حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض

    avatar
    منى محمد


    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 52
    تاريخ الميلاد : 01/01/1985
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010
    العمر : 39
    الموقع : n_80_2010

    جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض Empty جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض

    مُساهمة من طرف منى محمد الخميس أبريل 22, 2010 5:43 am

    الموضوع: دعوى خيانه ائتمان وتزوير اصليهجريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض 7hwy7at6

    إظهار المنشور الوحيد.



    • جريمه خيانة ائتمان موقعة على بياض 23160_645036695_6857_q
      ‎Haytham‎ بسم الله الرحمن الرحيم


      انه فى يوم الموافق / / 2008


      بناء على طلب / احمد محمود عواد بيومى محمود والمقيم كفر الدوار ومحله المختار مكتب الاستاذ / هيثم السيد عبد العزيز المحامى بكفر الدوار

      انتقلت انا محضر محكمه حيث اقامه كلآ من ؛-

      1- عمرو عبد الله مرسى سعد والمقيم 302 من شارع مصطفى كامل – سموحه – قسم سيدى جابر – الاسكندريه .
      2- محمود ابو بكر يوسف جميع والمقيم 39 شارع اسماعيل سرى – عماره الصيادله – سموحه – قسم سيدى جابر – الاسكندريه .
      2- السيد الاستاذ / وكيل نيابه قسم كفر الدوار ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابه .
      واعلنتهـــــــــــم بالاتــى
      ** حيث فوجىء الطالب فى يوم 10/ 3 / 2008 بقيام المعلن اليه الاول بتقديم جنحه مباشره كاذبه ضد الطالب يتهمه فيها بخيانه الامانه وعقابه بمقتضى نص الماده 341 عقوبات من انه قام بتبديد مبلغ نقدى قدره عشره الاف جنيهآ وانه خائن للامانه وقيدت هذه الجنحه برقم 5311 لسنه 2008 جنح قسم كفر الدوار وحيث ثبت لعداله المحكمه ثبوتآ يقينيآ بعدم ارتكاب الطالب هذه الواقعه وقضت بجلسه 21/5/2008 ببراءه الطالب مما نسب اليه .
      (( صوره رسميه من الجنحه رقم 5311 لسنه 2008 مستند رقم 1 & صوره رسميه للحكم الصادر ببراءه الطالب مما نسب اليه مستند 2)) .





      ** وحيث ان هذه الواقعه تشكل جريمتى خيان الائتمان بالنسبه للمعلن اليه الثانى وتزوير فى محرر عرفى و المؤثمتين بنصوص قانون العقوبات حيث نصت الماده 340 من قانون العقوبات على (( كل من ائتمن على ورقه ممضاه او مختومه على بياض فخان الامانه وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصه او غير ذلك من السندات او المتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او ماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامه لا تتجاوز خمسين جنيهآ مصريآ وفى حاله ما اذا لم تكن الورقه الممضاه او المختومه على بياض مسلمه الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقه كانت فانه يعد مزورآ ويعاقب بعقوبه التزوير .))

      *** وعلى ضوء ذلك وطبقآ للمذكره الشارحه للقانون فأنه طبقآ لهذه الماده فأن جريمه خيانه الائتمان تتكون من ثلاث عناصر هى :-
      اولآ :- الركن المفترض :- ويتمثل هذا الركن فى وجود ورقه ممضاه او مختومه على بياض سلمت الى الجانى على سبيل الامانه ولا يقصد " وفقآ لاحكام محكمه النقض " بالبياض خلو المحرر تمامآ من ايه بيانات فوق التوقيع بل قد تكون هناك بيانات محرره فى الاعلى ويوجد اماكن وفراغات بيضاء فى الورقه .

      ** وبالرجوع الى حقيقه الواقعه والمستندات المقدمه فى الدعوى ان اساس الورقه هى ورقه موقعه على بياض قام المعلن اليه الاول باستخدام المعلن اليه الثانى باستخدام طرق احتياليه بتوقيع الطالب على بياض وقام المعلن اليهما بملاء الفراغات الموجوده بسند دين لصالح المعلن اليه الاول .

      ثانيآ :- الركن المادى :-
      ويتمثل هذا الركن بالنشاط الاجرامى الذى يرتكبه الجانى وهو فعل الخيانه بملىء البيانات المتروكه على بياض اضرارآ بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين او مخالصه ابراء ذمه على خلاف الواقع والحقيقه .





      ** ولقد قرر المشرع ان واقعه ملىء البيانات واقعه ماديه يقوم باثباتها اهل الخبره بقسم ابحاث التزييف والتزوير كما يمكن اثباتها بالبينه والقرائن وعندئذ لا يجوز الدفع بشأنها بعدم جواز اثبات ما يخالف الثابت بالكتابه الا بالكتابه لتعلق الامر بجريمه اثبات وقوعها جائز بكافه الطرق .
      ثالثآ :- الركن المعنوى :-
      ** يتمثل هذا العنصر فى القصد الجنائى العام بعنصريه الاراده والعلم فيجب ان تتجه اراده الجانى الى ملىء البيانات التى تثبت التزامآ على عاتق المجنى عليه عن علم بانه يأتى عمآ ضارآ بالمجنى عليه او احتمال الضرر القائم .
      ** ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للاضرار بمصلحه المتهم والزج به فى هذا الاتهام .

      *** وعلى ضوء ذلك وطبقآ للمذكره الشارحه للقانون فأنه طبقآ للماده 340 من قانون العقوبات فأن جريمه التزوير لهذه الماده تتكون من عده عناصر :-

      الركن الاول :- الركن المفترض :-
      ** وهو ان يكون هناك ورقه موقعه على بياض تحصل عليها المتهم باستخدام طرق احتياليه :- وبالرجوع للاوراق نجد ان المعلن اليه قد تحصل على الورقه موضوح الجنحه المرفوعه منه وكان ذلك بطرق احتياليه اما كما قرر الطالب وهو الحقيقه بأن المعلن اليه الثانى استخدم بعض الافراد واوهمه انهم من رجال الشرطه وقامو بتوقيعه على ورقه على بياض واما كما اخبر المعلن اليه الاول بأنهم قامو بتوقيعه على الايصال نظير نقل بضائع التى قرر المعلن اليه بأنه لا يعلم عنها شيئآ وانه لم يكن متواجد لحظه التوقيع وانه كان بالقاهره مما يفيد بأن الورقه موضوع الجنحه متحصله باستخدام طرق احتياليه مما يثبت فى حق المتهم جريمه التزوير .




      ثانيآ :- الركن المادى :-
      ويتمثل هذا الركن بالنشاط الاجرامى الذى يرتكبه الجانى وهو فعل التزوير بملىء البيانات المتروكه على بياض اضرارآ بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين او مخالصه ابراء ذمه على خلاف الواقع والحقيقه بعد ان تحصل على توقيعه باستخدام طرق احتياليه .

      ** ولقد قرر المشرع ان واقعه ملىء البيانات واقعه ماديه يقوم باثباتها اهل الخبره بقسم ابحاث التزييف والتزوير كما يمكن اثباتها بالبينه والقرائن وعندئذ لا يجوز الدفع بشأنها بعدم جواز اثبات ما يخالف الثابت بالكتابه الا بالكتابه لتعلق الامر بجريمه اثبات وقوعها جائز بكافه الطرق .
      ثالثآ :- الركن المعنوى :-
      ** يتمثل هذا العنصر فى القصد الجنائى العام بعنصريه الاراده والعلم فيجب ان تتجه اراده الجانى الى ملىء البيانات التى تثبت التزامآ على عاتق المجنى عليه عن علم بانه يأتى عمآ ضارآ بالمجنى عليه او احتمال الضرر القائم .
      ** ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للاضرار بمصلحه المتهم والزج به فى هذا الاتهام .

      ويؤكد حقيقه وصدق احقيه الطالب فى طلبه بادانه المعلن اليهما الاول والثانى بواقعه خيانه الائتمان والتزوير المعاقب عليها ما جاءت به احكام محكمه النقض فى هذا الشأن ومنها :-
      1) الحكم المقضى :-
      بأن الاصل فى الاوراق الموقعه على بياض ان تغيير الحقيقه فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانه الامانه المعاقب عليها بالماده 340من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الاصل حاله ما اذا كان من استولى على الورقه قد حصل عليها خلسه او نتيجه غش او طرق احتياليه او بأيه طريقه اخرى بخلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقه فيها تزويرآ .

      (( نقض جلسه 25 / 1 / 1976 – المكتب الفنى س 27 رقم 22 ص 100 راجع ذلك الموسوعه الجنائيه الحديثه التعليق على قانون العقوبات للمستشار الدكتور عبد الحكم فوده ص 2934))





      2) الحكم المقضى :- لا يلزم لتحقيق جريمه خيانه الامانه بالنسبه للورقه الممضاه على بياض ان تكون الورقه خاليه بالمره من كل كتابه فوق التوقيع بل تتحقق الجريمه ايضآ بملىء بعض الفراغ بكتابه يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
      (( نقض جلسه 5/2/1937 – مجموعه الربع قرن ج 1 ص 565 بند 17 ))
      3) الحكم المقضى :- بأن الماده 340 من قانون العقوبات اذ نصت على معاقبه (كل من ائتمن على ورقه ممضاه او مختومه على بياض فخان الامانه وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصه او غير ذلك من السندات او المتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله ) فقد دلت بوضوح على انها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع او ماله او يكون من شأنها الاضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديآ او ادبيآ محققآ او محتملآ فقط كما هى الحال تمامآ بالنسبه الى ركن الضرر او احتماله هنا ان يكون واقعآ على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره )) .
      (( نقض جلسه 21 /6 / 1943 – مجموعه الربع قرن ج 1 ص 565 بند 18 ))

      وحيث وانه وعن اثبات ان الورقه سند الجنحه المرفوعه من المعلن اليه الاول والمقيده برقم 5311 لسنه 2008 جنح قسم كفر الدوار كانت فى الاصل ورقه بيضاء ملئت اركانها بعد التوقيع وانها زورت على الطالب :-
      نصت الماده 297 من القانون رقم 74 لسنه 2007 على انه :-
      (( اذا رأت المحكمه المنظور امامها الدعوى وجهآ للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل فى الدعوى المنظوره امامها يتوقف على الورقه المطعون فيها تحقق المحكمه الواقعه بنفسها ............))
      ** مفاد ذلك :-
      ان عداله المحكمه وكما تعلمنا هى الخبير الاعلى وان لها مطلق الحق فى تحقيق الطعن بالتزوير دون انتداب مصلحه الطب الشرعى وهى ترى ما يقتضيه الامر ..........





      ** وبالرجوع الى الايصال سند الدعوى نجد الاتى :-
      اولآ :- ان الايصال سند الدعوى هو فى الاصل ورقه بيضاء ملئت اركانها بخط غير خط يد المدعى بالحق المدنى ومزيله فقط باسم المدعى بالحق المدنى فيما بعد كلمه التوقيع وهو بالفعل خط المدعى بالحق المدنى والذى هو يختلف تمامآ وكليآ عن الخط محرر صلب الايصال .
      ثانيآ :- ان العباره المقرؤه ( من الدكتور / عمرو عبد الله مرسى ) كتبت بمداد اخر بقلم مختلف عن باقى اركان الايصال .
      ثالثآ :- ان العباره المقروءه ( لتوصيله لصيدليه الدكتور / ماجد محروس ) كتبت ايضآ بمداد اخر وبقلم مختلف عن باقى اركان الايصال وفى وقت لاحق على كتابه اركان الايصال لكى يضفى عليه المعلن اليهما الصبغه القانونيه الصحيحه وحتى لا يكون الايصال سند الجنحه ثنائى الاطراف .
      رابعآ :- ان اسم الطالب والمسطر فيما بعد العباره المقرؤه ( المقر بما فيه ) كتبت بخط ليس خط الطالب .
      * وبذلك يتضح لعداله المحكمه ان الورقه المقدمه من المعلن اليه الاول سند الدعوى والذى تحصل عليها بطرق احتياليه بمساعده المعلن اليه الثانى هى ورقه بيضاء ملئت اركانها باركان الايصال سند الجنحه رقم 5311 لسنه 2008 جنح قسم كفر الدوار .

      ** ومن ذلك ومما سبق ومن شهاده الشهود يتضح لعداله المحكمه توافر اركان جريمتى خيانه الائتمان والتزوير فى حق المعلن اليهما الاول والثانى المعاقب عليها بنصوص قانون العقوبات بالماده 340 من قانون العقوبات .
      ** وحيث ان المعلن اليه الثانى قام بالاشتراك مع المعلن اليه الاول فى هاتين الجريمتين .
      ** وحيث ان الواقعه تمت بدائره قسم كفر الدوار لقيام المعلن اليه الاول برفع الجنحه محل اتهام الطالب واستخدام المحرر المقدم منه فيها فقد تم امام محكمه جنح قسم كفر الدوار .
      ** وحيث ان المعلن اليه الثالث هو المنوط به تحريك الدعوى العموميه لذا وجب اعلانه .






      لذلــــــــــــــــــك
      انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامه كل المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة جنح كفرالدوار بجلستها التى ستنعقد علنا صباح يوم ا الموافق / /2008 من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماع المعلن اليهما الاول والثانى الحكم بالاتــى:-
      اولا:- بضم الجنحه رقم 5311 لسنه 2008 جنح قسم كفر الدوار والمرفوعه من المعلن اليه الاول ضد الطالب والصادر فيها حكم ببراءه الطالب مما نسب اليه بجلسه 21/5/2008 .
      ثانيآ :- تحقيق المحكمه واقعه التزوير المؤثمه بالماده 340 عقوبات وفقآ لنص الماده 297 من القانون رقم 74 لسنه 2007 / فقره 2 .
      ثالثآ :- فى حاله عدم اثبات التزوير بالتحقيق الذى ستجريه عداله المحكمه انتداب قسم ابحاث التزييف والتزوير بالاسكندريه تكون مهمته التحقيق فى النقاط الاتيه :-
      1) اثبات ما اذا كان اصل الورقه سند الجنحه المنضمه هى ورقه بيضاء ملئت اركانها بيد غير يد الطالب وانها ملئت بواسطه المعلن اليه الثانى .
      2) استكتاب المعلن اليه الثانى لبيان ما اذا كان محررآ لصلب الايصال سند الجنحه من عدمه .
      3) اثبات ما اذا كانت العباره المقرؤه ( الدكتور / عمرو عبد الله مرسى ) الموجوده بالايصال قد حررت بيد الطالب من عدمه وانها حررت بمداد مختلف عن باقى اركان الايصال من عدمه وانها حررت فى وقت لاحق عن باقى الاركان .
      4) اثبات ما اذا كانت العباره المقرؤه (( لتوصيله لصيدليه الدكتور / ماجد محروس ) قد حررت بيد الطالب من عدمه وانها حررت بمداد مختلف عن باقى اركان الايصال من عدمه وحررت بيد المعلن اليه الثانى فى وقت لاحق على التوقيع وعن باقى اركان الايصال .
      5) اثبات ما اذا كان الطالب قد قام بكتابه اسمه المقرؤ ( احمد محمود عواد بيومى ) بعد عباره المقر بما فيه من عدمه .
      ثالثآ :- بتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها بنص الماده 340 /1 & 2 من قانون العقوبات.
      ثانيا:- الزام المعلن اليهما بان يؤديا للطالب مبلغ 10001.00 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لانهما ارتكبا واقعه خيانه الائتمان والتزوير فى حق الطالب .
      ولاجـــل العلم ,...............







      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 12:50 pm