآ جسميآ عملآ بنص المادة 203 من القانون المدنى .


    التعويض عن نزع الملكية


    صاحب الصفة فى المطالبة بالتعويض :


    " تحقق صفة الجهه طالبه نزع الملكيه فى المنازعة فى تقدير التعويض سواء كانت
    مستفيدة أوغيرمستفيدة من نزع الملكيه "



    الموجز :ـ


    (1) الجهه طالبه نزع الملكيه
    التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديرة من اللجنه المختصة
    طعنوا علية أو ارتعضوا تحقق صفتها فى المنازعه فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة
    أو غير مستفيدة من نزع الملكية .ق 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه
    العامه .


    ( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ
    جلسه 26/4/2005 )


    القاعدة



    1ـ إذ كان القانون
    رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه قد قرر لذوى الشأن الحق
    فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبه نزع الملكية التى ألزامها المشرع
    بسداده اليهم بعد تقديرة من اللجنه المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومه عند المنازعه فى
    تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبه الصفة فى الخصومه والملزمه
    بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفدة من نزع الملكية أو غير
    المستفيدة منه .


    الموجز



    (2) طلب الجهاز التنفيذى لمشروع
    الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان نزع ملكية الأرض النزاع وسداده
    التعويض لأصحاب الشأن . مؤداه .


    وزير الإسكان صاحب
    الصفة فى دعوى التعويض ومقابل الانتفاع عن ألأرض المنزوع ملكيتها باعتبارة الممثل
    للجهاز المشار أليه قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الوزير
    خطأ ومخالفه للقانون وللثابت فى الأوراق وفساد فى الاستدلال .


    ( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسة
    26/4/2005 )


    القاعدة



    2ـ إذ كان الثابت فى
    الأوراق ومن كتاب الهيئه المصريه العامه للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامه
    والموارد المائيه المؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى
    للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو الجهة طالبه نزع الملكيه ـ للأرض ومطالب
    بزيادة التعويض ومقابل الأنتفاع عنها وهو
    الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير
    الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو صاحب
    الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزع باعتبارة الممثل للجهاز المذكور لما كان
    ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من
    أن المطعون ضده بصفته لاصفه له فى أقامه الدعوى علية فإنه قد يكون خالف الثابت فى
    الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جرة من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .





    "
    جواز استئناف الجهة المستفيدة من نزع الملكية الحكم الصادر قبل هيئة المساحة فى ظل
    القانون رقم 10 لسنه 1990 "



    الموجز



    إلزام الحكم المستأنف
    هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبه عن الجهة المستفيدة من نزع
    الملكيه نيابه قانونية . جواز استئناف الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ للحكم
    باعتبارها الجهة الأصلية


    ( الطعن رقم 8632 لسنه 64ق ـ جلسة
    28/3/2005 )


    القاعدة



    إذ كانت الطاعنه ـ
    شركة مطاحن شرق الدلتا ـ وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف
    قد ألزام هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة
    نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنه الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم





    عدم
    اعتبار أعلان الرغبة فى الاستيلاء على المال غضبآ يستوجب التعويض :



    الموجز



    حرمان المالك ومن فى
    حكمه من مباشرة سائر حقوقة على ماله ضرر موجب للتعويض عن الغضب إعلان الرغبة فى
    الاستيلاء على المال. عدم اتباره غضبآ ولو كان تعرضآ وفعلآ غير مشروع


    ( الطعن رقم 8065 لسنه 64ق ـ جلسة
    11/4/2005 )


    القاعدة



    إن حرمان المالك ومن
    فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استماله مباشرة سائر حقوقه علية هو
    الصرر الموجب للتعويض عن الغضب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة فى الاستيلاء
    حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلآ غيرمشروع لا يعد
    غضباً .





    تقدير
    التعويض عن نزع الملكية :ـ



    اختلاف
    المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته
    عن تقدير التعويض المستحق عن ذلك القدر :



    الموجز:ـ



    النزاع حول المطالبه
    بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم
    تعلقه بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق على هذا القدر قضاء الحكم المطعون
    فيه بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
    بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقدير
    التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ
    وثانياً قبل ألأخير بالنسبه للمساحه الزائدة نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من
    تعويض عن هذه المساحة أثره وجوب نقضة فى شأن القضاء بعدم القبول . علة ذلك .م 271
    مرافعات .


    ( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة
    22/2/2005 )


    القاعدة



    إن النزع حول
    المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته
    لا شأن له بخصومه الطعن على تقدير التعويض
    المستحق عن جزء المنزوع ملكيته على نحو ماانتهت اليه المحكمه من نقض الحكم المطعون
    فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحه الزائدة وإذ خالف الحكم
    المطعون فية هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى
    لرفعها على غير ذى صفة بالنسبه للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه
    برمتها منازعه فى تقديرالتعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبه نزع
    الملكية الأمر الذى حجبة عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً ( طلب
    التعويض عن باقى مساحه الأرض المملوكه لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعه العامه ) قبل
    المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبه لتلك المساحه الزائدة فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك
    نقضة فى هذا الشأن عملآ بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض
    نقضاً جزئياً كان أساساً له .


    استئناف
    الحكم الصادر من المحكمه الأ
    بتدائية بتقدير التعويض عن نزع الملكية لايحول
    دون اقتضاؤه :



    الموجز:ـ


    الطعن على تقدير
    التعويض المستحق عن نزع الملكيه أمام
    المحكمه الأبتدائية .لها بناء على طلب الخصوم القضاء بألزام الجهة نازعه الملكيه
    بدفع التعويض الذى تقدره استئناف الملاك وأصحاب الحقوق هذا القضاء عدم حيلولته دون
    أقتضاء التعويض المقضى به ابتدائياً المادتان 9،13 ق10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكية
    العقارات للمنفعه العامه ومذكرتها الإيضاحية .


    ( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )


    القاعدة



    مفاد النص فى
    المادتين التاسعة والثالثة عشر من قانون
    رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه يدل على أنه يجوز وبناء
    على طلب الخصوم أن تقضى المحكمه الأبتدائيه لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض
    المستحق عن نزع الملكية بألزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره ،
    وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لايحول بينهم وبين
    أقتضاء التعويض المقضى به أبتدائياً وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحيه
    للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لايحول دون
    حصول ذوى الشأن من الجهة الطالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة 000000 كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمه
    الأبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم
    بها " من المحكمه الأبتدائية " وهو ما لايكون بداهة الا من خلال طلب
    بالإلزام وبالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطة .





    تقادم
    التعويض المستحق عن نزع الملكية من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار :



    الموجز



    (2) التعويض عن نزع ملكية العقار
    للمنفعه العامه دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون استحقاقة من تاريخ
    الاستيلاء الفعلى على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع به
    طالما لم تنتزع حيازته من مالكة مؤداه تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشر سنه من
    تاريخ الاستحقاق علة ذلك


    ( الطعن رقم 8065 لسنه 64 ق ـ جلسة
    11/4/2005 )


    القاعدة
    :_



    1_ان التعويض عن نزع
    ملكية العقارللمنفعة العامة دون اتباع الاجراءت التى اوجبها القانون لا يستحق
    لمجرد تعبير الادارة عن رغبتها في الانتفاع بالارض طالما انها لم تنتزع حيازتها من
    مالكها وانما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي علي العقار باعتباره الوقت الى يقع
    فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم
    بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


    الموجز:_


    (2)اختيار المطعون ضدهما
    الاول والثانى بصفتهما
    أرض النزاع
    لاقامة محطةرفع مياة عليها واستيلائهما فعليا عليها عقب مرور اربع سنوات من
    اختيارها.



    اقامة الطاعنين دعواهم بطلب التعويض عن نزع مليتها للمنفعة
    العامة قبل مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها. مؤداه. سريان تقادم
    الحق في التعويض المطالب به من التاريخ الاخير 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق
    الطاعنين بالتقادم الطويل تاسيسا علي احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار
    باعتباره تاريخا للغصب 0 خطا ومخالفة للثابت بالاوراق0


    (الطعن رقم 8065 لسنة
    64 ق__- جلسة 11/4/2005)


    القاعدة:-


    2- اذكان البين من
    تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما علي ارض النزاع
    في 4/1/1971 لاقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها الا في
    سنة 1975 وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه
    الارض للمنفعة العامة بصحيفة اودعت قلم كتاب
    المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها
    والذي يبدا به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فان الدفع المبدي من
    المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون علي غير سند من الواقع
    والقانون واذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار ارض النزاع في
    سنة 1971 لاقامة محطة رفع المياة هو تاريخ غصبها والذى يبدا به سريان التقادم ورتب
    علي ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطلب به بالتقادم فانه يكون معيبا
    بمخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق القانون0





    نظام عام


    من
    المسائل المتعلقة بالنظام العام :-



    تعلق
    الاعتراف بال
    أشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها غير المشروعة بالنظام
    العام :-



    الموجز
    :-



    الاعتراف بالاشخاص
    الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن اعمالها غير المشروعة 0 تعلقه بالنظام العام
    0 م 28 مدني0


    (الطعنان رقما 4039
    ،4074 لسنة 74 ق – جلسة 8/5/2005)


    القاعدة
    :-



    المقرر أن الأعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عما
    يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي
    في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معني المادة 28 من
    القانون المدني 0
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 4:11 pm

    تضامن اطراف مرفق الكهرباء في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم
    لأجهزة وشبكات توزيع الكهرباء:



    الموجز :ـ


    (1) أطراف مرفق الكهرباء . المقصود
    بهم . بقاء السيطرة الفعلية على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لكافة هذه
    الأطراف معاً دون انفراد احداها بذلك . لازمة . وإعتبارهم جميعاً حراساً عليها كل
    في حدود اختصاصه الوظيفي والمكاني تضامنهم في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم
    لها . مؤداه للمضرور رفع دعواه بطلب التعويض قبل أى منهم أو عليهم
    جميعاً إستيفاءه حقه في التعويض من احداها . أثره . براءة ذمة الآخرين . م 284
    مدني . لكل جهة منها الحق في الرجوع على شركائها في الحراسة . م 169 مدني .


    ( الطعن
    رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )


    القاعدة :ـ


    1ـ اذا كان
    للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة
    الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فتبقى
    السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها احدهم وانما لا
    بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على
    حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفو الذكر
    بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام اجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها
    وصيانتها معاً في نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة في العمالة ومساهمتهم في رأس المال
    بحيث تكون تحت اشرافهم ورقابتهم في آن لأستغلالها في شتى الإستخدامات خدمة
    للمواطنين نيابة عن الأمة ـ المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية ـ وكل يسيطر على جزء
    من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن اى ضرر
    حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة "الغرم بالغنم " فتكون الشركة
    القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على
    المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها 00 فيستطيع المضرور أن يقيم
    دعواه قبل اى منهم أو عليهم جميعاً واذا استوفى حقه في التعويض من احداها برئت ذمة
    الباقيين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على
    شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني .. وذلك للتيسير على
    المضرور في الحصول على حقه في التعويض التزاماً بنهج المشرع وما استهدفه بنص
    المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات .


    الموجز :ـ


    (2) ثبوت وفاة المجني عليها نتيجة
    الصعق بالتيار الكهربائي بسبب سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض الخاضع وقت
    الواقعة لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية . قضاء الحكم
    المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالتعويض . صحيح . النعى عليه بالخطأ والفساد
    والقصور . ولا أساس له .


    (الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005
    )


    القاعدة :ـ


    2ـ اذ كان
    الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض على المجني
    عليها مما أدى الى صعقها وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة في حراسة الشركة الطاعنة
    وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية فإن الحكم المطعون فيه اذ الزم الشركة الطاعنة
    بالتعويض لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه فساد في الإستدلال ولا قصور .



    ملحوظة :


    قررت دائرة الخميس المدنية بجلستها المنعقدة في 6/5/2004 احالة الطعن
    المعروض عليها الرقيم 5432 لسنة 70 ق الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
    والأحوال الشخصية درءاً لتباين الأحكام في الخصومة الواحدة آنفة البيان ولم تفصل
    الهيئة في الأمر بعد .






    مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عند التسرع في نشر خبر بها دون
    التحقق من صحته :



    الموجز :ـ


    تسرع
    الجريدة في نشر خبر مفادة قتل الطاعن شقيقه خطأ رغم تولى النيابة تحقيق الواقعة
    واصدارها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية دون توجيه اتهام اليه .


    اعتباره
    ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية عدم اشتراط توافر سوء النية لتحققه مؤداه
    قيام مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عن هذا النشر قضاء الحكم المطعون فيه برفض
    دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر على سند من انتفاء الخطأ من جانب
    المحرر وسوء نيته خطأ وفساد .


    (الطعن رقم 8271 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/3/2005
    )


    القاعدة :ـ


    إذ كان
    البين من الأوراق أن جريدة الأهرام التي يرأسها المطعون ضده قد نشرت خبراً بعددها
    الصادر بتاريخ 00000000 بالصفحة 0000000 يفيد أن الطاعن قتل شقيقه خطأ حال اطلاقه
    اعيرة نارية من مسدسه غير المرخص احتفاءً بعرس شقيقتهما رغم ان النيابة تولت تحقيق
    الواقعة وأصدرت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم توجه اتهاماً للطاعن ولم
    تكشف الأوراق عن دليل على صحة ما نسبته اليه الجريدة وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد
    ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه
    وتقوم به مسئولية المطعون ضده بصفته عن هذا النشر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه
    هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض (عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر ) على
    سند من عدم وجود خطأ في جانب الصحفي محرر الخبر وانتفاء سوء نيته ، فإنه يكون قد
    أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال .





    المسئولية العقدية :ـ


    مسئولية آمين النقل :


    "القضاء
    ببراءه قائد السيارة لانتفاء خطئه الشخصى لايحول دون مطالبة ورثة المضرور بالتعويض
    عن الأضرار المادية الموروثه التى
    حاقت بهم قبل
    أمين النقل "


    الموجز



    إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ووفاته قبل رفع دعوى
    التعويض لنتقال حقة فى المطالبة بالتعويض
    عن الضررالذى لحقة إلى ورثته استناداً للمسئولية العقدية مغايرته عن حقهم فى المطالبة
    أمين النقل بالتعويض عن الأضرر التى حاقت بأشخاصهم بسسب موت مورثهم تأسيساً على
    المسئولية التقصيرية امتناع محاجتهم فى الحالة الأولى بحجة الحكم الصادر فى الدعوى
    الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء خطئة الشخصى قضاء الحكم المطعون
    فيه برفض دعوى الورثه المقامه على أساس مسئولية الناقل اعتداداً منه بحجية الحكم
    الجنائى بالبراءة خطأ ومخالفة للقانون علة ذلك


    ( الطعن رقة 2756 لسنه 62ق ـ جلسة 24/11/2004 )


    القاعدة



    إذا ما أدت
    الإصابه ( إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ) إلى وفاه الراكب من
    قبل رفع الدعوى بالمطالبه بالتعويض فإنه يكونم أهلآ فيما يسبق الموت ولوللحظه لكسب
    الحقوق ومن بينهما حقة فى التعويض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتطولرالية هذا الضرر
    ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً فى تركيه
    ويحق لهم المطالبة به تاسيساً على تحقق المسئوليه الناشئة عن عقد النقل الذى كان
    المورث طرفاً فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن
    الأضرر المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهومايحق لهم الرجوع
    به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصرية وليس على سند من المسئولية
    العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت الى عاقدية ولايحاجون فى مطالبتهم
    لشركه التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادى الموروث الذى
    انتقال اليهم إرثاً على مورثهم الذى أودى الحادث بحياته بحجيه الحكم الصادر فى
    الدعوى الجنائية التى أقيمت بصدده على قائمه السياره وقضى ببراءتة إذ أن تلك
    الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤديه إلية دون أن تلحق الحجية الأسباب
    التى لم تكن ضروريه لتلك البراءة ومن ثم فإن مالم تنظر فيه المحكمه بالفعل لا يمكن
    أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى بحسبان أن مبنى المحاكمه الجنائية كان
    أساسه إثبات الخطأ الشخصى أو نفيه وليس نفى أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ
    أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانه وما كان يجوز للمحكمه الجنائية أن
    تتصدى له إذ انه غير مطروح ومن ثم فلا تأثير له على الحق فى المطالبه بالتعويض على
    هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ماورد بحكم المحكمه الجنائية من انتفاء الخطأ فى
    جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصى حسبما سلف ولما كان
    ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف
    ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذى أقاموا علية دعوهم وهى مسئولية
    الناقل عن ضمان سلامه المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية
    وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظرالسابق فإنه
    قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .


    قرب نقض جلسه 19/6/1994 ـ مجموعه المكتب الفنى ـ
    س45 ع2 ص1045





    المسئوليه
    عن الإخلال بالالتزمات التى تنشأ من القانون مباشر:ـ



    من
    أنواعها :



    "
    مسئولية رئيس البعثة الدبلوماسية فيما يعدة من تقرير "



    الموجز



    (1) واجبات أعضاء
    السك الدبلومسى والقنصلى المواد 58 ق45 سنه 1982 ومذكرته الإيضاحية 76،77 ق47 لسنه
    1978 التزام العامل بتنفيذ مايصدر إلية من أوامر بدقه وأمانه مسئولية كل رئيس عن
    الأوامر الصادرة منه وعن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته م 76/8 من القانون
    الأخير .


    ( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة
    16/12/2004 )


    القاعدة :ـ


    1ـ النص فى المادة
    58من القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السك الدبلوماسى والقنصلى يدل
    على ما إفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارات إلى
    واجبات أعضاء السلك الدبلومسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى
    المادتين 76،77 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة
    ولما كانت الفقرة الثامنه من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل
    تنفيذة ما يصدر ألية من أوامر بدقه وأمانه ويتحمل كل رئيس مسئوليه الأوامرالتى
    تصدر منه يكون مسئولآ عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته .


    الموجز



    (1) تمسك الطاعن (سفير مصر لدى دوله أجنبيه) بأن ما أداة من تقرير أرسله لوزارة الخارجية مؤيداً بالمستندات بشأن مسلك المطعون
    ضدها الوزير المفوض فى تلك الدوله يدخل فى أطار واجبة القانونى باعتباره رئيساً
    للبعثة الدبلوماسية هناك ومسئولآ عن حسن سير عملها عدم فطنه الحكم المطعون فيه إلى
    حقيقة ومرمى هذا الدفاع واعتبار ذلك خطأ موجب خطأ


    ( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ
    جلسة 16/12/2004 )


    القاعدة



    2ـ إذ كان الطاعن (
    سفير مصر لدى دولة 0000) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمه الموضوع بإن ماأعده من تقرير
    ( تقرير كفاية ) بشأن مسلك المطعون ضدها ( الوزير المفوض ) فى 000000 وارسله
    لوزارة الخارجية رئاسه كل منهما مؤيداً
    بالمستندات إنما يأتى فى أطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية
    فى 0000 ومسئولآ عن حسن سيرعملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى حقيقة ومرمى
    دفاع الطاعن فى هذا الخصوص اعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من
    عبارات تمس مسلكها رغم توخية الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير قد أخطأ الكفاية
    التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بإنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قدأخطأ فى
    فهم الواقع جرة فى الخطأ فى تطبيق القانون .


    انتفاء مسئولية
    الهيئة اتلعامه للتأمينات الاجتماعية متى كان التعويض ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون
    آخر


    ( راجع . تعويض :
    التعويض الناشىء عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى )



    ملكيـــة


    أسباب كسب الملكيه :ـ


    العقد :


    " رفض دعوى تثبيت الملكية بسب العقد غير مانع من إعادة
    رفعها لسبب لآخر



    الموجز :ـ


    (1) وضع اليد المدة الطويله
    اعتباره بذاته سبباً مستقلآ لكسب الملكية متى توافرت شروطها القانونية م968 مدنى مؤداه
    القضاء برفض دعوى تثبيت الملكيه المرفوعه استناداً الى العقد غير مانع من اعادة
    رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية الحكم الصادر فى الدعوى الأولى عدم
    حيازته قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة علة ذلك


    ( الطعن رقم 4976لسنه 73ق ـ جلسه 14/12/2004 )


    القاعدة :ـ



    المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه
    أن وضع اليد المدة الطويله إذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سبباً لكسب
    الملكية مستقلآ عن غيرة من أسباب اكتسابها مما مؤادة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب
    تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لايحول دون أعادة رفعها
    استناداً لسبب أخر من اسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى
    قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين


    الموجز :ـ


    (2)
    قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة اللاحقة بتثبيت ملكيتها لأرض النزع
    وطردها منها تأسيساًعلى سبق حسم المنازعه بين الطرفين بحكم نهائى فى دعوى سابقة ومؤسسة على عقد مسجل ملتفتاً عن بحث شروط
    تملكها لها بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية خطأ ومخالفة للقانون وقصور
    مبطل علة ذلك


    ( الطعن رقم 4976 لسنه 73ق ـ جلسة
    14/12/2004 )


    القاعدة :ـ



    إذ كان الثابت فى الأوراق وحصلة الحكم المطعون فية أن النزاع فى الدعوى رقم 0000
    لسنه 000 مدنى طنطا الأبتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع
    النزاع على سند من العقد المسجل رقم 00000 لسنه 0000 شهر عقارى طنطا وقد أقتصر
    الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض ، ولم يفصل فى منطوقة أو
    أسبابه المرتبطه بهذا المنطوق فى مسأله ملكية الطاعنه لتلك الأرض بوضع اليد المدة
    الطويله المكسبة للملكية والتى تدور حولها النزاع فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن
    السبب فى الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الحالية وهو وضع
    اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لايكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى
    حجية الأمر المقضى فى الدعوى الحاليه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص
    إلى ان حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنه0000 مدنى طنطا
    الأبتدائيه قد حسمت النزاع بين الطاعنه والمطعون ضدهن بشأن ملكيه الأرض موضوع
    النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة فى الدعوى الحالية ورتب على ذلك
    قضاءة برفض دعوى الطاعنه وطردها من تلك الأرض والزامها بالتسليم دون ان يبحث شروط
    تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلآ عن
    مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيق مشوباً
    بقصور يبطله


    التقادم الطويل
    المكسب :



    " قطع التقادم "


    " عدم اعتبار الشكاوى الأدارية مطالبة قضائية قاطعة
    للتقادم "



    ( راجع . تقادم . التقادم الطويل المكسب .
    انقطاع التقادم )


    " جواز اكتساب
    ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم بعد القضاء بعدم دستورية نص
    المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه "



    ( راجع . دستور . دستور : دستوريه القوانين :
    أثر الحكم بعدم دستورية مانصت علية المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة
    38 منه )


    من صورالملكية



    الملكية الفكرية


    " نيابه منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى
    عن مؤلف
    يه وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله "


    الموجز :ـ


    منتج
    المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى
    ماهيته م 34 ق 354 سنه 1954 اعتبار
    المنشىء الحقيقى .


    ( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72
    ق" تجارى " ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    مفاد
    نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنه 1954 أن منتج المصنف السينمائى أو افذاعى أو
    التليفزيون هو الذى يتولى تهيئه الوسائل االمادية والمالية اللازمه لإنتاجه وتحقيق
    إخراجه باعتبار المنشىء الحقيقى للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفية وعن
    خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلآ له عن هذا الاستغلال مالم
    يتفق على خلاف ذلك .


    المصنف الجمالى
    :



    "ماهيته
    "



    الموجز :ـ


    المصنف
    الجماعى ماهيته م 27 ق 354 سنه 1954 مثال


    ( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72 ق"
    تجارى " جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    مفاد
    المادة 27 من ذلك القانون ( القانون رقم 354 لسنه 1954 ) أنه حتى يعد المصنف
    جماعياً أن يشترك فى وضعه جماعه بتوجية من شخص يتكفل بنشرة تحت إدارته وباسمه
    ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزة عن
    غيره


    " المصنفات الموسيقية والغنائية "


    " حقوق كل من مؤلف الشطر الأدبى ومؤدى الأغنية على المصنف
    الموسيقى "



    الموجز :ـ


    المصنف الفنى الموسيقى له شطران الشطر الموسيقى والشطر
    الأدبى ماهيتهما مؤلف الشطر الموسيقى له وحدة حق استغلال المصنف عله ذلك مؤلف
    الشطر الأدبى له حق الحصول على نصيبه من ارباح هذا الاستغلال وله نشر الشطر الخاص
    به وحده مؤدى الأغنية له حق مستقل فى تأديته للغناء للمصنف وجوب استئذانه عند نشر
    هذا المصنف دون أن يكون له حق الاستغلالالمالى له .


    ( الطعون أرقام 791،832،838
    ق" تجارى " ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    النص
    فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤءلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " فى حالة
    الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحدة الحق
    فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كلة أو بتنفيذة أو بنشرة أو بعمل نسخ منه مع عدم
    الأخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر
    الخاص بة وحدة على أنه لايجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسآ لمصنف موسيقى
    آخر مالم يتفق على غير ذلك " مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها
    مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ،ومؤلف الشطر الأدبى
    وهو وضع الكلام الذى يؤدى فى الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى فى المنصفات هو
    الجزء الأهم منها فإن هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية
    للمنصف كلة ، فلة وحدة حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائلة والترخيص بالأداء العلنى
    له أوعمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكآ فى تأليف
    المصنف له الحصول على نصيبة من أرباح أستغلاله بالإضافة إلى حقة فى نشر الشطر
    الخاص به واحدة ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاولا يعتبر شريكآ فى للمؤلفين
    سالفى الذكر فى المصنف الحق فى وأنما يكون لة حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا
    اريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديتة هو بالذات واجب اسئذانه دون أن يكون له
    حق أبرام التصرف فى الاستغلال المالى هذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر
    الموسيقى وحده .


    مجرد سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقة لايعد حائلآ له
    أو ورثته من مباشرة حقة قائمة :



    الموجز :ـ


    اعتداد
    الحكم المطعون فية لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حقة فى استغلال مصنفة ماليآ
    للغير على التنازلات المكتوبه منه واحدها دون الاعتداءبسكوته على الاعتداء الواقع
    على حقة . صحيح . علة ذلك .


    ( الطعون أرقام 791،832،838 لسنة 72ق
    "تجارى" ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    إذ
    كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائى فى الاعتداد فى التنازلات المكتوبة
    وحدها لأثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته ماليآ الى الطاعنه ،
    فاستبعد من العقدين المؤرخين 5،9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثه المؤلف إلى
    المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابه للطاعنه ومنها
    أغنية "00000000" وهى ذاتها أغنية
    "000000000" التى أوردها الحكم الأبتدائى فى المنطوق مع المصنفات
    المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى
    "0000000"و"00000000" لعدم تقديم أصوال مكتوبه للتنازل عنهما
    ، فإنه لايعيبة بعد ذلك الالتفات من الشهادات الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين
    أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنه ـ فى الطعن
    791لسنه 72ق على فرض حصوله ـ لهذه المصنفات وعدم اعتراضة على ذلك حتى وفاته ، إذ
    إن سكوت المؤلف على الأعتداء الواقع على حقه لايعد حائلآله ـ أوورثته من بعد ـ من
    مباشرة حقة فى دفع هذا الأعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعة مادامت مدة الحماية التى
    قررها القانون لحقة قائمه لم تنقضى .





    أثر نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ :


    الموجز :ـ


    نزول
    المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ. أثره . انتقاله الى المتنازل الية نطاقها
    الحقوق التى ذكرها صراحة فى تصرفه .م 37ق354 لسنه1954 .


    ( الطعةن ارقام 791، 832، 838 ق"
    تجارى"ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعدة :ـ


    نزول
    المؤلف عن حقوق مصنفة ماليآ ـ وفقآ للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنه 1954 ـ
    يترتب علية انتقال هذه الحقوق الى المتناول غلية الذى يكون له الحق فى مباشرتها
    وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التى ذكرها
    المؤلف صراحة فى تصرفة ولايمتد الى غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه





    ترجمه المصنفات الأجنبية الى اللغة العربية :ـ


    من له الحق فى ترجمة المصنف الأجنبى الى اللغه
    العربية :



    الموجز :ـ


    ترجمه
    المصنف الأجنبى الى اللغة
    العربية . حق لمؤلفه أو من قام بترجمته إلى لغة أجنبية
    اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ نشر . انتهاء هذه المدة أثرة سقوط حقهما ولأى مترجم
    الى اللغه العربيه دون حاجة إلى استئذانيهما
    أو حصولهما على أى مقابل لذلك .م 8 ق
    354 لسنه 1954 عله ذلك .


    ( الطعون أرقام 791،832،838 لسنه72ق
    "تجارى" ـ جلسة 22/3/2005 )


    القاعده :ـ


    مفاد
    المادة 8 من القانون رقم 354 لسنه 1954 على أن نتنهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفة الى لغه
    أجنبية أخرى فى ترجمه ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذ
    لم يباشر المؤلف أو المترجم الى هذا الحق بنفسة أو بواسطة غيره فى مدة خمس سنوات
    من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم " مفاده ان الشارع منه فى تيسير
    ترجمه المصنفات الأجنبيه إلى اللغه العربيه وحفز هذه المصنفات إلى المبادرة إلى
    ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلى أو لمن ترجم مصنفة إلى لغه أجنبيه أخرى
    بترجمته الى اللغه العربيه خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤديآ إلى سقوط حقة
    فى القيام بهذه الترجمه فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربيه دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما الى اى مقابل لذلك .


    ملكية الطوابق :


    سلطه الجمعية العموميه لاتحاد الملاك فى عزل مأمور الاتحاد
    وتعينه من بين الأعضاء الجمعية أو غيرها :



    الموجز :ـ


    تعين
    مأمور الاتحاد الملاك وعزله . تمامه بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الأصل كونه
    من أعضاء الجمعية الأخيرة شرطه أن يكون مالكآ لإحدى وحدات العقار الاستثناء جواز
    تعيينه من غير أعضائها المواد 14 ،20،21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنه 1979
    بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك .


    ( الطعن رقم 5187 لسنه 74ق ـ جلسة
    2/8/2005 )


    القاعدة :ـ


    النص
    فى المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى
    لاتحاد الملاك ـ على أن ( تختص الجمعيه العموميه 0000



    تعين مأمور الاتحاد وعزله ) والنص فى المادة 21 من ذات القرار علىان الجمعية
    العمومية للأتحاد من جميع أعضائة ويحضر مأموراللاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو
    كان من غير أعضاء اللاتحاد ، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون
    التصويت ) يدل على أن تعين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية
    للاتحاد ، والأصل ان يكون المأمور من أعضاء الجمعية العموميه إن كان مالكآ لإحدى
    وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها .





    نزع الملكيه
    للمنفعه العامه



    نزع الملكيه بغير اتباع الإجراءات القانونية :ـ


    من حالات عدم جواز استرداد صاحب العقار لعقاره المنزوع ملكيته
    للمنفعه العامه دون اتخاذ الإجراءات القانونية :



    الموجز :ـ


    استيلاء
    الحكومة على العقار جبرآ دون اتباع إجراءات نزع
    الملكية . غضب . أثره عدم انتقال الملكية لها الاستثناء حالاته تنازل صاحب العقار
    عن حقة فى استرداد ملكة بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة ردة إليه أو كان فى رده
    إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن .م203 مدنى.


    ( الطعن رقم 6304 لسنه 64ق ـ جلسة
    27/12/2004 )


    القاعدة :ـ


    المقررـ
    فى قضاء هذه المحكمه أن استيلاء الحكومه على العقار جبرآ عن صاحبه دون اتخاذ
    الإجراءات القانونيه التى يواجبها القانون نزع القانون يعد بمثابه غضب ليس من شأنه
    أن ينقل الملكيه للغضب الا إذا اختار صاحب العقار ان يطالب بالتعويض متنازلآ عن
    حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إلية أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق
    بالدائن ضررآ جسميآ عملآ بنص المادة 203 من القانون المدنى .


    التعويض عن نزع الملكية


    صاحب الصفة فى المطالبة بالتعويض :


    " تحقق صفة الجهه طالبه نزع الملكيه فى المنازعة فى تقدير التعويض سواء كانت
    مستفيدة أوغيرمستفيدة من نزع الملكيه "



    الموجز :ـ


    (1) الجهه طالبه نزع الملكيه
    التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديرة من اللجنه المختصة
    طعنوا علية أو ارتعضوا تحقق صفتها فى المنازعه فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة
    أو غير مستفيدة من نزع الملكية .ق 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه
    العامه .


    ( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ
    جلسه 26/4/2005 )


    القاعدة



    1ـ إذ كان القانون
    رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه قد قرر لذوى الشأن الحق
    فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبه نزع الملكية التى ألزامها المشرع
    بسداده اليهم بعد تقديرة من اللجنه المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومه عند المنازعه فى
    تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبه الصفة فى الخصومه والملزمه
    بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفدة من نزع الملكية أو غير
    المستفيدة منه .


    الموجز



    (2) طلب الجهاز التنفيذى لمشروع
    الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان نزع ملكية الأرض النزاع وسداده
    التعويض لأصحاب الشأن . مؤداه .


    وزير الإسكان صاحب
    الصفة فى دعوى التعويض ومقابل الانتفاع عن ألأرض المنزوع ملكيتها باعتبارة الممثل
    للجهاز المشار أليه قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الوزير
    خطأ ومخالفه للقانون وللثابت فى الأوراق وفساد فى الاستدلال .


    ( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسة
    26/4/2005 )


    القاعدة



    2ـ إذ كان الثابت فى
    الأوراق ومن كتاب الهيئه المصريه العامه للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامه
    والموارد المائيه المؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى
    للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو الجهة طالبه نزع الملكيه ـ للأرض ومطالب
    بزيادة التعويض ومقابل الأنتفاع عنها وهو
    الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير
    الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو صاحب
    الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزع باعتبارة الممثل للجهاز المذكور لما كان
    ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من
    أن المطعون ضده بصفته لاصفه له فى أقامه الدعوى علية فإنه قد يكون خالف الثابت فى
    الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جرة من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .





    "
    جواز استئناف الجهة المستفيدة من نزع الملكية الحكم الصادر قبل هيئة المساحة فى ظل
    القانون رقم 10 لسنه 1990 "



    الموجز



    إلزام الحكم المستأنف
    هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبه عن الجهة المستفيدة من نزع
    الملكيه نيابه قانونية . جواز استئناف الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ للحكم
    باعتبارها الجهة الأصلية


    ( الطعن رقم 8632 لسنه 64ق ـ جلسة
    28/3/2005 )


    القاعدة



    إذ كانت الطاعنه ـ
    شركة مطاحن شرق الدلتا ـ وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف
    قد ألزام هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة
    نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنه الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم





    عدم
    اعتبار أعلان الرغبة فى الاستيلاء على المال غضبآ يستوجب التعويض :



    الموجز



    حرمان المالك ومن فى
    حكمه من مباشرة سائر حقوقة على ماله ضرر موجب للتعويض عن الغضب إعلان الرغبة فى
    الاستيلاء على المال. عدم اتباره غضبآ ولو كان تعرضآ وفعلآ غير مشروع


    ( الطعن رقم 8065 لسنه 64ق ـ جلسة
    11/4/2005 )


    القاعدة



    إن حرمان المالك ومن
    فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استماله مباشرة سائر حقوقه علية هو
    الصرر الموجب للتعويض عن الغضب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة فى الاستيلاء
    حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلآ غيرمشروع لا يعد
    غضباً .





    تقدير
    التعويض عن نزع الملكية :ـ



    اختلاف
    المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته
    عن تقدير التعويض المستحق عن ذلك القدر :



    الموجز:ـ



    النزاع حول المطالبه
    بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم
    تعلقه بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق على هذا القدر قضاء الحكم المطعون
    فيه بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
    بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقدير
    التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ
    وثانياً قبل ألأخير بالنسبه للمساحه الزائدة نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من
    تعويض عن هذه المساحة أثره وجوب نقضة فى شأن القضاء بعدم القبول . علة ذلك .م 271
    مرافعات .


    ( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة
    22/2/2005 )


    القاعدة



    إن النزع حول
    المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته
    لا شأن له بخصومه الطعن على تقدير التعويض
    المستحق عن جزء المنزوع ملكيته على نحو ماانتهت اليه المحكمه من نقض الحكم المطعون
    فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحه الزائدة وإذ خالف الحكم
    المطعون فية هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى
    لرفعها على غير ذى صفة بالنسبه للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه
    برمتها منازعه فى تقديرالتعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبه نزع
    الملكية الأمر الذى حجبة عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً ( طلب
    التعويض عن باقى مساحه الأرض المملوكه لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعه العامه ) قبل
    المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبه لتلك المساحه الزائدة فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك
    نقضة فى هذا الشأن عملآ بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض
    نقضاً جزئياً كان أساساً له .


    استئناف
    الحكم الصادر من المحكمه الأ
    بتدائية بتقدير التعويض عن نزع الملكية لايحول
    دون اقتضاؤه :



    الموجز:ـ


    الطعن على تقدير
    التعويض المستحق عن نزع الملكيه أمام
    المحكمه الأبتدائية .لها بناء على طلب الخصوم القضاء بألزام الجهة نازعه الملكيه
    بدفع التعويض الذى تقدره استئناف الملاك وأصحاب الحقوق هذا القضاء عدم حيلولته دون
    أقتضاء التعويض المقضى به ابتدائياً المادتان 9،13 ق10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكية
    العقارات للمنفعه العامه ومذكرتها الإيضاحية .


    ( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )


    القاعدة



    مفاد النص فى
    المادتين التاسعة والثالثة عشر من قانون
    رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه يدل على أنه يجوز وبناء
    على طلب الخصوم أن تقضى المحكمه الأبتدائيه لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض
    المستحق عن نزع الملكية بألزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره ،
    وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لايحول بينهم وبين
    أقتضاء التعويض المقضى به أبتدائياً وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحيه
    للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لايحول دون
    حصول ذوى الشأن من الجهة الطالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة 000000 كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمه
    الأبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم
    بها " من المحكمه الأبتدائية " وهو ما لايكون بداهة الا من خلال طلب
    بالإلزام وبالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطة .





    تقادم
    التعويض المستحق عن نزع الملكية من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار :



    الموجز



    (2) التعويض عن نزع ملكية العقار
    للمنفعه العامه دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون استحقاقة من تاريخ
    الاستيلاء الفعلى على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع به
    طالما لم تنتزع حيازته من مالكة مؤداه تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشر سنه من
    تاريخ الاستحقاق علة ذلك


    ( الطعن رقم 8065 لسنه 64 ق ـ جلسة
    11/4/2005 )


    القاعدة
    :_



    1_ان التعويض عن نزع
    ملكية العقارللمنفعة العامة دون اتباع الاجراءت التى اوجبها القانون لا يستحق
    لمجرد تعبير الادارة عن رغبتها في الانتفاع بالارض طالما انها لم تنتزع حيازتها من
    مالكها وانما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي علي العقار باعتباره الوقت الى يقع
    فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم
    بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


    الموجز:_


    (2)اختيار المطعون ضدهما
    الاول والثانى بصفتهما
    أرض النزاع
    لاقامة محطةرفع مياة عليها واستيلائهما فعليا عليها عقب مرور اربع سنوات من
    اختيارها.



    اقامة الطاعنين دعواهم بطلب التعويض عن نزع مليتها للمنفعة
    العامة قبل مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها. مؤداه. سريان تقادم
    الحق في التعويض المطالب به من التاريخ الاخير 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق
    الطاعنين بالتقادم الطويل تاسيسا علي احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار
    باعتباره تاريخا للغصب 0 خطا ومخالفة للثابت بالاوراق0


    (الطعن رقم 8065 لسنة
    64 ق__- جلسة 11/4/2005)


    القاعدة:-


    2- اذكان البين من
    تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما علي ارض النزاع
    في 4/1/1971 لاقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها الا في
    سنة 1975 وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه
    الارض للمنفعة العامة بصحيفة اودعت قلم كتاب
    المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها
    والذي يبدا به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فان الدفع المبدي من
    المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون علي غير سند من الواقع
    والقانون واذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار ارض النزاع في
    سنة 1971 لاقامة محطة رفع المياة هو تاريخ غصبها والذى يبدا به سريان التقادم ورتب
    علي ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطلب به بالتقادم فانه يكون معيبا
    بمخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق القانون0





    نظام عام


    من
    المسائل المتعلقة بالنظام العام :-



    تعلق
    الاعتراف بال
    أشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها غير المشروعة بالنظام
    العام :-



    الموجز
    :-



    الاعتراف بالاشخاص
    الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن اعمالها غير المشروعة 0 تعلقه بالنظام العام
    0 م 28 مدني0


    (الطعنان رقما 4039
    ،4074 لسنة 74 ق – جلسة 8/5/2005)


    القاعدة
    :-



    المقرر أن الأعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عما
    يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي
    في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معني المادة 28 من
    القانون المدني 0
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المستحــــدث  ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر  المدنية  بمحكمة النقض 2004-2005 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 22, 2010 4:21 pm

    نقابات


    نقابة
    المهندسين:-



    اثر
    اعفائها من اداء جميع الضرائب والرسوم وفقا للمادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 علي
    التزامها بايداع الكفالة:



    (راجع 0 رسوم:
    القضائية : الاعفاء من الرسوم القضائية )


    نقص


    أثر نقض الحكم:-


    اثر
    نقض الحكم بالزام شركة التامين بتعويض الضرر المادي عن التلفيات والاصابة دون
    تقدير مبلغ محدد للتعويض عن
    أيهما:


    الموجز:


    نقص الحكم الصادر
    بالزام شركة التامين بتعويض الضرر المادي عن
    تلفيات سيارة المجني عليه وإصابته
    دون تقدير مبلغ محدد للتعويض عن التلفيات 0 إمتداد أثر
    النقض لما قدره الحكم من تعويض مادي عنها والاصابة0


    (الطعن رقم 6213 لسنة
    73 ق-جلسة12/12/2004)


    القاعدة
    :-



    اذ لم يقدر الحكم (الحكم الصادر بالزام الطاعنة
    بتعويض الضررالمادي عن اتلاف سيارة المجني عليه واصابته) مبلغا محددا تعويضا عن
    الاتلاف فان النقض (نقض هذا الحكم)يمتد ليشمل ماقدره من تعويض مادى عنه وعن
    الاصابة0





    امتناع محكمه الإحالة المساس بحجية الحكم
    الناقض فيما تضمنه من أجزاء اكتسبت قوة الشىء المحكوم فية أو الأخلال بقاعدة عدم
    مضاره الطعن بطعنه أو استفادة سواه والمرتبطة مركزاهم فىالدعوى بمركزه القانونى:



    الموجز :ـ


    نقض الحكم وأثرة إلغاء الأحكام وألأعمال اللاحقة للحكم
    المنقوض والتى كان أساسآ لها .م271 مرفعات اقتصار هذا الأثر على النطاق الذى رفع
    عنه الطعن بالنقض أجزاء الحكم التى تضمنت قضاء قطعيآ ولم يطعن عليها اكتسابها قوة
    الشىء المحكوم فية وجوب امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه
    الحجية أو الإخلال بقاعدة أن الطاعن لايضر به رافعة ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة
    مركزاهم فى الدعوى بمركزهم القانونى .


    (
    الطعن رقم 5903 لسنة 73 قـ جلسة 23/2/2005 )


    القاعدة :ـ


    إن مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من ذات القانون (
    قانون المرافعات ) أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام وألأعمال اللاحقة
    للحكم المنقوض والتى كان اساس لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر
    على النطاق من الحكم الذى رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التى تضمنت قضاء
    قطعيآ ولم يطعن عليها المحكوم علية فتكتسب قوة الشىء المحكوم فية بحيث يمتنع على
    محكمة الإحالة عند إعادة النظر الدعوى المساس بهذه الحجية . كما أنه يمتنع عليها
    الاتخل بقاعدة أن الطعن لايضار به رافعة ولا يستفد منه سواه والمرتبطة مركزاهم فى
    الدعوى بمركزه القانونى


    إجراءات الطعن
    بالنقض :ـ



    إيداع الكفالة :


    "أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء
    جميع الضرائب والرسوم وفقآللمادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 على التزامها بإيداع
    الكفالة "



    (
    راجع . رسوم : الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية )


    نقـــل


    عقد النقل :ـ


    مسئولية أمين النقل :


    (راجع .
    مسئولية : المسئولية العقدية )


    نيابـــــــة


    نيابة قانونية :ـ


    عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس
    الشورى بصفتة رئيس المجلس الأعلى للصحافة :



    (
    راجع . دعوى : من شروط قبولها : الصفة )


    هيئــــات


    هيئة قضايا الدولة :ـ


    عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس
    المجلس الأعلى للصحافة :



    ( راجع . دعوى : من شرط قبولها : الصفة
    )


    وكالـــــــة


    وكالة اتفاقية :ـ


    اثر قيام العلاقة بين
    الأصيل والوكيل :



    الموجز :ـ


    علاقة
    الوكيل والأصيل . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حسن النية .


    تحقيقها
    اثره وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى


    ( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق ـ جلسة
    10/1/2005 )


    القاعدة :ـ


    إن
    العلاقة بين الأصيل والوكيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية
    فصرح بوقف التقادم مادامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل
    كتابى .





    تعدد الوكلاءغير المأذونين بالانفراد بالوكالة :


    "أثر وفاة أحدهم على وكالة الباقين "


    الموجز :ـ


    تعدد
    الوكلاء غير الأذونين بالانفراد بالوكالة الأصل أن يعملوا مجتمعين .الاستثناء أن
    يكون العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى وفاة أحدهم . مؤادة انتهاء وكالته
    وحده وبقاء وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما
    لايحتاج الأى إلى أن يقررالقاضى مايراه بشأنهم .


    ( الطعن رقم 2718 لسنة 71ق ـ جلسة
    25/5/2005 )


    القاعدة :ـ


    إذ
    أحالت المادة 733 من القانون المدنى إلى أحكام الوكالة ، وتقضى هذه الأحكام أنه فى حالة تعدد
    الوكلاء الغير مأذونين بالانفراد أن يعملوا مجتمعين إلا إذ كان العمل مما لايحتاج فية إلى تبادل الرأى ، وأن الوكالة
    تنتهى ـ فيما تنتهى به ـ بموت الوكيل ومؤدى ذلك أن موت احد الوكلاء المتعددين لا
    ينتهى إلا وكالته هو وأن تبقى
    وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما يحتاج الرأى إلى
    أن يقرر القاضى لما يراه بشأنهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 3:55 pm